حج عربی (جلسه39) یکشنبه 1399/06/23
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وأرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
خلاصة الكلام بالنسبة إلى الروايات التي ذكر بعنوان إن الله فرض الحج يا الحج فرض على أهل الجدة في كل عام أنّ هذه الروايات ناظرة إلى ما يستفاد من ظاهر الآية المباركة ، طبعاً المتون الموجودة لهذه الروايات وبل كلام ينقل عن شيخ من أصحابنا مختلفة نحن أمس أكدنا على هذا المتن إن الله فرض الحج على أهل الجدة في كل عام وشرحنا المفردات حتى من كلمة التأكيد والله وفرض وأهل الجدة وكلمة في وكل عام واضح ، ولكن متون مختلفة فالذي يخطر بالبال أنّ الهدف من هذه الروايات أنّ ظاهر الآية المباركة وجوب الحج على المستطيع متى ما صدقت عليه الإستطاعة هذا هو الظاهر من الآية وأمّا أنّه يتصور أنّ المراد من الرواية المباركة أنّه أهل الإستطاعة أهل الجدة يجب عليهم الحج في كل سنة ، بمعنى تكليف خلاف الظاهر جداً مضافاً إلى أنّه لم يعمل بهذا أحد من أصحابنا في من نعرفه إلا مثل الصدوق الذي رجع ولم ينقل أيضاً عن العلماء الإسلام إلا قيل بعنوان قيل لم يذكر إسم أحد في البين ولم يعهد من الشيعة في التاريخ أنّه من كان مستطيعاً يحج في كل سنة فلذا أظن قوياً وبعيد هم جداً أنّ مثلاً دخل على الإمام والإمام قال هذا الكلام ظاهراً أجواء المسألة تشير إلى أنّ الهدف من هذه الرواية المباركة أنّ ظاهر الآية المباركة هكذا لكن خوب معلوم بالسيرة القطعية بالسنة القعطية عن رسول الله يجب الحج في العمر مرة واحدة لا أكثر ثم إن صاحب الحدائق ، صاحب الجواهر رحمه الله تعرض لمسألة في هذه الرواية تعرض لنقلها ، قلنا صاحب الجواهر رحمه الله غالباً ينقل النصوص كاملتاً في المسألة ، نقل هذه الروايات وجعلها كلها خبر ، خبر فلان ، خبر ، ولكن قلنا أنّ رواية علي بن جعفر الذي عبر عنها بخبر صحيحة رواية علي بن جعفر لها ثلاث طرق ، طريق واحد من الكليني صحيح ، طريق الشيخ هم على ما ذكرنا بالمقدمات وإلا بحسب الظاهر لا يخلوا عن إشكال وإلا يمكن تصحيح طريق الشيخ فقوله خبر علي بن جعفر في الجواهر محل تأمل وأمّا خبر أبي جُرير القمي أو أبي جَرير القمي فما أفاده رحمه الله صحيح على المشهور من عدم توثيق لأبي جرير نعم توثيقه برواياة الأجلاء خصوصاً مثل إبن أبي عمير والصفوان عنه ولعله مشى على ما هو المعروف والمشهور من عدم التوثيق بهذه الوسائل ، ثم تعرض السيد رحمه الله بعد هذا البيان إلى مسألة فورية الحج وقال رحمه الله في المسألة الأولى لا خلاف في أنّ وجوب الحج بعد تحقق الشرائط فوري يعني لا خلاف بين أصحابنا ، أصحابنا متفقون على ذلك ، ودعي الإجماع في جملة من الكلمات ، بمعنى أنّه يجب ، يجب المبادرة إليه في العام الأول من الإستطاعة فلا يجوز تأخيره عنه ثم يسفر الإستطاعة بلحاظ السنوات يعني في أول عام الإستطاعة يجب عليه الحج سيأتي إن شاء الله في المسألة الثانية بالمناسبة أنّه هل يجب الفورية أيضاً مضافاً إلى السنوات إلى الحملات يعني كاروان بإصطلاح الرفقة فهناك أول حملة تخرج الحج يجب عليه أن يخرج مع أول حملة فإن لم يمكن مع ثاني حملة ثالث هلم جرا ، يأتي التعرض له يعني بعبارة أخرى معنى الفورية هل معنى الفورية بلحاظ السنوات أول سنة الإستطاعة أم معنى الفورية حتى بلحاظ حملات الحج ، الحملة التي تذهب إلى الحج القافلة الرفقة بعضهم يعبر بالرفقة قافلة إلى آخره ، مثلاً تعبير هنا في العروة ولو تعددت الرفقة أو القوافل القافلة أو الحملة ، سيأتي إن شاء الله تعالى فهناك تعرض لمسألتين المسألة الأولى أصل فورية الحج المسألة الثانية معنى الفورية وتحقق الفورية كيف يكون ، قال السيد رحمه الله بمعنى أنّه يجب المبادرة إليه في العام الأول من الإستطاعة الفورية يجعله بلحاظ السنوات وأنّه في السنة الأولى يقدم يأتي بالحج فلا يجوز تأخيره عنه فإن تركه فيه ففي العام الثاني ، وهكذا ويدل عليه جملة من الأخبار يعني جملة من الأخبار يدل على هذا المعنى وفورية الحج مضافاً إلى أنّه يعني بعبارة أخرى مضافاً إلى وجود الإجماع في البين قال لا خلاف ، مضافاً إلى ذلك الأخبار تدل على … ولو خالف وأخر مع وجود الشرائط بلا عذر يكون عاصياً ، لأنّه ترك الواجب بعد ، ترك الواجب يوجب العصيان ، بل لا يبعد كونه كبيرتاً كما صرح به جماعة وهنا لم يقل صرح إجماع بلا خلاف يعني جماعة ذهبوا إلى أنّه كبيرة مو أنّه إجماعي مو أنّ المطلب بعد إجماعي ، نعم ، لا يبعد كونه كبيرتاً كما صرح به جماعة ويمكن إستفادته من جملة من الأخبار ، جملة من الأخبار هم تدل على هذا المعنى أنّه كبيرة هذا ما أفاده رحمه الله في المتن ، والأستاد حدود صفحتين تكلم في هذا المجال حدود صفحتين إجمالاً أذكر كلام الأستاد يعني أهم شيء في كلمات الأستاد أذكره ، هذا المطلب الذي أولاً قلت المراد أصل الوجوب وأمّا يعني أصل الإستفادة من الكتاب وأمّا بقية الكتاب تستفاد من بقية الروايات نذكر له بعض الشواهد هنا لعله نذكر هذا الشاهد على هذا … قال بعد تحقق الشرائط فوري قال الأستاد لأنّ المكلف إذا كان واجداً للشرائط وتنجز التكليف فلا بد من تفريغ ذمته فوراً ولا عذر له في التأخير مع إحتمال الفوت خوب هذا الذي أفاده أمر عقلي لكن مراده ظاهراً فوري يعني واجب شرعاً فوراً ، ومع … فلا بد له من تفريغ الذمة ، فلا بد له من تفريغ الذمة في ما إذا كان خوب الإنسان الذي أفرض عمره عشرين سنة صار مستطيع عادتاً يبقى ثلاثين سنين خمسين سنة ، ستين سنة ، أربعين سنة هذا الذي أفاده قدس الله نفسه ، هذا لا يمكن الموافقة عليه وأمّا طبعاً هذا الكلام ، هذا الكلام من مباني الأستاد رحمه الله الأستاد يعتقد أنّ الإنسان إذا تكلف بشيء صار تكليف عليه بشيء يجب عليه إذا … لذا نلتزم بالفورية في الصلاة أيضاً في ما لو لم يمطئن بالتمكن من الإتيان بها في آخر الوقت ، هذه أيضاً مسألة أصولية أنّه إذا إنسان لا يطمئن بالبقاء إلى آخر الوقت يحتمل يموت مثلاً في الأثناء مثلاً مريض هل يجوز له تأخير الصلاة عن أول الوقت كان الأستاد يعتقد أنّ حكم العقل في المقام يقتضي أنّه لا ، لا بد لأنّ في مقام الإمتثال يكتفى بحكم العقل ، العقل يقول لا بد له من الإطمئنان بالتمكن من التأخير وإلا إذا ما عنده إطمئنان بالتمكن من التأخير يجب عليه الإتيان ، فلذا قال وبالجملة يكفينا حكم العقل بوجوب المبادرة وبعدم جواز تأخيره عن عام الإستطاعة لاحظوا أصولاً دعوى أنّ العقل يحكم بذلك و ذهب جملة من علماء الإسلام إلى مخالفة ذلك إنصافاً لا يخلوا عن إشكال يعني لا أقل يكون إدراك خاص يعني نسميه بالعقل الذي يشترك فيه البشر خلاف الظاهر جداً ، على أي بما أنّه ليس غرضي الآن التفصيل في كلام الأستاد والمناقشة فقط غرضي عرض المسألة الآن فقط غرضنا عرض المسألة من زاوية نظره ، ثم إذا فرضنا تمامية هذه القاعدة الذي افادها رحمه الله وهذا إذا ما كان لكن عادتاً يقول وكيف بله ، للمكلفين إطمئنان ببقائهم بخلاف زمان الحج بخلاف هذا محل شبهة فإن الفضل طويل جداً وكيف يحصل الوثوق بالبقاء مع هذه الحوادث والعوارض والطوارئ ، العوارض والطوارئ في كل شيء موجود على أي سنة واحدة ليس كثيراً يعني مو ، ثم إلى أن يسجل الإسم وكذا مقدماته وقد يستغرق مثلاً ستة أشهر على أي ما أفاده رحمه الله أنّه مع وجود هذه العوارض والطوارئ كيف يطمئن ببقائه إلى السنة القادمة هذا ظاهرا بالنسبة لنا المشايخ الكبار السن ، شيوخ الكبار السن وإلا شاب عمره عشرين سنة خمسة وعشرين سنة عادتاً يبقى له وثوق وإطمئنان بعد عشرين وثلاثين سنة على أي ما أفاده رحمه الله صغراً وكبراً محل تأمل وواضح التأمل فيه لكن في ما بعد أيضاً نشير إلى ذلك نحن هدفنا الآن كيفية إستدلال الأستاد أولاً يكفينا يقول حكم العقل بوجوب المبادرة وبعدم جواز تأخيره عن عام الإستطاعة الدليل الذي قدمه مسألة الإطمئنان بالبقاء ، غالباً إطمئنان بالبقاء موجود ، دليله الإطمئنان بالبقاء هذا الدليل لا يتناسب والتعبير عن ذلك بحكم العقل أيضاً مضافاً إلى أنّه إذا فرضنا الأدلة مطلقة الروايات الآيات مطلقة حكم العقل يرفع اليد إذا فرضنا حكم العقل موجود ، يرفع اليد عنها بالتمسك بظواهر الأدلة الشرعية هذا مضافاً إلى دلالة النصوص على الفورية منها رواية من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله عز وجل ونحشره يوم القيامة أعمى هذه الرواية شرحناها مفصلتا وذكرنا متون الرواية والإختلاف المتون ولا فقط نتكلم على بعض النكات في ما بعد ،
- من مات وهو صحيح موسر را می فرمایید ؟
- بله لم یحج فهو ممن قال الله عز وجل نشحره يوم القيامة أعمى
ومنها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من إستطاع إليه سبيلاً قال هذه لمن كان عنده مال وصحة لاحظوا هذه لمن كان عنده مال وصحة الإمام قال من إستطاع يعني مال صحة وإن كان سوفه للتجارة فلا يسعه ، يعني بعبارة أخرى الإمام إبتداءاً يقول ظاهر الآية من كان له مال وأمّا أنّه التأخير هذا حكم ثانوي لا حكم العقل كما أفاده … وإذا كان سوفه للتجارة فلا يسعه وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرايع الإسلام ، إذا هو يجد ما يحج به وسيأتي إن شاء الله الكلام في هذه الروايات وغيرها من الروايات الدالة على الفورية قلنا غالباً الاستاد لا يتعرض للروايات تفصيلاً وواحدتاً فواحدة و… ثم قال يكون عاصياً لأنّه ترك ثم قال بل في لا يبعد كونه كبيرتاً نحن سبق أن شرحنا بالنسبة إلى الحج أربعة عناوين موجودة منها مسألة التأخير والتسويف أو الشسمة الإستخفاف وقلنا في روايتين بإسم رواية مو معلوم رواية والإستخفاف بالحج جعل من الكبائر لذا قال الاستاذ نعم عدة في خبر فضل بن شاذان من جملة الكبائر الإستخفاف بالحج ثم هو قال ولو أريد هذا المعنى فالدلالة التامة ولكن الرواية ضعيفة السند لا يمكن الإعتماد عليها ، بل سبق أن شرحنا أنّه لم يثبت أنّها رواية فضلاً عن كونها ضعيفة السند ، ونحن سبق أن شرحنا الاستاد لم يتعرض لهذا الكلام أنّ الموجود في باب الكبائر عندنا وعند السنة جمعاً بين جميع الإحتمالات منها عنوان ترك الحج أنّه كبيرة بل في ترك الحج في ظاهر بعضها كفر ، من كفر فإن الله غني عن العالمين ، ظاهر بعض روايات أنّه كفر الثاني الإستخفاف بالحج قلنا هذا لم يثبت في شيء من الروايات موجود في هذه الروايات فضل وكذا لكن قلنا أنّ روايات فضل ليست رواية هي رسالة بعض العلماء جمع فيها عدة من الأمور سبق أن شرحنا لا حاجة إلى التكرار منها الإلحاد في الحج في بعض روايات أظنه في روايات السنة كان موجود منها الإلحاد في البيت ، وقلنا هذا من الكبائر أيضاً ويدل عليه قوله تعالى ومن يرد فيه بظلم بإلحاد بظلم فيعذبه عذابا ، فله عذابا أليم عظيم ، على أي تصريح بوجود عذاب عظيم أو أليم بالنسبة إلى من يلحد في البيت ، فالعناوين الواردة في الحج في هذه الجهة أربعة ، ترك الحج كبيرة ، الإستخفاف بالحج قيل كبيرة ، بعنوان التسويف ، التسويف في الحج هذا يأتي الكلام بإعتبار أنّه صار كلام ، ومسألة بإصطلاح الإلحاد في الحج إحتمالاً نسخة والإلحاد في البيت أيضاً كبيرة وهو ظاهر الآيات المباركة لا نحتاج فيه إلى روايات، هذه هي العناوين الموجودة في المقام وسيأتي الكلام فيه هذا بالنسبة إلى هذا الكلام ، هذا ملخص ما أفاده الأستاد رحمه الله حدود صفحتين تعرض لهذه المسألة وأيضاً لعله صفحتين هم رأيت في كتاب الجواهر ، بعد ما صار مجال المراجعة إلى بقية الكتب أصولاً في بعض المجالات الأصحاب تعرضهم للمسألة ليس طويلاً السنة أطول أكثر تفصيلاً ، وفي بعض المجالات بالعكس ، السنة أكثر تفصيلاً وتفصيلهم في المسألة أكثر بكثير بما أنّ هذه المسألة تعرض له بعض علماء السنة بشيء من التفصيل وتبين يعني يبين فيه أن نكات الفنية الموجودة في هذه المسألة نتعرض على خلاف القاعدة صار بنائي أن أتعرض لتقريباً كلماتهم كاملتاً في هذا المجال مو لكلهم لواحد منهم لأنّه تقريباً أطال الكلام في هذه المسألة ، في كتاب المهذب لأبي إسحاق الشيرازي ، تعرض والمستحب لمن وجبه عليه الحج صفحة تسع وستون من كتاب المجموع بنفسه أو بغيره أن يقدمه لقوله تعالى واستبقوا الخيرات تمسك بالآيات التي تدل على الإستباق والمصارعة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم لأنّه إذا أخره عرضه للفوت ولفوان بحوادث الزمان ويجوز لكن يجوز أن يؤخره من سنة إلى سنة ، الكتاب شافعي المذهب وفي مذهب الشافعي المعروف أنّ الفورية لا تجب ، لأنّ فريضة الحج إستدلالهم هكذا نزلت سنة الست ، سيأتي شرح ذلك بما أنّه هو شرحه نشرحه ، وأخر النبي الحج إلى سنة العشر من غير عذر ، فلو لم يجوز التأخير لما أخره ، حتماً التأخير جائز وإلا كان رسول الله لا يؤخر الحج إلى السنة العاشرة ، طبعاً هنا أولاً الشارح وهوا لنووي من كبار أئمة الشافعية ،
- شما از خود مهذب خواندید ؟
- بله این عبارت مهذب بود
- در همان مجموع میخوانید ؟
- مجموع ما عبارت مهذب ، متن ، این متن
- بله بله
وأمّا شرح المطلب هذه المسألة إنصافاً تعرض له نووي إنصافاً حقاً يقال بالجزء السابع صفحة سبعين فما بعد ، بشيء من التفصيل والأدلة والمناقشة وبما ، بله إلى الست صفحات تقريباً ستة وسبعين ، خمس صفحات ونصف تقريباً تعرض لهذه المسألة بشيء من التفصيل والتأكيد والإنصاف حقاً يقال أطال الكلام ولا بأس بالإشارة إلى أنّه نحن أيضاً علماؤنا غالباً في المسائل الفقهية يطيلون الكلام في جملة منها أكثر من السنة والنكتة المهمة الآن عندنا أنّ إطالة الكلام في كتبنا الفقهية على مسلكنا وعلى مسلك الإمامية ، مو أنّه إطالة الكلام تعليقاً على كلامه يعني أفرضوا من إذا أطال الكلام في هذه المسألة مو أنّه تعرضوا لكلام النووي ثم علقوا على كلامه وهذه نكتة جميلة جداً وسبق أن شرحنا أنّ هذا النحو من الإستدلال ودخول في البحث وزوايا مختلفة من البحث طبعاً تعرض لها مثلاً من باب المثال إلى حد ما إبن إدريس بس ليس بتلك الدقة وبتلك السعة ، الشهيد الأول ، الشهيد الثاني كان لهم دور العلامة رحمه الله ، علامه إستيعابه أكثر من تحقيقه ودراسته للروايات ، المحقق الأردبيلي ممن تعرض لهذه النكات قبله صاحب جامع القاصد المحقق الكركي تعرض لها ، لكن تقريباً إذا أردنا أن نذكر أنّ هذا المنهج من البحث التطويل والتفنين الفقهي والتدقيق الفقهي في المسألة عند أصحابنا وعلى مسالك أصحابنا مو مسالك السنة تقريباً بدأت في الحوزات العلمية من زمان الوحيد البهبهاني ، الوحيد البهبهاني كان له دور في هذه الجهة ، وفي ما بعد إنصافاً المتأخرون أمثال السيد بحرالعلوم أمثال شيخ جعفر أمثال صاحب جواهر إلى حد ما صاحب الحدائق إلى حد ما أمثال الشيخ الأنصاري في خصوصاً في مباحث المعاملات وهؤلاء إنصافاً طوروا الأبحاث الفقهية ودققوا فيها والنكتة المهمة أنّهم أصولاً لعل قسماً منهم لم يطلعوا على تراث السنة ، جملة من فقهائنا الأصوليين درسوا كتب الأصول وتعرضوا لآراء السنة لكن الفقهاء الذين عند أصحابنا اللي ذكرناهم هؤلاء غالباً أصلاً لم يطلعوا وإلا إذا كان في كتاب العلامة أو كان في كتاب الخلاف للشيخ الطوسي أمّا يدرسه مثلاً كتب السنة ثم يعلقوا عليها ويفرع عليها لا لم يكن تفريعهم ولم يكن تبسيطهم للبحث ، بسطهم للحبث تابعاً لأهل السنة أنا من جهة النموذج الواقع أقراء هذه المسألة حتى يتبين مرادي جداً أنّهم كيف دققوا في المسألة وأحاطوا بأطرافها وجوانبها ومن زواياها المختلفة ومن الطبيعي أنّ هذا التدقيق والتفصيل والتبسيط إنّما جاء متأخراً يعني في الواقع لم يكن في كلمات أئمتهم مثل الشافعي وأبي حنيفة ، في ما بعد جاء في علماء المذهب عندهم ، وإنصافاً هم دققوا النظر يعني في جهات مختلفة يعني سواء في العبادات أو في المعاملات لهم نكات خاصة دققوها والشيء طبيعي بإعتبار أنّ أصولاً العالم الإسلامي عالم فكر وفقه وتطبيق ودقة وتأمل وكلام وفلسفة بذاك المعنى فإنصافاً أجادوا الكلام في ذلك يعني طولوا لكن الآن أصبح الأمر بالعكس نحن الآن نطول الكلام في هذه الجهات ونذكر إستدلالاتنا أكثر مما يفعله علماء السنة حالياً نعم الآن في المحيط العلمي لأهل السنة الأستخراج وتخريج الروايات له دور كبير لعله بل هو الظاهر أنّه أفضل من عندنا بكثير وفقوا لهذه الجهة إنصافاً في هذه الجهة لا زالوا مقدمين ولهم إطلاع واسع ولهم توسعة في الفكر في هذه الجهة وتأملات وطرح الكلمات والإطلاع على الكلمات إنصافاً في هذه الجهة لا يمكن النقاش فيه ، أمّا في جهة التخريج والتدقيق والتفنين الفقهي والتفريع الفقهي علماؤنا الآن إنصافاً ، إنصافاً يقال مقدمين غالباً مو دائماً على أهل السنة وفي نفس الوقت علماؤنا حافظوا على طريقة الإمامية يعني مثلاً أفرضوا هذا الحديث كذا قال مثلاً شافعي ضعيف قال أبوحنيفة صحيح قال فلان ضعيف قال فلان حسن مثلاً علماؤنا يجون يقولون لا الصحيح عندنا حسن الصحيح عندنا … يعني يؤيدون كلام الشافعي لا أصلاً لا يدخلون علماؤنا في التفصيل والتطويل ينبغي أن يعرف هذا الشيء أصلاً لم يدخلوا في هذا المجال أبداً إنّه نعم يذكرون من باب قال فلان صحيح قال فلان حسن ، أمّا يأتون ويحققون المسألة في هذه الجهة فلا ، بل إذا فرعوا في ذلك وإذا بسطوا الكلام في ذلك يكون كل ذلك على مذهب الإمامية وعلى طريقة الإمامية وعلى روايات الإمامية ولهم تدقيقات إنصافاً دقيقة جداً من دون أن يكون متأثرين بكلام الآخرين لهم مسالكهم الخاصة في قبول الحديث لهم مسالكهم الخاصة في نفيها في نفي الحديث ، في قبول الرواية في نفي الرواية في مسألة التدقيقات الفقيهية والنتائج الفقهية المترتبة على تلك المسألة فكلامنا مستقل وأنا شرحت سابقاً أنّه طرح مذاهب المسلمين الذي يعبر عنه بفقه الخلاف يكون بأشكال مو بشكل واحد ليس غرض الآن الدخول في ذلك وسبق أن شرحنا أنّ في كتاب كشف الظنون في ذيل عنوان فقه الخلاف كشف الخلاف تعرض لهذا الشيء لنحو أو ثلاثة الآن ليس في بالي دقيقاً لكن أنا شخصاً إنّما أتعرض وبعض النوبات المسألة أتعرض بتفصيل لهذه المسألة تعرضي بالتفصيل لمثل هذه الموارد إنما هو لبيان الأجواء هذا الطريق لم يذكره في كشف الظنون ، هدفنا أجواء المسألة بحيث أنّه نستطيع أن نفهم معنى روايات أهل البيت ليس هدفنا الإطلاع على المذاهب ليس هدفنا أن نحتج لمذهب دون مذهب ليس هدفنا أن نقبل رواية من رواياتهم من صحيح البخاري أو نرده من آمن به من لم يؤمن به ليس هدفنا ذلك لا نسعى أنا شخصاً هكذا أنا شخصاً إذا أتعرض للكلمات من جهة بيان الأجواء وهذه طريقة يعني فائدة خاصة في علم الخلاف في فقه الخلاف لم يذكرها في كشف الظنون لعدم إبتلائهم بهذه المسألة فأنا غرض من ذكر الأقوال ليس تأثري وليس غرضي أن أبقى معهم في إستدلالاتهم أو أناقش بعض النوبات أناقش إستدلالاتهم لكن ليس الهدف بهذا المعنى الهدف إعطاء صورة إجمالية ، صورة واضحة عن أجواء المسألة وما كان في هذه المسألة عن أجواء وآراء وروايات وقياس وما شابه ذلك ونسبة إلى ذلك إلى رسول الله وإلى الآيات المباركة ولكن إهتمامنا الأخير والأكيد على روايات أهل البيت وطريقة أهل البيت ينبغي أن يعرف هذا الشيء وطريقة الأصحاب بل بدقة فائقة نفرق أنّ هذا مبني على طريق القوم هذا مبني على طريقتنا كل ذلك بدقة فائقة ننظر فيه يعني مو أنّه مجرد كلام لا بدقة فائقة في هذه الجهات ننظر فلا بأس إبتداءاً بشرح ما أفاده طبعاً المسند الشارح النووي قال إنّ ، يقال يعني أنّه الحج فرض سنة ست أتى رسول الله عشر يقول أنّه بعضهم يستشكل بأنّ رسول الله لم يتمكن من الحج فلذا لا يثبت الفورية وأجاب أنّ رسول الله كان معذوراً لأنّه لم يتمكن فهذا لا يدل على شيء ثم قال الصحيح إن النبي تمكن سنة ثمان وسنة تسع وتمكن كثيرون من أصحابه ولم يحجوا إلى سنة عشر ليس المراد أنّ النبي لم يحج مراد أنّه الصحابة هم لم يحجوا النبي هم أيضاً تمكن لأنّه فتح مكة كان في شهر رمضان ثم راح إلى ذهب إلى بإصطلاح الطائف وفتح طائف ورجع قبل أيام الحج فلم يبقى رسول الله في مكة المكرمة أيام الحج ثم في السنة العاشرة أيضاً بإمكانه ، تاسعة كان بإمكانه أن يحج فلم يحج فيستفاد منه أنّ وجوب الحج ليس فورياً يجوز التأخير ، التأخير جائز هذا ما أفاده إبتداءاً الماتن وفي آخر بحثه يعيد هذا الكلام ونحن نتعرض ، ثم قال الماتن أنا بعد في هذا المجال على خلاف القاعدة بنائي إن شاء الله تعالى أقراء كل العبارة النووي لأنّ قسم من هذا الكتاب قسم الأوائل من الكتاب من هذا البحث بقلمه ، بقلم نفس النووي في ما بعد إكمال تكميل للكتاب ، قال أولاً المستحب لمن وجب عليه الحج بنفسه أو بغيره المستحب تأجيله لما ذكره المصنف ولحديث مهران بن صفوان عن إبن عباس رضي الله عنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، من أراد الحج فاليعجل إستفادوا الوجوب ، إستحباب يعجل ، إستحباب ، ثم قال رواها أباداوود بإسناده عن مهران ، مهران بن صفوان ، ثم قال نووي ، النووي لا يؤمن بالفورية والمهران هذا مجهول ، قال إبن أبي حاتم سئل أبو زهرة عنه قال لا أعرفه إلا من هذا الحديث يعني أصولاً ليس له حديث إلا هذا الحديث من أراد الحج فاليعجل مهران بن جمال ، مهران بن صفوان ، المسألة الثانية إذا وجدت شروط وجوب الحج وجب على التراخي الحج واجب على ما نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب إلا الموزني قال هو على الفور فعلى المذهب يجوز تأخيره بعد سنة الإمكان ، على أي هذا الذي أنا كان هدفي يعني بعبارة أخرى هذا المطلب الذي أفاده الأستاد رحمه الله أنّ هذا حكم العقل تبين إنصافاً لا يخلوا عن إشكال طبعاً يحتمل مراد النووي الأخذ بإثبات الكتاب والسنة ، الإطلاقات لا يستفاد منه الفورية ،
- از اطلاعات چه استفاده ای فرمودید؟
- فوریت در نمی آید آقای خوئی میخواستند بگویند به ضمیمه حکم عقل اطلاقات در می آید ،
فعلى المذهب يجوز تأخيره بعد سنة الإمكان ما لم يخشي العقل يعني لا يخشى أنّه يمنع إذا وصل إلى حد أنّه بعد يعني يتصور قوياً بعد لا يتمكن سيأتي إن شاء الله ثم قال فإن خشي العقل وأيضاً إن خشي أنّه لا يدرك أو بتعبير إذا إطمئنان عنده إذا ما عنده إطمئنان فوجهان مشهوران كتب الخراسانيين في كتب الخراسانيين هذا الشيء موجود قلت لكم أصولاً الشافعية لهم مسلكان معروفان الخراسانية والبغدادية دائماً يقارنون بين المذهبين ومن كبار الخراسانية أمثال هذا البإصطلاح الغزالي هو من الخراسانيين وبغداديين هم مثاله البارز هو أبوإسحاق الشيرازي صاحب هذا الكتاب ، صاحب هذا الكتاب يعني متن الكتاب مو الشرح ، الشرح للنووي
- خراساني يكي دیگر هم فرمودید
- مثل غزالی دیگر از خراسانی ها
كثيرين عندهم هذا و شسمة إمام الحرمين الجويني ، جويني في خراسان ، في قريب من مشهد على أي حال وأمّا من البإصطلاح من العراقيين من الشاميين من العراقيين عفواً بارزهم مثلاً بالمناسبة أبو إسحاق الشيرازي صاحب هذا المتن ، هو متن الكتاب لأبي إسحاق الشيرازي الشرح للنووي وإلا المتن لأبي إسحاق الشيرازي وإسم الكتاب المهذب وهذا الكتاب من بحساب كتاب مشهور عندهم وشرحه أيضاً مشهور لعله أشهر منه ، وأمّا إن خشيه ، يعني حتى مو ما عنده إطمئنان يخاف أنّه يمو هالسنة فوجهان مشهوران في كتاب الخراسانيين حكاها إمام الحرمين والبغوي ، قلنا بغوي نسبة إلى باغ ، باغ منطقة أو قرية قريبة إلى هرات ، باغ يعني بستان بعد البغوي يعني منسوب إلى هذا المكان الباغ
- کجا بوده آقا فرمودید
- نزدیک هرات دور و بر هرات
والمتولي وصاحب العدة وآخرون قال رافعي أصحهم لا يجوز بلي لأنّ الواجب الموسع لا يجوز تأخيره إلا بشرط أن يغلب على ظن السلامة إلى وقت فعله وهذا … والثاني يجوز قال يجوز حتى لو خشي قال هالسنة قد لا أوفق مثل ما قال الأستاد إذا ما عنده إطمئنان بالبقاء حتى الصلاة في أول الوقت يصير واجبة مادام ما عنده هذا الرأي يقول حتى إذا ما عنده إطمئنان لا لأن بأصل الشرع كان موسع الآن هم موسع ، والثاني ليجوز لأنّ أصل الحج على التراخي فلا يتغير بأمر محتمل قال المتولي ويجري هذا الوجهان في من خاف أن يهلك ماله وهل له تأخير الحج أم لا والله أعلم ، يعني ، فتبين حتى هذا الذي أفاده الأستاد رحمه الله بحكم العقل خالفه هؤلاء فلذا لا بد أن نفسر أصولاً صعب أن نقول عقل يحكم بذلك ظاهراً إثبات حكم العقل مشكل كما أنّه من المشكل أيضاً أن نجعل ما يحكم به العقل خصوصاً في مقام الإمتثال من هذا الأحكام من قبيل هذه الأحكام نجعلها دخيلتاً في مقام الجعل وحيث نستكشف مقام الجعل بما أنا نتكلم إجمالاً حول هذه الأمور يأتي الكلام فيه فرع في مذاهب العلماء في كون الحج على الفور أو التراخي قد ذكرنا أنّ مذهبنا أنّه على التراخي وبه قال الأوزاعي ، أوزاعي قبره في بيروت لا زال معروف محلة الأزواعي ، هو إمام معروف أهل الشام فقيه أهلال شام توفي على ما ببالي في حياة الإمام الصادق أظنه سنة مائة وستة وعشرين
- قبرش در بیروت است فرمودید ؟
- بله معروف است الان قبر اوزاعی البته از بس که ما حواسمان پرت است لبنان است که مسلم است در ذهنم هست که بیروت هم مسلم لکن حالا احتیاطا میگوییم لبنان مثلا
والثوري ، سفيان الثوري ومحمد بن الحسن
- شيباني ؟
- شيباني
محمد بن الحسن لأنّه حنفي من أشهر تلامذة أبي حنيفة لكن خالف أستاده ، أستاده كان يقول بالفور هو يقول بالتراخي فلذا ذكر إسمه على خلاف القواعد وإلا عادتاً هو يتبع استاده ، ونقله ما وردي عن إبن عباس وأنس وجابر هؤلاء الثلاثة من الصحابة ، جابر بن عبدالله وعطاء وطاووس رضي الله عنا ، عطاء و طاووس هم من التابعين ، وقال مالك أستاد الشافعي وأبو يوسف هو على الفور وهو قول المزني من الشافعية كما سبق وهو قول جمهور أصحاب أبي حنيفة أنّه على الفور إذا صح هذا الكلام الذي هنا موجود تبين أنّه مذهب أهل المدينة يعني مالك فقيه أهل مدينة على الفور ومذهب إمام أهل الكوفة وهو أبوحنيفة وهو على الفور نحن سبق أن شرحنا كراراً مراراً الذي له تأثير في معرفة مذهبنا أحد الأمرين إما فقه المدينة وإما فقه الكوفة لأن تراث أصحابنا صدر من الأئمة عليهم السلام في المدينة ودون وكتب وثبت في الكتب في الكوفة ، فلذا هاتان المدينتان لهم الدور الكبير في فهم روايات أهل البيت ، أهل المدينة بإعتبار وجود الإمام المعصوم هناك وأهل الكوفة بإعتبار تدوين التراث عند شيعة الكوفيين إبتداء الأمر المدينة والكوفة لهما تاثير في ذلك
- اینجا کان اجماعی شد دیگر هم اهل مدینه و هم اهل کوفه
- اها احسنت ، من اینها را هی میگویم که یواش یوش برسیم به عبارات خودمان معلوم شد ؟
نحن لا نذكر كلمات مالك أو أبي حنيفة نقول لماذا ، بماذا إستدل ، دليله ضعيف ، أصلاً هم تعرضوا لذلك أهل السنة تعرضوا بتفصيل ، أنا غرضي ليس ذلك يعني غرضي بيان هذه النكتة التي له تأثير على فقهنا وعلى
- از باب مهیمن بودن روایات ما
- اها ما به آن نظرنا إلى الروايات
فبنائاً على هذا النقل المتعارف في المدينة طبعاً إسم إبن عباس هم هنا موجود إبن عباس له تأثير كبير في فقه مكة ، له تأثير كبير جداً الأزواعي له تأثير على الشام فقه الشام فتبين أنّ فقه الشافعي وهو مصر والعراق إجمالاً وفقه الشام من بغداد إلى الشام وبإصطلاح هذا بحساب قائلين بالتراخي وأمّا كوفة ومدينة قائلون بالفورية ،
- شد المتفق علیه مثل صحيح
- تقريبا متفق عليه
ثم قال ولا نص لأبي حنيفة في ذلك وإحتج لهم بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله ثم دخلوا في البحث الفقهي في الإستدلال ، وقالوا هذا أمر والأمر يقتضي الفور يعني نحن سبق أن شرحنا انّه مثلاً هل الأمر يقتضي الفورية أم لا بحث أصولي ، لكن نفع هذا في أوائل في القرن الأول وأواسط القرن الثاني بدلاً يذكروا هذه المسألة بصورت أصولية كان يذكرون المسألة بصورة فقهية ، تفريع فقهي ، هذه نكتة سبق أن شرحناها كراراً ومراراً فإذا قال أتموا الحج والعمرة لله يستفاد منه فور كأنّما قال الأمر يقتضي الفور مو المسألة فقط فقهية قال هذا أمر والأمر يقتضي الفور ، وبحديث إبن عباس السابق فيها من أراد الحج فاليعجل ، وبالحديث الآخر السابق من لم يمنعه من الحج حاجة أو مرض حابس أو سلطان جائر فليمت إن شاء يهودياً أو نصرانياً يعني هذا الحديث هم موجود عندنا فأجواء المسألة تشير إلى أنّ هذا الحديث كان يذكر بعنوان دليل للفورية ، أيضاً موجود عندنا ، ولأنّها عبادة تجب الكفارة بإفسادها هذا التدقيق الذي قلت حصل في الفقه لعله أبوحنيفة نفسه لم يتمسك أو الشيباني لكن في ما بعد فقهاء الأحناف تمسكوا ، تمسكوا بهذه الأدلة فوجبت على الفور كالصوم ولأنّها عبادة تتعلق بقطع مسافة البعيدة كالجهاد شبيه كلام السيد الأستاد رحمه الله ، قال لوجود العوارض والطوارئ والإنسان لا يعلم أن يبقى في السنة القادمة أم لا بلي قالوا ولأنّه إذا لزمه الحج وأخره لأنّه إذا صار الحج وأخره إمّا أن تقولوا يموت عاصياً وإمّا غير عاص عند الموت هذا مبني على أنّه من أخر الحج فمات ، إن شاء الله نتعرض لهذه المسألة …
- آقا کجا داشتیم اگر یک عملی کفاره داشته باشد واجب است فورا انجام بشود؟ خط اول این را گفت دیگر ؟
- بله تجب الكفارة بإفسادها مثل صوم دیگر صوم هم فوری است همان شهر رمضان اول باید انجام بشود
- نه منظور عرض من این است که آن فوریت از جای دیگری در می آید ربطی به مساله کفاره داشتن و اینها
- بله هذا أشبه شيء بشبيه نوع من الإستحسان يعني تقريباً نستطيع أن نقول ، مو إستحسان ، إستحسان بمعنى الذي في ذهننا
- يا به نوعی مصادره به مطلوب
- بله مصادره به مطلوب
فإن قلتم ليس بعاص خرج الحج عن كونه واجباً فإن كنتم عاص فإما أن تقولوا عصى بالموت أو بالتأخير ولا يجوز يعصي بالموت إذ لا صنع له فيه فثبت أنّ له بالتأخير فدل على وجوبه على الفور لأن هذا المطلب في رواياتنا هم موجود ، إذا كان مستطيعاً فمات فلم يحج ومات ، فليمت يهودياً يعني بعبارة أخرى نحو من الإستدلال بذلك أن كونه يهودياً أو نصرانياً لتأخيره للحج لا لموته وتركه للحج لأنّ الموت أمر غير إختياري لا غرضي كيفية الجمع ، هذا النحو من البحث يعني تطويل النفس وجمع الأدلة والشواهد والتحليل هذا أيضاً بصورة إنصافاً خاصة دخلت في فقهنا طبعاً ذكرت أسماء من سبق إلى ذلك لكن تقريباً من زمان الوحيد البهبهاني أكثر بله واحتج الشافعي والأصحاب بأنّ فريضة الحج نزلت بعد الهجرة وفتح رسول الله مكة في رمضان سنة ثمان من صرف عنها في شوال من سنته خرج من مكة إلى طائف لحرب طائف واستخلف عتاب بن أسيد فأقام الناس الحج سنة ثمان بأمر رسول الله لكن مشركين هم كانوا موجودين أصلاً الحج كان حج المشركين أساساً لكن فتحت مكة بيد رسول الله وكان رسول الله مقيماً بالمدينة هو وأزواجه وعامة أصحابه وثم غزى غزوة تبوك في سنة تسع وانصرف عنها ، قيل عشر أيضاً وانصرف عنها قبل الحج فبعث أبابكر رضي الله تعالى عنا فـ.. بله ، فأقام الناس الحج سنة تسع ورسول الله وهو وأزواجه وعامة أصحابه قادرين كاتب قادرين ، قادرون على الحج غير مشتغلين بقتال ولا غيره ، ثم حج النبي وأزواجه وأصحابه كلهم سنة عشر فدل على جواز تأخيره هذا دليل الشافعي وجمهور الأصحاب ، أنّ رسول الله الحج صار سنة ، وأمّا الحج ليش صار سنة ، عجيب ، أطال الكلام في ذلك أنا عندما أقراء الكلام ليس الآن ، أعرض بخدمتكم في طائفة من الروايات إنّ آدم حج إنّ موسى حج ، عيسى ،… سنة ست شنو ؟ بل هذا البيت كان موجود قبل خلق السموات على أي قبل آدم يعني ، وكيف ما كان ، وعندنا في الروايات أنّ رسول الله عند ما كان في مكة حج عشرين حجة ، أصلاً فرض الحج إبراهيمي ليس من رسول الله ، رسول الله غير بعض المعالم ، وأمّا أنّ أصحابه وأزواجه لم يحجوا من أين لا ندري ذلك ، أما النساء خوب قاعدتاً مع الزوج يعني إذا فرضنا النساء حتى لم تحج بإعتبار لم يخرجن مع رسول الله في حج فعدم الإستطاعة على أي عشرة أيام بالطريق بين المدينة وبين … وسيأتي إن شاء الله وسابقاً هم شرحنا أنّه لما حج رسول الله كان أكثر ومن معه مشاة ، لكن سيأتي إن شاء الله حتىى السنة هم ناقشوا نحن هم ناقشنا ، بأنّه لا دليل على أنّ هؤلاء الذين خرجوا مع رسول الله حجة الإسلام لهم إثبات هذا الأمر من أين ، لعلهم هو رسول الله يقول رسول الله حج سنة عشر ، سنة عشر في الإسلام ، عدم التأكيد في الحج لأنّ رسول الله كان في المدينة ، على المعروف والمشهور أكثر من حدود خمسة وثمانية وثلاثين سنة بعد البلوغ كان في المدينة ،
- این مستشرق ها تقصیر ندارند آقا اینقدر چرت و پرت میگویند
- خیلی
- اینها را خواندند دیگر
على أي كلام غريب صدر منه هؤلاء عجيب يعني ، أصلاً الآية المباركة إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدىً للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً ولله على الناس ، ظاهر الآية المباركة أنّ الحج من إبتدائه كان واجباً أنّ هذا البيت ولذا جاء في بعض الروايات أن المسلمين إذا لم يحجوا فعلى الوالي أن يرسلهم للحج وإذا لم يكن لهم مال يصرف عليهم من بيت المال ، بل ويجبر الناس على المبيت في مكة وفي المدينة ، في مدينة الرسول ، ويدفع لهم الأموال في ذلك ، فظاهر الآية المباركة أصلاً في رواية أنّه إذا الناس لم يحجوا بإصطلاح لم يناظروا يعني لم ، الله سبحانه وتعالى لا ، يعني ينزل عليهم العذاب بشدة ، لم يجعل لهم فرصة وإنتظار ويظهر من الآية المباركة أنّه أصولاً البيت وضع للحج ، فإنّ هذا البيت إنّما وضع للحج في الروايات إذا لم يحجوا على الوالي أن يجبرهم على الحج فإذا لم يكن لهم مال يدفع من بيت المال لأنّ هذا البيت وضع للحج فكيف تقولون سنة ست على أي بما أنّه إنتهى الوقت غداً إن شاء الله تتمة الكلام من هذا الكتاب بلي إنما نقراء …
دیدگاهتان را بنویسید