حج عربی (جلسه58) دوشنبه 1399/07/21
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
آقا غلامعلی بگو جواد این بلندگو را روشن کند از بالا ، الان که خاموش است روشن نیست بگو روشنش کند از بالا ،
كان الكلام بالنسبة إلى ما أفاده جملة من الأصحاب في بحث وجوب الحج الوجوب الشرعي أو ما يسمى بحجة الإسلام أنّه يجب الخروج مع أول رفقة بناءاً على فورية وجوب الحج ، وسبق أن شرحنا تاريخ المسألة وتوصلنا إلى أنّه تقريباً حسب علمنا إجمالاً أول من تعرض لهذه المسألة هنا هو الشهيد الثاني ، ولو في ما بعد سبطه نسبه إلى العلامة في التذكرة لكن في الواقع من تعرض له في هذا المجال هو الشهيد الثاني رحمه الله أولاً حكم بأنّه يجب عليه الخروج مع أول رفقة ثانياً حكم بأنّه إذا لم يخرج مع أول رفقة واتفق عدم الحج يكون الحج مستقراً عليه ، فأفاد أمرين في كلامه طبعاً سبطه خالف وقال لا يجب عليه الخروج مع أول حملة ويكفي الإحتمال إذا يحتمل إمكانية الخروج كافي بل قال وينبغي وسبطه ذكر صورتين مو صورة واحدة في العروة أشارة إلى صورة من كلام صاحب المدارك يعني ذكر لم يذكر إسمه إلا جاب الإحتمال لكن في الواقع هو ذكر صورتين موردين إذا حصلت الإستطاعة قبل أشهر الحج قال ينبغي القطع بالجواز وأمّا إذا كان في أشهر الحج فالإحتمال يكفي هذا ملخص ما أفاده رحمه الله ، وفي ما بعد المسألة دخلت في فروع الأصحاب تعرضنا لذلك لكلمات الجواهر وأخيراً هم ما أفاده الأستاد في كلى المقامين أولاً في أنّه يجب عليه الخروج مع أول رفقة ثانياً في مسألة إستقرارا الحج أو ما يسمى بالحكم الوضعي ، أعرض بخدمتكم أمس بينا لما بينا كلماتهم وتحقيق لكلماتهم تبين أنّه أولاً الكلام في الفورية أو أنّ في أول سنة في سنوات الإستطاعة يكون الواجب مضيقاً عليه هل يجب عليه فوراً الحج وبين الفرق بينهم وقلنا عبارة المحقق ظاهرة في الوجوب المضيق ، لكن لا يمكن المساعدة عليه الفورية شيء والمضيق شيء آخر المستفاد من عبارات الأصحاب حتى قدماء الأصحاب أمثال الشيخ المفيد فورية وجوب الحج لا أنّه واجب مضيق وكذلك ونسب إلى العامة مالك وغير مالك من علمائهم ظاهراً الفورية ثم بالمناسبة أضفها قلنا أنّه من حيث المجموع في كلمات الأصحاب ذيل الفورية ذكروا أمور ثلاثة طبعاً إبتداءاً وتدريجاً أولاً مسألة الخروج لا بد أن يكون الخروج فوراً يعني مع أول رفقة ثانياً مسألة تهية المقدمات إذا فرضنا مثلاً وزارة الحج أعلنت أنّه لمدة إسبوع تسجل الأسماء هل يجب على الإنسان المستطيع في أول لحظة في أول يوم في أول لحظة يروح يسجل إسمه فورية الحج يعني فورية المقدمات ثالثاً أضفنا نحن في العبارات ما كانت موجودة رأيت في بعض العبارات فورية الإستنابة إذا صار مستطيع متمكن لكنه عجوز كبير مريض لا يستطيع أن يحج بنفسه قلنا يحج شخصاً نائباً يستنيب نائباً وقلنا هذا هو الوحيد من العبادات التي تقبل النيابة في حال الحياة أصولاً العبادات لا تقبل النيابة عبادة الواجبة لا تقبل النيابة في حال الحياة إلا الحج منحصر في الحج نعم العبادات المندوبة في كلها تصلح النيابة في حال الحياة حج وغير حج وصلاة وزيارة وإلى آخره أما العبادات الواجب فقط من الحاج في هذه الصورة فأيضاً تجب الإستنابة فوراً هذا لم يذكره العروة ، العروة ذكر موردين المقدمات والخروج ، هذا هم يضاف تجب الإستنابة فوراً يعني يجب على الشخص أن يأخذ نائباً لتلك السنة كما أنّه بنفسه كان يحج تلك السنة فوراً كذلك عليه أن يأخذ نائباً لتلك السنة لا لسنة الأخرى مثلاً لنفس تلك السنة لا بد أن يأخذ نائباً فهذه فروع ثلاث تترتب على مسألة فورية الحج فالسؤال هنا هل بالفعل يجب ذلك فوراً في هذه الأمور الثلاثة الجواب لا لا دليل على ذلك يعني إنصافاً إذا ورد الدليل نلتزم بذلك لكن لم يرد في هذه الأمور شيئاً وتوضيح هذا الأمر مع قطع النظر عن كلمات الأصحاب يقع تارةً على مستوى المذهب الإمامي على طريقة الشيعة في هذه المسألة الإمامية وأخرى على مذهب الإسلامي العام أما على المذهب الإمامي فملخص الكلام وجود روايات يعني في هذه المسألة عمدة الشيء في هذه المسألة عندهم أولاً دعوى الإجماع بأنّ الأصحاب تلقوا هذا الحكم بالقبول وقلنا إنصافاً صحيح الإجماع قائم على ذلك طبعاً الإجماع دليل لبي يقتصر على القدر المتيقن وهو وجوب الحج وأمّا وجوب المقدمات وجوب الخروج ووجوب الإستنابة هذا هم يكون فوراً في أول لحظات الإمكان لا دليل عليه إنصافاً الإجماع خاص بأصل وجوب الحج لا وجوب الخروج ثانياً تمسك الأصحاب في هذه المسألة بطائفة من الروايات التي قلنا بعضها لا دلالة فيها وصحيح الحلبي على نسخة المنفردة للشيخ الطوسي تدل على هذا المطلب ولا إشكال أنّ في تلك الرواية إذا ترك الحج موجود هكذا إذا لم يحج وهو يقدر على وهو يجد ما يحج به يا يقدر على ما يحج به فطبعاً هذه الروايات هم ناظرة إلى ترك الحج لا ترك التسجيل مثلاً أو ترك الخروج ، فبناءاً على هذا أيضاً لا دليل عليه فلذا مضافاً إلى أنّه لا يوجد هذا التعبير الفور يجب على الفور أصلاً تعبير بالفورية لا يوجد في شيء من رواياتنا فلذا قلنا مراد السيد الخوئي رحمه الله من عبارته أنّه هذا التعبير ما موجود إذا لا يوجد هذا التعبير لا يمكن أن يقال أنّه الخروج هم يكون فورياً المقدمات هم تكون طبعاً حتى لو كان التعبير موجود ينصرف إلى الحج لا إلى الخروج لكن مع ذلك لا يوجد هذا التعبير حتى نلتزم بأنّ إطلاق الفورية يشمل حتى المقدمات أو يشمل حتى الخروج والنكتة المهمة أصحابنا الأصوليون خصوصاً المدرسة الجديدة الفقهية تقريباً من زمن المحقق الوحيد البهبهاني رحمه الله واقعاً الفقه الشيعي يتبنى على الأبحاث الأصولية خصوصاً على المسلك الإمامي وجملة من الأبحاث عندنا تقريباً نستطيع أن نقول تغيرت معالمها عن ما كانت عليه عند السنة ، في هذه المدرسة الفقهية المشهور في هذه المدرسة الفقهية بل لعله سابقاً ايضاً أنّ الأمر لا يدل على الفور فلذا هم مستغنين عن هذا الشيء ولذا لم يذكر الأستاد هذا الإحتمال لأنّه واضح عنده أنّ الأمر لا يدل على الفور فلذا بما أنّ الأمر بطبيعته وهذا نشرحه في ما بعد لا يدل على الفور والروايات ليس متضمنة لكلمة الفور ، فورية والإجماع هم دليل لبي فلذا عادتاً لا دليل على الوجوب الفورية في هذه الأمور الثلاثة على الفورية مو وجوب ، فورية في هذه الثلاثة في القدمات في الخروج في الإستنابة بل القدر المتيقن هكذا يجب عليه أن يستنيب من يأتي بالحج في تلك السنة ، هسة هناك نفرض مثلاً في قم قد يمكن أن يجد عشرين شخصاً يذهبون للنيابة ليس من الواجب أن يتفق مع الشخص الأول مع الشخص الثاني ثالث رابع ، يعني بعبارة أخرى في هذه الأمور يبنى على ما هو المتعارف خارجاً إذا شخص واحد خوب يتعين فيه إذا شخصين لكن أحدهما مسلم والآخر مشكوك خوب الإنسان لا يقدم على المشكوك واضح أحدهما كلاهما موثوق بها أحدهما أوثوق لا دليل على الأوثقية لا دليل على عنوان الفورية المهم إتيان الحج عنه في هذه السنة هذا هو المهم يتفق مع الشخص الأول مع الشخص الثاني ثالث رابع ووجود عدة أشخاص أمر طبيعي ، يعني يسلك فيه المسلك العرفي أنا إحتملت طبعاً مجرد إحتمال احتملت لعل مراد صاحب المدارك يحتمل وجود رفقة يكفي الإحتمال لعل مراده من الإحتمال الفهم العرفي المتعارف أحتمل طبعاً عندي إحتمال أنا هم لا أحب أن أتصرف في كلمات الأعلام لعله مراده من الإحتمال يكفي الإحتمال يعني أمراً عرفي متعارف في العرف مثلاً يقال هالسنة من قم عشرين قافلة تخرج سجلت أسمائهم لأنّه أسماء متعارفة تيكت طائرة كذا أوقاتها معينة المتعارف هكذا فهذا ليس له أن يخرج ، ليس واجب عليه أن يخرج مع أول حملة ثاني حملة ثالث حملة متعارف ، نعم إذا فرضنا عشرين حملة موجود هو لا يسجل معها تأملوا يقول أنا أتصور قوياً توجد بعد حملتين تضاف إليه ، على أساس تلك الحملة هو لم يسجل مع العشرين هذا بل قصور إنصافاً إهمال وصدفتاً هم ما صارت إذا كان مراد صاحب المدارك من الإحتمال حتى هذا المعنى إنصافاً خلاف الظاهر صار واضح ؟
- یعنی مثلا تهاون نباشد
- اها یعنی به حساب بیست تا کاروان است اسمش نوشتن بلیطش مشخص اینها میگوند نه به اینها نمینویسم چون میدانم بعد دو تا کاروان دیگر اضافه میشود دو تا بعدا نشد ،
- حالا اگر بداند که مشکلی ندارد اگر احتمال نشانی باشد عقلاء مذمت میکنند
- نه عقلا به هر حال احتمال اگر چون ما علمش را حجت ذاتی نمیدانیم ، میدانیم
- مشکل شماست
- بله مشکل با بنده است
- خوب جهت علم ذاتی نمیدانیم
- عقلائی است
- باید عقلائی باشد ، خوب از کجا بیست تا هواپیما مشخص بلیطها مشخص جاها مشخص میگوید من میدانم یقین دارم دو تا دیگر بعد اضافه میشود دو کاروان به قم اضافه میشود به امید آن دو کاروان در این بیست تا اسم نمينويسى انصافا تهاون است دیگر
إذا كان مراد صاحب المدارك من الإحتمال هذا المعنى إنصافاً خوب خلاف الظاهر إذا كان مراده المتعارف نعم المتعارف عشرين حملة أنا أطمئن بعد عشرين توجد حملتان إستثناءاً حملتان أنا راح أذهب مع ال… خوب خلاف الظاهر إنصافاً خلاف المتفاهم العرفي خلاف الإرتكازات العرفية ليس المراد من الإرتكاز العرفي العرف الذي كله مثلاً الشيخ الرئيس أبوعلي سينا مثلاً لا العرف المتعارف عند الناس إنصافاً هذا خلاف المتعارف وكذلك في باب التسجيل وزراة الأوقاف أعلنت خلال اسبوع تسجل الأسماء هذا لا يسجل يقول أنا أدري بعد أسبوع راح يمدد هذه الفترة تمدد فلا يسجل خلال الإسبوع على أساس التمديد في الأسبوع القادم وفي الأسبوع القادم ما مددوا الزمان ما مددوا التسجيل طبعاً يعني أنا أتصور هذه مقدمات بحساب أنا أتصور واقعا أنّ هذا تهاون هذا واضح تهاون مجرد إحتمال أو حتى أكثر من إحتمال بتعبير علماء قطع يقين عنده بس ليس مبنى عرفي ، الإدارة عينت إسبوع كامل من يوم السبت إلى يوم الخميس وانتهى الموقف لا أنا أدري بعد راح يكون يمدد أسبوع آخر ويسجلون وهو أخر إلى ذاك الأسبوع الموهوم وطبعاً هم ماصار ما مددوا ظاهراً تهاون فإذا كان مراد صاحب المدارك أنّ يجوز التأخير حتى في هذين الفرضين إحتمال موجود خوب
- إتكالاً على هذين الإحتمالين
- ها إتكالاً على الإحتمال
إنصافاً تهاون وإهمال ، إنصافاً هذا لا دليل على هذا ينافي الفورية فورية الحج حقاً يقال ولا نحتاج إلى دليل خاص فالإعتماد على فورية الحج في باب المقدمات والخروج والإستنابة على المتفاهم العرفي العرف العام ، يكون مقبول عند العام عامة الناس يقال تسجيل لهذا الحملات لعشرة أيام لا أنا أدري أنّه بعد عشرة أيام راح تسجل حملة جديدة أنا راح أذهب مع تلك الحملة ثم بالفعل هم ما سجلت حملة جديدة فهذا تهاون إنصافاً هذا تهاون حقاً يقال هذا تهاون فإذا كان مراد المدارك هذا المعنى إنصافاً يعد تهاوناً ومسألة ينبغي القطع بالجواز إذا كان قبل أشهر الحج ظاهراً صاحب المدارك ما أدرك زماننا في زماننا كم سنة قبل أشهر الحج تسجل الأسماء إذا طريق الحج منحصراً في التسجيل في إدارة بعض نوبات قبل ثلاث سنوات مو أشهر ، أربع سنوات يسجل إسمه ثم تخرج القرعة قد يكون هو حجه بعد أربع سنوات كيف قبل أشهر الحج ؟ فالذي أفاده أيضاً القطع بالجواز قبل أشهر الحج أيضاً لا يمكن المساعدة عليه بوجه وقلنا أهم شيء في البين أنّ وجوب المقدمة يعني الواجب إذا صار فعلياً وجوب مقدماته بحكم العقل لا نحتاج إلى تعبد شرعي ، يعني بحسب العقل العقل العملي الإنسان يأتي الآن إذا بنائهم يبنوا مثلاً مكان معين مدرسة أو شيء معين أو بحساب فندق أو كذا في مكان مثلاً بعد عشرة سنوات هذا يفرغ عنه لكن بعض المقدمات قبل عشر سنوات يهئيون متعارف هذا الشيء يدرون هذا ما موجود الحديد لا يوجد بعد سنة الحديد لا يوجد الإسمنت لا يوجد هذا متعارف جداً ليس أمراً جديداً عجيب من صاحب المدارك ، لا نحتاج إلى التعبد الشرعي في وجوب المقدمة وإذا آمنا بهالوجوب يعني الأمر الوجداني عند العقل العملي عند العرف يأتون بالمقدمات ولو قبلها ولو بسنوات ، مو بأيام وأشهر ، ويعلمون بأنّه من الآن يبدؤون بهذا العمل ثم هذا العمل ثم بعد سنتين بهذا العمل إلى أن يصير عشر سنوات الآن هذه دراسات معينة برنامة وبودجة بعد يعني مسألة الإدارة التخطيط مسألة عامة موجوة عند البشر قد يخططون لشيء من الآن ثم العمل يفرق منه والعمل يصل إلى حده النهائي بعد عشر سنوات هذا متعارف أمر متعارف ليس أمراً جديداً ليس أمراً عجيباً غريباً عند العقلاء أنا أتعجب من كلمات الأصحاب في هذه المسألة لأنّه مقدمات مفوتة هذه المقدمات أمر طبيعي ليس فيه شيء والمقدمات قد تتقدم على العمل بسنوات مو بسنة ، وكل ذكل الآن يخطط في هالسنة يمهد كذا في السنة الثانية كذا في السنة الثالثة كذا في السنة الرابعة في السنة العاشرة ينتهى العمل يفرغ من البناء هذا أمر متعارف لا خفاء فيه ولا ريب ولا إشتباه على أي كيف ما كان فقد تبين من خلال العرض أمثال السيد الخوئي رحمه الله بنوا في هذه المسألة لا دليل على فورية الخروج مرادهم هكذا ليس في النصوص عنوان الفورية دليل إما الإجماع طبعاً السيد تمسك بالروايات إما الإجماع وعدم الخلاف وإما الروايات في الروايات هم ليس عنوان فورية والأمر هم لا يدل على الفورية طبيعة الحال أنّه لا يجب عليه هذه الأمور فوراً لا المقدمات يعني أول يوم يروح يسجل أول لحظة ساعة ثمانية فتحت الإدارة يروح ساعة ثمانية يسجل لا حاجة إليه قال لمدة إسبوع يوم الثاني يروح يوم الثالث … ، ما دام متعارف ، خارج عن المتعارف لا والمتعارف لهم سيرة عقلائية تعلم بذلك تثق بذلك أكو شواهد أكو برنامج يحاسبون كل ذلك ويرون ال… نعم إذا مجرد الإحتمال وغير متعارف لا دليل عليه إنصافاً يكون قصوراً وتقصيراً منه يعني يعد متهاوناً في أمره ممن لم يأتي بالحج فوراً في زمانه المعين هذا ملخص ما أفاده الأستاد والإنصاف على هذه المباني في فقه الإمامية المطلب تام إنصافاً المطلب لا خدشة فيه وأمّا على مستوى علماء الإسلام على مستوى علماء الإسلام فالذي إنسان يلاحظ أنّ جملة منهم إعتمدوا على أنّ الأمر للفور الأمر فأتموا الحج واتموا الحج والعمرة لله فوراً إذا آمنا بأنّ الأمر للفور وخصوصاً يرون بأنّ أمر المقدمات هم موجود وأنّه يجب عليه الخروج الأمر بالحج مساوي … يمكن أن يلتزم بوجوب الخروج ثم لا بأس بوجوب الخروج فوراً ولكن إنصافاً هذا لا دليل عليه ، يعني حتى لو قلنا أنّ الأمر للوجوب لا دليل على أنّ المقدمة… للوجوب ، للفورية أنّ المقدمات هم تكون فورية بهذا المعنى هذا هم إنصافاً لا من هذا الدليل لا نعم بالنسبة إلى هذا المطلب شوية نشرح لأنّه هذا المطلب يأتي في بقية أبحاث الأصول ، سابقاً ذكرنا هذا الشيء كراراً في أكثر من مرة في جلسات مختلفة أصولاً في بحث الأوامر ولو المتعارف الآن جملة من الأمور تذكر في الأوامر مثلاً فوري ومرة وتكرار وتعيين وتأخير إلى آخره لكنّ الإنصاف ذكرنا أنّ البحث العلمي يقتضي التفكيك بين هذه الأبحاث بعض الأبحاث يمكن فرض فقط في الصيغة في التعبير ولكن بعض الأبحاث يمكن فرضه فرضها في التعبير وفي الواقع القانوني مثلاً تارةً نطرح المسألة هكذا الأمر بمادته أو بهيئته يدل على الفورية أم لا مثلاً نقول الأمر للإنشاء والإنشاء إيقاع المعنى فهو أوقع هذا المعنى ولا بد من عدم التفكيك بين الإنشاء والمنشئ فالآن إذا قال جئني بماء مفاد جئني يعني الآن جئني بماء فوراً ليش وشبيه هذا المعنى قلنا في باب العقد ولعل بعض من تصور أنّ بحث العقد يأتي إلى ما نحن فيه هذه النكتة ، هناك العقد هم لفظاً هكذا هناك الأمر لفظاً هكذا فقط يتصور بأنّ الأمر بهيئته لأنّ المادة خوب بهيئته تدل على الفورية أو الأمر يدل على الفورية ، والوجه في ذلك يعود إلى هذه النكتة لأنّ الأمر إيقاع إنشاء إعتباري وأصولاً ذكرنا مراراً وتكراراً أنّ في الأمور الإعتبارية لا يوجد مقام الثبوت ، ثبوته عين الإثبات نقول مثلاً هذا في مقام الثبوت هكذا يتصور في مقام الإثبات لا ليس مقام ، مقام الإحتمالات ليس مقام الثبوت ما عندنا مقام الثبوت ، فحينئذ بإمكان الشخص أن يقول إنّ الصيغة تدل على الوجوب تدل على الفورية هذا الطرح الأول الطرح الثاني أن يقال لا بأية صيغة كانت حتى لو كانت دليل الإجماع دليل لبي طبيعة الوجوب تقتضي الفورية لاحظوا لا من جهة دلالة لفظية من جهة حكم قانوني كل شيء صار قانون قال يجب بأي لغة ولو بدليل الإجماع معناه أنّه يأتي فوراً فالكلام تارةً يقع في أنّ طبيعة الوجوب تقتضي الفورية أخرى في أنّ الصيغة تقتضي الفورية تدل على الفورية ، وثالثتاً في ما نحن فيه في خصوص ما نحن فيه إنّ الله سبحانه وتعالى يقول لله على الناس حج البيت من إستطاع إليه سبيلاً هذا التعبير يدل على الفورية الجمة التي الشرطية بحسب الظاهر ، يعني بمجرد أن حصلت له الإستطاعة يجب عليه حج البيت الخروج إلى البيت إذا فرضنا أنّ المراد بحج البيت الخروج إلى البيت يستفاد منه فورية الخروج صار مطلب واضح ؟ يعني بمجرد حصول الإستطاعة يجب ولذا قال في المدارك ويجب القطع بالجواز لأنّه صحيح إذا حصلت الإستطاعة يتوجه إليه الخطاب لكن الخطاب يتوجه في أشهر الحج إذا في رجب صار مستطيع لا يجب عليه الحج لأنّ الحج ليس في رجب صارت النكتة واضحة ؟
- یجب القد در چه گفته بود در مدارک ؟
- بالجواز إذا حصلت الإستطاعة قبل أشهر الحج
نظره رحمه الله لعله إلى هذا ليس غرضي أن مراده هكذا حتى يناقش لا ليس مراده لا يستأنس لهذا الرأي بهذه النكتة يستفاد من ظاهر الآية المباركة بمجرد حصول الإستطاعة يجب عليه الخروج للحج السير للحج ، لكن بما أنّ الحج أشهر معلومات هذه الإستطاعة إذا كانت في أشهر الحج أما قبل أشهر الحج لا لم يتوجه إليه شيء صحيح هو مستطيع لكن بأشهر الحج لعل نظره رحمه الله إلى مثل هذا لعل نظره ما أريد أقول نظره يستأنس لكلامه لأنّه هذا بحث يقول هذا نظره أنا أقول نظري واحد يقول ليس نظره وهلم جرا بحث بلا طائل لا طائل تحته بحث لغو ، على أي حال فالمراد صار واضح المراد من الفورية وانّ الأمر يدل على الفور كما جاء في كلمات جماعة من علماء السنة يتصور له ثلاثة إحتمالات تقارير ثلاث التقرير الأول بلحاظ الصيغة التقرير الثاني بلحاظ وجوب كأمر قانوني الوجوب كأمر قانوني الأمر الثالث تقرير الثالث بلحاظ الحج خصوص الحج وخصوصاً إذا كان حج البيت بمعنى الخروج التوجه للحج
- چرا به لحاظ حج می فرمایید به لحاظ جمله شرطیه ای که حالا برای حج آورده شده
- خوب حج اگر آمد میشود حج فوری نمیشود خروج ، خروج هم فوری کنیم
يعني تبين من تمسك بهذا وهذه إشارة ما أدري الآن ليس غرضي الدخول في التفاصيل لكن مثلاً في الكفاية يقول إطلاق الصيغة يقتضي التعيينية هذا إطلاق الصيغة هذا فقط ناظر إلى الصيغة لا إطلاق الوجوب يقتضي التعيينية وجوب وجوب ليس فيه تعيين و تأخير أمّا إطلاق الوجوب ، أمّا الوجوب يقتضي الفورية طبيعة الوجوب تقتضي الفورية فلذا البحث في باب الوجوب من جهتين من جهة التعبي القانوني من جهة الحكم القانوني الإعتبار القانوني لذا أنا كنت أعتقد من السابق أنّ بالنسبة إلى الأحكام يبحث عنها في مجالين القانون في نفسه الوجوب في نفسه معنى الوجوب ولوازمه معنى الإستحباب وما يترتب عليه ثانياً التعابير المشعرة بالوجوب صيغة إفعل يفعل إلى آخره جملة إسمية جملة خبرية جملة إسمية ألفاظ معينة مثل لله على الناس لام وعلى وإلى آخره التعابير التي تدل على الوجوب فبطبيعة الحال تارةً نقول هذا التعبير يقتضي الفورية أخرى نقول هذا الحكم القانوني يقتضي الفورية أصلاً الوجوب بطبيعته يقتضي الفورية بأي لفظ كان ولو بلا لفظ
- دومی چه بود آقا ؟
- اصلا وجوب طبیعتا یقتضی الفوریة
فحينئذ على بعض المباني وخصوصاً في تفسير الآية يمكن أن يقال بوجوب الخروج صار واضح ؟ يمكن أن يقال هذا من جهة من جهة أخرى قلنا إنّ أهل السنة تمسكوا في هذه المسألة برواية عن عبدالله بن عباس وأنا أتصور أنّه موقوف كلام لعبدالله تعجلوا بالحج تعجلوا بالحج فإنّه قد تعرض الحاجة
- یا فلیتعجل من اراد الحج فلیتعجل یا لفظ
- لا تعجلوا هم دارد
- تعجلوا هم دارد ؟
- در همان مسند احمد تعجلوا دارد ، اما در مسند احمد فکر میکنم أظن في مسند عبيدالله بن عباس لأنّه روى هذه الرواية عن عبدالله وعبيدالله أظن ، أظن عن عبيدالله هم روى هذه الرواية مسند أحمد نگاه کنید في رواية عبيدالله أظنه تعجلوا بالحج أكوا رواية ومن أراد الحج فليتعجل
- يا فليعجل ميفرموديد
- فليعجل
- در مسند عبدالله بن عباس تعجلوا الی الحج
- عبدالله ؟ عبیدالله ندارد؟
- این که حالا عبدالله که هست
- چون مسند عبیدالله را اول آورده بعد مسند عبدالله ، حالا یادم رفته من هم دیدم خودم هم نگاه کردم مسند را نمیدانم در مسند عبیدالله هست یا در اول مسند عبدالله است ، جلد سه از این چاپ جدید پنجاه و چهار جلدی جلد سه
- چاپ قدیم میشود جلد یک
- جلد یک در چاپ قدیم فکر میکنم صفحه سیصد و خرده اگر باشد ، نه سیصد نه دویست و هفتاد هشتاد ، در چاپ جدید جلد سه
على اي لاحظت النكتة أنا قلت في تراث الإمامية لا يوجد لفظ الفورية لكن في تراث السنة يوجد هذا اللفظ
- فإن أحدكم لا يدري لعله تعرض الحاجة
- صارت النكتة واضحة؟ ما أدري المطلب صار واضح أنا قلت أنّه في تراثنا لا يوجد تعبير الفورية لكن في تراث ولذا فصلنا بين تراث الإمامية وتراث السنة في تراث… ولذا السيد الخوئي لم يذكر هذه الرواية أصلاً السيد الخوئي لم يتعرض لأنّه ليس في تراثنا وليس عليه شيء فلفظ الفورية لا توجد في تراثنا لا توجد عندنا لكن عند السنة موجود ، وروي عن ال.. طبعاً السند فيه إشكال أظنه عن جابر عن جابر بن يزيد جعفي عن عكرمة عن إبن عباس ، تعجلوا أو فليعجل أو فليتعجل إلى آخره ،
على اي كيف ما كان في هذه الرواية عنوان تعجلوا موجود طبعاً هم ناقشوا في ذلك بأنّ الحديث ضعيف سنداً ضعيف دلالتاً مع قطع النظر عن المناقشات لو كان الدليل هذا الدليل ودل على وجوب التعجيل ووجوب الإتيان بالحج فورياً وخصوصاً فيه تعليل فإن أحدكم لا يدري لعله تعرض الحاجة أو ماشابه ذلك فيه تعليل إذا آمنا بهذا الحديث ودلالته على الفورية إنصافاً لا يبعد أن يقال ، تثبت الفورية بلحاظ التعليل في هذه الأمور الثلاث في المقدمات يعني إذا قالوا من يوم السبت يسجل إلى يوم الخميس خوب قد تعرض الحاجة الآن روح سجل إسمك فيجب إتيان المقدمات فوراً تجب الإستنابة فوراً ويجب الخروج فوراً يخرج مع أول حملة لعله قد يعرض الحاجة ، إذا كان الدليل هذا التعبير طبعاً هذا الدليل لم يذكر عندنا وحتى علمائنا إلا الذين من علمائنا مثلاً إطلعوا على تراث السنة وإلا علمائنا المتعارف فيهم لم يذكروا هذا الدليل إطلاقاً وأصولاً معلوم أنّ علمائنا لا يتمسكون بحديث أمثال إبن عباس عن رسول الله طريقتهم طريقة أهل البيت عن رسول الله المنصوص عليهم على أي كيف ما كان فقد تبين من خلال هذا البحث أنّه لا يبعد أن يقال إنّه عند السنة إنصافاً يمكن الإلتزام بوجوب الخروج فوراً مع أول رفقة لكن هذه النكات التي عندهم يمكن أن يؤخذ ولم أجد من تعرض لذلك عندهم أنا لم … حتى في الترجمة لم يذكر هذا المطلب ، فلذا ليس من البعيد أن يقال على مسلك الأصحاب والأدلة المطروحة عند الأصحاب لا تستفاد الفورية في المقدمات وفي الإستنابة وفي الخروج المهم في هذه الثلاثة أن يأتي بالحج في أول سنة الإستطاعة وكل ذلك في المقدمات والإستنابة يبتني على المتعارف عند العرف لم يرد تصرف من الشارع هذا المطلب الأول وأما ما أفاده الشهيد الثاني رحمه الله إذا لا يخرج مع أول رفقة واتفق عدم إمكانية الحج فيستقر عليه الحج إنصافاً لا دليل عليه كما أشار إليه الأستاد طبعاً الآن نحن لا ندخل في هذه المسألة تفصيلاً لأنّه يحتاج إلى مجال آخر ويأتي في محله لأنّ المتصور أنّ المهم في باب الإستقرار هو الإهمال والتقصير وإذا فرضنا كان أمراً عرفياً سبعة أيام تخرج حملات وقوافل إلى الحج هو لم يخرج من اليوم الأول ومن الثاني قال سبع حملات موجود سبعة أيام حملات موجود أراد أن يخرج يوم الثالث مثلاً صدفتاً في اليوم الثالث إلى آخر الإسبوع توقفت الحملات ما صارت إمكانية الرجل لم يقصر ولم يهمل في القضية فلذا لا دليل على إستقرار الحج عليه ففي العام المقبل إذا بقيت الإستطاعة يجب عليه الحج وإلا فلا والمراد من إستقرار الحج كما اشرنا أنّه الحج إذا صار مستقر في ما بعد في السنوات الآتية ولو زالت الإستطاعة يجب عليه الإتيان بالحج ، ولو زالت الإستطاعة كما أنّه إذا زالت الإستطاعة ومات أو بقيت الإستطاعة ومات يحج عنه من صلب ماله ، وإحتملنا قوياً لعل القائل بأنّه يجب ، يستقر عليه الحج يفسر الفورية بمعنى الوجوب المضيق يجب عليه واجب مضيق يعني خصوص هذا الفرد واجب عليه ، فإذا لم ياتي به فقد أخل بالواجب ويستقر عليه لعله ، لكن خوب مجرد لعله يعني نحن نذكر هذا الشيء ينسجم مع ذاك المبنى وإلا الشهيد الثاني رحمه الله في الروضة صرح بأن المراد بالفورية يعني يجب عليه الإتيان في السنة الأولى فإذا عصى في السنة الثانية وإذا عصى في السنة الثالثة وإلى آخره صرح بذلك ، مع تصريحه لا يبقى إحتمال أنّه يرى الواجب المضيق ، واضح أنّه يرى الفورية بمعنى الفورية لا بمعنى الواجب المضيق لكن مع ذلك إلتزم بالإستقرار لكنّ الإنصاف إذا أردنا أن نكون دقيقين في البحث إذا قلنا بالواجب المضيق يحتمل أن يلتزم بالإستقرار وإذا قلنا بالفورية بهذا المعنى فلا وجه لإستقرار وجوب الحج عليه فما أفاده الشهيد الثاني وتبعه جماعة إنصافاً لا يمكن إقامة الدليل عليه لأنّ المهم هو عنوان الإهمال ولا يصدق الإهمال بمجرد عدم الخروج مع الرفقة الأولى إذا كان متعارف عرفاً عدة رفقات في خلال أسبوع عشرة أيام يخرجون من هذه المدينة من هذا المكان إلى الحج وأمر متعارف عرفاً لكن هالسنة صدفتاً إلى اليوم الثالث بقيت الأيام لم تخرج قافلة صار مشكلة صار كذا قضية خاصة زلزال صار مثلاً أنّهم لم يخرجوا خوب هذا شيء آخر لا ربط له بمسألة إهماله في الحج فالرجل لم يكن له إهمال وتقصير في باب الحج وعرض عوارض جنبية جانبية خارجية لا ربط له بهذا الشخص هذا ملخص الكلام بالنسبة إلى كلى الأمرين فتبين بإذن الله تعالى الأمور الثلاثة ، نحن من جهة التأكيد أول الأمر قرأنا عبارة السيد اليزدي بما أنّ البحث إنتهى بعد كم يوم مرةً ثانية نقراء العبارة ونذكر بعض الخصوصيات في عبارته رضوان الله تعالى عليه ، بعد أن تبين هذا الشأن ، قال قدس الله سره المسألة الثانية لو توقف إدراك الحج بعد حصول الإستطاعة على مقدمات من السفر وتهيئة أسبابه وجب المبادرة إلى إتيانها على وجه يدرك الحجّ في تلك السنة هذا الكلام صحيح لا أنّه إتيان المقدمات بعنوانه يكون فوراً هذا المطلب الأول ، المطلب الأول لكلامه رحمه الله وصحيح إنصافاً ولو تعدّدت الرفقة وتمكن من المسير مع كل منهم، اختار أوثقهم سلامة وإدراكاً ، قلنا لا دليل عليه أن يكون أوثق ولو وجدت واحدة ولم يعلم حصول أُخرى، أو لم يعلم التمكّن من المسير والإدراك للحج بالتأخير، فهل يجب الخروج مع الأُولى أو يجوز التأخير إلى الأُخرى بمجرّد احتمال الإدراك ، هذا كلام يجب الخروج مع الأولى صاحب الروضة رحمه الله والشهيد الأول في الدروس في باب النيابة مجرد إحتمال إدراك لصاحب المدراك أو لا يجوز إلا مع الوثوق والمراد من الوثوق إذا قلنا إحتمال يعني متعارف وثوق هم وثوق متعارف عند الناس ، إنصافاً ليس عنوان الوثوق هم له تأثير لو كان التأخير متعارفاً عدة حملات في عدة أيام وأمر متعارف وهذه الحملات سجلت أسمائها في دائرة الأوقاف وأخذت التيكت مال طائرة وهيئت المقدمات وكل شيء جاهز ظاهراً إنسان لا يجب عليه الخروج مع الرفقة الأولى أقوال أقواها الأخير أخير بهذا المعنى الذي ذكرنا وعلى أي تقدير إذا لم يخرج مع الأولى واتفق عدم التمكن إتفق يعني من المسير أو عدم إدراك الحج بسبب التأخير إستقر عليه الحج لا دليل عليه كما أنّ الاستاد هم أشار إلى ذلك إستقر عليه لا دليل عليه وإن لم يكن آثماً بالتأخير لأنه كان متمكناً من الخروج مع الأولى إلا إذا تبين عدم إدراكه لو سار معهم أيضاً ، خرج مع الأولى ، الأولى هم ما وصلت إلى مكة ورجعوا صارت مشكلة رجعوا حينئذ ليس عليه لا يستقر عليه الحج أما غير ذلك نعم ، ما أفاده رحمه الله لا يمكن المساعدة عليه على أي قال رحمه الله في ما بعد فصل في شرائط وجوب حجة الإسلام قال رحمه الله وهي أمور إبتداءاً نقراء عبارته الكمال بالبلوغ والعقل هما الشرائط العامة للتكليف فلا يجب على الصبي وإن كان مراهقاً ولا على المجنون وإن كان أدوارياً إذا لم يف دور إفاقته بإتيان تمام الأعمال ، إذا فرضنا دوره في الجنون كل شهرين أو ثلاث أشهر يصير عاقل ثلاث أشهر مجنون في أشهر العقل إذا كان مستطيعاً يجب عليه الحج ثم قضا ، ثم قال لو حج الصبي لم يجز عن حجة الإسلام وإن قلنا بصحة عباداته وشرعياته وشرعيتها شرعية العبادات كما قال … وكان واجداً لجميع الشرائط سوى البلوغ وفي خبر مسمع عن الصادق عليه السلام لو أنّ غلاماً حج عشر حجج ثم إحتلم كان عليه فريضة الإسلام نقراء رواية مسمع وردت بعدة طرق نقرائها وفي خبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام نتعرض لذلك إن شاء الله
- از آقای خوئی دارید میخوانید دیگر ؟
- بله بله از مسند
عن إبن عشر سنين يحج ، لعله كان يُحج به ، يَحج هم صحيح ، قال عليه السلام عليه حجة الإسلام إذا احتلم وكذا الجارية على الحج إذا طمست واضح ، هذا ما أفاده السيد اليزدي وذكر خبرين في هذا المجال بتعبيره أنا الآن حسب القاعدة أقراء ما جاء في كتاب الأستاد رحمه الله شرحاً للعبارة بسرعة ، قال لا ريب في إعتبار البلوغ والعقل في التكاليف ويدل عليه حديث جرير قلم ، جرير قلم يا رفع القلم يجري عليه القلم لعله مراده مثلاً يجري عليه القلم على أي عندنا حديث معروف بعنوان رفع القلم رُفع القلم عن الصبي وأولاً قلنا هذا الحديث إشتهر كثيراً لكن مع الأسف في مصادرنا لا يوجد وُجد في مصادرنا مثل الإرشاد نقلاً عن السنة وقال وروى إتفق السنة جمهور على رواية هذا الحديث على أي إنصافاً هذا الحديث مع إشتهاره لا يوجد عندنا أما واحد يصير جرى عليه القلم وكتب له الحسنات وعليه السيئات هذا لا بألسنة مختلفة قد نشير إليها إن شاء الله وإنّ أول ما خلق الله العقل وبه يثيب وبه يعاقب هذا بحساب صحيح المطلب لكن لا دليل على هذا ويدل عليه أيضاً جملة من الروايات الدالة على أنّ حج الصبي لا يجزي عن حجة الإسلام منها رواية الشهاب إن شاء الله يأتي شرح الرواية ومنها رواية مسمع بن عبدالملك في حديث إن غلاماً حج أحد إلى آخره قراءنا العبارة من كتاب يعني بعض النسخ من متن العروة والروايتان ضعيفتان سيأتي الكلام فيهما والعمدة صحيح إسحاق بن عمار عن إبن عشرسي هذا اللي قال السيد في العروة خبر إسحاق عبر الأستاد بصحيح إسحاق بن عمار ، وكذلك الحديث ، نعم أطلق على حج الصبي حجة الإسلام في رواية أبان بن الحكم قال سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر ولكن المراد بذلك حجة إسلام الصبي صحيح ما أفاده يعني الحج الذي وظيفة الصبي كما أنّه أطلق حج الإسلام على حج النائب في بعض الروايات مع أنّه لا إشكال في بقاء حجة الإسلام على النائب لو إستطاع ثم أفاد الأستاد رحمه الله بما أنّه بعد لا نقراء عبارته الآن نقراء عبارته وننتهي من كلامه هذا مع قطع النظر عن السند وفيه كلام فإن صاحب الوسائل رحمه الله روى عن أبان بن الحكم مراده روى عن أبان بن الحكم يعني روى هذه الرواية وفي نسخته أبان بن الحكم ، روى عن أبان … والظاهر أنّ ذلك غلط ، لأنّ أبان بن الحكم لا وجود له لا في كتب الرجال ولا في كتب الحديث ونحن أضفنا عليه شيء ثالث ولا في كتاب الفهارس ، قلنا الحديث يبحث عنه يعني الرجل الراوي يبحث عنه في ثلاثة محاور كتب الحديث كتب الرجال وكتب الفهارس ، طبعاً كتب الفهارس من خصائص مذهبنا فقط عند الإمامية موجود عند السنة لا يوجد عندنا كتب الفهارس والإجازات موجودة وهذا هو النكتة الأساسية في مسألة المنهج التحليل الفهرستي والصحيح أبان عن الحكم كما في الفقيه يعني في الوسائل هذا مو أنّه صاحب الوسائل ، صاحب الوسائل رواه عن التهذيب في كتاب التهذيب كان أبان بن الحكم والصحيح أبان عن الحكم كما في الفقيه وحرف عن بدلت بإبن يعني ببن بدل أبان عن الحكم صار أبان بن الحكم ، بلي في كتاب الوسائل ظاهراً ليس كتاب الوسائل ظاهراً هو كتاب التهذيب أساساً في كتابه موجود أبان بن الحكم ، والحكم هو الحكم بن حكيم الصيرفي ، الثقة صحيح كلامه يعني أنّه أبان بن الحكم أبان عن الحكم ، هو الحكم بن حكيم الصيرفي فأما أبان فمن هو فإن كان أبان بن تغلب الثقة فذلك بعيد لأنّ أبان بن تغلب لا يروي عن غير المعصوم ورواياته هم قليلة وأضفنا شيء آخر إليه وأكثر رواياته ليس نقية السند هذا هم لا ندري مع جلالة أبان بالفعل الروايات أبان بن تغلب عند أصحابنا بالفعل أكثرها ضعيفة أو كلها تقريباً قليل جداً لعله رواية أو روايتين عن أبان بن تغلب عندنا معتبرة هذا هم من عجائب أمر هذا الرجل مع جلالته ووثاقته وجلالة شأنه بيننا وبين السنة يعني جداً جليل القدر عندنا وعند السنة وغالباً يروي عن الإمام عليه السلام من دون الواسطة وإن كان أبان بن عثمان فهو إن كان ثقتاً لكن من البعيد أنّ أبان المذكور في السند هو إبن عثمان لأنّ أبان بن عثمان لا يروي عن الحكم ولم نرى روايتاً ولا واحدة يرويها أبان بن عثمان عن الحكم فيكون أبان المذكور في السند رجلاً مجهول الحال صار واضح ؟ قال لم نرى روايتاً واحدة أبان بن عثمان روى عن الحكم فالرواية بحساب مجهولة لجهالة أبان لا نعرف من هو أبان في هذه الطبعة هذا ما أفاده الأستاد في هذا الكتاب الموجود عندي صفحة أربعة وعشرين إلى صفحة خمسة وعشرين طبعاً من الجزء الأول من تقريرات الحج إن شاء الله واضح صار ؟ ونفس الأستاد رحمه الله في صفحة إثنين وخمسين ، صدفتاً في المورد الأول خمسة وعشرين في المورد الثاني عكسه إثنين وخمسين آنجا بیست و پنج بود اینجا پنجاه و دو حالا خیلی لطیف است عددها عکس شدند في صفحة بله ، في صفحة إثنين وخمسين روى روايتاً نعم في رواية واحدة أطلق هذا واحد وخمسين صفحة واحد وخمسين حجة الإسلام على حج العبد وأنّ حجه يجزي عن حجة الإسلام وهي صحيحة أبان عبره بقوله صحيحة أبان عن حكم بن حكيم صيرفي قال سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول أي ما عبد هنا في العبد هذه الرواية هناك في الصبي كان يعني كان في ال… بإصطلاح الصبي إذا حج به وإن شاء الله نشرح أنّها رواية واحدة قطعت الرواية يعني في الصبي وفي بحساب العبد فقط قضى حجة الإسلام إلا أنّه لا بد من طرحها لشذوذها لم يذهب أحد من الأصحاب إلى العمل بهذه الرواية ، نحن مشكلتنا هكذا مع السيد الخوئي رحمه الله ومع غيره لا يحتاج … يقول هذه الرواية لا بد أن تطهر لأنّها شاذة جداً شاذة لم يفتي به صحيح هذه الرواية شاذة لكن من قال أنّ متن الرواية هكذا ومخالفتها للروايات المشهورة كثيرة أو حملها على حجة الإسلام بالنسبة إلى العبد فإن كل طائفة لها حجة الإسلام كما تقدم نظير ذلك في حج الصبي مراده بحج الصبي هذه الرواية الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر يعني صفحة أربعة وعشرين كما تقدم نظير ذلك في حج الصبي وذلك لا يدل على ثبوت حجة الإسلام عنه إذا أعطى وصار حراً ثم قال ويدل على ما ذكرنا رواية ثانية والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق هذا جعله رواية ثانية خوب لماذا لا تقولون رواية واحدة في نسخة كلمة حتى يعتق حذفت مطلب صار واضح ؟ هي رواية واحدة إلا أنّه في نسخة حذفت كلمة حتى يعتق فقال هذا لا بد من طرحها لشذوذها ليست الرواية … والسر في ذلك الشيخ الصدوق روى هذه الرواية مع الذيل حتى يعتق الشيخ الطوسي روى هذه الرواية من كتاب محمد بن أحمد بن يحيى نوادر الحكمة ، والإخوة يعلمون دائماً أنا أكرر هذه الكلمة أي رواية أرى في أول السند محمد بن أحمد أنتظر أنّ في الرواية يكون خلل إما في السند أو في المتن أو في كليهما وقلنا صحيح أنّ محمد من أجلاء الأصحاب لكنّه كتابه من ناحية القيمة العلمية درجة ثالثة ورابعة لا من ناحية السند في كتاب نوادر الحكمة حتى يعتق غير موجود ، فقط قضى حجة الإسلام في كتاب الصدوق حتى يعتق موجود الصدوق هم رواه من غير هذا الطريق أنا أتصور الأمر أوضح من أن يخفى لكن بما أنّ الأبحاث الفهرستية لم تطرح عند أصحابنا ولم ينظروا فقد رووا في آخر السند عن الحكم فهذه رواية وتلك رواية أخرى من ناحية ال… بإصطلاح إختلافهما من ناحية المتن مو رواية هذا من مصدر وذاك من مصدر آخر وهذا الذي صنعه الشيخ الطوسي رحمه الله في غاية المتانة والدقة بعضهم يتصور أنّ الشيخ الطوسي مثلاً في نسخته حذف عبارة حتى يعتق أنا أتصور دقة الشيخ الطوسي رحمه الله
- کاملا مکانیکی کار کرده
- ها کاملا دقیق
كان موجود للنص هكذا نقله وإلا أنا لو كنت موجود لعله أضيف من عندي حتى يعتق بقدمة رواية صدوق ففي قم نسخة من كتاب محمد بن أحمد نوادر الحكمة لم يكن فيه حتى يعتق لعله في بقية النسخ هم موجودة الآن لا نستطيع أن نقول شيء صار واضح الغريب يقول روايته الثاني هي رواية واحدة مو روايته الثانية نسختان والصدوق قطعاً إطلع على كتاب محمد بن أحمد قطعاً مو إحتمالاً ، إطلع على كتاب محمد بن أحمد بن يحيى نوادر الحكمة والشيخ الطوسي هم قطعاً يعلم حتى يعتق لا بد أن يذكر لكن لم يتصرف في متن الرواية فإنها تدل على وجوب حجة الإسلام ثم إنّ رواية أبان الأولى رواها في التهذيب عن السندي بن محمد عن أبان عن حكم بن حكيم الصيرفي وتبعه في الوسائل والوافي لكن في الإستبصار رواها عن السندي عن أبان بن محمد عن الحكم والظاهر أنّ أبان بن محمد لا وجود له أصلاً بل الصحيح ما في التهذيب والوسائل فما في الإستبصار غلط جزماً لعله كان عن السندي بن محمد عن أبان عن حكم لعله هكذا كان لأنّ السندي بن محمد إسمه سندي نحن قلنا ظاهراً مثلاً سندي بن محمد البجلي إذا كان مثلاً لونه مثلاً يميل إلى السواد يقال له سندي هندي هو من عشيرة بجيلة عشيرة معروفة جداً لكن عبر عنه على أي بالنسبة إلى هذه النسخ إن شاء الله نتكلم محل الشاهد هنا وأمّا الرواية الثانية فقد رواها في الوسائل عن أبان بن الحكم لاحظوا نفس المطلب الذي سابقاً في سند … والصحيح عن أبان عن الحكم فإنّ أبان بن الحكم لا وجود له في الأخبار وكتب الرجال وأضفنا وكتب الفهارس وأبان هو أبان بن عثمان والحكم هو صيرفي الثقة صارت النكتة واضحة إن شاء الله ؟ هنا في صفحة خمسة وعشرين قال وإن كان أبان بن عثمان وهو إن كان ثقة لكن من البعيد أنّ أبان المذكور في السند هو إبن عثمان لأنّ أبان بن عثمان لا يروي عن الحكم هذا الذي ناقش فيه في صفحة سبعة وعشرين آمن به من دون مناقشة أنّ أبان هو أبان بن عثمان وهذا المطلب صحيح وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ، هذا قراءنا عبارة السيد إجمالاً غداً إن شاء الله نتعرض لهذه الروايات للبلوغ والعقل والأبحاث الخاصة بالحديث .
دیدگاهتان را بنویسید