حج عربی (جلسه59) سهشنبه 1399/07/22
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
في كتب الحج في المؤلفات التي في الحج عادتاً يتعرضون لأقسام الحج بمعنى يعني أنواع الحج مو أقسام بمعنى أفراد الحج قد يكون واجباً بحجة الإسلام وقد يكون واجباً بالنذر وقد يكون واجباً بالنيابة والعقد والإيجار فتعرض الأصحاب بالمناسبة لهذه الأنواع الثلاثة ثم طبعاً الإفساد هم يوجب لكن ذاك لم يتعرضوا له مستقلاً هذه العناوين الثلاثة حجة الإسلام النذر النيابة ، النذر وشبهه طبعاً ثم تعرضوا للشرائط كل واحد من هذه الأنواع شرائط حجة الإسلام شرائط النذر وشرائط حج النائب والإيجار أو غير الإيجار تعرض الأصحاب لهذه ، فتعرض الماتن رحمه الله إبتداءاً لشرائط الحجة الإسلام على ما هو المتعارف في كتب الفقه عند أصحابنا فذكر يعتبر في حجة الإسلام أمور الأول الكمال تعرض بعنوان الكمال ومراده البلوغ والعقل جعله بإصطلاح من أقسام من بحساب عناوين الكمال أنّه يكون عاقلاً بالغاً وإذا كان مجنوناً أو غير بالغ فهو ناقص ليس كاملاً ثم تعرض في مسألة لحكم العبد وأنّ العبد إذا حج لا يجزيه إيضاً لكن لم يجعله بعنوان الكمال ، كمال في البلوغ والعقل واشتهر بين العلماء أيضاً أنّ شرائط التكليف العامة هناك شرائط تكليف عامة وشرائط خاصة ، خاصة في الصوم في قضاء الصوم خاصة في الحج في النذر ، شرائط التكليف العامة أربعة عند المشهور بين السنة البلوغ والعقل والقدرة والعلم لكنّ المشهور بين أصحابنا أنّ العلم لا تأثير ليس من الشروط العامة الجاهل والعالم كلاهما مكلفان بهذا الحكم سواء كان جاهل أو عالم فلذا أصبحت الشروط عندهم ثلاثة العلم القدرة والبلوغ والعقل طبعاً هل واقعاً مراد القوم من العلم في هذا المصطلح هذا الذي عند أصحابنا أم لا يحتاج إلى شرط لسنا الآن يعني أشرنا وذكرنا سابقاً في خلال الأبحاث كراراً لا حاجة إلى التكرار وأمّا القدرة هم شرحنا مراراً أقسام القدرة ودخلها في التكليف ويبدوا من بعضهم أنّ القدرة ليست دخيلتاً في التكليف العجز عذر وإلا القدرة ليست شرطاً فبناءاً على هذا الكلام تكون الشرائط العامة للتكليف فقط إثنين البلوغ والعقل ، وهنا الماتن عبر بالإثنين بعنوان الكمال ثم تعرض للعبد وفي الواقع هناك عناوين أربعة فيها شيء من النقص فتعرض العلماء من زمن الصحابة إلى في ما بعد في ما نسب إلى بعضهم في بعضها أنّه تكلموا حول هذه الأمور الموارد التي فيها نقص والمشهور ثلاثة الجنون والصغر والرقية إذا كان عبداً أو أمتاً وجاء في بعض الروايات عن إبن عباس الهجرة أيضاً الأعرابي فلذا ذهب هؤلاء لو حج مثلاً الصغير ثم بلغ فلا يجزي عن حجة الإسلام لو حج العبد ثم أعتق فلا يجزي عن حجة الإسلام وكذلك الأعرابي إذا حج ثم هاجر إلى دار الإسلام لا يجزي ولا بد أن يعيد حجه بعنوان حجة الإسلام لكن المشهور في كتب القوم ثلاثة الأعرابي لم يذكر الآن حسب علمي الأعرابي رأيته في روايات لعبدالله بن عباس الأعرابي إذا حج عليه أن يعيد الحج إذا هاجر إلى دار الإسلام والآن بحسب الموجود في ذهني في روايات أصحابنا في الحج في الأعرابي لا يوجد شيء الآن بحسب ال… وليس هناك بل على ما ببالي ليس هناك حكم للأعرابي إلا في موارد قليلة أظنه مثلاً في صلاة الجماعة إمامة الجماعة ما شابه ذلك ، على أي في باب الحج لم يتعرض للأعرابي لا في الروايات بل ولا في كتب الفتوى أيضاً حتى الماتن رحمه الله السيد اليزدي لم يتعرض لحكم الأعرابي إذا حج والسر في ذلك يعود إلى أنّ المشهور بين المسلمين أنّ رسول الله قال لا هجرة بعد الفتح ، يعني بعد أن فتحت مكة على يده صلوات الله وسلامه عليه قال لا حاجة إلى الهجرة لأنّ الإسلام صار قوي والمسلمون صار لهم شوكة ولو فرضنا في عشيرة بعيدة عن مكة ومدينة ومشركون أو مثلاً أفرضوا مثلاً ملحدون منكرون لله أو مسيحيون أو يهود وفيه عدد من المسلمين ما كان لهم حاجة إلى الهجرة إلى دار الإسلام لقوة الإسلام لعظمة الإسلام فلذا قال لا هجرة بعد الفتح وبحسب الإصطلاح هذا التعبير لا هجرة بعد الفتح يكون حاكماً على أدلة الحكم الأعرابي مثلاً إذا فرضنا جاء عن رسول الله أنّ الأعرابي إذا حج ثم هاجر عليه أن يعيد الحج هذا كان قبل فتح مكة إذا فرضنا وأمّا بعد فتح مكة فلا أما هذا التعبير لا هجرة بعد الفتح مشهور الآن لا أذكر شوفوا في روايات أهل البيت في الوسائل في جامع الأحاديث لا هجرة بعد الفتح يروى عن رسول الله أم لا الآن ليس في بالي ما صار مجال المراجعة إلى مصادر الأصحاب إلى كتب الأصحاب أنّهم رووا هذه الرواية لكن مشهورة موجودة في صحاح القوم أنّ رسول الله قال لا هجرة بعد الفتح لكن عملاً هكذا يعني لو فرضنا أنّ رسول الله قال الأعرابي إذا حج ثم هاجر فعليه
- امام صادق علیه السلام از پیغمبر نقل میکنند
- اها لا هجرة بعد … مصدرش را بگویید
- مصدرش آقا وعن أبيه عن المفيد عن إبن بابوية
- وعن أبيه
- عن المفيد عن إبن بابوية مرحوم طوسي را میگوید ، شیخ طوسی را
- نه پسر شیخ طوسي
- بله پسر شیخ از شیخ نقل میکند
- ابوعلی في الأمالي هذا في الأمالي عادتاً
- مفيد الثاني مثلاً عن المفيد عن إبن بابوية عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان
- عن الحسين بن سعيد
- عن ، بله
- واضح است دیگر
- ای که نا گفته ما میدانی
- بله ، که هم ننوشته را خوانی هم نادیده را بینی بفرمایید
- همین حدیث را ادامه بدهم یا حدیث بعدی را بخوانم
- همان را بخوانید تمام ، عن الحسين بن سعيد
- عن إبن ابي وي ومحمد بن إسماعيل جميعاً عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل الميثمي جميعاً عن منصور بن حازم عن أبي عبدالله الصادق عن أبيه عن آبائه عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله توی پرانتز في حديث ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح ورواه الصدوق بإسناده عن …
- این برای امالی شیخ طوسی است ، عجیب است در این مقدار در کافی هم نیامده خیلی سند خوبی است مشکلی ندارد ، بعد بعد مرحوم صدوق در کجا
- بایستید آقا در کافی
- هست در کافی ؟
- علي بن إبراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن منصور بن يونس
- همین است همین سند است
- بله عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال رسول الله لا رضاع بعد ختام ولا وصال في صيام ولا يتم بعد إحتلام ولا صمت يوم إلى الليل ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح ،
- بله درست است صحیح است در کافی هم موجود است ، لکن مرحوم شیخ نسخه ای که از حسین نقل کرده خیلی بیشتر سند دارد یعنی تعدد دارد ،
على أي فتبين قلت لكن أنا ما راجعت الحديث ، الحديث عند أصحابنا صحيح جداً لا مجال للمناقشة فيه ولذا لعله لم يذكر في الروايات حكم حج الأعرابي ، فالمذكور الآن في الروايات الموجودة الآن حالياً حكم حج العبد وحكم حج الصغير الآن لا أذكر في الروايات نتعرض لذلك إن شاء الله تعالى لا أذكر في الروايات حكم حج المجنون بما أنّ هذا الفرع يأتي في ما بعد هناك نتعرض الآن حالياً لا يحضرني حكم حج المجنون وطبعاً مراد بحج المجنون يعني يحج به يؤتى به إلى الحج كما أنّه موجود في رواياتنا حج الصغير غير المميز ، يحج به حتى لو كان عمره شهر حتى لو كان عمره يوم واحد يحج به هذا سيأتي إن شاء الله تعالى الماتن أظن صاحب العروة أظن قوياً في ما بعد تعرض لهذه المسألة أظن قوياً هسة الآن مع أنّه جديداً راجعت أنا اليوم راجعت المسألة كتاب العروة لكن بعد نسيان من عوارض الإنسان فهناك بالنسبة إلى حج المجنون الآن لا أذكر فيه رواية لكن شبيه المجنون يعني الصغير غير المميز أصلاً ليس له تميز إبن يوم أو يومين هذا موجود في الروايات وموجود في رواية المعروفة عن رسول الله إن إمراءةً رفعت إليه صبياً في رواياتنا هذه الرواية موجود لكن صبياً لكن في بعض روايات الأمة لها عام واحد له عام واحد كان عمره سنة واحدة فقالت ألهذا حج قال نعم ولك أجر وإن شاء الله نتعرض في ما بعد أنّ هذه رواية المراءة الخثعمية رواية مفصلة وردت في كتب العامة في عدة موارد مو في مورد واحد والإنصاف هذا تمرين لطيف الإنسان إذا أراد أن يجمع الرواية الواحدة التي تناثرت وصارت متفرقة هذه الرواية مثال جيد يعني عدة أحكام فيها موجود هي نفس المراءة التي قال إن أبي شيخ كبير هي نفس الرواية التي قال رسول الله أردف فضل بن عباس ونظر إلى إمراءة هذه المراءة هي نفس المراءة الخثعمية إلى آخره ليس الآن يعني الإنسان يتعجب أنّ هذه القضية الواحدة تشعبت في كتب السنة وموارد مختلفة في رواياتنا لعله مورد أو موردين منها موجود وليس بتلك التفاصيل مثلاً الطفل كان عمره سنة أو لا الموجودة في كتب السنة مثال بارز هذا لكيفية التقطيع الأحاديث في كتب السنة حديث واحد قطعوا في أبواب مختلفة وحديث معروف يعني تترتب عليه آثار مهمة وإن شاء الله لعله خلال البحث الآتي إشير إلى ذلك إشارة عابرة الآن المجال لا يسع أن أقول لكم مثلاً جمعنا هذه الرواية من أبواب مختلف فصار المتن كذا بس مثال بارز أي واحد يحب أن يصير له بحساب خبرة في الأحاديث يجمع متفرقات هذه الرواية ، جميل جداً يساعده على خبرة في الروايات بلحاظ التقطيع الذي حصل فيها ،
- طبعا هر واقعه ای که با همین سند باشد باید جمع کرد دیگر چون راه دیگری ندارد
- نه سندهای مختلف دارند اما یکی است قصه یکی است
أشاروا إلى ذلك في كتاب فتح الباري يشير أنّ هذه المراءة هي نفس المراء الخثعمية التي كذا يشيرون إلى أنّ القضية واحدة لكن أسانيد مختلفة وكل واحد نقل قطعة من الرواية قسماً من الرواية وأظنه مثلاً بصورة نسبتاً كامل لعله في بعض الطرق موجودة على أي إنصافاً مورد جميل لتخصص الإنسان بالروايات المتقطعة تقطيع الروايات هذا المثال نافع جداً نافع في هذا المجال هذا بالنسبة إلى هذا المطلب فتبين أنّ العلماء بصفة كلية ننسب إليهم من عهد الصحابة إلى يومنا هذا تعرضوا لموارد يوجد النقص بالنسبة إلى الشخص في الحج وهؤلاء من حيث المجموع أربعة المجنون والصبي والأعرابي والبدوي يعني الذي كان مسلماً وفي ال… بعده لم يهاجر الأعرابي الذي لم يهاجر والعبد ، طبعاً أضعف هذه الأمور يعني هذه الأصناف أضفعها المجنون لأنّه ليس له شيء ثم الطفل مرادنا بالطفل الممييز والعمرة ثلاثة عشرة سنة أربعة عشرة سنة والمعروف على أي غير البالغ
- چرا ممیز آقا مطلق ؟
- چون ممیز از مجنون هم بدتر است اصلا آن حجش حج دیگری است حالا يأتي شرحه إن شاء الله
- صورت الحج است مثلا؟
- مثلا صورت الحج
وأما وأقوى من ذلك العبد لأنّ العبد قد يكون عمره خمسين سنة كذا قد يكون فقيهاً هذا عكرمة مولى عبدالله بن عباس ممن يروى عنه كثيراً في كتب السنة لعل أنا أتصور أشهر من رووا عن عبدالله بن عمر هو نافع مولاه أنا أدري سالم إبنه أيضاً روى عنه بس أظن قوياً روايات نافع أكثر بكثير من روايات سالم ، طبعاً الآن لا يحضرني عدد الروايات لكن موجود في كتب القوم تعرضوا لهذه الخصوصيات مع أنه عبداً له كان من عبيده نافع مولى عبدالله بن عمر مع ذلك هذا الشخص أو قنبر ، قنبر بن علي مولى أميرالمؤمنين سلام الله عليه أصلاً في رواية قال أميرالمؤمنين أدخل عشرة من الثقات العدول أظنه تعبير هكذا فذكر من جملتهم قنبر أصلاً يستفاد أنّ الإمام عدله ووثقه أميرالمؤمنين سلام الله عليه على أي حال مع ذلك هذا العبد ما دام عبداً إذا حج لا يجزي عنه حجه عن حجة الإسلام فإذا أعتق يجب عليه حجة الإسلام مع الإستطاعة مرةً أخرى بل يمكن حج مع مولاه عشرين حجة خمسين حجة بل لعله كان من العلماء فعلم مولاه وعلم أولاده أهله كان معلمهم في طريق الحج مع ذلك حجه لا يجزي ولذا هذا ضعفه أقل من غيره وأمّا الأعرابي هو مسلم يعيش في دار الكفر ليس له مشكل ولذا إذا فرضنا هاجر لا يعيد صلاته بناءاً على هذا فقط يعيد حجه صار واضح ؟ إذا كان يعيش في دار الكفر وحج ثم هاجر إلى دار الإسلام قال يعيد حجه لكن لم يقل أحد أنّه صلاته أو صومه هو مكلف كامل ليس له أي إشكال فقط إشكاله مكان حضوره طبعاً المكان لا يؤثر في شيء من الأعمال فإذا فرضنا أضفنا إليه الأعرابي فالمجموع أربعة ، أضفعها المجنون والصبي الغير المميز لا نذكره بإعتبار صبي غير المميز فقط في الحج ذكر وإلا في غير الحج ليس له وجه
- آقا اعرابی عنوان مشیر نیست بر هر کسی که تکلیفش را درست نمیداند ؟
- نه گفته شده نه
- مظهریت دارد عنوانه
- حتى يهاجر خوب
ثم بعد ذلك از بإصطلاح نقصه الصغير إلى البالغ بإعتبار عدم التكليف عليه فحينئذ يمكن أن يرتكب الحرام بإعتبار عدم التكليف عليه ثم العبد ثم الأعرابي إذا صحت هذه العناوين الأربعة في باب الحج هذه عناوين خاصة في باب الحج وفي باب التكاليف مثلاً في باب التكاليف العبد لا مكلف بالصلاة إذا اعتق لا يعيد صلاته ، صلاته صحيحة واجبة أتى بها وليس فيها … ولذا هذه شروط خاصة للحج المجنون صحيح والبلوغ والجنون صحيح إشارة عامة لكن العبودية الرق ومسألة الهجرة والأعرابي إذا صح في هذين الأمرين هذا يكون خاصاً بالحج هذا من جهة من جهة أخرى بما أنّا ذكرنا مراراً وكراراً وتكراراً أصولاً من جملة الأمور المهمة في الفقه وحتى في القانون الجديد وأصولاً الفقهاء العلماء علماء الحقوق علماء القانون حقوق وقانون معنى واحد هؤلاء أصولاً يتعرضون غالباً دائماً لنكتة مهمة وهي أنّه إذا وجد النقص في مورد من الموارد كيف يعالج هذا المورد طبعاً في الفقه الإسلامي يتعرض لموارد النقص بالنسبة إلى العبادات والمعاملات الديات والحدود كل أبواب الفقه النقص ومرادنا بالنقص طبعاً الجنون من موارد النقص لكن بما أنّه حكمه حكم البهائم لم يتعرضوا له بشيء أفردوا عنوان النقص في ما إذا كان الشخص كاملاً مدركاً لكن حصل نقص ومن جهة النقص قام بترك واجب أو قام بإتيان حرام أو قام بفساد معاملة قام بشيء من هذه الأمور ولذا تعرضوا لهذه الموارد موارد النقص بدقة فائقة جداً وبالفرق بين الموارد وتقريباً في روايات الإسلاميين النقص المعروف ثلاثة الخطاء والنسيان والإكراه لكن في روايات الإمامية منحصراً لا توجد هذه الرواية عند السنة ستة من موارد النقص ذكرت
- آقا یک بار دیگر آن سه تا را بفرمایید ببخشید ،
- الخطاء والنسيان والإستكرار
لكن في فقه الإمامية في روايات الإمامية ذكرت ستة موارد من النقص وهو المعروف بحديث رفع وتعرضوا لذلك بشيء من التفصيل وإنصافاً في مقام التطبيق في الفقه هم أيضاً تعرضوا بتفصيل والنقص في هذه الموارد الستة عبارة عن الخطاء والنسيان والإكراه هالثلاثة الموجودة عند السنة والإكراه والثلاثة الأخر عند أصحابنا الإضطرار وعدم الإطاقة والجهل يعني العجز والجهل لا يطيقون يعني عجز في قبال القدرة فهذا نقص وطبعاً تعرضوا حتى قد يفرقون بين الموارد مثلاً في باب الصلاة في باب الشروط في رواية صحيحة لزرارة يسأل الإمام على كلام في صحة الرواية تعرضنا لذلك يسأل الإمام سلام الله عليه عن من لم يعلم بوجود النجاسة وصلى في الثوب فقال لا يعيد صلاته ثم قال من علم بالنجاسة ونسي وصلى بالثوب قال يعيد صلاته لاحظوا فرق سلام الله عليه بين النسيان وبين الجهل مع أنّ في حديث الرفع النسيان والجهل ذكرا في سياق واحد وكذلك مثلاً في باب المعاملات المشهور بين الأصحاب أنّ بيع المضطر صحيح لكن بيع المكره فاسد مراد ببيع المضطر يعني من يعلم أنّ هذا البيع ضرر عليه يقبل الضرر لدفع الضرر الأعظم يسمى بالإضطرار ، إضطرار قبول الضرر يقبل بالضرر حتى يدفع ضرر أكبر مثلاً طفله مريض يحتاج إلى علاج والعلاج متوقف إلى أموال وليس له شيء من المال ولذا يضطر إلى بيع داره يعلم الطريق الوحيد لعلاج ولده أن يبيع داره حتى يعالج بذلك ولده فقالوا هذا البيع صحيح لكن إذا أكرهه شخص على بيع داره قالوا فاسد مع أنّ الإضطرار والإكراه في رواية أهل البيت في هذه الرواية المعروفة بحديث الرفع ولو قلنا كراراً مراراً حديث الرفع بجميع أسانيده محل إشكال إلا المتن الثلاثي المروي عن المحاسن وفي ما بعد هم في كتاب سمي بنوادر الأحمد الأشعري في محاسن السند صحيح ، وذاك فيه البإصطلاح ما لم يطيقوا بدل يعني ثلاثة أضيف عدم الإطاقة مو الثلاثة المعروفة عند السنة على أي لا أريد الدخول في تفاصيل البحث
- فرمودید در حدیث رفع معروف چه شده حکم این دو تا یکی گفته شده
- بله دیگر اضطرار کار معلوم است
لكن قالوا بيع المكره باطل وبيع المضطر صحيح طبعاً المشهور بين علمائنا المعاصرين ، معاصرين الفتوى الأخيرة بين علمائنا إستفادوا ذلك من دلالة السياق قالوا سياق الحديث إمتنان وإذا أبطل بيع المضطر خلاف الإمتنان لأنّه لا طريق له إذا قال هذا البيع باطل فبماذا يعالج ولده ليس له طريق آخر إلا أن يبيع الدار ويعالج به ولده فلذا مجبور مجبور مو إكراه بخلاف من إذا أكرهه شخص على بيع داره ، على أي أشرت إلى هذه النكتة حتى تعلموا بأنّ إنصافاً في الفقه وفي القانون من الأبحاث المهمة جداً تحليل موارد النقص ، نحن جمعنا قلنا نقص موجود نقص في العلم في وضوح المطلب نقص في إرادة نقص في الرضا الباطني يعني الإكراه نقص في الرضا الباطني إلى آخره من جهة من الجهات نقص موجود فوجود هذا النقص كيف يؤثر يؤثر في بطلان العمل يؤثر في بإصطلاح ترتيب الآثار وتقريباً بل تحقيقاً من أول الفقه إلى آخر الفقه يتعرض الفقهاء للنقص وفي القانون هم كذلك في المعاملات النقص إذا أكره على بيع إذا أجبر على بيع إذا نسي إذا إشتبه إذا أخطاء أراد مثلاً أن يستأجر يوجر داره فقال بعتك الدار إشتباه صار خطاء صار يعني هذه أمور متعارفة جداً في باب القوانين أمر متعارف جداً موارد النقص وتبين أنّه عندنا موارد نقص عامة وعندنا موارد نقص خاصة هذا الذي الآن نتعرض له في باب الحج موارد نقص خاصة بالحج الجنون الصغر الرق نقص وأمّا الجنون والبلوغ والصغر بما أنّه من الشرائط العامة فلا نحتاج إلى بحث خاص حوله في الحج إلا أن يكون هناك تعبد آخر في البين شيء آخر وأما بالنسبة إلى الرق وبالنسبة إلى الأعرابية تعرب هذا إذا فرضنا ثبت فهذا حكم خاص ثبت به خصوص الحج وإلا المثلاً العبد لا يعيد صلاته إذا أعتق لا يعيد صومه إذا أعتق لا يقضي صومه إذا أعتق ، فحسب القاعدة هم الحج هم عليه كذا أن لا يعيد حجه ولا يعيد صلاته ولا يعيد حجه ولا يعيد عمرته لكن بناء الأصحاب بل بناء المشهور من علماء الإسلام المشهور بين علماء الإسلام بنائهم على أنّ العبد إذا حج ولو عدة مرات ثم أعتق فعليه أن يعيد أن يأتي بحجة الإسلام هذا هو المشهور بين عامة المسلمين لا أنّه فقط متفق عليه بين الإمامية المشهور في الفتوى والمخالف عدد قليل منهم إبن حزم في المحلى ذهب إلى أنّ العبد إذا أتى بإذن مولاه بالحج يكون حجه صحيحاً ومجزياً عن حجة الإسلام وليس عليه حج والعمرة إذا أتى بالأيام الرقية ليس عليه حج ولا عمرة ولو إستطاعة في ما بعد هذا ملخص عنوان البحث وطبعاً بالنسبة إلى كل واحد وأمّا المشهور عند السنة أيضاً لم يتعرضوا للأعرابي نحن أصلاً لا في رواياتنا أكو تعرض للأعرابي ولا في فتاوى الأصحاب نسب إلى إبن عباس أنّه الأعرابي إذا حج ثم هاجر فعليه إعادة الحج لكن قطعاً ليس مشهوراً بين الأصحاب ولا بين المسلمين لا فقط بين الأصحاب بل بين المسلمين ليس مشهوراً أنّه يجب عليه إعادة الحج هذا ملخص أولاً تصوير المسألة وحدود المسألة بل ماتن رحمه الله تعرض في هذا الفصل لفروع مسألة العبد أكثر من غيره تعرض لعدة فروع في باب العبد ونحن لا ندري نتعرض أم لا بإعتبار غالباً لا نتعرض لأحكام العبيد في الفقه لعله نتعرض فقط للروايات ونقراء عبارة الماتن وإذا أكو مورد علمي بحث علمي نشير إليه وإلا عادتاً لا وإذا بحث المهاجر هم أيضاً لا ليس له وجه ، فعمدة الوجه هو الجنون والصغر لكن الماتن رحمه الله لم يتعرض لهذين الأمرين بتفصيل وتفريع ، تفريع فروع وتعرض للعبد بتفريع الفروع عبد أكثر من غيره تعرض رحمه الله ، ونحن إن شاء الله تعالى بالمناسبة نتعرض لفروع الصغر والجنون نتعرض إن شاء الله تعالى لذلك لهذه الفروع هذا أصل المطلب ويعني إلقاء الضوء على إجمالاً على ما يذكره الماتن في هذا الفصل وموقع هذا الفصل في الفقه وأنّه بناءاً على هذا جملة منه من خصائص الحج وجملة منه عام كما عبر عنه بالكمال ، هذا بالنسبة إلى هذا الشيء وأمّا قبل الورود في البحث لا بأس بالإشارة إلى جملة من كلمات العامة في هذا المجال أجواء المسألة بالنسبة إلى أجواء المسألة خوب تعرض علماء السنة وأمر طبيعي لهذه المسألة أيضاً بالنسبة إلى العبد بالنسبة إلى المهاجر بالنسبة إلى الجنون قليل تعرضوا بالنسبة إلى الطفل أكثر تعرضهم للطفل أكثر وأمّا نقراء فد مقدار بمناسبة بإصطلاح المتعارف الذي يعني بمقدار يصير لنا إجمالاً إطلاع على الأمر ، نقراء الآن من كتاب المحلى لإبن حزم بعض كلماته بما أنّ المحلى تعرض لمسألة العبد بتفصيل أكثر من غيره وإختار أيضاً هو أنّ العبد يجب عليه الحج وأنّ العبد إذا حج في حال العبودية ثم أعتق لا حج عليه يكفي ذاك يكون كافياً بله ، لا حاجة إلى الإعادة ، وحسب هذه الطبعة المعروفة عندي الجزء السابع تعرض لمسألة الحج والخصوصيات طبعاً هو قال أنّ الحج والعمرة فرضان على كل مؤمن عاقل بالغ ذكر أو أنثى بكر أو ذات زوج العبد والحرة والأمة، في كل ذلك سواء وتعرض لخصوصيات إبتداءاً مسألة العمرة الآن لسنا في هذا المجال وإلتزم بأنّ العمرة واجبة كوجوب الحج كما إلتزمنا نحن بذلك وقلنا ال… في طريق الأصحاب كذلك ثم تعرض قال أما قولنا بوجوب الحج – على المؤمن العاقل البالغ الحر، والحرة فاجماع متيقن، واختلفوا في المرأة لا زوج لها ولاذا محرم، وفى الأمة وفي غير ذلك ،
- معلوم میشود آقا کفار را مکلف به خروج نمیدانستند
- نه ایشان میگوید حج مکلف هست اما باید ایمان بیاورند
- آقا میگوید علی المؤمن العاقل …
- بله اما میگوید تکلیف دارد
- تصریح کرده آره ؟
- بله
هو المسألة التي الآن أريد التعرض لها موجود في هذا الكتاب
- یک کدی بدهید آقا یک کلمه ای بگویید بگردم پیدا کنم
- کلمه رفع القلم قال هذا حديث صحيح رفع القلم عن ثلاثة روي عن علي وعائشة ، هذا تبين … رأيت في نفس كتابه حكم بصحة هذا الحديث لأنا إن شاء الله نتعرض في ما بعد رواية أصحابنا بأنّه الحديث فيه إشكال من ناحية السند عندنا ولكن هو حكم بصحة الحديث ، الآن لم أجد ،
- در مساله هشتصد و شصت میگوید ومن عمي عليه في إحرامه آنجا را می فرمایید ؟
- نه شاید هم آن است هشتصد و شصت ، به نظرم به آنجاها نمیرسید
- هشتصد و پنج هم دارد ونستحب تدريب الصبيان على الصوم
- لا يقول هذا حديث صحيح رواه علي وعائشة ، هو قال فذكر فيه الصبي حتى يحتلم ، لذا قال وهما أيضاً على أهل الكفر إلا أنّه لا يقبل منهم إلا بعد الإسلام ولا يتركون دخول الحرم حتى يؤمنوا ،
على أي حال بعد أن تعرض لمسألة كذا تعرض مفصلاً لمسألة العبد بما أن السيد اليزدي رحمه الله تعرض لهذه المسألة بجملة من الفروع أنا أذكر فقط إختلاف قال وأما حج العبد والأمة صفحة إثنين وأربعين فان أبا حنيفة، ومالكا، والشافعي قالوا:
لا حج عليه فان حج لم يجزه ذلك من حجة الاسلام * وقال أحمد بن حنبل: إذا عتق بعرفة أجزأته تلك الحجة ، نحن في رواياتنا إذا أعتق عشية عرفة يأتي إن شاء الله وقال بعض أصحابنا ، يستفاد من هذا أنّ بعض الظاهريين مو كل الظاهريين أيضاً أصحابنا مراده ظاهريون عليه الحج كالحر ثم تعرض قال وقد ذكرنا آنفا عن جابر، وابن عمر ، جابر بن عبدالله أنصاري قال أحدهما: مامن مسلم، وقال الآخر: مامن أحد من خلق الله الا عليه عمرة وحجة فقطعا يعني جزماً وعما ولم يخصا انسيا من جني ، ولا نعلم هذا على جن هم ولا حرا من عبد، ولا حرة من أمة، ومن ادعى عليهما تخصيص الحر والحرة فقد كذب عليهما بله ثم تعرض ، فان قيل لعلهما أرادا الا العبد قيل هذا هو الكذب يعني بعبارة أخرى تمسك بإطلاق الحديث ما من مسلم ما من أحد إطلاقه يشمل العبد ، لاحظوا صحيح ما من مسلم ما من أحد إنما الكلام قلنا الآن إشارة عابرة إنما الكلام أنّ ظاهر الحج من إستطاع إليه سبيلاً يعني من قدر على الحج من تمكن من السير من تمكن من السفر والعبد وإن كان متمكناً خارجاً لكن ليس بإختياره المولى إذا قال إرجع يكون يرجع إصطلاحاً عندنا إصطلاح أنّه إذا استخدم لفظ في لسان الدليل وهذا اللفظ له بإصطلاح من عدة أفراد ومصاديق من قبيل الكلي المشكك القدر الواضح من هذا التعبير من يكون ثابتاً أما من كان متغيراً هذا لا يشمله هذه نكتة عامة هذه نكتة جميلة في الفقه ، مثلاً إذا قال من إستطاع ليس المراد بالإستطاعة أنّه يتمكن خارجاً من إتيان الفقه عبد متمكناً خارجاً من إتيان الفقه ظاهره لكن في نفس الوقت متكن لكن أيضاً يعتبر إذن المولى وإذا أمره المولى بالرجوع يرجع
- فرمودید مقدار متیقن از لفظ آن کجاست
- آنجاییست که این کامل باشد هذا اللفظ …
يعني في الواقع الإستطاعة تكون واقعاً يعني في قدرته صحيح هو مستطيع أي قادر ليس الكلام إذا فرضنا خرج مع مولاه للحج ثم في الطريق المولى قال له إرجع إلى البيت خوب يجب عليه الرجوع إلى البيت فلا نستطيع أن نعبر عن هذا الرجل بأنّه مستطيع السفر سهل عليه يعني بعبارة أخرى قدرته وتمكنه في طول قدرة المولى وإرادة المولى ما دام في طول إرادة المولى هذا اللفظ لا يشمله الآية المباركة من إستطاع إليه سبيلاً لا تشمل مثل هذه السورة مثلاً في رواياتنا فانظر إلى رجل يعلم شيئاً من قضائنا في باب ولاية الفقيه بإصطلاح أو القاضي إلى من يعلم شيئاً من قضائنا مثلاً نقل عن صاحب الجواهر يعلم شيئاً يصدق العلم ولو مع التقليد يقلد مجتهداً
- جمود بر لفظ آن هم شیء به ادنی …
- اها بأدنى
يعلم ، نه جمود بر لفط يعلم ، يعلم يصدق لأنّه كثير من الناس مقلدين لا يعلمون أحكامهم حتى لم يراجعوا الرسالة ولذا لا يبعد أن يقال مثلاً جاء في عبارة للشيخ الصدوق مذاكرة العلم ليلة القدر أفضل مثلاً من العبادة ليس من البعيد أنّه إذا جملة من المقلدين جالسين أفرضوا خصوصاً إذا مقلدين لأشخاص مختلفين هذا يذكر رأي مجتهده في كذا ذاك يذكر … أو لمجتهد واحد يتعرضون أنّ المجتهد قال هكذا قال هكذا ليس من البعيد أنّ مذاكرة العلم تصدق على هذا يعني ليس من البعيد أنّ كلمة العلم في بعض روايات تشمل العلم عن تقليد أيضاً طلب العلم فريضة على كل مسلم ليس من البعيد أن يشمل حتى العلم عن تقليد ، لأنّه يقلد شخصاً يروح يشوف رسالته كتابه كذا يسأل من عنده حتى يعلم ، حتى يعلم وظيفته وحكمه وكيف يجري على ذاك الحكم في حياته هذا يسمى العلم عن تقليد لكن لما يقول يعلم شيئاً من قضائنا ثم يفوض إليه أمر الإدارة أو يفوض إليه أمر القضاء الشواهد تشير إلى أنّ المراد بالعلم هو العلم الذي واقعاً يكون علماً لا متزلزلاً العلم عن تقليد وإن كان درجة من العلم لكنه متزلزل مثلاً الآن مجتهده قال إعمل كذا يعمل مات مجتهده أو تغير رأيه هو يعمل على المجتهد الجديد هو هذا العلم مثل هذه الأمور صارت النكتة واضحة ؟ لا تترتب عليه صحيح علم موجود عنده طلب العلم فريضة يشمله يشمل العلم عن تقليد لكن مثل القضاء يسلم له القضاء مثل الإدارة يسلم له الإدارة بالعلم الذي عن مجتهد فمجتهده قال الآن في القضاء إعمل كذا مات المجهتد هو عمل كذا إجى مجتهد آخر قال لا في هذا إعمل كذا هو يعمل كذا
- خود مجتهد اگر تبدل رای برایش حاصل بشود چه میکند آقا ؟
- چون آقا رای تبدل رای برای مراحل بالایی است نه برای اینکه کسی که يعلم أنّه لا يعلم
- آخر یک بار فرمودید مجتهد باشد بلد است چه کار کند همان خوب بلد است یعنی چه
- عامی این را بلد نیست عامی چه کار میکند میگوید مجتهد این را به من گفت این کار را انجام بده
- آخر من و برادرم به دو دادگاه در فاصله زمانی ده سال مراجعه کردیم خوب بالاخره تبدل را حس میکنیم دیگر
- نه اصلا گاهی تبدل نمیخواهد تبدل الان این دادگاه این مجتهد این حکم را میکند دادگاه دیگر یک مجتهد دیگر یک حکم دیگر میکند این هست دیگر
لذا صار بنائهم على أنّ المراد من يعلم شيئاً من قضائنا يعني يعلم علماً قوياً لا يتبدل هو المقلد ينتظر علمه يتبدل الآن يقول وظيفتي أنا أعمل برأي هذا المجتهد مات الآن وظيفتي أعمل برأي مجتهد آخر إنصافاً بقرينة البقاء المراد من العلم العلم الكامل المراد بالعلم الكامل المستند إلى الأدلة إلى الشواهد أما العلم الذي يستند إلى مجرد المتابعة في مثل هذه الموارد شمول الدليل صعب الإستطاعة هم كذلك النكتة الفنية ، الإستطاعة بمعنى القدرة لكن بمعنى القدرة التي تامة للإنسان بإمكانه يسافر بإمكانه لا يسافر أما إذا فرضنا مولاه قال ميخالف تعال معي ثم في أثناء الطريق قال إرجع إلى البيت خوب يرجع لا نست… صارت النكتة واضحة ؟ لا يقال لمثل هذا إستطاع إليه سبيلاً
- پس مراد از استطاعت مورد به مورد فرق میکند
- اها لا یستطیع
هو إبن حزم يقول ما من عبد ما من أحد ما من مسلم صحيح ما من مسلم لكن بشرط الإستطاعة بشرط أن يكون الحج مستطاعاً له أي مقدور عليه عنده بله ، ثم يهجم بأنّه كيف يقولون إلا العبد يلزم كذا لا أريد أذكر ، وتعرض ل… يعني هو تعرض بتفصيل في هذه المسألة على أي بما أنّ مسألة العبد بنائنا أن لا ندخل في وهو تعرض للروايات الواردة في هذا المجال بمناسبة في صفحة أربعة وأربعين قال وكذلك أيضاً رويناه من طريق أبي معاوية وفلان إلى أن يقول عن إبن عباس من قوله في إعادة الحج على الصبي إذا إحتلم وعلى العبد إذا عتق وعلى الأعرابي إذا هاجر ثم قال وهو قول الحسن المراد من الحسن عند الإطلاق في كتب القوم الحسن البصري ، ثم ذكر قال الصبي إن حج والمملوك إن حج والأعرابي إن حج ثم هاجر الأعرابي واحتلم الصبي وعتق العبد فعليهم الحج وقال عطا أم الأعرابي فيجزيه حجه وأمّا الصبي والمملوك فعليهم الحج وقال إبراهيم النخعي لا يجزي العبد حجه إذا أعتق وعليه حجة أخرى وأمّا الأعرابي فيجزيه حجه هؤلاء من التابعين وقد روينا أيضاً مثل هذا عن الحسن والزهري وطاووس وما نعلم أحداً من التابعين روي عنه في هذا الباب شيء غير ما ذكرناه ثم تعرض … إنّما كان غرضي أنّ هذه الموارد الأربعة … ثم تعرض بأنّ الروايت التي نقلت عن إبن عباس منسوخة لعله سمعها إبن عباس قبل فتح مكة لأنّ رسول الله قال لا هجرة بعد الفتح وتعرض بتفصيل للمسألة وانتهى الوقت إن شاء الله غداً بإذن الله .
دیدگاهتان را بنویسید