تدوین الحدیث عربی (جلسه29)
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین
تعرضنا لطائفة من الروايات الدالة على التفويض إلى النبي والأئمة فقبل أن ندخل في بقية الروايات ذكرنا سابقاً رواية عن أحمد بن الحسن عن محمد بن الحسن قلنا النسخة غير واضحة هذه الرواية بعينها رواها الصفار وليس في الكافي حدثنا محمد بن عبدالجبار من أجلاء الطائفة من الثقاة الأجلاء عن الحسن بن الحسين بحسب الشواهد هو الحسن بن الحسين بن الؤلؤي عن أحمد بن الحسن وهو أحمد بن الحسن الميثمي ثقة عن محمد بن الحسن بن زياد أيضاً محمد بن الحسن الميثي طبعاً أحمد بن الحسن من أحفاد ميثم التمار وهذا ليس من أحفاده ، ثقة عن أبيه لم يرد فيه توثيق صريح إلا بمقدار ما جاء في كتاب النجاشي روى أبوه عن أبي عبدالله عليه السلام عن أبي عبدالله قال سمعته يقول إنّ الله أدب رسوله هذه الرواية سابقاً تعرضنا لها على نسخة البصائر ونسخة الكافي وقلنا فيه بعض الإشكال لكن هذه بحساب نسخة أخرى من البصائر فقط يعني طريق آخر من جهة البصائر محمد بن عبدالجبار كما قلنا ثقة جليل يروي عن الحسن بن الحسين وحسب القرائن والشواهد هو حسن بن الحسين الؤلؤي .
طبعاً إختلف الرجاليون في حال هذا الرجل حسن بن الحسين الؤلؤي بإعتبار أنّ النجاشي وثقه صراحةً قال الحسن بن الحسين الؤلؤي ثقة وفي ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى من جملة من استثني من رجال النوادر هو هذا الرجل الحسن بن الحسين الؤلؤي فلذا هذا الآن بحث لطيف في كتب الرجل قول أولاً وثاقة الرجل أنّه ثقة أم لا وثانياً حول تهافت كلام النجاشي إنّ النجاشي رحم الله من جهة وثق الرجل ومن جهة أخرى وافق على هذا الإستثناء لأنّ النجاشي نقل عن إبن الوليد أنّه قال ما كان في الكتاب صحيح إلا ما كان عن فلان وفلان وفلان منهم الؤلؤي ثم النجاشي وافق قال أصاب نقلاً عن استاذه إبن نوح قال إبن الوليد في ما قال ولذا تحير الأصحاب كيفي يجمع بين كلامي النجاشي بحث معروف في كتب الرجال فلذا ذهب جملة من الرجاليين إلى تعددهما هناك رجلان كل منهما الحسن بن الحسين الؤلؤي أحدهما ثقة وثقه النجاشي والآخر ضعيف إستثناه إبن الوليد من كتاب النوادر كما أنّه بناءاً على هذا إختلفوا في كيفية معرفة تمييزهما كيف يميز أحدهما من الآخر بحوث رجالية في هذا المجال طبعاً القائلون بالتعدد إستفاد ذلك من عبارة أخرى للنجاشي .
بما أنّ البحث كلامي صرف يعني رجالي صرف لا نريد الدخول في تفاصيله فقط نذكر ما هو الصحيح عندنا أولاً تعدد الرجل ليس بصحيح الرجل واحد هذا الذي جمعوا بين الكلام بالتعدد مما لا مجال له ، ثانياً تهافت هم لا توجد في كلام النجاشي وأساس التعدد من التهافت لم يتأملوا في العبارة حق التأمل المرحوم إبن الوليد إستثنى أكثر من عشرين شخصاً إستثنى رواياتهم من كتاب نوادر الحكمة ، بالنسبة إلى موارد الإستثناء عباراته مختلفة يعني مثلاً يقول ما كان فيه عن سهل بن زياد ما كان فيه عن أباعبدالله الرازي مطلقاً وفي بعضهم قال أو ما ينفرد به فلان … فبعضهم بعثه مطلق إستثناه مطلقاً وبعضهم إستثناه في حالة الإنفراد لا مطلقاً جملة من أصحابنا منهم الشيخ رحمه الله فهموا من عبارة إبن الوليد أنّ الإستثناء يكشف عن الضعف مطلقاً سواء كان الإستثناء مطلقاً أو كان الإستثناء مقيداً مرادنا بالإستثناء المطلق مثلاً قال ما كان فيه عن أباعبدالله الجاموراني إستثناء مطلق ، إستثناء المقيد وما ينفرد به فلان فلم يستثني رواياته مطلقاً إستثنى ما ينفرد به ، مثل الشيخ رحمه الله فهم التعضيف من الكل إنّ هذا تضعيف لإبن الوليد ونحن قلنا أولاً دلالة هذه العبارة على التضعيف محل كلام إذا آمنا به في الإستثناء المطلق لا بأس به وأما في الإستثناء المقيد لا يفهم منه التفويض يعني لا بد من تفرقة بين العبارتين بين الإستثناء المطلق والإستثناء المقيد والؤلؤي إستثناه مقيداً لا مطلقاً قال أو ما ينفرد به الحسن بن الحسين الؤلؤي ، والمراد من الإنفراد كما سبق أن شرحنا سابقاً في جملة من الأبحاث أنّهم كانوا يراجعون روايات الشخص والمصدر الذي إعتمد عليه فإذا الرواية لا توجد في مصدر آخر وخصوصاً وأنّ هؤلاء من قبيل مصادر درجة ثانية لا درجة أولى .
مثلاً ورد في عبارة الشيخ ما ينفرد أحمد بن هلال لا يعتمد عليه لأنّ أحمد بن هلال لم يسمع من الأئمة شيئاً وبمعاصرته لهم أحمد بن هلال مثلاً يروي كتاب إبن أبي عمير الأصحاب كان يلاحظون أنّ أحمد بن هلال حينما يروي من كتاب إبن أبي عمير في رواياته توجد زيادات في بقية نسخ إبن أبي عمير لا توجد عرفتم النكتة خوب من باب المثال إذا الإخوة عندهم مجال يراجعون كتاب الصوم أواخر كتاب الصوم باب صوم الضيف من دون إذن مضيفه صوم الولد من دون إذن والده هناك روايتين لإبن أبي عمير إحديهما يرويه أحمد بن هلال فيه نصف سطر زيادة في النسخة الأخرى لا توجد .
فكان يقولون هذا ممن فرد أحمد بن هلال يعني في بقية نسخ كتاب إبن ابي عمير لا توجد هذه الزيادة وهذا كما شرحته أخيراً مفصلاً من سنخ التحليل الفهرستي لا الرجالي مثلاً الشيخ يقول أحمد بن هلال ضعيف لا يعتمد على ما ينفرد به والنجاشي يقول أحمد بن هلال صالح الرواية يعني في نفسه لا بأس به لكن حينما يأتي بالإنفراد لا يوجب الوثوق وإن كان ثقةً ووجود الإنفراد ووجود الزيادة في نسخه لا يكشف عن كذبه لعله إعتمد على نسخة لا ينبغي الإعتماد عليها أو على أي النسخة مشكوكة فالحسن بن الحسين بن الؤلؤي كما صرح النجاشي ثقة إلا أنّه حينما ينفرد لا يقبل به .
يعني بعبارة أخرى بما أنّه ثقة إذا إنفرد بزيادة وبإختلاف يعمل به لا مع وثاقته لا الفائدة هنا . يعني إعتمد على ما لا ينبغي الإعتماد عليه لا كذب الرجل ولذا في الموارد التي الإشكال بالإنفراد يزول هذا الإشكال إذا كان من طريق آخر موجود بطبيعة الحال الإشكال يزول مثلاً هنا هذه الرواية … أنا بينت خلاصة المطلب وإذا تفسير الرجالي يحتاج إلى بحث آخر ، محمد بن عبدالجبار عن الحسن بن الحسين الؤلؤي نفس هذه الرواية وبنفس المتن مع بعض التشويش وبنفس السند مع بعض التشويش وبنفس المتن يرويه يعقوب بن يزيد عن أحمد بن الحسن يعني ليس مما انفرد به الؤلؤي ليس من منفردات الؤلؤي فإذا لم يكن من منفردات الؤلؤي يقبل فلا تهافت في كلام النجاشي حتى نلتجئ إلى مسألة التعبد النجاشي يوثقه في نفسه وابن الوليد يستثني الروايات التي إنفرد بها بل ليس من البعيد أنّه إستثنى الروايات التي كانت موجودة في نوادر الحكمة لا مطلقاً .
على أي غاية ما يمكن أن يلتزم به إستثناء روايات التي ينفرد بها الؤلؤي وأما إذا الرواية موجودة من طريق آخر لا مشكلة به الرجل في نفسه ثقة ، ففي كتاب البصائر الحديث الأول يعقوب بن يزيد عن أحمد بن الحسن بن زياد عن محمد بن الحسن الميثمي الحديث الساس محمد بن عبدالجبار عن الحسن بن الحسين عن أحمد بن الحسن عن محمد بن الحسن بن زياد هذا الحديث ليس فيه إنفراد ما دام ليس فيه إنفراد تقبل الرواية فغرضي كان بيان هذا التهافت الموجود وأطال الكلام جملة من الرجاليين أطالوا الكلام في هذه المسألة كثيراً ، نحن بينا أنّ المسألة لا تحتاج إلى تلك الإطالة الحق فيها أنّ الرجل ثقة لكن ما ينفرد به يتوقف فيه لا يعمل به لأنّه يحتاج إلى شواهد .
هذه الرواية دلت على أنّه ما فوض إلى رسول الله فوض إلى الأئمة قال في آخر الرواية … قرائنا هذه الرواية فلا نحتاج إلى الإعادة فما فوض إلى رسول الله فوض إلينا هذه رواية بإصطلاح لما سبق سابقاً رواية أخرى .
من جملة الروايات التي أوردها صاحب البصائر في باب التفويض قال حدثنا أحمد بن محمد هو الأشعري الثقة الجليل عن الحسين بن سعيد لا إشكال فيه عن بعض أصحابنا فيه إرسال طبعاً مثل حسين موجود لعله يهم الأمر عن سيف بن عميرة عن أبي حمزة الثمالي لولا الإرسال الحديث صحيح ، لكن إرسال مثل حسين بن سعيد من أجلاء الطائفة وبعد هم أحمد … لعله نوعاً ما الإنسان يميل إليه ، قال سمعت أباجعفر عليه السلام يقول من أحللنا له شيئاً أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال لأنّ الأئمة منا مفوض إليهم فما أحلوه فهو حلال وما حرموه فهو حرام هذه الرواية لو يحصل له التقطيع موهب جداً مثلاً لو كان الرواية بهذا المقدار أنّ الأئمة منا مفوض إليهم فما أحلوه فهو حلال وما حرموه فهو حرام لو كان بهذه … .
على أي … أما هذه الرواية إنصافاً يمكن قبولها لا بأس كما أشرنا إليه وأما دلالةً تدل على التفويض في الأمور الإجتماعية لا ربط له بالتفويض بالتشريع من أحللنا له شيئاً أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال يعني ما يأخذه من هؤلاء الظلمة المسلطين على رقاب المسلمين فهو له حلال بإعتبار أنّ هذه الأموال أساساً للأئمة فإذا جعلنا الشيعة أو غير الشيعة في حل من بعض أموالهم هذا مفوض إلينا هذا التفويض يراد به السلطة السياسية لا يراد به السلطة على التشريع فحينئذ قوله عليه السلام فإنّ الأئمة منا مفوض إليهم لا نستفيد أن نفهم من كلمة مفوض إليهم مطلق التفويض القدر المتيقن من هذا التفويض ، التفويض إليهم في شؤون الأمور الإجتماعية المالية فوض إليهم فما … يعني كل مال كل شيء أحلوه فهو حلال وما حرموه فهو حرام ، فالإنصاف أنّ الرواية المباركة هذه مما لا تدل على التفويض المصطلح الذي الآن نحن بقصده والرواية سنداً إجمالاً لا بأس به .
من جملة الروايات الحديث التاسع قال حدثنا أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون هذا السند تقدم إيضاً صحيح ، عن زكريا الزجاجي لا نعرفه ، قال سمعت أباجعفر عليه السلام يقول إنّ علياً كان في ما ولي بمنزلة سليمان بن داوود قال الله تعالى أمنن أو أمسك بغير حساب ، هذه الرواية المباركة أيضاً لا يستفاد منه سنداً خوب فيه إشكال بزكريا بن الزجاجي لكن بما أنّ الثعلبة جداً من الأعاظم أحتمل من زكريا الزجاجي لشخص آخر مو لذا لا نعرفه بعنوان آخر موجود على أي كيف ما كان لكن تنزيله بسليمان بن داوود فهذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب يستفاد منه السلطة والتفويض بالنسبة إلى إعطاء الأموال وأما التشريع لا يستفاد من هذه الرواية ،
الحديث العاشر من الباب ما رواه صاحب البصائر قدس الله سره عن محمد بن خالد الطيالسي عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي طبعاً في محمد بن خالد كذا عن رفيد مولى إبن هويرة أيضاً لا نعرفه ، قال أبوعبدالله عليه السلام إذا رأيت قائم أعطى رجلاً مأئة ألف وأعطى آخر درهماً فلا يكبر ذلك أو يكبر في صدرك فإنّ الأمر مفوض إليه . هذه الرواية ولو أوردها الشيخ الصفار في باب التفويض هذا تفويض في مسائل المالية واضح بإعتبار أنّ الأمر مفوض إليه وهو ولي أمر المسلمين فبإمكانه كما لرسول الله كذلك اقطع جملة من الأراضي لأشخاص معينين وآخرين لم يعطهم شيء ، في غزوة حنين أعطى من الغنائم لأشخاص أكثر من الآخرين بالفعل هكذا صار ، فالأئمة عليهم السلام هذا المقدار قطعاً مفوض إليه بل الصحيح أنّ هذا المقدار بإعتبار من لوازم الولاية السياسية والسلطة السياسية مفوض للفقيه فضلاً عن الأئمة عليهم السلام ، ولو إقتضت المسألة أن يعطوا لشخص أكثر من شخص لا مشكلة فيه على أي كيف ما كان فهذا التفويض لا يراد به التفويض في أمر التشريع وإنما يراد به التفويض في الإعطاء والإمساك يعطون لشخص أكثر من شخص آخر .
هذه كل الروايات التي جمعناها من الكتابين الكافي والبصائر في ما فوض إلى الأئمة عليهم السلام بقيت هناك بعض الروايات الواردة في تفويض إلى رسول الله أقرأه قرائةً لتكميل الأمر منها بإصطلاح روايات التفويض إلى رسول الله أقراء بعض الروايات لوجود بعض الفوائد فيه مثلاً من جملة الروايات ما رواه في باب ال… صفحة ثلاث مائة وتسعة وسبعين الحديث الرابع حدثنا الحجال عن الحسن بن الحسين الؤلؤي عن إبن سنان و هو محمد عن إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله ، حديث إسحاق بطريق آخر هم موجود ، يقول إنّ الله أدب نبيه إلى أدبه ولما إنتهي به إلى ما أراد قال له إنك لعلى خلق عظيم فوض إليه دينه إلى أن يقول بأنّ الله فرض في القرآن ولم يقسم بالجد شيئاً و أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله أطعمه السدس فأجاز الله له وأنّ الله حرم الخمر بعينها وحرم رسول الله كل مسكر فأجاز الله وذلك قوله الله تعالى هذا عطاؤنا فامنن وأمسك بغير حساب هذا بعيد لا ندري الظرف من أين حصلت ، هذا عطاؤنا بالنسبة إلى سليمان في الأمور الدنيوية صدر الرواية لرسول الله في التشريع وذيل الرواية ليست في التشريع فلعله من جهة باطن القرآن لعله وإلا من جهة ظاهر القرآن لا يمكن قبول الذين يعني كما أنّ سليمان كان له الإمساك والعطاء في مسألة الجهات المالية والظاهرية الرسول حتى في الدين هذه … يعني هذا من باطن القرآن هذا قلت لكم بعض النكات الموجودة .
الحديث اللي بعده هم لا يخلوا عن بعض المناقشات نفس التعبير لكن فيه تطبيق بالخمر وإنّ الله أنزل الصلاة من التطبيقات التي موجودة فيه وأنّ رسول الله وقت أوقاتها فأجاز الله ذلك لقوله ذلك ، يستفاد من هذه الرواية المباركة أنّ التوقيت كان من رسول الله سبق أن شرحنا أنّه هناك رواية معتبرة نزاع بين حمران وزرارة الأخوين الجليلين حمران كان يقول إنّ جبرئيل هو الذي أتى بالأوقات وزرارة كان يقول إنّ رسول الله هو الذي وقت الأوقات وطرح الإختلاف عند الإمام الصادق عليه السلام لأنّ رواية أنّ جبرئيل أتى بالأوقات معروفة في روايات العامة وفي رواياتنا فقال الإمام سلام الله عليه الصحيح أنّ رسول الله هو الذي شرع وأما جبرئيل أرى لرسول الله الأوقات لكن لم يشرع مثلاً جبرئيل صلى صلاة الصبح مرةً عند الفجر وأخرى عند طلوع الشمس صلى صلاة الظهر مرةً عند الزوال وأخرى عند العصر والعصر مرةً عند أول العصر وثانيةً يوم الثانية عند الغروب فجبرئيل صلى كل صلاة يوماً في أول الوقت ويوماً في آخر الوقت، ثم إنّ رسول الله هو الذي شرع فجبرئيل كان عليه بيان الموضوع خارجاً لأنّ التشريع والتوقيت والتقنين فإنما كان من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه هذه الرواية المباركة أيضاً دلت عليه .
هذا لدلوك الشمس إلى غسق الليل أربعة صلوات تحديد كان من رسول الله من دلوك إلى العصر من العصر إلى الغروب من الغروب إلى الغسق ومن الغسق إلى نصف الليل مثلاً .
الحديث السادس من الباب قال سألت أباجعفر عليه السلام عن أشياء من الصلاة والديات والفرائض ، المراد من الفرائض مواريث بإصطلاح وأشياء من أشباه هذا وقال إنّ الله عزوجل فوض إلى نبيه ، في هذه الرواية المباركة يبدوا أنّ مجال التفويض حتى في الديات والمواريث والصلاة إنّ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه … طبعاً أكو رواية أخرى لكن لا أقراء بلي .
والحديث الثامن هم شبيه هذا بلي ، الحديث التاسع ما رواه عن بعض أصحابه عن محمد بن الحسن ظاهراً هو الميثمي عن علي بن النعمان عن إبن مسكان عن إسماعيل بن عبدالعزيز قال قال لي جعفر بن محمد سلام الله عليهما إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله كان يفوض إليه إنّ الله تبارك وتعالى فوض إلى سليمان ملكه فقال هذا عطاؤنا فامنن وامسك بغير حساب وإنّ الله فوض إلى محمد صلى الله عليه وآله نبيه كلمة هنا موجود نبيه وفي جملة من الروايات الأخر دينه فوض إلى رسول الله دينه ، فقال ، المقارنة ما بين المتون مهم جداً مثلاً هنا موجود فوض إلى محمد نبيه بس أنا أتصور كلمة ما قرئت دقيقاً دينه كان كما في جملة من الروايات قال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ، فقال رجل ، قرات هذه الرواية لأجل هذا الدليل ، إنما كان رسول الله صلى الله عليه وآله مفوض إليه في الزرع والضرع ، زرع كناية عن الزكاة في باب المزروعات والضرع كناية عن الإبل والبقر وما شابه إليه يعني إنّ رسول الله فوض إليه في تشخيص هذه الأمور كان مفوض إليه في أنّه مثلاً جعل الزكاة في أشياء معينة كما في الروايات إنّ الله أنزل الزكاة وسن رسول الله في تسعة أشياء وعفى عن ما سوى ذلك ، فقال هذا الرجل إنّ رسول الله كان مفوض إليه فقط في الحيوان والزرع وأما في أمر الشريعة فلا فلوا أبوجعفر عنه عنقه مبغضاً فقال في كل شيء والله في كل شيء .
مو أنّه في خصوص الزكاة وفي الزرع والضرع في كل شيء كان مفوضاً إليه ، هذه الرواية لنكتة الزيادة الموجودة في ذيله قرائتها .
الرواية الحادية عشر ذكرت مباحث الخوارج ، الحديث الثاني عشر حدثنا يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى هو اليقطيني عن الزياد القنديل عن محمد بن أمارة ، زياد ثقة واقفي عن فضيل بن يسار قال سألته كيف كان يصنع أميرالمؤمنين بشارب الخمر قال كان يحده قلت فإن كان عاد قال يحده ثلاثة مرات وإن عاد كان يقتله قلت كيف كان يصنع بالشارب المسكر قال مثل ذلك قلت فمن شرب شربةً مسكر كمن شرب شربة الخمر قال سواء شرب المسكر والخمر سواء مراد بالمسكر ما يكون سبباً للإسكار من غير العنب ومراد من الخمر المسكر الذي من العنب ، واستعظمت ذلك خمر ومسكر فقال لي يا فضيل لا تستعظم ذلك فإنّ الله سبحانه إنما بعث محمداً صلى الله عليه وآله رحمةً للعالمين والله أدب نبيه فأحسن تأديبه فلم إنتدب فوض إليه فحرم الله الخمر وحرم رسول الله كل مسكر فأجاز الله له وحرم الله مكة وحرم رسول الله المدينة وأجازه الله كل ذلك ففرض الله الفرائض من السدس فأطعم رسول الله الجد وأجاز ذلك كله ثم قال يا فضيل حرف وما حرف ظاهراً هكذا يعني كلام يؤيد كلام من يطع الرسول فقد أطاع الله تعبير جميل .
يعني بعبارة أخرى إذا كان أميرالمؤمنين يحد في الخمر ويحد في المسكر بإعتبار أنّ المسكر حرام بتحريم الرسول والخمر حرام بتحريم الله ولا فرق بين تحريم الله وتحريم الرسول فكما في شرب الخمر كان يحد ذلك في شرب المسكر كذلك هذه الرواية رواها بسند آخر لعله بحسب الظاهر صحيح لكن شوية فيه إشتباه ممكن إلى أقراء لطول ذلك .
فيستفاد من هذه الرواية المباركة أنّ الرسول كان له حق التشريع بل إضافة إلى ذلك حتى في الموضوعات الخارجية فهناك حرم لله وحرم للرسول طبعاً نحن بمناسبة أخرى شرحنا أنّ حرم الله وبإصطلاح حد الحرم حده إبراهيم سلام الله عليه وقياس الحرم بالنسبة إلى مكة المكرمة وإلى المسجد الحرام ليس متساوياً يعني مثلاً حديبية أو جعرانة تبعد عن مسجد الحرام عشرين ميل لكن تنعيم تبعد ثلاثة أميال الآن داخل مكة وحد الحرم عند إبراهيم سلام الله عليه لم يكن بصورة واضحة بين حدود خمسة وتقريباً تشبه شكل ذوذنقي بإصطلاح اليوم وبعض الحدود أبعد من البعض وبعضها قريبة وأما بالنسبة إلى حرم المدينة حرمها رسول الله من كل مكان أربعة أميال أربعة فراسخ ، أربعة في أربعة ، طبعاً في عدم تنفيذ الصيد وعدم قطع الشجر خلاف بينهم فيه موجود لا يقطع ، أو دخول المشكرين مثلاً .
على أي فإنّ الله حرم مكة ورسول الله حرم المدينة في الحديث الرابع عشر رواية سنداً معتبر صحيح قال روى عن رسول الله دية العين ودية النفس ودية العقل وحرب النبيذ وكل مسكر وقام له رجل فوضع هذا رسول الله صلى الله عليه وآله من غير أن يكون جاء فيه شيء قال نعم ليعلم من يطيع الرسول ومن يعصيه .
الحديث الخامس عشر عبدالله بن عامر عن أبي عبدالله البرقي عن الحسن بن عثمان عن محمد بن فضيل عن أبي حمزة الثماني في السند إشكال ، قال قرائت هذه الآية إلى أبي جعفر ليس لك من الأمر شيء قول الله لنبيه وأنا أريد أن أسئله عنها فقال أبوجعفر بل وشيء يشيع بشيء مرتين وكيف لا يكون له من الأمر شيء فقد فوض الله إليه دينه وقال ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فما أحل رسول الله صلى الله عليه وآله فهو حلال وما حرم فهو حرام.
الحديث الذي بعده أيضاً سنداً فيه إشكال لكن نفس المضمون ، ليس فيه شيء .
في الحديث الثامن عشر بعد أن يذكر بعض المصاديق فأجاز الله له ذلك يقول وأشياء كثيرة و كل ما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله فهو بمنزلة ما حرم الله وكذلك جاء في الحديث التاسع عشر الذي أيضاً في بعض الكلام هذه هي الروايات التي قرائناها بطولها وتفصيلها في تفويض التشريع إلى رسول الله وإلى الأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين والملخص من جميع الروايات بالنسبة إلى رسول الله فقلنا الكلام يضع في نقاط أولاً هل هذا الحرف بصفة كلية وبكبرى كلية ثابتة لرسول الله المستفاد من هذه الروايات نعم ، كما هو ظاهر الآية المباركة وغداً إن شاء الله نتعرض للآيات وثم هل هذا الحرف على بناءاً على أنّه ثابت بعد ثبوته لرسول الله هل هذا الحرف كان بإلهام من الله أم أنّ الرسول بما أنّ نفسه كاملة وتأثرت بآداب الله لا تنتظر إلى إلهام الله بنفسه المباركة يشرع وكل ما يشرعه فهو تشريع إلهي الظاهر هو الثاني من الروايات يعني روايات أهل البيت مصرحة بذلك بل هناك من كان من أشخاص يتصورون أنّه كان بإلهام من الله ولم يكن له شيء من الأمر فأجاز الله أنّه لا وفي كثير من الروايات إنّ الله أدب رسول الله إنّ الله فوضه على ما أراه جعله عبداً ويستفاد من هذه الروايات الكثيرة بلا معارض فيها أنّ ذلك كان من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو حق التشريع له بالشريعة المقدسة ، هذا المحور الأول .
المحور الثاني هل بالفعل شرع رسول الله شيئاً من باب التطبيق والصغريات أيضاً هذه الروايات التي قرائتها عليكم دلت صراحةً على ذلك وهناك طائفة من الروايات تدل على ذلك لكن في أبواب مختلفة من الفقه هنا فقط قرائنا كم رواية كلية فالمستفاد من الروايات أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي أضاف ركعتين أو ركعة واحدة إلى ما فرضه الله والمستفاد من الروايات أنّ السجود والركوع مما فرضه الله في الصلاة لكن النبي أضاف إليه الفاتحة وذكر الركوع وذكر السجود والتشهد والتسليم فيستفاد من الروايات أنّ التكبير مثلاً والتسليم في بداء الصلاة وفي ختمها مما جعله رسول الله يستفاد من روايات أنّ أوقات الصلاة كانت بتشريع من رسول الله بل يقال كان هناك أصل الجعل من الله لدلوك الشمس إلى الغسق الليل تفسير الأوقات كان من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه .
يستفاد من الروايات أنّ تحريم كل مسكر من رسول الله يستفاد من الروايات أنّ إنحصار الموارد الزكوية مما سنه رسول الله أنزل الله الزكاة في كتابه لكن الرسول سنه في تسعة أشياء وعفى عن ما سوى ذلك على أي الروايات الواردة في التطبيقات وفي موارد جعل الرسول كثيرة جداً ، مضافاً إلى هذه الرواية التي قرائناها وهي طائفة منها صحيحة جزماً موارد كثيرة موجود في هذا المحور الثاني إنصافاً هي كثيرة مما توجب القطع والإطمئنان للإنسان بعد لكثرتها …
بل يستفاد من بعض الروايات آثار لسنة النبي مثلاً ليس الآن غرضنا الدخول والتفصيل في وقت آخر ، مثلاً إذا صار تزاحم بين ما سنه النبي وبين ما فرضه الله ما فرضه الله يقدم ، في رواية أنّه كان هناك جنب وميت وماء يكفي لأحدهما قال يغتسل الجنب لأنّ غسل الجنابة فريضة وغسل الميت سنة ، لأن غسل الجنابة في القرآن مذكور وإن كنتم جنباً فاطهروا وينبغي أن يعرف أنّ ألمراد بفطهروا يعني إغتسلوا لقرينة آية أخرى ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا فذكر في آية الإغتسال بعد الجنابة وذكر في آية أخرى الإطهار والتطهير فيكشف أنّ المراد بقوله فاطهروا أي واغتسلوا فلذا قال غسل الجنابة فريضة وغسل الميت سنة سنه نبينا . كل ما ليس في القرآن وهو سنة .
فيستفاد من هذه الرواية المباركة قاعدة عامة إذا صارت تزاحم بين الفريضة والسنة ينتهي الأمر إلى تقديم الفريضة ونحن أكدنا على هذا الكلام مسألة أصولية معروفة جداً طبعاً الوقت الآن لا يسع التفصيل موكول إلى محله أنّه لعله نستفيد من هذا في باب الترتب أيضاً وفي باب الترتب ولو على أنّه إذا صار تزاحم بين الأهم والمهم ولو يتوجه إليه فإذا الخطاب بالأهم لكن إذا ترك الأهم وعصاه وأتى بالمهم يكون صحيحاً نحن إحتملنا قوياً أنّ هذا صحيح في ما إن لم يكن الأهم من الفرائض وإما إن كان الأهم من الفرائض والمهم من السنن الإنتقال من الفريضة إلى السنة مشكل جداً طبعاً هذا ليس مذكوراً في الروايات ولم يحتمله حسب علمنا أحد من الأصوليين نحن من باب جر الأبحاث …
فحينذ ترك الفريضة لا يجوز أصلاً بأي وجه على أي بما أنّ هذا بحث أصولي صرف يعني بحث أصولي نحتاج إلى تمهيد المقدمات الآن الوقت لا يسع لذلك ، فمن جملة الآثار التي وردت في الروايات أنّ الإنسان إذا دار الأمر بين الفريضة السنة الفريضة دائماً تقدم هذه … من جملة الآثار وهذا الأثر جداً مهم في الفقه في العبادات في أبواب الخلاء في باب الصلاة في باب الصوم في باب الحج جداً مهم .
ثم بما أنّ الشيخ حفظه الله أشار لهذا البحث هذا المطلب … ثم له يستفاد من بعض الروايات الصحيحة الأثر المهم هذا الأثر المهم جداً هذا في باب الحج في أبواب الحل وفي أبواب الصلاة وأبواب الصوم له أثر مهم جداً مو أثر قليل وهو أنّه إذا أخل الإنسان بسنة أو بفريضة مقتضى القاعدة أنّ الإخلال بالفريضة يوجب بطلان العمل مطلقاً بخلاف الإخلال بالسنة إذا أخل بسنة من عذر لا يوجب بطلان العمل ، إذا تمت هذه القاعدة فروع كثيرة في باب الصلاة تنهئل طبيعياً تنهئل ، إذا نسي التشهد إذا نسي الفاتحة مثلاً في صلاة الجماعة إذا رأى الإمام في الركوع فلحق به فترك الفاتحة بعذر حتى بناءاً على من يرى جواز الإقتداء ونحن عندنا إشكال بها ، جواز الإقتداء بالمخالفين مع ترك القرائة على هذا لأنّه إذا صلى خلف المخالف يترك الحمد لعذر والحمد من السنن ليس من الفرائض فترك السنة إبتداءاً في حالات الإختيار لا يجوز وهذا الذي جاء في الروايات أنّ السنة عديل الفريضة كما في رواية صحيحة الفضيل ، أصح رواية الباب صحيحة فضيل فصارت السنة عديل الفريضة المراد بذلك في حالات الإختيار بقرينة رواية زرارة قال لا تعاد الصلاة إلا من خمس الوقت والقبلة والطهور والركوع والسجود والقرائة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة .
ففي رواية الفضيل فصارت سنة رسول الله عديل الفريضة وفي هذه الرواية الصحيحة لا تنقض السنة الفريضة ، فالجمع بينهما أنّ السنة عديل الفريضة لكن إختياراً وأما في حالات الإضطراب فجملة من أعمال الحج إذا ثبت أنّها من السنن وأخل به الإنسان وكذلك من السنن ترتيب الأعمال مثلاً إبتداءاً يوم النحر مثلاً يوم العيد يأتي بالرمي ثم يأتي بالحلق ثم يأتي بالذبح ثم يأتي بالحلق بعد الذبح خوب إذا أخل بهذا الترتيب نفس الترتيب سنة إذا أخل بالترتيب لعذر يكون صحيح.
فلذا جاء في رواية صحيحة عندنا وعند السنة ، هذه الرواية متفق عليها ، أنّ رسول الله لما كان يوم النحر فأتاه أقوام من الصحابة قال إنّي قدمت هذا ذاك قال إني أخرت هذا فقال لا بأس لا بأس فكان رسول الله يقول لا بأس … يعني الإخلال بالسنة إذا كان عن عذر والعذر يشمل الجهل يشمل النسيان يشمل الإضطرار يشمل التقية يشمل الإكراه كل ذلك جهل إذا الإنسان ترك سنةً من السنن عن أحد من الأعذار عمله صحيح إذا أتى بالفرائض نعم هذا المطلب ليس من الأمور التكوينية صالحة للتخصيص ، مثلاً السؤال اللي سأل الأخ إذا زاد في الركوع في غير صلاة الجماعة مطلقاً مبطل للصلاة عمداً عذراً نسياناً جهلاً في خصوص صلاة الجماعة إتباعاً للإمام إذا زاد في الركوع لا يبطل لأنّ هذه القاعدة ليس من القواعد التكوينية التي لا تقبل التخصيص هذه القاعدة خصصت في موارد في بضع الموارد أحل بسنة الإمام يقول يقضي صلاته وهو مطلقاً ولو نسياناً فإذا رأينا في مورد خرج عن القاعدة فذاك مورد خاص به وإلا القاعدة العامة لا تنقض السنة الفريضة .
كل عمل مركب من سنة وفريضة أتى بالفريضة وأخل بالسنة عن عذر عمل صحيح عن عمد عمل باطل والإخلال بالفريضة مطلقاً يوجب البطلان العمل سوء كان عن عذر أو بلا عذر هذا من الأمور المهمة المتفرعة أبواب كثيرة في الفقه من يبتلى في الأسئلة الفقيه يعلم عظمة هذه القاعدة ، فحيئنذ إذا عرفنا السنة والفريضة مثلاً في الحج عرفنا السنة والفريضة في الصلاة فمثلاً في باب الصلاة مثلاً الحمد وقرائة الحمد والتكبير والتسليم سنة فإذا نسي أن يسلم وقام إلى أعماله بحيث ما حصلت الصلاة نسياناً عمله صحيح وإلى آخر غير ذلك من الموارد هذا ملخص الكلام في هذا ولكن يحتاج إنصافاً هذا المطلب إلى شرح آخر الآن الوقت لا يسع .
فالمحور الثاني تطبيق أنّ رسول الله سن بالفعل أشياء وبالفعل هذه الأشياء التي سنها رسول الله لها آثار خاصة بالشريعة ، هذا المطلب هم أيضاً ثابت المحور الثالث غداً إن شاء الله .
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
دیدگاهتان را بنویسید