حج عربی (جلسه49) دوشنبه 1399/07/07
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وأرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
كان الكلام بالنسبة إلى بالمناسبة تعرضنا لحديث لا ضرر ولو كان خارجاً عن محل الكلام كلياً بإعتبار أنّ شيخنا شيخ الشريعة ، شيخ الطائفة إنصافاً شيخ الجليل إستشكل أنّه أنا أتعجب توجد هناك روايات عامة مطلقة لم يعمل بها الأصحاب لإطلاقها وضرب مثالاً لذلك حديث لا ضرر أنّه من هذا القبيل وحديث القرعة وإلى آخره قرأنا إجمالاً عبارته ولا حرج مثلاً فتعرضنا بأنّ الأمر ليس كما افاده رحمه الله يعني أنّه أصولاً لم يكن هناك عموم أو إطلاق حتى يبحث أنّه لماذا مثلاً علماؤنا لم يعملوا بهذا الإطلاق أو بهذا العنوان بالنسبة إلى لا ضرر بإعتبار كثرة الأبحاث حوله وبإصطلاح شهرة الحديث بل قيل تواتر الحديث وأنّ حديث لاضرر ولا ضرار متواتر ، شرحنا إجمالاً وطبعاً بالنسبة إلى حديث لا ضرر إذا بنائنا كان بناء على الشرح فيه يحتاج إلى أشهر مو يحتاج إلى ايام لكن فقط رؤوس أقدام وإشارات عابرة وسريعة ، إذا أصل هذا الحديث ، قلنا هذا الحديث ذكر إبتداءاً يعني المصادر ، المصدر الذي وصل إلينا في كتاب الموطئ عند السنة طبعاً موطئ مالك ويذكر قصة قصتين قصة تقريباً عن عمر في أنّه صار إختلاف بين شخصين وأراد أن يحل المشكلة برفع الضرر عن أحدهما لا يتضرر ثم قال في الموطئ عن نفس الشخص أنّه قال رسول الله لا ضرر ولا ضرار ، طبعاً هذا الحديث لعله من جهة نستطيع أن نقول من أوضح الأحاديث في هذا المجال بإعتبار أول من تعرض وإمام أهل المدينة بإصطلاحهم ومشهور وكتاب الموطئ كتاب مشهور ولكن نوقش فيه في ما بعد بأنّ هذا الرجل أدرك الثاني لكن لم يدرك رسول الله فروايته عن الثاني مقبولة لكن روايته عن رسول الله ليست مقبولة ، ثم جاء هذا الحديث في مسند أحمد بن حنبل في مسند عبدالله ومسند عبادة لكن في كلى الموردين الحديث ليس كلمة مستقلة ، مثلاً في حديث إبن عباس قال رسول الله لا ضرر ولا ضرار وقضى أنّه كذا وكذلك في مسند عبادة
- یعنی داستان ندارد فقط خود حدیث است منظورتان این است ؟
- لا لا تتمة فیه تتمة قبل وبعد في حديث عبادة قبل وبعد حدود عشرين قضى أو على إحتمال أكثر واحد وعشرين وإثنين عشرين قضى ، قضى رسول الله ، قضى وقضى أن لا ضرر ولا ضرار لكن قبله وبعده موجود ،
وبالنسبة إلى حديث بإصطلاح عبادة قبله وبعده بعضه أحكام كلية وقضى بالشفعة مثلاً أحكام كلية وبعضها جملة منها قضايا خارجية مثلاً إذا هناك نهر سيل ، سيل مهزول ، إذا نهر موجود ويأتي ويمر على عدة بساتين وعدة مزارع فيسقى الأعلى فالأعلى بترتيب معين يعني فيه عدة أقضية لرسول الله قضايا خاصة وفي نفس الوقت في أثناء هذه القضايا بعضها هم عامة مثل الشفعة يعني بحساب مطلب كلي حكم كلي إلهي وفي أثناء لا ضرر موجود طبعاً يقع البحث في أنّه هل هذا قضاء مستقل أو تابع للأقضية السابقة أو اللاحقة او ما شابه ذلك ، الآن ليس غرضي الدخول في هذا المجال ثم في القرن الثالث يعني تلميذ أحمد بن حنبل أعرض عن هذه الرواية ولم يذكره البخاري يعني غرضي ومسلم من الصحاح الست فقط واحد أظن وهو إبن ماجة أو أبو داوود واحد من الصحاح الست أورد هذه الرواية لم يورد الرواية في كتبهم طبعاً ينبغي أن يعرف إبتداءاً أولاً هذا المطلب عقلي لا يحتاج إلى دليل في أنّه الحكم لا بد أن يكون ضررياً هذا مسلم مضافاً إلى أنّ هذا الإستعمال إستخدم في القرآن في عدة موارد ولا تضار هن ولا تضر والدة بولدها ، بدين غير مضار ، هذا الإصطلاح في القرآن موجود يعني هذا التعبير لكن كما سبق أن شرحنا أنّ هذا من المتعارف عند المسلمين الشيء الذي يذكر في القرآن موارد خاصة يأتي في السنة قاعدة عامة تأتي في السنة قاعدة عامة لذلك مثلاً في القرآن الكريم الأخت والأم من الرضاعة مذكورة لكن قال يَحرم يا يُحرم من الرضاع ما يَحرم أو يُحرم من النسب فجاء في سنة رسول الله قاعدة عامة لا تختص بخصوص الأم والأخت فالمضارة في القرآن موجود لا نحتاج إلى شيء ولا تضار والدة بولدها هذه المضارة في القرآن موجود إلا أنّ الكلام أنّه في سنة رسول الله صارت قاعدة عامة لا ضرر ولا ضرار كما قلنا أنّ النكتة الأساسية لم يكن فقط هذا المقدار يعني النكتة الأساسية لم تكن فقط المسألة النهي والنفي بل النكتة الأساسية إثبات الأحكام بذلك ، يعني بعبارة أخرى أصبح مصدر لجملة من الأحكام ولذا قالوا ربع الفقه على لا ضرر ، طبعاً هذا التعبير ربع الفقه على لا ضرر قاله علماء السنة ، بعض علماء الشيعة هم نقلوا هذا الكلام لم يلتفتوا أنّ هذا الشيء ما موجود عندنا هذا موجود عند السنة بالفعل هكذا ، ولذا قلنا في القرن الثاني إنصافاً إشتهر عند الفقهاء ، فقهاء السنة يعني الجو الفقهي العام التمسك بلا ضرر ، إشتهر ، لكن في القرن الثالث لما نوقش في سند الرواية وقالوا لا توجد ولا رواية صحيحة في هذا المجال حتى ما جاء في كتاب مسند أحمد موطئ مالك مرسل مسند أحمد ما كان عن إبن عباس فيه بإصطلاحهم جابر بن يزيد الجعفي وفيه عكرمة حتى عكرمة هم فيه كلام على أي ليس بإصطلاح ، بإصطلاح صافياً الأمر ليس صافياً وبالنسبة إلى عبادة حفيد إبنه يروي عنه وهو لم يدركه مرسلاً فيبدوا فد شيء إشتهر في القرن الثاني لكن بقي الكلام في إسناده إلى رسول الله عرفت النكتة الفنية هذا ما يرجع إلى الجو العام الإسلامي يعني إبتداءاً فد شيء موجود يعني يبدوا بوضوح لكن حينما دققوا النظر في إيصال هذا الكلام إلى رسول الله وجدوا فيه مشكلة …
- آقا معذرت میخواهم به تعبیر فارسی اینها اول مناره را دزدیدند بعد …
- فکر جایش را کردند …
- خیلی آقا همه چیز به هم میریزید
- بله ولذا هم المحدثون لم يعملوا بالخبر مثل البخاري
- الان به زبان اصولی ما اینطوری است که تلقی به قبول شد بعد به مشکل برخورد
- بله تلقی به قبول را قبول نکردند ، تلقی به قبول یعنی شهرت نقلی چرا اما شهرت عملی نه ، بله اگر شذوذ پیدا میکرد حدیث صحیح نبود من غير شذوذ ولا علة
على أي حال تأملوا في المطلب فمما ولذا هم قرأنا عبارة بعضهم جماهير أهل العلم عملوا بهذا ، صحيح هذا الكلام صحيح ، ونحن حددنا الزمان من بدايات القرن الثاني ، ولعل السر في ذلك لا يعود إلى موطئ يعود إلى الإمام الباقر سلام الله عليه لأنّ الإمام الباقر نقل هذه القصة عن رسول الله وهذه القصة في كتب العامة إلى ما شاء الله مذكورة مرسل مسند لكن المشهور عند السنة هسة مع قطع النظر في السند إلى الإمام الباقر ، أنّ الإمام الباقر من التابعين وهو لا يروي عن رسول الله إشكال في أنّه لا يروي عن رسول الله ، ورويت هذه القصة عن الإمام الباقر عندنا بمتنين وعدة السنة بعدة متون وذكرنا الأبحاث في ذلك وهذه المتون المختلفة لها تأثير في الحكم النهائي الذي ذكر في هذه الرواية إذهب فاقلعها وارمي بها شرحنا مفصلاً بما أنّه الآن المجال لا يسع ، لأنّه اصحابنا المتأخرون صاروا في حيرة كيف رسول الله قال إنّك رجل مضار ثم قال إقلع الشجرة خوب هذا هم ضرر ، المسلم يعني أنّه لا يكون ضرر ولذا تتبعنا وتعرضنا بتفصيل لمتون هذه الرواية في الذيل ، وقلنا من مجموع الروايات يستفاد هكذا أنّ هذا الرجل كانت له أرض فيه بحساب كانت له حديقة يعني نخل فباع هذه الأرض إلى أنصاري شخص آخر ، واستثنى شجرة واحدة مثلاً نوعية جيدة ويستفاد من بعض الروايات ، في رواياتنا هم إشارة إلى ذلك في متن عبدالله بن مسكان أنّها كانت جديدة يعني تقريباً مثلاً السنة الأولى السنة الثالثة ولعله كان في أيام الشتاء أيضاً لأنّه قال إقلعها ثم قل مثلاً ثم يغرسها حيث شاء ، في بعضها موجود في بعضها لا يوجد هذا الذيل ولذا قلنا لعل المستفاد من حيث المجموع أنّ الشجر كان صالحاً للنقل مو أنّه فارمى بها الشجر أصبح حطب مثلاً لا ، على أي قلت البحث طويل جداً هذه نكتة يعني أصحابنا هواية تعرضوا لتفصيل هذه المسألة ماذا نفعل وقلنا متون الروايات ورأينا هذا الشيء إجمالاً عند مثلاً في متن عبدالله بن مسكان عندنا وعند السنة موجود وبأسانيد مختلفة ومرسلة حتى في الأحكام السلطانية ، نحن إستفدنا هذا المعنى أكثر من كتاب أحكام السلطانية ، في كتاب أحكام السلطانية يذكر وفي غيره على أي ما شاء الله المصادر كثيرة في هذه الجهة ولذا الذي نستفيد من حيث المجموع أنّ ذاك الشجر كان صالحاً للنقل والإنتقال ، فقال هذا إقلعها وأعطى لهذا الشخص يغرسها في أرض أخرى له هذا الأرض باعها فيغرسها حيث شاء ، فليس عليه ضرر لم يكن ضرر على صاحب هذا الشجر ، على أي كيف ما كان فالذي يستفاد من مجموع الشواهد السنة ذكروا هذا كثير لكن في أكثر تقريباً لعله من مصدر واحد وإلا في مصادرهم لا ضرر ما مذكور ، وفي مصادرنا في رواية أخرى في رواية عندنا في الكافي مذكور ، لا توجد لا ضرر ولا ضرار ، بهذا ال… مضار موجود لكن لا ضرر ولا ضرار على مؤمن هذا تعبير ، لا ضرر ولا ضرار على مؤمن تعبير خاص في هذه الرواية أمّا لا ضرر ولا ضرار بهاللغة في رواية عندنا وهي معتبرة موثقة زرارة ، فكيف ما كان ليس من البعيد أنّ سر إشتهار هذه القضية في المدينة يرجع إلى الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه هو توفي سلام الله عليه إستهشد قبل مالك بسنوات ولكن الآن الموجود عند السنة أول من نقل هذا الكلام هو مالك في موطئه لكن الموجود عندنا بمتنين من الرواية في كلى المتنين قضية خاصة معينة خارجية ، نعم توجد بعض الروايات عندنا غير قضية ، غير هذه القضية ، مثلاً قضى بالشفعة وقال لا ضرر ولا ضرار هذا موجود عندنا يعني ملحق به حكم آخر وموجود عندنا عدة قضايا خارجية مثلاً شخصين لهما بئران بئر أعلى بئر أسفل قناة الأعلى قناة الأسفل إلى آخره ، قضايا خارجية هذا موجود عندنا عدة قضايا خارجية ، وأمّا بالنسبة إلى نفس لا ضرر ولا ضرار بهذا المتن موجود ولكن سنده غير نقي وموجود عندنا في كتاب الصدوق لا ضرر ولا ضرار في الإسلام مرسل عن رسول الله ولكن يحتاج إلى شرح إنصافاً عبارة الصدوق عبارة غريبة ظاهراً على خلاف قاعدته أورد عبارة مناسبة مع أذواق العامة بعد تفصيل يحتاج إلى شرح آخر الآن لسنا في هذا المجال ، فرواية لا ضرر عندنا وبعض الروايات عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين الموجود في قضايا خارجية يعني بعبارة أخرى عبر بعض المعاصرين بعنوان الأحكام السلطانية مراد ليس المراد الأحكام السلطانية لعل مراده هذا المعنى يعني بعبارة أخرى إذا أردنا الدقة في ذلك تطبيق الحكم يعني في المجتمع الإسلامي بعض النوبات يؤدي تطبيق الحكم لشخصين لإيجاد ضرر على أحد الطرفين يعني أحد الطرفين يكون متضرراً والآخر يكون مضاراً أحدهما كون يقبل الضرر والآخر يلحق الضرر مثلاً عنده بيت هذا يريد يبني بصفه بيت عشرين طابق خوب يضر به عشرين طابق لا ضرر مورده يستفاد من مجموع الروايات هكذا يعني مورده قضايا خارجية كل يريد أن يأخذ بحقه والحكم الجاري في حقه وهذا يؤدي إلى ضرر لأحدهما وأحدهما يكون ملحقاً للضرر بالأول هذا موردها من جملة الوظائف الحاكم أن يرفع هذا الضرر مو فقط يقول لا ضرر ولا ضرار يجعل فد شيء فد قاعدة فلذا لسان لسان الإثبات ، اللسان لسان الإثبات من هذه الجهة مثلاً يقول لك حق أن تبني إلى خمس طوابق والطوابق تكون بهذه الصورة ، حتى لا يلحق ضرر بجارك مثلاً ، صار واضح ؟ فالذي يستفاد والروايات إذا دققنا النظر وخصوصاً وأنّ الروايات ال… وليس فيه تعبير بلا ضرر خصوصاً عندنا توقعين أو ثلاث من الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه سأله شيخ الصدوق الجليل الشيخ محمد بن الحسن الصفار فأجاب الإمام وخلال الجواب إشارة إلى الضرر وحتى هذه الرواية عبر فيها تارةً مضارة وأخرى إضرار يبدوا فرق بين مضارة والإضرار وسبق أن شرحنا في محله مفصلاً أنّ الصحيح هو الفرق بينهما وأنّ الموجود في القرآن الكريم بإصطلاح ثلاثي مجرد لا يضر أحدكم ، لا يضر أحدكم إذا اهتديتم … ولكن باب المفاعلة لا تضار بوالدة وباب الإفعال الآن لم يستخدم شرحنا مفصلاً لكن في ما بعد باب الإفعال إستخدم من أضر بطريق المسلمين ، وسبق أن شرحنا بأنّه الفرق بين باب الإفعال في هذه الجهة أضر وضار طبعاً وسبق أن شرحنا أنّه الآن حسب علمي حسب ما أشوف في المجلات والكتب والجرائد وما شابه ذلك ، لفظ مضار لا يستخدم ، هذا اللفظ بهذه الصيغة هذه الهيئة لا تستخدم يعني الآن يستخدمون أضره ، ضاره الآن ليس مالوفاً الإنسان العربي المعاصر لا يفعل ، شرحنا هذه الأمور في شرح خاص الآن المجال لا يسع لهذه الأمور وقلنا المستفاد من مجموع الشواهد باب المفاعلة يعني لإيجاد الضرر فعلاً إلحاق الضرر فعلاً ، يعني فعلاً أوجد نقصاً وإحتملنا قوياً قراءنا عبارة اللغويين أنّ الضرر ليس مطلق النقص ، النقص البين النقص الفاحش ، قراءنا عبارة اللغويين وشرحنا مفصلاً وذكرنا ليس من البعيد ولذا وقلنا لو كنا الآن مثلاً بما أنّه في كتب اللغة وفي ما بعد عند العلماء لا ضرر يعني لا يضر أخاه في نهاية إبن الأثير لا يضر ، قلنا هذا خلاف الظاهر ولذا قالوا إذا لا يضر أخاه فما معنى لا ضرار قالوا تأكيد شرحنا مفصلاً لو كنا نحن وحسب القاعدة ضرر أصولاً إسم مصدر كما صرح بذلك جملة من اللغويين ، ولكن ليس إسم مصدر لضرة لتضرر باب تفعل ، فلذا لا ضرر يعني لا يقبل الضرر ولاضرار ولا يلحق الضرار ب… ، هذه التفاسير التي ذكرت في لاضرر ولا ضرار في تصورنا أصلاً في نفسها غير … طبعاً صعب علينا أن نقول مثلاً نحن نفهم بالوضوح ونتعجب مثلاً كيف فهموا هذه الأمور مثلاً لا ضرر ولا ضرار يستفاد من هذا التعبير وموارد إنطباقه في الخارج كأنّما هناك شخصان طرفان أحدهما يتضرر والآخر يضار الآخر يلحق به الضرر فقال رسول الله لا ضرر يعني ليس عليك أن تتحمل الضرر وليس على الآخر أن يلحق الضرر بك ، إن صحّ هذا المعنى أنا في تصوري الموجود في من كتب كتب يعني ألفت تأليفات في باب لا ضرر على أي الذي يخطر ببالي بحسب الإرتكاز الموجود خوب أنا في لي خبرة بالمجال الأدبي واللغوي والشواهد اللغة على أي حال الذي أنا أفهم من هذا التعبير إنّ رسول الله قال لذاك الشخص إنّك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار مراده إبتداءاً تطبيق المضار على ذاك وتطبيق الضرر على صاحب الأرض ، يعني لا حاجة لا نكتة هناك موجودة أنّ الشخص يتحمل الضرر ، كما أنّه أنت يعني هذا أخذ بحكمه قال هذا الدار داري كنت تدخل داري بإستئذاني وأهلي تقع في مشكلة ذاك هم يقول لا إنّ رسول الله قضى ، هذا كان من قضاء رسول الله من كان له في دار شخص في بيت شخص آخر أو في بستان شخص آخر شجرة أولاً يجعل ممر إلى الشجرة ثانياً أطراف الشجرة يكون حريماً لها ، فيقول ، فالأرض ملك لك جميع الأرض ملك لك لكن لي حق ، حقه الممر وحريم الشجرة هذا حق فذاك تمسك بعنوان الملك ويقول هذا لمراعاة حقه يجعلني في الضرر والرسول أراد أن يقول ليس لك أن تتحمل الضرر ليش تتحمل الضرر وليس لك أن تلحق الضرر بصاحب الأرض ، فالذي الإنسان يفهم من هذا التعبير لا ضرر ولا ضرار أصلاً بينهما فرق لا يحتاج إلى أن نقول تأكيد ، أصلاً لا ضرر يعني لا يتضرر ولا ضرار يعني لا يضار ، طبعاً مثلاً إذا بيت بصفه بيت يريد يبني عشرين طابق هذا البيت يتضرر وذاك هم يضار يعني يلحق الضرر به فقال لا ضرر ولا ضرار ، يعني في الدولة الإسلامية في النظام الإسلامي في الحكم الإسلامي الشخص لا يقال أنت كون تتحمل الضرر ،
- پس هر دو را نهی میگیرید شما ؟
- نفی میگیریم هر دو را نفی میگیریم
- پیغمبر دارند نهی میکنند ، تحمل نکن او هم ضرر نرساند
- نه اصلا میگوید نیست تحمل ضرر
- کلا همچین قانونی وضع نکردند که …
- أصولاً النفي يستفاد منه النهي أيضاً كما أنّ النهي هم يستفاد منه النفي ، شرحنا هذا في بحث دلالة النهي على الفساد كراراً شرحنا مو مرة واحدة الآن لا أريد الدخول في هذا وبينا نكتة الفرق بين المفادين النهي والنفي ، على أي كيف ما كان فالظاهر من الحديث لا ضرر ولا ضرار نفي تعبير أدبي نفي لاء نفي الجنس وسبق أن شرحنا أصولاً لاء نفي الجنس حقيقته وواقعه ومع لاء بإصطلاح بمنزلة نافية مثل كان لا زيد قائماً ، وما زيد قائماً ، ما هذا بشر ، إن هذا إلا ملك كبير ، ما هذا بشر ، غير لا صلاة ، غير مثلاً لا إله إلا الله ، على أي الآن لا أريد الدخول في هذه الأبحاث قلنا مفصلة تحتاج إلى شرح وتفصيل
فالذي أنا أفهم بإرتكازي الأدبي أنّ مورد هذه الرواية في مورد أحد الشخصين بجهة تطبيق إعطاء الحق أو الحكم للشخص الآخر يتحمل الضرر والآخر يلحق الضرر الذي أنا أفهم هكذا فقال رسول الله لا ضرر ليش أنت تتحمل الضرر لا ليس لك أن تتحمل … فحينئذ وظيفة الأحكام و حاكم الإسلامي أن يجعل هناك شيئاً لرفع الضرر من هذا وحتى ذاك لا يلحق الضرر به فالإنصاف أنّ مفاد الحديث إثبات ليس نفياً لكن إثبات في موارد خارجية معينة ، نشأت المشكلة من تطبيق الأحكام الإسلامية العامة على الموردين هذا يقول أرضي تدخل أرضي بإذني ، هذا يقول حقي الممر حقي أنا أدخل من دون إذن ، الممر جعل لي رسول الله الممر إلى الشجرة وحريم الشجرة لي فالرسول قال ميخالف جعلنا هذه الأحكام لكن هذا يتحمل الضرر وأنت تلحق الضرر به والحاكم الإسلامي في هذه المجالات يجب عليه أن يلاحظ هذه النكتة لا يتضرر أحد ولا يضار أحد أحداً لا أحدهما يتحمل الضرر ولا الآخر يلحق الضرر به ، عرفت النكتة ؟ أنا أتصور الرواية … ، فحينئذ وأمّا الحكم الكذائي صار ضرراً أو بالعقود صار ضرراً عليه فالشارع رفع هذا الحكم وجعل مكانه … ، هذا لا يستفاد من الحديث أصولاً ولذا قلنا شيخ الشريعة جعله نهياً أيضاً لا يستفاد ، يعني يرى أنّه مثل هذا المعنى لا يستفاد ويتعجب شيخ الشريعة بأنّ أصحابنا كيف رووا هذه الرواية ، كيف رووا تواتر بتعبير بعضهم ، ومع ذلك لم يعملوا في جميع الموارد بلا ضرر ، وبحسب التحليل الذي بينا لكم إنصافاً الشواهد الموجودة الآن عندنا الشواهد الموجودة أصولاً نستفيد مثلاً من الآيات المباركة ، نستفيد من الروايات المباركة في باب ، أنّ لا ضرر ومضار إنّما لوحظ في مقام الجعل والتشريع لاحظوا هذا محل الإشكال ، هذا الآن ما عندنا رواية عن السنة أيضاً ما عندنا ، نعم عملوا بإطلاق بعض الروايات موجودة لا ضرر ولا ضرار فجروا هذه الرواية إلى مقام التشريع وقالوا ربع الفقه يبتني عليه ولذا الآن هم أشرت فالروايات الموجودة ، في بحث لا ضرر ذكرنا هذا الشيء في بحث لا ضرر قلنا الروايات الموجودة الآن عند أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين مع أنّ القضية إشتهرت في القرن الثاني لكن ليس الآن عندنا في الروايات إلا هذه الرواية قضى بالشفعة وقال لا ضرر هذه في الأحكام الكلية وهناك بحث شيخ الشريعة رحمه الله أراد أن يقول هاتين الجملتين مستقلتين لا ربط إحديهما بالأخرى وإنصافاً الحق معه في تصورنا الحق معه ، على أي ورجع إلى متن عبادة بن صامت وسبق أن شرحنا أصلاً رواية عبادة وتاريخها وأوضاعها وما يشابهها من روايات أصحابنا وأمس هم أشرت إلى ذلك وليس الآن غرضي الدخول ، الذي أنا أفهم في الواقع ، وأمّا عند أصحابنا مثلاً الشيخ الكليني عقد باباً بعنوان ضرار في الكافي في باب المعيشة ، لا في باب العلم في باب المعيشة مثلاً عقد باباً بعنوان الضرار ، أورد فيه ثمانية روايات ، روايات ثمانية ، ثمان روايات أوردها في هذا الباب ، والحديث الأول خوب إنّ الجار كالنفس غير مضار ولا آثم خوب عجيب أصلاً ربطه بالباب هم عجيب ، قدر المتيقن سبعة ، إثنين منها قضية سمرة بن جندب مع ذاك الأنصاري ، مع إختلاف في المتن ، يبقى خمسة ، في هذه الخمسة إشارات إلى لا ضرر مثل هذا قناة وقناة أخرى يعني موارد خاصة ، وكل هذه الروايات بلا إستثناء ليست على المصطلح الذي أسسه العلامة صحيحاً وقلنا أمس أنه كون أنظر أراجع من جديد إلى كتاب المدارك في مضان وجود لا ضرر ، ببینید مدارک لا ضرر و لا ضرار را نقل می کند ؟ به یک مناسبت از مدارک مرحوم سید محمد ، عادتاً هو لا يعمل بهذه الروايات ، عادتاً يعني برواية لا ضرر ولا ضرار ، المتن الذي كاملاً فيه نعم قال لا يضر ، لا تضر إحديهما بالأخرى هذا موجود في الرواية موجود لكن لا ضرر ولا ضرار لا ، عن الإمام العسكري ، بل ذكرنا في محله مثلاً توجد روايات في أحكام كلية في أحكام إلهية كلية مثلاً الإمام ، مثلاً خيار الغبن ، الإمام يقول بما أنّه مغبون وقال رسول الله ، إشارتاً ، مثلاً في حديث عن الإمام …
- نداریم آقا
- بله آقا
- نداریم
- اصلا لا ضرر ندارد در مدارک ؟
- کلمه ضرر کلا نداشت
- نه لا ضرر ولا ضرار
- نه خود ضرر اگر باشد خود ضرر را که میزنم حتما باید بیاورد ندارد وقتی که ضرر نمی آید
- خیلی عجیب است باید داشته باشد ،
على أي صار واضح لكم ؟ فحينئذ النكتة الأساسية هذا شرحناه في محله أنّه روايات لأنّ النكتة الفنية ما أدري صار واضح ؟ لأنّا ذاك أولاً معنى الذي نحن قلنا بما أنّ القضية خارجية بين الطرفين أحدهما يتضرر والآخر يلحق الضرر بالأول ، بينما إذا أردنا في الأحكام … ، ما يحتاج إلى طرفين شخص واحد ، مثلاً هذا الوضوء ضرري يرفع عنه ، السجود ضرري يرفع عنه ، لا يحتاج إلى طرفين ، يعني النكتة الفنية … ، كما أنّه في هذه الموارد هذا الإشكال الذي متأخر علماؤنا قالوا لا ضرر مفاده النفي ليس مفاده الإثبات لكن سبق أن شرحنا مفصلاً أنّ الصحيح مفاد لا ضرر الإثبات لكن بهذا المعنى الذي ذكرنا ، ولذا النكتة الفنية الأساسية الأخيرة ، صحيح في روايات أهل البيت إجمالاً هسة رواية موثقة مثلاً موجود بطريق معتبر موجود لا ضرر ولا ضرار لكنه تطبيق على موارد المشاجرات وموارد الإختلاف في الخارج ، نعم في القرن الثاني أهل السنة إحتمالاً الطريق الذي فيه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام شرحنا ، أنّ الشخص الذي يروي هذا وإبتداءاً دخل هذ التعبير في العالم … قاضي من القضاة ، ولذا قلنا إنصافاً في القرن الثاني أضيفت كلمة في الإسلام ، لأنّ كلمة في الإسلام لما أضيفت صارت الرواية واضحة الدلالة في باب الأحكام الكلية ، وقلنا وذكرنا إنصافاً الموجود في كتب الحديث بأسانيد مختلفة لا ضرر ولا ضرار فقط ، وفي جملة من كتب اللغة أيضاً لا ضرر ولا ضرار لكن في كتب الفقه كثيراً لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ، هذا في الإسلام وصحيح إنصافاً ، ما نقل عن لسان رسول الله ، لا ضرر ولا ضرار ، لكن في القرن الثاني أضيفت هذه الكلمة وطبعاً أضيفت هذه الكلمة لا يقال أنّهم مثلاً هؤلاء قاموا بزيادة الشي نحن سبق أن شرحنا أنّ النقل بالمعنى إذا كنت تريد المعنى فلا بأس نقل بالمعنى لا بأس به ، فكانوا يتصورون ما دام رسول الله وهو المشرع في الإسلام يقول لا ضرر ولا ضرار يعني لا ضرر ولا ضرار في الإسلام في التشريع عندي أنا أتصور أنهم أضافوا هذه الكلمة مو أنّ كتباً وزوراً وتزويراً لا ظاهراً من جهة النقل بالمعنى ووضوح المعنى ولو أنّ رسول الله قال نظر الله إمراء سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها كما سمعها فرب حامل فقه إلى من ليس بفقيه أو رب حامل فقه إلى من هو افقه ، لكن النقل بالمعنى سبق أن شرحنا المشهور عند السنة نسب إلى إثنين من التابعين قالوا لا يجوز ، وإلا المشهور عند السنة النقل بالمعنى صحيح وفي رواية صحيحة عندنا عن محمد بن مسلم عن مولانا الباقر سلام الله عليه قال أسمع منك الحديث فأزيد وأنقص قال إذا كنت تريد المعنى فلا بأس فالظاهر أنّ المراد بالزيادة هذا المعنى يعني قال إذا قال رسول الله لا ضرر ولا ضرار يعني في الإسلام ، هذا المعنى هم لا بأس به ، يعني هذا التعبير لا ضرر ولا ضرار يعني في الإسلام وحتى نحن إحتملنا قوياً سابقاً أنّه ليس من البعيد أنّه كان من الأمثال العامة بين الناس لا ضرر ولا ضرار ، وأمّا في القرآن الكريم في باب الربا موجود لا تَظلمون ولا تُظلمون ، لا تَظلمون ولا تُظلمون ، وجاء أظنه في الصحاح أو في القاموس ما أدري ليس الآن لأن لم أراجع أخيراً لا ضرر ولا ضارورة يقال لا ضرر ولا ضارورة ،
- از المنجد خواندید انگار آقا
- نه منجد نیست به نظرم صحاح از کتب قدیم است
يقال تعبيره يقال لا ضرر ولا ضارورة ،
- از ابن عباس بود نه ؟
- نه
- خاطرتان نیست ؟
- لا إبن عباس لا ضرر ولا ضرار في بعض النسخ ولا إضرار عن إبن عباس إختلاف أنّه ضرار أو إضرار
- آخر دو سه روز یادم است متن کتاب لغت را آوردید خواندید از رو فکر میکنم ابن عباس بود
- بله ، نه خیر نه ،
أكو رواية عن أبي هريرة عندهم لا ضرر ولا ضرورة هذا هم فقط موجود في رواية أبي هريرة وذكرنا هناك في محله ليس من البعيد أنّه تحريف يعني الكلمة صحفت لم يكن ضرورة ضارورة حذفت الألف على الخط الكوفي ، الألف المتوسط في الخط الكوفي تحذف ، على أي أظنه في الصحاح موجود
- بله جوهري داشت ،
- جوهري ، صحاح ، نيست ؟
- در صحاح داشت چرا
- بله صحاح است ، أظن كم سنة قبل كم سنة تعرضنا
- والضرار المضارة وليس علي ضرر ولا ضرورة ولا ضرة ولا ضارورة ولا تَضُرة
- تضِرة ، تضرة مثل تتمة باب يقال تفعل تأتي في باب المضاربة أيضاً ظاهراً تفعل في باب تفعيل ، يقال هكذا وفِعّال مثل كِذّاب ، فِعّال هم قالوا يأتي في باب المفاعلة لكن ظاهراً المصادر المشهورة لباب المفعالة ثلاث ، مفاعل وفعال وفيعال المشهور هكذا ، ولذا ضرار إصطلاحاً يعبر عنه المصدر الثاني في باب المفاعلة
على أي كيف ما كان لا نخرج عن صلب البحث تماماً فالذي أنا أفهم أنّ أصحاب ، رواياتنا ، يعني الشيء الذي روي عن رسول الله كانت في القضايا خارجية بتعبير بعضهم الأحكام السلطانية ، كانت في قضايا خارجية وهذا من جملة شؤون الحاكم الإسلامي تأملوا ، من جملة الشؤون الحاكم الإسلامي أنّه إذا كان في الخارج شخصان يريدان مثلاً يعملان بوظيفة العامة بالحق العام يتولى الضرر في البين أحدهما كون يتحمل الضرر والآخر يلحق الضرر به ، فلا ضرر ولا ضرار في الإسلام يعني هذه وظيفة إسلامية مو كان ثابتاً في اللغة في الحديث ، أنا أحتمل كان يستفاد هذا المعنى بالقرائن السياقية فجعلوه صريحاً في العبارة قال لا ضرر ولا ضرار في الإسلام وجعلوه من قبيل النقل بالمعنى من قبيل النقل ، ولا بأس يعني إحتمالاً إنصافاً ممكن ليس بعيداً ليس إحتمال بعيد ،
- امروز برای ما دردسر درست کرده اما قبلا اینجور نبوده ،
ها فالقرن الثاني جماهير أهل العلم من القرن الثاني عملوا بهذه الرواية حتى في كتاب الأحكام ليحيى بن الحسين إمام الزيدية بحساب الهادوية موجود لا ضرر ولا ضرار في الإسلام وتمسك به هو في القرن الثالث يعني بعبارة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام وأظن لا ضرر ولا ضرار في الإسلام يقولون في الفقيه أظنه في الخلاف هم موجود كتاب الخلاف لاحظوا أحتمل الآن بما أنّه القضية ما أدري قبل عشر سنوات كم سنة فعادتاً ذهبت الخصوصيات عن بالي ولم أراجع أخيراً إلى هذا المطلب يعني مراجعة مختصرة فقط أشوف كتاب الكافي وكتاب الفقيه وإلى آخره وفقط بمقدار هذا المقدار والشيخ الطوسي هم لم يجعل باباً وعجيب أنّ صاحب الوسائل هم لم يجعل باباً هذه الرواية التي ذكرها الكليني أوردها في أبواب مختلفة حتى جامع الأحاديث مع أنّ مثلاً صاحب الوسائل عقد باباً لحجية الخبر الواحد مثلاً بشارة الحجية ، لكن لقاعدة لا ضرر ولذا
- در خلاف هم فرمودید ؟
- بله
- یک مساله ای را میگوید بعد میگوید دليلنا ما روي عن النبي أنّه قال لا ضرر ولا ضرار مكرر هم مي آورد آقا
- ميدانم نه في الإسلام ، به نظرم با قيد في الإسلام هم مي آورد ،
- نه خير آقا
- ندارد درش ؟
- نه خير ؟
- لا بالنسبة للخلاف بنفسي راجعت أظن كتاب الشفعة من أوله إلى آخره راجعت في الخلاف أنا حسبالي في عدة لكن قليل لعله مورد أو ثلاثة في كتاب الشفعة تمسك بلا ضرر ، أنا كان تصوري مثلاً في كتاب الشفعة في أكثر من مسائل يتمسك بلا ضرر ، فلذا راجعت كتاب الشفعة أذكر قبل عشر سنوات كتاب الشفعة في الخلاف من أوله إلى آخره كتاب مو مفصل أظنه موردين أو ثلاثة في كتاب الشفعة تمسك بلا ضرر مو كثيراً إبتداءاً كان في ذهني كثيراً يتمسك بلا ضرر لا لم يكن كثيراً ،
على أي فإذاّ الصحيح إذا قلنا هذا المطلب الذي نحن الآن ذكرنا أولاً الحديث عندنا معتبر ، موثقة الزرارة يعمل بها وأنا أتصور أن كلام الإمام الباقر هو الأساس لإنتشار الحديث في المدينة ، الإمام الباقر إشتشهد سنة مائة وأربعة وعشرة مثلاً هذا حفيد إبن عبادة سنة مائة وثلاثة وثلاثين ، موطئ مالك سنة مائة وسبعة وستين على أي مالك توفي ، يعني بلا إشكال أن هذا حفيد إبن عبادة هم نقل هذا الشيء واشتهر لا إشكال أنّ هذا المطلب إشتهر في المدينة مالك أورده في موطئه والحديث سنداً عندهم إشكال فيه مع ذلك أورده أنا أتصور من بدايات القرن الثاني إشتهر الحديث عندهم في المدينة وعندهم قاعدة أنّ المدينة مدينة الرسول ودار الهجرة ومنها إنتشرت في العالم الإسلامي ، إنتشاره في العالم الإسلامي من ذاك وأول من نعلم أورد هذا الكلام هو الإمام الباقر ، أصلاً موجود في رواية معروفة عن الإمام الباقر يبقر إبتداءاً إنسان يتصور يبقر مثلاً القرآن يبقر علوم القرآن معارف القرآن الموجود هكذا يبقر علوم النبيين عجيب و غريب تعبير عجيب ، يعني جميع ما جاء به أنبياء الله يبينه الإمام الباقر سلام الله عليه
- پس یبقر العلم بقرا نیست ؟
- نه یبقر علوم النبیین ایشان تعبیر را پیدا کنید ، علوم النبیین عجيب هذا التعبير ، التعبير الموجود في الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه أنّه يبقر ويشرح علوم النبيين ، مو فقط معارف القرآن نتصور ، جميع ما جاء به أنبياء الله جميع الوحي ، جميع الحقائق الوحيانية
- در مناقب آل أبي طالب إبن شهر آشوب دارد يقال له محمد يبقر علم النبيين بعدنا
- يبقر علم النبيين ، تعبير غريب جداً غريب
فليس أصولاً في نظرنا التاريخ في نظرنا تقريباً واضح ما صنع في المدينة إبتداءاً شيئ صنعه الثاني وقلت إنصافاً في زمان الثاني جملة من الأمور شرحت بين المسلمين لكثرة الفتوحات ومنها هذا الشيء وفي القرن ، بدايات القرن الثاني حاولوا أن يجدوا ونقل هذا الكلام أول من نقل والسند لا بأس به طبعاً هذا الحديث عندنا موثق لكن بما أنّ محمد بن خالد البرقي يروي عن عبدالله بن بكير وفهرستياً إنصافاً البرقي الأب فيه مشاكل على أي لكن على أي الحديث مقبول ورواه أيضاً عبدالله بن مسكان لكن فيه إرسال لكن هذا السند لا بأس به ، السند الحديث الثاني في كتاب الكافي ، على أي كيف ما كان الآن لا ندخل ، فإذا فرضنا أنّ الحديث كان هكذا والتاريخ كان هكذا فعلماء السنة من القرن الثاني أجروا لا ضرر في الأحكام ربع افقه بنوا على لا ضرر ، لكن شواهد مدرسة أهل البيت لا تؤيد هذا يعني عن الإمام مثلاً في حديث قال أمر بالأشجار فيحلفني بالعتاق قال إحلف لهم لا شيء عليك قال رسول الله رفع عن أمتي ال… ما أدري النسيان ، الخطاء ، النسيان والإستكراه وما أخطاء وما أدري وما لم يطيقوا رفع عنهم لاحظوا الإمام الكاظم سلام الله عليه مع أنّ حديث الرفع خوب صار محل الكلام ، طبعاً بعد الإمام الكاظم وقلنا مشاهير المحققين منهم أمثال البخاري ومسلم لم يؤمنوا بحديث الرفع والمراد بحديث الرفع المتن الثلاثي الخطاء والنسيان والإستكراه لم يذكرواه لكن بالصدفة هذا الحديث يعني هذا المتن الذي جاء في المحاسن هو الحديث الصحيح من حديث الرفع عندنا متون مختلفة المشهور هذا المتن السداسي والتساعي وعدة متون لكن كلها فيها إشكال سنداً إلا هذا المتن فالعجيب رواه الصفوان والبزنطي عن الإمام الكاظم سلام الله عليه فالإمام يقول لا بأس به لاحظوا الإمام يتمسك بالحديث في محل الحاجة الفقهية ، محل الحاجة الفقهية أن نقول ليس المراد من حديث الرفع رفع العقوبة رفع الآثار يقول إحلف لهم لأنّه إضطرار وإكراه وهذا إذا تحلف بالطلاق زوجتك لا تطلق بالعتاق العبيد لا يعتقون وبالصدقة أموالك لا يصدق في سبيل الله تمسك الإمام بالحديث ، طبعاً إنصافاً قلنا الحديث سنده صحيح في هذا المجال ومن أحاديث المد الوحيد الذي سنده صحيح لكن إنصافاً بما أنّه منحصراً في كتاب المحاسن وبعد المحاسن الكليني لم ينقل الصدوق لم ينقل الشيخ الطوسي لم … يعني شيء غريب جداً
- استپ میشود لا اقل
- اها
على أي نعم موجود في كتاب في القرن الحادي عشر عثر عليه ونسبوه إلى نوادر أحمد جعلوه نوادر أحمد الأشعري في هذا الكتاب هم موجود ، لكن في المصادر القديمة لم يذكر هذا الكتاب فموجود في المحاسن للبرقي والسند صحيح وموجود في كتاب نوادر أحمد وشرحنا مفصلاً وقيل هذا كتاب فقه الرضا وقيل هذا نوادر أحمد وقيل كتاب حسين… وإلى آخره على أي هذا الشيء الذي عثر عليه في القرن الحادي عشر في زمن الصفوية في زمن المجلسي والشيخ الحر ، عثر على هذا الشيء وإلا قبل هذا لا يوجد ، إلا في محاسن البرقي سبق أن شرحنا بالمناسبة هذا الأمر ، السند الوحيد الذي صحيح لحديث الرفع كما أنّه في هذا الحديث هم على خلاف المشهور ما لم يطيقوا حديث الرفع الثلاثي عند السنة الخطاء والنسيان والإستكراه أصلاً ليس فيها ما عندهم ولا رواية واحدة ما لم يطيقوا لكن في هذه الرواية الصحيحة موجود ما لم يطيقوا وسبق أن شرحنا الآن لا أريد الدخول إحتمال التصحيح في العبارة وإلى آخره وإحتمالاً هم متن خاص رواه الإمام الكاظم سلام الله عليه على أي كيف ما كان وإنصافاً هم لسان الرواية مشعر بالمنهج الذي كان عند السنة ، فهذا الإشكال الذي إسشتكله ، توجه له ما أدري صار مرادي واضح يومين أنا أتكلم منشائه رأي أنّ الأصحاب في ما بعد آمنوا بحديث لا ضرر السنة كبار المحققين لم يؤمنوا ، لكن الفقهاء عملوا ، وعملوا في الفقه في ربع الفقه ، فصارت الذهنية مخصوصاً بعد التقسيم بأنّ هذه الرواية هذا المتن موجود في كتاب الكافي وبإصطلاح المتأخرين موثق وجملة منهم عملوا بالحديث الموثق جملة منهم مثل حتى نفس صاحب العلامة عمل بالحديث الصحيح والحسن صاحب المدارك صاحب المعالم جمع من الأعلام عملوا بالصحاح والحسان ولم يعملوا بالموثقات فتصوروا أنّ الحديث مقبول عندنا ، وواقعاً هم هكذا مقبول فجمعوا بين أمرين قبول الحديث من جهة وفهم الحديث على ما فهموه فقهاء السنة ، ومن جهة أخرى شيخ الشريعة يقول عملاً علماؤنا لا يعملون بالحديث مثل ما يعمل علماء السنة خوب هذا إطلاق العموم ولكن بناءاً على ما سلكناه أولاً الحديث معتبر ثانياً الحديث في القضايا الخارجية ما له ربط بالأحكام الشرعية وثالثاً الحديث لسانه لسان الإثبات مو لسان النفي وأنّ الحاكم الإسلامي إذا رأى مشكلة حصلت في المجتمع الإسلامي ومنشائه هذا يريد يأخذ بإطلاق الحكم ذاك يريد يأخذ بإطلاق الحكم وصار حصل مشكلة خارجية في البين على الحاكم الإسلامي أن يرفع هذه المشكلة على الحاكم الإسلامي ، يجعل ، أنت تفعل كذا هذا يفعل كذا ، بشكل لا هذا يتحمل الضرر ولا ذاك يلحق الضرر به ، لا أحد ، مو هذا و ذاك ، لا أحدهما يتحمل الضرر ولا الآخر يلحق الضرر به بهذا الترتيب هو يجمع بينهما وهذا الحكم حكم عام ليس طبعاً نحن الشيعة بإعتبار قليل كانت الحكومات عندنا عملاً ما كان يطبق خارجياً بإعتبار عدم وجود حكومة شيعية هذا الإشكال وارد يعني هذا المطلب صحيح ، فحينئذ وليس له تخصيص ولا أنّه عام لم يعمل به الأصحاب وأنّه سبب تحيري أنّ ليش عام موجود تبين أنّه أصولاً عام موجود لكن مورده خاص مورده معين ، قضايا معينة ، قضايا خارجية وهذا العام عمل في إطلاقه ما في لم يقم لم يأخذ أحد العلماء بعدم يعني نفى إطلاق عموميته نعم عملاً لم يطبق في المجتمع الشيعي عملاً لم يطبق ، نحن سبق أن شرحنا إنّ كتاب دعائم الإسلام من خصائصه ولو إنّه يروي روايات وجل رواياته بل كل رواياته عن مصادرنا قليل جداً عن شيء آخر مع ذلك كله أهم شيء في كتاب الدعائم كتب هذا الكتاب كالدستور والقانون في الحكومة المصرية مثلاً في هذا الكتاب في باب الشفعة يروي جملة من الروايات أصلاً لا توجد عندنا ، ما أدري عشرة ، إحدى عشر، في كتاب دعائم الإسلام ، هذه الروايت إنّما تنفع في مقام التطبيق والتنفيذ ووجود الحكومة ولذا إنصافاً قلنا الفرق بين كتاب مثلاً المقنعة أو من لا يحضره الفقيه كتب من هذا القبيل اللي متون الروايات مع كتاب دعائم الإسلام كلى الكتابين روايات ومتون الروايات لكن كتاب دعائم الإسلام يمتاز بأنّه إختار من الروايات ما يصلح أن يكون دستوراً للنظام للحكومة ، لأنّه بالفعل كان قاضي القضاة كان قاضي القضاة وبالفعل كتب هذا الكتاب للعمل به في الحكومة الفاطمية المصرية لكن الصدوق لم يكن ألف هذا الكتاب للتطبيق الحكومة ، حكومة لم تكن بيد الشيعة حتى يكتب هذا الكتاب على هذا الضوء ، على ضوء العمل والدستور والقانون ، ولذا إنصافاً كتاب دعائم الإسلام يمتاز من هذه الجهة إنصافاً يمتاز فيه بعض الخصوصيات والنكات ، الآن ل… شرحنا سابقاً بعض المجالات في مجال خاصة شرحنا لا نعيد الكلام في ذلك والحاصل ما أفاده المحقق شيخ الشريعة الإصفهاني رحمه الله أنا أتعجب صحيح إبتداءاً أولاً القرعة صحيحها ليس صحيح لا حرج أصولاً ما عندنا ، مسألة لا ضرر بهذا المعنى الذي أراده فقهاء السنة ليس عندنا نعم حاول جملة من فقهاءنا أن يعملوا بحديث لا ضرر لا إشكال فيه لكن إنصافاً بعد التأمل في الحديث لا نتلجئ إلى ما قاله شيخ الشريعة أنّه نهي لا ليس نهياً أو أحدهما نفي والآخر نهي خوب هذا المعنى في نفسه غريب جداً يعني لا أفهم كيف خطر هذا الإحتمال ببال الأستاد السيد الخوئي رحمه الله ، على أي كيف ما كان والظاهر كلاهما نفي ومراد بالنفي في القضايا الخارجية وبتعبير بعضنا الأحكام السلطانية ليس المراد ، مورد هذه الرواية وموارد التطبيق في رواياتنا قضايا خارجية إختلاف حصل إختلاف نعم يحتاج إلى شرح في بعض الروايات يتصور أنّها في قضايا أحكام كلية خوب خلاف الظاهر ولسنا الآن في مقام شرح الرواية فالنكتة الفنية هكذا كان كلامنا في فهم وجوب الفورية إذا كان أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين طبقوا حديث لا مثلاً لا ضرر على موارد الفقه مو فقط ربع الفقه عشر الفقه مثلاً إذا كان عندنا رواية في باب لا ضرر مثل هالرواية في باب الحرج هذا وأشباهه تعرف من كتاب الله ما جعل عليكم في الدين من حرج إمس على المرارة ، هذا هو المنهج الفقهي الساعد يتمسكون بما جعل عليكم في الدين من حرج لإثبات الحكم ، المسح أو القصر كان على العذر الآن وضع عليه المرارة يمسح على المرارة ، وإلا كان بإمكانه لا مسح عليه ، لأنّ العذر الآن عليه شيء لا ليس بإمكان أن تمسح على الإصبع فيرفع مسح الإصبع أو قصر الإصبع هسة لا أدري هل كان من اليد من الرجل من السنة من الشيعة فيرفع مسح الإصبع أو غسل الإصبع لكن يقول لا إمسح على المرارة هذا حكم جديد وقلنا إنصافاً في باب الحرج هذه الرواية جداً نافعة هذا وأشباهه تعرف من كتاب الله مع أنّه إبتداءاً لا يفهم هذا المعنى من كتاب الله ولكن سبق أن شرحنا لا يوجد عندنا حديث من هذا القبيل منحصر في مع كلام في عبدالأعلى مولى آل … ومع كلام في الحديث كلياً الآن لسنا في هذا المجال
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
دیدگاهتان را بنویسید