حج عربی (جلسه43) یکشنبه 1399/06/30
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين
من یک وقتی شوخی کردم که فعلا که اوج قضایا و مشکلات هست فعلا فقط گوش میدهم و نگاه میکنم غصه هایش را گذاشتیم بعد بخوریم یک جای دیگر چون بخواهیم غصه بخوریم باید بیفتیم از پا بیفتیم ، گفتیم غصه ها را بعد میخوریم هر چه گریه و زاری داریم بگذاریم برای بعد چون واقعا خوب چه عرض کنم
- می ریزند سرتون آقا این ملت
- نه اصلا نمیداند آدم چه بگوید اصلا واقعا یک چیز عجیبی ،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
كان الكلام بالنسبة إلى الروايات التي يستدل به الأصحاب على وجوب الفورية الحج قلنا من جملة الروايات ما رواه المحقق الحلي رحمه الله في المعتبر مرسلاً عن أبي عبدالله لأنّ الخبر متلقى بالقبول فلذا لم يتعرض لإسناده ، وقلنا كراراً ومراراً وتكراراً أنّ مبنى المحقق الحلي رحمه الله وإنصافاً هو من أعاظم أصحابنا الفقهاء الأصوليين أنّ كل خبر عمل به الأصحاب أو دلت القرائن على صحته فهو مقبول يعني الحجة عنده هكذا ، كل خبر عمل به الأصحاب أو دلت القرائن على صحته وإنصافاً هذا الذي الآن موجود في حوزاتنا أكثر شيء بإستثناء أمثال السيد الخوئي يعني ما هو الموجود عند النائيني والعراقي وغيرهم وشيخ الحائري في قم شيخ عبدالكريم وغيرهم ماشاء الله تقريباً هذا المبنى يعني ما عمل به الأصحاب وقلنا أيضاً كراراً أول من خالف هذا المسلك رسمياً وفي الواقع خالف المذهب الإمامية يعني خالف المشهور بين علماء الشيعة وفقهاء الشيعة هو إبن أخته العلامة الحلي رحمه الله فهو آمن بحجية الخبر تعبداً وجعل المعيار في الحجية كل خبر يرويه عدل إمامي عن مثله إلى آخر الإسناد فالخبر الصحيح يجب العمل به عنده مطلقاً كان له معارض أم لا والخبر الصحيح عنده هو هذا نعم يظهر من جملة من عباراته صراحتاً أنّه يعمل بالخبر الحسن إذا لم يكن له معارض فالخبر الصحيح حجة مطلقاً مع المعارض وعدمه والخبر حسن حجة مع عدم المعارض على أي بما أنّ المحقق رحمه الله كان يرى أنّ هذا الحديث عمل به الأصحاب ودلت القرائن على صحته فلم يرى حاجة إلى ذكر الإسناد أو المصدر قال عن أبي عبدالله إذا قدر الرجل على الحج ولم يحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام ، قلنا الآن بهذا المتن دقيقاً يعني شبيه هذا المتن هسة دقيقاً هم لا منحصراً موجود في رواية الحلبي بنسخة موسى بن القاسم ، التي إنفرد الشيخ الطوسي رحمه الله بنقلها ، عن أبي عبدالله عن الحلبي إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام دفع ذلك بدله ولم يحج ، هذا قلنا أنّ بهذا المتن الذي رواه المحقق الآن لا يوجد عندنا لكن مضمونه قريب جداً إلى ما جاء في كتاب الشيخ الطوسي التهذيب ، وقلنا هذا المتن الذي يرويه الشيخ الطوسي عن الحلبي ليس فيه كلمة موت أهم شيء في هذا المتن وأمّا متون مشابهة موجود لكن فيه موت ومات لكن هذا المتن ليس فيه موت ولذا لا بأس بإستفادة فورية من هذا المتن لكن المحقق رحمه الله بعد مراجعتي إلى الكتاب تبين تمسك بهذا الحديث ولم يحج يعني لم يحج إلى أن مات لم يحج أصلاً ،
- إستفاد المحقق منه ؟
- بلي إستفاد هذا المعنى
- یک بار دیگر معنا را بفرمایید اقا
- یعنی لم يستفد من هذه الرواية الفورية ، إستفاد منه ترك الحج كلياً من يحج يعني ترك الحج من كان مستطيعاً وترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام ،
هذا الذي إستفاده رحمه الله وأغرب من ذلك بعد سطر أو سطرين تعرض لوجوب الحج فوري وتمسك بتلك الروايات فليمت يهودياً أو نصرانياً وأحتمل قوياً أحتمل لعله إطلع على تراث السنة لأنّ السنة تمسكوا بتلك الروايات لفورية الحج ، والعجيب لم يتمسك بهذه الرواية لفورية الحج ، فاصل سطر أو سطرين على أي يعني تعرض بوضوح لمسألة الفورية لكن لم يذكر هذه الرواية ونحن في تصورنا هذه الرواية أولاً بهذا المتن نه ثم دفع ذلك وليس له شغل هذه الرواية من أصرح الروايات عندنا في مسألة الفورية وكذلك الشيخ الطوسي رحمه الله هو في كتاب التهذيب تمسك بهذه الرواية لوجوب الفورية وبعض روايات الأخر المحقق لم يتمسك لكن الشيخ الطوسي رحمه الله تمسك لأنّ الشيخ المفيد رحمه الله في المقنعة قال ويجب الحج فوراً والشيخ الطوسي ذكر عدة روايات في ما بعد نشير إلى ذلك وذكر هذه الرواية الشيخ الطوسي روى هذه الرواية من كتاب موسى بن القاسم منفرداً الآن هذا القسم من الرواية لا توجد لا في الفقيه ولا في الكافي بهذا المتن الذي رواه الشيخ الطوسي إلى قوله فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام رواه في أوئل الجزء الخامس أظن صفحة ثمانية عشر ، رواه هناك ثم إنّ الشيخ الطوسي رحمه الله روى هذه الرواية مع ذيلين في آخر المجلد الخامس في نفس كتاب الحج في باب زيادات ونحن سبق أن شرحنا أنّه كان من المناسب الآن نرى أن يذكر الإنسان لا أقل في الهامش هسة على أي في ذيل المصدر المكان الذي أو في نفس العنوان الذي يذكره الشيخ الطوسي فالشيخ الطوسي أورد هذه الرواية صدر الرواية عن الحلبي في باب فورية الحج ونعم ما صنع إنصافاً رواية تدل على ذلك ثم أورد الرواية صدراً ومع ذيله في باب الزيادات ، الزيادات في أبواب الحج
- یعنی شما می فرمایید هر جا روايت آمده بگویم در باب دیگر آمده با این کیفیت ؟
- يعني بعبارة أخرى الآن حصل تقطيع في البين ، لا إشكال فيه وأصولاً نحن سبق أن شرحنا أنّ التقطيع في الروايات عند السنة وعند الشيعة كثير ما شاء الله ،
وإنصافاً لو يصير مجال للبحث لجمع الروايات المتقطعة واقعاً لعله يفتح آفاق جديدة في فهم الروايات واقعاً آفاق جديدة ولأنّهم ذكروا رواية كانت مفصلة أولاً بعض النوبات الرواية قسم منها يرويه شيخ قسم آخر يرويه شيخ آخر فالإنسان بالجمع بينها يصل إلى شيء جديد ، وسبق أن شرحنا أنّ مسألة التقطيع إن شاء الله لعله في مبحث التعارض بإذن الله تعالى نتعرض لذلك طبعاً في مبحث التعارض تعرضنا بشيء قليل لمسألة التقطيع ، التقطيع كثير جداً في الروايات ، جداً كثير ، وشرحنا إنصافاً أنّ التقطيع الذي حصل متأخراً مثلاً في كتاب البحار أو الوسائل أو الوافي أو حتى جامع ألأحاديث هذا سهل طبعاً أخبرني المرحوم السيد رحمه الله السيد الأستاد السيد الأبطحي أنّ من أهداف السيد البروجردي في كتاب جامع الأحاديث تقليل التقطيع ، يعني كان يحاول رحمه الله أن تذكر راوية كاملةً في باب وأجزائها في أبواب أخر يعني كان من جملة تأملتها في كتاب الوسائل كثرة التقطيع في هذا الكتاب وصحيح كلامه صحيح ، التقطيع في كتاب الوسائل كثير وله نكتة على أي لا نريد الدخول في تفاصيل البحث يرجع إلى محله وحاول رحمه الله تقليل التقطيع يعني ولذا واجه صعوبات بالأخير قام بالتقطيع لكن أقل من الوسائل ، في الوسائل التقطيع أكثر من هذا المقدار لكن ذكرنا مراراً وتكراراً أنّ التقطيع في مثل الوسائل سهل في الوافي في الوسائل ، لأنّ المصدر الأصلي موجود يمكن لكن نحن نعتقد أنّ التقطيع حصل أفرضوا في الكافي بل إحتمالاً في المصدر الذي نقل عنه مثلاً هنا إحتمالاً التقطيع من ال… من موسى بن القاسم ، لأنّ الشيخ أورد مرة الرواية فقط صدراً ومرة أورد كاملتاً ، هل الشيخ قام بالتقطيع ، يحتمل ، هل موسى بن القاسم ، نحن في مصطلحنا إصطلحنا على موسى بن القاسم وكتابه في الحج إصطلحنا عليه عنوان المصدر المتوسط ، يعني قلنا المصدر الأول وهو كتاب الحلبي واضح والمصدر المتوسط يعني الذي في الوسط نقل عنه وهو كتاب موسى بن القاسم كتاب الحج إحتمالاً نوادر إبن أبي عمير ، نوادر لإبن أبي عمير ، كتاب الحج لموسى بن القاسم والمصدر المتأخر هو المصدر الذي الآن وصل إلينا وهو تهذيب الشيخ يعني كتاب الكافي وكتاب الفقيه ليس في هذه الجهة مصدراً متأخراً هذا المتن الآن وصل إلينا من كتاب التهذيب منحصراً من كتاب الحلبي فالمصدر المتوسط هو كتاب الحج لموسى بن القاسم هل التقطيع كان في هذا الكتاب أم حصل عند الشيخ رحمه الله ، في كتاب موسى بن القاسم كان المتن واحداً والشيخ قام بالتقطيع كما أنّه قد لا يتصور أنّه أنا نسيت المبنى نحن ذكرنا أنّه على مسلكنا في باب الفهرست ، إنصافاً تعبير بالتقطيع هم غير صحيح أصلاً تعبير ، عند المشهور بين المسلين اللي يلاحظون الحديث رجالياً قاموا يعني قالوا أنّه حصل التقطيع ، لأنّه مثلاً من باب المثال لما قيل لسعد بن أبي وقاع مثلاً يلعن أو يشتم أو يسب علياً قال لا ، لا أفعل ما دام سمعت من رسول الله ثلاث كلمات منها أنت مني بمنزلة هارون من موسى ، منها لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فمنها ، فلكن في مابعد قطعوا هذه الرواية أنّه قال لأولاده لبعض أولاده يعني بمناسبة أنت مني بمنزلة هارون من موسى جاء في حديث مستقل ، لأعطين راية غداً في قضية خيبر فصلوا عنه فالتقطيع يتصور على كلامهم لأنّ سعد بن أبي وقاص مثلاً تكلم بكلام واحد لكنهم قطعوا بمناسبات مختلفة وأمّا بناءاً على جانب الفهرستي تعبير بالتقطيع خوب خلاف الظاهر ، مثلاً الآن انتم تأخذون كتاب تنقلون مثلاً سطرين من الكتاب هل يقال أنتم قطعتم الكتاب ، لا ، لا يصدق عليه ، أخذتم محل الحاجة من الكتاب فلذا الآن مثلاً هذا المثال واضح جداً ، الشيخ ينقل من كتاب موسى بن القاسم تقريباً خمسة أسطر أربعة أسطر ثم ينقل سطرين أو سطر واحد أو سطر و نصف في مصدر في مكان آخر وبنفس السند وبنفس المصدر فالآن نحن نعبر عنه بالتقطيع الآن هم قلت تقطيع ولكن في الواقع ليس تقطيعاً
- نتیجه اش که با تقطیع یکی است آقا ؟ منجر به فوت قرائن میشود
- در آن جهتش نه نتیجه اش یکی است تقطیع نیست این اصلا ، شما اگر یک قسمتی از کافی را نقل کردید تقطیع کردید کافی را ؟ تقطیع نکردید ،
ولذا هذا البحث الذي الآن مشهور وأنّه تقطيع الحديث قلت هذا المصطلح على كلام القوم أخذ قطعة الآن واضح جداً أخذ قطعة من كتاب موسى بن القاسم لكن هذه القطعة فيه ثلاثة مطالب ، يعني نستطيع أن نقسمه إلى أقسام ثلاثة ، القسم الأول إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله فيه فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام ، هذا القسم الأول من كلامه فإن كان موسراً وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورتاً لا مال له ، هذا القسم الثاني ، والقسم الأخير وقال يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله ، ففي كتاب الحج لموسى بن القاسم ، طبعاً إحتمالاً القسم الثاني تفريع على القسم الأول لأنّه قال فإن كان بفاء التفريع ، تفريع على القسم الأول نحن جعلناه قسماً مستقلاً لأنّه في القسم الأول قال ليس له شغل ثم قال فإن كان موسراً يعني تبين أنّه كان بفاء فإن كان ، نحن جعلنا قسماً ثانياً في الواقع تفريع على الأول فإن كان موسراً وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورتاً لا مال له ، نحن جعلناه قسم ثاني لكن في الواقع تفريع القسم الأول وقال يقضى عن الرجل هنا مناسب وقال يقضى على الرجل حجة الإسلام من جميع ماله ، كما يحتمل أنّ هذا التقطيع يعني هذا التعبير كان في كتاب الحلبي أصولاً ، يعني إذا أردنا أن نجمع كتاب الحلبي هكذا كلمة فإن كان موسراً لا نجعل له عدد لكن قال ويقضى عن الرجل نجعل له عدد يعني كتاب الحلبي أول ثاني ثالث ، ويحتمل أنّ الأصل كان في كتاب الحلبي هكذا وقام بالتقطيع موسى بن القاسم
- برای قسم سوم میفرمایید شماره مستقل میخواهد ؟
- بله وقال وقال لکن القسم الثاني فإن كان فإن فاء فإن كان ،
هذا إن شاء الله صار واضح ثلاثة أقسام هذا ما صنعه الشيخ في كتاب
- یک لحظه استاد عذر میخواهم شما وحدت مجلس را برای این وحدت شماره این کافی نمیدانید ؟ در یک مجلس کل این مطالب گفته شده است ؟
- نه تأليف اين كتاب است خوب اولا محتمل است که بقیه کتاب یعنی همان مجلس یا یک کلام دیگر است کس دیگری است وقال
- چون از یک فراز وارد فراز دیگر میشود شما می فرمایید شماره میخواهد
- شماره میخواهد اینجا
فالآن لو كنا نحن نجعل لكتاب الحلبي مثلاً ثلاثة أرقام لكن إحتمالاً رقمين فإن كان موسراً تفريع على الأول ، هذا بالنسبة إلى ما صنعه الشيخ نقله من كتاب الحج لموسى بن القاسم المصدر المتأخر ثم نخرج إلى تخريجات الحديث يعني من رواه عن الحلبي من غير هذا الطريق من غير طريق الشيخ بالنسبة إلى القسم الأول الآن ما موجود كلياً عندنا نعم في كتاب الكافي موجود هكذا أرأيت الرجل التاجر ذي المال حين يسوف الحج كل عام وليس يشغله عنه إلا التجارة والدين فقال لا عذر له متى يسوف الحج أو متى يسوف الحج إن مات وقد ترك شريعة ، ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام ، هذا المتن الآن في الكافي موجود عن أبي الصباح الكناني ثم قال علي بن إبراهيم عن الحلبي مثله هذا شبيه للقسم الأول جداً شبيه لكن القسم الأول ليس فيه موت ، إجمالاً شبيه له لكن ثم يقول يسوف الحج كل عام ليس هذه التعابير في نسخة الشيخ الطوسي فالقسم الأول الآن تعبداً ينقل الشيخ الكليني هكذا ، لعله كلى المتنين كان موجود عند الحلبي هذا المتن هم كان موجود المتن الذي نقله الشيخ عن موسى بن القاسم هذا بالنسبة إلى القسم الأول أمّا بالنسبة إلى القسم الثاني
- آقا ممکن است نسخه کلینی اینطور بوده
- احتمال دارد
- چون کلینی بعید است یک همچین چیزی
- خیلی تصرف کرده احتمال دارد هر دو در کتاب حلبی بوده این هم بوده آن هم بوده هر کدام
- ایشان این را گرفته
- بله
وأمّا القسم الثاني ، القسم الثاني فإن كان موسراً هذا القسم الآن موجود لاحظوا كتاب جامع الأحاديث صفحة ثلاث مائة وخمس وسبعي ، سيصد و هفتاد و بنج ، أبواب النيابة في الحج عنوان الأبواب ، أبواب نيابة ، الباب الأول ، هذه الرواية رواه الشيخ الكليني علي بن إبراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي واضح النسخة المشهورة لكتاب الحلبي ورواه الشيخ الصدوق في الفقيه ، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال إن كان رجل موسراً ، إن كان رجل موسر ، في الكافي رجل موجود في الفقيه لا يوجد في الفقيه موجود إن كان موسراً حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله تعالى فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله في الفقيه موجود صرورتاً لا مال له ، صار واضح ؟
- الان مشکل کجاست آقا ؟
- مشکل ندارد ،
القسم الثاني من كتاب الحلبي في الكافي موجود في الفقيه هم موجود ، في التهذيب هم موجود ، لكن في الكافي والفقيه من النسخة المعروفة إبن أبي عمير ، اين طريق حلبي را بياوريد وماكن عن عبيدالله بن علي الحلبي ، به نظرم نسخه ابراهيم بن هاشم است در ذهنم اينطور است فصار المطلب واضح ؟ عن أبي عبدالله قال ، في هذه النسخة قال موجود في نسخة موسى بن القاسم قال ما كان موجود ، والنكتة الثانية في نسخة موسى بن قاسم كان التعبير فإن كان ، فإن كان ولذا قلنا إحتمالاً تفريع على القسم الأول لكن في كتاب الفقيه والكافي بما أنّه لم ينقلا صدر الحديث ، قال إن كان موسراً ، فضيمر إن كان كما في كتاب ، في كتاب كافي موجود إن كان رجل موسر ، عادتاً كان … في الفقيه رجل ما موجود إن كان موسراً ، بنسخة موسى بن قاسم فإن كان موسراً ، فإن كان موسراً ، قال هم ما فيه ، وحال بينه ، هنا واو موجود هناك ما موجود ، حال بينه و بين الحج مرض أو حصر ، أو حصر في نسخة موسى موجود ، في نسخة الكافي والفقيه ما موجود ،
- وما كان فيه عن محمد بن علي الحلبي
- نه عبيد الله بن علي الحلبي
- وما كان فيه عن عبيدالله بن علي الحلبي فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما عن سعد بن عبدالله والحميري جميعاً عن أحمد وعبدالله بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيدالله بن علي الحلبي ، ورويته عن أبي ومحمد بن الحسن وجعفر بن محمد بن منصور رضي الله عنهم ، عن الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبدالله بن عامر عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيدالله بن علي الحلبي ،
- مجموع الطرق ليس فيها إبراهيم بن هاشم ، لا بأس الطريق صحيح ، لكن ليس فيه إبراهيم بن هاشم ، أنا حسبالي من نسخة إبراهيم بن هاشم من نسخة أخرى ،
أصلاً عدة نسخ ، كلها ليس يعني كلها من طريق أحمد الأشعري وأخيه عبدالله الأشعري ومن طريق عبدالله العامر الأشعري وإلى آخره صار واضح ، فتبين بإذن الله تعالى ، الشيخ الكليني أضاف كلمة رجل إن كان رجل موسر حال بينه ، الشيخ الصدوق لم يضف هذه الكلمة إن كان موسراً يعني دقيقاً مثل نسخة موسى بن القاسم ، لكن نسخة موسى بن القاسم تفريع فإن كان موسراً يعني فإن كان ضمير كان يرجع إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك صار واضح ولذا قلنا من جملة المشكلات في باب التقطيع ذكرنا سابقاً الآن لا خلق لنا في ذلك تعرضنا بتفصيل ، مثلاً إذا حصل هذا التقطيع المصطلح ، المصطلح ، إذا حصل التقطيع قد يكون في فهم النص مشكلة ، فإن كان موسراً إن كان موسراً منو كان موسراً ؟ نسخة الصدوق ، الشيخ الكليني قال إن كان رجل موسر ، صوابه نسخة موسى بن القاسم ، فإن كان موسراً ، هذه النكتة هم في التقطيع صار واضح ؟ يعني فإن كان الرجل الذي يقدر على ما يحج به وثم دفع ذلك ، دفع لا فإن كان موسراً هذا الإنسان الذي يتمكن من الحج كان موسراً حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله تعالى فيه فإنّ عليه أن يحج عنه من ماله في نسخة موسى موجود ، في نسخة الكليني لا يوجد فإنصافاً يبدوا النسخة الفقيه أدق من نسخة الكليني ، فقط نسخة الفقيه فيه موجود قال في نسخة موسى ما موجود قال ، إن كان هناك موجود فإن كان نعم في نسخة موسى حصر موجود في نسخة الفقيه لا يوجد ، المقارنة بين المتون إن شاء الله تعالى فالقسم الثاني من رواية الحلبي رواه الشيخ الكليني والشيخ الصدوق أيضاً طبعاً نسخة الشيخ الكليني نسخة مشهورة ، نسخة إبراهيم بن هاشم كانت في قم مشهورة ونسخة صدوق نسخة أحمد الأشعري وأخيه عبدالله الأشعري ونسخة عبدالله بن عامر ، عامر بن عبدالله الأشعري القمي رحمه الله ،
- پس عده ای از نسخ بوده است ؟
- ها در عده ای از نسخ آن طور بوده
فما معنى ذلك لماذا حذفوا هؤلاء الصدر طبعاً الصدر على نسخة الكليني مو معلوم لكن الصدوق حذف الصدر ، يبقى ذيل الحديث وقال ، وقال في نسخة موسى وقال يقضى عن الرجل هذا الذيل موجود بعناوين قليلة لاحظوا هذا الكتاب صفحة ثلاث مائة وواحد وتسعين سيصد و نود و يك ، صفحة ثلاث مائة وواحد وتسعين ، طبعاً أصل هذه الرواية سواء كان من كتاب موسى بن القاسم أو كتاب آخر ، موجودة أيضاً عن معاوية بن عمار ، سبق أن شرحنا أنّ الحلبي يذكر روايات موجودة في غير كتابه أيضاً قال ، هذا معاوية بن عمار سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه قال إن كان صرورتاً فمن جميع المال يعني دين وإن كان تطوعاً فمن ثلثه ، ثم والشيخ روى هذا إبتداءاً الشيخ من كتاب موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار ، النسخة هذه ، ثم قال وعنه يعني عن صفوان ، عفواً عن موسى بن القاسم من حواس پرتی ما ، الشيخ الطوسي عن موسى بن القاسم عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله مثل ذلك ، مثل ذلك ، في كتاب الشيخ موجود مثل ذلك وتبين أنّه ليس مثله ، لأنّ في رواية الحلبي عند الشيخ ، رواية الحلبي من موسى عنده يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله لكن في هذه الرواية إن كان صرورتاً وإن كان تطوعاً فمن الثلث وزاد فإن أوصى أن يحج عنه رجل فاليحج ذلك الرجل هذا القسم الأخير من رواية الحلبي أيضاً إنفرد الشيخ بنقلة من كتاب موسى بن القاسم ، فتبين مجموعاً أربع أقسام في رواية موسى بن قاسم هذا الذيل إن أوصى أن يحج عنه رجل معين فاليحج ذلك الرجل ، هذا بعد لم نجد في مصدر آخر ، فالرواية الموجودة عن الحلبي طبعاً هذا المطلب أنّه يحج عنه ، لا يختص بالحلبي موجود في رواية معاوية بن عمار بعدة طرق حارث بياع عن مات موجود في رواية بإصطلاح الجعفريات ، دعائم الإسلام تهذيب عن سماع تهذيب عن سماع موسى بن القاسم وإلى آخره في عدة روايات هذا الشيء موجود يعني لا يختص هذا المطلب بكتاب الحلبي أنّ الرجل إذا صار مستطيعاً ولم يحج فعلى الورثة أن يحجوا عنه يستنيبوا عنه يأخذون نائب عنه ، من جميع المال لأنّه دين عليه وأمّا إذا كان الحج حتى أوصى لو أوصى من ثلثه التطوع من ثلثه المستحب من ثلثه لكن الحج الواجب من صلب ماله وجاء أيضاً في كتاب الحلبي بنسخة موسى إذا أوصى إلى شخص معين فعلى ذاك الشخص أن يحج عنه ، وهذا الذيل لم يذكره أحد غير الحلبي غير الشيخ من كتاب موسى بن القاسم ، والآن أجواء صارت واضحة لكم يعني في الكتاب موسى بن القاسم الذي كان في القرن الثالث في الكوفة هكذا شرحنا نقل هذا المقدار من كتاب الحلبي صار مجموع النقل بتعبير الشيخ عن موسى بن القاسم أربعة مطالب تقريباً المطلب الثاني إحتمالاً تفريع عن مطلب الأول من هذه المطالب الأربعة الأول بنصه ما موجود ، في غير كتاب موسى بن القاسم نعم شبيهه موجود عند الشيخ الكليني ، بالنسخة المشهورة في قم ، القسم الثاني كان موجود عند الكليني بالنسخة المشهورة وعند الصدوق بطرقه وفي موسى بن القاسم هم موجود عن الحلبي القسم الثاني وإختلافه يسير ، القسم الثالث عن الحلبي لا يوجد الآن عند غير الشيخ لكن المطلب موجود عند معاوية بن عمار وغيره وإكتفى الأصحاب ظاهراً بنقل عن معاوية بن عمار أكثر بإعتبار أنّ كتاب الحج له كتاب مشهور ومتداول بين الأصحاب ومقبول بين الأصحاب ، وفي هذا النقل الثاني لشيخ الطوسي ذيل هم آخر هم موجود ، إن عين رجلاً معيناً للحج عنه يجب أنّ ذلك الشخص بعينه يذهب للحج غيره لا ، فهذه مطالب أربعة يرويها الشيخ الطوسي رحمه الله ، من كتاب الحج لموسى بن القاسم وتبين وظاهراً موسى من كتاب إبن أبي عمير ، حماد هم له كتاب حماد بن عثمان ، لكن غالباً الأصل يكون كتاب الحلبي ، إذا هؤلاء مثل عمار ، حماد أو إبن أبي عمير أيضاً نقلوا هذا الحديث في كتبهم فالأصل كتاب الحلبي ، فالمصدر الأول هو كتاب الحلبي والمصدر المتوسط الآن عندنا كتاب موسى بن القاسم والمصدر المتأخر كتاب التهذيب للشيخ الطوسي ، ومن هذه الأقسام
- مصدر متوسط فرمودید کیست ؟
- کتاب الحج لموسی بن القاسم
وأمّا الكليني بما أنّ السند يتكرر أصلاً يوجد إحتمال نقله مباشرتاً من كتاب الحلبي كما أنّه يحتمل نقله من نوادر إبن أبي عمير ، المصدر المتوسط يكون كتاب إبن أبي عمير فمن المحتمل أنّ الكليني يروي من المصدر الأول مباشرتاً على أي الكليني هو المصدر المتأخر ، مرادنا بالمصدر المتأخر مو تحديد بالزمان المصدر الذي الآن نراجع ونأخذ عنه هذا مرادنا بالمصدر المتأخر وقد يكون هذا متوسط مثلاً البرقي ، محاسن البرقي عادتاً مصدر متوسط لكن بعض نوبات نرجع إلى كتاب المحاسن مباشرتاً ، وليس المراد من البإصطلاح مرادنا إجمالاً أول من دون الحديث أو كتب الحديث أو روى الحديث على أي من روى الحديث ليس مصدر من دون الحديث ثم الشخص الثاني الذي روى وبعض النوبات لا شخص ثالث يعني الكليني مباشرتاً من كتاب الحلبي ، الكليني مباشرتاً من كتاب السكوني ، من دون أن يكون بواسطة نقله على أي هذا تحقيق لمعرفة النسخ والروايات ، كان في تصورنا مثلاً كان المناسب أن يذكر هنا ما ذكره الشيخ في أبواب التهذيب مثلاً صدر الحديث لفورية الحج ، الحديث كاملاً يذكر هكذا ، الشيخ الطوسي في التهذيب باب الزيادات في أفعال الحج ، في باب الزايادات روى هذا الشيء ، وفي باب آخر يعني في ، أظن ذاك هم نيابات بالنيابة ، سيصد و نود و يك آقا ، على أي هذا الحديث الذي مثل ذاك وزاد فيه في باب الزيادات أيضاً أورد الشيخ الطوسي في باب الزيادات على أي كان المناسب ، وكان المناسب في الهامش يشير الآن جامع الأحاديث إلى هذه الروايات وما حصل فيها من تقطيع ، قلت لكم التقطيع الذي الآن مصطلح في الحوزة ولكن بناءاً على مسلكنا لا يسمى تقطيع ، أورد هذا القسم من كتاب الحج لموسى بن قاسم يعني أخذ أقسام من كتاب موسى وموسى بن قاسم أخذ أقسام من كتاب الحلبي ، قطعات مختلفة ، قطعة أولى ، ثانية ، ثالثة ، رابعة ، كما الآن نحن بالفعل لا نفهم من الذي قام بهذا التقطيع هو موسى بن القاسم أو الشيخ الطوسي وأمّا نفس الحلبي أستبعد ، أستبعد ولو قيل إنّ كتابه مصنف ، مصنف يعني أنّه جعل كل حديث خاصاً بالصنف خاص باب خاص ، المصنف معناه هكذا ، ف
- چرا بعید میدانید ؟
- يعني ظاهره أنّه سلسلة من الأحاديث في الحج متواصلة ، أمّا كتاب الحج جعله أبواب باب في وجوب الحج الفوري باب في أنّه مثلاً الحج من جميع ال
- یعنی سیر تطور علوم به اینجا نکشیده بود که ….
- اها اینطوری بعید است خیلی بعید است اینطور خیلی بعید است البته عرض کردم بعید دیگر بعضی ها اشکال میکنند به بنده …
يستشكلون بأن هذ الطريق الذي يسكله فلان إعتماد على شواهد خاصة يعني لا تصل إلى حد إطمئنان ، صحيح ، الكلام صحيح ، أنا قلت مراراً وتكراراً ، لكن نحن فتحنا لا أقل باب هذا ، باب الإحتمال فتحناه
- اینها آقا دنبال کبرای کلی هستند یاد بگیرند فرتی بپرند روی روایات
هذا نحن فتحنا الباب يعني الآن لعله لأول مرة جمعنا الرواية التي من كتاب الحلبي في باب الحج وأي يعني أربعة أقسام روى الشيخ الطوسي مثلاً أي مقدار رواه الكليني أي مقدار رواه صدوق والنكتة الفنية ما بين المتون ، مثلاً تبين أنّ في القسم الثاني في كتاب الفقيه وكتاب الكافي موجود قال لكن في التهذيب قال ما موجود ، قال في القسم الثالث موجود فإن كان موسراً مو إن كان رجل موسر ، كما نقله الكليني ، الصدوق هم نقله إن كان أولاً فإن كان مو إن كان ، ثم الصدوق إذا با… أستبعد أن الصدوق هو قطع الرواية ، إذا هو قام بتقطيع الرواية خوب يخل بالمعنى ضمير كان يرجع إلى أي شخص ؟ إن كان موسراً ، فهذه نكات فنية جداً ، لعلها تساعد أنّ التقطيع مثلاً حصل من مثل الشيخ الصدوق ، أو حصل من الشيخ الكليني رحمه الله ، أو في نسخة إبن أبي عمير ، لا ندري الآن ، نحن فقط فتحنا هذا الباب ، باب الإحتمال خوب سوف يأتي من بعدنا من يحقق ذلك يناقش ويعثر على متون جديدة وأسانيد جديدة والنسخ خطية نفيسة كذا يفتح لنا أبواب خاص ، يعني في ما بعد إن شاء الله تعالى تفتح أبواب خاصة دراسات خاصة في هذه الجهة ، على اي كيف ما كان ، فتبين بإذن الله تعالى أنّ ما أفاده الشيخ المفيد رحمه الله من وجوب الحج فوراً وغداً إن شاء الله تعالى نذكر بعض الكلمات للشيخ الطوسي ولمحقق رحمه الله ولغيره ونبين الحصيلة النهائية لهذا البحث إن شاء الله تعالى ، ففي تصورنا أفضل دليل لذلك هو ما رواه الشيخ الطوسي من كتاب الحج لبحساب موسى بن القاسم رواه عن موسى بن القاسم ، عن كتاب الحلبي الآن في تصورنا أصرح رواية في وجوب الفورية هو هذه الرواية والسند صحيح وعمل به الأصحاب وقبله الأصحاب أمّا ما أفاده المحقق رحمه الله جعل هذه الرواية بمعنى وجوب الحج ، أصل وجوب الحج ولم يحج يعني لم يحج أصلاً إلى أن مات هذا خلاف الظاهر ، ما أفاده رحمه الله المتن تصرف في بما يغير معناه
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
دیدگاهتان را بنویسید