تدوین الحدیث عربی (جلسه36)
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین
كان الكلام بالنسبة إلى الروايات التي دلت على أنّ من أسباب الكتمان عند أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين التقية وقلنا إنّ التقية بحسب ما يظهر أساساً كانت لاسباب مختلفة ولجهات متنوعة ، منها ما أمس ذكرنا من أنّ الشيعة إذا كانوا يشهرون بشيء يشهّرون ويعرفون بشيء طبعاً يكون غالباً من المستحبات من السنن فالأئمة قد ينهوهم عن ذلك للا يؤخذ بهم فللحفاظ على الطائفة للحفاظ على الأفراد وفي هذه المسألة يعني مسألة الحفاظ قد يكون يؤدي في المراحل السياسية في القضايا السياسية إلى القضاء على حياة الإمام سلام الله عليه .
في هذه العبارة المعروفة عن الكاظم عليه السلام إنّ الله خيرني بين نفسي وبين الشيعة فاخترت نفسي يعني كان الأمر أنّ الإمام أن يقوم بالسيف فالشيعة يقضى عليهم وإما أن يصبر وبالفعل لا يقوم بالسيف فهو يقضى عليه بإعتبار هو على أي مشهور بأنّه زعيم المعارضة مع السلطة فجلس الإمام في بيته وإنتهى الأمر إلى شهادته صلواته وسلامه عليه .
على أي كيف ما كان ومن جملة الموارد التي هي نوعاً ما موارد كثيرة في ما إذا كان هناك في المجلس أو بإصطلاح من الروات نفسهم من كان فيه بإصطلاح نوع من الإنكار من المخالفين بحيث يعلم أنّ الإمام إذا بين الحكم الواقعي لا يسمع منه فحينئذ خوب بطبيعة الحال الإمام يتقي وبل جاء في بعض الروايات أنّ الأئمة طلبوا من الشيعة هكذا مثلاً في الوسائل في أبواب الجهاد النفس الجزء الحادي عشر صفحة أربع مائة وإثنين وثمانين عن معاذ بن مسلم هذا في الرجال هم موجود يعني في كتاب الرجال في المعجم للسيد الخوئي هم موجود معاذ بن مسلم النحوي عن ابي عبدالله عليه السلام قال له الإمام بلغني أنّك تقعد في الجامع وتفتي الناس المراد في الجامع هنا مسجد الكوفة لأنّ الرجل كوفي والناس هم مراد به العامة قلت نعم ثم قال معاذ وأردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج ، مراد من قبل أن أخرج يعني أخرج من المدينة إلى الكوفة يعني قبل أن أرجع إلى بلدي ، إني أقعد في المجلس إما مجلس وإما مسجد فيجيئني الرجل فيسالني عن الشيء فإذا عرفته بالخلاف لكم يعني أعرف أنّه من المخالفين أخبرته بما يقولون ويجيئنا الرجل أعرفه بمودتكم وحبكم فأخبره بما جاء عنكم خوب هذا لا إشكال فيه ويجيئني الرجل لا أعرفه ولا أدري من هو فأقول جاء عن فلان كذا وجاء عن فلان كذا فأدخل قولكم في ما بين ذلك مثلاً قال أبوحنيفة كذا وقال جعفر بن محمد كذا ولما أذكر الأقوال أذكر قولكم فقال عليه السلام يسأل الإمام إني أسنع هكذا ماذا ترى في هذا فقال عليه السلام إسمع كذا لا بأس فإني كذا أصنع هذا محل الشاهد .
مو فقط الإمام يأمر معاذ بأن يفعل هكذا يبدوا نفس الإمام هم يصنع كذلك يعني يذكر قوله في ما بين الأقوال من دون أن يشخص هذا هو الحكم الواقعي وكذلك هذا معروف عن أبان بن تغلب طبعاً معاذ بن مسلم وإن كان فقيهاً ولكن ليس مشهوراً كأبان ، أبان من أجلاء الطائفة على أي أيضاً رواه في الكشي عن إبن مسكان عن أبان ، في السند بعض الإشكال لكن يمكن قبوله على أي قال قلت لأبي عبدالله عليه السلام إني أقعد في المسجد هنا المرادبالمسجد ، مسجد المدينة ، لأنّ أبان لما كان يأتي إلى المدينة للحج أو الزيارة كان يجلس في المسجد وفي كتب السنة هم موجود وكانت له حلقة فيه فالناس يسألونه ، أبان وأبان مع أنّه من أجلاء الطائفة ومن كبار الأصحاب في نفس الوقت عند السنة أيضاً مقدر الرجل فيجيئني الناس فيسألوني فإن لم أجبهم لم يقبلوا مني وأكره أن أجيبهم بقولكم وما جاء عنكم ، يعني مشكلة إذا لا أقول زحمة إذا أقول بغيركم مشكلة وإذا أقول بقولكم هم لا يقبل مشكلة ، أنا أحتمل نسخة الكشي هنا متناً ليس سليماً أحتمل ، فقال لي أنظر ما علمت أنّه من قوله فأخبرهم بذلك ، أحتمل نسخة ليست …
في رواية أخرى إجلس في المسجد وأفتى للناس فإني أحب أن يرى في شيعتي مثلك هذه الرواية غالباً في أبحاث الفقه في مثلاً شروح العروة تذكر في حجية الفتوى في باب حجية الفتوى في إجتهاد وتقليد ولكن سبق أن شرحنا أنّه الناس هنا لا يراد به المعنى الذي نحن في بالنا الناس يعن السنة إني أحب أن يرى في شيعتي ، يعني أحب أن يكون في الشيعة مثلك إنسان مقبول القول عند العامة فإذا أفتيت بقولنا على أي يقبل منك كقول فقيه … إني أحب أن يرى ، ولا يستفاد منه المعنى الذي الآن أراد الإستفادة والتفصيل في مجال آخر .
على أي كيف ما كان فهذا كان أمراً معروفاً على مستوى الأئمة بل على مستوى أصحاب الأئمة كما الآن تبين وهناك رواية لزرارة دار كلام بينه وبين أخيه حمران في صلاة الجمعة مذكورة هناك بما أنّ الأستاذ لم يذكره في … يعني ما صار مجال مراجعة من نص الحديث .
يقول لما قال حمران مثلاً أنّ الحضور في صلاة الجمعة واجب مضمون الكلام فقال له زرارة ياعدو الله إتقاك الإمام ، يعني هو فهم أنّ كلام صدر من الإمام تقيةً ، عدو الله كناية من باب … فقال حمران كيف إتقاني ولم يكن هناك أحد ، تأملوا في العبارة ولم أبدائه بالسؤال كأنما كان هذه قرينة عندهم إذا هم بدؤوا بالسؤال والإمام أجاب يحتل فيه التقية وإلا تكلم الإمام مباشرةً إبتداءً من دون سبق سؤال فهذا إحتمال التقية لا يوجد فيه فإذا كان هناك شخص في المجلس وخصوصاً لا يعرف مجرد وجوده كان يحتملون أنّ الكلام صادر تقيةً .
في تلك الرواية المفصلة التي قرائناها في باب الفرائض وفي باب الميراث عن زرارة جاء في تلك الرواية قال فأتيته من غد بعد الظهر وكانت ساعتي التي كنت أخلوا به بين الظهر والعصر لاحظوا كأنّما ساعة خاصة لزرارة يخلوا فيها مع الإمام وكنت أكره أن أسأله إلا خالياً خشيت أن يفتيني من أجل من يحضره بالتقية.
كأنما حتى الأصحاب كانوا يعلمون إذا كان في المجلس شخص إحتمال التقية يكون وارداً هذا من جملة موارد التقية في روايات أهل البيت يعني وجود شخص منهم جاء ذلك واضحاً في رواية في باب القران بين الطوافين في كتاب الحج ، إننا القران بين الطوافين لا يجوز لا بد من الفصل بينهما بركعتي الطواف ، فهناك في رواية أنّ الإمام قارن وجاء في نفس الرواية قال من أجل العباسي الذي حضر ، كأنما رجل من بني عباس كان موجود والإمام من أجل … لأنّ العمل م مستحب على أي الطواف مستحب غايته ثم هناك يكون الطواف باطل يعني التقية التي يتسعملها الأئمة لا يتصور أنّه تغيير لحكم الله إبتداءً يتصور مجاله في السنن وإذا كان في السنن مثلاً نفرض أنّ الإمام قارن بين الطوافين يعني أتى بإسبوع ثم أتى بإسبوع ثم أتى بإسبوع ثم مرةً واحدة صلى للكل هذا القران في رواياتنا لا يجوز لا بد من الفصل بالصلاة يعني يأتي بإسبوع يصلي ركعتين ثم يأتي بإسبوع يصلي وهكذا …
لكن في رواية أنّ الإمام صنع كذلك ثم قال من أجل العباسي الذي كان حاضراً خوب هذا غاية ما هناك أن يكون الطواف باطلاً هذا غاية ما هناك وأن تكون فقط الركعات عشر ركعات صلاها الإمام بعد عشر أسابيع مثلاً عند الطواف تكون عشرين ركعة من الصلاة المستحبة هذا غاية ما هناك لا يلزم منه محذور إذا كان …
من جملة الموارد التي هذا المورد أيضاً كان له دور كبير بالنسبة إلى موارد التقية في ما إذا كان هناك شيء أخذ بسمة رسمية خصوصاً عند الأمراء والملوك والخلفاء والأئمة عليهم السلام أنّ الأشياء التي كانت موجودة تارةً في نفسها ليس لهم موقعية مهم مثلاً أفرضوا ترك جلسة الإستراحة خوب أفرضوا عمل في الصلاة مو مهم لكن هذا العمل إنما إتخذه السنة شعاراً لعثمان بما أنّ عثمان ترك جلسة الإستراحة فالمسألة إكتسبت لوناً سياسياً بعد أن كان مسألة عادية عبادية عادية ليس فيه مشكلة يعني بعبارة أخرى أنّ المسألة مست كيان السلطة مسألة ترك بسم الله الرحمن الرحيم أصبح مسألة سياسية بإعتبار أنّ عثمان وفي ما بعد بنو أمية أصروا على ترك البسملة في أول الصلاة وكذلك غير ذلك من الأمور يعني هناك جملة من الأمور من العباديات وغير عباديات نلاحظ بوضوح إكتسبت لوناً سياسياً بحيث أنّ هذا العمل يعد من الإمام معارضةً مع السلطة السياسية في مثل هذه الموارد الأئمة يتقي يكتم الحكم الواقعي .
من أبرز الأمثلة على ذلك ما جاء في عدة روايات أكثر من رواية مثلاً صحيح الحلبي في كتاب الوسائل في أبواب الصيد والذبايح الباب التاسع قال قال أبوعبدالله عليه السلام كان أبي يفتي وكان يتقي ونحن نخاف ، يعني الإمام الباقر يتقي ونحن هم ككل يعني نخاف ، كان يفتي ونحن نخاف من صيد البزاة والصقور ، صار من المتعارف تدريجاً عند خلفاء بني أمية أن يصطادوا بعض أقسام الحيوان بالبازي ، هذا الحيوان المعروف يرسلون البازي فيأخذ الصيد خوب هناك كانت بحث معروف بين السنة والشيعة هل صيد البازي صيد الصغر صيد البزاة ، بزاة جمع البازي ، هل هذا تذكية أم لا ؟ أصل النزاع كان بالنسبة إلى عمل السلاطين وطبعاً هذه المشكلة تأدت تدريجاً إلى تفسير الآية كما نذكر إن شاء الله تعالى وكان أبي يفتي وكان يتقي ونحن نخاف من صيد البزاة والصقور وأما الآن فإنا لا نخاف والسر في ذلك هذه الرواية إحتمالاً في حدود سنة مائة وثلاثين صدرت من الإمام لأنّ الإمام الباقر كان في أوج بني أمية الإمام الباقر جميع حياته عاشه مع بني أمية وبني أمية هذا العمل متعارف عندهم صيد البزاة والصقور فلذا يقول كان أبي يخاف ويتقي فإمام الصادق فبداية إمامته مع بني أمية لأنّ الإمام الباقر على المشهور إستشهد في سنة مائة وأربعة عشر طبعاً بني أمية موجود بل في أوجهم إلى سنة مائة وواحد وعشرين التي كانت فيها ثورة زيد .
ومع قيام زيد وثورة زيد علناً ضد بني أمية بدأت أركان بني أمية بالتضرع إلى سنة مائة وإثنين وثلاثين زال حكم بني أمية وجاؤوا بني العباس إحتمالاً صدر هذا الكلام من الإمام في أخريات زمن بني أمية ولو تاريخ لهذه الرواية لا يوجد ولكن إحتمالاً ولذا يقول وأما الآن فإنا لا نخاف إنتهى أيام الخوف فلا يحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته إلا أن يأتي بالحيوان يأتي بالصيد وأنت تذبحه بيدك وأما إذا فرضنا أنّ القتل مستند إلى البازي ، البازي قتله ليس حلالاً وأما الآن فنحن لا نخاف فإنا لا نخاف فلا يحل صيدها إلا أن تدرك ذكاته فإنّه في كتاب علي عليه السلام إنّ الله عزوجل قال وما علمت من الجوارح مكلبين في الكلاب .
الآية المباركة وما علمت من الجوارح مكلبين من جهة أفعال السلاطين إختلفوا في تفسيرها منهم من قال مكلبين مراد يعني الجوارح مطلق الجوارح سواء الكلاب والبزاة والصقور كل ذلك جوارح ، جوارح الوحش كالكلاب وجوارح الطير كالصقور ، مكلب ، تكليب مراد به صفة في الحيوان يعني شديد يعني يهجم هاجم يقول له مثلاً هو صفته صفة الكلب مثلاً فمراد من المكلبين يعني هاجمين الصاطدين يصطادون الحيوان وهذا تفسير فلذا على ضوء هذا ذهب جملة من علماء العامة إلى أنّ صيد البزاة والصقور حلال .
عملوا بإطلاق الجوارح بحيث يشمل جوارح الطير ومكلبين صفة لكن في قبال هذا ذهب جملة كثيرة من فقهاء العامة وفي رواياتنا أنّ المراد بالجوارح خصوص الكلاب لا مطلق الجوارح ، فلذا قال عليه السلام فإنّه في كتاب علي إن الله عزوجل قال وما علمتم من الجوارح مكلبين في الكلاب هذا مراده ليس المراد بالجوارح مطلق الجوارح بحيث يشمل جوارح الطير ، خاص بخصوصه فلذا مكلبين صفة للجوارح الجوارح التي مكلبين وهي خصوص الكلاب فلذا صيد الكلاب جائز لكن صيد البزاة والصقور لا يجوز ، صار واضح ؟
وكذلك جاء هذا المعنى في رواية لأبان بن تغلب قال سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول كان أبي يفتي في زمن بني أمية إنما قتل البازي والصقر فهو حلال وكان يتقيهم وأما أنا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل . يعني إذا قتل البازي والصقر شيئاً فهو حرام نعم إذا أدركت ذلك فهو حلال .
على أي كيف ما كان فهناك الأئمة عليهم السلام بينوا هذا المطلب بعنوان بإصطلاح التقية ، هذا بالنسبة إلى الروايات الواردة في التقية طبعاً التقية بما أنّها ظاهرة إجتماعية لا يمكننا تحليل أسبابها بالضبط واحد إثنين ثلاثة أربعة بحسب المصالح التي تعرض للإمام سلام الله عليه والإمام على أي في هذه المصالح يلاحظ جانب الأعداء يلاحظ جانب إبقاء الشريعة يلاحظ جانب نفسه صلوات الله وسلامه عليه ويلاحظ جانب الشيعة وأفراد الشيعة فمع مراعاة هذه الجوانب الإمام قد يتقي في بعض الشؤون ثم ينبغي أن يعرف ليس المراد من التقية بالتصور الذي نحن الآن عندنا يعني دائماً يكون ببيان الحكم الواقعي لا .
التقية تؤدى بألسنة مختلفة وبعبارات مختلفة وقد تكون التقية بإبراز مثلأً حكم بحسب الظاهر خلاف الواقع ولكن ليس دائماً كذلك إنصافاً الآن الموجود من روايات الأئمة التي فيها التقية على أقسام منها ما صرح فيها بالتقية مثل هذه الرواية الإمام يقول إنّ أبي كان يتقي ونحن لا نتقي الزمان تغير فالآن ليس لنا تقية في ذلك فهناك تصريح ورد التصريح بذلك وقد يكون هذا نوع من التقية وغالباً في هذا النوع من التقية الأئمة عليهم السلام كانوا يبينون مثلاً الإمام المتأخر الإمام الهادي وغيره يبين ما حصل التقية لآبائه سلام الله عليهم أجمعين أو هنا الإمام الصادق بين أنّه ما صار فيه التقية .
القسم الثاني من التقية أنّ الشيعة نفسهم كانوا يفهمون مثل ما نقلت عن زرارة بمجرد أن ينقل كلام عن الإمام يقول إتقاك يفهم أنّه صدر تقيةً والسر في ذلك إشتهار خلاف هذا بين الطائفة من المسلم أنّ هذا الشيء مشهور بين الطائفة معروف مسلم ولذا الإمام إذا يتكلم هؤلاء الذين كانوا موجودين في الكوفة أو في المدينة بالعجل كانوا يفهمون أنّ الإمام إتقى أراد أن يتقي الإمام صلوات الله وسلامه عليه مو أنّه لبيان الحكم الواقعي وهذا القسم من التقية غالباً طريق معرفة التقية فيه بالتقبل الطائفة وبتلقي الطائفة عند الطائفة يكون كذا .
القسم الثلاث من موارد التي يكون فيه التقية وهذا لعله أكثر من غيره أنّ الأئمة عليهم السلام إذا أرادوا أن يتقوا يأتون بتعابير يستشم منها حتى من كان في درجات بسيطة من الفقه والفهم يفهم أنّ الإمام ليس في بيان الحكم الواقعي يستشم منها أنّ التعبير ضعيف وليس تعبيراً دقيقاً لبيان الحكم الواقعي إنّي لا أحب ذلك إنّي أرى لك أن تفعل إنّي أكره ذلك كان يقال أمس قرائت لكم يسأل عبيد بن زرارة من الإمام صلوات الله وسلامه عليه الإمام يقول كان يقال عشر أرضاع يحرم منه كان يقال ، ولذا عبيد عرف بأنّ الإمام في مقام التقية قال أنت تقول كذلك قال دع هذا خوب أي إنسان يقراء هذا النص يفهم بوضوح أنّ مراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه وجود التقية في البين .
مثلاً روي هذا الشيء يروى عن رسول الله يقال ذلك تعابير مشعرة بذلك وهذا كثير وهذا لعله في روايات التقية يعني الإنسان لما يتأمل في روايات التي صادرة تقيةً يجد بوضوح أنّه يمكن حمله على معنى آخر اليوم في بحث الرضاع قراءنا رواية أخرى في نفس العنوان يسأل الإمام أنّه عشر رضعات تحرم قال إذا كانت متفرقة فلا شوفوا التعبير يعني إذا كانت متفرقة أصولاً الرضاع المتفرق لا يوجب التحريم ولو كان خمسة عشر ولو كان عشرين ، وأما بالنسبة إلى خصوص العشرة لأنّه كان هناك رواية معروفة عند السنة أنّ عائشة كانت تروي أنّه كان القرآن آية وهي قوله تعالى عشر رضعات يحرمن ، هكذا تنسب عائشة إلى القرآن ثم تقول نسخ ذلك وصار خمس رضعات يحرمن طبعاً هذا شيء غريب لا هذا التعبير تعبير القرآن ولا شواهد تؤيد ذلك أكاذيب واضح.
على أي كيف ما كان فلما يسأل الإمام لاحظوا عندنا رواية عبيد يقول كان يقال عشر رضعات يحرمن ، لسان واضح ، أو في تلك روايات الأخرى قال إذا كانت متفرقةً فلا خوب حكم الإجتماعي إنما يفهم بالمفهوم مو بالصراحة والمفهوم دلالة صياغية كما أنّا بينا في محله أنّ دلالة المفهوم ليس دلالة اللفظية تمامية دلالة المفهوم بدلالة صياغية يعني بعبارة أخرى قالوا أنّ المفهوم يتوقف على أن يكون هناك تعليق وترتيب وأن يكون هناك ملازمة والتلازم والتلازم يكون بنحو العلية والعلية تكون منحصرةً هكذا أفادوا .
نحن قلنا إنصافاً أنّ لفظة إن في اللغة العربية تفيد التعليق والتلازم وأما أنّ التلازم بنحو العلية أو الإنحصار العلة هذا لا يستفاد من إن وإنما يستفاد من دلالة صياغية شرحناه مفصلاً والوقت لا يسع لإعادة الموضوع .
كيف ما كان الإمام هنا لم يرد المفهوم هناك دلالات صياغية دلالات صريحة موجود بأنّ عشر أرضاع لا تحرم ، فهذا من جملة … ولذا لأنّه دلالة صياغية وإذا جائت تصريح بخلافه بعد دلالة الصياغية لا يؤخذ بها ليست دلالةً لفظيةً حتى يلزم منه الكذب دلالة صياغية رفع اليد عن دلالة الصياغية سهل نعم في جملة من الموارد بالفعل روايات موجودة عندنا وصالحة للحمل على التقية ولكن تلك الروايات فيها مشكلة من جهات أخر نشرحها إن شاء الله في القسم الثاني من بحث أسباب التعارض وهي أسباب إثباتية نحن الآن كلامنا في أسباب ثبوتية ، الإثباتية في ما بعد نتكلم بذلك .
هذا كله بالنسبة إلى أسباب الكتمان فتبين أنّ الأئمة عليهم السلام إبتداءً بصورة كلية لهم حق الكتمان ذلك إلينا إن شئنا أجبنا وإن شئنا أمسكنا وهذا الكتمان يكون لأسباب مختلفة منها التقية منها إيقاع الخلاف بين الطائفة منها وجود الذهنية خاصة للرواة مثلاً ذهنية مسبوقة بأفكار العامة أو هم كانوا من العامة أو يعيشون مع العامة أو يعرضون روايات أهل البيت على العامة وغير ذلك من الأسباب …
بالنسبة إلى حق الكتمان شرحت مفصل روايات كثيرة في ذلك الروايات والحكم العقلي ، كتمان ليس المراد الكتمان للفرائض وما أنزله الله لأنّه يراعي روايات كثيرة بلي إذا تحبون من باب التأكيد نقراء كل الروايات لا بأس به ، روايات كثيرة يسأل الإمام فسألوا أهل الذكر قال نعم نحن أهل الذكر قال فأنتم المسؤولون قال نعم قال عليكم الجواب قال ذاك إلينا إن شئنا أجبنا وإن شئنا أمسكنا ، الظرف يلاحظون الظرف في الجواب مو مكلفين بالجواب ، لهم حق الكتمان بهذا المعنى ، طبعاً بينا بأنّ الكتمان … هذا مراد بالكتمان يراعون الظرف …
أما بالنسبة إلى كتمان بلا نكتة قطعاً حرام ويدل على ذلك قبل كل شيء الآيات المباركة أنّ الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ، فلا إشكال إنّ الذين يبلغون رسالات الله ولا يخشون أحداً إلا الله ، فوظيفتهم التبليغ هذا لا إشكال فيه إنما الكلام انّ الظروف المعينة قد تقتضي كتمان بعض الأحكام لمصالح معينة كما شرحت .
الكلام في هذه المصالح يعني في الكتمان إجمالاً تبين أنّه لا بأس به ولكن لا أنّ الحكم يبقى مكتوماً دائماً غالباً في بيان الأئمة المتأخرين يوجد الحكم وحتى إذا فرضنا لم يوجد هذا الحكم بما أنّه من السنن الرجوع في مواردها إلى الأصول العملية لا يشكل مشكلة ليست هناك مشكلة كبيرة ، خوب نرجع إلى الأصول العملية غاية ما هناك يرجع إلى الأصول العملية وهذا لا يشكل مشكلةً كبيرة بالنسبة إلى هذه الموارد.
إنما الكلام في أنّه بالفعل التعارض الموجودة في نصوصنا وفي رواياتنا يستند إلى أي شيء ؟ كقضية خارجية الآن يعني مثلاً الآن التعارض الذي نجده في الروايات من أسباب الكتمان ونعهدها كتماناً للواقع من أسبابه إلقاء الخلاف بين الطائفة ؟ مثلاً اليوم قرائنا رواية أنّ خمسة عشر رضعة لا تحرم ، صاحب الوسائل حملها على التقية ، خوب التقية بالمعنى المصطلح لا تتصور لأنّه لانجد أحداً من العامة قائل بخمسة عشر رضعة ، لم يذهب أحد من العامة أنّه خمسة عشر رضعة لا تحرم منهم من قال الرضعة الواحدة منهم من قال ثلاث ومنهم من قال خمس ومنهم من قال عشر وأما خمسة عشر رضعة لا تحرم لم يقل به أحد منهم كيف يحمل في التقية .
ولذا في شرح الحديث إحتملنا أن يكون مرادهم من التقية بالمعنى الذي ذهب إليه صاحب الحدائق يعني إلقاء الخلاف بين الشيعة لا تقية من الأعداء لأنّ هذا القول لا توجد عند السنة ، مراد الإمام إلقاء الخلاف بين الشيعة قال لبعض الشيعة خمسة عشر رضعة تحرم قال لبعض لا تحرم ، فالآن التعارض الموجود في الروايات هل هو من مصاديق إلقاء الخلاف هل هو من مصاديق التقية من جملة الموارد التي الأئمة عليهم السلام يأتون بالروايات معارضة مثلاً يذكرون حكماً ترخيصياً في روايات أخرى يكون حكماً إلزامياً قلنا من جملة الموارد أنّه يكون من قبيل الصوغ إلى الكمال والإستكمال الشخصي هل هذا التعارض الذي الآن بالفعل موجود هل هذا يستند إلى الإستكمال الشخصي مثلاً ، يستند إلى إلقاء الخلاف ثم إذا كان تقيةً من أي قسم الإتقاء على الطائفة الإتقاء من الأعداء ما هو الأكثر سبباً بالنسبة إلى التعارض الواقعة في الروايات كلمات الأصحاب ثم أصولاً الروايات الصادرة تقيةً الآن شرحنا أنّ الأصحاب قسم منها أصحاب قسم منها نفس الأئمة كانوا يبينون صدر تقيةً خوب إذا كان يبينون صدر تقيةً أو كان يعلمون أنّها صدرت تقيةً فلا تسجل بعد لا تدون في كتب الروايات فإذا لا تدون ولا تسجل فحينئذ أصولاً تلك الروايات تكون ساقطةً بنفسها يعني أصلاً تلك الروايات غير مذكورة في الكتب ، فنحن الآن في تعارض الروايات أصلاً لا نحتاج إلى التقية ، هذه المسألة أصولاً إجمالاً أنّ الأئمة عليهم السلام كانوا يتقون لا إشكال فيه إجمالاً أنّ الأئمة عليهم السلام كانوا يلقون الخلاف بين الشيعة في موارد في الكبريات لا إشكال فيه تفصيلاً في هذا التعارض الموجود الآن في رواياتنا ما هو الدور الأكثر ؟
ذهب صاحب الحدائق وجملة من الأخباريين إلى أنّ الدور الأكثر للتقية … حتى ولو كان بمعنى إلقاء الخلاف بين الطائفة ، لكن صاحب الحدائق جعل المعيار والمناط في التقية ولذا أمس نقلنا عبارته غالباً في الجمع بين الروايات يقول وتحمل هذه الرواية على التقية لأنّها أصل كل بلية طبعاً في التطبيق قد لا يكون صاحب الحدائق موفقاً هسة مع قطع النظر عن الكبرى مثلاً يقول وهذه الرواية تحمل على التقية لموافقتها مع المذهب الشافعي ، هو الشافعي ولد بعد وفاة الإمام الصادق يعني ولد في السنة التي توفي فيه الصادق عليه السلام أن يكون مراد الحدائق أنّ الإمام الصادق إتقى من الشافعي خوب هذا غير معقول إلا أن يكون مراده من كان قبل الشافعي صاحب هذا الرأي وإلا لأنّ الشافعي ليس هو المبدع قطعاً أخذ من مشايخه مشايخه من مشايخهم ولعل مراد صاحب الحدائق هو هذا المعنى وإلا إمام الصادق يتقي من مثل الشافعي أو لموافقته مع رأي أحمد بن حنبل ، أحمد بن حنبل أصلاً ولادته بعد إصطلاح الإمام الكاظم سلام الله عليه ، إحتمال … يعني مراده يعني هذا الرأي موجود عنده وإلا إنصافاً بعيد مثل صاحب الحدائق رحمه الله لا يتنبه لمثل هذه النكتة .
وكيف ما كان فصاحب الحدائق من المتأخرين أكثر إصراره على أنّ الأسباب أهم الأسباب التقية ولذا وكذلك صاحب الوسائل الإخوة الذين لهم خبرة بالوسائل ويتأملون في تعليقات الوسائل أقول يعني في ما يعلق أكثر الموارد يقول يحمل هذه الموارد على كذا كذا بالأخير يقول على التقية من المحامل المعروفة عند صاحب الوسائل هي التقية كصاحب الحدائق قدس الله سره .
وأما مسألة فيه أكثر من هذا التفصيل نحن بمناسبة تعرضنا في رواية عمر بن حنظلة إنما درسنا رواية عمر بن حنظلة تعرضنا بتاريخ رواية عمر بن حنظلة عندما تعرضنا قلنا لبيان أنّه من عمل بهذه الرواية من القدماء غير أنّ بإصطلاح الشيخ الكليني رحمه الله والشيخ الطوسي أوردا صدر الرواية ، نحن عندما شرحنا رواية عمر بن حنظلة قلنا أنّ الشيخ الكليني والطوسي أوردا صدر الرواية وهي في التعارض لكن في نصب الإمام أما ذيل الرواية كلهم أوردوا الشيخ الكليني والصدوق والطوسي ، إنما الكلام كان في من عمل بتلك الرواية من القدماء وذكرنا مثلاً عبارة إبن قبة بمناسبة أنّه يستفاد منه أنه مثلاً العمل بجزء من الرواية وذكرنا عبارة الشيخ المفيد رحمه الله الشيخ المفيد في الرسالة العددية شرحنا حال هذه الرسالة هذه الرسالة إشتهر بالرسالة العددية وقد نقل الأستاذ كثيراً عنها في كتاب المعجم في باب الرجال عده الشيخ المفيد بأنّه عده الشيخ المفيد في الرسالة العددية قلنا هذه الرسالة العددية ليس إسمه الرسالة العددية هذه الرسالة في العدد صحيح والمراد بالعدد كان هناك بحث معروف عند القدماء أنّ شهر رمضان تام أبداً أم ناقص وتام ، ذهب جملة من العلماء أنّ شهر رمضان تام وذهب جملة إلى أنّه لا كبقية الشهور ناقص وتام .
فالشيخ المفيد كتب هذه الرسالة في إثبات أنّ شهر رمضان كبقية الشهور ولذا إشتهرت الرسالة برسالة عددية ، وإسم الرسالة في الواقع الرسالة الثانية لأهل الموصل في بالنسبة إلى شهر رمضان إسم الرسالة هكذا مو الرسالة العددية ومن ناحية الوصول إلينا نسخة من هذه الرسالة كان عند صاحب الدر المنثور وهو إبن صاحب المعالم وصاحب المعالم هم إبن شهيد الثاني قال عندي نسخة مخطوطة والشواهد هم تؤيد ، عندي نسخة قديمة عتيقة لأن كل الكتب كان آنذاك مخطوطة ، نسخة عتيقة يستفاد منها أنّها لشيخ المفيد فأدرجها هنا حتى لا تتلف هذه النسخة فهو أول من نقل لنا هذه النسخة فهو في القرن الثاني عشر الرجل وإنما ينقل من نسخة عتيقة وبعد هل هذا حجة أم لا الآن جملة من الأعلام يعتمدون على هذه الرسالة العددية وأورد رواياته في المستدرك أيضاً التفصيل في مجال آخر الآن لا يسع الوقت …
قال قدس الله سره إنّ الذي ورد منه على سبيل التقية لا ينقله جمهور فقهائهم يستفاد من عبارة الشيخ المفيد على تقدير صحة هذه الرسالة نكتة مهمة جداً وهي أنّه نحن نسلم أنّ هناك روايات صدرت عنهم بتقية لكن تلك الروايات الآن ما موجودة يعني بعبارة أخرى الآن عملاً لحل التعارض بين الأخبار لا نحتاج إلى التقية لأنّ تلك الروايات الصادرة تقيةً تلك الروايات لم تصل إلينا لأنّ أصحاب الأئمة في كتبهم أفرضوا الحلبي في كتابه جميل في كتابه أدرجوا هذه الروايات لما جاء دور الفقهاء ثانياً كحسين بن سعيد نقحوا الروايات والروايات الصادرة تقيةً حذفوها ثم لما جاء دور الطبقة الثالثة كالكافي والفقيه والتهذي نقحوها أكثر فالروايات الصادرة تقيةً في التنقيح الروائي حذفوها من الكتب ، ففي الواقع نحن أصولاً لا نحتاج عملاً في الجمع بين الروايات إلى التقية .
إنّ الذي ورد منهم على سبيل التقية لا ينقله جمهور فقهائهم ولا يعمل به أكثر علمائهم وإنما ينقله الشكاك من الطوائف ، يعني افرضوا من الفطحية واقفية وما شابه ذلك ، ويرويه خصمائهم في المذاهب ويردوا على الشذوذ دون التواتر ، يعني بعبارة أخرى الشذوذ والتواتر يراد به هنا نقلاً وعملاً ، يعني ليست في الكتب المشهورة هذا مراد شذوذ في النقل وليس فتوى مشهورة عندهم هذا مراد بالعمل ، فتلك الروايات الصادرة تقيةً شاذة نقلاً وفتواً وعملاً والعمل مراد به الإفتاء ، هذا ما قاله الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه في التقية .
خوب هذه نكتة مهمة يعني يستفاد من هذه العبارة من الشيخ المفيد أنّ التقية ليست علاجاً للروايات المتعارضة الموجودة وأما بالنسبة إلى بقية الأصحاب من بعد الشيخ نحن نقلنا هذه العبارة مرةً أخرى ننقل نقلنا من نفس كتاب المعارج جاء في كتاب المعارج في باب التعارض ، إذا تساوت الروايتان في العدالة والعدد عمل بأبعدهما عن قول العامة ، لاحظوا التعبير إستعمل التقية والظاهر أنّ إحتجاجه بذلك ثم نفس المعتبر المحقق إستشكل برواية رويت عن الصادق عليه السلام نحن شرحنا هناك أنّ المراد من الرواية هنا رواية عمر بن حنظلة .
في تاريخنا لرواية عمر بن حنظلة وأنّ الأصحاب واقعاً تلقوها بالقبول أم لا تعرضنا هذه المسألة سابقاً بعد لا نحتاج إلى الإعادة فقط أقراء العبارة مرةً أخرى برواية رويت عن الصادق عليه السلام وهو إثبات لمسألة علمية مراده بالعلمية يعني أصولية ، بخبر واحد ولا يخفى عليك ما فيه ، أنّ هذا غير صحيح ، أو بخبر واحد إما بخبر واحد يقراء بنحو الصفتية أو بنحو الإضافة ، أوضح بنحو الإضافة أفضل ، ولا يخفى عليه ما فيه مع أنّه قطعني فيه فضلاء من الشيعة قلنا هذا هم إشكال في سند تلك الرواية ، وأما الإشكال إما بداوود بن الحسين الذي واقفي في السند موجود وإما بنفس عمر بن حنظلة ، كالمفيد وغيره فإن إحتج بأنّ الأبعد لا يحتمل إلا الفتوى والموافق للعامة يحتمل التقية فيجب الرجوع قلنا لا نسلم أنّه لا يحتمل الفتوى لأنّه كما جاز الفتوى لمصحلة يراه الإمام كذلك يجوز الفتوى بما يحتمله التهذيب مراعاةً لمصلحة يراها ويعلمها الإمام .
فتبين أنّ المرحوم صاحب المعتبر وهو صاحب الشرائع المحقق الحلي لا يؤمن بالترجيح بالتقية أبعدهما من قول العامة أصلاً لا يؤمن لأنّه قال الدليل عليه رواية واحدة ولا يمكن إثبات مسألة أصولية بخبر واحد وهذا غريب ، صاحب المعالم هم قرائنا عبارته سابقاً قال بعد أن قال أنّ الصحيح أنّ الرواية ضعيف ، هو ضعف رواية عمر بن حنظلة ثم قال بعد هذا كله في آخره ثم إنّ المطلع على حالات الأئمة يعلم أنّ أكثر الإختلافات مرتبطة بالتقية بعكس المحقق مال إلى دور التقية في روايات أهل البيت أكثر وأما الشيخ صاحب الحدائق نقلنا عبارته ، أما الشيخ الأنصاري في هذا البحث مو أنّ كلامه فيه فائدة في الرسائل مذكور لكن نقراء كلامه قال الذي يقتضيه النظر على تقدير القطع بصدور جميع الأخبار التي بأيدينا على ما توهمه بعض الأخباريين أو الظن صدور جميعها إلا قليل في غاية القلة يميل الشيخ الأنصاري إلى هذا الرأي كما يقتضيه الإنصاف ممن إطلع على كيفية تنقيح الأخبار وضبطها الذي يقتضيه الخبر هو أن يقال لاحظوا كلام الشيخ عمدة الإختلاف إنما هي كثرة إرادة خلاف الظواهر ، يعني لا نناقش في السند أو في جهة الصدور من الأخبار إما لقرائن متصلة إختفيت علينا من جهة التقطيع الأخبار أو نقلها بالمعنى أو منفصلة من جهة كونها حالية معلومة للمخاطبين أو مقالية إختفيت بالإنطماس وإما بغير القرينة لمصلحة يراه الإمام من تقية على ما اخترناه من التقية على وجه التورية أو غير التقية من المصالح .
فيبدوا من عبارات الشيخ أنّ أهم النكتة في ذلك يعود إلى مسألة بإصطلاح الجهات الراجعة إلى الدلالة القرائن الموجودة في الكلام لا من جهة التقية .
هذا جز من الكلام في هذه المسألة وغداً إن شاء الله تعالى نذكر وجوهاً في هذ المسألة لأنّها مهمة أنّه بالفعل هذا الإختلاف كما قال في الحدائق وغيره منشائه التقية أم منشائه الشيء الآخر ونحن نذكر بأنّ الإنصاف منشائه شيء آخر ليس التقية .
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
دیدگاهتان را بنویسید