تدوین الحدیث عربی (جلسه30)
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین
كان الكلام بالنسبة إلى التفويض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التشريع وقلنا إنصافاً الروايات الواردة في ذلك المؤيدة بالآيات الكتابية كثيرة جداً لا يمكن الخدشة فيها إطلاقاً والروايات الدالة على أنّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه يشرع ويسنن صحيحة ومتواترة إنصافاً وأما الآيات المباركة خوب بعضها تدل على أنّه يجب على الإنسان إطاعة الله وإطاعة الرسول من يطع الرسول فقد أطاع الله ، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول كما في الآيات الأخرى لكن خوب هذه الآيات لعله إطاعة الرسول بما أنّه رسول لا بما هو هو ، من أظهر الآيات دلالةً قوله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ، وجه الدلالة في هذه الآية المباركة ذيلها أوضح من صدرها لأنّ في الذيل الآية المباركة نسبت النهي إلى رسول الله وما نهاكم ويعني النهي صادر من الرسول أما ما آتاكم يحتمل أن يكون الإيتاء بمعنى ما يبلغ عن الله فحينئذ لا يستفاد من دوره في التشريع لكن بقرينة الذيل ما آتاكم لا بد أن يحمل على ما أمركم وإلا يكون بحسب الظاهر غير منسجم بين صدر الآية وذيل الآية وإلا إذا كان المراد الإيتاء من الله ، الإيتاء كما يشمل الأمر يشمل النهي ، لكن قوله وما نهاكم عنه فانتهوا ظاهر في انّ النهي منسوب إلى رسول الله نهاكم عنه ، النبي بنفسه نهى عن شيء إنصافاً ذيل الآية المباركة واضحة الدلالة.
نعم يمكن أن يناقش في دلالة الآية المباركة بلحاظ النزول الآية وحاصل المناقشة … والأمر هم يصدق عليه الإيتاء في اللغة العربية آتاء يعني أمر به يعني هو الذي قال وإلا ما نهاكم من جملة إيتاء عن الله إذا كان المراد الإخبار عن الله نهي هم كذلك … وما بين لكم نهيه مثلاً لينذركم بما قال الله مثلاً لكن نهى ، نفس الآية … فحينئذ آتاكم يعني أمركم هو لأن نهاكم جزماً هو إذا كان المراد عن إخبار عن الله خوب نهاكم عن يدخل في آتاكم ، تكرار .
على أي كيف ما كان نعم قد يناقش في دلالة الآية بلحاظ شأن نزولها الآية المباركة من حيث الزمان على ما هو المشهور نزلت في السنة الرابعة من الهجرة والآية في سورة الحشر الآية السابعة من سورة الحشر ، وسورة الحشر بإجماع جميع المفسرين مدنية جميعها والآيات نازلة في شأن إجلاء رسول الله ليهود بني النظير شعبة قبيلة كبيرة من اليهود كان في المدينة بني قريضة وبني نظير بني قريضة في ما بعد قتلوا على تفسير مفصيل وأما بني النظير في السنة الرابعة من الهجرة أجلاهم رسول الله من المدينة بإعتبار أنّه نكثوا العهد مع رسول الله وتجهز رسول الله لقتال كان قريبين حدود كيلوين عن مدينة عن نفس مقر رسول الله ، يعني أقل من كيليوين ، كيلو مترين يعني فتجهز رسول الله وحتى المسلمون خرجوا مشاة أخذوا السلاح معهم ولم يركب منهم إلا رسول الله كان راكباً على ما يقال فغزاهم وصار مقدمات القتال لكن نفس القتال لم يتحقق ، مقدمات القتال وكان كبيرهم كعب بن أشرح قتل إغتيالا من قبل محمد بن مسلمة فإنتهى الصراع إن صح التعبير إنتهت المعركة فقبلوا بالرحلة من المدينة وبالجلاء وجمع أموالهم وأثاثهم وكذا إلا ما خلفوا جمعوا كل ذلك وذهبوا إلى خبير وسكنوا في خيبر …
الآيات نزلت في شأن هذه القضية ثم المشكلة التي حصلت هناك إنّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما استلقى على أموال بني النظير أخذ الأموال لنفسه بمعنى أنّه هو الذي بداء بالإشراف إليها وتوزيعها فجملة من المسلمين خصوصاً الذين كانوا جايين لأخذ الأموال أنّه لا خوب هذه غنائم تقسم بين من حضر في القتال ، قتال لم يتحقق مقدمات القتال صار لكن القتال لم يتحقق ، فنزلت الآية المباركة ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ولذا هذه الآية المباركة عبرت عن هذه الأموال بالفيء ، من غير قتال ما وصل إلى المسلمين من غير قتال ، دل الظاهر الآية المباركة على أنّه ما كان من فيء يكون خالصاً لرسول الله ، ولذا في ما بعد هذه المسألة أصبحت من المسائل المتنازعة عليها بين الفقهاء ، في تقسيم الفيء إختلف فقهاء السنة ليس غرضي الدخول في ذلك ومن الرأي المشهور عندهم أنّ الفيء حكمه حكم الغنيمة تقسم على خمسة يعني أولاً تخمس ثم تقسم ، لكن الآيات المباركة دلت على أنّه لله وللرسول ولذي القربى ولليتامى والمساكين وابن السبيل فدلت الآية صراحةً على أنّ الفيء جميعها لرسول الله ، بخلاف الغنيمة وادعوا أنّ هذه الآية نسخت آية الغنيمة على أي أبحاث مفصلة لا أريد الدخول فيها بما أنّه صدر هذا الحكم من رسول الله تعجب المسلمون إبتداءاً طبعاً الرسول لما أخذ أموال بني النظير أعطى من هذه الأموال لكل المهاجرين وثلاثة من الأنصار لم يقسم على كل من حضر ، مهاجرين والقريشيين اللي كانوا معه من مكة جاؤوا معه إلى المدينة وثلاث من أنصار أو إثنين من الأنصار كانوا فقراء وقسم منهم صرفه في الحوائج الشخصية الفيء ، طبعاً من جملة فيء على ما يرويه جملة كثيرين من علماء العامة وهنا من نقاط الخلاف فدك كانت أيضاً بإعتبار أخذت من اليهود من دون قتال فكان لرسول الله ودفعها إلى الزهراء سلام الله عليها .
على أي كيف ما كان فهناك صار كلام بين المسلمين لأنّ قضية بإصطلاح تقسيم الغنائم نزلت الآية في ذلك في السنة الثانية من الهجرة فاعلموا أنّ ما غنمتم من شيء فانّ لله خمسه وللرسول ولذي القربى في غزوة بدر في شهر رمضان من السنة الثانية وهذه الغزوة كانت في السنة الرابعة فكان تصور المسلمين أنّ هذه الغنائم تقسم على كل المسلمين الذين حضروا القتال طبعاً قتال ما صار لكن مقدمات القتال حمل السلاح كذا صار ، فكان تصورهم ذلك فتعجبوا أنّ الرسول لم يقسم عليهم ، فنزلت الآيات بأحكام الغنيمة خاصة بما يقاتل عليه هذا لم يقاتل عليه هذا صلحاً تنازل المشركون تنازل أهل الكتاب اليهود عن أموالهم وهذا فيء فاء إلى رسول الله ولذا سمي فيئاً بإعتبار كما في الروايات الأموال أساساً لله ولرسوله فهؤلاء بعد أن إنجلوا عنها طلعوا خرجوا منها إلى خيبر الله سبحانه وتعالى جعل أمواله بأجمعها تحت تصرفه صلوات الله وسلامه عليه ولذا لم يكن من الغنيمة .
هذه نكتة مهمة تاريخية ولذا في روايات أهل البيت أنّ الفيء بأجمعه للإمام وإنّ الذي يقسم الغنائم أما الفيء لا يخمس وهناك رواية معروفة هسة ما دام تكلمنا رواية معروفة لعبدالله بن سنان تعتبر من الأحاديث الصحيحة جداً قال عليه السلام إنّما الخمس في الغنائم الخاصة والتي أصبحت مشكلة في روايات أهل البيت وأنّه يستفاد وخصوصاً أخيراً بعض الأشخاص الذين في قلوبهم مرض تمسكوا بهذه الرواية الصحيحة أنّه في غنائم دار الحرب فقط الخمس أما في أرباح المكاسب مثلاً ليس خمس ، ولذا أجاب الأصحاب أجوبة مختلفة كل حاول جواباً نحن بينا هناك بمناسبة أنّ هذه الرواية بهذا المقدار من المتن مقطوع ، هذه الرواية وردت بنفس السند بعبدالله بن سنان متن أطول عند الشيخ الطوسي قال عليه السلام إنما الخمس في الغنائم خاصة فأما الفيء فهو للإمام كله هذا إنما الخمس في الغنائم خاصة في قوام الفيء ، يعني الفيء لا يخمس الغنيمة تخمس ، لأنّه ذهب جملة من كبار علماء السنة فقهائهم إلى أنّ الفيء والغنيمة تخمسان ، فروايات أهل البيت وفاقاً للقرآن دلت على أنّ الغنيمة أي ما قوتل عليه تخمس .
فالخمس لرسول الله أو الإمام والباقي للمقاتلين مع الإمام وأما الفيء فكله للإمام من دون تخميس وقد يقال إنّ الآية المباركة نزلت في شأن مسألة مالية بإعتبار أنّ الرسول لم يدفع من الفيء لأحد المقاتلين الذين حضروا القتال فهذه الآية المباركة من قبيل ما ورد في الروايات لو أنّ الإمام أعطى كل الخمس إلى شخص ولم يعطى لشخص آخر قال ذلك إليه فما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا يعني في المسائل المالية التي هي ولائية ولذا لا دلالة للآية المباركة لما نحن فيه .
ولكن الإنصاف هذا رأي من سوء الفهم للآية المباركة الظاهر أنّ هذه الآية المباركة أصلاً في مقام التشريع أصولاً لا في مقام الحكم الولائي ولذا جاء في روايات أهل البيت أنّ الفيء كلاً لا يخمس كل ما صالح عليه أهل الكتب وخرجوا عنه من دون قتال هذا كله للإمام مو أنّه خمسه للإمام فهناك الآية المباركة ناظرة إلى أنّ هذا الحكم حكم تشريعي وليس حكماً ولائياً ويشهد انّه حكم تشريعي الآن الروايات الصادرة من أهل البيت وظاهر الآيات المباركة جعلوه حكماً أبدياً مو خاصاً بزمانه الفرق بين الأحكام الولائية والتشريع أنّ الحكم الولائية خاص بزمان الإمام بخلاف الأحكام التشريعية التي مستمرة كما في النصوص بنص صحيح وكثير النصوص حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة .
فلذا الآية المباركة ناظرة إلى حق التشريع نعم يبقى الكلام في أنّه إذا كان تشريعاً فكيف نزلت الآية لذلك لأنّ المفروض أنّ حق التشريع ما كان لرسول الله ما وضعه رسول الله خوب الآية دلت على ذلك ما أفاء الله على رسوله فلله ورسوله مفهوم في الكتاب حق ثابت في الكتاب فكيف يجعل من الشريعة والظاهر أنّه يمكن أن يقال إنّ جعل التسليم فيه بلحاظ بإصطلاح إما إبتداء الأمر يعني بعبارة أخرى إبتداءاً الرسول حكم أنّ الأموال له واستعظم ذلك في نفوس المؤمنين فنزلت الآية المباركة لتأييد ذلك وفي رواياتنا إنّ النبي قد زاد في الصلاة فأجاز الله له ذلك فالآية المباركة من قبيل الإجازة وإلا إذا كان حكماً بدوياً كيف يقول ما آتاكم … خوب في كل حكم … اقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما آتاكم الرسول فخذوه ليس من البعيد إبتداءاً النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم بأنّ الفيء خالصاً له إستعظم ذلك بعض النفس وبعض المسلمين بأنّه كيف يكون له قال الغنيمة تخمس خوب هذا هم تخمس فنزلت الآية المباركة تأييداً لما أمر به رسول الله لما جعله رسول الله إما هذا وإما بلحاظ مجموع تصرفه يعني أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآن أي قرار يأخذ بإمكانه أن يكون قراراً ثابتاً سواء في الأمور المالية أو غيرها طبعاً القرار الذي عملاً أخذه رسول الله في هذا المجال هو توزيع المال على المهاجرين دون الأنصار إلا ثلاثة من الأنصار ، طبعاً هذا يشبه الأمور الولائية ليس أمراً دائمياً .
على أي بما أنّ ظاهر الآية المباركة المؤيد بروايات كثيرة لأهل البيت يعني في روايات أهل البيت كثيراً التأكيد على أنّه يستفاد من الآيات المباركة حق التشريع ظاهراً لا بد من المسير إليه فقط يبقى أنّ الحكم في الكتاب هم مذكور حينئذ نحن إلى الحكم الكتابي على عنوان الإجازة لرسول الله ثم الله سبحانه وتعالى إضافةً إلى أنّه أجاز هذا الشيء في السنة الرابعة من الهجرة أجاز بصفة كلية أنشاء بصفة كلية ما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا ، فالرسول له حق التشريع كما أنّ حق التشريع كان ثابتاً بالكتاب يبقى هناك أمور لا بأس بالإشارة إليها وأمس أشرت إلى بعضها لكن أليوم ترتيب أفضل.
الأمر الأول في كيفية تصوير تشريع الرسول عفواً الأمر الأول أصولاً أمور التي يقوم بها رسول الله له عدة شؤون منها شأن أنّه حاكم في المجتمع الإسلامي ومنها ومنها شأن التشريع وتبين أنّ الفارق بينهما أنّه في ما كان في الحكم الولائي محدود بزمانه أما ما كان من حكم التشريعي فدائم إلا أن يرفع أن يقيد أو شيء آخر وإلا حكم دائمي وهذا يستفاد من النصوص لا بأس به .
الأمر الثاني كيفية تصويرنا لسنن النبي هل سنن النبي تعتبر نسخاً لما جاء ، كيفية التصوير لسنن النبي سواء لسنن النبي مع الفرائض أو لسنن النبي بعضها مع بعض مثلاً خوب قلنا الفاتحة سنة يعني كان في الآية المباركة أقيموا الصلاة لم يكن فيه فاتحة الكتاب النبي سن فاتحة الكتاب صحيح ؟ فهل النبي نسخ إطلاق الكتاب لأن أقميموا الصلاة مطلق مع الفاتحة بلا فاتحة ولو إنسان يسبح مثلاً فهل النبي نسخ إطلاق الكتاب يطلق عليه النسخ وكذلك إذا فرضنا روايتان عن رسول الله سيأتي إن شاء الله تعالى وتقدم أنّ أميرالمؤمنين سلام الله عليه يقول هناك من لم يعرف الناسخ من المنسوخ من أحاديث رسول الله فهل هناك نسخ بين السنن نفسها هذا المعنى يستفاد من بعض العبارات من قدماء الأصحاب وإلى المتأخرين مثلاً هناك طائفتان من الروايات في باب الزكات إنّ رسول الله وضع الزكات في تسعة أشياء وعفى عن ما سوى ذلك وروايات أنّ الزكات في الحبوب كلها خوب كلتاهما من السنن لأن في القرآن ما مذكور الزكاة في أي شيء آتوا الزكاة هذا بالقرآن وأما في السنن فتارةً الرسول وضع في تسعة أشياء وأخرى في السنن في الحبوب كلها ، يونس بن عبدالرحمن رحمه الله كان يعتقد إنّ هذا من النسخ طبعأً النسخ السنة بالسنة قال جاء في كتاب الكافي الجزء الثالث صفحة خمس مائة وتسعة قال يونس إنما كان ذلك في أول النبوة لما كانت الصلاة ركعتين ثم زاد رسول الله صلى الله عليه وآله فيها سبعة ركعات وكذلك الزكات وضعها وسنها في أول نبوته على تسعة أشياء ثم وضعها على جميع الحبوب .
يعني بعبارة أخرى إبتدءاً هكذا كان ثم غير رسول الله ذلك فما هي النسبة ما بين السنن والكتاب جاء في بعض عبارات السيد المرتضى رحمه الله في كتاب الذريعة أنّ ألسنة ناسخة للكتاب فهل هذا من النسخ وأصولاً كيفية تصويرنا لهذا الشيء لسنن النبي بالنسبة إلى سنن النبي هي على أقسام طبعاً لا نحيط دقيقاً بجميع الحقائق بالنسبة إلى نفسه المباركة لكن هي على أقسام وليست على نسق واحد القسم الأول ما كان أموراً مستقلة يعني بعبارة أخرى الله سبحانه وتعالى في كتابه حرم جملة من الأشياء ثم إنّ رسول الله حرم من الطير كل ذي مخلد ، في الروايات موجود حرم رسول الله من الطير كل ذي مخلد ، فهذا تحريم مستقل ،
الله سبحانه وتعالى حرم الخمر بعينها أي من العنب فحرم رسول الله كل مسكر هذا الشيء الذي قام به رسول الله من تحريم كل مسكر هذا نعبر عنه بتحريم الإستغلالي ما هي النكتة في هذا التحريم ، نسخ ؟ يعني إنّ الله لم يحرم فهو نسخ حكم الله قيل به ، إجتهاد من رسول الله ولذا ذهب جملة من العامة أنّ النبي هم كان يجتهد يعني بعبارة أخرى أنّ النبي رأى إنّ العلة في تحريم الخمر الإسكار خوب في كل مسكر موجود فحرم المسكر ، لو إجتهاد من رسول الله في تحريم كل مسكر إحتمال ، إحتمله العامة أكثر شيء الخاصة لم يحتملوا ، أو لا هذا ولا ذاك كما جاء في بعض عبارات السنة أنّ النبي كان يفهم من روح القرآن ما لا نفهمه فالصحيح أنّ الله حرم الخمر من العنب ولكن النبي كان يفهم منه تحريم كل مسكر لا بإجتهاد هذا هم إحتمله العامة أم لا هذا ولا ذاك والصحيح أنّ الرسول بنفسه حرم ذلك لا بإجتهاد ولا بإصطلاح بهذه العناوين التي … بل إنّ الله فوض إليه الأمر بعد أنّ الله أكمله كما في النصوص وقومه على ما أراد من أحسن التعابير في النصوص إنّ الله خلقه عبداً ثم أكمله ثم قومه على ما أراد بحيث أنّ نفسه المباركة كأنّما مرآة للحق لا ينعكس فيها إلا الحق فحينئذ بهذا اللحاظ لوصول نفسه إلى الكمال المطلق أراد تكميل الشريعة لا نسخ لا إجتهاد وهذا أمر طبيعي نحن تارةً نكتب أوراق ثم تارةً نغلفها ونجعلها بهيئة خاصة زينةً وجمالاً ، مثلاً إنسان قد يبني بيتاً بمقدار جدران وسقف ويسكن فيه وإضافةً إلى ذلك لا يزين هذا البيت يرتب هذا البيت بحيث أنّ النفوس تشتيها أكثر وتميل إليها أكثر.
الذي يستفاد من حيث المجموع أنّ التشريع كان بعد كمال رسول الله صلى الله عليه وآله وكماله قلنا كما مستفاد من الروايات بنبوته لا في المدينة كما في بعض الروايات من حين جعل نبياً خاتماً كان كاملاً ولذا ليس من البعيد أنّه كان يرى مثلاً أنّ سبع ركعات إضافتها في الصلاة من أسباب الكمال لكن لظروف خاصة معينة لم يبينها في مكة ، بينها بعد خمسة عشر من نبوته من مبعثه يعني ثلاثة عشر سنة في مكة وكذا يصلون ركعتين ، سنتين هم في مدينة المنورة هم ركعتين ثم في شهر رمضان بعد وقعة بدر أو بعد ولادة الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه متفق عليه سنةً وشيعةً أنّه كان في شهر رمضان لكن السنة لا يذكرون ولادة الإمام المجتبى في رواياتنا موجود بعد ولادة الإمام المجتبى زاد رسول الله سبعة ركعات إلى الصلاة ، إلا أنّهم كان يصلي كثيراً . مثلاً عشر مرات عشرين مرة ولذا ورد الآية المباركة يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً نصفها أو انقص منها أو زد عليها ورتل القرآن … إنّ ربك يعلم أنّك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه كان بحيث أنّه تورمت رجلاه كذا كان يكثر ، يصلي كثيراً وإلا أصل الصلاة كان ركعتين أساساً كان ركعتين .
وكيف ما كان فالمستفاد من هذه النصوص أنّ النفس النبوية كانت مطلعة على جميع هذه الأمور ملاكاً وخطاباً إلا أنّه لظروف المعينة لم يبين ولم يذكر تشريعها إلا متأخراً شبيه القرآن وقرآناً أنزلناه لتقرائه على مكث على الناس ، هسة تقديم وتأخير نسيت الآية المباركة فالتفريغ في الذكر الحكيم بلحاظ القرائة لا بلحاظ الواقع واقع القرآن واحد قرائته مختلفة فبالنسبة إلى سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا لا عن إجتهاد لا عن مسألة نسخ أصولاً النسخ إنما يتصور في ما إذا كانت مثلاً الصلاة مشروعةً بشرط الله عن الفاتحة ، مثلاً إنّ الله إذا قال صلوا بلا فاتحة الكتاب فجعل رسول الله فيها فاتحة الكتاب هذا نسخ إلا أنّ الظاهر من الآيات المباركة أنّ الصلاة جعلت لا بشرط عن الفاتحة شبية ما يقال بمنطقة الفراغ لم يكن فيه تشريع فإذا لم يكن فيه تشريع وشرعه رسول الله لا يسمى نسخاً أصلاً النسخ لا بد أن يكون مسبوقاً بتشريع بالنسبة إلى الصلاة الله سبحانه وتعالى أنزل الصلاة مطلقاً فرسول الله أراد الصلاة الكاملة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر أضاف إليها أشياء فأجاز الله له …
ونحن نعلم إجمالاً أنّ الرسول الأكرم كان يرى أنّه بعلم الله مو أنّه رؤيته البشرية أنّ بعض المحرمات والمفاسد في المجتمع جداً ضررها عظيم فحينئذ حتى لا يقترب المكلف منه ولو بحيلة الرسول يتخذ أساليب بجعل السنن بجعل أشياء بحيث أنّ هذه الأشياء لولاجعل رسول الله قد تكون صعباً للوصول إلى ذاك المحرم فكان بإمكانهم أن يصنعوا المسكر من غير العنب ويصلوا إلى أثر العنب كما أنّه في باب الروايات لكثرة التأكيد على حرمة الربا وأنّها محاربة لله ولرسوله النبي الأعظم منع من عدة أشياء قد تؤدي إلى فائدة الربا ، مثل بيع الغرر مثلاً ليس من ال… لأن معاملة الربوية أصلاً معاملة خطرية إن صح التعبير ، نهى النبي عن الغرر نوع من بإصطلاح الآثار ، بيع ما ليس عندك مثلاً الآن لا يملك هذه المسجلة يبيعها على شخص ثم يروح يشتري من الدكان ويأتي به وقد يربح في هذه المعاملة أرباح كبيرة فلذا وقع النهي عنه فليس من البعيد أنّ السبب النهي المستقل أو الأمر المستقل في هذه الموارد أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه الكاملة كان يرى أنّ هناك أعمال تؤدي في النتيجة إلى هذا العمل المحرم ، فحسماً لمادة الحرام وخصوصاً الحرام المؤكد فكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حرم أشياء .
مثلاً المسكر حرام جداً دفعاً لهذه المادة حرم كل مسكر ولو من غير العنب . من جملة التبيان كما قلت لكم من جملة التبيان عبارة عن مسألة إعطاء الحق لرسول الله ، خوب هذا إجمالاً فليس من البعيد أنّ الرسول تكويناً لتحريم الخمر الذي حرمه الله سبحانه وتعالى حرم رسول الله أيضاً بإصطلاح كل المسكر ، يرى المصلحة أنّه … ولذا ورد في الروايات في خصوص الخمر إنّ رسول الله لعن في الخمر عشرة ، بإعتبار شدة الحرمة في الخمر حتى أنّ الرسول لعن من يغرس شجرة العنب حتى في ما بعد يصير خمراً ، غارسها وساقيها وشاربها وبايعها وحاملها وإلى آخره ومشتريها هذا من شدة التأكيد على ذلك هذا القسم الأول من سنن النبي .
القسم الثاني من سنن النبي ما كان من ضمن أعمال أخر ، لم تكن مستقلة وهذا ايضاً كثير مثلاً بالنسبة إلى الإحرام وقت من المواقيت الخمسة هذه سنة رسول الله بالنسبة إلى الصلاة زاد ركعتين في آخره بالنسبة إلى الصلاة زاد الحمد وذكر الركوع وذكر السجود في أثنائه وإلى آخره … ما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعنوان بإصطلاح ضمن الأعمال الجزء الأجزاء والشرائط لم تكن مستقلةً … لكن تلك الماهية لا بشرط ولذا في رواية صحيحة من عبدالله بن سنان على ما ببالي سألته عن رجل دخل في الإسلام وهو لا يستطيع لا يحسن القرائة قال عليه السلام يحسن الركوع والسجود قال نعم قال يكفيه ذلك ، لأنّ الحمد والقرائة من سنن النبي فلذا إذا يسبح لا يستطيع أن يأتي بالحمد ، الأمر الإلهي قد أتى به الصلاة … لكن السنة النبوية لم يتمكن منه ، إذا عمداً باطل.
فبالنسبة إلى سنن رسول الله هذا الأثر في ما بعد نذكره هذا بالنسبة إلى تصويرنا لسنة النبي وأنّه تكوين لما فرضه الله لا نسخ ولا إجتهاد ولا ما شابه ذلك .
الأمر الثالث بعض الخصائص وبعض الميزات ما بين السنن وما بين الفرائض طبعاً هناك آثار كثيرة الآن لا نريد الدخول فيها وإنصافاً ينبغي أن يبحث هذه الأبحاث لكن خوب مجال قد لا يسع من جملة الآثار كما امس ذكرنا وورد في الروايات في صورة التزاحم بين الفرائض والسنن تقدم الفرائض دون السنن وفيه رواية صريحة قال عليه السلام غسل الجنابة فريضة وغسل الميت سنة يغتسل الجنابة منها من جملة الآثار المهمة أنّ الإحتفاظ بالفرائض ويوجب صحة العمل إذا كان الإخلال بالسنن عن عذر ولذا إشتهر بين الفقهاء أنّه إذا تغير إجتهاد المجتهد أو تغير مجتهد الشخص مات وإنسان قد مجتهد آخر حسب الصناعة في صورة إختلاف الفتوى العمل غير صحيح لا يجزيه .
مثلاً ذاك الفقيه الأول كان يقول تكفي تكبيرة واحدة الفقيه الثاني يقول لا ثلاثة تكبيرات ، صار واضح ؟ حسب هذا الفتوى الجديدة العمل غير صحيح لا بد من الإعاة إلا أنّ الإجماع قائم على الإجزاء وعدم الإعادة هكذا قال في الكتب وفي خصوص الصلاة قالوا لا تعاد على الصحة ولكن ليس من البعيد أن يقال انّ مستند الإجماع هو ما ذكرناه يعني هذا شيء فهمه فقهائنا من القديم عن الأئمة عليهم السلام وحاصله الإنسان إذا إحتفظ بالفرائض ولو أخل بالسنن لا تضر بصحة العمل إذا كان عن عذر ولا إشكال أنّ الجهل من أبرز مصاديق العذر ، الجهل يعني التقليد لمجتهد أخطاء أو كان فتواه كذا هذا عذر لا إشكال فيه.
فالمستفاد من هذه العبارات أنّ العمل صحيح لكن بالإجماع قالوا أو بلا تعارض ، في تصورنا أنّ السر في ذلك هي ذيل لا تعاد ولكل الأعمال لأنّ الإختلاف بين المجتهدين حتى السنة والشيعة فضلاً عن الشيعة دائماً الإختلاف في السنن مثلاً بالنسبة إلى الصلاة الوقت والطهور والقبلة الركوع والسجود هذه الخمسة قطعاً مسلم بين جميع المسلمين لا يوجد أحد من المسلمين يشك في هذه الأمور كلهم يصلون على القبلة مع طهارة فإذا كان هناك إختلاف الإختلاف في السنن حتى في الوضوء مثلاً من قال مثلاً يجوز المكث في الوضوء مثلاً غسل الوجه من الأسفل إلى الأعلى على أي هذه سنة كيفية الغسل القرآن الكريم إغسلوا وجوهكم ما فيه من الأعلى أو من الأسفل ، النبي غسل من أعلى وجهه فسنة .
هذا على أي ما يستفاد من مجموع الروايات وهذه نكتة مهمة في باب الإجزاء يعني في العمل الصادر عن تقليد هذه النكتة جداً مهمة يقلد مجتهد يفتي شيء ثم يقلد مجتهد آخر يفتي على خلافه الإختلاف بين المجتهدين غالباً في السنن لا في الفرائض ، وما دام كان مقلداً يعني معذور وما دام عذور الإخلال في السنن في حالات العذر لا يضر بالعمل طبعاً هذا المطلب الذي قلناه ليس من الأمور التكوينية في جملة من الموارد صار فيه إستثناء سنة لكن الإخلال بها مطلقاً موجب للبطلان ذاك شيء آخر أو فريضة لكن الإخلال بها في صورة العذر ليس موجب للبلطان ذاك شيء آخر .
الأمر الرابع في معرفة السنن والفرائض تشخيصهما خارجاً هذا صعب إنصافاً لا يخلوا عن صعبوة إبتداءاً ما جاء في الكتاب الكريم من فرائض الله لكن إضافةً إلى ذلك ورد في عدة من الروايات إنّ الله فرض كذا … التعبير بالفرض في الروايات والإنصاف كما يمكن إثبات الفرض بالكتاب يمكن إثبات الفرض بالروايات أيضاً حينئذ يكون تبيين حينئذ لا يختص تبيين الفرض بأن يكون من الآيات الكتابية بلي قد يكون تبيين الفرض من الروايات الواردة في المقام .
إنّ الله فرض صلاة الركعتين وفي القرآن ما موجود ، إنّ الله فرض صلاة الركعتين وزاد رسول الله ، كلمة ركعتين في القرآن ما موجود أقيموا الصلاة ، على أي من هذا موجود في الروايات بكثرة هم موجود مو في مورد وهذه نكتة ينبغي التأمل فيها وأنّ المراد بالفرض ما يستفاد من مجموع الكتاب والروايات لا أنّ الفرض خصوص ما جاء في الكتاب ، مثلاً جاء في رواية زرارة قال حريز عن زرارة عن أبي جعفر قال الفرض في الصلاة سبع ، التوجه والتكبير أو لا التكبير ليس فيه ، توجه شيء آخر أصلاً نسيت والقبلة والطهور والركوع والسجود هذه الخمسة المعروفة بإضافة إثنين مع أنّه بحسب الظاهر لا يوجد إلا أن يمكن أينما تولوا فثم وجه الله مثلاً أو فولوا وجوهكم ذاك للقبلة …
على أي كيف ما كان فهذه الضابطة يعني بيان موارد الفرض وبيان موارد السنة وتمييز بينهما جداً مهم في الأصول وجداً مهم في الفقه ويترتب عليه أصولياً بحث الترتب ويترتب عليه أصولياً في معرفة التعارض كما إن شاء الله نشير إليه في رواية الميثمي أنّ التعارض بين الحديثين لا بد أن يلاحظ بين السنن أم بين أم بين الفرائض أم بين السنن والفرائض نشير إليه في ما بعد هذه فوائد وجهات مربوطة بجهة الفريضة والسنة .
الجواب عن كل الآيات واضح بعد ما ذكرناه أصلاً آيات القبلة بعكس ما تريدون القبلة التي كنت عليها ، لاحظوا ولذا صلاته إلى بيت المقدس لم تذكر في القرآن على أقوى الإحتمالات أصلاً صلاته إلى بيت المقدس من سننه ولذا لما كان في مكة المكرمة يصلة إلى الكعبة وإلى بيت المقدس يعني يصلي أمام الكعبة من الركن الذي يساوي بيت المقدس ، أصلاً هذا راجع إليه فلاحظوا أصلاً يبداء يستفاد من هذا أنّ إختياره لبيت المقدس كان له القبلة التي كنت عليها ، كنت عليها مو بأمر من الله لأنّه إذا كان بأمر من الله خوب يذكر في الآيات ، كان منتظر أنّه الأمر موكول إليه تماماً حتى يجعل أو أنّ الله سبحانه يجعل فالله سبحانه يجعل ليس لك من الأمر شيء بالإستقلال صحيح ليس لك من الأمر شيء الرسل الذين بلغوا لأنّ بقية الرسل شأنهم الإبلاغ قلنا هذا من خصائص رسول الله روايات من خصائص النبي لم يكن لأحد من الأنبياء هذا الشيء بهذا جعل الروايات مجموع الروايات والآية المباركة وإن هو إلا وحي يوحى يعني في ما يخبر عن الله ولو تقول علينا بعض الأقاويل صحيح لا ربط له هذا يشرع في المنطقة في المكان في الأمور التي الله سبحانه وتعالى سكت عنها حينئذ لا يصدق عليه التقول كل الآيات الجواب عنها واضح .
لأنّ الله لم يجعل فيه شيء الله لم يقل لا تقراء فاتحة الكتاب حتى يكون تقولاً إنّ الله قال أقيموا الصلاة ، أقيموا الصلاة يصدق بقرائة التسبيح كما في الركعة الثالثة وكما يصدق بقرائة الفاتحة كما في الركعة الثالثة ، في الركعة الثالثة صلاة إنسان مخير بين التسبيح وبين الفاتحة .
على أي كيف ما كان الإنصاف بالتأمل في ما ذكرناه كل هذه الشبهات هم تنتهي فمسألة السنن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذا البيان الذي ذكرناه لا إشكال فيه . إذا جمعنا الروايات الواردة في السنة والفريضة حدود يكون ألف رواية من حيث المجموع من أول الفقه إلى آخر الفقه نحن فقط ذكرنا الكليات وأما الصغريات في باب الصيد في باب كذا في باب الحرم إنّ الله حرم المدينة ما شاء الله الصغريات إلى ما شاء الله فالروايات في حق التشريع إلى رسول الله أكثر من أن تحصى يعني متواترةً جزماً مو أنّه رواية واحدة والتطبيق هم في عدة من الموارد تطبيق موجود ورتب على ذلك جملة من الآثار وأهم أثر في ذلك أنّ الإخلال بما سنه النبي لعذر لا بأس به لأنّه من كمال الشريعة فإذا كان ملتفتاً وعالماً لا يجوز له الإخلال وأما إذا كان جاهلاً ومعذوراً من جهة من الجهات فلا باس بالإخلال .
في المحور الثاني إنصافاً يعني التطبيقات هم كثيرة أمس هم أشرنا يبقى الكلام في المحور الثالث دور التشريع في إختلاف الأحاديث هذا الذي يرتطب بما نحن فيه ، بما أنّ النبي له حق التشريع أي تاثير لهذا في إختلاف الأحاديث هذا الذي بحث التعارض بعد هذه المقدمات هل له تأثير أم لا نعم إنصافاً له تأثير لكن بالنسبة إلى الشيعة التي تعتمد غالباً على روايات أهل البيت ما جاء عن رسول الله دوره قليل ، موجود لكن قليل وأما ما جاء عن روايات أهل البيت إختلاف الروايات …
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
دیدگاهتان را بنویسید