حج عربی (جلسه60) چهارشنبه 1399/07/23
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
قلنا تعرضوا في أول كتاب الحج في مسألة وجوب الحج وشرائط حجة الإسلام أنّه تعرضوا لأقسام أربعة طبعاً القسم الرابع وهو الأعرابي إذا حج ثم هاجر قال بعضهم يجب عليه الحج وثانياً قلنا إنصافاً لا دليل عليه وليس مشهوراً أيضاً عند السنة طبعاً ذكر أيضاً جملة من العناوين غير هذا العنوان ولكن الظاهر أنّه لا دليل عليه طبعاً بقي من العناوين الكافر نتعرض له مستقلاً من العناوين المغمى عليه مثلاً سافر للحج لكن مثلاً لما كان في المدينة قبل الإحرام إغمي عليه يوم يومين إغمي عليه مو أنّه مجنون عاقل لكن أغمي عليه خوب إشتباهاً ضرب له إبرة معينة فصار مغمى عليه لا يشعر حالة الإغماء وكذلك حالة السكر إذا شرب شيئاً دوائاً له فصار مسكراً لا يشعر ما يقول طبعاً هذه العناوين الإغماء والسكر وما شابه ذلك بما أنّه يزول لم يتعرضوا له هنا بإعتبار حالات زائلة إغماء يوم يومين ثم يزول ويصبح عادياً وكذلك السكر يذهب عنه السكر فالعناوين الموجودة عبارة عن هذه الأمور البلوغ والعقل والحرية في قبال العبد هذه الثلاثة مهمة في أما الكافر مستقلاً يبحث عنه سيأتي الكلام فيه وقلنا أنّ المصنف رحمه الله تعرض لأحكام المجنون حكم واحد تقريباً أنّه إذا كان أدوارياً وفي أيام إفاقته صار مستطيعاً بحيث يتمكن بإتيان الحج مثلاً أربعة أشهر هو عاقل وبإمكانه خلال أربعة أشهر إتيان الحج يجب عليه الحج هذا المقدار تعرضوا له وأظنه تعرضوا أيضاً حج به كما يحج بالصبي هسة الآن لا أريد … لأنّه أمس هم أنا قلت كلام من كتاب المحلى وإشتباهاً كان في كتاب المجموع أنا رأيت في المطلب لكن إشتبهت بالنسبة للكتاب المجموع اليوم أقراء من المجموع على أي كيف ما كان فجملة من أحكام المجنون تعرض له القليل ومن أحكام الصبي أيضاً وتعرض جملة من العلماء خصوصاً علماء السنة لأحكام الصبي بتفصيل جداً بتفصيل وقلنا إنّ الماتن رحمه الله تعرض لأحكام العبد بتفصيل أكثر يعني بين هذه العناوين الثلاثة تعرض للعبد بتفصيل أكثر وإن شاء الله تعالى بعد كلام الجمهور وعلماء السنة نتعرض للروايات ثم في مقام التحقيق وهناك فقط نذكر عبارة الماتن في العبد وفروع العبد لأنّه لا نريد الإطالة أما بالنسبة إلى الصبي والمجنون فترض الماتن لهما قليل غير البالغ وغير العاقل ولا أدري لعل كان نظره رحمه الله أن يتعرض لأحكام الصبي وأحكام المجنون لعله أيضاً في كلاً في بابه مثلاً في باب الطواف كيف يطوف بالصبي في باب الرمي في باب الكفارات ، في باب كيفية الإحرام لكن مثلاً في كتاب المجموع تعرض لهذه الأحكام بتفصيل هنا يعني أحكام الصبي والصبيان جمعها هنا في أول كتاب الحج ونقراء لا بأس وذكرنا مراراً وتكراراً أنّ علماء السنة بإعتبار السلطة السياسية لهم السلطة القضائية لهم وعامة المسلمين هم معهم فتدريجاً لما كان يصير مسألة جديدة تعرض على الحاكم أو الخليفة أو القضاء فيبحث عنها في المجاميع العلمية فتوسعت الأبواب عندهم والمسائل عندهم وطبعاً جملة من المسائل خصوصاً ما ترجع إلى الحكومة قليل كانت تطرح عند الشيعة لعدم الحكومة لكن مع ذلك طائفة كبيرة منها في الروايات موجودة والبقية لا بد من بإصطلاح إستنتاج تلك الأحكام من الروايات يعني جملة كثيرة من الفروع التي تعرض لها العامة في كتبهم بتلك الصورة لا في الروايات موجوة عندنا لا في كلمات القدماء لكن يمكن إستنتاج الحكم من تلك … ولذا مثلاً هنا في كتاب المجموع تعرض لأحكام كثيرة للصبيان يمكن للفقيه الشيعي أن يذكر هذه الأحكام يعني يذكر هذه الفروض وهذه الموضوعات ويتعرض لحكمها على المبنى الإمامي على المبنى الإمامية وأنّه عند الإمامية تكون المسألة كذا وكذا ولا بأس طريق حسن وكتاب المبسوط للشيخ الطوسي أصولاً كتب على هذا المنوال كما أنّه الآن في زماننا بإعتبار وجود عدة معاهدات دولية وقوانين دولية وأمور موجودة على المستوى العالمي في البشر جيد جداً أنّ علماء الإسلام سنتاً وشيعتاً وبجميع الفئات والمذاهب يتعرضوا لهذه المسائل على ضوء الأحكام الشريعة المقدسة الخاتمة لجميع الشرائع الإلهية أن يتعرضوا لذلك جداً مناسب وبالنسبة إلى كتاب العروة خوب الآن لا نجد هالفروع في باب الصبيان في باب حج الصبي عنده لعله كان في نظره الشريف يتعرض لذلك لكل مسألة في بابه المناسب الطواف في الطواف الرمي في الرمي وكذلك كيفية الإحرام والكفارات وما يلزمه وما شابه ذلك لعله كان نظره الشريف إلى ذلك الآن لا أستطيع وما راجعت مثلاً في باب الإستطاعة ونفقة الحج وما شابه ذلك هل تعرض لأحكام الصبيان أم لا بلغني أخيراً بعض الإخوة جمعوا بعض المؤسسات العلمية جمعوا مجلد يعني كتاب خاص في أحكام الصبيان لم أجد لم أرى ذاك الكتاب لكن مناسب جداً أن تذكر أحكام الصبيان في كل باب ويذكر فيها أقوال السنة والشيعة بل أكثر من ذلك وتذكر إستدلال الطرفين وكيفية إستنتاج الحكم تنفع كثيراً في الأبواب يعني تنفع كثيراً في الفقه فاليوم لا بأس بالإشارة إلى أحكام هذه الثلاثة في باب الحج يعني الصبيان ثم العبيد وثم البإصطلاح مجانين بالنسبة إلى المجانين قليل تعرضوا وأما بالنسبة إلى الصبيان تعرضوا أكثر وفي العروة تعرض للعبيد أكثر مسائل العبيد تعرض لها أكثر من ذلك على أي حال إنصافاً إذا اردنا فإذا أردنا أن نكون موفقين في هذه الجهة لا بد أن نتعرض لذلك في كتاب المجموع شرح المهذب تعرض في المهذب أولاً للكافر قال فأما الكافر فإن كان أصلياً لم يصح منه لأنّ ذلك من فروع الإيمان إلا بما أنّ بحث الكافر تعرض له الأصحاب مستقلاً نجعل له فصلاً خاصاً الآن لا ندخل في هذا الفصل قال المصنف يعني أبو إسحاق الشيرازي يعتبر من علماء الشافعية العراقيين البغداديين وأما المجنون فلا يصح منه هو في هذا الكتاب في هذا التعبير الفقهي يقول هكذا فلا يجب عليه ولكن يصح منه وفي قسم يقول لا أصلاً لا يصح منه مو فقط لا يجب مثلاً في المجنون يقول لا يجب عليه مو فقط لا يجب يقول لا يصح منه طبعاً إذا لا يصح منه وجوب هم … أما بالنسبة إلى الصبي بالنسبة إلى العبد يقول لا يجب عليهما لكن يصح منهما ، صحيح إن شاء الله هذا التعبير أريد التأكيد على هذا التعبير أنّه ليس بواجباً على الصبي ولكنّه يصح منه ليس بواجباً على العبد ولكن يصح منه ، أنا أتصور وإن شاء الله نقراء يعني أول أمس هم قراءنا عبارة السيد الخوئي مثلاً أي ما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الإسلام ، قال السيد الخوئي مراد بحجة الإسلام الحج الذي في حقه ليس من البعيد أن يكون المراد من تلك الرواية هكذا يعني صحيح حجه فقد قضى حجة الإسلام حجه صحيح حتى يعتق ولكن متى يجب عليه إذا يعتق صار ؟ وكذلك في الصبي ، يقول فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر فهل يحتمل أنّ المراد إن شاء الله نتعرض لذلك الآن بما أنّ الماتن هنا ومن الشوافع عبر بقوله لا يجب عليه أو ويصح منه وفي بعض الموارد في المجنون يقول لا يصح منه أصلاً ليس بصحيح ، قال وأما المجنون فلا يصح منه مو فقط لا يجب عليه واما الصبي والعبد لا يجب عليهما لكن يصح منهما فهل المراد في رواياتنا فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر المراد بحجة الإسلام يعني هذا الحج في هذه الحالة في حالة الصغر أو في حالة الرق العبودية صحيح لكن ليس حجة الإسلام ليس واجباً عليه الواجب بعد البلوغ الواجب بعد الحرية ، وأما المجنون فلا … لأنّه ليس من أهل العبادات فلم يصح حجه ولا يجب عليه طبعاً إذا لم يصح خوب غير معقول لقوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق هنا مطبوع يَفيق ، يُفيق ، وعن النائم حتى يستيقط ، قال النووي في شرح المطلب هذا حديث هذا الحديث صحيح ، حديث رفع القلم ولذا أمس قلت أنّه كتاب المحلى كان بيدي أنا تصورت العبارة رأيتها في المحلى وكنت قريب العهد إلى المجموع لا هذه العبارة في المجموع أنا هم تعجبت أنّه بنفسي قراءت العبارة ليش بالمحلى لم أجد العبارة تبين إشتباهي كان من كتاب المحلى كان في كتاب المجموع قال النووي هذا الحديث صحيح رواه علي وعائشة طبعاً في كتاب الصوم في كتاب الصوم ولذا قال سبق بيانه في أول كتاب الصيام في كتاب الصوم قال النووي لا ليس غرض الدخول في مباني القوم وشرح كلماتهم قال في كتاب الصوم حديث علي صحيح رواه النسائي وأبوداوود ولكن قال في حديث عائشة حسن لم يقل صحيح ، قال حسن ، على أي الآن لا ونكتة الفنية بالنسبة إلى حديث رفع القلم تعرضنا للنكات الفنية النكتة الأولى بالنسبة إلى سند الرواية عندنا ليس لها سند عندنا مرسلاً مثلاً الشيخ المفيد قال في كتاب الإرشاد روت العامة والخاصة أنّ علياً قال هذا الكلام سلام الله عليه ، وليس لهذا الحديث بإصطلاح سند صحيح عندنا لكن عند السنة كما الآن رأينا وشاهدنا صحيح عن علي سلام الله عليه وحسن عن عائشة هنا قال صحيح مطلقاً رواها علي وعائشة ولكن يفصلون بينهم ليس غرضي الدخول في التفاصيل على أي عندنا لا ولذا هذا الحديث يكون من مصاديق ما ينسب إلى السيد البروجردي رحمه الله أنّه إذا كان الحديث مشهوراً عند السنة ولم يذكر عن الأئمة فمعناه قبول ذلك يعني الأئمة لم يعلقوا على هذا الحديث والحديث مشهور لا إشكال أنّ الحديث مشهور ولم يثبت عند أهل البيت من طريق صحيح فجعل الماتن والشارع أنّه رفع القلم أي قلم الإلزام طبعاً هو قال لا يجب لقوله الإلزام عام يشمل المحرمات والواجبات ويحتمل أن يكون مراده قلم الوجوب لا قلم الإلزام يحتمل أن يكون مراده قلم الإلزام أن يكون مراده قلم … أو مراده قلم الوجوب إيجاب ، هو قال ولا يجب لقوله يمكن إشارة إلى ذلك وتعرضنا أيضاً بمناسبة في حديث الرفع بأنّه أصولاً في فهم بعض العبارات أو مفردات أو الجمل ، الهيئات التركيبية التامة أو الناقصة نرجع إلى موارد إستعمال ذاك المفرد أو تلك الجملة أو التركيبة الناقصة أو التامة فبالمقايسة بين الموارد نصل إلى معنى الحديث وبالنسبة إلى حديث الرفع رفع عن أمتي وبالنسبة إلى حديث رفع القلم قلنا نرجع إلى بقية الروايات لبيان مفهوم الرفع معنى الرفع هنا رفع عن أمتي رفع القلم وقلنا هناك في بحث حديث الرفع مع الأسف الشديد لا يوجد هذا التعبير إلا في هذين الحديثين ليس لهما ثالث بلي إن الله رفع مثلاً أنّ عيسى رفع إلى السماء ، كلمة رَفَع رُفع موجود في طائفة من الروايات لكن بهذا المعنى فقط في حديثين ، كلاهما محل إشكال سنداً ومتناً فقط في حديثين مثلاً في حديث الرفع … إن الله تجاوز عن أمتي يا وضع عن أمتي رفع عن أمتي هذا الحديث مشهور برفع القلم ، لم أجد الآن له تعبير آخر فأولاً إذا أردنا بالدقة أن نحدد مفهوم كلمة رُفع في هذا الحديث وفي ذاك الحديث نحتاج إلى شواهد الآن فعلاً لم أجد لعله في روايات ضعيفة أو عند السنة يكون موجود بمقدار ما راجعت إلى مثلاً الفهارس المعاجم الموجودة لا إلى هذا الجهاز مال كمبيوتر راجعت لم أجد لهذا الحديث ثالثاً ، بالنسبة إلى الرفع بهذا المعنى ، هذا أولاً ثانياً لا بأس بالإشارة إلى أنّه القلم المراد بالقلم هنا ما هو المراد بالقلم طبعاً بما أنّ بإصطلاح ، في هذا الكتاب في هذا الجزء السابع عندي المجموع الماتن طبعاً هذا المطلب الذي أولاً نقلناه في باب حديث رفع لقوله هذا كان صفحة ثمانية عشر في صفحة الثامنة عشر تعرض لهذا المطلب ثم تعرض في الصفحة ثلاثين تسعة وعشرين وثلاثين وآخر تسعة وعشرين وثلاثين بمناسبة لحديث رفع القلم يعني حدود إثنى عشر صفحة من بعد هناك تعرض وقال وأمّا الجواب عن حديث رفع القلم فمن وجهين أحدهما المراد رفع الإثم لا إبطال أفعاله المتعارف عندنا أنّ المراد بالقلم قلم العقوبة هو جعله قلم الذنب رفع القلم يعني لا يكتب لا تكتب عليه ذنوبه رفع الإثم لا إبطال أفعاله بلي ، فأفاد الماتن أفاد الشارح أنّ المراد هذا المعنى وهذا إشتهر عندنا أنّ المراد بالقلم قلم العقوبة أو بمعنى آخر قلم الأحكام الجزائية ، الثاني أنّ معناه لا يكتب عليه شيء ، وليس فيه منع الكتابة له وحصول مو لا يكتب مو أنّه ممنوع والثواب لا يحصل له الثواب يحصل له فلا يكتب علي يعني لا يجب علي قلنا لا يكتب إحتمالاً مراده نفي الإلزام وجوب وإحتمالاً مراده نفي الإلزام يعني أحكام إلزامية سواء وجوبية أو تحريمية لا تكتب على الصبي فالقلم كناية عن أي شيء رفع القلم يعني الإثم رفع القلم يعني مثلاً يقال هناك ملكين إلا لديه عتيد ، حفيظ عتيد الملكان على ما يقال لا يكتبون إذا صدر منه إثم لا يكتبون عليه لا يكتب عليه الإثم هل المراد نفي الإثم أو المراد نفي العقوبة إثم يكتب عليه لكن لا يعاقب بإعتبار القصور الموجود لا يعاقبل عليه وإحتمال مراد به نفي الوجوب وإحتمال مراد به نفي الإلزام هذه إحتمالات أشار إلى إحتمالين صاحب الكتاب يعني الشارح وأنا شخصياً جمعت هذه الإحتمالات وقلنا الإحتمالات الموجودة إذا أردنا أن نجمع الإحتمالات كلاً هو ذكر إحتمالين الأول نفي الإثم كما أفاده يعني لا تكتب عليه السيئات المراد هذا المعنى إذا إرتكتب حراماً نفرض نستجير بالله شرب خمراً لا يكتب عليه ، المعنى الثاني الإحتمال الثاني لا تكتب قلم العقوبة ، المراد من القلم ، قلم العقوبة أو بصفة كلية قلم الأحكام الجزائية والمراد من الأحكام الجزائية التي لا تكتب عليه ورفع القلم ورفعت هذه الأحكام الجزائية ، الأحكام الجزائية التي تترتب على عنوان العصيان ، والتمرد على القانون على النظام ، مثلاً هناك نظام موجود أن لا يعبر من هذا الضوء الأحمر لكن يعبر فإذا كان صبياً لا يكتب عليه لا يعاقب ، وكذلك المجنون لا يعاقب فالمراد من القلم ، قلم العقوبة أو قلم الأحكام الجزائية لكن الأحكام التي تكون منشائه تكون عنوانها عنوان التمرد العصيان على النظام التمرد خالف القانون عصى تمرد عن القانون الإحتمال الثالث المراد بذلك الأحكام الجزائية مطلقاً سواء ما كان دال على العصيان كالضمان كالديات إذا في حال الجنون ضرب رمى حجراً فكسر مثلاً أفرض مثلاً زجاج الغير لا ضمان عليه يعني كل الأحكام لأنّه سبق أن شرحنا جملة من الأحكام الجزائية تترتب على عنوان العصيان وجملة من الأحكام الجزائية تترتب على واقعها لا عنوان العصيان مثلاً من أتلف مال الغير سواء كان ملتفتاً أم لا لا بد له أن يدفع بدل هذا المال دفع البدل لا يتوقف على العصيان حتى لو لم يكن عصياناً إشتباهاً أراد أن يرمي بحجر إلى حيوان إلى عصفور فأصاب زجاج بيت فكسره عليه الضمان ولو لم يكن لأنّ الأحكام الجزائية قسم منها واقعية يعني تابعة للواقع لا تتوقف على عنوان العصيان كباب الأروش والجنايات وما شابه ذلك ، وقسم من الأحكام تابعة للعصيان أحكام الجزائية تابعة للعصيان فالإحتمال الثاني أنّ خصوص الأحكام الجزائية المتوقفة على العصيان المترتبة مو متوقفة المترتبة على العصيان رفع عنه الإحتمال الثالث كل الأحكام الجزائية قلم الجزاء والعقوبة رفعت عنه حتى الأروش والديات إذا كان مجنون مثلاً كسر باباً كسر زجاجاً ليس ضامناً رفع القلم عن المجنون هذا المعنى الإحتمال الرابع أن يراد به قلم الإلزام يعني تكاليف ليس نظر مسألة الجزاء أو الإثم وما شابه ذلك نظره إلى الإلزام الإلزام يرفع عنه ولذا هذا لا ينافي مع بقاء المستحبات عليه الأمور المستحبة الأمور المكروهة التي ليس فيها إلزام هذا تبقى على حالها إلا أنّ الإلزام يرفع عنه الإحتمال الخامس أنّ المراد بذلك أنّ قلم الذي بيد الشارع سواء في الإلزام وغير الإلزام كل ذلك يرفع عنه مو فقط خصوص الإلزام ولذا حتى الصبي لا يكلف بالصلوات ولو مستحبتاً ولا بالصيام ولذا إشتهر عند الجماعة بأنّ ، عند جماعة مو مشهور أنّ عبادات الصبي تمرينية وليست شرعية ليست مستحبة صورة العبادات الإحتمال هذا كان خامس ، الإحتمال السادس أنّ المراد بذلك كل عمل في الشريعة موجود كل شيء في الشريعة موجود وبإصطلاح إلتزم به الشريعة كل هذا يرفع عنه قلم المراد به قلم التشريع ، فلذا كل الأحكام التكليفية والوضعية وأبواب الأروش والجنايات كل ما الشارع يحكم فيه كل ما كان كنا نحتاج إليه بحكم الشارع حتى غسله للظروف والملابس إذا غسل الظروف والملابس مو فقط الوضوء إذا توضئ لا يحصل له الطهارة إذا غسل الإناء لا تحصل الطهارة لها إذا غسل الملابس لا تحصل الطهارة لها كل شيء أمر به ينتهي أمره إلى الشارع مو أمر بمعنى وجوب يعني شأنه يصدر من الشارع كل ما صدر من الشارع قال الشارع رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم فالقلم مرفوع عنه هذه نكتة مهمة ما أدري إحتمالات أكثر من ما أفاده الأصحاب غالباً لكن لم يذهب إليه أحد في ما أعلم إنما ذكرنا مجرد إحتمالات لم يظهر لي أنّ أحد من أصحابنا أو السنة ذهبوا إلى هذا الرأي هذه نكتة الأقوال والإحتمالات في هذه المسألة في هذه الرواية ، والنكتة الأخيرة في هذه الرواية المشكلة في هذه الرواية ، أنّها إذا فرضنا رواية واحدة صدرت عن رسول الله بهذا السياق إذا فرضنا ليس من قبيل الجمع مثلاً أميرالمؤمنين سمع ثلاث روايات عن رسول الله جمعها مثلاً من باب المثال ليس في مقام الجمع بل هذا النص ثبت عن رسول الله وصدر عن رسول الله إنصافاً المشكلة التي نواجه في هذه الرواية أنّ الأطراف الذي ذكر أطراف التي ذكرت ليست متناسقة ومترتبة مثلاً في باب المجنون واقعاً بحكم العدم بحكم بهيمة أصلاً لا يشعر لا يعلم ماذا يأتي به في باب الصبي ، الصبي مميز وغير مميز ، المجنون أقل من الصبي الغير مميز أصلاً ما عنده شروط هسة صبي الغير المميز مثل الطفل اللي شهر كذا هو هم مثل المجنون كل شيء ليس له شأن وأمّا الصبي المميز خوب قطعاً يدرك للأمور يلتفت إلى الأمور ، مثلاً يعلم بأنّ هذا الإناء إذا غسل بهذه الصورة يطهر اللباس إذا غسل بهذه الصورة يطهر يفهم هذه الأمور ، ولكن بما أنّه صغير لا يكلف لا يلزم وأمّا إذا كان غير مميز أصلاً حكمه من تلك ، خصوصاً إذا كان جداً في أوائل أصلاً حكمه لعله من جهة أشد من حكم المجنون مثلاً طفل عمره شهر مثلاً خوب قطعاً أشد من حال المجنون أي تحرك ما له على أي حال بما أنّه عرض عريض موجود والأشكل من ذلك النائم لأنّ النائم تكليف له موجود والنائم غاية ما هناك صدور العمل ليس بشعوره وإدراكه وأما بالنسبة إلى التكاليف في حقه ثابتة فلذا التي المشكلة التي نواجهها في هذه الرواية أنا في تقديري منشائه الجمع بين هذه العناوين التي إنصافاً الجمع بينها صعب لأنّ نائم تكليف موجود ليس فيه أي شيء غايته بما أنّه نائم معذور إذا صدر منه شيء مثلاً في حال النوم برجله ضرب شخصاً بحسب القاعدة معذور مثلاً لا يقتص منه وأما حتى الديل ترفع عنه لا دليل عليه ولو قيل بأنّ الدية ترفع عن النائم إذا كان نائم على سطج ثم وقع على شخص فمات ذهب جملة من السنة ولعله من الشيعة أيضاً الآن لا يحضرني الأقوال أنّه لا ديه عليه لكن أيضاً مشكل لأنّ الديات كما شرحنا من الأحكام الجزائية التي تابعة للواقع لا لعنوان العصيان والتمرد فالمشكلة في حديث الرفع ، رفع لقلم ، أنّه جمع بين عناوين ثلاثة وإنصافا لو كنا نحن وحتى ما يستفاد من الشريعة لا فقط إرتكازات عقلائية الجمع بين هذه الثلاثة لا يخلوا عن شبهة وإشكال ولذا لا بد أن يفسر الحديث كما قيل بالأحكام الجزائية المتوقفة على عنوان العصيان فالمراد بالقلم قلم العقوبة قلم الجزاء لا أنّه لا يكتب عليه شيء كما قال أو لا يكتب عليه إثم ، هذا القلم ، هذا لا بأس به هذا يكون عنوان وأميرالمؤمنين سلام الله عليه بناءاً على المشهور تمسك بهذا الحديث في قبال الثاني أراد إقامة الحد على مجنون أو مجنونة فقال إنّ رسول الله قال ، والحد كما تعلمون الحدود من الآثار ومن الأحكام الجزائية المترتبة على عنوان العصيان يعني من خالف النظام إما يجري عليه الحد أو يسجن أو غرامة مالية أو ما شابه ذلك خوب على أي فهو روى هذه الرواية واعتمد عليها في هذه الجهة ثم قال وأما صحته ففيها وجهان إن شاء الله غداً بما أنّه تعرض لجملة من الفروع يوم السبت عطلة بمناسبة شهادة الإمام الرضا عليه السلام يوم الأحد إذا الله وفقنا إذا لا … إن شاء الله نتعرض …
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
دیدگاهتان را بنویسید