تدوین الحدیث عربی (جلسه31)
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین
إلى حد الآن تبين أنّ المستفاد من نصوص أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين وهي روايات كثيرة جداً أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له حق التشريع وبالفعل طبق هذا الحق حيث شرع عدة موارد من أبواب العبادات إلى آخر الفقه ويطلق على هذه الأحكام الذي شرعها رسول الله عنوان السنن في قبال الفرائض أي ما فرضه الله وسبق أن شرحنا أنّ الخلاف الذي حصل بين الصحابة إبتداءاً شرحته مفصلاً في أول تدوين السنة كان مما أشار على عمر أن يدون سنن النبي لم يطلبوا منه أن يكتب أحاديث رسول الله طلبوا منه أن يدون سنن رسول الله يعني ما سنه النبي في الوضوء وما سنه النبي في الصلاة وفي الزكاة وفي الحج وإلى آخره فراجع شهراً إلى أن بنى على أنّه لا يدون السنن وقال تلك الكلمة المشهورة مثناة كمثناة أهل الكتاب شرحنا هذه العبارة سابقاً فلذا من زمن الخلفاء السنة لم تدون السنة بهذا المعنى مو الحديث وكتابة الحديث شيء آخر إلى زمان عمر بن عبدالعزيز الذي أمر بكتابة حديث رسول الله كما في بعض الروايات وبخلاف مدرسة الخلفاء أهل البيت وإبتداءاً بأميرالمؤمنين سلام الله عليهم أجمعين كتبوا ودونوا سنن النبي ولذا قلنا أول كتاب ألف في هذه الجهة هو كتاب إسمه كتاب السنن والقضايا والأحكام .
سنن إشارة إلى هذا وأول هذا الكتاب كان في الوضوء إذا أراد الرجل أن يتوضئ أول كتاب السنن هكذا كان سنن النبي في الوضوء ثم في الصلاة ثم في الحج وإلى آخره كما وصفه النجاشي ، النجاشي وصف الكتاب ثم باباً باباً وهذا الكتاب حسب ما تبين شرحه مما سبق فلا نعيد في الواقع كان لعبيد الله وعلي إبني أبي رافع السنن تبين … يعني ما سنه النبي بالنسبة إلى الأحكام القضايا ما حكم به أميرالمؤمنين لما كان إماماً وخليفةً بحسب الظاهر عند الناس وقسم القضايا من هذا الكتاب وصل إلينا الآن بعنوان قضايا محمد بن قيس هذا أصله كتاب القضايا لإبني أبي رافع علي وعبيدالله إبني أبي رافع كانا بمنزلة السكرتير منشي كاتب لأميرالمؤمنين وأما الأحكام مراد به باب الأحكام مثلاً باب الموارث وكذا أنّ الرجل يرث كذا وكذلك أبواب الديات كذا ، كتاب الديات هم وصل إلينا معروف بكتاب حسن بن ظريف تفصيل هذه الكتب يحتاج إلى بحث آخر الآن … أشرنا إليه سابقاً والتفصيل التطبيقي يحتاج إلى بحث أكثر .
على أي كيف ما كان فيلاحظ أنّ إهتمام أهل البيت من البداية كان بسنن رسول الله والمراد بالسنن ما جعله النبي وجاء في روايات كثيرة عن أهل البيت أولاً حق التشريع لرسول الله وثانياً تطبيقاً وفي أي موارد طبق رسول الله هذا الحق وثالثاً جاء في روايات لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين التمييز ما بين فرضه الله وما سنه النبي و أنّ بينهما فرقاً جوهرياً ورابعاً أنّ بعض إختلاف مدرسة أهل البيت عن مدرسة السنة منشائه هذا التشريع لرسول الله هذه المسالة التي لها ربط بباب التعارض ، جاء ذلك أولاً في رواية سليم بن قيس المفصلة التي قرائناها ، رواية سليم قرائناها مفصلاً .
يسأل سليم أميرالمؤمنين سلام الله عليه عن سبب إختلاف ما بين الناس فيذكر أميرالمؤمنين أنّ السبب في أربعة جهات الذين رووا حديث إلى أن يقول ومن من سمع الحديث من رسول الله من سمع أنّ رسول الله أمر بشيء فرواه ولم يبلغ أنّ ألنبي نهى عنه وهناك شخص آخر سمع أنّ النبي نهى عنه فحصل التعارض ففي رواية سليم بن قيس تصريح مع أنّه صدر في موضوع واحد أمر ونهي من رسول الله ومن الطبيعي لا بد أن يحمل هذا الأمر والنهي على السنة لا على الكتاب لأنّ الكتاب خوب يوصل إلى جميع المسلمين الشيء الذي لأنّ الكتاب خوب قرئ في ما بعد خوب على جميع المسلمين فالشيء الذي رواه شخص سمعه شخص وقد أمر به النبي وسمعه شخص آخر وقد نهى عنه النبي حصل الإختلاف ما بين الأمر والنهي هذا لابد أن يتصور في السنن يعني في المنطقة التي الرسول لها حق التشريع له حق التشريع فيها طبيعة الحال ليس في الكتاب وإلا الكتاب مقروئ ومتلو على جميع المسلمين لا يعقل أنّ شخصاً سمع آية وشخص آخر سمع آية أخرى لا الكتاب موجود طبيعة الحال لا يحصل خلاف بين المسلمين بخلاف ما إذا كان الأمر والنهي من نفس رسول الله.
جاء ذلك في حديث صحيح عن الإمام الباقر قلت ما بال أقوام لا نتهمهم في الدين يرون عن رسول الله خلاف ما أنتم عليه خلاف ما تقولون أنتم قال عليه السلام إنّ الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن المراد من الحديث هنا يعني السنن النبوية التي كلمة الحديث يطلق على الحاكي للسنة يعني إنّ النبي صلى الله عليه وآله يأمر بشيء ثم ينهى أو ينهى عن الشيء ثم يأمر به فهؤلاء يروون الأمر دون النهي او النهي دون الأمر وإنما كان يؤخذ من سنن رسول الله بآخر ما صدر بهم وهذه الرواية كذلك .
رواية منصور بن حازم كذلك رواية الميثمي حيث يقول أنّه صار عند الرضا عليه السلام بحث حول إختلاف الروايات فمن جملة الأمور إنّ إمام يقول أنّ رسول الله فرض في أشياء أمر بأشياء أمر إلزام وقد نهى عنه يعني الإمام سلام الله عليه يبين أنّ جملة من موارد الإختلاف ترجع إلى سنن رسول الله فهناك عدة من الروايات تدل صراحتاً على أنّ سبب الإختلاف في الروايات هو حق التفويض لرسول الله حق التشريع لرسول الله لكن هذه المسألة دورها في روايات أهل البيت قليل كما أمس هم بينا والوجه فيه يعني إختلاف سنن رسول الله مؤثر بالنسبة إلى الفقه الإسلامي بإطاره العام أو بموارد الخلاف بيننا وبين السنة وأما داخل روايات أهل البيت بما أنّ هذه الروايات عن نفس أهل البيت ، أهل البيت يرون لنا هو ما كان آخر لسنة رسول الله فلذا هذه المسألة في الفقه المقارن لا بأس به يعني عند ما ندرس الفقه الإسلامي نحتاج إلى شواهد إلى هؤلاء رووا حديثاً ونحن روينا حديثاً خلافه نحتاج إلى شواهد أيهما أقدم أيهما أسبق أيهما ناسخ أيهما منسوخ وأما داخل الحديث الشيعي وداخل بإصطلاح الروايات الموجودة الآن عندنا هذا المطلب دوره ضئيل جداً .
هذا بلحاظ المحاور الثلاثة حول تفويض التشريع إلى رسول الله وأما تفويض التشريع إلى أهل البيت سلام الله عليهم الأئمة عليهم السلام أولاً ينبغي أن يعرف أنّ مرادنا من التفويض هنا بالتشريع التشريع المؤبد التشريع الذي يكون حكماً إلاهياً إلى يوم القيامة هل للأئمة حق ؟ وأما التفويض إذا كان الحكم الولائي الآن يرون مصلحةً يحكمون بشيء ثم في ما بعد يغيرون هذا لا إشكال فيه ، بل هذا المقدار بحدود المعينة ثابت للفقهاء فضلاً عن الأئمة عليهم السلام ، كما سيأني إن شاء الله نذكر هذا مفصلاً لكن الآن فقط عناوين التفويض في تأخير البيان هم لهم الحق لا يرون المصلحة الآن في إبراز حكم مثلاً من باب المثال لا يرون المصلحة في إبراز أنّ الإمام قبر الإمام لا يقدم عليه في الصلاة طبعاً هذا الشيء لا يقدم عليه من السنن في حالات العذر يسقط السنن نفرض من زمن أميرالؤمنين من بعد ما إستشهد اميرالمؤمنين جملة من الناس اللي كان يعرفون قبره في ما بعد قبل إمام الحسين حتى من الشيعة كان يتقدمون على قبر الإمام يصلون غاية الأمر هم هكذا بعد ليس أكثر من هذا لكن هناك لم يكن مصلحة في بيان هذا الحكم لأنّ مثلاً عقول الطائفة بعد لا تتحمل أخر بيان هذا الحكم إلى زمان الإمام المهدي غاية ما هناك أن يكون ذلك من جملة ما يوجب بطلان الصلاة نفرض هكذا غايته هذا لكن خوب تعلمون نفس هذا الحكم يعني عدم التقديم يكون من جملة السنن لا من الفرائض فإذا كان من جملة السنن الإخلال بالسنن عن عذر لا يوجب بطلان العمل.
نفرض مائتين وخمسين سنة الشيعة يتقدمون في الصلاة على قبر الإمام المعصوم ومع ذلك صلاتهم صحيحة ومع ذلك لا يجوز التقديم عرفتم ؟ غاية ما هناك هذا لا يجوز حكم ثابت من سنن النبي وكان نفرض مثلاً أميرالمؤمنين يعلم به الإمام الحسن يعلم به الإمام الحسين يعلم به لكن لم تكن هناك مصلحة في إبراز الحكم مثلاً عدة من الروايات الكثيرة في كتاب الكافي في أبواب الحجة في بصائر الدرجات في غيره ما شاء الله يعني مو رواية روايتين في شؤون أهل البيت مقامات أهل البيت مقامات الأئمة لكن رواية جامعة مفصلة مرتبة بجميع مراتبه كالزيارة الجامعة لا توجد والزيارة الجامعة كما تعلمون مروية عن الإمام الهادي فالأئمة تدريجاً بينوا للشيعة الإمام الصادق جزء الإمام الباقر جزء الإمام الرضا جزء الإمام السجاد إلى أن حصلت الأرضية اللازمة في أذهان الشيعة .
مثلا لو كان الزيارة الجامعة تصدر من الإمام الباقر لعله كثير من الشيعة يتحيرون فإذا الإنسان يلاحظ ، يلاحظ مضامين الزيارة الجامعة في مفردات الروايات موجودة لكن متبعثرة متناظرة متفرقة فالإمام الهادي سلام الله عليه بحسب ما جاء في هذه الرواية بين في صورة جامعة كأنما نظم جميع ما ورد من شؤون أهل البيت في غالب زيارة الإنسان حينما يتوجه إلى قبورهم الشريفة يخاطبهم بهذه الزيارة ويبين منازلهم ودرجاتهم بحسب ما يصل إليه الفهم العادي بهذه الزيارة فكما في مقامات العقائد هكذا في بيان الأحكام هم يكون هكذا شنو المشكلة ؟
يعني أميرالمؤمنين لما يبين الناس لا يقدم على قبر المعصوم العقول لا تتحمل ، الإمام الباقر الإمام الصادق إلى أن جاء دور الإمام المهدي بعد أن محض الإيمان محضاً وصار لهم فيهم خلوص خاص تجاه أهل البيت والتسليم المطلق الإمام يبين أنّ الإمام لا يقدم عليه ولا يصلى إلى جانبه ليست فيه مشكلة طبعاً هذا مع قطع النظر عن السند وإن كان توقيعات الحميري عندنا أساساً معتبرة .
على أي كيف ما كان فمع قطع النظر عن الإسناد و عن تلقي الأصحاب وعدم تلقي الأصحاب ذاك شيء آخر تصويرنا كلياً فالمراد من التفويض في الشريعة تفويض في بيان الأحكام مثلاً الإمام الحسن لو كان يقول في الشيعة مثلاً عليكم خمس أرباح المكاسب صعب علينا لكن الإمام الصادق بعد أن رأى الأرضية المناسبة بين هذا الحكم فمثلاً إذا فرضنا روايات خمس أرباح المكاسب توجد من الإمام الصادق فما بعد فأحد الإحتمالات فيه أنّه يكون من قبيل التفويض في الشريعة يعني الإمام ضل في أوجه وأحد المعاني فيه أن يكون من قبيل التفويض في البيان حكم كان ثابتاً لكن لمصالح إجتماعية معينة الأئمة ما بينوا إلى أن بين الإمام الصادق كما أنّه يمكن أن يكون حكماً ولائياً من قبيل التفويض في الأخذ والإعطاء .
يعني بعبارة أخرى الخمس أمره راجع إلى الأئمة لا يريدون ياخذون الخمس يهبون ذلك للشيعة ، كما أنّ هذا المعنى الثالث الذي قلنا أقرب المعاني في صحيحة علي بن مهزيار الطويلة في الخمس وإنما أوجبت عليهم في سنتي هذه وهي سنة مائتين وكذا الخمس أوجبت تعبير هكذا يعني لمصالح خاصة إلى الآن ما كنا ناخذ هذه السنة نأخذ أو مثلاً هذه السنة نأخذ … إي يشبه الحكم الولائي صحيح هذا من فروع الحكم الولائي هذا هم تفويض فالأذهان الذي لا تفهم حقيقة العبارات ربما حامل فقه إلى أفقه من الإمام الصادق إذا قال خمس ارباح المكاسب واجب عليكم أو ليس واجباً عليكم يعني أسقطته عنكم مو ليس واجباً ، عرفتم المراد ؟ فحينئذ التفويض المحتمل من الأئمة إحتمالاً الآن الإحتمال الأول نتكلم بقية الإحتمالات بعد .
الإحتمال الأول أن يكون المراد بالتفويض التفويض في التشريع مثل ما كان لرسول الله والمراد من التشريع تشريع حكم ثابت مستمر من زمانهم إلى يوم القيامة ، هل هذا الحق ثابت أولاً طبق هذا الحق ثانياً هل هذا موجب لإختلاف الأحاديث ويمكن التمسك بالتفويض لحل إختلاف جملة من الروايات أم لا سؤال ؟
أما بالنسبة إلى مقام الأول المحور الأول خوب قرائنا الروايات وتقريباً إستقرائنا الروايات كلاً في ما جاء في كتاب البصائر جاء في ذيل جملة من الروايات فما فوض الله إلى نبيه فقد فوضه إلى الأئمة عليهم السلام ونقلنا عبارات الأصحاب في التفويض وإلتزامهم بذلك هذه الروايات لا بد أن تضم إليه طائفة أخرى من الروايات طائفة من الروايات بأنّ مثلاً أميرالمؤمنين نفس رسول الله له ما كان لرسول الله إلا الوحي أو إنّ الأئمة يجرون مجرى رسول الله طائفة من الروايات مضمونه هكذا فمن جملة ما كان ثابتاً لرسول الله التشريع فهذا ثابت للأئمة بمقتضى عموم التنزيل فيمكن التمسك إضافةً إلى ذلك بمثل هذه الروايات التي لم نذكرها في هذا الباب فهل يمكن إثبات التشريع في المحور الأول …
إنصافاً ظواهر بعض النصوص تفيد ذلك إلا أنّ هناك عدة مشاكل في هذه النصوص المشكلة فيها تقريبأً لم نجد نصاً واحداً تمام الإسناد يكون صحيحاً أنّ الأسانيد الموجودة مع الأسف الأسانيد المتضمنة للتوفيض إلى الأئمة لا إلى رسول الله التفويض لم نجد نصاً واضحاً صحيحاً ومن المحتمل أن يكون هذه الروايات صادرةً لكن في بعضها تطبيق هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وهذا من التفويض في الإعطاء لا في التشريع وكذلك مثلأً في رواية موسى بن أشيم الإمام يفسر الآية الواحدة على أقسام ثلاثة ثم يقول فقط فوض إلينا ذلك وهذا قطعاً ليس من التفويض في التشريع وإنما من بطون القرآن وتأويل القرآن فمن المحتمل أنّ لفظ التفويض صادرة إجمالاً من الأئمة عليهم السلام لكن لم يتبين المراد الجدي منه .
هل هو تفويض في التشريع وهو المطلوب الآن أم تفويض في تأخير البيان الحكم كما يستفاد من طائفة من الروايات أيضاً هذا المعنى قال ذلك إلينا إن شئنا أجبنا وإن شئنا سكتنا ، أم من التفويض في الإعطاء كما في الظاهر جملة من الروايات أم من التفويض في الشؤون الولاية الإجتماعية فلذا حتى على تقدير ثبوت هذه الروايات إجمالاً والإلتزام بثبوت هذه الروايات يبقى هذا الإشكال في البين أنّه هذه الروايات ليست يعني رواية صحيحةً سنداً ودقيقاً تدل على التفويض بمعنى التشريع الآن مع الأسف لا نجد لكن إجمالاً الروايات كثيرة إجمالاً كثيرة النكتة الثانية في هذه الروايات بالنسبة إلى رسول الله ذكرت التفويض في التشريع تطبيقاً لقوله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ولم يذكر للتفويض التشريع إلى رسول الله آية أصلاً إلى الأئمة آية مثلاً لو كان إستدلال الإمام بقوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر خوب الأئمة هم أولى الأمر عرفتم النكتة ؟ لكن المشكلة أنّ الروايات تعرضت لثبوت التشريع لرسول الله لقوله تعالى ما آتاكم الرسول .
وفي هذه الروايات الموجودة عندنا لم يتعرضوا لإعطاء التفويض لهم بآية لم يذكروا آيةً وهذا مما يبعد ثبوت هذا المعنى ، نعم جاء في بعضها هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب وهذا تفويض في الإعطاء لا في التشريع قطعاً سليمان بن داوود لم يكن مفوضاً في التشريع جزماً الروايات صرحت بذلك ، والتفويض من خصائص الخاتمية خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته .
ولذا المشكلة الثانية مع قطع النظر عن الإسناد أنّ الأئمة عليهم السلام لم يستندوا إلى آية في تفويض تشريع إلى الأئمة كما استندوا … خوب آن حرم خدا اجازه داده است که خدا قبول کرده امر بالاخره الی الله بوده است ، والا نمی شود خودش تفویض بکند ، فحينئذ إنصافاً هذا مما يبعد ثبوت … عرفتم النكتة ؟ لأنّ الأئمة عليهم السلام في روايات كثيرة لما بينوا ثبوت التشريع لرسول الله إستدلوا بقوله تعالى وذلك قول الله ما آتاكم الرسول وأما الروايات التي ذيلها فما فوض إلى النبي فقد فوضه إلى الأئمة لم تتعرض لرواية وفي بعضها أنّ هذا التعرض موجود قول سليمان هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب وهذا لا يستفاد منه التفويض في التشريع .
ثالثاً الروايات المتصدية لمسألة التفويض تقريباً كلها تقريباً معظمها جزماً إبتداءاً قدمت مقدمةً إنّ الله خلق محمداً صلى الله عليه وآله عبداً فلما أكمله بالنبوة قومه على ما أراد يعني إنّ الله أكمل نبيه الأئمة عليهم السلام مهدوا مقدمةً بأنّ الله هو الذي أدب نبيه في رواية أكمل نبيه في رواية ، في رواية قومه على ما أراد يعني بعبارة أخرى الأئمة مهدوا مقدمات بأنّ هذه النفس صارت قدسية صرفة ينعكس كالمرآة الصافي ينعكس فيه الحق سبحانه وتعالى ليس إلا فلذا فوض إليه الأمر هذه المقدمة في تفويض الأمر إلى الأئمة لم تذكر يعني في هذه الروايات لم يذكر وإنّ الله كذلك أدب الأئمة واحداً فواحدة نحن نعلم أنّ الأئمة بإصطلاح معصومون بالله ومختارون من قبل الله كما أنّ النبي معصوم في الله لكن في الروايات تعرضت لهذه المقدمة أكمل نبيه .
ثم فقط إكتفى بعد أن قال إنّ الله أكمل نبيه وفوض إليه التشريع ثم قال فما فوض الله إلى نبيه فقط فوضه إلى الأئمة تلك المقدمة أيضاً لم تذكر فلذا ليس من البعيد أنّ حقيقة التفويض إذا آمنا بها حتى في هذه الروايات أن يكون المراد هكذا أنّ الله سبحانه وتعالى من حين ما اختار رسول الله نبياً له أكمله وبين له كل شيء الهمه كل شيء فمثلاً الرسول ولو في السنة الثانية من الهجرة زادت الصلاة لكن في السنة الأولة من البعثة كان يعلم ذلك يعني في الواقع أنّ الرسول كان يرى أنّ المصلحة تقتضي أنّ زيادة السنة في الصلاة تكون في السنة الخامسة عشر من البعثة فحقيقة التشريع النبوي في الواقع مضافاً إلى أنّه تشريع من رسول الله تأخير في البيان أيضاً .
يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا هو يصلي كان أربع في أوائل البعثة في كل أيام مكة ولم يأمر أحداً من الصحابة يصلي أربع ركعات لكن نفسه المباركة يعلم لا إشكال أنّه سوف راح يجعل الصلاة أربع ركعات ففي الواقع كان هناك مضافاً إلى حق التشريع لرسول الله تفويض إليه في تأخير البيان يعني في تأخير الجعل ، يعني الشيء الذي راح يجعله مثلاً الروايات الكثيرة دلت مجموع الروايات مو واحدة وإثنين نحن ذكرنا سابقاً أنّ الزكاة توجد في الآيات المكية وقطعاً رسول الله في مكة المكرمة ما كان يأخذ الزكاة ما كان يبعث مصدقاً يجمع الصدقات رواية صحيحة وروايات أخر عندنا وعند العامة من حيث المجموع يستفاد أنّ بعث المصدقين وجمع الصدقات كان في السنة الثامنة من الهجرة يعني ثمان سنوات وثلاث عشر سنة ، واحد وعشرين سنة بعد فرض الزكاة فلذا في الروايات موجود أنّ قبل هذا كان يتصدقون من أشيا مختلفة واحد يتصدق بكتاب يزكي … يعني زكاة ما كانت معينة حتى في مكة لا مقداراً معين ليس له حدود مضبوطة يتصدق بالكتاب يتصدق بالعدل يتصدق بالبطانية بأي شيء بأموال لم يكن هناك شيء مألوف إلا أنّه في السنة الثامنة رسول الله سنى في ذلك قال الزكاة في هذه الأمور عفى عن جملة من الأمور وهذه الأمور هم جعل له شرائط في الإبل خمس كذا عشر كذا عشرين كذا خمس وعشرين كذا وإلى آخره في الشاة كذا في الدرهم كذا .
فجعل رسول الله يعني التشريع النبوي كان في السنة الثامنة وبعث المصدقن ويقال أنّ أول صدقة وزكاة جمعها رسول الله زكاة الفطرة لشهر رمضان من السنة الثامنة ، وأما الزكاة التي جمعت من الناس زكاة الأموال كان في السنة التاسعة لأنّ الزكاة كان بعد الحول فمن السنة الثامنة بلغ رسول الله في السنة التاسع جمع الزكاة وفي السنة العاشرة … في السنة الحادية عشر توفي رسول الله ، إستشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صار واضح المطلب ؟
فحينئذ نستطيع أن نقول كما أنّ الرسول فوض إليه الشتريع لأنّ نفسه المباركة مطلعة على هذه الأمور مو فد شيء خفي عليه الله أكمله قومه على ما أراد الله أدبه يقتضي أنّه مطلع لكن المصلحة كانت تقتضي تأخير البيان فنقول مراد الأئمة فما فوض إلى رسول الله فقط فوض إلينا هذا الجانب لأنّ في تلك الروايات مقدمةً موجود أنّ نفس رسول الله كانت كاملةً من حين البعثة .
قلت لكم من ناحية التعبير أنّ ألأئمة عليهم السلام نحن نعلم أميرالؤمنين نفس رسول الله كما في الآية المباركة لا نحتاج إلى دليل روائي لكن أنّه أدبه وهذبه وفوض إليه ما موجود ، فلذا ليس من البعيد أن يكون المراد الجدي في التفويض التفويض في تأخير بيان سنن رسول الله .
ما در کمال آن ها و عینیت آنها بحثی نداریم اما بحث سر این است که این نصوص به این مقدار موجود تشریع را در نمی آورد این مشکل کار است ، عرض کردم من یک شاهد ذکر کردم دلیل نیاوردم عرض کردم در روایاتی که در تفویض آمده در مورد رسول الله هم مقدمه ای ذکر شده و هم استدلال به آیه ذکر شده است، نه آن مقدمه و نه آن آیه در اهل بیت نیامده است ، این را شاهد ذکر کردم غیر از ضعف اسناد حالا ما احتمال قوی میدهیم که اصل این تعبیر تفویض به ما از ائمه صادر شده است مراد جدی فی تفویض تاخیر البیان باشد .
یعنی بعبارت اخری کما اینکه رسول الله در اول بعثت تمام احکام را می دانسته سنتا و تفویضتا لکن تدریجا بیان شده برای مردم همین را هم ائمه می دانستند تدریجا بیان کردند.
هذا المعنى التفويض في تأخير البيان لو كان أولاً صحيح لا إشكال فيه ثانياً مناسب مع روايات كثيرة إنا لا نقول قولاً خالف قول ربنا أو سنة نبينا ، حق بیان دارند ،
على أي حال فحينئذ إجمالاً إنصافاً الروايات الواردة في كتاب الكافي ما فوضه إلى النبي فقد فوضه إلينا ولو كل واحد من الروايات يمكن الخدشة فيها سنداً إجمالاً لا بأس به علم بصدور بعضها ولكن الكلام كل الكلام ما فوضه إلى الرسول في التشريع لأنّ مستفاد من النص والتأمل فيه أنّ النبي كان يعلم وأخر التشريع إلى زمانه وأنّ التفويض الذي كان من الأئمة هذا التفويض الثاني فكل الأئمة عليهم السلام كان يعلمون هذا الحكم ولكن أخر بيانه إلى زمان الإمام المهدي ، أو كذلك في المعارف أصلاً نحن بينا أنّ هذا الشيء في العقائد هم متصور فضلاً عن الفروع فمقامات أهل البيت موجودة في الروايات لكن أخر بيانها إجمالاً بهذه الصورة المفصلة وبهذه الصورة المنسقة ومرتبة إلى الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه وهذا المقدار من التفويض يمكن قبوله .
على أي هذه النصوص إجمالاً تدل على التفويض للأئمة عليهم السلام وذكرنا ثلاث شواهد هذا طبعاً كان شاهد الشاهد الأول السند الشاهد الثاني عدم وجود تلك المقدمة والشاهد الثالث عدم الإستدلال بآية الكتابية نعم إستدل بآية تدل على التفويض في الإعطاء لا في التشريع وشاهد رابع وهو المحور الثاني .
ثم نأتي إلى المحور الثاني هل بالفعل الأئمة شرعوا ذلك أم لا خوب ما يخالف إذا قلنا أنّ الأئمة لهم حق للتشريع هل هناك مورد أنّ الأئمة شرعوا تعرض جملة من أصحابنا لعدة موارد من جملة ما أجابوا به قالوا لعله من التفويض إليهم مثلاً صاحب الجواهر في بحث الحدود في شرب الخمر قال أنّه في زمان رسول الله ما كان حد محدود لضرب شارب الخمر كان يضربونه بالنعال كذا ثم في ما بعد في زمن الخلفاء قال أميرالمؤمنين بأنّه إذا شرب سكر وإذا سكر كذا فعليه حد القذف فهو ثمانين فأجاب صاحب الجواهر في ذيل آخر عبارته ولعل هذا من التفويض إليه صلوات الله وسلامه عليه يعني بعبارة أخرى شرب الخمر لم يكن له حد عند رسول الله أميرالمؤمنين جعل حده ثمانين ، هكذا يظهر من عبارة الجواهر تطبيقاً والإنصاف إنّ هذا في غاية البعد لأنّ الرواية التي هو يرويها هذه الرواية عند الشيعة هم موجود وصحيحة سنداً عند السنة هم موجود أنّ عمر جمع الصحابة وسألهم في حد شرب الخمر فكل قال شيئاً إلى أن قال علي إنّه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى إفترى وحد الفرية ثمانون .
خوب هذا ليس من التفويض هذا أشبه شيء بالقياس هذا التعبير يعني أميرالمؤمنين ألحق شارب الخمر بالقذف لو كنا نحن وهذا التعبير خوب أصلاً تعبير لا يناسب مع التفويض في رواياتنا هم موجودة تعبير للتفويض يقول المناسب فيه إجعلوا فيه كذا وأما إلحاقه هذا هو القياس عينه القياس عبارة عن وجود موضوع له حكم في شريعة نلحق به موضوعاً آخر لا حكم له هذا إسمه القياس فالقذف له حكم الحقنا به شرب الخمر الذي لا حكم له وبلا إشكال أنّ شأن الأئمة عليهم السلام أجل من أن يتصور في حقهم القول بالقياس .
وأما نحن نعتقد أنّ هذه الرواية صحيحة عندنا إنصافاً صحيحة وبعض القاصرين هم تمسكوا بهذه الروايات بتصور أنّ الأئمة أجازوا هذا النحو بهذا القياس نحن في تصورنا أنّ هذه الروايات بأجمعها صدرت تقيةً أصل الكلام من أميرالمؤمنين تقية ، لأن عقولهم لا تتحمل أنّ الإمام إذا قال أنّ رسول الله بين ذلك في كتابي أنا كتبته بخطي أنّ حد شارب الخمر كذا لعله يأخذ الكتاب ويحرقون الكتاب لأنّ أبابكر أحرق أحاديث رسول الله ، ينسب إليه …
أئمتنا بينوا في ذلك إذا لم يبين نعم صحيح فبين لنا أنّ كل ما يقول أميرالمؤمنين عن لسان رسول الله فالإنصاف أنّ هذا التطبيق وإنصافاً جواهر هم يقول ولعله من التفويض لا جزماً من التفويض هذا ظاهره قياس وهو باطل عندنا والظاهر صدر من أميرالمؤمنين مماشاةً مع القوم لأنّه أنا أتصور إذا كان يقول عندي كتاب كتبته عن رسول الله أيضاً يحرقون الكتاب كما أحرق أبابكر أحاديثه موجود في روايتهم أنّ أبابكر كتب خمس مائة حديث ثم هو بنفسه أحرقها على أي إنصافاً هذه الروايات لا تدل على هذا المطلب .
من جملة الموارد التي تصور فيه التفويض وهذا الذي نقلناه من المحقق النائيني هي عدة أحكام جائت في لسان الأئمة المتأخرين مع إبتلاء الناس بهم مثلاً ذاك اليوم ذكرت مثالاً روايات الواردة من غسل مس الميت من الإمام الصادق مطلقة من مس ميتاً بعد بروده عليه الغسل حتى في بعض الروايات بوجود سألته عن الميت إذا أدخلناه في القبر علينا الغسل قال لا إنما مس الثياب لاحظوا التعبير إنما مس الثياب يعني يستشم منه لو كان يمس بدنه عليه الغسل … ولو بعد التغسيل قبل الدفن والرواية الوحيدة التي دلت على أنّه بعد التغسيل لا غسل على من مس الميت عن الإمام الهادي عليه السلام عن الإمام العسكري عليه السلام أحد العسكريين على أي صحيحة سنداً خوب كيف يفسر هذا الشيء خوب لا إشكال أنّ كثير من المسلمين هذه المسألة مبتلى بها الميت بعد تغسيله يمس ما فيه مشكلة مو فد حكم شاذ نادر فكيف أنّ الإمام الصادق ظاهر كلامه مطلق والإمام الهادي بين هذا الشيء .
مسالة نجاسة عرق المني من حرام عدة روايات موجود يسأل الإمام الصادق عن الثوب يعرق فيه المجنب يقول لا شيء الثوب لا يجنب ، رواية موجودة هكذا موجودة رواية واحدة عن إدريس بن زياد الكفرثوثي عن الإمام العسكري يقول أنا كنت شاك فرأيت الإمام فخطر يعني في نفس حدثت نفسي أنّ عرق الجنب نجس أملا فالتفت إلي الإمام فقال يا إدريس إن كان من حلال فلا بأس وإن كان من حرام فلا تصلي فيه ، هذا الحكم لم يرد إلا عن إمام متأخر كذلك مسألة الصلاة على قبر المعصوم جاء عن الإمام المهدي كما ألآن بينت لكم ، فهناك عدة أحكام وهذه الأحكام قطعاً محل الإبتلاء مسألة عرق الإنسان الجنب في ثوبه طبيعي الإبتلاء به مسألة الصلاة خوب كثير من الشيعة كان يزرون قبر الحسين سلام الله عيه بل قد يصلون ويقدمون خصوصاً القبر كان في البداية امراً بسيطاً لم يكن بهذه الصورة وقبة وكذا صار واضح ؟
فلذا إلتجئ المحقق النائيني وغير واحد بأن جعلوا هذه الأحكام من التفويض ، ولكن الإنصاف جوابه تبين لأنا قلنا أنّه لا بد من بيان حكم صريح أنّه يكون من التفويض في التشريع هذه الموارد كلها يحتمل يكون من التفويض في تأخير البيان يعني الأئمة المتقدمون لنكتة هسة أية نكتة طبعاً مثلاً رواية عرق الجنب هي ضعيفة سنداً جداً اصلاً سنده في غاية الضعف مثلاً عرق الجنب يحتمل لا نؤمن بها إطلاقاً لا نراه لا نجساً ولا مانعاً من الصلاة على اختلاف القول بين المتأخرين ، يقول هو أصلاً مجهول الحال واصلاً الروايات التي تدخل في نطاق الأحكام ومشتملة على نحو والإعجاز والكرامة أصلاً قبول تلك الروايات يعني كان بناؤه يقول أنّ الإمام عرف ما في ضميري قبل أن أتكلم.
على أي كيف ما كان قبول مثل هذه الروايات بضعف الإسناد وخصوصاً لإنفراد مثل الشيخ فمن بعد بها وقبل الشيخ أصولاً لا الفتوى موجود ولا كذا طبعاً ليس غرضي الآن الدخول في الفقه يحتمل أصلاً لا نؤمن على تقدير إيماننا بتلك الرواية خوب يحتمل حملها على تفويض في تأخير الرواية ، وهذا إجمالاً ثابت لهم هذا المورد الثاني هم أيضاً على ما قالوا لا يمكن يعني هذا هم شاهد بخلاف التفويض إلى رسول الله عدة موارد ذكرناه بالعنوان فوض رسول الله سن فيها هذه الموارد الأصحاب رؤوها فلم يجدوا لها وجهاً فحملوها على التقية ومثل هذا الحمل لا يمكن الإعتماد عليه وغير ذلك منها خمس أرباح المكاسب كما قال بعضهم أنّه كان من ما فوض أنّ الأئمة عليهم السلام شرعوا وهذا أيضاً غير صحيح فيه عدة إحتمالات منها هذه الإحتمالات ومنها غيرها بعد الدخول في التفاصيل على أي حال حسب فحصنا إلى الآن لم نجد مورداً واحداً صريحاً أنّه كان مفوضاً إلى الإمام فالإمام هو الذي شرع هذا الحكم الإمام الصادق ، أو الإمام الباقر نعم هناك أيضاً طائفة أخرى من روايات الأخذ بالأحدث قال خذ بالأحدث أيضاً حمل على التفويض في التشريع فقد أجبنا على هذه الرواية مضافاً إلى ضعف إسنادها كما شرحناها مفصلاً روايات غير تامة سنداً مضافاً إلى ذلك كله تلك الروايات ظاهرة في الأحكام الولائية الأخذ بالأحدث ما يرجع إلى شؤون الإمام والولاية وليست في الأحكام الدائمية وهذا شاهد رابع فصارت أربع شواهد على أنّ المراد بالتفويض للأئمة ليست تفويض في التشريع أولاً ضعف الإسناد في هذه الروايات ولعل أصحها سنداً ما كان عن أبي أسامة عن الباقر في كتاب البصائر وذاك هم إحتمال يكون عن أبي إسحاق عن الباقر لأنّه موجود عن أبي إسحاق الرواية وأبو إسحاق هم هو ثعلبة بن ميمون ضعف الإسناد عدم إستدلال الإمام شواهد هذه لا أنّه دليل عدم إستدلال الإمام بآية وعدم تقديم مقدمة كما في رسول الله وعدم وضوع التطبيق من الموارد خوب لا بد من التطبيق هذا التشريع خوب كيف يجعل له حق من دون أن يطبقه خارجاً جداً هذا هم بعيد عن الأنوار ولذا نحتمل قوياً أنّ التفويض الذي كان إلى الأئمة عليهم السلام تفويض إليهم في تأخير البيان ، أما في التشريع الدائم المؤبد طبعاً نفوسهم قدسية ولهم شؤون خاصة أكثر من عقولنا الآن بهذه الأدلة إثباته صعب بهذه الأدلة بعد هناك أدلة أخرى يبينها لنا الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ، بقي المحور الثالث تأثير هذا على تعارض الروايات إن شاء الله بعد .
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
دیدگاهتان را بنویسید