حج عربی (جلسه47) شنبه 1399/07/05
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وأرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
كان البحث بالنسبة إلى روايات الفورية ، وانتهى البحث إلى أنّه إشتهر يعني إشتهر بمعنى أنّه من قال بالفورية من أهل السنة تمسكوا بالروايات الدالة على أنّه فاليمت يهودياً أو نصرانياً ، وقلنا إنّ أصحابنا أيضاً إلتزموا بالفورية ومثلاً رأينا أنّ الشيخ الطوسي رحمه الله في التهذيب أيضاً إستدل بهذه الروايات في شرح عبارة أستاده الشيخ المفيد لما إلتزم بالفورية ، بوجوب فورية الحج أو فورية وجوب الحج تمسك الشيخ رحمه الله بهذه الروايات فليمت يهودياً أو نصرانياً ورأينا أيضاً في ما بعد أمثال المحقق الحلي أيضاً تمسك بهذا ، وفي كتب الحديث أيضاً تمسكوا بهذا ، فوقع البحث في أنّه أصولاً إذا فرضنا أنّ الجو الفقهي كان مساعداً على فهم نكتة خاصة من الروايات والتي هي ليست ظاهرة في هذا المعنى لأنّه فيه موت كلمة الموت فهل يمكن أن يقال مادام فقهائنا وعلماؤنا فهموا هذا المطلب فلو فرضنا عدم وضوح الدلالة ينجبر ضعف الدلالة كما يقال ينجبر ضعف السند ينجبر ضعف الدلالة بعمل الأصحاب بفتاوى الأصحاب يعني بعبارة أخرى يستفاد أنّه مثلاً من القرن الثاني لأنّه نسب إلى مالك وإلى أصحاب أبي حنيفة ذهب جملة من علماء ال… ونسب إلى إبن عباس وغيره في القرن الأول ذهبوا ، طبعاً هذه الرواية لم تروى عن إبن عباس ، ذهبوا إلى وجوب الفورية وتمسكوا بهذه الروايات فكأنّما الجو الفقهي العام يساعد على هذا الفهم من هذا النص ، ولكن ذكرنا إنصافاً هذا مشكل مجرد أنّ شيء ولو مشهور في الجو الفقهي ، وذهب إليه علماؤنا إلتزامنا بذلك يعني ضعف الدلالة ينجبر بعمل الأصحاب بفتاوى الأصحاب مو عمل ، فتاوى … بفهم الأصحاب من النصوص إنصافاً لا يخلوا عن الإشكال نعم لو فرضنا أنّ هذا المعنى كان ثابت في زمن الأئمة عليهم السلام النكتة تختلف طبعاً وأنّه كان أمراً متعارفاً في زمن الإمام الصادق بأنّه من فهم الفورية فهمه من هذا النص وفرضنا أنّ الإمام الصادق سلام الله عليه بحديث صحيح أفاد هذا المعنى فبطبيعة الحال نفهم أن هذا المعنى صحيح هذا صحيح يعني إذا ثبت أنّ هذا الجو الفقهي كان موجودا في زمن الأئمة عليهم السلام والأئمة عليهم السلام أيضاً تمسكوا بهذا الجو الفقهي لإثبات الفورية إنصافاً لا بأس كلام صحيح ولطيف …
- آقا می فرمایید شارع برای بیان مرادات ادبیات خاصی ندارد چطور میشود ظهور در معنا ندارد ، ما میگوییم ائمه چون فهمیدند
- ائمه که اگر این را امضاء کردند خوب معلوم میشود این اصطلاحی بوده این لفظ ولو ابتداءا ظهور ندارد ،
لكن إثبات هذا المطلب صعب جداً ، عني الآن إثبات أن الأئمة عليهم السلام ، نعم ، الآن عندنا روايتين تدلان بحسب الظاهر إحديهما تقريباً ظاهرة جداً والآخر هم قوية في الدلالة لكن قلنا كلتى الروايتين من جهة شاذة يعني من جهة توجد في بعضا المصادر لا في بقية المصادر ، رواية الحلبي عند الشيخ الطوسي منفرداً من كتاب موسى بن القاسم ، قلنا أنّ الكليني روى رواية الحلبي لكن بنحو مثلة وإنصافاً هذا المتن الموجود عند الشيخ ليس مثل رواية أبي الصباح الكناني ، وكذلك في نسخة عند من معاوية بن عمار عند الشيخ الطوسي من طريق حسين بن سعيد وعند العياشي رحمه الله ومن الواضح الجلي أنّ أصحابنا مثل الكليني رحمه الله لم يرووا صدر الرواية التي ظاهرة ثم هذا الظهور يعني إجمالاً في نسخة العياشي وفي نسخة الشيخ هم لم تكن واضحةً لكن تلك ، بإصطلاح هاتان الروايتان إنصافاً إشتهر العمل بهما عند الأصحاب ونذكر أشياء العمل في ما بعد فإثبات أنّ الأئمة عليهم السلام أرادوا إثبات الفورية برواية فليمت يهودياً أو نصرانياً إنصافاً محل تأمل وإشكال إثبات هذا المعنى ، هذه نكتة ، بهذه المناسبة ما دام دخلنا في هذا البحث لا بأس بالإشارة إلى نظير هذا المطلب أنّه بالفعل هذا الشيء واقع في التراث الإسلامي بصفة عامة وفي فقه الشيعي التراث الشيعي ، طبعاً من الأحاديث المعروفة بين عامة المسلمين حديث لا ضرر ولا ضرار ، هذا الحديث معروف جداً وبين أصحابنا أيضاً بطريق المعتبر على المشهور والحديث له عدة طرق لكن أوضحها ما رواه عبدالله بن بكير عن عمه زرارة عن أبي جعفر سلام الله عليه موثقة زرارة ، المعروف بموثقة زرارة ، وهذه الموقة تشتمل على قضية رجل من الصحابة صار له نزاع مع رجل آخر في نخلة كانت للرجل الأول لكن في بستان الرجل الثاني ، هذا كان متعارف ذاك الزمان إذا يبع مثلاً حديقة فيه عدة أشجار يستثني شجرة منها أو شجرتين أو ثلاث مثلاً نفيسة جداً وهذا موجود في جملة أقضية النبي أنّه يجعل ثناء ويجعل حق بإصطلاح لهذه الشجرة يعني طريق يأتي صاحب الشجرة إليها وأطراف الشجرة يستطيع أن يجلس هذا موجود في أقضية النبي صلوات الله وسلامه عليه ، فكان ذاك الرجل له نخلة في يعني بعبارة أخرى باع حديقته إلى شخص وإستثنى نخلة واحدة لخصوصيتها وجعل له طريق إليها وأطراف النخلة أيضاً ثناء وحق له ولكن هذا الشخص كان يأتي من دون إخبار يعني يؤذي صاحب الحديقة مثلاً من دون إخبار من دون … مثلاً يقول هذا طريقي وهذا الشجرة إلي ولي أن أدخل متى شئت ذاك يقول لا يستأذن ليش بلا إذن ، فقال النبي إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار إذهب فاقلعها وارمي بها ، وشرحنا الحديث ذيل الحديث صدر الحديث متن الحديث بصورة جداً مفصلة لا حاجة إليها يبقى الكلام في أنّه الحديث على أي معتبر نعم جملة من أصحابنا أمثال صاحب المدارك وصاحب المعالم لم يعملوا بالخبر الموثق وإنّما عملوا بالخبر الصحيح أو الحسن على شق خصوصيته على نكتة طبعاً هؤلاء لم يعلموا بهذا الخبر لكن المشهور بين أصحابنا وخصوصاً وإنّ الكليني رحمه الله عقد باباً في الكافي باب ضرر وضرار أو الإضرار فلذا الحديث قبل بين أصحابنا يعني له طبعاً له أسانيد متعددة ونكات خاصة شرحناها في محلها مفصلاً لا حاجة إلى التكرار إنّما الكلام يعني لما نلاحظ وطبعاً أصحابنا أيضاً خلال هذه الفتر في كتب الفقه إستدلوا بهذا الحديث خصوصاً إشتهر عند السنة عند بعضهم تدريجاً ذاك المتن في كتب الفقه إشتهر أكثر ، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام وسبق أن شرحنا أنّه في كتب الحديث المعروفة الموجودة بإسثتناء لعله مصدر واحد ، في كتب الحديث لا ضرر ولا ضرار في جملة من كتب اللغة أيضاً لا ضرر ولا ضرار لكن في كتب الفقه عند السنة وعند الشيعة كثيراً ما موجود لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ، وإنصافاً زيادة هذه الكلمة نفعت في الفقه لأنّ الفقه كان هدفهم هذا الشيء ، يعني كان هدف الفقهاء أن يتمسكوا بهذا الحديث حسب ما شرحنا لا فقط لنفي الحكم الضرري بل لإثبات حكم آخر ، وإلا الحكم الضرري نقول بحكم العقل قانون الذي يضر بالإنسان بحكم العقل نقول لا ينفذ بإعتبار إضراره بالفرد أو المجتمع يمكن أن … أمّا النكتة المهمة ليست في حديث لا ضرر عند الفقهاء هكذا مثلاً إذا فرضنا إشترى شيئاً بثمن أكثر من سعره مثلاً في السوق ، مثلاً سعره ألف تومان إشترى بعشرة آلاف تومان خوب طبعاً إذا قلنا له وما كان يعلم إذا قلنا له يجب عليك وفاء بالعهد خوب هذا يوجب ضرر عليه بلا إشكال إنّما الكلام ليس في ذلك هذا ضرر ضرر ، لكن بعد هذا الضرر ماذا نعمل ، خوب نحكم لا يجب عليه الوفاء ليس له ، ليس له ، ليس عليه وجوب ، لكن الفقهاء إضافتاً إلى أنّهم قالوا لا يجب عليه الوفاء قالوا يثبت له حق الخيار والحق له شؤون خاصة ، إنّما الكلام في هذا أو في موارد خاصة يثبت له حق الشفعة ، وكذلك تدريجاً في كل الفقه بل قيل ربع الفقه خمس الفقه يبنى على لا ضرر ، السجدة إذا كانت ضررية لا يأتي بالسجدة ويأتي ببقية ، لاحظوا ، يأتي ببقية الأجزاء ، في تلك الرواية شبيهة لا ضرر في تلك الرواية لما يسأل يقول عَثرت يا عُثرت فوقع ظفره في كذا جعلت عليه مرارة ، قال عليه السلام هذا وأشباهه ، هذه كلمة أشباهه ، تعرف من كتاب الله إمسح على المرارة ، إمسح على المرارة ، خوب لا تستفاد ما جعل عليكم في الدين من حرج هذا معناه أنّه أفرضوا مثلاً أصل هذه … لأنّ إصبع الذي هو تكلم حوله مو معلوم من رجله أو من يده طبعاً عند السنة سواءاً كان من رجله أو من يده يغسل حتى الرجل تغسل على أي حال ظاهره أنّه أراد إمسح أو حتى إذا فرضنا على مسلك الشيعة يمسح على البشر يمسح على الرجل مو على المرارة ، النكتة الأساسية في هذه المجالات هو هذا إمسح على المرارة ، ثم الإمام يقول هذا وأشباهه تعرف من كتاب الله ما جعل عليكم في الدين من حرج إمسح على المرارة فالنكتة الأساسية في باب الحرج ، النكتة الأساسية في باب الضرر أنّه نثبت أحكاماً بلا ضرر ، فاللسان وإن كان لسان نفي المراد الجدي لسان الإثبات بهذا التعبير لم أجد في كلمات المتأخرين ، غالباً هكذا عبروا ، المراد بلا ضرر ، نفي الضرر الغير المتدارك هكذا إشتهر على ألسنة ، أو متدارك ، غير الضرر الذي تداركه الشارع ، أو تدارك عند الشارع ، فالكلام في هذه المسألة هنا ، يعني هم أرادوا إثبات أحكام بلا ضرر خصوصاً في مثل الشفعة في أقسام الخيار وغير ذلك بعد تدريجاً في كل أبواب الفقه ، من الطهارات إلى الديات ، وهذا المعنى إشتهر في الفقه الإسلامي من القرن الثاني كما الآن هم أشير إلى ذلك ، يعني إشتهر التمسك بهذا الحديث أصولاً سبق أن شرحنا أنّه أصولاً بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما نظروا إلى جملة من الموارد خصوصاً في زمن الثاني بإعتبار الفتوحات اللي صارت في العالم الإسلامي ، الفتوح الكثيرة التي صارت وتوسعة العالم الإسلامي فواجهوا أمور جديدة وحتى أمور معروفة مثل شرب الخمر ، معروفة أنّه قالوا لا يوجد نص في باب حد شرب الخمر ، فتحير الصحابة خصوصاً وأنّ صهر الثاني هو الذي كان شرب الخمر ، وتحيروا أنّه ما … فقال علي أنّ إضرب ثمانين على تلك القاعدة الرواية الموجودة ولو عندنا فيها شبهة تكلمنا مراراً ، على أي فتدريجاً بدؤوا يشعرون بهذه النكتة أنّ هناك موضوعات جديدة أحكامها لا تذكر لا في الكتاب ولا في السنة فمنها فتح باب ما يسمى بالإجتهاد مرادهم بالإجتهاد هذا المعنى أصولاً إجتهاد عندهم أساساً كان هكذا يعني موضوع مطلب مسألة ليس لها نص في القرآن ولا في السنة ، ولا في الروايات ، حينئذ ، إجتهدوا يعني حاولوا وجاهدوا فكرياً وعلمياً إلى أن يجدوا شيئاً مناسباً لهذا كما جاء في ذاك الحديث بعضهم قال أنّ شارب الخمر يضرب أربعين بعضهم قال عشرة بعضهم قال يضرب بالنعال إلى آخره هذا اللي ينقل إجمالاً بأشكال مختلفة فقال علي لا نلحقه بحد شرب الخمر بحد القذف لأنّ جملة من الحدود في القرآن موجودة ، منها حد القذف ثمانين جلدة لأنّ إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى إفترى وحد الفرية ثمانون ، يعني ، أشد ، مثلاً حد الزنا في القرآن مذكور حد السرقة في القرآن مذكور لكن شرب الخمر يتناسب مع القذف فنلحقه بالقذف بعد التأمل الشديد نلحقه بالقذف ، هذا أصبح في ما بعد إسمه يعني في القرن الأول كان إسمه الرأي بعدين صار إسمه القياس ، طبعاً صار فيه تطور وصار فيه كلام فالإجتهاد أساساً كان هذا المعنى عندهم ، أساس المطلب في الإجتهاد هو هذا ويعبر عنه بالتحري أيضاً ، وطبيعتاً مسائل كثيرة ، فلذا في القرن الأول قلنا القرن الأول وإلى حد كبير قرن الثاني قرن الفقهاء كبار فقهاء الإسلام عاشوا في هذه الفترة والقرن الثالث قرن الأحاديث ، وأيضاً الرجال بدؤوا بالرجال ، أمّا القرن الأول والثاني وفي هاذين القرنين حاولوا أن يجتهدوا بمعنى أنّهم فروع مختلفة يجدوا لها شواهد ويلحقوا بشواهدها وكثير هم كتبوا في هذا المجال في خلال القرنين كثير كتبوا وكثير تعرضوا ، بمناسبات مختلفة شرحنا هذا المطلب لا مجال له وحاولوا أيضاً أن يستخرجوا ذلك من بإصطلاح قواعد جديدة ، مثلاً كان يقولون أنّ روي عن رسول الله حرمة بيع الخمر بقي الكلام هل يحرم بيع العنب لمن يصنعه خمراً نرفض معمل للخمر ، هل يحرم بيع العنب خوب هذا ليس فيه نص ، إلتزموا بحرمة بيع العنب ممن يعلمه خمر بقاعدة حرمة الإعانة على الإثم ومن الطبيعي عنوان إعانة على الإثم ما موجود تعاون على الإثم موجود فمن الآية المباركة ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إستفادوا قاعدة جديدة سموها قاعدة حرمة الإعانة على الإثم وتعد إلى كل موارد حرمة الإعانة على الإثم وتدريجاً هذه القواعد العامة أفردت وكذلك القواعد العامة الأخرى لأنا قلنا هناك مسألتان معروفتان تارةً الإنسان يأتي لمقدمات الحرام لنفسه هذا إسمه مقدمة الحرام ذكرت في الأصول وأخرى يأتي لمقدمات الحرام لغيره هذه يسموه حرمة الإثم ، فحرمة الإعانة على الإثم وحرمة مقدمة الحرام كلتاهما تقريباً واحدة إلا أنّ حرمة مقدمة الحرام يعني حرمة عمل يأتي به حتى هو يرتكب حراماً نستجير بالله ، مثلاً يعمل حتى يحصل مالاً حتى ياتي بعمل حرام مثلاً وحرمة الإعانة على الإثم هو يأتي بعمل يكون مقدمتاً لصدور الحرام من غيره مثلاً يرى أنّ هذا الشخص يتعارك معه فيعطي به يسلم بيده أفرضوا مثلاً سكين فبالسكين يقتله وكذلك مثلاً يعطيه مثلاً عنب حتى يجعله خمراً فمراد بحرمة الإعانة على الإثم يعني الإنسان يكون آتياً بعمل مقدمتاً لصدور الحرام من غيره تدريجاً أفردوا هذه المسائل التي تجري في أبواب مختلفة من الفقه لكن لنكات خاصة مقدمة الحرام جعلوها في باب الأصول في أبحاث الأصول وحرمة الإعانة على الإثم جعلوها في باب ما بين الأصول والفقه سموها قواعد الفقه أو قواعد الفقهية سموها القواعد ، يعني الفرق بينهما أنّ حرمة المقدمة مسألة أصولية وحرمة الإعانة قاعدة فقهية ، ولذا تدريجاً على مر الزمان حاولوا في القرن الأول والثاني أن يذكروا المباني في الكيفية وفي أواخر القرن الثاني حاولوا أن يجمعوا هذه المباني التي تجري في أكثر من أبواب الفقه وأفردوا علماً جديداً سموها علم الأصول من النصف الثاني من القرن الثاني وطبعاً تطور هذا العلم تطورات عجيب وغريب يعني حالات عجيبة وغريبة إلى أن وصل إلى زماننا هذا ، وتعرضنا لذلك لأجواء الأصول مستقلاً وشرحنا مفصلاً وبطبيعة الحال يعني مالوا إلى قواعد وإلى أسس سواءاً كانت أصولية أو قواعد فقهية مثلاً الحديث كان عن رسول الله في مورد الشك في الركعات في مورد الشك في أستجيربالله حدوث الحدث في أثناء الصلاة هذا الحديث أضافوا إليه وتمسكوا به في الإستصحاب في كل الموضوعات الخارجية بل جعلوا الإستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية ، مع أنّ الحديث عندهم حديثان فقط صحيحان في هذا المجال أحدهما في باب الحدث والثاني في باب الشك في الركعات لا ربط له بالشبهات أكو حكمية الكلية ، سموا الإستصحاب بل جعلوا هناك قاعدة أخرى أعم من الإستصحاب سموا اليقين لا يزول بالشك وقلنا تقريباً حدود ما أدري عشرة إثنى عشرة قاعدة فرعوا على هذا القاعدة منها الإستصحاب اليقين لا يزول بالشك شرحنا هذا مفصلاً من جملة القواعد التي بنوا عليها واحتاجوا إليها خصوصاً في القرن الثاني أكثر شيء لا ضرر ولا ضرار ، أرادوا أن يبنوا عليه الفقه بالفعل هم بنوا عليه الفقه لا ضرر ولا ضرار عن رسول الله والنكتة المهمة في لا ضرر إثبات الحكم لا نفي الحكم ، مثلاً إثبات الشفعة إثبات الخيار وإشتهر إنصافاً هذا المطلب إشتهر لا مجال للإنكار ولا مجال للتشكيك في عهد الفقهاء إشتهر هذا إلى أن صار القرن الثالث بداء القرن الثالث وفي أواخر القرن الثاني بدءوا إبتدءوا بالمناقشات في باب الخبر مثلاً الشافعي ناقش في خبر المرسل قال لا نقبل حتى رأيت في بعض كلام الأحناف لأنّ المعروف أبوحنيفة يعمل بالخبر المرسل أنّ العلماء كانوا يعملون إلى خبر المرسل إلى زمان الشافعي حدود سنة مائتين ، هو أول من أنكر العمل بالخبر … يقال هكذا ما أدري صحة هذا الخبر هذا المطلب عندهم لا أدري ذكر هذا المطلب شيخ محمد زاهد الكوثري في مقدمة كتاب نصب الراية ، يقال أنّه إلى ذاك الزمان يعملون بالخبر المرسل ، الشافعي ، طبعاً حدود سنة مائة وخمسين ، مائة وأربعين ، مائة وخمسين ، مائة وستين ، بدءوا المناقشات في توثيق الرجال ، ثقة أم لا فتدريجاً في أواخر القرن الثاني تقريباً إنضم بحث إلى بحث ، بحث حجية الخبر و في الأصول خبر العدل وبحث معرفة العدول أنّ هذا عدل هذا ثقة هذا ضعيف هذا كذا ، فتولد في البين علوم الرجال ، علوم الحديث وما يتعلق بالحديث ونتيجته بداءت المناقشات في الحديث وإختيار الحديث المعتبر عن غيره هذا أحمد بن حنبل كتابه المسند حدود تسعة وعشرين ألف ما أدري كذا يقال إختاره من ست مائة ما أدري سبع مائة ألف حديث على ما يقال فتقريباً أول من طبعاً أول من كتب في هذا المجال اللي وصل إلينا الآن موجود بأيدينا الموطئ لمالك ، لكن الموطئ ليس حديثاً مجرداً ، حديث فيه لكن فتوى هم فيه ، كتاب العملة الشافعي خوب إستظهار فقهي وكذا وإلى آخره أما مسند أحمد حديث مجرب وإنتهى أمر مسند إلى بعد تقوية هذا المبنى إختيار الحديث الصحيح على غيره مثل البخاري وهو تلميذ أحمد كتب الصحيح ففي القرن الثالث بداءت أبحاث الحديث ، بعد أن كان في القرن الثاني والأول ، الأول غير واضح معالمه لأنّه نقل أمّا الثاني لا واضح واصل إلينا في القرن الثاني بداءت الأبحاث الفقهية وجملة من الفروع موجودة عندهم في القرن الثالث بدؤوا بالمناقشة ولما وصل الأمر إلى المناقشة ناقشوا في جملة من الروايات ، مثلاً رفع عن أمتي ثلاث الخطاء والنسيان والإكراه البخاري لم يؤمن به حديث لا ضرر ولا ضرار البخاري والمسلم لم يؤمنا به حديث المؤمنون عند شروطهم أو المسلمون عند شروطهم لم يؤمنوا إلى آخره لكن على أي طبعاً أحدث مشكلة عند السنة لكن في نفس الوقت بما أنّهم جعلوا معايير للحديث أيضاً إلتجؤوا إلى ضوابط أخر قواعد أخر وبعضهم صارت قاعدة وبعضهم لا ما صارت قاعدة لا تقريباً أمور خاصة بالأفراد فحديث لا ضرر في القرن الثاني إشتهر على لسان الفقهاء بالمعنى الذي ذكرنا وخصوصاً الشواهد تشير إلى أنّ هذه الزيادة حصلت في القرن الثاني ، لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ، وطبعاً لا ضرر ولا ضرار في الإسلام متن قانوني يعني يمكن التمسك به في الفقه يعني أصولاً في الشريعة الضرر منفي والضرر منفي ومع أنّ فيهما الشارع يجعل حكماً مو فقط يرفع الضرار يجعل حكماً هذا إشتهر في ألسنة المتأخرين من أصحابنا الشارع نفى ضرراً غير متدراك يعني معنى ذلك أنا أتدارك الضرر أتدارك الضرر يعني حكم إيجابي ، حكم إثباتي ، هذا معنى أتدارك الضرر ، فالشارع تدارك الضرر ، صارت المطلب واضحة ؟ طبعاً بداءت المناقشات وحاولوا أن يرووا هذه الرواية يجدوا بعد التيا والتي هذه الرواية في مصادر ، منها أول من الآن عندنا كتاب وموجود عندنا كتاب موطئ مالك ، أصولاً المالك ، مالك الذي كان في القرن الثاني إبتداءاً روى قصة عن الثاني عن الخليفة عن الثاني بأنّه في قضية رجل من الصحابة كان له أرض ، على يمين أرضه وعلى يساره أرض لشخص آخر هو أراد أن يوصل الماء من إحدى الأرضين للأخرى نهر ماء ، وقال أنا أشق نهراً في أرضك حتى يصل الماء إلى الجانب الثاني هذا ما قبل قال هذه أرضي ما أريد فرفعت القضية إلى ذك قال لا ، لا ضرر ولا ضرار ، كون يوصل الماء إلى القطعة الأخرى حتى في بعض العبارات موجود لأمرن الماء ولو على بطنك ، فأمر به طبعاً هذه القصة التي نقلت عن الثاني قضية خارجية يعني قضية في الخارج ، بين رجلين هذا يريد يوصل ماء إلى أرضه ذاك هم يقول هذه أرضي في الوسط أمنع ذلك ، فهو حكم بينهما بهذا الشيء هذا نسميه قضية … غير لا ضرر في الأحكام مثلاً يجعل له حق الخيار يجعل له حق الشفعة والحق له والخصوصيات يورث وإلى آخره قابل للإسقاط وإلى آخره فالنكتة الفنية إن شاء الله تعالى ثم مالك بعد ذلك عن نفس الراوي ، الراوي الذي يروي هذه القصة عن الثاني عن نفس الراوي قال وقال رسول الله لا ضرر ولا ضرار ، هذا في المصادر الموجودة … لكن خوب مع أنّ مالك فقيه المدينة وكذا وشأنه في ما بعد حتى البخاري ومسلم لم يؤمنا بهذا الحديث بإعتبار أنّ هذا الشخص أدرك الثاني وروى عنه لكن لم يدرك رسول الله ولم يروى عنه فلذا آمنوا بروايته عن الثاني والقضية التي صارت في الخارج لكن لم يؤمنوا بحديث عن رسول الله وفي ما بعد هذا المصدر الذي الآن تقريباً موجود عندنا كتاب مسند أحمد ، توفي في سنة مائتين وواحدة وأربعين طبعاً في الأثناء هم كتب موجودة لكن الذي الآن معروف ، مسند أحمد في مسند عبدالله بن عباس روى هذه الرواية عن عبدالله بن عباس ، والمشكلة أنّ بعد هذه الرواية في نسخة أحمد توجد أيضاً قضية خارجية يعني ليست الرواية في مسند أحمد بهذه الصورة في مسند أحمد بما أنّه لم يشتهر هذا الموضع أذكره ، في كتاب مسند أحمد الطبعة القديمة جزء الأول مسند عبدالله بن عباس وفي هذه الطبعة المحققة الجديدة الجزء الخامس صفحة خمسة وخمسين روى ، لا أذكر كل السند روى عن عكرمة ، عن إبن عباس تعرضنا حول عكرمة بمناسبات مختلفة لا حاجة والمشكلة في هذا الإسناد أنّ جابر بن يزيد الجعفي يروي عن عكرمة ، عكرمة توفي في حياة الإمام السجاد سلام الله عليه وجابر هم على المعروف يروي عن الإمام السجاد وتكلمنا حول جابر وما صدر من النجاشي في حقه قلنا إنصافاً ما قاله النجاشي في حقه جابر بن يزيد الجعفي جفاء في حقه على أي قال قال رسول الله
- پس مشکل کجاست آقا وقتی جابر از امام سجاد نقل میکند شما هم زمان حضرت روایتش هست مشکلش چیه ؟
- نجاشی تعبیر یقول كان مختلطاً إشكالنا على النجاشي مو على جابر ، نجاشي إنصافاً صدر منه جفاء في حق جابر إنصافاً وعند السنة متفق على ضعفه يعني الآن إستاندارد بالحديث إذا في السند موجود جابر ، الجابر كذاب أصلاً كذاب يقول ضعيف في الحديث ، كذاب إلى آخره مثلاً هنا في الهامش يقول ، المحقق ، حسن يعني هذا الحديث حسن ، جابر هو جابر بن يزيد الجعفي وإن كان ضعيفاً قد توبع هذه النكتة اللي في ما بعد …
فهذا الإسناد بالإتفاق عندهم قليل إذا من أهل السنة لأنّ المشكلة في جابر إثنين من معاصريه شهدا عليه بالكذب أحدهم أبوحنيفة ، كنت أفعل كذا وهو كذا ويكذب يعني هو إتهم بالكذب نستجير بالله أجل شأناً من معاصريه من رجلين من معاصريه من أهل سنة على رأسهم أبوحنيفة إتهمه بالكذب فلذا هذا الحديث تقريباً مسلم عندهم ضعيف هذا الحديث اللي جابر عن عكرمة وطبعاً ما يرويه جابر عن عكرمة لو كان صحيحاً بحسب الظاهر لا مشكلة فيه لكن مسلماً غريب هذا العهد رواه زرارة عن الباقر عليه السلام صار واضح ؟ لاحظوا الحديث هكذا ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا إضرار ، في جملة من النسخ إضرار موجود هنا هم طبعة إضرار لكن معروف أشهر ضرار ، وللرجل أن يجعل خشبه في حائط جاره ، هذه القضية خارجية لا ربط به بالشبهات الحكمية الكلية ، والطريق الميتاء سبعة أذرع ، ميتاء يعني الطريق الذي يؤتى الطريق الذي مسلوك ، لأنّه إذا فرضنا في محل بين بيتين جعلوا طريق هذا خاص بهم يمكن أن يجعل مثلاً متر ، متر و نصف ، أمّا الطريق الميتاء الطريق الذي يسلك ، أتى يعني يؤتي الميتاء هنا عن سبعة أذرع يعني ثلاثة أمتار ونصف ، طبعاً الآن في زماننا ثلاث أمتار ونصف قليل في الطرق لا إشكال خصوصاً في الطرق الكبار ، أضعاف هذا العدد فيحتمل أنّ رسول الله هم أراد التطبيق على هذا المورد ثم من الغريب أنّ أهل السنة تارةً رووا عن مثلاً عن إبن عباس فقط لا ضرر ولا ضرار وتارةً رووا فقط الذيل ، رواة الذيل أكثر ، ولذا مثلاً أخرجه البيهقي بهذا الإسناد دون قوله لا ضرر ولا ضرار ، عرفت النكتة ؟ مع أنّه عن جابر عن عكرمة ليس فيه لا ضرر ولا ضرار ، وأخرج قوله لا ضرر ولا ضرار فقط إبن ماجة ، يعني الذيل ليس له فلذا الشارح بداء يشرح المحقق متون الرواية صدراً وذيلاً طبعاً مثل إبن ماجة يعتبر من أضعف الصحاح الست ، إبن ماجة القزويني أضعف وإلا المشاهير لم يرووا هذا لا ضرر ولا ضرار على أي كيف ما كان هذا الحديث رواه أحمد بن حنبل في أوائل المسند في مسند إبن عباس وهذا الحديث تقريباً بالإتفاق ، تقريباً لا أستطيع أن أقول حتماً كلاً الآن خوب الكتب التي أرى الآن تحقق في الهامش لما موجود رواية جابر يقولون في الهامش ضعيف جابر كذاب ، جابر الجعفي كذاب ، ضعيف إلى آخره ، هذا بالنسبة إلى هذا المورد …
- آقا غیر از ابوحنیفة فرمودید از معاصرین چه کسی تکذیبش کرده است ؟
- یکی دیگر هم هست حالا اسمش یادم رفته چون ابوحنیفة زیاد اسمش را دیدم یادم مانده است ،
وأمّا بالنسبة إلى المورد الثاني رواه أحمد بن حنبل عن عبادة بن صامت في مسند عبادة أظنه الجزء الخامس من الطبعة القديمة ، من هذه الطبعة ما أدري أظن خمسة وثلاثين هذا جزء الخامس ذاك متأخر جداً أولاً ينبغي أن يعرف ما نعرفه الآن أنا أعرفه شخصاً أول من تصدى لهذا الشيء وأنّ هذا الحديث موجود في كتب السنة عن عبادة خصوصاً وعن إبن عباس هم أضيف إليه هو شيخ الشريعة الإصفهاني رحمه الله ، توفي تقريباً مائة سنة ، مائة وخمس سنوات ، ألف وثلاث مائة وسبعة وثلاثين رضوان الله ، أو تسعة وثلاثين ، رضوان الله تعالى عليه فأخرج عن عبادة عن مسند أحمد عن عبادة وإلى يومنا هذا يستخرج من عبادة طبعاً في النسخة المطبوعة في بعض النسخ المطبوعة يعني في النسخة المطبوعة موجود عن زيادات عبدالله يعني مو من نفس المسند مو من نفس أحمد ومحقق هذا الكتاب في ذيل مسند عبادة ذكروا إختلاف النسخ يبدوا أنّ نسخ المسند مختلفة ، في بعضها رواية عبادة عن أحمد نفسه هو رواية عن أحمد إنّما هو أورده في كتابه أو أورده ولده في زياداته ، مستدركه على أبيه ، إنصافاً النسخ مختلفة ، الظاهر من بعضها أنّه من نفس مسند لأحمد والظاهر من بعضها من زيادات ولده عبدالله ، مستدرك عبدالله على والده ، يعني نفس أحمد لم يعتمد على هذه الرواية بناءاً على هذا النقل هذا بالنسبة إلى هذا ، فلا نستطيع أن نقول حتماً من الزيادات ولا حتماً من المسند ، النسخ مختلف ، هذا بالنسبة إلى هذا الشي وتلك الرواية أيضاً سنداً لا بأس به يرويه حفيد عبادة أو حفيد إبنه الآن ليس إسمه في بالي ، حفيد عبادة عن جده عبادة وذاك الحديث بإصطلاح بلحاظ الأشخاص ثقات إنّما الكلام في أنّ هذا الحفيد لم يدرك الجد فالحديث مرسل ، يعني حديث عبادة سواء كان في المسند أو في الزيادات مرسل ، وهذا الحفيد سبق أن شرحنا مفصلاً توفي في زمن الإمام الصادق أظن مائة وثلاثة وثلاثين أظنه ، إثنين وثلاثين ورواه عنه شخص واحد من أهل السنة ذاك هم توفي وفي حياة الإمام الصادق مائة وإثنين وأربعين أظن ، الراوي والمروي عنه بعدين نقل في عدة كتب منها مسند أحمد ، وينتهي الإسناد إلى هذا الحفيد عن جده ، هذا تقريباً يعتبر مثلاً موطئ مالك من جهة ، ومسند أحمد من جهة طبعاً واضح المناقشة عند السنة الآن صارت واضحة بعد لأنّ من عبدالله بن عباس في هذه النسخة فيه بإصطلاح جابر بلي ، وطبعاً في عدة مصادر لا أريد أن أذكر في عدة مصادر ذكروا عن سماك بن حرب ، عن عكرمة عن إبن عباس ، وقالوا سماك رواياته عن عكرمة فيه إضطراب ، ورووا أيضاً عن داوود الحسين الأموي عن عكرمة قالوا داوود ثقة ، أصلأً داوود رووا عنه المشايخ كلهم ، حتى مالك روى عنه يقال أنّ داوود ثقة إلا أنّ في روايته عن عكرمة فيه أحاديث منكرة ، على أي لو أردنا الدخول في هذا البحث يطول ولذا رأينا مثل البخاري ومسلم لم يعتمدوا على هذا الحديث طبعاً في ما بعد أهل السنة جمعوا أسانيد مختلفة لعله الآن موجوداً في كتبهم من ثمانية تقريباً من الصحابة لا أريد الدخول في ذلك لكن كلها فيها إشكال ، ولذا أصبحوا في مشكلة في القرن الثاني عمل به الفقهاء وإشتهر العمل به عند الفقهاء في القرن الثالث في مرحلة تنقيح الأحاديث وقعوا في مشكلة ،
- بهترین مثال برای اینکه شهرت را جابرنمیدانند
- ها
ووقعوا في مشكلة ، صار واضح ؟ وقلنا هذه المشكلة حصلت عند أصحابنا أسوء من هذا لأنّ الكليني كان في القرن الرابع والشيخ الطوسي في القرن الخامس وأوردوا روايات وعملوا بها في القرن الثامن على المعيار الذي ذكره العلامة كانت تلك الرواية ضعيفة الرابع والخامس والمعيار صار في القرن الثامن والمشكلة حصل عند أصحابنا أكثر وأقوى ، والنتيجة نفس النتيجة بجلمة منهم قالوا هذا الحديث مشهور عمل الشهرة به تفضلتم مضافاً إلى أنّ له شواهد ومتابعات ، فلذا من بعد القرن الثالث صار كلام في الحديث من جهة أنّه نقبله أم لا وأمّا من حيث المدلول آمنوا بنفس المدلول وأنّ الحديث يتمسكون به لإثبات الأحكام ، في هامش هذه النسخة ، طبعة الجديدة ، بمناسبة يروي يذكر كلاماً لبعض علمائهم في الهامش في صفحة ستة وخمسين ، قال النووي عن هذا الحديث ، حديث حسن وله طرق يقوى بعضها ببعض ، صارت النكتة واضحة ؟ يعني واجهوا ، لاحظوا ، لم يأخذوا بالشهرة في العمل في الفتوى أخذوا بالجانب الرجالي ، طرق مختلفة ضعيفة لكن يؤيد بعضها بعضاً ، ثم قال قال إبن رجب في جامع العلوم والحكم لم أرى هذا الكتاب عندي بعض الآثار لإبن رجب ، وقد قال البيهقي لاحظوا في بعض أحاديث المزني إذا انضمت إلى غيرها من الأسانيد التي فيها ضعف قويت لاحظوا التعبير هذا نظر فقط إلى الأسانيد مو إلى الفتوى وقال الشافعي في المرسل إنّه إذا أسند من وجه آخر أو أرسله من يأخذ العلم عن غير من يأخذ المرسل الأول فإنّه يقبل مع أنّ الشافعي الآن شرحت لكم ، أول من رد الحديث المرسل لكن واجهوا صعوبة رأوا أنّ هناك رواية مثلاً حديث مالك مرسل الرجل لم يدرك رسول الله ، حديث عبادة مرسل الحفيد لم يدرك جده ، صارت ال… فبدءوا يؤسسون قواعد لقبول ، وقال الجوزجاني إذا كان الحديث مسند من رجل غير مقنع ، غير مقنع يعني لا يعتمد على حديثه ، مثل ما يقول النجاشي يعتمد ، أي لا يقنع برواياته ولكن شد أركانه المراسيل بالطرق المقبولة عند ذوي الإختبار يعني هذا مرسل لكن مالك في موطئه أورده عبادة حديث مرسل لكن أحمد في مسنده أورده ، إستؤمن واكتفي به عند أصحابنا صار المعيار على العمل والفتوى هؤلاء صار المعيار عندهم على تقويتها سنداً صارت النكتة واضحة ؟ وهذا إذا لم يعارض بالمسند الذي هو أقوى منه ، وقد إستدل الإمام أحمد بهذا الحديث وقال قال النبي لا ضرر ولا ضرار وقال أبوعمرو بن صلاح هذا الشهر زوري معروف له كتاب ، كتابه في علم الحديث ، هذا الحديث أسنده الدارقطن ، دارقطن محلة بغداد كان فيه مكان لبيع القطن فتسمى دار قطن من وجوه ومجموعها يقوي الحديث لاحظوا التعبير دقتهم ولكن لا يبغ إلى درجة الصحيح ويحسنه إصطلاح عندهم يقولون حسن لغيره أو صحيح لغيره يقوي الحديث ويحسنه أنا قراءت العبارة لإصطلاحاتهم ، ولذا قال الحديث حسن لم يقل بعد هذه الوجوه صحيح ، لاحظوا وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به ، بل مطلب صحيح جماهير في القرن الثاني وقول أبي داوود إنّه من الأحاديث الذي يدور الفقه عليها ، يشعر بكونه غير ضعيف ، صارت النكتة واضحة ؟ يعني المشكلة التي واجهوها ولذا إن شاء الله غداً أكمل لا بأس هذا البحث بهذه الطريق لم يذكر أكمل البحث أصحابنا لما رأوا أنّ الرواية وردت عندهم من طريق المعتبر عن زرارة وطبعاً الإمام الباقر توفي ، أصلاً توفي قبل ولادة مالك ، يعني ينبغي أن يقال أول من نقل الحديث في المدينة هو الإمام الباقر عن رسول الله مو مالك في الموطئ ، صارت النكتة واضحة ؟ فأصحابنا في ما بعد لما رأوا الرواية موجودة عندنا بطريق معتبر بعد لم يحتاج إلى هذه الأبحاث التي ذكرها أهل السنة ، وآمنوا بالحديث وعملوا به وأمّا شيخ الشريعة رحمه الله يقول أنا أتعجب هذا الحديث مثلاً معتبر كذا ويذكر في كثير من الفروع لكن في كثير من الفروع أصحابنا مع أنّه ضرر موجود لا يفتون به ، القرعة لكل أمر مشكل في كثير من الأمور لا يفتون به يقول هناك كليات موجود أنا أتعجب أصحاب مع أنّه موجود بطريق صحيح في رسالته ، ولذا شيخ الشريعة أول من قال من علماؤنا يعني من المشهور بين الأصوليين قال مراد بلا ضرر يعني لا تضر أخاك نهي ليس نفياً إذا كان نفي يترتب عليه آثار ومشكل
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
دیدگاهتان را بنویسید