حج عربی (جلسه19) شنبه 1399/05/11
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وأرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
كان البحث بالنسبة إلى خصوص الحج وأنّ ترك الحج يوجب الكفر وتعرضنا لهذه المسألة بلحاظ السابقة الخاصة وقلنا أنّ هذه المسألة ظهرت على الساحة الإسلامية عندما ظهرت الخوارج بالخصوص أكثر بإعتبار هم أعلنوا أنّ من يترك الواجبات الفرائض الإلهية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو يرتكب شرب الخمر أو ما شابه ذلك هذا الشخص يكون كافراً ويجب قتله ، وهذه المسألة طرحت بصفة كلية بالنسبة إلى إرتكاب المحرمات يوجب الكفر ترك الواجبات يوجب الكفر ترك الفرائض بالخصوص يوجب الكفر ترك أركان الدين وهي خمسة وبتعبير الصدوق ستة يوجب الكفر وإلى غير ذلك من الأقوال والإحتمالات فلذا قلنا أنّ المسألة ربما تطرح كليتاً قاعدة كليه وبهالمنسبة بإعتبار قرب العهد قلنا في كتاب العروة في مبحث الطهارة تعرض لنجاسة الكافر وبالمناسبة تعرض هناك للمعيار في الكفر وبيان بعض فرق المسلمين كالخوارج والنواصب أنّهم كفار أم لا تعرض هناك السيد اليزدي رحمه الله ومن جملة ما أورده هناك بعنوان أنّ إنكار الضروري يوجب الكفر أم لا هو أنّ إنكار الضروري إذا يؤدي إلى إنكار الشريعة إنكار الوحي نفي الوحي نفي النبوة حينئذ يوجب الكفر وإلا إنكار الضروري بنفسه لا يوجب الكفر وكان من المناسب أن يذكر في تلك المسألة أيضاً ترك الضروري هل ترك الضروري يوجب الكفر أو ترك الفريضة يوجب الكفر أو ترك الأركان يوجب الكفر أم لا على أي كيف ما كان كما أنّه هنا في بحث الحج هم أشار إلى المطلب وتبين أنّ هذه المسألة تارةً في كل واحدة ، واحدة من العبادات أو واحد واحد من الأركان أو حتى في المحرمات تذكر بصفة كلية أو بصفة خاصة مثلاً بما أنّه ورد في الروايات لا يشرب الشارب وهو مؤمن ذكر في هذه الرواية عن شرب الخمر والزنا فنلتزم أنا من المحرمات شرب الخمر والزنا يوجب الخروج عن الإسلام ويوجب الكفر ويكون كافراً أو لا مطلق إرتكاب المحرمات يوجب الكفر وكذلك في الواجبات بعد ترتيب التي ذكرت وتبين أنّه مضافاً إلى بحث الكبروي الكلي تعرض يعني طرحت هذه المسألة من زوايا خاص مثلاً نقل عن رسول الله أنّه قال لو لا النساء والذرية آخذ حطباً وناراً واُحرِق أو اُحَرّق دار من لم يحضر صلاة العشاء يعني تارك الصلاة يُحرق أو ُيحرّق داره ، بيته رواية معروفة موجودة في مصادر العامة كصحيح البخاري وفي مصادر الخاصة هم موجودة لا تختص بمصادر العام وكذلك ما صار من بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ما يسمى بحروب الردة أي المرتدين الدعوى أنّ هؤلاء مرتدين لأنّهم منعوا الزكاة ولم يدفعوا الزكاة طبعاً حروب الردة فيه ملابسات كثيرة جداً وتحتاج إلى شرح تاريخي روايي تحليل تاريخي بل وقسم منها دخل أيضاً في الفقه ذكرنا سابقاً أنّ الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف قال عند أصحابنا أنّ أصحاب الردة لم يكونوا مرتدين تعرض لهذه المسألة في الجانب الفقهي في عدة جوانب طرحت حول هذه المسألة وكذلك مثلاً نقل كما قلنا عن الثاني بأنّه قال من لم يحج قاتلته عليه وكذلك روي عن أميرالمؤمنين سلام الله عليه أنّ تارك الحج وهو مستطيع كافر ينقل طبعاً مجرد النقل وتبين من خلال عرضنا أنّه يقال الإسناد إلى الثاني إجمالاً لا بأس به أو صح لكن الإسناد إلى أميرالمؤمنين عندنا فيه إشكال كما تقدم الكلام فيه ، فلذا نحن بالمناسبة تعرضنا للمطلب في بإصطلاح السير التاريخي سواء في الكبرى و في الكلي أو في خصوص الحج وأمّا بالنسبة إلى خصوص الحج فقلنا هناك رواية واحدة حالياً عندنا هذه الرواية … الآن الدليل حسب الظاهر هكذا ، رواه معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام وقلنا هذه الرواية مهجورة إنصافاً وحتى المتن الذي رواه الشيخ الطوسي رحمه الله فقط قال كفر بمعنى ترك في الآية المباركة أمّا من ترك فقد كفر ليس في هذه الرواية في نسخة شاذة من هذه الرواية كانت موجودة في سمرقند ووصلت إلينا من طريق العياشي رحمه الله لكن إنصافاً قبول هذه الرواية كانت مشكلة هذا بالنسبة إلى خصوص الحج وما ورد في الحج بالخصوص أمس بالمناسبة تعرضنا لكلام للشيخ الصدوق يعني بإصطلاح غيرنا الموقف فالآن نرجع إلى الطريق الطبيعي بالنسبة إلى الروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين في هذه المسألة وكيفية البحث عنها في كتب الحديث مراد من كتب الحديث الكتب المصنفة غالباً مثلاً كتاب الحج بمناسبة كتاب الصلاة بمناسبة الكتب التي صنفت في هذه العبادات بالنسبة إلى هذه الكتب وبالنسبة إلى هذه الروايات وأخرى بالنسبة إلى ما يوجد في الروايات في مطلق الباب في مطلق العنوان وتعرضنا لذلك إجمالاً وبما أنّه الآن مثلاً كتاب الوسائل كتاب معروف عليه المدار في باب الأحاديث يعني في معرفة الأحاديث يرجع إلى هذا الكتاب نحن رأينا من الأفضل أن نتعرض مثلاً لكتاب الوسائل كمصدر روائي مو من جهة التاريخ ولو في القرن الحادي عشر كمصدر روائي يعني بيان ما جاء في هذه المسألة في أحاديث أهل البيت في روايات أهل البيت طبعاً هذه المسألة كما الآن ذكرت لكم تعرض له الأصحاب حتى فقهياً في موارد مختلفة بل رأيت من ألف في ذلك مستقلاً في حقيقة الكفر بل هذه المسألة كما تعلمون تدريجاً تدخلت في شؤون الكلام وصارت من مسائل الكلامية وأصبحت من المسائل التي كانت تمص المجتمع الإسلامي بإصطلاح وتؤثر في المجتمع الإسلامي بصورة كبيرة جداً لأن مسألة التكفير هذا كافر هذا مسلم هو أساس المجتمع الإسلامي وإلى يومنا هذا إختلاف مثلاً من فعل كذا يكون مشركاً يكون كافراً والتكفير كان موجود وإلى يومنا هذا وأرى أنّ من المناسب أن تجمع الروايات كلها في كتاب مفرد في رسالة مفردة حول هذه المسألة أنا رأيت بعض الكتب المفردة لكن في تصوري لم يتعرض لكل الروايات بهاللغة التي عندنا ، حسب الذي أنا رأيت ولعله ما إطلعت كثيراً ممن ألف في هذا المجال وأمّا ما جاء في كتب الروايات أفرضوا مثلاً كتاب الوسائل من باب المثال ما جاء في رواياتنا صاحب الوسائل مثلاً تعرض لهذه المسألة إبتداءاً في أبواب مقدمات العبادات بإعتبار مثلاً ترك العبادات ترك الضروري يؤدي إلي الكفر أولاً تعرض هناك ثانياً تعرض في أوائل كتاب الصلاة بإعتبار أنّ ترك الصلاة كما قيل يوجب الكفر ثالثاً تعرض في أول كتاب الزكاة لأنّ ترك الزكاة يوجب الكفر رابعاً في أول كتاب الصوم طبعاً في أول كتاب الصوم وفي أحكام شهر رمضان في كتاب الصوم في بابين أول أبواب وجوب الصوم وباب أحكام شهر رمضان ، وذكر طائفة من الروايات كما ترون هنا في هذا الباب وذكر باباً في أواخر الحدود بالنسبة إلى أنّ إنكار الولاية يوجب الكفر ولذا هنا حكم بكفر المخالفين أنّه من لم يكن إمامياً شيعياً فهو كافر عقد باباً هناك بهذا العنوان فهذه مجموعة عناوين في كتاب الوسائل المقدار الذي أنا إطلعت لعله يكون هناك أبواب أخر الآن أنا لا أذكر المراجعة الإجمالية والذي إختاره صاحب الوسائل بنفسه الذي يظهر من جملة كلماته أنّ الجحود يوجب الكفر لا مجرد الترك الإنسان إذا جحد وجب الصلاة … إحتمالاً في باب المحرمات هم كذلك أطعمة وأشربة بإعتبار ما ورد في شرب الخمر بس لم أراجع عادتاً هكذا هناك هم لعل تعرض لهذا الشيء وكذلك في أبواب النكاح المحرم بإعتبار لا يزنى الزاني وهو مؤمن هناك بمناسبة هذه الروايات الدالة على أنّ الإنسان إذا إرتكب كل المحرمات أو جملة من المحرمات المعروفة يوجب خروج روح الإيمان منه بعد لا يبقى روح الإيمان يعني هو أساس الدين لا يبقى عنده إشارة صرحية واضحة في أنّه يكون مخالفاً مع الدين ويكون خارج عن الإسلام إذا فرضنا روح الإيمان لا يوجد عنده ، فهذه هي الأبواب التي تعرض لها مثل كتاب الوسائل عادتاً في أبواب الإيمان والكفر وجملة من أصحابنا بما أنّهم كتبوا إبتداءاً في العقائد ثم في أصول الفقه ثم في الفقه عادتاً جملة … كما قراءنا عبارة الصدوق في الفقيه هو لم يتعرض لهذه المسألة في باب الأحكام وإنما تعرض له في عنوان العبادات وأركان الإسلام بأنّه من ترك ركناً باباً يعني مما بني عليه الإسلام ترك واحدةً فخرج عن الإسلام ، وإنصافاً تبين أنّ إنصافاً المسألة تحتاج إلى تتبع كثير وكبير في الروايات وبالتتبع في الروايات وتحقيقها وتحليلها تبدوا مطالب مهمة مو نفس المطلب أيضاً مطالب في نفسها في ضمنها تتبين لنا ، فبهذه المناسبة طبعاً بمقدار الآن يمشي الأمر يعني قلنا بعد أن تعرضنا للروايات الواردة في باب الحج ودراسته فهرستياً تاريخياً رجالياً وإلى آخره قلنا في ما بعد نجمع كلمات الأصحاب نتأمل في كلمات الأصحاب ففي مرحلة التأمل في كلمات الأصحاب نحن الآن في دور الروايات لأنا قلنا أنّ الشيعة لهم منهج خاص في معارفهم مرحلة دور الروايات لأن تقريباً إلى سنة مائتن وخمسين وستين عند غيبة الإمام المهدي الشيعة يرجعون للروايات تدريجاً صار دور الكتب الفقيه يعني دار كتب الفتوى وكتب الفتوى في هذه المرحلة مأخوذة في الواقع من الروايات كما سبق أن شرحنا بعد لا نشرح ثم بعد ذلك جاءت مرحلة أخرى وهي مرحلة الفقه الذي يجمع ما بين الفقه المأثور المنصوص والفقه التفريعي مثل كتاب الشرائع وخصوصاً في هذا المجال إشتهر كتاب الشرائع إشتهاراً واسعاً وبالفعل الكتاب فيه إبداع إنصافاً حقاً يقال وذكرنا مراراً أنّ هذا الترتيب الذي قسم الكتاب قسم الفقه لا يوجد عند قدماء أصحابنا قبل المحقق ولا يوجد إلى الآن عند السنة لا قديماً ولا حديثاً قسم رحمه الله أبواب الفقه إلى العبادات ثم العقود ثم الإيقاعات ثم الأحكام جعل أبواب الفقه أربعة كل أبواب الفقه بهذا الشرح عبادات ، عقود ، إيقاعات وأحكام ، طريقة حسنة صحيحة جداً فهذه المسألة أيضاً في كتب الفقه ذكرت بهذه الأشكال بإعتبار تبعيتها في الروايات وتبين أنّه في الروايات في عدة أبواب تعرضت الروايات لهذا الشيء فللإع على التراث الإمامي إبتداءاً ننظر إلى الروايات الواردة في الأبواب مختلفة إجمالاً أصولاً قلنا كان مناسب في تصورنا في كتاب العروة في كتاب الطهارة لما يتعرض لمعيار الإسلام والكفر كان مناسب أن يذكر هذا الشيء هو تعرض أنّ إنكار الضروري يوجب الكفر أم لا نعم إذا إنكار الضروري يؤدي إلى إنكار النبوة نعم يوجب الكفر قلنا يا ليت تعرض لهذه المسألة أن إنكار الضروري ، ترك الضروري أيضاً أو فعل الحرام الضروري أيضاً يوجب الكفر أم لا ترك الضروري ترك الواجب الضروري وفعل الحرام الضروري هل هذا يوجب الكفر أم لا يوجب الكفر هذا إجمال البحث وإنصافاً لو كان بعض الإخوة في الحوزات ، خارج الحوزات في إيران في غير إيران يقومون بهذا العمل يجمعون الروايات من أبواب مختلفة تصبح رسالة جميلة فقط تتعرض للروايات وأما تصدي الأصحاب ذكرنا مورداً واحداً وفي ما بعد هم يتبين أنّ هذا هو المشهور أنّ مجرد الترك لا يوجب الكفر الذي يوجب الكفر هو الجحود إذا جحد ذلك وحتى إذا فرضنا في بعض الروايات موجود بأنّه مثلاً من ترك الصوم ثلاث مرات أفطر في شهر رمضان رفع إلى الإمام وقد أفطر ثلاث مرات ثلاث أيام أنّه يقتل في الرابعة هذا مبني على أنّه مثلاً حكم لهذا الحد مو أنّه كافر ويقتل في الرابعة وإلا في الأولى يقتل لأّنّه إذا ترك الضروري وخصوص ترك الصوم يؤدي إلى الكفر هو في المرة الأولى يقتل هو كافر بعد وظاهراً ذاك حد يعني لا يوجب خروج كما أنّ مسألة القتل أو الحد طبعاً لا يلازم الكفر مثل إفرضوا مثلاً من خرج مثلاً عن طاعة الإمام أو مثلاً في الحكومات التي واحد يخالف الفقيه مثلاً إذا فرضنا مخالفة النظام أدت إلى أن يحكم بأنّ هذا باقي على الإمام حكمه القتل لكن ليس معناه أنّه كافر يخرج عن الإسلام لا يخرج عن الإسلام على أي كيف ما كان فهذه المسألة إنصافاً مسألة جميلة لطيفة تعرضت لها الروايات وبالمناسبة هم تعرض الأصحاب لهذه الروايات فمن باب العلم ال… يعني من باب الإجمال التفصيل إلى مجال آخر نقراء الروايات من الوسائل إبتداءاً كتاب الصلاة إذا عندكم الأبواب الأولى أبواب الأعداد الفرائض ونوافلها الباب الرابع إقرؤوا الباب الرابع ، الباب الرابع من أبواب أعداد الفرائض عقده لهذا العنوان ،
- جلد سه آقا ؟
- چاپ مرحوم آقای ربانی جلد سه
- باب چهارمش باب استحباب امر صبیان بالجمع هست همین را میفرمایید
- نه اعداد الفرائض
- ابواب اعداد الفرائض باب چهارمش باب استحبابا للصبیان
- باب هفت را بیاورید
- باب تحریم اضاعة الصلاة
- نه باب یازده معذرت میخواهم حواسم نبود
- باب سقوط الكفر والإرتداد ؟
- بله
- بسم الله الرحمن الرحيم باب سقوط الكفر والإرتداد لترک الصلاة الواجبة جحوداً لها
- جحوداً هذا مبنى صاحب الوسائل صار واضح ؟
- نه صرف ترك
- ها صرف ترك نه هو أصولاً هذا هو المشهور بين أصحابنا أنّ مجرد الترك لا يوجب الكفر صار واضح الذي يوجب الكفر الجحود ، الباب الحادي عشر ذهب عن بالي ، على أي في الباب الحادي عشر عقد هذا الباب لهذا العنوان صار واضح وقلنا صاحب الوسائل قدس الله نفسه أيضاً في مقدمات العبادات ، مقدمات العبادات الكتاب معي ما أدري اليوم يسع الوقت يسع لقراءة المقدمات ، هناك هم نقراء إن شاء الله الآن في هذه الأبواب المختلفة هو آمن بالكفر والإرتداد لكن لا بمجرد ترك الصلاة ، ترك الصلاة جحوداً وإنكاراً وأيضاً طبعاً لعل صاحب الوسائل آمن بأنّ مجرد إنكار وجوب هم يكفي جحود ولو لا يؤدي إلى جحود النبوة وإلى إنكار النبوة لأن هذا المبنى موجود أن إنكار الضروري يوجب الكفر يقول إن الصلاة ليست واجبة يقول الإسلام صحيح الدين صحيح بس الصلاة ليست واجبة طبعاً جماعة يعتقدون بأنه مجرد إنكار الضروري كما عندنا أيضاً لا يوجب الكفر لكن فيه على أي رواية فيه أدلة بأنّ إنكار الضروري يوجب الكفر ، الحديث الأول …
- محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير عن إبن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث عدد النوافل قال إنّما هذا كل تتبع وليس بمفروض إنّ تارك الفريضة كافر وإن تارك هذا ليس بكافر
- هذا صريح العبارة بعد إن تارك الفريضة كافر هل المراد بالفريضة يعني ما فرض الله في كتابه مطلقاً أم المراد بالفريضة الأركان كما قال الصدوق قال من ترك واحداً من الأركان مما بني عليه الإسلام يكفر هنا في الهامش يذكر الحديث السابع أظن من الباب الرابع عشر ، هذا الحديث أورده صاحب الوسائل مرة أخرى في الباب الرابع عشر هذا كان في الباب الحادي عشر في الباب الرابع عشر مرة أخرى أظن الحديث السابع أو الثالث أو الرابع
- در باب چهاردهم نگاه کنم ؟
- چهاردهم
- حدیث اول نوشت است اینطوری که …
- نه حدیث اولش نه یا هفتم است یا چهارم است ، این باب چهار یعنی جواز الاحتصار فی نافلة العصر این را دارد میگوید ؟
- باب چهاردهم
- باب چهاردهم همین ابواب عدد الفرائض دیگر ؟ عنوان باب این است: جواز الاحتصار فی نافلة العصر علی ست رکعات او اربع وفی نافلة المغرب علی رکعتین وترک نافلة العشاء
- خوب این باب حدیث هفتش را نگاه کنید ،
- محمد بن عمر بن عبدالعزيز الكشي في كتاب
- نه چهار اگر باشد چهار یا سه شاید سه باشد محمد بن الحسن شيخ طوسي ،
- حديث اول است ،
- حديث اولش است پس بفرمایید
- إني رجل تاجر ؟
- بله بله همين
- إني رجل تاجر
- نه سندش هم محمد بن
- محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير عن إبن أذينة عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام إني رجل تاجر أختلف وأتجي
- أختلف مراد بأختلف يعني أذهب وأجي يعني ذهب يكون خلاف الإياب ، إياب يكون خلف الذهاب بعد الذهاب ، إصطلاحاً من يتردد إلى مكان يقولون يختلف إلى المكان يعني مو أنّه مرة أروح للتجارة لا أختلف أتردد أذهب وأجي ، أختلف بهذا المعنى …
- وأتجي فكيف لي …
- هذا في كتاب هذا المسيحي في أميرالمؤمنين أوله يخاطب أميرالمؤمنين يقول سيدي إنهم أمروا بالإختلاف إليك ولكنهم إختلفوا فيك ، إختلاف إليك يعني أمروا بأن يأتوا إليك ولكنهم إختلفوا فيك فالناس مأمورين بالإختلاف إليهم بله بفرمایید ، فی رواية عن إمام الرضا هم أظن قال إختلاف أمتي رحمة قال إختلاف أمتي إلى بيوت الأئمة إلى الأئمة عليهم السلام إختلافهم إليهم ومختلف الملائكة ، مختلفة الملائكة يعني محل نزول ملائكة وصعود ملائكة ثم صعود وهلم جرا هذا كان يعبروا عن بإختلاف ، إختلاف مراد هذا المعنى
- فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال وكم نصلي قال تصلي …
- هذه الرواية هي الأصل في ما رواه الشيخ الطوسي رحمه الله هذا كل الرواية في الباب الحادي عشر إختصرها هذا النص الكامل نعم
- قال تصلي ثمانية ركعات إذا زالت الشمس وركعتين بعد الظهر وركعتين قبل العصر
- هذا للدلالة على أنّ نافلة العصر أربع ركعات ذكرها هنا صاحب الوسائل بهذا العنوان طبعاً المعروف أنّ نافلة العصر ثمان ركعات لكن هذه الرواية أربع ركعات ركعتين بعد الظهر وركعتين قبل العصر فنافلة العصر تكون أربع ركعات نعم تفضلوا…
- فهذه إثنتى عشرة ركعة وتصلي بعد المغرب ركعتين وبعد ما ينتصف الليل ثلاثة عشرة ركعة منها الوتر ومنها ركعتا الفجر وذلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة وإنّما هذا كله تتبع وليس بمفروض
- هنا الكلام وإنّما هذا كله تتبع وليس بمفروض
- إن تارك الفريضة كافر وإن تارك هذا ليس بكافر ولكنها معصية لأنه يستحب إذا عمل الرجل عملاً من الخير أن يدوم عليه
- طبعاً في بعض الروايات أن يدوم وفي بعضها أنّه يداوم عليه مثلاً مضمون مثلاً أفضل الخير ، أفضل الحسنات ما داوم عليه العبد وإن كان قليلاً داوم هم موجود يدوم … إحتمالاً لعله لأنه في الخط الكوفي آنذاك كان يكتب داوم مثل دوم دام يدوم ويداوم يكتب بشكل الألف الذي في الوسط الألف المتوسط لا تكتب
على أي هذه الرواية لزرارة صريحة في أنّ تارك الفريضة كافر صار واضح ؟ والشيء الغريب في ذلك أنّ الشيخ الطوسي إنفرد بهذا النقل ، سبق أن شرحنا سابقاً قد تكون رواية من كتاب مشهور معروف وموجود الكتاب عند القميين لكن لا الکلینی ولا الصدوق الشيخ الطوسي في القرن الخامس يروي منفرداً وبما أنّ هؤلاء القميين لم يرووا هذه الرواية يروي من طريق آخر غير الطريق المألوف عندهم هذه الرواية بحسب الظاهر من كتاب إبن أبي عمير يعني أصله كتاب إبن أبي عمير أخذه من حسين بن سعيد عن إبن أبي عمير إحتمال قوي أنّ إبن أبي عمير كان عنده كتاب إبن أذينة كما الشواهد الفهرستية هم تؤيد ذلك ففي الواقع هذا الكتاب من كتاب مشهور وهو كتاب النوادر لإبن أبي عمير أو كتاب إبن أذينة أيضاً كتاب مشهور ليس بشهرة كتاب النوادر لكن كتاب معروف وهو أحد تلامذة زرارة ، صار واضح ؟ نحن سبق أن شرحنا أنّ زرارة له تلامذة يحتمل في بعض المجالات يوجد إختلاف في النقل بين تلامذته ، طبعاً أشهر من نعرف الآن من تلامذة زرارة ووصلت إلينا أخبارهم حريز بن عبدالله سجستاني جميل بن دراج الكوفي عبدالله بن كفير إبن أخيه الفطحي عبدالله بن بكير وعمر بن إذينة رحمهم الله هؤلاء مشاهير من تلاميذ … جميل هم قلت جميل من بحساب أحداث أصحاب أبي عبدالله هؤلاء من تلامذة زرارة
- چند نفر شدند ؟ میشه یک بار دیگر نام ببرید ؟
- إبن أذينة على خلاف الترتيب السابق ، إبن أذينة ، عمر بن أذينة وجميل بن دراج وعبدالله بن بكير وهو إبن أخيه وحريز بن عبدالله السجستاني هؤلاء مشاهير تلاميذ إبن أبي عمير رووا عنه ، هذه الرواية في الأصل من كتاب إبن أذينة ، عمر بن أذينة وهو تلميذ معروف لإبن أبي عمير لكن تلاحظون النكتة الفنية الكليني والصدوق لم يرويا هذه الرواية صار واضح لكم مثل حديث لا تنقض اليقين بالشك ذاك من حريز عن زرارة أيضاً الكليني مثل الحديث الذي أخيراً نقلنا رواية معاوية بن عمار لم تكن هذه الرواية في النسخة الموجودة عند القميين روى الشيخ كل هذه الموارد من حسين بن سعيد هذا هم غريب ، عجيب يعني هذه النكتة عجيبة ، أولاً نفس كتب الحسين بن سعيد كانت موجودة بين أيديهم بين أيدي القميين بل نفس الحسين بن سعيد رحمه الله سافر إلى قم وتوفي في قم هذا الذي نحن کان هدفنا من قراءة الروايات الآن طبعاً ليس غرضي الدخول في الصلاة لكن غرضي هذه الكنة شيء غريب جداً نلاحظ أنّ رواية التي مضمونها تارك الفريضة كافر مضمونها لا يخلوا عن غرابة أجلاء قم وعلى رأسهم الكليني بل ومن المحتمل إبن الوليد أيضاً لأن الصدوق هم لم يروي الرواية وخصوصاً سبق أن شرحنا أن هناك في قم عدة نسخ من نوادر إبن أبي عمير مو نسخة واحدة منها نسخة حسين بن سعيد منها إذا تحبون تذكرون نسخة أحمد بن محمد بن عيسي منها نسخة إبراهيم بن هاشم ولعلها أشرها منها نسخة يعقوب بن يزيد وهذه النسخة شائعة جداً منها نسخة عبيدالله بن أحمد النهيكي إلى آخره فهناك عدة أجلاء رووا تراث إبن أبي عمير وخصوصاً كتاب نوادر ويصرح الصدوق في عدة موارد أنّ هذا من كتاب نوادر إبن أبي عمير وهي في ست مجلدات ، فطبعاً هذا يوجب الحيرة للإنسان واقعاً يحير الإنسان أنّ القميين أولاً لماذا لم يذكروا مع بحسب الظاهر رواية صحيحة بل يمكن أن يقال صحيح أعلائي لأن الحسين بن سعيد جداً من أجلاء الطائفة وقلنا صحيح أعلائي إصطلاح جديد صاير ، الرواية التي رواته مضافاً إلى أنّهم ثقاة كلهم من أجلاء الطائفة الحسين بن سعيد من أجلاء الطائفة طبعاً طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد في بعضها كلام موجود لكن بصفة كلية من أجلاء الطائفة وإبن أبي عمير من أجلاء الطائفة إبن أذينة وزرارة كلهم من الأجلاء مو فقط ثقاة عجيبة أنّه أولاً القميين غالباً يروون كتاب إبن أبي عمير من طريق إبراهيم بن هاشم لم يرووا من طريق يعقوب بن يزيد لم يرووا ذلك يعني واقعاً يوجب الحيرة هذا من جهة من جهة أخرى يوجب الحيرة أنّ الحسين بن سعيد جداً جليل القدر وكتبه الثلاثين ، ثلاثون كانت معروفة عليها مدار الإستنباط والتفقه في ذاك الزمان فقلنا أنّ النجاشي وغيره وصفوا كتب الحسين بن سعيد بالمصنف ها معنى ذلك أنّ المصنف نستطيع أن نقول يختلف عن غیره عن مثل الأصل المراد بالمصنف يعني الحديث التي يصلح أن يكتب لكن قد يحتج به وقد لا يحتج به الآن ذكرت لكم عدة موارد أحاديث معروفة جداً على ألسنة العلماء مثل لا تنقض اليقين بالشك في زماننا نحن سبق أن شرحنا لا تنقض اليقين بالشك في فترة من الزمان لم يكن مشهوراً كما يتصور أصلاً الكليني لم يذكر هذه الرواية الصدوق في كتاب الفقيه لم يذكر صحاح الزرارة الثلاث أصلاً لا الأولى ولا الثانية ولا الثالث ، نعم في كتاب العلل ذكر الصحيحة الثانية لأنه فيه لأنه كان فيه تعليق وإلا في الفقيه لم يذكر شيئاً من روايات زرارة الكليني روى الحديث الثالث في باب الشك بالركعات أمّ الحديث الأول والثاني الكليني والصدوق مشتركان في أنّهما لم يذكرا في كتابه ، كتابيهما المعدين للفتح وهو للإعتماد عليه لا في الكافي موجود ولا في الفقيه وحتى هذا الحديث الذي من كتاب معاوية بن عمار في الحج قال من تركها ، قال من كفر قال يعني من ترك ، هذا هم الشيخ نقله من كتاب مع أنّ شهرة كتاب معاوية بن عمار نقله الشيخ من الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير عجيب يعني إنصافاً أتصور توجد نكتة مهمة إبتداءاً في عدم تعرض الكليني والشيخ الصدوق لهذه الرواية ثانياً يبدوا أنّ كتاب كتب الحسين بن سعيد فيه روايات لم يعمل بها القمييون أصلاً لم ينظرواه إليها وإنّما أورده الشيخ الطوسي وإلا مع قطع النظر عن شيخ الطوسي ما كنا نطلع على أنّ هذا الحديث في كتاب إبن أبي عمير موجود ثم يبقى السؤال المهم الذي سئلت كراراً في هذا الدرس وفي غيره ما أدري في هذا الدرس لا أذكر في عدة الدروس ما هو السر في أنّ الكليني لم يذكر هذا وكذلك الصدوق وذكرنا كراراً ومراراً وتكراراً لا ندري لا نعلم ذلك ، فقط نحن نرى هذه الظاهرة أمّا أنّه ما هو السر في ذلك
- آقا پالایش دیگر خوب ، خودتان فرمودید که پالایش کرده است
- خوب این خیلی خوب است حدیثش
- قبول نداشتند ؟
- چرا ؟ نه سوال اولا تارک الفریضة کافر خوب قبول نداشتند ؟ علی ای حال این حدیث ظاهرش… نمیشود منکر وجود حدیث شد ؟ میشود منکر شد خیلی مشکل است ؟
- خوب اینها شواهدی بودند دیگر کتاب و سنت تایید نمیکرده شواهد را
- چه شاهدی موجود بود که قبول نکردند ؟ مثلا اتفاق اصحاب بود ؟ حالا صدوق دارد من ترک واحدة فقد کفر دارد در هدایة خواندیم ، در مقنعة هم ندارد در فقیه هم ندارد ، خوب این روایت بدرد صدوق میخورد تارک الفریضة کافر
- در کتب فقهیش هم نیاورده است
- اصلا
- خوب دیگر پس اصلا هیچ اعتقادی نداشته است
- معلوم میشود که نکته را میشود پیدا کرد ؟
- کفرش فقهی نبوده … شاید صدوق هم منظورش این بوده که کفرش فقهی نبوده است
- آنکه ظاهرش کافر است
- مطلق هم هست دیگر
- على أي هذه الرواية الأولى الباب الرابع عشر إقرؤوا الحديث الثالث أو الرابع عن الحسين بن سعيد أظنه عن صفوان عن عبدالله بن بكير عن زرارة الباب الرابع عشر
- حدیث چهارم یا پنجم ؟
- یا سوم یا چهارم است
- نه آقا نیست اینجا
- میشود یک بار دیگر سندش را بفرمایید
- ابن بکیر … صفوان عن ابن بکیر عن زرارة
- سوم است
- سوم
- با اجازتون قال قلت لأبي عبدالله عليه السلام
- از اول
- وعنه عن صفوان
- عنه يعني عن الحسين بن سعيد … أيضاً من منفردات الشيخ عجيب جداً تأملتوا النكتة ؟ يبدوا أنّ الحسين بن سعيد رحمه الله في كتابه أورد الرواية من مصدرين هذا هم لا بأس ما دام دخلنا … شرح الروايات لأن أهم شيء عندنا في هذا البحث بإعتبار أيام العطل معرفة الإخوة معرفة الأعلام بتراث الأصحاب وكيفية التعامل فالحديث الأول رواه الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير ، الحديث الثالث رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وكلاهما من أجلاء الطائفة وكلاهما لهما كتاب طبعاً كتاب إبن أبي عمير أشهر وكتاب صفوان قلنا كان موجود في قم أحدهما … يعني الحسين بن سعيد وجد لحديث زرارة تخريجين تخريج من كتاب إبن أبي عمير ، إبن أبي عمير رواه من تلميذ لزرارة وهو عمر بن أذينة وصفوان رواه من تلميذ آخر وهو عبدالله بن بكير هذه الرواية لو تسجلوه في دفتر خاص مقارنة بين رواية زرارة في تلاميذه ما أدري صار المطلب واضح ؟ كلتى الروايتين من طريق الحسين بن سعيد إحديهما من طريق إبن أذينة ، عمر بن أذينة وهو ثقة جليل من تلامذة زرارة صفوان من طريق إبن بكير إبن أخي زرارة ، بكير أخو زرارة هذا إبن أخيه
- آقا تقیه در حدیث میدیدند به خاطر آن …
- نمیدانم ،
- فوق اعجاب است آقا
- اها این را که امروز ما گفتیم بنا نبود وارد این بحث ما بشویم چون اینها به این زودیها کسی پیدا نمیشود حالا اقلا ما بگوییم
- ارکان طائفه اینها بودند
- بله ارکان فقهی عن عبدالله بن بكير عن زرارة الآن يقارن بين المتنين قال قلت لأبي عبدالله إني رجل تاجر أيضاً ، تاجر لا ، إني رجل أختلف وأتردد رواية صفوان عن عبدالله بن بكير عن زرارة
- ما جرت به السنة في الصلاة
- سؤال صدره حذفه رجل تاجر وكذا قال ماجرت به السنة يعني المستحب نعم
- بخوانم آقا
- بخوانید دیگر
- ثمان ركعات على الزوال
- هذا مع الأول والطابق مع الأول وركعتان بعد الظهر مطابق مع الأول
- وركعتان قبل الظهر
- مطابق مع الأول وركعتان بعد المغرب ، الأول هم هكذا ،
- وثلاثة عشرة من آخر الليل
- في هذه الرواية هكذا وثلاثة عشر ركعة من آخر الليل ، إذا عندكم باب التعقيب مو هنا بعد الجزء الخامس أظن باب التعقيب يروي رواية عن زرارة هو نفس ثلاث عشرة ركعة لكن بعد نصف الليل بدل آخر الليل بعد الآن لا أذكر لا أدخل في هذه المسألة هذا باب آخر مجلد آخر باب التعقيب مراد بثلاث عشر ركعة ، ثمان ركعات صلاة الليل ثلاث ركعات الشفع والوتر ركعتين نافلة الفجر تقدم على الفجر يصير ثلاث عشر من هالجهة صار واضح ؟ وتذكرنا في محله مفصلاً أنّ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كان يصلي نافلة الفجر في بيته في غرفته ثم يخرج إلى الصلاة إلى المسجد ويبداء بصلاة الفجر يعني بصلاة الصبح الفريضة نافلة الصبح نافلة الفجر يصليها رسول الله في بيته وهذا موجود عند السنة عن عائشة هي تسئل عن صلاة هكذا فهي عبارة ثمان ركعات بعنوان صلاة الليل ثلاث ركعات تارة شفع وِتر وَتر ، شفع والوتر ، ركعتين هم بعنوان نافلة الفجر هذا يصير ثلاث عشر ركعة نعم تفضلوا
- من هال… قلت فهذا جميع ما جرت به السنة قال نعم فقال أبوالخطاب أفرأيت
- هنا أبوالخطاب يبدوا كان في المجلس موجود وعجيب هذا شيء أبوالخطاب خبيث جداً في تلك القضية أبوالخطاب لم يذكر هنا موجود قلت فإن قوي فزاد يعني يصلي أكثر مثلاً بدل أن يكون سبعة وعشرين ركعة أكثر قال عليه السلام لا وإن قوي لكن المهم أنّ السنة بما هي يؤتى بها يعني يحافظ على سنة الرسول يريد يأتي بالنوافل ، نوافل مبتدأة بعد العصر بعد الظهربعد المغرب بعد العشاء لكن هذه التي جرت عليه السنة هكذا نعم
- أفرأيت إن قوي فزاد قال فجلس وكان متكئ فقال إن قويت فصلها كما كانت تصلي وكما
- كما كانت تصلى
- یعنی چه آقا ؟
- یعنی على نفس العدد السنة على حالتها إذا عندك قوة وعندك زيادة مستقلاً بعنوان نافلة مبتدأة وإلا بعنوان سنة رسول الله هذه ، نعم
- وكما ليست في ساعة من النهار وليست في ساعة من الليل إن الله
- هذا يحتاج إلى شرح يطول بما أنّه لسنا في باب الصلاة ظاهراً أشار إلى الآية المباركة والذي جعل الليل والنهار خلفة يقال يستفاد من هذه الآية المباركة أولاً نافلة الليل تقضى في النهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكوراً ، ويحتاج إلى شرح في الآية المباركة يستفاد منها قضاء نافلة الليل بالنهار قضاء نافلة النهار باللیل هذه من جهة ويستفاد أنّ هناك تنظيم معين للصلوات الواجبة والمستحبة على عدد الساعات الليل والنهار يحتاج إلى شرح الآن يطول خلوه في مجال آخر هدفنا الآن ليس في هذا المجال في باب الصلاة نعم
- إن الله يقول ومن آناء الليل فسبح حديث تمام است دیگر ظاهرا توضیح مرحوم صاحب وسائل است أقول المراد بالسنة هنا ليس باب المؤكد لما تقدم
- إلى آخره
الشيء الذي يلاحظ هنا عبدالله بن بكير لم ينقل عن عمه تارك الفريضة كافر ، هذا الذيل الذي كان فيه رواية إبن أذينة إن هذا كله تطوع وليس بفريضة إن تارك الفريضة كافر في هذه النسخة لا توجد
- با هم فرق نمیکند آن حدیث اول خود آن تاجر دارد سوال میکند در این حدیث خود زراره سوال میکند
- آن حدیث اول هم تاجر زراره است دیگر آن هم زاره است که ، آن هم زراره است باز برگردیم به همان باب یازده باز دو مرتبه فهل يمكن أن يقال إنّ الكليني بالمقايسة بين الروايتين أنّ هذا الذيل زيادة يعني الحديث مدرج ، ما يرويه إبن أذينة مشتمل على هذا الذيل ما يرويه عبدالله بن بكير وهو إبن أخيه ليس مشتمل
- این دومی را هم فقط شیخ نقل کرده است، با اینکه آن را ندارد،
- روشن شد برای شما یک مقداری ، یعنی واقعا معلوم شد حدیث اهل البیت یحتاج الی دقة خاصة
- و واقعا به چشم دین به آن نگاه میکردند
- بله بله ، خیلی نکات فنی و اینکه مثل کلینی و صدوق رحمهم الله لم يقنلوا وعجيب حسين بن سعيد هم إحتملاً مصنف بهذا المعنى يعني يذكر فيه روايات من جهات مختلفة حتى الفقيه حتى العالم ينظر إليها ويختار منها ، خوب الباب الحادي عشر الحديث الأول قراءت بعد باب الحادي عشر بقية الروايات
- محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسعدة بن صدقة أنّه قال سئل أبوعبدالله عليه السلام ما بال الزاني لا تسميه كافراً وتارك الصلاة تسميه كافراً ومن …
- طبعاً بالنسبة إلى مسعدة بن صدقة يحتاج إلى شرح ظاهراً النسخة التي كانت عند الصدوق هي النسخة التي يعني عند أصحابنا بأجمعهم لم نطلع على مسعدة عند غير هارون مسلم ، يقال من أهل البصرة والنجاشي والشيخ كلا هما أنّ مسعدة عندنا أربعة مسعدة بن زياد ، مسعدة … إلى آخره سبق أن شرحنا إنصافاً لنا تأملات في روايات مسعدة بن صدقة لولا خوف مخالفة المشروع لعله في وجوده التأمل فضلاً عن رواياته وإحتمالاً الأربعة شخص واحد بعيد أن يكون أربعة على أي النجاشي وثق بعضهم وسكت عن بعضهم منهم مسعدة بن صدقة لم يوثقه النجاشي ولذا فيه كلام لكن ظاهراً أهم نسخة يعني منحصر مو أهم نسخة ما يرويه هارون مسلم وهو شيخ جليل ثقة ، عن مسعدة بن صدقة ظاهراً مسعدة على كل تقدير في كان أطراف البصرة أو في البصرة وبعيد عن الأوساط الشيعية إتصل به هارون مسلم وهو الذي يخبر عنه وطبعاً رواياته موجود في كتاب الكافي وقبل الكليني عبدالله بن جعفر الحميري أورد رواياته في قرب الإسناد وكذلك الكافي هم له قرب الإسناد إلى الإمام الصادق من طريق مسعدة لأن الشيخ الكليني عادتاً يروي مثلاً عن خمسة وسائط أربعة وسائط عن الإمام الصادق هنا يروي بثلاث وسائط علي بن إبراهيم عن هارون مسلم عن مسعدة ، صار واضح ؟ وعبدالله بن جعفر الحميري مستيقماً عن هارون مسلم عن مسعدة ، ظاهراً نسخة الصدوق هي نسخة الحميري ، نعم تفضلوا
- أنّه قال سئل أبوعبدالله عليه السلام ما بال زاني لا تسميه كافراً وتارك الصلاة تسميه كافراً وما الحجة في ذلك ، فقال لأن الزاني وما أشبهه إنّما يفعل ذلك من مكان الشهوة لأنها تغلبه وتارك الصلاة لا يتركها إلا إستخفافاً بها وذلك لأنك لا تجد الزاني يأتي المراءة إلا وهو مستلذ لإتيانه إياها قاصداً إليها وكل من ترك الصلاة قاصداً لتركها فليس يكون قصده لتركها اللذة فإذا نفيت اللذة وقع الإستخفاف وإذا وقع الإستخفاف وقع الكفر
- صاحب الوسائل نظره إلى هذا بأن ترك الصلاة بنفسه لا يوجب الكفر الإستخفاف ، الإستخفاف هنا يراد به الجحود الإنكار ، لأن ترك … طبعاً ترك الصلاة صحيح ليس فيه لذة لكن فيه كسل يعني الإنسان يتعب نائم ما عنده خلق يقوم يصلي صلاة الصبح ، أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة … صعب عليه كان لأنه كان يصلون صلاة المغرب ويذهبون إلى بيوتهم يتعشون يأكلون الطعام ثم يرجعون إلى المسجد مرة ثانية لصلاة العشاء وكان صعب هذا بلا إشكال في تلك الظروف هواية كان صعب فهذا الذي أفاده سلام الله عليه على تقدير صحته مو من جهة اللذة من جهة الكسل خلق ما عنده يريد ليرتاح في بيته اللذة الراحة وعدم المجيء إلى صلاة الجماعة على أي كيف ما كان هذه الرواية يرويها الشيخ الصدوق ثم إقرؤوا من بعده
- حديث سوم ؟ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن …
- هذا الذي شرحنا وتبين … هذا الحديث أورده الكليني وصدوق كلاهما ، عجيب ،
- صدوق در علل آورده آقا
- فقيه نياورده مثل اينكه نه ؟
- نه در علل آوره
- كليني أورده كليني في نسخته زيادة وزاد إقرؤوا
- بله چشم، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام وسئل ما بال الزاني وذكر الحديث وزاد قال وقيل
- قيل له
- وقيل له ما فرق بين من نزل إلى إمراءة فزنى بها أو خمر فشربها وبين من ترك الصلاة تركها لا يكون الزاني وشارب الخمر مستخفاً كما يستخف تارك الصلاة وما الحجة في ذلك وما العلة التي تفرق بينهما قال الحجة أنّ كل ما أدخلت أنت نفسك فيه لم يدعك إليه دائم ولم يغلبك غالب شهوة مثل الزنا وشرب الخمر وأنت دعوت نفسك إلى ترك الصلاة وليس سم شهوة فهو الإستخفاف بعينه وهذا فرق ما بينهما یعنی چه آقا ؟
- يعني بالنسبة إلى إذا شرب الخمر مو جحوداً للدين لأنه عند لذة كذا أمّا إذا ترك الصلاة جحد إستخفاف هنا يراد به الجحود والإنكار لأنه لا يجب لذةً فإذا ترك الصلاة تركه يكون عن جحود وإستخفاف بالصلاة مراد بإستخفاف بالصلاة إستخفاف بالشريعة ، إستخفاف بالوحي الإلهي ، جحود للوحي الألهي ، إن شاء الله المطلب صار واضح ؟ هذه الرواية تدل على أنّه تارك الصلاة بنفسه لا يكون إنّما يكون موجباً للكفر إذا كان عن إستخفاف يعني الإنكار للوحي وقلنا هذا هو المشهور واختاره صاحب الجواهر رحمه الله بعد له تخريج الحديث غير ال…
- ورواه الحميري في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم وكذا الذي قبله ورواه صدوق عن أبيه عن الحميري وكذا الذي قبله …
- الحديث الأول ليس من العلل ، الحديث الأول من كتاب شسمة فقيه إشتباه صار عندي يعني الحديث الثاني ، الأول من رواية مسعدة ، هذا قال محمد بن علي بن الحسين قال
- عن مسعدة بن صدقه أنّه قال سئل أباعبدالله …
- هذا من كتاب الفقيه
- در علل هم هست
- علل اين طولانيش هست بعد آورده
- همان اولي را هم آورده …
- منافات ندارد هر دويش را … فقط
- اين با اين ذيل در علل است آن يكي بدون ذيل
- فقط نميدانم در فقيه روي است يا نه من نشد مراجعه كنم رواية مسعدة بن صدقة
- عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسعدة بن صدقة
- میگوید ایشان به اسناده ایشان چون فرق بین روی و روي نمیگذارد ،
- میگوید این کار صاحب وسائل ممکن است باشد ،
- صاحب وسائل ، فعلا من … چون من خیلی وسواس دارم نسبت نمیدهم که آیا به صورت روی است ، روی مسعدة یا به عنوان روي
- یک لحظه صبر کنید آقا نگاه میکنم خدمتتان عرض میکنم ، مسعدة کتاب صلاة فقیه
- وروي عن مسعدة بن صدقة
- بله احتمال میدادم ، احتمال میدادم ، گفت وتظننت ظن الألمعي عين اليقين كنت أحتمل أن يكون من روي ، وتبين أنّ هذا هو الصحيح ولذا إذا كان بعنوان روى من طريق الحميري الآن لا أستطيع أن أقول من أي طريق لإسناده إليه في المشيخة من طريق الحميري يعني كتاب قرب الإسناد لكن بما أنّه قال روي الآن لا ندري من أي طريق مضافاً إلى أنّه إحتملنا إحتمال ثاني بأنّ الحديث لم يقبله المشايخ هو آمن به مشايخ لم يؤمنوا ، فلذا يعبر بقوله مثلاً روي لعل مثلاً إبن الوليد لم يؤمن بالحديث لكن هو بنفسه آمن بالحديث ، وفي العلل روى عن من ؟ عن علي بن إبراهيم ؟
- نه عن أبيه عن الحميري
- اها ، في كتاب العلل عن نفس النسخة التي في كتاب في بحث المشيخة ، الحديث الثالث نعم
- ثالث يا رابع ؟ وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام في حديث الكبائر قال إنّ تارك الصلاة كافر يعني من غير علة
- خوب بما أنّه قال من غير علة واضح أنّ الترك بنفسه الحديث الذي بعد لأنّه ليس غرضنا أن نشرح الروايات واحدة فواحدة النكات الفنية فقط نتعرض لها نعم تفضلوا …
- عن محمد بن الحسن عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن القداح عن أبي عبدالله عليه السلام قال جاء رجل إلى النبي وقال يا رسول الله أوصني وقال لا تترك صلاة متعمداً وإنّ من تركها متعمداً فقد براءت منه ملة الإسلام
- لعل مراد من متعمداً يعني بإنكار على أي هذه الرواية هم سبق أن شرحنا إسنادها سابقاً مو جديداً قلنا نسخة من كتاب عبدالله بن ميمون القداح وأصولاً هذا الكتاب من نوادر تراث أصحابنا كتاب وحيد تقريباً ألفه بعض أصحابنا المكيين هو مكي عبدالله بن ميمون ثقة مكي وألف هذا الكتاب لكن قسم منها عن أبي جعفر عن أبي عبدالله أكثر عن أبي عبدالله عليه السلام وهو من أهل مكة في رواية قال أبوجعفر سلام الله عليه له كم أنتم بمكة ؟ يعني عدد الشيعة قال نحن أربعة أربع نفرات في مكة على أي أصحابنا في مكة قليلون وتراث المكة أيضاً عندنا قليل يعني حسب علمي الآن التراث المكي منحصر في تراث عبدالله ميمون القداح وسبق أن شرحنا مفصلاً أنّ هذا الكتاب نسخته المشهورة جداً كانت له نسخة مشهورة وهي التي يرويها جعفر بن محمد بن عبيدالله الأشعري القمي ، من أشاعرة قم ظاهراً للذهاب إلى الحج والعمرة سمع الكتاب من عبدالله بن ميمون القداح
- آقا یک بار دیگر نامشان را لطف کنید جعفر بن
- همین که الان خواندید عن سعد بن زیاد بخوانید
- عن جعفر بن محمد بن الأشعري ،
- جعفر بن محمد بن عبيدالله الأشعري القمي ، هذه هي النسخة المشهورة عندنا بعض الأشخاص يروون هذا الكتاب لكن ليس مشهوراً أشهر نسخة التي رواياته الآن موجودة في الكافي وغيره من هذه النسخة ، نسخة الأشعري ، هم أيضاً غريب جداً الكثير من أصحابنا كانوا يذهبون للحج والعمرة ما إنّه شخص قليل لكن أشهر نسخة التي إشتهرت بين أصحابنا وأتي بها إلى قم حتى أظن من طريق الكوفيين هم من هذه النسخة يعني الطريق قبله كوفيين ثم من هذا الرجل إلى بإصطلاح إلى عبدالله بن ميمون وهذا هم من النوادر الذي سهل بن زياد الذي كان في قم يروي عن قمي أيضاً هو عادتا يروي تراث الكوفة ، هو يروي عن قمي تراث مكة أصحابنا المكيين تراث عبدالله بن ميمون القداح ، نعم تفضلوا ، تتمة الشرح والتفصيل في مجال آخر الوقت لا يسع وليس هدفي أصولاً الآن الدخول في روايات الصلاة مرادي نكتة أخرى نكات الروايات ، نعم
- أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن محمد بن علي عن إبن محبوب عن جميل بن صالح عن غريد بن معاوية البجلي عن أبي جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وما بين المسلم وبين أن يكفر إلا ترك الصلاة الفريضة متعمداً أو يتهاون بها فلا يصليها
- تهاون هم بمعنى التهاون الذي يؤدي إلى الكذا هذه الرواية هم ظاهره أنّه ترك الصلاة متعمدا يوجب الكفر بعد أظن تخريجات ما عنده فقط من كتاب المحاسن
- بعد ذيلش ايشان دارد كه محمد بن علي بن الحسين في عقاب الأعمال عن محمد بن موسى بن متوكل عن عبدالله بن جعفر الحميري عن محمد بن الحسين بن أبي الفتاح عن حسن بن محبوب نحوه روايت بعديش عن محمد بن علي …
- خوب يعني الغريب أيضاً في هذه الرواية مع أنّه من كتاب إبن محبوب صار واضح لكن لا الكليني رواه ولا الشيخ الصدوق في كتاب الفقيه رواه ولا الشيخ الطوسي في ما بعد ، يعني الإنسان يتعجب أنّه بما أنّ مضمون الرواية كان لا يخلوا عن غرابة ليس ما بين الإسلام والكفر أن يكفر إلا ترك الصلاة فيستفاد من عدم التعرض أنّ هذه النسخة يعني كتاب إبن محبوب كان فيه إشكال ،
- کتابش اشکال دارد ؟
- این نسخه اشکال داشته ، أمّا هذه النسخة عند الشيخ البرقي في المحاسن يرويه من محمد بن علي الصيرفي الكوفي المعروف بأبي سمينة والذي قيل في حقه أشهر الكذابين يعني
- همین که برقی از او نقل میکند ؟
- بله محمد ،
- اصلا علت اشکال نسخه همین بوده ؟
- محمد بن علی عن ؟
- ابن محبوب
- یعنی السنخة التي يرويها الكليني ، سبق أن شرحنا أنّ محمد بن علي الصيرفي ليس راوياً عن الإمام مباشرتاً وإنّما أتى بكتب من الكوفة منها هذه النسخة كتاب إبن محبوب ، ولكن يستفاد أنّ هذه النسخة لم تتلقي بالقبول ، ما قبل الأصحاب ، ولعله في بقية نسخ إبن محبوب ما كانت موجودة هذا الطريق الأول الطريق الثاني يرويه الشيخ الصدوق في العلل وإلا كان مناسب أن يرويه ، إذا فرضنا واقعاً في كتاب إبن محبوب إلى ماشاء االله ، موجود ، فيبتداء بإسمه وإلى ما شاء الله روايات إبن محبوب في الفقيه موجود وفي الطوسي عند الشيخ الطوسي عند الكليني روايات موجودة بكثرة لا أريد أن أقول حتماً لم يكن في كتاب إبن محبوب حسب علمنا توجد تأملات في ثبوت الرواية في كتاب نسخة إبن محبوب ، وقلنا من جملة الأمور في ذاك الزمان أن يعتمد على نسخة موجودة في السوق يشتريها من السوق ، لم تكن مقروئة هذه النسخة على إبن محبوب نفسه وحتى إذا هو قال أنا قراءت هذه النسخة على إبن محبوب بما أنّه إتهم بالكذب لا يسمع كلامه هذا بالنسبة إلى طريق البرقي وأمّا طريق الشيخ الصدوق مضافاً إلى أنّه لم يذكر رواية في كتاب الفقيه طريقه تفضلوا …
- في عقاب الأعمال عن محمد بن موسى بن متوكل عن عبدالله بن جعفر الحميري عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب ،
- لا بأس هذه هم نسخة من كتاب بحساب حسن محبوب لكن مروية من طريق محمد بن حسين بن أبي الخطاب الآن في بالي هاللحظة أنّه رواياتنا عن محمد بن الحسين عن حسن بن محبوب أظن قليلة ، لاحظوا ، أظن في بالي هكذا ، لم أراجع المصادر حالياً ، محمد بن الحسين عن إبن محبوب أو حسن بن محبوب ،
- از هزار و پانصد روایتی که در کتب اربعه نقل شده سی تا روایت
- سی تا ؟
- سی تا که آن هم تکرار دارد ،
- باز هم زیاد است نسبتا
- چرا آقا رمزش چیه ؟
- شاید این نسخه مورد قبول نشده باشد ، إشكالي ليس هناك إشكال بلحاظ محمد بن الحسين مثلاً إبن محبوب كتب كتابه في البداية رواه لمحمد بن … ثم هو أجرى تعديلات على الكتاب فنسخته هي النسخة الأولى على القرب بإصطلاح يسمون الآن القرائة الأولى نسخته هي نسخة الأولى جرى فيها تعديلات صار واضح ؟ فطبعاً بعد جرء تعديلات تكون هذه النسخة أدق والنسخ الجديدة تكون أدق إذا فرضنا أن التعديلات جرت من نفس المؤلف مو من تصحيح الآخرين مو آخرين إجو صححوا العبارة ، أضف إلى ذلك كله يرويه الشيخ الصدوق رحمه الله من محمد بن موسى بن متوكل وهو من مشايخه الذي يكثر النقل عنه لكن لم يرد فيه توثيق صريح ، محمد بن موسى بن متوكل لم يذكربتوثيق صريح من مثل النجاشي ، طبعاً نحن سبق أن شرحنا أصولاً مشايخ قم عدد كبير منهم مجاهيل ، مجاهيل بهذا المعنى لا نعرف عنهم لأنه لم يتعرض لهم لا بمعنى أنّه واقعاً ضعاف نعم أظنه رواية موجودة السيد بن طاووس يقول ورواة هذه الرواية ثقات بالإتفاق أظن هكذا محمد بن موسى بن المتوكل من كتاب المعجم وثق بهذه العبارة للسيد بن طاووس ، محمد بن موسى بن المتوكل ، له روايات لا بأس بها عدد كبير يعني في كتب الصدوق له روايات كبير ، زیاد است آقای خوئی ، مفصل دارد ، مفصل یعنی به همین مقداری که …
- روى عن … كجايش را بخوانم حاج آقا ؟
- از اولش بخوانيد
- روى عن عبدالله بن جعفر الحميري و روى عن إبن بابوية رجال الشيخ في من لم يروى عنهم أقول قد أكثر الصدوق الرواية عنه وذكره في المشيخة في طرقه إلى الكتب في ثمانية وأربعين مورداً وقد روى عن سعد بن عبدالله وعبدالله بن جعفر بن جابر الحميري وعبدالله بن جعفر الحميري وعلي بن إبراهيم وعلي بن الحسين السعدآبادي ومحمد بن أبي عبدالله الأسدي الكوفي ومحمد بن يحيى عطار والظاهر أنّه كان يعتمد عليه فقد وصله العلامة في القسم الأول وإبن داوود ودعى إبن طاووس في فلاح الساعة في فضل صلاة الظهر وصفتها عند ذكر الرواية واردة عن الصادق عليه السلام أنّه ما أحب الله من عصاه الإتفاق على وثاقته ،
- قال ورواه هذا الحديث ثقاة بالإتفاق بالإجماع ، صار واضح ؟ طبعاً ينبغي أن يعرف شيء ما دام لم يكن هدفي ؟ السيد الخوئي رحمه الله أصولاً لا يعتمد على توثيقات العلامة ولا توثيقات إبن طاووس لا يؤمن بحجية توثيقات المتأخرين هنا آمن بتوثيق إبن طاووس إدعى الإجماع أهم شيء هو هذا إدعى الإتفاق كأنّما مو أنّه إجتهاد من عنده هو إذا كان إجتهاد لا يؤمن بإجتهاد المتأخرين في التوثيق لكن لما يدعي الإتفاق يدعي بأنّ هناك تقريباً الطائفة متفقون على قبول روايته ، فتبين بإذن الله تعالى ، طبعاً من ذاك الزمان إلى زماننا هذا جملة من الرجاليين مثلاً جعلوا حسن جملة جعلوا ثقة جملة هم قالوا لا ، لا نعرف عنه ، جملة جعلوا ثقة بإعتبار أنّه من مشايخ الصدوق وإلى آخره كثرة الرواية وإلى آخره وغير ذلك من الوجوه التي عادتاً تذكر في هذه المجالات ، الشيء الذي نحن الآن نريد أن نقول يبدوا أنّ هذه النسخة لم تكن نسخة معروفة مشهورة ، نسخة كتاب حسن بن محبوب هذه لم تكن من النسخ المشهورة المعروفة ، مضافاً إلى عدم إعتماد الشيخ الكليني على هذه الرواية والشيخ الطوسي مضافاً إلى ذلك كله طريق البرقي غريب جداً وهو قبل الصدوق بمراتب ثم طريق الصدوق حتى إذا آمنا بوثاقة محمد بن موسى بن المتوكل ليس من الطرق المعروفة المشهورة إلى كتاب حسين بن سعيد نعم تفضلوا …
- آخريش وعن محمد بن علي ماجيلوية عن علي بن إبراهيم عن علي عن عبدالله بن ميمون عن أبي عبدالله عن أبيه عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما بين الكفر والإيمان إلا ترك الصلاة ، عقاب الأعمال
- بله عقاب الأعمال ، این مضمون در کتب اهل سنت هم آمده نه آن … آنوقت یک بابی هست باب قضاء نوافل یا قبل از بعد از باب یازده است ببینید چیست استحباب قضاء النوافل باب دوازده عنوانش را بخوانید در وسائل
- باب إستحباب إبتداء النوافل فيه
- إلى آخره باب سيزده را بخوانيد
- باب عدد الفرائض اليومية ونوافلها ، باب بيست باب إستحباب قضاء النوافل
- اها ، آن إستحباب قضاء النوافل را بخوانيد حديث أول عبدالله بن سنان است آن را ردش كنيد
- اولی نه آقا محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، خوب حديث اول عبدالله بن سنان نيست
- آن نیست که میگوید إن الله يباهي الملائكة ،
- احادیث این باب هیچ کدام این که شما میفرمایید را ندارد
- چرا دارد دیگر استحباب ،
- حدیث اول این است که قلت له رجل مرض فترك النافلة فقال له يا محمد ليست بفريضة إن قضاها فهو خير يفعله وإن لم يفعل فلا شيء عليه
- خوب این یکی است
- این حدیث اول است ، بعدی میگوید مرضت أربع أشهر لم
- أربعة أشهر
- بله ، لم أتوفق فيها فقلت لأبي عبدالله عليه السلام فقال ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالسهيم كل ما غلب الله عليك فالله أولى بالعذر بعدى عن العيسى بن قاسم است قال سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل إجتمع عليه صلاة السنة من مرض قال لا يقضي این باب تمام شد آقا ،
- إستحباب النوافل دون الفرائض ، إستحباب إختيار النوافل
- إستحباب قضاء النوافل
- خوب تمام شد سه تا حديث دارد تمام شد
- باب بعدي
- باب سقوط ركعتين من كل رباعية
- خوب شما باب اول ، باب يازده بود برگردید باب ده هم بخوانید ،
- باب إستحباب إختيار الصلاة على غيرها
- باب قبلش
- بعديش باب سقوط الكفر والإرتداد بترك الصلاة
- نه آن باب یازده ، ده بود ، نه بخوانید
- باب كراهة تخفيف الصلاة فيه ستة
- خوب باب هشت بخوانید
- باب وجوب إتمام الصلاة وإقامتها
- بعد
- باب تحريم إضاعة الصلاة ووجوب المحافظة عليها ، باب تحريم إستخفاف بالصلاة والتهاون بها ، قبليش باب وجوب المحافظة على الصلاة الوسطى ، بعد باب إستحباب أمر الصبيان في الجمع باب إستحباب أمر الصبيان في الصلاة ، باب وجوب الصلوات الخمس ، همين دیگر آقا
- تا باب بیست بعد از باب بیست بخوانید ،
- بعد از بیست میشود باب سقوط ركعتين من كل رباعية ، حكم قضاء النوافل نهار ليلاً
- خوب این را بخوانید
- حدیث اولش را ؟
- بله حدیث اولش برای عبدالله بن سنان نیست ؟
- معاویة بن عمار است آقا
- معاویة بن عمار ؟
- بله آقا
- ان الله یباهی الملائکه به نظرم حدیث عبدالله بن سنان باشد
- نه آقا اصلا این حدیث نیست ،
- چیست حدیث اولش ؟
- حدیث اولش ، قلت لأبي عبدالله عليه السلام أقضي الصلاة النهار بالليل في السفر فقال نعم ، فقال له إسماعيل بن جابر أقضي صلاة النهار بالليل في السفر فقال لا فقال إنّك قلت نعم فقال إنّ ذلك يطيق وأنت لا تطيق ،
- باب بعدی بعد از باب این را بخوانید
- باب إستحباب نافلة الظهرين في السفر
- بعدش
- باب إستحباب مدوامة على نافلة الظهر ، على نافلة المغرب عذر ميخوام ، بعدش باب إستحباب مداومة على صلاة التي ، على صلاة الليل ، باب إستحباب قضاء نوافل الليل إذا فاتت سفراً ولو نهاراً ، باب عدم إستحباب نافلة العشاء قبلها ، ندارد آقا این یکی هم
- حاج آقا آن روایت را بگویید خودش را جستجو کنیم
- إن الله يباهي الملائكة يقول ملائكتي عبدي یقضی ما لم أفترضها عليه ، پس در مساله ، همين در باب اعداد الفرائض والنوافل است ،
- باب هجده است آقای ،
- باب هجده ردش کردید
- آنجا باب هفده وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن إبن أبي نجران عن عبدالله بن سنان
- عرض کردم حدیث اولش است دیگر است نیست ؟
- حدیث پنجم است آقا
- خوب
- باب تأكد إستحباب المدوامة على النوافل
- خوب بعدش همان حديث را بخوانيد
- قال إن العبد يقوم فيصلى النافلة فيعجب الرب ملائكته منه فيقول يا ملائكتي …
- خوب حديث بعدش را ، از اول باب بخوانيد ، اول باب به نظرم همين حديث عبدالله بن سنان در همان باب است ،
- نه آقا
- باب هجده را بياوريد آقای
- باب ترك إستحباب قضاء النوافل
- همينجاست ، حدیث اول باب هجده است ،
- اين باب ، باب تأكد إستحباب قضاء النوافل
- همين اين ، این برای عبدالله است حدیث اولش است،
- محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار
- خوب ردش بکنید حدیث اول را از دوم بخوانید
- محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال ، قلت له أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها كيف يصنع ، قال فليصلى حتى لا يدري كم صلى من كثرتها
- حديث بعدي
- حديث بعدي بخوانم آقا ؟
- بله
- قال الصدوق وقال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله ليباهي ملائكته بالعبد …
- حديث بعدي
- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إبن فضال عن إبن بكير عن زرارة قال دخلت على أبي جعفر عليه السلام وأنا شاب فوصف لي التطوع والصون فرأى صغر ذلك في وجهي فقال لي إن هذا كالفريضة من تركها هلك ، إنما هو تطوع إن شَغلت عنه
- شُغلت ،
- أو تركه قضيته ، إنّهم كانوا يكرهون أن ترفع أعمالهم يوماً تاماً ويوماً ناقصاً
- عجیب این است که این را مرحوم کلینی آورده است، خیلی عجیب است ،
- اشکالش چیست ؟
- این اشکالش به این است که ترک فریضه موجب کفر است ،
- من ترکها هلک را شما به معنای ؟
- فقط نمیدانم در کافی در باب نوادر آورده در کافی آدرسش را نگاه کنید،
- جلد سه
- این تمام اینها را گفتیم برای این حدیث
- باب صلاة النوافل
- پس در عنوان باب آورده
- باب صلاة النوافل بله
- عنوان باب آورده است ، حالا از اولش بخوانید ، اولا محمد بن یحیی عن احمد بن محمد يراد به الأشعرية عن إبن فضال يراد به إبن فضال الأب الحسن بن علي وقلنا هذا أشهر نسخة من كتاب إبن فضال في قم أشهر نسخة من كتاب إبن فضال الأب هي نسخة أحمد وهذا الإسناد متكرر عند الكليني محمد بن يحيى عن أحمد الأشعري عن إبن فضال الأب كتاب هم مشهور إبن فضال الأب ثقة جليل القدر قيل ، حتى قيل لم يكن فطحياً مشهور أنّه فطحي ، بس هو يرويه عن عبدالله بن بكير الذي يقال أيضاً فطحي عن زرارة تأملوا ، إلى الآن قراءنا روايتين عن زرارة رواية عن عمر بن أذينة من كتاب إبن أبي عمير إنفرد الحسين بنقله رواية من صفوان عن عبدالله بن بكير عن زرارة إنفرد الحسين ثم الشيخ الطوسي بنقله العجيب هذه الرواية ينفرد الكليني بنقلها هذا واقعاً عجيب
- مضمون هم همان مضمون است
- خیلی عجیب است ، لا الغريب أنّه حتى الشيخ الطوسي لم يروى هذه الرواية بأنّ الشيخ الطوسي عادتاً ، أنا قلت مراراً وكراراً قد تكون روايات لم ينقله الشيخ الطوسي من الكليني هذا منها ، هذا هم عجيب ، لكن هذا من تراث الفطحية ، وفي تراث الفطحية توجد رواية في ما بعد إشتهرت سابقاً لم تكن مشهورة يرويه الشيخ الطوسي من طريق خادم الحسين بن روح عن الحسين بن روح أنّ الإمام العسكري قال في كتب بني فضال خذوا ما رووا وذروا رأو ، ما رووا وذروا ما رأو ، يحتمل أنّ هذه الرواية من إختيارات بني فضال لأن المشكلة في هذه الرواية يقول إذا ترك الفريضة هل تأملوا ، وأمّا إذا ترك النافلة قضيته هذا معناه أنّه كان يؤمن أنّ ترك الفريضة عمداً لا يوجب القضاء خوب طبعاً هذا خلاف المشهور ، هذه المسألة سبق أن شرحناها كراراً مراراً بس إجمالاً والتفصيل لم أذكر في الأبحاث الرسمية أنّه ذهب جملة من العامة وجملة من الزيدية إلى أنّ من ترك الصلاة متعمداً لا قضاء عليه القضاء على عناوين خاصة وردت في الروايات كمن نام عن الصلاة أو مثلاً شغله شيء عن الصلاة إلى آخره وأمّا من ترك الصلاة وترك الصوم متعمداً فلا قضاء عليهما ، هذه الرواية يستفاد منها هذا المعنى ولعل هذا هو السر كان في أنّ تارك الفريضة كافر ، لكن الغريب الكليني لم يذكر ذاك النص من إبن أذينة نقل هذا النص من عبدالله بن بكير ،
- یعنی میخواهد بفرماید من خودم قبول ندارم ؟
- نمیدانم ، إقرؤوا الرواية مرة ثانية الرواية فيه مشكلة من هذه الجهة ، يعني الغريب جداً بين … هواية مسألة غريبة بين أصحابنا أنّ الكليني ينفرد بنقل هذا … حتى الشيخ الطوسي لا يروي عنه مع أنّ الشيخ الطوسي روى تلك الرواية تارك الفريضة كافر ، أنا أتصور هذا المضمون قريب إلى ذاك المضمون ليش الكليني رحمه الله أورد هذه الرواية لكن لم يورد تلك الرواية ، الشيخ الصدوق لم يرد لا هذه الرواية ولا تلك الرواية ، الشيخ الطوسي روى كلتى الروايتين ، فتبين أنّ مشايخنا الثلاثة الكبار الأجلاء إختلفوا في كلمة عن زرارة بين تلميذيه إبن أذينة وعبدالله بن بكير طبعاً المشهور الآن بين أصحابنا إذا ترك الفريضة عليه القضاء يقضيها ، يقول لأنّه إذا ترك ، إذا ترك الفريضة هلك ، وأمّا التطوع قضيته ، غريب هذا التعبير ، يعني الفريضة لا تقضى ، أنا أتصور حسب القاعدة ما صنعوه الصدوق أفضل لا أورد هذه الرواية لزرارة لا تلك الرواية ، كلتى الروايتين مخالفة بما عليه الأصحاب ، هلك ظاهراً كناية عن خروج عن الدين ، لأنّه ليس بإمكانه أن يقضي فيترك يخرج عن الدين ظاهراً هكذا أو لعل الكليني يقول لا مراده بهلك لا يوفق لقضائه مو يهلك يخرج عن الدين ، يعني يرى الكليني رحمه الله لعله أنا ما أقول الآن لا أنسب شيء إلى هؤلاء أبداً الكليني يرى أنّه إذا ترك الفريضة لا يكفر ولكن يهلك يعني لا يوفق للقضاء ليس عليه القضاء الذي كان في رواية زرارة هكذا يروي هذا المضمون عنه إبن أخيه عبدالله بن بكير وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
دیدگاهتان را بنویسید