تدوین الحدیث عربی (جلسه46)
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین
كان الكلام بحث الكلام في موارد الإخلال في الروايات وقسمنا إلى قسمين الإخلال العمدي والإخلال غير العمدي الآن كان كلامنا في الإخلال الغير العمدي وقلنا عندما ندرس الروايات الموجودة الآن في ما بأيدينا نجد في النقل بعض الإخلال غير العمدي فعلينا أن نشرح ونلتفت إلى مناشئ هذا الأمر وفي مقام التقسيم قلنا تارةً يلاحظ ذلك في مصادر الموجودة الآن بكثرة بأيدينا كالبحار والوسائل والوافي وجامع الأحاديث وأخرى في المصادر التي قبل هذه المصادر يعني الكافي والتهذيب والإستبصار والكتب الأربعة وغيرها .
تكلمنا إجمالاً في الأيام الماضية حول هذين الأمرين وكيفية وقوع الإخلال وسبب وقوع الإخلال الغير العمدي في هذه الكتب اليوم نتعرض إن شاء الله تعالى لموارد الإخلال الغير العمدي في مصادر الكتب الأولية يعني في الكتب التي ألفت قبل الكتب الأربعة وغيرها وقد ذكرنا سابقاً ولا حاجة إلى الإعادة إجمالاً أنّ في زمان أميرالمؤمنين سلام الله عليه ألفت بعض الكتب شرحنا حاله بعض الكتابات لكن التأليف الشيعي كثر من بدايات القرن الثاني يعني من زمن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه صار وجود ملموس وإلى زمن الإمام الصادق فما فوق هذه الكتب التي التف تدريجاً على طول الزمان قلنا هي المحور والأساس لكتب أصحابنا الموجودة حالياً كالكافي والتهذيب وغير ذلك .
تلك الكتب بعد إنتشار الكتب الأربعة بالذات تقريباً هجرت بين الأصحاب لأسباب أخر منها إنتشار الكتب الأربعة ، الشواهد القطعية الآن عندنا تشير إلى أنّ تلك الكتب مضافاً إلى أنّ طائفة من رواياتها غير معمول بها ولذا أسقطها الأصحاب مضافاً إلى ذلك نوع من الإختلاف والتهافت في ما بينها كانت موجودة وهذا الإختلاف إنتهى إلى الكتب الأربعة ولذا أسباب الإختلاف في الكتب الأربعة فد مقدار إلى حد كبير يرجع إلى المصادر الأولية .
هذا أمر واضح الآن للتتبع الكثير واضح لكن لو كانت تلك الكتب الأولية تلك المصادر موجودة حالياً عندنا كنا نستطيع أن نقارن بينها ونفهم الخلاف أكثر وخلال بحثنا عن فهرست الشيخ أشرنا إشارة عابرة إلى أنّ بعض تلك الكتب ربما وصفت بأنّها أصول وذكرنا قلنا أنّ الشيخ في كتاب الفهرست يذكر سبعين كتاباً بعنوان أصول وكثير من هذه الكتب يعني أكثر من ستين من هذه الكتب وهؤلاء المؤلفين ذكرهم النجاشي وقال له كتاب شيخ يقول له أصل نجاشي يقول له كتاب يعني يبدوا مضافاً إلى إختلافها حتى في تقييمها كان خلاف بينهم مع العلم بأنّ النجاشي والشيخ متعاصران وفي زمان موحد من أستاذ واحد السيد المرتضى والشيخ المفيد.
نحن الآن نريد أن نذكر الأسباب التي كانت موجودة في تلك الروايات والتي أدت بحسب محل البحث إلى التعارض ومطلقاً إلى الخلل في الروايات نحن لا ندرس التعارض كظاهرة خاصة في الأصول لا، ندرس وجود الخلل غير العمدي في النصوص ولو لم يكن معارضاً نحن في تصورنا لو يدرس الحديث هكذا لا ندرس فقط حالة التعارض، فد خطاء موجود كأنما الحديث إذا لم يكن له معارض نقبل به لا بأس إشلون ما كان، أي شيء كان، لا ليس الأمر كذلك. سواء كان له معارض أم لا لا بد أن ندرس الحديث.
ولذا سابقاً نقلنا أنّ يونس بن عبدالرحمن يرى قبول الخبر الذي عليه شواهد الكتاب والسنة مطلقاً سواء كان له معارض أم لم يكن ، حتى الخبر الذي ليس له معارض إذا لم يكن على ضوء شواهد الكتاب والسنة كان يطرح الحديث، فلذا في هذه المدرسة موافقة الكتاب ومخالفة الكتاب مما له دور في أصل الحجية، لا في رفع التعارض بعد الحجية، فرق كبير في الموضوع.
ونحن الآن في دراساتنا لمصادر الروايات والمصادر الأصلية لا ندرس فقط صورة التعارض ولو بحثنا في التعارض لكن لا يختص البحث في صورة التعارض بل البحث أعم من ذلك يشمل حتى الصورة التي ليست فيها تعارض وهذه الأمور التي نذكرها لها دور في الروايات سلباً إيجاباً تقويتاً ضعفاً ولو كان لها معارض أم لا مع المعارض وعدمه .
ثم نقول الأسباب التي في تصورنا كانت تؤثر في هذه الجهة يعني في الإخلال الغير العمدي عدة أمور، الأول النقل بالمعنى إجمالاً مسألة النقل بالمعنى كثر الكلام فيه من زمن الصحابة فضلاً عن بعده ، ولذا ينقل عن بعض الصحابة كان يروي عن رسول الله قليلاً جداً لأنّه مثلاً لم يحتاط دقيقا ما جاء عن رسول الله و عن بعضهم أنّه لا يقول يجوز النقل بالمعنى مضمون كلام رسول الله هكذا كان .
طبعاً بعد تدوين الحديث هذه المسألة بالذات دونت، هل يجوز النقل بالمعنى أم لا، المشهور بين علماء الإسلام يجوز و عندنا روايات منها صحيحة أيضاً سنداً كصحيحة محمد بن مسلم قال أسمع منك الحديث فأزيد فيه وأنقص قال لا بأس ، كان في تصوري أنّ كتاب جامع الأحاديث هنا في كتاب جامع الأحاديث في الجزء الأول رقم التسلسل العام أربعة مائة وأربعة ، إشتباهاً ما أتيت الكتاب معي من البيت .
على أي كيف ما كان عدة من الروايات دلت صراحتاً على أنّ الأئمة أجازوا النقل بالمعنى إذا قال عليه السلام إذا كنت تريد المعنى فلا بأس وأما في ما بعد عند الأصوليين من أصحابنا الذي يستفاد من كلماتهم بحسب علمي إلى الآن من تعرض لهذا البحث هسة لعله المحقق في المعارض وبعده في غيره من الكتب ، صرحوا … مثلاً في المعالم هم موجود ، صرحوا بجواز النقل بالمعنى ، معالم ، أصول القوانين كذا ، كلهم تعرضوا لهذا البحث أصولياً وفي كتب الحديث هم تعرضوا يعني في كتب الدراية.
فصار بنائهم أنّ النقل بالمعنى جائز لا أقل في المذهب الشيعي بإعتبار وجود رواية صحيحة عن الإمام لكن الإنصاف وطبعاً إلى زماننا هذا ولعله هو المشهور ولكن لا يشك فيه في أنّ هذا النقل بالمعنى يختلف حاله من راوي إلى راوي إلى دقته إلى ضعفه إلى فهمة من اللغة العربية إلى أنسه بإصطلاحات إلى وجود بعض المصطلحات الخاصة في ذهنه .
على أي وخصوصاً إذا أخذنا بعين الإعتبار أنّ روايات أهل البيت صدرت في مناسبات مختلفة في مجالس مختلفة حالات المجالس مختلفة فلا بد أنّ الراوي يكون دقيقاً مثلأا أنّ السائل تارةً يقول قلت له إني مبتلى بكذا وتارةً يقول رجل مبتلى بكذا إنصافاً فرق بينهما إذا قال إني مبتلى بكذا يشبه الإستفتاء إذا قال رجل مبتلى بكذا يشبه القاعدة الكلية ، بيان القضية الحقيقية ، إني مبتلى بكذا يشبه بقضية خارجية رجل … فرق بينهما .
هناك نكات لطيفة وظريفة في الروايات موجودة في العبارات موجودة طبعاً الأشخاص يختلفون الرواية التي هي صحيحة السند عن محمد بن مسلم إنصافاً الإمام أجاز لمثل محمد بن مسلم وهو عربي أصله من طائف ، عربي صميم يعرف كلمات الإمام يعرف النكات الموجودة في كلمات الإمام فلذا مثل هذا الإنسان مأمون على النقل بالمعنى .
مثلاً عمار الساباطي نقلنا ، عمار الساباطي رواياته غالباً ليست واضحة جداً وسلسة عربية ، إحتمالاً هو ينقل بالمعنى وهو لم يكن ذافهم في اللغة العربية ولذا نقلنا رواية الآن هم موجود في كتاب الوسائل أنّ محمد بن مسلم يقول قلت لأبي عبدالله إنّ عمار الساباطي روى عنك رواية قال فما هي قلت روى عنك أنك قلت النافلة فريضة ، ففزع أباعبدالله ما قلت هكذا قال قلت له إنّ الإنسان لما يصلي الفرائض يحصل فيها نقص بالنوافل يجبر النقص. النافلة تجبر نقص الفريضة إذا لم يسهو في صلاته يقبل من صلاته بمقدار ما أقبل عليها فإذا صار فيه نقص بالنافلة يجبر النقل ولعله هو في ذهنه فد تصور فلسفي ما أدري أصولي ، فد تصور خاص في ذهنه موجود حينئذ النافلة فريضة ، هسة لا بد من جبر النقص مثلاً بتصور …
على أي تعجب أباعبدالله ما قال النافلة فريضة ولكن الرجل هكذا فهم النافلة فريضة .
على أي كيف ما كان ففهم الكلام إنصافاً دقيق والإنصاف أنّ النقل بالمعنى وإن كان جائزاً لكن لا بد لنا أن نتنبه لذلك ولا بد لنا أن ندقق في متون الروايات أكثر من اللاز م وطبعاً جملة من العلماء ومنهم من المعاصرين محمود أبورية في كتابه الأضواء على السنة المحمدية كثير أكد على جانب النقل بالمعنى كثير أصلاً هجم على هذا المعنى وأنّ هذا يوجد تغيير الحديث يوجد تغيير السنة وكذا ، تهجم كثيراً على النقل بالمعنى وأنّ النقل بالمعنى من أسباب الإختلاف والكذب في الروايات كثير تهجم عليه ليس بهذه الشدة إنصافاً ليس الأمر بهذه الشدة الذي هو تصور .
صحيح لا بد لنا من دقة زائدة هذا صحيح ، ما دام النقل بالمعنى كان جائزاً لابد لنا أن ندقق وحتى نصل إلى اللفظ الصريح والصحيح الذي صدر من الإمام أو قريب من عنده بحسب الشواهد الموجود.
وكيف ما كان فلا إشكال أنّه إذا كان هناك هذا العامل موجود ، عامل النقل بالمعنى لا بد بالدقة الزائدة في الروايات والشواهد في هذا المجال كثيرة لو أردنا أن نذكر الشواهد التي المعنى متقارب كثير جداً وحصلت زيادات أو نقيصة بحسب النقل بالمعنى.
ثم إنّ هناك خلافاً بين الأعلام المتأخرين حاصل هذا الخلاف أنّ جملة من الأعلام خصوصاً من بنى على مسألة الحجية الخبر الثقة يعتقد أنّ هذه الموارد التي يوجد خلاف من قبيل التعدد الروايات ، هذه نكتة أساسية ، لا من قبيل النقل بالمعنى لا أنّها رواية إختلفت في النقل بالمعنى ولذا مثلاً يقول ويدل عليه مثلاً صحيحة زرارة ثم يقول وتدل عليه صحيحة ثانية يجعلونها روايتين ولو عن راوي واحد.
جملة من الأعلام ومنهم السيد البروجردي وغالباً المتقدمين هكذا ومنهم الأستاذ أطال الله بقائه ، كان يعتقدون أنّ هذه رواية واحدة فلذا نحن عندنا مشكلة صغروية فضلاً عن المشكلة الكبروية ، مثلاً ولو الرواية من إمام واحد عن راوي واحد لكن اللأفاظ متقاربة فقط في الواقع هذا حديثان عن حديث واحد إختلف في نقله بالمعنى ، من باب المثال أذكر بعض الشواهد قلت لكم هذا الباب عجيب في الروايات مو رواية وروايتين.
الشاهد الأول هناك رواية صحيحة في الكافي عن علي بن إبراهيم في الوسائل موجود في أبواب الأشربة المحرمة في كتاب الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان ، السند صحيحة من كتاب عبدالله بن سنان ، قال قال أباعبدالله عليه السلام كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب الثلثان وفي هذا النقل تعبير أصابته النار موجود ولذا في الفقه فتح باب أنّ العصير إذا غلى بنفسه لا بإصابة النار أو بالشمس مثلاً أو بحرارة الجو مثلاً لا بالنار هل هذا يحرم ؟
ذهب جملة من الأعلام أنّه لا يحرم لأنّه الإمام قال كل عصير أصابته النار كلمة النار فيه موجود فإذا لا توجد إصابة النار لا يحرم، نفس الرواية في نفس الكافي رواها عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبدالله بن المغيرة عن عبدالله بن السنان ، الفارق بينهما إبن محبوب وعبدالله بن المغيرة قال عليه السلام كل عصير طبخ ولم يذهب ثلثاه فهو حرام ، هنا خوب بعيد جداً روايتين ، هنا في هذه الرواية كلمة طبخ بدل كلمة أصابته النار موجودة .
خوب كلمة طبخ يمكن حمله على أنّ المراد به القليان مطلقاً ويمكن حمله على طبخ بالنار ، على أي إما عبدالله بن المغيرة وإما حسن بن محبوب لأنّ بقية السند واحدة والمضمون هم واحدة مثل الأستاذ وغيره من الأعلام يجعلونها حديثين ، حديث عبدالله بن سنان الأولى وحديثه الثانية ، مثل السيد البروجردي والسيد الأستاذ أطال الله بقائه ونحن هم نسلك هذا السلك ظاهراً حديث واحد إختلاف بينهما حصل من النقل بالمعنى ، من جهة النقل بالمعنى … أصابته بالنار يعني طبخ لا فرق بينهما .
لكن نحن إذا دققنا في التعبير نجد أصابته النار يعني طبخ بخصوص النار أما طبخ يمكن أن يكون بحرارة الشمس مثلاً أو أشعة مثلاً لا بالنار ، فإنصافاً التعبيران ولو بحسب الفهم البدوي واحد يعني طبخ في النار وهذا هو السر في النقل بالمعنى ، يعني النقل بالمعنى حصل من هذه الجهة .
الشاهد الثاني ما جاء في كتاب الوسائل أنقل بعض الشواهد والتفصيل في مجال آخر ، كتاب الوسائل الجزء الثالث من طبعة الشيخ الرباني في كتاب الصلاة أبواب المواقيت باب الثالث والثلاثون الحديث الثاني روى الشيخ الكليني رحمه الله عن محمد بن يحيى أستاذه عن سلمة بن الخطاب ، من القميين هو إلا أنّه يعد في خط الغلو ، عن الحسين بن السيف ، شواهد في وثاقته إجمالاً موجودة هو سيف بن عمير المعروف ، عن حماد بن عثمان خوب ثقة عن محمد بن حسين ثقة عن أبي الحسن عليه السلام قال الرواية عن الإمام الكاظم ، سمعته يقول إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوع بينهما .
خوب الظاهر أنّ مفاد هذه الرواية المباركة أنّ الإنسان حينما يجمع بين الصلاتين وخصوصاً إذا أخذنا بعين الإعتبار أنّه غالباً الجمع يصير – الآن هم في بلاد السنة هكذا – المانعة ، مثلاً في الرواية الرابعة من نفس الباب عن الإمام الصادق قال رأيت أبي يعني الإمام الباقر وجدي القاسم بن محمد مراده بقاسم بن محمد جده الأمي القاسم بن محمد بن أبي بكر – هذا قاسم يعتبر من الفقهاء السبعة في المدينة ، هواية فقهاء معروفين من السنة سبعة أحدهم قاسم بن محمد ، إبن محمد بن أبي بكر و هو قاسم جد الإمام الصادق من قبل الأم يعني زوجة الإمام الباقر بنت قاسم – يجمعان مع الأئمة مراد إمام الجماعة المغرب والعشاء في الليلة المطيرة ، اللي فيه مطر أو عذر ، ولا يصليان بينهما شيئاً يعني إذا صلوا المغرب بعد لا يتنقلوا ، مغرب وعشاء ثم ينصرفون ، فهذه الرواية عن أبي الحسن عليه السلام قال إذا جمعت بين صلاتين هذا معناه يعني إذا جمعت بين المغرب والعشاء فلا تصلي نافلة المغرب والمراد بالجمع بهذا المعنى ، المعنى الذي كان في المدينة متعارف آنذاك في بلاد السنة وإلى الآن هم متعارفة ، يعني إنسان يصلي العشاء في وقت المغرب.
ونحن في أبواب الصلاة بمناسبة شرحنا جملة من السنة يقولون الجمع يعني يصلي المغرب في آخر وقتها والعشاء في أول وقتها وإلا كل صلاة لها وقت وذهب المشهور من السنة وفي رواياتنا أيضاً ذلك موجود أنّ المراد بالجمع إنسان يصلي المغرب في أول وقتها والعشاء بعدها فالعشاء تصلى في وقت المغرب هذا مراد الجمع وفيه خلاف مشهور بين السنة لا أريد أدخل في هذا الخلاف خارج عن ما نحن فيه.
في رواياتنا الجمع بهذا المعنى يعني العشاء تصلى في وقت المغرب هذا المراد بالجمع ، فكان الإمام الباقر في الليلة المطيرة إذا جمع مع الأئمة إمام الجماعة عندهم يصلي المغرب في أول وقتها ثم العشاء مباشرةً ولا يتنقل بينهما فحديث …
عن أبي الحسن عليه السلام قال سمعته يقول إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوع بينهما ، صار معلوم بعد الحديث واضح مفهوم الحديث إنّ الإنسان إذا جمع بين المغرب والعشاء مثلاً أو بين الظهر والعصر مثلاً بعد لا يصلي نافلة العصر بينهما يصلي الظهر ثم العصر عادتاً يصلي نافلة العصر بينهما. ثم نافلة العصر ثم العصر خوب يجمع بينهما ، لكن نافلة العصر هم يأتي به السيد الإمام رحمه الله كان موافق مع هذا الشيء وأدركناه في النجف، يصلي نافلة العصر ثم يصلي العصر.
هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى لشيخ الكليني ، الشيخ الكليني نفسه مرةً أخرى روى هذه الرواية برقم ثالث في نفس الباب عن علي بن محمد عن محمد بن موسى ، شرحنا الشواهد الموجودة تشير إلى أنّ محمد بن موسي هنا محمد بن موسى الهمداني وهو ضعيف جداً بل إبن الوليد يقول كتاب زيد النبسي وضعه محمد بن موسى الهمداني يعني نستجير بالله كذاب هسة لا ندري صحة هذا الكلام .
عن محمد بن عيسى إحتمالاً محمد بن عيسى بن عبيد لا نعرفه … عن إبن فضال ، هذا معناه أنّ الكليني أخذ هذه الرواية من كتاب إبن فضال بنسخة ضعيفة جداً فيه الضعفاء ، عن حماد بن عثمان عن محمد بن حكيم ، الإسمان هنا دقيقاً في الرواية السابقة موجود، يعني في الرواية السابقة هم نفس الشيء حماد بن عثمان عن محمد بن حكيم ، هنا هم عن محمد بن عثمان عن محمد بن حكيم قال سمعت أبى الحسن الإمام الكاظم هناك هم كان الإمام الكاظم نفس الشيء لا فرق بينهما ، يقول الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع .
إحتمال قوي أن تكون الرواية نفس الرواية ولكن لم يفهم المعنى دقيقاً قال عليه السلام الجمع بين الصلاتين خوب إحتمال يكون رواية مستقلة هم فيه موجود لكن بعيد جداً الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع يعني يتحقق الجمع بين الصلاتين إذا إنسان لا يتطوع بينهما هناك قال إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوع بينهما ، لاحظوا قليل إنصافاً إبتداءاً الفرق قليل ، إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوع بينهما ، هنا يقول الجمع بين صلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع فإذا كان بينهما تطوع فلا جمع .
جداً صدر الرواية متقارب مع الصدر الأول لكن بمقدار خفيف إنسان إبتداءً أنا إذا أقراء الرواية مرتين هم تتعجبون، إنسان يتصور إبتداءً فرق لا يوجد أو قليل جداً قال في المتن الأول إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوع بينهما قال عليه السلام في الرواية الثانية الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع ، لاحظوا … لكن المراد مختلف تماماً .
طبعاً إحتمال واضح أن تكون روايتين لكن ظواهر التعبير جداً مشعرة بأنّ الرواية واحدة ، أما المضمون الثانية الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع يعني الإنسان إذا أتى بالنافلة بين الصلاتين فلا جمع وعليه هذه الفتوى الذي الآن موجود .
مثلاً النصوص موجودة أنّ رسول الله لما كان يجمع بين المغرب والعشاء يؤذن أذاناً واحد وإقامتين ، والمراد بالجمع بين المغرب والعشاء يعني العشاء تصلى في وقت المغرب ، وقت المغرب تقريباً ساعة ونصف خوب الإنسان يصلي المغرب ثم النافلة ثم يصلي العشاء ، يعني يأتي بصلاة العشاء في وقت المغرب تأملتم.
هذا يصدق عليه الجمع بين الصلاتين فأذان واحد وإقامتان لكن الآن كما تعملون متعارف عندهم إذا إمام الجماعة صلى النافلة يؤذن من جديد مستنده هو هذا، منحصر في هذه الرواية ليس له مستند آخر ، الجمع بين صلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع يعني مسألة الجمع بين الصلاتين إذا إنسان صلى المغرب ثم العشاء وأما إذا تطوع بينهما تنفل بينهما لا يكون من مصاديق الجمعم كأنما صلى المغرب في وقته والعشاء في وقته .
الآن بالنسبة إلى صلاة المغرب الوقت قليل أما بالنسبة إلى صلاة الظهر يتبين الأثر كثيراً ، إنسان في أول الوقت يصلي نافلة الظهر ثم صلاة الظهر ثم يصلي نافلة العصر خوب هذا كله يصير عشرين دقيقة ثم يريد يصلي العصر يكرر الأذان أم لا . إذا قلنا المراد بالجمع إتيان العصر في وقت الظهر خوب الآن وقت الظهر فلا يحتاج إلى أذان.
إذا قلنا إذا تطوع بينهما فلا جمع ما دام أتى بنافلة العصر فليس جمعاً فإذا لم يكن جمع لا بد من الأذان لا بد يعني إستحباباً ، إعادة الأذان وعدم إعادة الأذان الآن عدم إعادة الأذان في من يصلي صلاة الظهر بنوافلها ثم مباشرةً العصر بنوافلها بناءاً على هذه الرواية يعيد الأذان بناءاً على الروايات أنّ رسول الله إذا كان يجمع بين الصلاتين يؤذن أذاناً واحداً وإقامتين بناءاً على تلك الروايات لا يعيد الأذان ، لأنّ المراد بأنّ رسول الله يجمع بين الصلاتين يعني صلاة العصر في وقت صلاة الظهر ، هذا مراد بذلك والآن هم صلاة العصر في وقت صلاة الظهر ، لكن أتى بنافلة العصر .
فهذه الرواية تنزيل وتعبد من يأتي بنافلة ليس من حقه جمع فإذا كان متن الرواية هكذا الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع المتن إذا كان هكذا يعني لا يحتاج إلى إعادة الأذان في ما جمع بين الصلاتين أما لو كان المتن بشكل الاول إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوع بينهما ، إذا جمعت بين صلاتين يعني إذا فرضنا لعذر أكثر شيء جمع بين صلاة الظهر والعصر خصوصاً لعذر مطر و ماشابه ذلك لا حاجة إلى التطوع.
طبعاً من حسن الحظ الرواية بكلى طريقهما ضعيفة ، الأول فيه سلمة بن الخطاب البراوستاني ضعيف من خط الغلو له كتب إعتمد على بعضها أصحابنا لكن الأول مع ضعفه أصح وأوضح من الثاني ، على أي محمد بن يحيى أستاذ الكليني رواه عن سلمة بن الخطاب البراوستاني ، براوستاني حسب ما يستفاد من الشواهد أطراف هذا ميدان كهنة قاعدتاً قرية في أطراق قم إسمها براوستان .
على أي كيف ما كان سلمة بن الخطاب القمي من أصحابنا القميين من الخط الغلو وضعيف ، ضعفه النجاشي صراحةً لكن محمد بن موسى الهمداني إحتمال الكذب في حقه موجود مو مسألة الضعف ومحمد بن موسى الهمداني قطعاً ضعفه إبن الوليد في مستثنيات النوادر وقال الشيخ النجاشي رحمه الله نقلاً عن أستاذه إبن نوح لقد أصاب شيخنا إبن الوليد ، فابن الوليد والصدوق والنجاشي وأستاذه إبن نوح والشيخ الطوسي لأنّه هؤلاء وافقوا كلهم ضعفوا محمد بن موسى الهمداني بل نقلت لكن إحتمال أنّ الرجل وضاع هم موجود ، فلذا المتن الثاني أضعف من المتن الأول.
أضف إلى ذلك حسب مسلكنا في معرفة الروايات نحن لنا مسلك آخر غير مسلك رجالي مسلك فهرستي إذا فرضنا أنّ الرواية من كتاب مفضل الطريق جداً ضعيف فإن صح هذا الشيء هذا بإسناد غير صحيح عن كتاب المفضل ، الإسناد جداً ضعيف والمرحوم والشيخ الكليني عنده كتاب مفضل بطريق جداً صحيح.
هنا موجود علي بن محمد وهم فيه كلام وإن كان على أي منا و منا ثقة ، علي بن محمد فيه كلام ، محمد بن موسى الهمداني ضعيف بل قيل كذاب ومحمد بن عيسى هم مردد إحتمال يكون محمد بن عيسى العبيد وإحتمال يكون محمد بن عيسى والد أحمد بن محمد بن عيسى ، على أي كيف ما كان فهذا الطريق ضعيف إلى كتاب إبن فضال ، يعني الرواية قبل الإسناد إلى الإمام إلى المؤلف ضعيف إسنادها فكيف للإمام .
على أي كيف ما كان من ناحية السند كلى الحديثين لا يمكن الموافقة عليهما سنداً ولكن يبقى الكلام من ناحية المتن هل هما حديثان كما عليه المشهور أم أنّهما حديث واحد حصل الإختلاف من النقل تارةً إذا جمعت فلا تطوع الجمع إذا لم يكن تطوع لاحظوا جداً البحث متقارب لكن إنسان لما يتأمل يجد معنيين مختلفين وتبين بإذن الله ولذا نحن بنينا على أنّه إذا جمع بين الصلاتين بين المغرب والعشاء ولو بفصل التطوع بينهما مادام في وقت واحد يكتفي بأذان واحد لا يحتاج إلى ذكر الأذان لأنّ الدليل منحصر في هذه الرواية والرواية هذه مضافاً إلى ضعفها سنداً وثوق عندنا بالمتن هم لا يوجد مضافاً إلى ضعفها سنداً لأنا نحتمل أنّ المتن الصحيح هو المتن الأول إذا جمعت بين الصلاتين فلا تطوع بينهما .
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
دیدگاهتان را بنویسید