حج عربی (جلسه12) دوشنبه 1399/04/30
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وأرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
نحن خلال التعرض للروايات تعرضنا إلى بعض الفوائد الجنبية بقيت هناك أيضاً فوائد أخر إن شاء الله في ما بعد لأنّه حتى لا نخرج عن صلب البحث في باب الحج ، أصل البحث كان في أنّه هل يستفاد من مجموع الشواهد الموجودة عندنا أنّ ترك الحج بالخصوص موجب للكفر كما قيل أو ترك كل واحد من أركان الشريعة يؤدي إلى الكفر سواء في ذلك الحج والصلاة مثلاً والزكاة والصوم وغير ذلك من الأمور ، وتعرضنا للروايات الواردة في ذلك إجمالاً وإنتهى الأمر إلى وجود روايتين في تراث أصحابنا ، رواية بأنّ من كفر في الآية المباركة يعني قلنا إبتداءاً نتكلم حول ذيل الآية المباركة ، كفر بمعنى ترك بل في رواية من ترك فقد كفر ولم لا يكفر وقد ترك شريعة من شرائع الإسلام ، وهذه الرواية أهمها كان عن الإمام الصادق سلام الله عليه ، ورواية عن الإمام الكاظم بأنّ المراد بالآية المباركة الكفر لا يؤمن بالحج وبوجوب الحج ، أمس قراءنا رواية من كتاب سياري ، تحريف وتنزيل عن منصور بن ، عن منصور بن عباس وإحتملنا بأنّه ، إحتملنا بأنّه بإصطلاح ، حدث بالحديث في ري بكتابه في ري لكن خوب ما ذكرناه مجموعة شواهد حدسية ، لا تبلغ إلى درجة الوثوق والإطمئنان ، فقد كانت المشكلة في أنّ أحمد البرقي روى عن هذا الرجل وبما أنّ أحمد البرقي حسب الظاهر ما جاء إلى العراق وإحتملنا قوياً أن يكون لقاء في ري بس على أي هذه شواهد هذا المطلب بنفسه إذا وجدنا مثلاً رواية عن شخص وفي نفس الوقت يروي عنه مثلاً شخص لم يدركه في بلده يحتاج إلى بحث أمثال ما نحن فيه مثلاً في البرقي بالنسبة إلى البرقي ، وكيفية تفسير ذلك ورواية أخرى أيضاً كانت من هذا القبيل أيضاً تحتاج إلى شرح ، هذا المطلب إن شاء الله نشرحه في مجال آخر بإذن الله تعالى ، إن شاء الله تعالى نشرح هذا المطلب في مجال آخر الآن المجال لا يسع ، على أي كيف ما كان ، وعلى كل حال إنصافاً قبول روايات منصور بن العباس ، في غاية الصعوبة والإشكال مع أنّه ضعف وكذلك كتاب السياري أحمد بن محمد بن عيسى لكن في هذا المجال من العجيب أنّه في الكتب الأربعة توجد عشرات الروايات من هذا الرجل ، من منصور بن العباس والإنصاف الإعتماد عليه ضعيف ، مشكل جداً ،
- استاد برقی آخرش کجا سیاری را ملاقات کرده است از نظر حضرتعالی ؟
- برقی لا ندري الآن دقيقاً لا نستطيع أن نعرف لكن إحتمال أنّه في ري إلتقى به …
ثم قلنا أنّ السياري أورد الحديث بإعتبار بتصور أنّه في الآية كان في كل عام ، ظاهراً هكذا ، ظاهراً أنّه كلمة في كل عام ، وقلنا الحديث الموجود برقم ستين في هذا الكتاب عن محمد بن أحمد عن أحمد بن محمد يراد به ظاهراً السياري ، وفي تلك الرواية موجود إنّ في كتاب الله عز وجل في ما أنزل الله ولله على الناس حج البيت من إستطاع إليه سبيلاً في ما أنزل ولله على الناس حج البيت في كل عام ، هذه الرواية رواها الصدوق من كتاب محمد بن أحمد عن أحمد بن محمد الظاهر أنّه سياري ،
- آقا یک عن ابیه بینش ندارد ؟
- نه
- من مراجعه کردم یک عن ابیه بینش بود احتمال سیاری بودن را تقریبا به صفر میرساند ، جامع الاحادیث هم یک عن ابیه بینش داشت
- اینجا که ندارد
- مگر نقل نمیکند آقا ؟
- چرا
- هم در علل یک عن ابیه بینش بود
- نه
- در علل ما نداشت جامع الاحادیث ، عللی که در جامع الاحادیث هست ابیه ندارد
- این علل ندارد اینجا
والظاهر أنّه لا حاجة إلى أبيه أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار هذا الحديث برقم ستين موجود برقم تسعة وخمسين في كتاب السياري عن علي بن مهزيار ، صار واضح ؟ فالظاهر أنّه الرقم تسعة وخمسين وستين حديث واحد ولعله تقطيع حصل في الحديث ، والسياري أورد الرواية بعنوان أنّه كان في … أنزل الله في كل عام ، في ما كان في كتاب الله في ما أنزل الله ولله على الناس حج البيت في كل عام وطبعاً الحديث لا يقبل ولا نؤمن بسقوط شيء من المصحف الشريف ، على أي الحديث التاسع والخمسون والستون كلاهما من طريق السياري ، أحدهما في كتاب السياري والآخر في كتاب العلل ، الحديث الواحد والستون أيضاً في المستدرك عن كتاب السياري ، ظاهراً أراد أن يقول إنّ الإمام الكاظم عليه السلام كان يقول في كل عام موجود ، يعني ظاهراً والعلم عند الله سبحانه وتعالى على أي حال ، هذا الحديث يعني واحد وستين رواه السياري ، واحد وستين ، ب… ، من كتاب منصور بن العباس عن ، بإسناده عن سليمان بن خالد الأقطع الكوفي عن الإمام الكاظم سلام الله عليه ، الآن لا أذكر سليمان بن خالد لاحظوا يروي عن الإمام الكاظم ، الآن لا أذكر ، عن الإمام الصادق نعم ، عن الإمام الكاظم لا أذكر ، هذه الرواية واحد وستين متحد مع أربع وثلاثين ، لكن الفرق بينهما الرواية أربع وثلاثين من كتاب المسائل لعلي بن جعفر الذي شرحناه مفصلاً رواية أربع وثلاثين هم كذلك ، لكن في كتاب مسائل علي بن جعفر لم تذكر الآية ، لكن جداً غريب ، مثلاً في كتاب علي بن جعفر إنّ الله عز وجل فرض الحج على … لم تذكر إبتداءاً في ذيله ، على أهل الجدة في كل عام وذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من إستطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ، هنا موجود قلت للعبد الصالح ولله على الناس حج البيت
- آقا رجال شیخ دو نفر سلیمان بن خالد داریم یکی در اصحاب حضرت صادق یکی در اصحاب کاظم کدام را میفرمایید؟
- نه در روایت را ببینید در تخریجات قال لله حج على خلقه مكان على خلقه موجود إن الله فرض الحج على أهل الجدة في كل عام هم موجود وذلك قول الله ، قوله من إستطاع إليه سبيلاً في رواية السياري ما موجود قلت ومن كفر ، هنا موجود قال قلت فمن لم يحج منا فقد كفر قال يا سليمان هناك ليس من ترك الحج منهم قال لا ولكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر ، فعلى أي يروى عن الإمام الصادق هذا الحديث عن الإمام الكاظم هذا الحديث تارةً من طريق سليمان بن خالد ، الآن هذا الطريق لم يصل إلينا أخيراً في كتاب السياري عثرنا عليه وإلا لم يكن مذكور في كلمات الأصحاب ، يعني طريق سليمان ، رواية سليمان بن خالد عن الكاظم عليه السلام نعم في كتاب علي بن جعفر تقريباً نفس المضمون ، مضمون واحد شبيه الألفاظ هم حتى موجود لكن من كتاب مسائل علي بن جعفر وهذا طريق صحيح ، فنسب إلى الإمام الكاظم عليه السلام أنّ المراد بالكفر هو الكفر العقائدي كما أنّه رأينا أنّه نسب إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنّ المراد بالكفر هنا الترك أمّا من روى هذا الشيء عن الإمام الصادق بأنّ المراد الترك إبتداءاً نسخة من كتاب معاوية بن عمار قال فمن كفر ، قال فمن كفر يعني من ترك ، وإلى آخره شرحنا هذه النسخة مفصلاً وثانياً إضافتاً إلى ذلك ما جاء في كتاب بإصطلاح دعائم الإسلام ، دعائم الإسلام صفحة ستة وثلاثين ، يعني حديث ستة وثلاثين ، روينا ، عفواً عن علي هذا عن علي أذكره في ما بعد إشتباه صار مو عن الصادق عن علي سلام الله عليه ، عن الصادق عليه السلام موجود في هذا الكتاب صفحة ثلاث مائة وخمسة وأربعين ، سيصد و چهل و پنج ، هذا الذي إلى الآن كنا نقراء من الباب الثاني هذا من الباب السادس ، هذا الحديث من الباب السادس هذا الحديث رواه العياشي رحمه الله وشرحنا حاله إجمالاً بأنّه من اهل خوارزم وما وراء النهر من سمرقند ، وطبعاً التراث الذي هناك عادتاً لم يكن نقياً مثل ما كان في الأوساط العلمية عن أبي عبدالله عليه السلام عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبدالله عليه السلام قال في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من إستطاع إليه سبيلاً قال سألته ما السبيل قال يكون له ما يحج به قلت أرأيت إن عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك قال هو ممن إستطاع إليه سبيلاً ، فاستحيا من ذلك ظاهراً فاستحيا من قبول البذل عرض عليه بذل له ، لكن في بعض الروايات موجود عرض عليه الحج ولو ما له أن يستحيي فاليحج ولو على حمار أبتر أجدء ، لكن هنا ظاهراً مراد به قبول البذل واحد يقول أنا حاضر أبذل لك المال أن ، پیدا کردید بود؟
- نه در کافی نگاه کردم نبود ،
- ندارد حاج آقا سلیمان بن خالد از امام … یک دانه دارد که از امام صادق روایت کرده ، امام کاظم آنجا بود این یک دانه فقط اینجا
- بله ، در ذهن من الان این بود الان چون من بهر حال اعتماد بر ذاکره بعدش هم من که تحقیق خاصی نکردم همین طور مراجعاتی که در طول زمان با روایت داشتم ، به ذهنم نمیامد که تا حالا سلیمان بن خالد از حضرت موسی بن جعفر نقل بکند ،
على أي فاستحيا من ذلك قال هو من إستطاع سبيلاً قال وإن كان يطيق المشي بعضاً فالركوب بعضاً فاليفعل ، خوب ظاهراً أنّ المراد بالراحلة جميع الطريق ، قلت ، هذا محل الشاهد ، محل الشاهد ذيل الآية ، أرأيت قول الله ومن كفر أهو في الحج ؟ قال نعم ، قال هو كفر نعم ، هذا قال هو كفر نعم يعني ظاهراً مراده ترك يعني مو كفر العقائدي ، إنّ الله هيئ له الأسباب ولم يحج ، وقال من ترك في خبر آخر ، في كتاب العياشي وقال من ترك في … لعل مراد العياشي من ترك في رواية معاوية بن عمار في نسخة من معاوية بن عمار ، موجود هكذا قلت فمن كفر قال يعني من ترك ، على أي حال في ذيل رواية أبي أسامة في ذيل الآية المباركة أهو في الحج قال نعم ، أهو في الحج أعم من أن يكون الإعتقاد وأن يكون من الترك العملي قال هو كفر نعم ، ظاهراً كفر نعم شبيه ما قاله الأستاد أنّ الكفران كفران نعمة و… في قبال كفران إعتقاد يعني كفر الإعتقادي ، وقال من ترك في خبر آخر ، لا ندري في خبر آخر يعني لزيد الشحام مثلاً أو في خبر آخر عن شخص آخر الآن في نسخة من معاوية بن عمار موجود لكن في زيد الشحام الآن لا أذكر ، هذا ما يمكن أن يستفاد خصوصاً بقرينة من ترك ، أنّ المراد بالكفر في هذه الآية المباركة هو الترك ، هذا هم شيء يروى عن الإمام الصادق ، أعرض بخدمتكم في كتاب جامع الأحاديث في الباب السادس تعرض للروايت الواردة في صدر الآية ، نحن إلى الآن كان كلامنا في الروايات الواردة في ذيل الآية ، في الباب السادس من صفحة ثلاث مائة وستة وثلاثين ، سيصد و سي و شش ، يذكر الروايات الواردة في صدر الآية هذا أولاً ، ثانياً لما يذكر هنا يذكر بحساب الروايات وتقسيم الروايات حسب الراوي ، هذا ولو هنا لم بحساب لم يلاحظ بحساب لم يطبق هذا الشيء بدقة لكن هذا كلام لطيف كان رأي السيد البروجردي رحمه الله أنّه في الباب الواحد إذا أردنا تقسيم الروايات وتوزيع الروايات الأفضل أن يكون هكذا مثلاً رواية زرارة نجمعها بطرقها ، رواية محمد بن مسلم بطرقها ، مثلاً رواية زيد الشحام بطرقها ، نجمعها هكذا ، هذا كان رأي السيد البروجردي وقلنا بعض العلماء أمثال صاحب العوالم يجمع ، يقسم روايات الباب حسب طبقات الأئمة مثلاً ما كان يبتداء عن رسول الله ثم عن علي ثم عن مثلاً الإمام السجاد ، الإمام الباقر الإمام الصادق ، ترتيب الأئمة هو يقسم روايات الباب حسب ترتيب الأئمة ، ومنهم كصاحب الوسائل على ما ببالي ولو لم أجد في ما بعد لكن رأيت أنا في ما مورد من الوسائل الآن لا يحضرني مورده وهو أنّه يذكر روايات حسب الصحة ، يذكر الأصح فالأصح من أول الباب إلى آخر الباب ومنهم من لا يراعي ترتيب أبداً ، لا يهمه ذلك لا بحسب الإمام ولا بحسب الراوي كالبحار مثلاً ، صار واضح ؟ ما صنعه السيد البروجردي مع شرح الآن المجال لا يسع لذلك لا أريد الدخول في هذا ، أنا في تصوري من جملة من الجهات أفضل لكن مع ذلك جميع هذه المسالك تحتاج إلى شرح وإيضاح في الهامش يعني كل مسلك وحده لا ينفع ،
- صاحب وسائل در همه ابواب این کار را میکند یا ؟
- بله همه جا
فلاحظوا مثلاً هنا في هذا الباب إبتداءا روى رواية حفص الكناسي في الآية ثانياً روى رواية هشام بن الحكم في الآية هلم جرا بترتيب الرواة ، في هذا الكتاب الموجود الآن عندي يذكر بترتيب الرواة إذا كان صفحة ثلاث مائة وخمسة وثلاثين بعد ستة صفحات ، خمسة صفحات ، ثلاث مائة واحد وأربعين ، سيصد و چهل و یک ، أورد الروايات التي عن أبي الربيع الشامي ، روشن شد ؟ از صفحه سیصد و چهل و یک این چاپ يورد الروايات المروية عن أبي الربيع الشامي في تفسير الصدر الآية ، روايات أبي الربيع الشامي في الكافي موجود في الفقيه موجود في التهذيب الإستبصار موجود ، موجودة روايات هذا الرجل موجودة في العلل موجودة ، في تفسير العياشي موجودة ، في المقنعة موجودة عدة مصادر تعرضت لرواية أبي الربيع الشامي ، سابقاً هم أشرنا إلى هذه النكتة أنّ الشيخ الصدوق من هذه الروايات الواردة في شرح الصدر الآية المباركة إكتفى برواية أبي الربيع الشامي ، شيخ الصدوق في الفقيه فقط روى رواية علي بن … أبي الربيع الشامي ، خالد بن … خالد أو خليد ، على أي ولله على الناس حج البيت من إستطاع إليه سبيلاً في هذه الروايات التي نقلنا وبعضها أيضاً من كتاب تفسير العياشي ، المتون الذي يرويه من هذه الروايات بلي ، ليس في شيء منها هذا الذيل وغريب جداً ، يعني نفس المشكلة التي كانت في رواية معاوية بن عمار عادت هنا ، يعني رواية أبي الربيع الشامي موجود في مصادر كثيرة عند أصحابنا الكافي ثم الفقيه والعلل ثم تفسير العياشي قبله تفسير عياشي المقنعة التهذيب الإستبصار هذه الروايات التي صرح فيها بإسم أبي الربيع الشامي مع ذلك كله في جميع هذه النسخ موجودة من الرواية هذا الذيل لا يوجد هذا غريب جداً غريب ، يعيد إلى الذاكرة ما قلنا في معاوية بن عمار ، يعني هذا الذيل ومن كفر قلت رأيت قول الله ، ومن كفر أهو في الحج قال نعم ، قال هو كفر نعم وقال من ترك في خبر آخر ، هذا السطر أصلاً لم يذكر في شيء من تلك المصادر ،
- این سطر عیاشی را ؟
- این سطر عیاشی بله
إنصافاً إن دل على شيء دل على أنّ العياشي كان عنده تراث كبير جداً ، الرجل من الأجلاء جداً فيبدوا أنّ في تراث أصحابنا في رواية أبي الربيع هذا الذي هذا السطر كان موجود ، بناءاً على نسخة العياشي ، طبعاً في تلك الرواية سنده لا بأس سندها كان جيد ، لكن في هذه الرواية مرسلة الآن ، فهل يمكن قبول هذه المرسلة ؟ العياشي رواه مرةً مع الذيل وبلا ذيل ومرةً بلا ذيل ، والإنصاف بعد الذي ، بعد الذي قلنا وتكلمنا فيه إنصافاً قبول هذ الذيل في رواية العياشي في غاية الصعوبة والإشكال ، غاية الصعوبة والإشكال ، هذه هم رواية أخرى عن إمام الصادق في ذيل الآية في تفسير ذيل الآية ، ونلخص الكلمات في هذه الجهة تبين بإذن الله تعالى إلى هذا الحد أنّه يروى حديث بأنّ الترك هنا كفر بمعنى الترك ، وهذا المعنى إبتداءاً أول ما مطلع عليه في كتب أصحابنا في تراث أصحابنا مثل هسة كان صحيحاً ام لا أوله ما يروى عن علي سلام الله عليه قلنا رواية علي سلام الله عليه وردت عندنا في كتاب الفقيه الجزء الرابع والشيخ الصدوق رحمه الله لم ينقل هذه القطعة من كتاب ، من رواية أميرالمؤمنين من بإصطلاح في باب الحج ، باب النوادر جعل باب في آخر الكتاب بعنوان نوادر ، السند تقريباً في الخصال مذكور في نفس المشيخة هم مذكور ، السند هكذا حدثنا أبوالحسين محمد بن علي بن الشاه بمروالروذ هم موجود هنا ، حدثنا أبوحامد أحمد بن محمد بن الحسين حدثنا أبو يزيد أحمد بن خالد الخادلي حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي حدثنا أبي حدثنا أنس بن محمد أبومالك عن أبيه عن جعفر هذا سند ، سند آخر هم موجود وكما ذكرنا مراراً الإسناد ظلمات بعضها فوق بعض ، جداً في غاية الضعف ، وقلنا أصولاً هذه الرواية المفصلة يا علي يا علي الهيئة التركيبية قطعاً مجهولة مو إحتمال ، الهيئة التركيبية موضوعة ، نعم تبقى المفردات ، المفردات نقلت ومن مصادر مختلفة ومن رواة مختلفين صحابة مختلفين ليس من صحابياً واحد في هذه الرواية يا علي تارك الحج وهو مستطيع كافر يقول الله تعالى ثم يذكر الآية ولله على الناس حج البيت ، فهذا المورد الأول الذي الآن عندنا في هذا المجال طبعاً مو المورد الأول زمناً ، المورد الأول زمناً كتاب دعائم الإسلام ، الذي اليوم كان بنائنا نقراء ، الحديث السادس والثلاثون ، ذاك الحديث كان الثاني والثلاثون ، دعائم الإسلام روينا عن أو رَوينا عن علي ، قلنا إحتمالات ثلاثة رَوِينا أو رُوِينا أو رُوينا ، قاعدتاً في كتب المحدثين الصحح رُوّينا لكن قلنا ظاهراً أنّ صاحب الدعائم متساهل في إختيار ، في بحساب مراعاة شؤون الحديث وتحديث وإلى آخره ، فلذا مع ملاحظة حالته أفضل أن يقراء رَوِينا عن علي عليه السلام أنّه سئل عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت فقال هذا في من ترك الحج وهو يقدر عليه ، هذا في من ترك الحج وهو يقدر عليه ، هذا المورد الثاني الذي يروى عن علي سلام الله عليه وذكرنا مراراً وكراراً يروي بإصطلاح صاحب الدعائم جملة من الروايات عن علي سلام الله عليه الآن لا توجد عندنا وإحتملنا قوياً ، واحتملنا قوياً أنّ جملة منها من كتاب سكوني أو كتاب الجعفريات عنده ، ينتهي إسناده إلى علي سلام الله عليه ، وجملة منها من كتاب السنن والأحكام والقضايا ، الذي كان ينسب إلى أبي رافع وإبن أبي رافع إلى علي سلام الله عليه إلى حارث بن عبدالله الأعور وإلى آخره ينسب إلى عدة أشخاص ، شرحنا هذا ، أنّ هذا الكتاب كان موجود عند صاحب الدعائم ، وله إليه أكثر من طريق مو فقط طريق واحد ، أكثر من طريق ، وهذا الكتاب لم يعتمد عليه أصحابنا في ما بعد على أي حال هذه النسخة أيضاً الآن قبولها في غاية الصعوبة والإشكال هذا ما يروى عن علي سلام الله عليه ، وأمّأ ما يروى في ما بعد عن الصادق عليه السلام الموجود عندنا الآن حالياً يروى عن الإمام الصادق وتبين بوضوح أنّ ما يروى عن الإمام الصادق في نسخة من كتاب معاوية بن عمار ، وشرحنا النسخة مفصلاً وقلنا في هذه النسخة في ذيل الآية موجود قال ومن ترك ، قال … يعني ومن ترك كفر يعني ترك ، وفي نسخة عند العياشي منفرداً قال من ترك فقد كفر ثم أضاف ولم لا يكفر وقد ترك شريعة من شرائع الإسلام ، هذا ما جاء في كتاب معاوية بن عمار وتبين أيضاً من خلال بحثنا اليوم جاء ذلك أيضاً في نسخة من رواية زيد الشحام أيضاً منفردات العياشي ، وخصوصاً إذا لاحظنا من الغريب أنّ رواية بإصطلاح أبي الربيع الشامي مروية في عدة مصادر لأصحابنا ، يعني سبق أن شرحنا أنّ رواية معاوية بن عمار في صدر الآية هم لم تذكر عندنا ، رواية معاوية بن عمار في صدر الآية وفي ذيل الآية لم تذكر في مصادرنا ، منحصراً الآن في كتاب العياشي وفي كتاب الشيخ الطوسي رحمه الله يرويه من كتاب حسين بن السعيد ، صدراً وذيلاً لكن رواية أبي الربيع الشامي صدراً مذكورة طبعاً مع بعض الخلاف مذكورة في عدة مصادر لأصحابنا مو في مصدر واحد لكن الذيل لم يذكر ، منحصراً عند العياشي مع بعض الإبهام في الذيل ، مع ذلك منحصراً عند العياشي ، هذه نكتة وفي قبال ذلك ذكرنا بأنّه يروى عن الإمام الكاظم أنّ المراد بالكفر هو الإعتقاد أن لا يعتقد بوجوب الحج أو قلنا إحتمالا لا يعتقد أنّ هذه الآيات المباركة وحي إلهي وأنّ هذه الأمور التي ذكرت في الآية المباركة من خصائص المسجد الحرام مثلاً يعتقد أنّ هذا ليس … كفر بهذا ، وهذا إبتداءاً قلنا أول من يروى عنه في مصادر الأصحاب طبعاً هذا لم يذكرها ، لم يأخذه هذا القائل من كتب أصحابنا بل أخذه من كتب السنة ما يرويه القطب الراوندي في لب اللباب حديث واحد وثلاثين وقال رجل يا رسول الله من ترك الحج فقد كفر قال لا ولكن من جحد الحق فقد كفر ، هذا في لب اللباب كتاب لشيعي بس الحديث ليس من طرقنا وأمّأ من طريق الإمام الكاظم سلام الله عليه فالموجود في كتاب الكافي والتهذيب والإستبصار من زعم أنّ هذا ليس هكذا ، قلت من ترك فقد كفر قال لا ، ولاحظنا أنّ أصحابنا رحمهم الله كالكيني وفي ما بعد الشيخ الطوسي إعتمدوا على هذه الرواية وأنّ الذي يوجب الكفر هو إعتقاد بأنّ هذه الآية ليست من الله ليس … أو بإعتقاد بأن الحج ليس بواجب ، هذا بالنسبة إلى مجموع الروايات وإلى هذا الحد تبين لو كنا نحن الآن وهذه الروايات أنّ الصحيح هو التفسير الثاني ، يعني من جحد الحق من قال أنّ هذه الآيات ليست من الله ، وإنّما ذكر في مسجد الحرام وفي فضله ليس بصحيح ظاهره هكذا ، صار واضح ؟ هذا بالنسبة إلى هذا المطلب وأمّا بقية هناك نكتة لا بأس أن مادام ذكرنا هذه الأمور نشرح هذه النكتة أيضاً قلنا في كتاب تفسير العياشي بعد أن ذكر بأنه المراد بذلك كذا وأنّ المراد به ومن ترك فقد كفر قال ولم لا يكفر وقد ترك شريعة من شرائع الإسلام قلنا يستفاد من هذه الروايات من هذه النسخة من الروايات المباركة يستفاد أنّ ترك الحج كفر بل يستفاد أنّ ترك غير الحج من الأركان أيضاً كفر ، وطبعاً المشهور بين أصحابنا أنّ ترك الصلاة والصوم لا يوجب الكفر ، يخرجه عن الإيمان ولا يخرجه … يعني الإيمان بمعنى العدالة وإعتماد عليه ولكن لا يخرجه إلى الكفر عن الإسلام لا يخرجه عن الإسلام ، هذا هو المعروف ، فهل يحتمل ، هنا بحث آخر لا بأس أن أفتحه قبل أن أدخل في هذه المطلب والبحث أنّه يحتمل أنّ الشيخ الكليني مثلاً والشيخ الصدوق رحمهما الله لم يذكرا هذه الرواية من كتاب معاوية بن عمار بإعتبار تصورهم أنّ هذا الرأي ليس رأي شيعياً وخصوصاً روي عن عمر قال إنّ من ترك الحج قاتلتهم عليه أصلاً موجود قاتلتهم ، قراءنا من كتاب الدر المنثور ، ما هم بمسلمين وكذلك روي عن عبدالله بن عمر ودائماً ذكرنا هذا الشيء أنّ بحساب أجواء العامة في فقه المدينة هو عمر وعبدالله بن عمر فهل يحتمل أنّ الكليني حذف هذه الرواية للتقية ، حملها على التقية ، هذه نكتة هواية مهمة كثير مهمة وأصلاً مو مناسب مع أبحاث العطلة أن نتعرض لها ، إن شاء الله في بحث التعارض نتعرض له بتفصيل ، أصولاً ينبغي أن يعرف أولاً الآن لا أذكر في كتاب الكافي ، كتاب الكافي له باب في التقية في الإيمان والكفر مثلاً هذه الرواية تحمل على التقية الآن لا أذكر في الكافي أظنه في الفقيه قليلاً في علل الشرائع في بعض الموارد الشيخ الصدوق يذكر هذا الشيء أنّ هذا الخبر خرج مخرج التقية هذا موجود لكن قليل جداً ليس على … ينبغي إنما أذكره لأنه … طبعاً بالنسبة إلى التقية أبحاث من جهات مختلفة جداً مو من جهة واحدة ، الآن بنائي من هذه الجهة متى صار عند أصحابنا لحل التعارض بين الروايات الرجوع إلى التقية ، أول من تعرض لذلك بشيء من التفصيل يعني ذكر نسبياً أكثر من غيره هو الشيخ الطوسي رحمه الله ، وإن شاء الله تعالى في بحث التعارض نتعرض بتفصيل بأنّ الشيخ الطوسي ما دام آمن بالحجية التعبدية ولو وجه إيمانه ليس واضحاً بالحجية التعبدية للأخبار فبطبيعة الحال لاحظ هذه الصعوبة وهي أنّه جملة من الروايات بإصطلاح يمكن قبولها لوجود روايات معارضة فحمل طائفة من الروايات على التقية خرجت مخرج التقية ، وسبق أن شرحنا ، يعني في الواقع أول من فتح هذا الباب في الإستدلال في مباحث الإستدلال بإصطلاح ، نحن لا نؤمن بهذا التعبير ، في باب الفقه وحمل الروايت المعارضة على التقية تقريباً بداء من الشيخ الطوسي ، ثم في ما بعد خصوصاً بعد العلامة وبعد أنّ أصحاب صار بنائهم على حجية الخبر العدل الذي يرويه العدل الإمامي المسري إلى آخر الإسناد تأملوا … ، فرأوا روايات واجدة لهذا الشرط لم يعمل به الأصحاب موافقة مع السنة حملوها على التقية ، بل بما أنّهم رووا رواية مثل رواية عمر بن حنظلة وبعض روايات الخاصة بأنّه مثلاً ما كان موافق للعامة لا تأخذ به كذا ، جعل تدريجاً ، موافقة العامة ، مخالفة العامة من المرجحات ، فلاحظوا النكتة الفنية ، إبتداءاً آمنوا بالحجية التعبدية للخبر صارت النكتة واضحة ؟ يعني هذا الخبر حجة تعبداً ، لماذا لأن راويه عدل إمامي مثلاً ، مثل رواية ، رواية هذه الرواية ، رواية معاوية بن عمار ، قال من ترك فقد كفر ولم لا يكفر فقد ترك … خوب هذا الرأي قاله مثلاً عمر في المدينة ، ما هم بمسلمين ، قاتلتهم عليه ، الرواية هم صحيحة ، فآمنوا بالرواية الصحيحة من جهة تعبداً ، ثم رووا أنّ هذه الرواية لم يعمل به الأصحاب وفيه مشكلة ولها معارض ، فحملوا هذه الرواية الموافقة للعامة على التقية والمخالفة رجحوها وهذا هم جعلوه تعبداً ، تأملتم النكتة ؟ هواية نكتة أصولية لطيفة ، أصل الحجية جعلوها تعبدية وترجيح هم جعلوه تعبدية ولذا إشتهر للمرجحات المنصوصة تدريجاً بإعتبار أنّ الترجيح بمخالفة العامة منصوص منها في رواية عمر بن حنظلة منها في جهات أخر ، وإشتهر هذا الشيء بين أصحابنا ، ما أدري النكتة صارت واضحة ؟ يعني من كان بحاجة إلى هذا الشيء إنّما من هو يرى الحجية التعبدية للخبر ، وأمّا إذا فرضنا لا يرى الحجية التعبدية لا حاجة إلى هذا الأمر ، لأن الرواية لا تؤيدها الشواهد إذا الرواية لا تؤيد بالشواهد فلا يقبل خبر ، لا يحتاج ، وشرحنا سبق أن شرحنا أنّه حتى يتبين لكم إختلاف الأنظار العلمية في هذه الجهة في هذا الجهة هذه نكتة في غاية الأهمية مثلاً المحقق الحلي في المعتبر يقول كل خبر مبناه في حجية الخبر ، كل خبر عمل بها الأصحاب أو دلت القرائن على صحته ، هذا مسلك المحقق ، خوب بطبيعة الحال الخبر الذي يكون مثلاً موافق للعامة والأصحاب أعرضوا عنه ولم يعلوا بها عادتاً خوب يسقط ، بعد لا حاجة إلى الحجية التعبدية وما شابه إلى ذلك ، لا حاجة إلى أن نقول هذا السند صحيح ونحن متعبدون به تعبداً لا ،
- استاد اگر شواهد مساوی باشد چه کار میکنند اینها ؟ اینهایی که این مسلک شواهدی را دارند ؟
- خوب یا تخییر قائلند یا تساقط قائلند
أو دلت القرائن على صحته
- آنهم تعبد نیست ؟ تساقط ؟
- نه ، نه ، اصل اول است
- چون که در دو جا شواهد مساوی هستند
- تخییر بنا بر یک مسلک است ، تساقط بنا بر یک مسلک ، واضح شد ؟ این خیلی این نکته امروز یک نکته لطیفی است …
كما أنّه أيضاً جملة من أصحابنا أمثال المحقق حتى أمثال صاحب المعالم ، في بحث التعارض يقول إعتماداً على رواية ضعيفة ، أشار إلى رواية عمر بن حنظلة ضعيفة فحصلت المناقشات ، يعني النكتة الفنية ما أدري تبينت لكم ؟ المحقق في القرن السادس عفواً في القرن السابع المحقق في القرن السابع يقول كل خبر عمل به الأصحاب أو دلت القرائن على صحته هذا حجة ، بعده إبن أخته وتلميذه العلامة رحمه الله آخر القرن السابع وأواخر قرن الثامن توفي في سنة سبع مائة وستة وعشرين ، هفتصد و بیست و شش ، العلامة إختار مسلك الحجية كل خبر يرويه عدل إمامي عن مثله إلى آخر الإسناد هذا معنى الحجية التعبدية ، كل خبر يرويه عدل … ، يعني غريب جداً في فاصلة بين الأستاد والتلميذ لكن بلا إشكال ، بلا إشكال ما قاله المحقق ، أدق إلى مسلك الأصحاب ، أقرب إلى … مثلاً الآن أمثال النائيني رحمه الله المحقق العراقي غيره أكثر المحققين الآن إعتمادهم على طريقة المحقق ، كل خبر عمل به الأصحاب أو دلت القرائن على صحته ، هذا من جهة ثم من هذا الزمان تدريجاً لأنه إذا آمنا بالحجية التعبدية طبيعتاً نؤمن بالتعارض لأنّ هذا حجة هذا هم حجة ليش لوجود المعيار في كل منهم ، أمّا إذا آمنا بالحجية التي القرائن تؤيده ، طبعاً ما يصير القرائن تؤيد كلى الطرفين ، جملة من ال… عمل الأصحاب إذا فرضنا نصفه هذا الطرف نصفه … بالأخير ما صار قرائن على طرف فبالنتيجة يقول لم يصل لنا شيء واضحاً القرائن لم تجتمع على حديث واحد ، فإمّا يصل إلى درجة الإحتياط في الجمع بينهما أو درجة التخيير ببعض المباني أو درجة التساقط حسب القاعدة كما قالوا في باب الأمارات على أي كيف ما كان ما أدري المطلب صار واضح ؟ فهذا المطلب الحمل على التقية تقريبأً في القرن الخامس بداء بين أصحابنا ومبناه كان الحجية التعبدية
- آقا صدوق هم گاهی دارد
- قليل ، لأنّ هذا الخبر خرج مخرج التقية ، قليل ، قليل عنده ، بالقياس إلى الشيخ أقل
- صدوق تعبدی نگاه میکرده ؟
- نه خیر ، قبول مشایخ ، بیشترین قرائنه قبول مشایخ وتلقی به قبول بین مشایخ قم
- یعنی میگوید مشایخ چون قبول نکردند تقیه ای است ؟
- مثلا شاید تقیه باشد
على أي حال لاحظوا تأملوا ، أصل هذا المطلب أنّ هناك روايات كانت تصدر من الأئمة تقيةً هذا لا إشكال فيه ، أصل هذا المطلب لا إشكال فيه ، لكن نجعله مرجح لخبر مو مسقط للخبر ، هذا إبتداءاً إنسان يراه بكلام الشيخ طبعاً كلامة الشيخ لا تخلوا عن إشكال ونحو من الإضطرار لكن إجمالاً يستفاد هذا من كلام الشيخ ، لكن في ما بعد إشتهر أكثر من بعد العلامة إشتهر أكثر بين الأصحاب ، إلى أن وصل الأمر إلى مثل صاحب الحدائق ، أصلاً صاحب الحدائق يقول سر إختلاف رواية أصحابنا التقية ، ولذا هو وسع في دائرة التقية وحيث يقول التقية في الروايات سبب لترجيح إحدى الطائفتين يعني التقية في صدور الرواية المخالفة مع الواقع حتى ولو لم تكن هذه الرواية مطابقة مع قول من أقوال أهل السنة في زمن الإمام يعني وسع دائرة التقية حتى التقية بين الشيعة ، يعني الإمام يذكر روايتين كلتاهما مخالف مع العامة أو كلتاهما موافقة مع طائفة من العامة فيقول التقية الرواية تخرج على التقية فلذا هذا التعبير كثير عنده ويحمل على التقية التي هي أصل كل بلية ، بتعبير محقق البحراني رحمه الله أظن كثير في كتاب الحدائق ، التي هي أصل كل بلية ، إلى أن جاء إلى صاحب الكفاية مثلاً وجماعة آخرين قالوا الروايات الدالة على التقية ليست ناظرة إلى الترجيح ناظرة إلى الإسقاط مو إلى الترجيح مو أنّ هذا حجة تلك هم حجة لكن هذه الرواية هذه الحجة ترجح على تلك الحجة صار واضح لكم ؟ ولذا قالوا توجد من روايات أهل البيت عدة روايات بأن حمل الروايات على التقية لا تحتاج إلى معارض حتى بلا معارض ، فموافقة العامة من جملة بإصطلاح مخالفة العامة من جملة مقومات الحجية لا مرجحات أحدى الحجتين على الأخرى وبتعبير الكفاية في باب تمييز الحجة عن اللا حجة مو في ترجيح الإحدى الحجتين على الأخرى ، صار واضح ؟ وموجود في روايات عدة روايات ، مثلاً في رواية صحيحة لعبيد بن زرارة قال ما سمعت مني ما يشبه قول الناس فيه تقية هذا ليس مورده التعارض حتى لو كان حديث واحد ، ما سمعت مني ما يشبه قول الناس فيه تقية ، فلذا في مثل … يعني تبين من القرن الخامس بداء هذا الشيء إلى القرن الخامس عشر الآن ، إلى الآن كلام في أنّ المخالف والموافق من المرجحات أم من المقومات أصلاً وأنّ أصحابنا القدامى حتى مثل الكليني والصدوق حذفوا طبيعتاً جملة من الروايات مع قطع النظر عن المعارض ، كان يعتقدون أنّ هذه الروايات أجواءها أجواء التقية لا يحتاج إلى معارض والشيخ الطوسي بما أنّه تأملوا النكتة أنا قلت كراراً كان في بغداد وكان يعترض عليه بأنّ مثلاً هناك عندكم كتاب مثل كتاب حسين بن السعيد مثل كتاب حسن بن محبوب وفيه روايات هذه الروايات لماذا لا تعملون بها فلذا الشيخ أورد الروايات وحاول أن يجد لها وجهاً من جملة الوجوه الحمل على التقية ، فبحث التقية إنصافاً مهم جداً ويحتاج إلى تفصيل من الوقت لكن هذه النكتة فقط أشرت إليه إشارة عابرة ، كيف التقية ظهرت من جديد في ساحة كلمات الفقهاء ثم أصبحت في ما بعد من المرجحات مخالفة العامة ثم في ما بعد بدؤوا بالمناقشة أنّها ليست من المرجحات إنّها من المقومات للحجية مو من المرجحات ، لإحدى الحجتين على الأخرى ، صار واضح لكم ؟ فلا بأس بالإشارة ، فلذا الحمل على التقية كما يتصور جداً بعيد ، بعيد لكن بالفعل هل ، حتى إنصافاً عندي إحتمال لعله في النسخة المعروفة المقروئة على معاوية بن عمار مثلاً لم يكن هذه الرواية ، لم تكن موجودة ، لأنّ هذه الرواية حذفها الأصحاب صدراً وذيلاً ، مرادنا من الأصحاب في القرن الرابع الكليني وإحتمالاً إبن الوليد وفي ما بعد الصدوق رحمه الله مو فقط ذيلاً ، صدراً هم حذفوه إحتمال أنّها لم تكن في النسخة الصحيحة وارد يعني ، أمّا رواية أبي جميلة ، رواية زيد الشحام نعم إنصافاً رواية زيد الشحام حذفوا ذيلها فقط وأمّا الصدر مذكور ، مذكور في كتب أصحابنا في الفقيه في الكافي ففرق بين الروايتين ، في رواية زيد الشحام الذيل محل إشكال ، وهي نسخة سمرقندية ، في بقية النسخ نسخ قمية ومثلاً بغدادية ، لا يوجد هذا الذيل إطلاقاً قلت رأيت قول الله ومن كفر أصلاً غير مذكور في هذه النسخ التي هي إجمالاً كثيرة أيضاً فبإذن الله تبين أنّه بالنسبة إلى رواية معاوية بن عمار حملها على التقية في غاية الصعوبة والإشكال ، ولعله كانت عندهم شواهد بهذه المسألة نحن سبق أن شرحنا أنّه نحتمل أنّ أمثال الكليني لقرب عهده لأنّه كان في زمن الغيبة الكبرى لعله كان عنده معلومات مثلاً من الإمام الحجة أو من علماؤنا عن الإمام العسكري أنّ هؤلاء الأئمة عليهم السلام حذفوا هذه الرواية من كتاب معاوية ، إحتمال قوي ، إحتمال موجود ليس بعيداً ، وإحتمال أنّ الكليني حسب القرائن العلمية حذف الرواية وإحتمال أنّه أصلاً في كتبهم ما كانت موجودة في نسخهم لم تكن موجودة ، ولذا إضطر الشيخ رحمه الله أن ينقل هذه الرواية صدراً وذيلاً من نسخة كتاب حسين بن سعيد ، يعني من نسخة حسين بن سعيد ، في القرن الثالث كان ، على أي هذا ما تقدم بالنسبة إلى هذه الرواية بقي الكلام في شيء وهو أنّه في نسخة الشيخ الطوسي في بإصطلاح في نسخة العياشي عن معاوية بن عمار هكذا ومن ترك فقد كفر قال ولم لا يكفر وقد ترك شريعة من شرائع الإسلام ، أولاً ومن ترك فقد كفر قلنا في نسخة الشيخ موجود ومن ترك فقد ، هذا أولاً وأمّا ولم لا يكفر وقد ترك هذا ما موجود في نسخة الشيخ وغير معمول به عند أصحابنا ، يعني عند أصحابنا البناء على أنّه من ترك صلاته خارجاً ليس بكافر يقتل مثلاً أو من ترك الحج خارجاً أو ترك الصوم إلا أن يرجع إلى إنكار الشريعة وفي هذه الرواية ولم لا يكفر وقد ترك شريعة من شرائع الإسلام ذكر في هذه الرواية أنّه من ترك شريعة من شرائع الإسلام فقد كفر هذا المطلب هم صعب إثباته مو فقط من جهة عمل الأصحاب وفتوى الأصحاب صعب إثباته من جهة ثبوت الكلمة ، توضيح ذلك لا بأس أن نشير ، بالنسبة إلى هذه العبارة بالنسبة إلى من ترك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام ، قلنا في عدة روايات هذا المتن موجود ، في كتاب الفقيه بعنوان روى علي بن أبي حمزة عن أبي عبدالله عليه السلام من قدر على ما يحج به وجعل يدفع ذلك يعني تسويف تأخير وليس له عنده ، وليس له عنه شغل يعذره الله فيه حتى جاء الموت يعني جائه الموت فقد ضيع شريعة من شرائع الإسلام ، هذا فقد ضيع شريعة من شرائع الإسلام أو ترك كما نقراء جاء في باب التسويف ، يقول هالسنة أحج ما… السنة التي بعدها ، إلى أن مات ولم يتمكن فقد ضيع شريعة … ، مو أنّه ترك الحج عمداً فقد ضيعه ، هذه الرواية كان رقم ثمانية وثلاثين من هذا الكتاب من كتاب الفقيه في رقم تسعة وثلاثين رواه الشيخ في التهذيب من كتاب موسى بن القاسم كتاب الحج عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي جاء هكذا إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذكل هواية شبيه لرواية علي بن أبي حمزة وليس له شغل يعذره الله فيه فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام ، هذه الرواية هم ترك لكن في باب التسويف والشيخ الطوسي نقل يعني في كتاب جامع الأحاديث أخرج الحديث من كتاب الشيخ في التهذيب عن الحلبي وهو عبيدالله الحلبي ولكن ولم يذكر أنّ هذه الرواية أيضاً موجودة في كتاب الكافي ، في كتاب الكافي لاحظوا الحديث ثلاثة وأربعين ، هذا الحديث يرويه عن أبي الصباح الكناني من كتاب الكافي صار واضح ؟ قلت له الرجل التاجر ، أرأيت الرجل التاجر ذالمال حين يسوف الحج كل عام وليس يشغله عن إلا التجارة أو الدين يعني ليس له … مشغول بالتجارة يقول في ما بعد فقال عليه السلام لا عذر له متى يسوف الحج إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام وقد ترك الحج إذا تسويف صار ترك شريعة من شرائع الإسلام ، هذا قال الكليني ، علي بن إبراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله مثله ، هذا رواية الحلبي موجودة في كتاب التهذيب من كتاب موسى بن القاسم ، أيضاً موجود في كتاب الدعائم ليس ينبغي له أن يسوف الحج فإن مات فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام فكلمة فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام في عدة روايات موجودة لكن في باب بإصطلاح تسويف الحج وهل العياشي إشتبه عليه الأمر لأنه هذا الأمر مطلب آخر أنّه من ترك شريعة من شرائع الإسلام فقد كفر هذا شأن آخر بعيد جداً أنّ العياشي إشتبه عليه الأمر إشتبه عليه الأمر أنّه الرواية كانت في التسويف وأوردها في بإصطلاح الكفر بترك الحج لأنه في تفسير الحج لما يذكر الحديث صدر الحديث في صدر الآية المباركة ولله على الناس حج البيت قال هذا لمن كان عنده مال وصحة فإن سوفه للتجارة فلا يسعه ذلك وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذا ترك الحج وهو يجد ما يحج به على أي حال في رواية معاوية بن عمار عند النجاشي هذا المطلب أنّه إذا سوف فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام عيناً مذكور فإحتمال أنّه إشتبه الأمر عليه بعيد ، نعم ظاهراً في نسخته كان للحديث ذيل أصولاً من ترك ركناً من أركان الدين يكون كافراً ترك الصلاة ترك الحج ترك الزكاة ترك الصوم إذا ترك رد السلام مثلاً لا يكون كافراً مو رد مو بإصطلاح ترك كل واجب أو إتيان كل حرام مثلاً يوجب الكفر لكن هكذا فتبين بإذن الله تعالى إلى هذا الحد مصادر هذا الحديث يعني حديثين إلى الآن ما كان عن الإمام الكاظم وما كان عن الإمام الصادق والإنصاف أنّ الشواهد تؤيد ما جاء عن الإمام كما إختاره الكليني والشيخ الصدوق رحمهما الله اليوم بعد تعبت بعد أكتفي بهذا المقدار
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
دیدگاهتان را بنویسید