تدوین الحدیث عربی (جلسه23)
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین
كان الكلام في الجهات الدلالية وفي المدلاليل اللفظية التي كانت السبب في حصول التعارض بحسب الظاهر في روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، قلنا من جملة الجهات النقل بالمعنى كما تقدم الكلام والتصرف فيه طبعاً الشواهد لذلك كثيرة لكن إكتفينا ببعض الشواهد ، من جملة الجهات التي ينبغي أن تلاحظ بدقة أنّه أصولاً اللغة العربية في زمان صدور القرآن الكريم والروايات المباركة لم تكن لغة تستعمل فيه مصطلحات قانونية يعني بعبارة اخرى في هذه اللغة أصولاً مع قطع النظر عن الجهات الدلالية لم يكن متعارفاً أصولاً وجود شيء مدون بإسم القانون منفصلاً عن شخصية الحكام والأمراء في الواقع القانون في المجتمع العربي في زمان نزول الآيات المباركة كغيره من المجتمعات البداية فالقانون يعتبر من شؤون شخصية الحاكم ولذا القانون غير مدون عندهم كل ما قاله الحاكم هو القانون وهو النظام أما أن يكون شيء مفصول عن شخصية الحاكم بحيث أنّ الحاكم وغيره بإصطلاح متساوون أمامه هذا لم يكن موجوداً أصولاً القوانين التي كانت موجودة يعني لغة القانون مثلاً في العربية الوسطة مرادنا بالعربية الوسطة بابل قوانين حمورابي في العراق كانت حاكمة قبل الإسلام بأكثر من ألفين سنة .
أفرضوا في اليونان وجود نظام قانوني وتعابير قانونية كانت موجودة لكن في خصوص المنطقة العربية التي الآن محل الكلام عندنا لا نجد تعابير قانونية يعني ألفاظ أو هيئات وضعت للدلالة على قوانين معينة ، إبتداءاً ينبغي أن يعرف في اللغة العربية وبعض اللغات إفادة المعاني كما تكون بالمواد تكون بالهيئات هذه القاعدة ذكرناها مراراً وتكراراً يعني اللغة العربية إعتمدت على الهيئات في إفادة المعاني ولذا تلاحظون الآن في أبحاث الأصول بل في أبحاث اللغة كما تدرس معاني المواد تدرس معاني الهيئات هيئة إفعل هيئة المشتق .
والوجه فيه قلنا أنّ الجملة من اللغات ومنها اللغات السامية ومنها العربية إعتماها في إفادة المعاني وكذا اللغة التركية لا أريد الدخول هسة في معرفة اللغات إعتمادها في إفادة المعاني بالهيئات لغات السامية تركية بعضها دون بعض ، وأما اللغات الأخر مثلاً اللغة الفارسية أو اللغة الغربية الموجودة الإنجليزية وما شابه ذلك إعتمادها في إفادة المعاني بإضافة حروف في أولها أو في آخرها اللي تسمى بالفارسية پسوند و پیشوند ، يعني في اللغة الفارسية لا تعطى هيئة جددية للكلمة تضاف إليه حرف أو حروف في آخره أو في أوله بإضافة بعض الحروف في أول الكلمة أو في آخر الكلمة المعنى يتغير مثلاً إذا في اللغة العربية هيئة مفعل لإسم الزمان والمكان في اللغة الفارسية لا مثلاً إضافة ستان لإسم المكان گلستان مثلا نیستان وإلى آخره .
فلذا تمتاز اللغة العربية وجملة من اللغات بأنّها تعتمد في إفادة المعاني المختلفة على الهيئات المختلفة ولذا إنصافاً هم نحن في الأصول كما نعطي ضوابط لمعرفة المواد نعطي ضوابط لمعرفة الهيئات وجملة من الهيئات التي يكثر إستعمالها وخصوصاً في المقام القانوني تدرس في علم الأصول كهية المشتق هيئة الأمر هيئة النهي ، دراسة هذه الهيئات طبعاً نهي ليس لها هيئة معينة ، في العرب إستعانوا بكلمة لا ونفس الفعل لا تفعل بخلاف الأمر لها هيئة بخلاف الفاعل والمفعول لا أريد الدخول مثلاً الأمر الغائب ليس له هيئة إستعانوا بلام ونفس الفعل ليفعل زيد ، بخلاف إفعل الأمر الحاضر ولذا مو أنّه دائماً الإنسان العربي إعتمد على الهيئات في أكثر الموارد الهيئات وفي بعض الموارد لا بإضافة حروف تعطي نفس المعنى بإضافة مفردات تعطي نفس المفردات بعد هذا النكتة هذا الآن لا ربط له تذكر عادتاً في أبحاث …
على أي كيف ما كان ثم نقول أنّه في اللغة العربية على مستوى المفردات أو على مستوى الهيئات لم تكن هناك ألفاظ معينة للإصطلاحات القانونية نعم إجمالاً في الأحكام التكليفية الوضع أحسن من الأحكام الوضعية مثلاً أنتم الآن لا تجدون كلمة مثلاً الشرطية مثلاً في النصوص مثلاً الطهارة شرط في الصلاة هذا تعبير قانوني ، مثلاً ما لا يؤكل لحمه أو النجاسة مانعة عن الصلاة هذا تعبيرقانوني هذا في النصوص لا يوجد في النصوص إستعانوا بجملة النهي والمعروف عندهم أنّ هذه الجملة تفيد على التحريم لاحظوا فمدلول الجملة التحريم لكن إستفادوا منها حكماً وضعياً وهو المانعية ، لا تصلي في وبر ما لا يؤكل لحمه ، أو مثلاً لا صلاة إلا بطهور ، لا تصلي في الذهب لا تصلي في الحرير قالوا في اللغة العربية أنّ كلمة لا تصلي يعني هئية لا تفعل إذا كانت هيئة أو غير هيئة تدل على المبغوضية تدل على المنع تدل على الجانب التكليفي لكن إستفادوا في مثل هذه التعبيرات منها حكماً وضعياً .
مثلاً النجس مانع ، الطهارة شرط هذا ما مذكور في اللغة ، ذكروا هذه الأمور بألفاظ وضعت في اللغة العربية بصيغة تدل على الأحكام التكليفية مثلاً لا تتزوج اليهودية والنصرانية ظاهره حرمة التزويج ثم في الأصول إضطروا إلى أن يبحثوا أنّ النهي يفيد البطلان أم لا يعني بالنسبة إلى مثل لا تتزوجوا تلاحظون أنّ الفقهاء والأصوليين إختلفوا منهم من فهم منه خصوص التحريم دون الحكم الوضعي منهم من فهم منه الحكم الوضعي دون التحريم ، قالوا لا تتزج اليهودية والنصرانية يعني إنسان إذا عقد عليها العقد باطل وأما إرتكب حراماً لا لم يرتكب حراماً تاملوا الحرام ما يعاقب عليه ، معنى لا تتزوجوا أصولاً النهي إذا تعلق بمعاملة بما كان من شبيه العقود والإيقاعات ما معنى للتحريم هناك التحريم التكليفي ليس له معنى ، المراد الجدي الحكم الوضعي .
وخصوصاً قالوا أنّ النهي إذا تعلق بجزء أو شيء من شروط عمل أصلاً ليس معناه التحريم لا تصلي في وبر ما لا يؤكل لحمه يعني إذا صلى الإنسان في وبر غير مأكول اللحم مثلاً أفرضوا على ما يقال في شعر البزون مثلاً اللي في البيوت متعارف ليس معنى ذلك إرتكب حراماً لم يرتكب حراماً صلاته باطلة فإذا أتى بالصلاة مثلاً بلا وبر ما لا يؤكل لحمه فصلاته صحيح ، تأملتوا .
يعني مثلاً قالوا إنّ البول نجس لم يرد في شيء الروايات أنّ البول نجس جاء في الروايات إغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ، إغسل ثوبك من البول لاحظوا حكم وضعي أفيد بصيغة الامر وأنّ صيغة الأمر عندهم تدل على الوجوب إتبداءاً هنا حكم وضعي إستفيد من صيغة الأمر ولذا مثل هذا الحكم الوضعي الذي يستفاد من صيغة الأمر بطبيعته أن يقع فيه خلاف ، لأنّ هناك من يعتقد أنّ مثل هذا الغسل إغسل لا يستفاد منه الحكم الوضعي من لا يستفاد منه النجاسة ومنهم من يقول لا يستفاد منه النجاسة لا أريد الدخول في الفقه ، الفقه مجال آخر .
نكتة فهم النجاسة مبني على إطلاق إغسل يعني قال أنّ البول إذا أصاب اليد لا بد للإنسان أن يغسل يده ولو مضى عليه زمان لم يبقى شيء من أثر البول في يده هذا معنى النجاسة لأنّ البول حينما يصيب اليد نفرض مثلاً فد رائحة فد لزوج تبقى خوب بطبيعة الحال يد الإنسان تعرق مثلاً بعد مضي زمان تذهب عين البول بل آثار البول ، إذا فرضنا مضى مثلاً من باب المثال خمس ساعات على هذا الإنسان عادتاً في يده لا يلمس أي شيء لا من رائحة البول لا من لزوجة البول كل شيء لا يحس بذلك فيتمسكون بإطلاق الغسل يعني يجب عليك الغسل حتى ولو راحت كل ذلك يعني ولو راح رائحته وأثره وآثاره مع ذلك يجب ال غسل هذا معناه أنّه نجس .
في قبال هذا ذهب جملة من العامة مثلاً أو مثلاً قد بعضهم أيضاً من غير العامة بأنّه إغسل مادة إغسل في العربية فيها معنى الإزالة أصلاً كلمة الغسل مو فقط عبارة عن إمرار ماء على الشيء كلمة الغسل في اللغة العربية إضافةً إلى ذلك غسل مثلاً العار عنه هذا متعارف غسل يعني أزال ، غسل الثوب من الدم أي أزال الوسخ عنه لكن الإزالة التي تكون بالماء صار واضح ؟ فحينئذ إغسل يعني أزل فإذا فرضنا زالت رائحة البول لون البول وآثار البول من اليد بعد لا يجب غسله ، إغسل يعني أزله الآن هو زال بنفسه إغسل ثوبك من الدم إذا فرضنا أنّ الدم بنفسه زال أصلاً لا يوجد أي أثر من الدم خوب بعد لا مجال لإغسل الإنسان العرب يفهم من كلمة إغسل يعني أزل مع زواله بنفسه لا حاجة إليه فلا يستفاد منه نجاسة البول ، عرفتم النكتة ؟
فإستفادة النجاسة مبنية على إطلاق إغسل ، هذا الإطلاق يقتضي غسله بالماء ولو زال من قبل نفسه وعدم الإستفادة مبني على تلك النكتة التي أشرت إليها ، هذا المطلب الذي الآن قلت لكم هذه مشكلة لا في خصوص باب التعارض هذه مشكلة كبرى في الفقه إطلاقاً فهم النص وفهم الحكم التكليفي والحكم الوضعي بإعتبار عدم وجود مصطلحات خاصة بهذا الفهم مثلاً لفظ النجس للقرآن الكريم إستعمل مرةً واحدة للمشركين لم يستعمل لفظ النجس أو النجس في القرآن على البول على الدم على الكلب على الخنزير على أي شيء لم يستعمل وفي النصوص المعتبرة إستعمل لفظ النجس في باب الكلب والنصب لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين قال إن الله لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب وإنّ الناصب لنا أهل البيت أنجس من الكلب غير هذا المورد حتى في النصوص لم يطلق .
مثلاً الدم نجس ليس في شيء من النصوص حرم عليكم الدم في الآية المباركة موجود لكن الدم نجس لا يوجد في النصوص لا في القرآن ولا في النصوص ولذا ذهب جملة من الأعلام إلى أنّ الدماء المشكوكة لا يحكم بنجاستها مثل الدم الموجود في البيضة مثلاً فد إطلاق لفظي وإختار الأستاذ قدس الله نفسه من ثبوت الثاب من قوله في رواية لعمار الساباطي المعروف بالشذوذ في رواياته يسأل الإمام عن حيوان عن طائر في منقاره مثلاً يأكل مثلاً يشرب من الماء قال إن رأيت في منقاره دماً فلا تشربه هذا يستفاد من دماً إن رأيت في منقاره دماً أنّ الدم مطلقاً نجس لاحظوا هذا بالملازمة أصلاً إبتداءاً الذهن العربي يستبعد أنّ مراد الإمام كل دم نجس ، نحن قلنا مرادنا من العموم والإطلاق ما يكون مضروباً كقاعدة كلية تصلح للرجوع إليها في موارد الشك هذا معنى إطلاق والعموم مثلاً إذا شككنا في دم أنّه نجس أم لا نقول هذه الرواية إن رأيت في منقاره دماً له إطلاق يعني كل دم نجس ، هذا مراد الأستاذ والمشهور بين الأعلام بين المتأخرين ناقشوا في هذا الإطلاق وأنّ الإنصاف هذه المناقشة تامة لا أريد الدخول في أبواب الفقه.
فغرض أنّه وجود الفقر في المصطلحات العلمية على كلى المستويين لا هناك هيئة تدل على الحكم الوضعي في العرب ، مثلاً المؤمنون عند شروطهم إختلفوا في كلمة عند هل يستفاد منه حكم وضعي يجب الوفاء بالشرط عفوا حكم تكليفي يجب الوفاء بالشرط أم حكم وضعي وأنّ الإخلال بالشرط يوجب الخيار أم حكم تطبيقي ووضعي يعني هالإحتمالات الثلاث كلها منشائها قوله تعالى عند ، المؤمن عند شرطه ، عند بأي معنى يعني يستفاد من لزوم الإتيان وفاء به هذا بمفرادت ، مفردات يعني كلمة مواد مرادنا بكلمة عند وأما بلحاظ الهيئات أوفوا بالعقود إختلف الفقهاء هل يستفاد منه وجوب الوفاء بالعقد تكليفاً أم يستفاد منه وجوب الوفاء بالعقد وضعاً يعني العقد لازماً ، لزوم العقد يستفاد من أوفوا بالعقوا أم لا .
فتبين أنّ هناك مشكلةً كبيرة تطرح أصولاً في الفقه وهذه المشكلة فقر المصطلحات القانونية في اللغة العربية ، ومرادنا باللغة العربية الفتوى التي بإصطلاح كتب فيه أساس التشريع يعني زمان رسول الله والأئمة عليهم السلام نعم في ما بعد الفقهاء جعلوا من هناك مصطلحات فقهية معينة لا إشكال فيه الشرطية والمانعية والقاطعية حتى فرقوا بين المانعية والقاطعية وإلى آخره ، ولكن في الصدر الأول الذي أخذ عنه يكون مختلفاً مثلاً في اللغة العربية كلمة إفعل تستعمل للوجوب والإلزام وقد تستعمل لأصل الإباحة ، إفعل جائز لك ، ومن هذا الباب ندخل في باب التعارض في كثير من أبواب التعارض عندنا هكذا لا تفعل وإفعل حمل الأصحاب بينهما بالكراهة أو بالإستحباب والكراهة وذهب يعني المحقق البحراني قدس الله نفسه في كتاب الحدائق كثيراً ما يورد على الأصحاب من أنّ إفعل ولا تفعل بينهما تعارض لا يحمل بينهما ولكن الواقع في اللغة العربية تلاحظون الآن هم نحن عندنا مثلاً طفل لما يسأل نقول له إفعل ، إفعل مو واجب جائز ، يعني هيئة إفعل لا تأبى من الحمل عن الجواز وكثير من التعارضات الموجودة عندنا الآن بصيغة إفعل ولا تفعل .
على أي كيف ما كان هذا بالنسبة إلى الهيئات وأما بالنسبة إلى المواد فهناك جملة من المواد إختلف فيها خصوصاً عند فقهائنا من أشهرها كلمة يكره مثلاً في مورد الآن بافعل تعارض موجود يتصورون تعارض موجود ورد في آنية الذهب والفضة لا تشرب في آنية الذهب والفضة إنّه كان يكره الشرب في آنية الذهب والفضة ، قالوا لا تشرب يعني حرام يكره يعني مكروه جائز ، فوقع التعارض بينهما طبعاً إذا وقعت التعارض بينهما ولم يثبت الحرمة أصالة البرائة تصلح للرجوع إليها وإثبات الكراهة وحمل الروايات على الكراهة كما صنعه بعض الأعلام من أعلام الطائفة ولكن الإنصاف المشكلة في هذه الألفاظ يعني في هذه المفرادت كلمة يكره ومقابله وكذلك لا ينبغي صحيح الآن أصبح مصطلحاً فقهياً الشيء الذي صار الإشكال مصطلح فقهي في ما بعد يعني من القرن الرابع والثالث فما بعد وأما أنّه من البداية يكره بمعنى أنّه جائز إلا أنّه مبغوض إجمالاً لم يثبت هذا الشيء ، بل إستعملوا كلمة يكره كما أشرت في الدرس السابق بمعنى يحرم أصلاً .
قراءنا من جملة الروايات من باب النكاح أخيراً رواية معتبرة لزرارة بن أعين أنقل هذه الشواهد رواية زرارة الحديث في باب الأول من أبواب ما يحرم للكفر الحديث الرابع قالوا في صحة كلام ، قال لا ينبغي الإمام الباقر ، لا ينبغي نكاح أهل الكتاب قلت جعلت فداك واين تحريمه ، قال الإمام لا ينبغي لكن زرارة فهم تحريمه وأين تحريمه قال قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر .
ففهم زرارة من كلمة لا ينبغي الحرمة وأما السر في هذا المصطلح لما وجد هذا المصطلح وفي ما بعد تغير هذا المصطلح هناك كتاب بإصطلاح في كتاب الشافعي كتاب الأم بمناسبة في المناقشات التي بين أبي حنيفة وأوزاعي مثلاً قال أبوحنيفة كتاب الإختلاف والأوزاعي فقيه الشام يذكرالشافعي رأي أبي حنيفة أولاً ثم إشكال الأوزاعي ورأي أوزاعي ثم جواب أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة ثم بعد ذلك هو يدخل في المسألة ويعطي نظره فيها ، في الجزء السابع من الأم من هذه الطبعة المألوفة صفحة ثلاث مائة وتسعة عشر إلى ثلاث مائة وعشرين بعد أن ينقل كلام أبي حنيفة وأوزاعي يقول وقال أبويوسف ، في تلك المسألة الأوزاعي قال هذا حلال تعبير حلال إستعمل كلمة حلال ، قال أبويوسف ما أعظم قول الأوزاعي في قوله هذا حلال الله ، لماذا قال الأوزاعي هذا حلال ، ثم قال ، ادركت مشايخ ، أبويوسف من تلاميذ أبي حنيفة إشتهر في أواخر القرن الثاني لكن هو من مشايخ منتصف القرن الثاني لأنّه أبوحنيفة توفي سنة مائة وخمسين وهو يعتبر من أعلام منتصف القرن الثاني ، أدركت مشايخنا من أهل العلم يكرهون في الفتيا أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام إلا ما كان في كتاب الله عزوجل بيناً بلا تفسير .
يعني إطلاق الحرام عند المشايخ بتعبيره مشايخه طبعاً مشايخه راح يكون من أوائل القرن الثاني هو في منتصف القرن الثاني ، إلا إذا كان بيناً وإلا أصلاً لا يطلقون عليه ثم قال حدثنا إبن السائب من مشايخه عن ربيع بن خيثم ، خواجه ربيع هذا اللي في مشهد معروف أو خُثيم إختلاف في ضبط الإسم يقول حدثنا عن ربيع ، ربيع كان في أوائل القرن الأول هو أدرك أميرالمؤمنين من التابعين وفي منتصف القرن الأول عن ربيع بن خيثم وكان من أفضل التابعين أنّه قال يعني يبدوا هذه المسألة وهذ التعبير وجدت من أواسط القرن الأول إياكم أن يقول الرجل إنّ الله أحل هذا أو رضيه فيقول الله عزوجل لم أحل هذا ولم أرضه ويقول إنّ الله حرم هذا ويقول الله كذبت لم أحرم هذا ولم أنهى عنه وحدثنا بعض أصحابنا عن إبراهيم النخعي ، إبراهيم النخعي من التابعين ممن أدرك علياً من كبار الفقهاء في الكوفة ، عن إبراهيم النخعي أنّه حدثه عن أصحابه يعني مشايخه أساتذته أنّهم كانوا إذا افتوا بشيء أو نهوا عنه قالوا هذا مكروه تأملوا … وهذا لا بأس به فأما نقول هذا حلال وهذا حرام فما أعظم هذا . يعني أصولاً كان المصطلح عندهم أنّ خصوص الشيء الذي موجود في كتاب الله يوصف بانّه حرام هذا المعنى يعني إذا تبين هذه الأرضية أقراء بعض النصوص الأخر حتى يصير تأكيد على هذه الأرضية حتى نأتي إلى رواياتنا.
إبن قيّم في كتابه إعلام الموقعين ، إبن قيم تلميذ إبن تيميمة يعتبر من مؤسسي الوهابية السلفية على أي متشدد في هذه الجهات ولا إشكال أنّ الرجل فاضل وبل كلماته أفضل من كلمات أستاذه إبن تيمية ، إبن تيمية فيه كثير من الغث والسبي هذا أفضل لخص مسالك استاذه وأتى بشيء إنصافاً مرتب منظم في هذا المجال طبعاً بالنسبة إلى إسمه قد يكتب إبن الجوزية كذا هو والده كان من العلماء في الشام وكان متولي لمدرسة إسمها الجوزية فلذا الولد صار إسمه إبن قيم الجوزية قد يقال له قد يقال له إبن الجوزية قد يقال له إبن القيم المراد هو هذا …
هذه المشكلة التي نحن الآن نطرحها وأنّ في روايات أهل البيت كلمة الكراهة موجودة ويراد به الحرمة هو قبل سبع مائة سنة لأنّه كان في السنة هو وفاته أظن ثمان مائة وكذا … لا سبع مائة وواحد وخمسين بعد العلامة بحدود عشرين سنة ، قلت وقد غلط كثير من المتأخرين ، في الجزء الأول الصفحة واحد وأربعين ، هو إنصافاً كتاب هذا مفيد جداً إنصافاً للإطلاع على كثير من الجهات فيه فوائد كثيرة جداً ، وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسب ذلك حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة يعني أئمتهم مو أئمتنا شافعي وغيره ، فنفى المتأخرون يعني أصحاب هؤلاء هم إشتبهوا رووا مثلاً أنّ الشافعي قال يكره حسابالهم يعني مكروه يعني هذه المشكلة التي الآن نحن الآن نثيرها في روايات أهل البيت بعينها في كلمات هؤلاء موجودة ، فنثوا التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤونته عليهم فحملوه إلى آخره .
مثلاً ثم هو يبداء يذكر أمثلة كثيرة إنصافاً أمثلة لو أريد أقراء كم صفحة ، أمثلة كثيرة في هذا المجال يقول قال الإمام أحمد في الجمع بين الأختين بملك اليمين أكرهه ولا أقول هو حرام ، لماذا لأنّ الآية المباركة تدل على حرمة الجمع بينهما بالنكاح لا بملك اليمين ، ملك اليمين غير مذكور في القرآن لكن هو بالإجتهاد والإستنباط ألحقه بالنكاح فعبر عنه بقوله أكرهه ، قال هو أكره عليه أكرهه ولا أقول هو حرام هذا كلام أحمد ثم يقول إبن القيم ومذهبه تحريم ، ثم قال وإنما تورع الإطلاق لفظ التحريم لأجل قول عثمان ، عثمان يرى جائزاً .
مثلاً ، سبحان الله هذا المثال بعينه في رواياتنا موجودة ، هذه الرواية اللي قرائت لكم ، نقل عن أحمد قال يكره أن يتوضئ في آنية الذهب والفضلة ومذهبه أنّه لا يجوز ، الآن ذكرت لكم هذا المثال وبالفعل هم في رواياتنا هذا موجود يكره أن يشرب من آنية الذهب والفضة وجملة من الأعلام جمع بيني هذه الرواية يكره مع روايات لا تشرب بحمل المجموع على الكراهة بالعكس الصحيح بحمل المجوع على الحرمة لا على الكراهة والوجه فيه أنّ التحريم الشرب في آنية الذهب والفضة بسنة رسول الله لم يكن في الكتاب ، الشيء الذي لم يكن مذكوراً في الكتاب ما كانوا يعبرون عنه حرام ، أو إذا كان في الكتاب موجود ويحتاج إلى تأويل أو جمع أو نكتة بحيث يختلف فيه الأعلام حينئذ يعبرون عنه مكروه .
وكما قال يكون في الكتاب بيناً بلا تفسير ، ما كان في الكتاب بيناً بلا تفسير هذا جعلوه حراماً وأما ما لم يكن في الكتاب أصلاً بسنة رسول الله أو بالكتاب ليس بيناً أو أصولاً ليس في الكتاب والسنة وإنما أراد الإلحاق بقواعد عامة مثل طائفة لا ضرر مثلاً ، هذه موارد ثلاثة في هذه الموارد الثلاثة صار بنائهم على التعبير بيكره على التعبير بلا ينبغي والمراد الحرمة ، وطبعاً ينبغي أن يعرف يعني يجب أن يعرف في الواقع أنّه هذا المصطلح كان صاعداً آنذاك بين الفقهاء والأئمة إستعملوا نفس المصطلح لا أنّ علوم ائمة كعلوم فقهائهم ينبغي أن يعرف ، كانوا يستعملون الإصطلاح وليس مراد الأئمة سلام الله عليهم أجمعين بأنّ نحن إستنبطنا وإجتهدنا هذا الحكم رأينا هذا الحكم السنة إذا كانوا يرون شيئاً يعبرون عنه مكروه يعني حرام والأئمة عليهم السلام جروا على مصطلحهم في هذا المصطلح إحتراماً للكتاب مثلاً قال في رواية لأبي داوود عندهم يستحب أن لا يدخل الحمام بمأزر له أحمد بن حنبل يقول يستحب ، يقول إبن القيم وهذا إستحباب وجوب فاستعمل كلمة أحب ذلك أكره ذلك بمعنى الوجوب وبمعنى الحرمة ، وقال في رواية فلان إذا كان أكثر مال الرجل حراماً فلا يعجبني أن يؤكل ماله وهذا على سبيل التحريم .
النكتة في أنّه جعلوه على سبيل التحريم قاعدة تنجيز العلم الإجمالي إذا كان أكثر ماله حرام حينئذ لا من جهة وجود نفسه من جهة تنجزي العلم الإجمالي لاحظوا لم يجدوا نصاً لم يجدوا آيةً يعين بعبارة أخرى الحرمة هنا بحكم العقل الشيء الذي توصلوا إليه بالإجتهاد وبحكم العقل ما كانوا يعبرون عنه حرام ، إكراماً وإحتراماً لكتاب الله ، تبجيلاً لكتاب الله حتى لا يقد شيء من غير كتاب الله بكتاب الله .
تلك الرواية أنّ لا جناح من مختصات الشيخ الصدوق لا في الكافي موجود ولا في التهذيب والإستبصار موجود أولاً من منفردات الشيخ الصدوق وعندنا في سندها تأمل ، ذكرناها مفصلاً ثم تلك الرواية لها نكتة ، لعل النكتة في تلك الرواية أنّ مراد الإمام أنّ الشيء إذا كان له حالة سابقة وأضيف إليه شيء ثم إذا قلنا صار مشكلة إرجعوا إلى الحالة السابقة لا بأس به لا جناح إذا إستعمل في موارد وجود المانع يفيد الوجوب إذا إستعمل في موارد نفس المقتضي والإشكال في المقتضي يفيد الإستحباب والإباحة ، ولذا في القرآن الكريم شرحنا هذا حدود أكثر من عشرين مورد لا جناح موجود بمعنى جائز ، لا جناح عليكم أن تاكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم … أما خصوص الطواف بهذه الآية يعني كل موارد الإستعمال لا جناح في القرآن خصوص الطواف يعني سعي بين الصفاء والمروة هذا لماذا لأنّه كان هذا المورد من قبيل وجود المانع لأنّ المشركين جعلوا أصنامهم في مقام السعي بين الصفاء والمروة فكل من يسعى بين الصفاء والمروة يمر على الأصنام فبعد أن فتحت مكة مسلمين كانوا يتحاشون من السعي فنزلت الآية المباركة إنّ الصفاء والمروة من شعائر الله لا ربط بها بالمشركين خوب جعل الأصنام هذا شيء زائد هذا لا يصلح للمانعية إنّ الصفاء والمروة من شعائر الله شنو ربطه بأصنام المشركين ، عرفتم ؟ فمن حج البيت أو إعتمر فلا جناح … لا جناح يعني وجود الأصنام ليس مانعاً ، فإذا وجود الأصنام ليس مانعاً يرجع إلى الحالة السابقة ، الحالة السابقة وجوب السعي بين الصفاء والمروة ولذا يستفاد الوجوب لأنّه لو لا المانع الحكم في طبيعته الوجوب .
بالنسبة إلى السفر هم هذا أحسن توجيه لتلك الرواية إذا آمنا قبل وصول الرسول للمدينة صلاة مطلقاً كانت ركعتين ، ثم زاد رسول الله ركعتين هذه من سنة النبي ركعتين الأخيرتين فنزلت الآية المباركة أنّه إذا سافرتم فلا جناح عليكم أن لا تقصروا يعني لا جناح عليكم بترك السنة النبوية وأما ما فرضه الله يبقى على حاله ما فرضه الله كان واجباً الآن يبقى على حاله فلذا يكون القصر واجباً يعني وجود السفر يرفع السنة لا أصل ما فرضه الله فلذا لا مانع من أنّه من كلمة لا جناح عليه أن يقصر فليس عليكم جناحاً أن تقصروا من الصلاة يستفاد منه أصل وجوب القصر عرفتم ؟ لأنّ وجوب القصر في الأصل .
ولذا روي عن عمر أنّ الصلاة في القصر تمام وليس قصراً روي عن عائشة أيضاً وفي رواياتنا عدة روايات يعني مو هذا كلام خاص بروايات أهل البيت ، نعم في عدة من روايات السنة أنّ إضافة الركعتين من الصلاة كانت في السنة الثانية عائشة وعمر وغيرهم في رواياتنا كانت في شهر رمضان بعد مولد الإمام الحسن وبعنوان التبرك بمولده صلوات الله وسلامه عليه أضاف رسول الله ركعتين ، الفرق بيننا وبينهم كلنا نتفق في السنة الثانية هم حذفوا مسالة الإرتباط بالولاية نحن نعلن وهذا الفرق بيننا .
وكيف ما كان وهذا المعنى جميل جداً إنصافاً فليس عليكم جناحاً أن تقصروا من الصلاة إستفادة وجوب القصر ، لأنّ أصل أنّ الصلاة ركعتين مما فرضه الله وقبل هذه السنة الثانية كل المسلمين في السفر وفي الحضر كانوا يصلون ركعتين ، زاد رسول الله ركعتين في الحضر فدلت الآية المباركة أنّه في السفر ترك النسة لا بأس به ، ليس علكم جناح . صلاة المغرب خرج بالتخصيصية أضاف إليه ركعة واحدة رسول الله وفي التخصيص خرج ،
نکته اش این است که لا جناح میخواهد مانع را بردارد اگر لا جناح آمد مانع را بردارد اصل مقتضی به حال خودش می ماند اگر استحباب بوده استحباب وجوب بوده وجوب تکان نمی خورد اگر لا جناح آمد در خود مقتضی اینجا دیگر وجوب را اثبات نمیکند این فرق بین لا جناح است چون کلمه جناح کلمهی گناه باشد فارسی باشد معرب باشد .
هكذا يقال ، لا جناح عليكم أي لا ذنب عليكم گناه في اللغة الفارسية بمعنى ذنب ، لا جناح إذا كان بمعنى رفع المانع فالمقتضي على حاله السعي بين الصفاء والمروة كان واجباً تصوروا وجود الأصنام مانع فالآية المباركة تعرضت تمهيداً إنّ الصفاء والمروة من شعائر الله هذا تمهيد مو من عادات المشركين ما له ربط بالمشركين هكذا ورد في نزول الآيات فيه رواية تصريح منا ومن العامة .
خوب وأنا لو أقراء هذه الموارد جداً كثيرة يعني جداً ما شاء الله موارد كثيرة جداً وهو ذكر هذه الأمور مثلاً وسئل عن شعر الخنزير ، أنا أذكر بعض الموارد ، قال لا يعجبني وهذا على التحميل وقال وقال وقد نص محمد بن الحسن ، مراد بن محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة المعروف أيضاً كأبي يوسف في الأواخر القرن الثاني ، أنّ كل مكروه فهو حرام إلا أنّه لما لم يجد فيه نصاً قاطعاً لم يطلق عليه لفظ الحرام .
مثلاً قال في الجامع الكبدي يكره الشرب في آنية الذهب والفضلة ، هذا يكره الشرب في رواياتنا هم موجودة ومراده التحريم ، قال أبويوسف ومحمد يكره النوم على فرش الحرير والتوسد على وسائده ومرادهما التحريم وهلم جرى ، فيذكر موارد مثلاً إشتهر عن شافعي أنّ الشطرنج حرام قال الشافعي في اللعب بالشطرنج إنّه لهو شبه الباطل أكرهه ولم يتبين لي تحريمه ، فقد نص على كراهيته وتوقف في تحريمه فلا يجوز أن ينسب إليه وإلى مذهبه من اللعب بها جائز.
يعني بعبارة أخرى هذا التعبير عند قدماء السنة في زماننا هذا فقهائنا حلوا هذا التعبير يعني مراد إبن القيم أنّ مراد الشافعي في الشطرنج الأحوط وجوباً الحرمة ، تأملوا ، يعني مراده الأحوط وجوباً لم يثبت الحرمة ولكن لا يحب ذلك يعني بعبارة أخرى لا يحتاط إحتياطاً إستحبابياً يتوقف يعني لا يعطي راياً فيجوز لمقلده الرجوع إلى شخص آخر الآن إنصافاً هذا المصطلح عندنا أوضح حالاً نقول الأحوط وجوباً فكأنما وقع الخلط في أنّ هذا الإحتياط على الوجوب أو على الكراهة ثم تعرض إبن القيم وقد إفترض في كلام الله ورسوله إستعمال لا ينبغي ، الآن قرائت لكم ، في المحذور شرعاً أو قدراً أو في المستحيل الممتنع كقوله تعالى ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولداً وما علمناه الشعر وما ينبغي له وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي له بلي وقوله على لسان نبيه كذبني إبن آدم وما ينبغي له وشتمني إبن آدم وما ينبغي له وقوله صلى الله عليه وآله إنّ الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام فكلمة ينبغي تستعمل في الشيء الذي في نفسه مستحيل ، وتستعمل في الموارد التي تكون محرمةً إلا أنّهم يعبرون وبعد لا أقراء عبارته مفصل إنصافاً ذكر عدة موارد أنّ أئمتهم أطلقوا لفظ الكراهة أو لا ينبغي ومرادهم الحرمة .
وهذا الشيء هم عندنا موجود بعينه ، في رواية معتبرة يقول كان علي يكره في باب الرباء أن يكون يداً بيد وما كان علي يكره الحلال ، طبعاً فقهائنا يستدلون بهذه الرواية على أنّ المراد بالكراهة الحرمة هذا قلت لكم مصطلح لأنّ ذاك المطلب المذكور في النص ليس بالقرآن فعبر الإمام بقوله كان يكره وما كان علي يكره الحلال ، وأما التعبير بالفرق بينهما في عدة روايات في أبواب الأطعمة والأشربة الإخوة إذا عندهم مجال يقول في رواية صحيحة يقول إنما الحرام ما حرم الله في كتابه ولذا بعض المعاصرين من القاصرين تصوروا كل ما ليس في الكتاب ليس بحرام بعد ليس لرسول الله سنة وليس … تصوروا ، خصوصاً كلمة إنما موجود ، إنما الحرام ما حرم الله في كتابه ولكن السلف عافوا أشياء فنحن نعافها .
يعني حرام بغير الكتاب المنصوص مراد بهذه الرواية الآن قرائت لكم ضوء الروايات بكلمات العامة تبين إطلاق الحرام حقيقةً على ما وجد في كتاب الله صراحةً وأما ما لم يوجد في كتاب الله صراحةً وبتلك القواعد التي ذكرناها حينئذ يكون حراماً لكن في مقام التعبير يعبرون عنه بيكره ، يعبرون عنه بلا ينبغي وهذا طبعاً من قصور الموارد اللغة العربية يعني إضافة إلى مشكلة هذه المشكلة نشأت أنّ كلمة يكره ولا ينبغي في ما بعد إستعملت في المصطلحات الفقهية على المكروه الإصطلاحي هذا ما يتعلق بهذا .
فلذا الجمع في موارد الجمع بين الروايات بيكره ولا ينبغي مع كذا بحملها على الكراهة إنصافاً غير صحيح .
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
مثلاً لا أرى به بأساً مثلاً إني لا أحب ذلك لو تكرهون أفضل إلي أحب إلي …
دیدگاهتان را بنویسید