معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما
معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما

وبلاگ

ولایت فقیه عربی (جلسه96)

فقه، ولایت فقیه عربی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین

كان الكلام بالنسبة إلى إعتبار الفقاهة في الولي الفقيه المتصدي وقلنا إنصافاً يستفاد ذلك من روايات بل وكما أنّ جملة من الفلاسفة والمتكلمين إعتبروا ذلبك أن يكون بتعبير بعضهم فيلسوفاً حكيماً وما شابه ذلك من التعبيرات إنما الكلام أنّ فقهائنا المتأخرين بالخصوص فصلوا بين المجتهد المفتي بين الفقيه المفتي والفقيه القاضي إختلفوا في أنّ القاضي هل يعتبر أن يكون مجتهداً مطلقاً أم يكفي فيه التجزي أو المتجزي ولكن في المفتي إعتبروا أن يكون مجتهداً مطلقاً ففرقوا بين الإجتهادين بين المفتي وبين القاضي وإستيفاء الكلام في محله في القضاء ومن أمس تبين إجمالاً سر الخلاف في ذلك في رواية عمر بن حنظلة ظاهره مجتهد مطلق رجلاً قد روى حديثنا نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا وإلى آخره وفي رواية أبي خديجة ظاهرها إكتفاء التجزي يعلم شيئاً من قضائنا ، فمنشاء الإختلاف في تلك المسألة هنا رواية أبي خديجة ورواية عمر بن حنظلة والكلام في محله .

لكن هنا مسألة خصوصاً بعد تصدي الفقهاء للأمور العامة تظهر وهي أنّه هل يمكن التفصيل بين الفقيه المفتي والفقيه الولي المتصدي يعني مثلاً نعتبر في الفقيه المفتي أن يكون أعلم الموجودين أما في الفقيه المتصدي يكفي الإجتهاد لا يحتاج إلى الأعلمية هل يمكن التفكيك بينهما والتفصيل كما قالوا به في باب القضاء والإفتاء طبعاً المسألة بهذه الصورة لم تطرح في كتب القدماء بل وذلك جملة من المتأخرين وإجمالاً كما ذكرنا سابقاً وشرحنا أصوله وجذوره طرحت في الفقه الشيعي عدة موارد يرجع الأمر فيها إلى الحاكم وصرحوا في ما بعد أنّ المراد بالحاكم هو الفقيه ونحن ذكرنا أنّ الذي يتتبع هذه الموارد مقدار منها في الروايات موجود في أبواب مختلفة في الشفعة في القضاء وغيره لكن أكثر من هذا المقدار بكثير يعني لعله ثلاثة أضعافه في كتب الفقه وإبتداءً من الشيخ الطوسي في المبسوط يعني أول من تعرض لطائفة كبيرة من الأحكام الشرعية في أبواب مختلفة من النكاح وغير النكاح رفع الأمر للحاكم رفع الأمر إلى الحاكم أولهم الشيخ الطوسي لكن تلك الفروع قبلت بالقبول فتصوروا أنّ في الفقه موارد كثيرة يرجع الأمر فيها إلى الحاكم والمراد به الفقيه وقال السيد بحر العلوم في برقة الفقيه من يراجع هذه الموارد يجد كأنما مسلم عندهم أنّ الفقيه هو الحاكم مع أنّه لا توجد في تلك المسائل نصوص خاص هذا هم بالنسبة إلى هذه النكتة .

فهم تعرضوا للحاكم وهم تعرضوا إجمالاً لأنّ الفقيه يتصدى لذلك لكن لم يذكروا هذه النكتة مثلاً الفقيه المفتي يعتبر فيه من الفقاهة أكثر مما يعتبر من الفقيه المتصدي وأمس ذكرنا الإحتمالات الموجودة في المسألة أنّه كلاهما يعتبر أن يكون أعلم وهذا الذي يظهر لعله من بعض المعاصرين في كتابه أو كلاهما لا تعتبر هي الأعلمية والتفصيل أحدهما يعتبر والآخر لا يعتبر .

نحن قلنا أهم الشيء الذي يتبين لنا ويستظهر من مجموع الشواهد ومن مجموع الأدلة إنصافاً أنّ التفصيل بينهما في غاية الصعوبة يعني أصولاً في الفقه الشيعي الوالي والولي والحاكم ينبغي أن يكون بمثابة يرجع إليه بالتقليد والفقيه المقلد والفقيه الذي يريد أن يفتي يكون صالحاً للتصدي الإجتماعي ولذا ذكرنا سابقاً قلنا هناك إختلاف في إعتبار جملة من الشروط في المرجع بإصطلاح اليوم أو في المقلد مثلاً يعتبر أن يكون رجلاً يعتبر أن يكون مؤمناً كذا وأخيراً صار كلام أنّه يجوز للمرائة مثلاً الإفتاء والمقلدية وأن تكون تفتي بإصطلاح وخصوصاً وأنّ الرأي لا دخل له والنظر والإجتهاد لا دخل له في الإنوثة والذكورة ، الأنوثة لا دخل لها في ذلك لا تؤثر في الإجتهاد مجتهد يجتهد على أي .

نحن ذكرنا هناك في تصورنا أحسن وجه لذلك هو أنّ المقلد بحسب ما يستفاد من الأدلة الشرعية المقلد الذي يرجع إليه في التقليد هو بعينه لا بد أن يكون صالحاً للولاية

أحد الحضار : … مگر اینکه مراجع قبلی که ما داشتیم این شکلی بودند مراجع قبلی بله یکی از شؤونات ولایت هم متصل می‌شد بله قبلا اما اینکه ما جدایش کردیم

آية الله المددي : جدا نکردیم

أحد الحضار : اینکه ولایت بتواند از مرجعیت جدا بشود آن وقت در مرجعیت هم مساله‌ی

آية الله المددي : آن وقت هم می‌شد عده‌ی زیادی در همین نجف ، یک آقایی تعریف می‌کردند فرض کنید مثلا از یک آقای دیگر به عنوان ولایت فقیه

أحد الحضار : این شوون ولایت بود دیگر …

آية الله المددي : نه اشكال ندارد

على أي حال وأما مسألة الذكورة في باب الولاية سيأتي الكلام  فيها يأتي الكلام فيه الآن ، على أي نحن ندعي أنّ المستفاد من مجموع الأدلة أنّ التفصيل بينهما في غاية الصعوبة والإشكال أصولاً الفقيه الذي يريد التصدي للمجتمع الشيعي الإسلامي لا بد أن يكون واجداً لشرائط الإفتاء يصح تقليده ومن يصح تقليده لا بد أن يكون واجداً لشرائط الولاية هسة إذا فرضنا هو بنفسه لتصدي شخص آخر لا يتصدى ذاك شيء آخر لكن من حيث الأوصاف ومن حيث الشرائط ومن حيث الخصوصيات هما واحد لا فرق بينهما .

أحد الحضار : مدیر و مدبر هم باید باشد ؟

آية الله المددي : مدیر و مدبر چون تصدی الان نه دیگر نمی‌خواهد .

أحد الحضار : نه باید صالح باشد ؟

آية الله المددي : صلاحیت فلسفی باشد نه . عقلش این قدر کم است که … آگاهی به زمان در جایی که بخواهد متصدی بشود بله اولا که متصدی نشده خودش خوب نمی‌خواهد

أحد الحضار : نشده پس مرجعیت هم نیست برای او شرایطش را ندارد .

آية الله المددي : مرجعیت در اصطلاح ما فکر می‌کنیم مرجعیت همان ولایت است مرجعیت غیر از مقلدیت است ، الان در کتب این رساله‌های عملیه مرجع را یعنی مقلد گرفتند به نظر ما این درست نیست مرجع یعنی ولی مرجعیت فقیه غیر از مقلدیت فقیه است و مرجعیت همین ولایتی است که الان هست اما جنبه‌ی استقلالی ندارد مرجعیت فرقش با ولایت هیچ چیزی نیست از لحاظ دلیل فقهی یکی است فقط مرجعیت در جایی است که یک نظام مثلا پادشاهی فاسدی حاکم است یک نظام فاسدی حاکم است آنجا فقیه مقلد مرجع است به او می‌گوییم مرجع مثل آقای بروجردی رحمة الله علیه اما وقتی که دست خودشان باشد مثل مرحوم امام این را دیگر ایشان نمی‌گوییم مرجع می‌گوییم ولی و الا نکته‌اش یکی است این را که مرحوم شهید مطهری نوشته که من نفهمیدم در تاریخ چه وقت مرجعیت به این معنای فقهی برای شیعه پیدا شده این نکته‌اش نه ایشان کسی دیگر هم نمی‌تواند بفهمد چون نکته‌اش این است که اینها یکی بودند دو تا نیستند . مرجعیت و مقلدیت در طول تاریخ تشیع یکی بوده انما الکلام در بروزش بوده گاهی بروز پیدا می‌کرده قدرت و سلطه گاهی پیدا نمی‌کرده وقتی پیدا می‌کرده اسمش مرجعیت بوده وقتی نبوده مقلدیت بوده حرف من هم همین است حرف من هم تفسیر ما عند الشیعة است در طول تاریخ که این دو تا یکی هستند .

أحد الحضار : مقلدیت و استنباط شاید تمام شرایط ولایت را باید داشته باشد .

آية الله المددي : نه ببینید مدیر و مدبر چون متصدی نشد

أحد الحضار : نشده ولکن شما می‌گویید این باید باشد ولایت باید باشد

آية الله المددي : بلا اشکال

أحد الحضار : و الا مقلد نیست

آية الله المددي : یعنی به این معنا ولو خودش نباشد بتواند مستشارین برای خودش اختیار بکند یعنی اگر آمد و ولی فقیه مرد حالا فرض کن این ولی فقیه این باید متصدی بشود ، نمی‌شود که نمی‌شود .

أحد الحضار : فد مثال واقعي رحمة الله علی الشيخ الأراكي يعني واقعاً هل يستطيع الشيخ الأراكي وهو مجتهد أن يدير بلداً مثل إيران

آية الله المددي : قلنا أنّه

أحد الحضار : هو مرجع …

آية الله المددي : صعبتم المسألة بلحاظ صعوبة المثال أذكروا السيد البروجردي صعبتم المسألة في المثال نحن لا نريد أن نتكلم … بلي السيد البروجردي اللي كان مقلد ما كان ولي لكن هو الولي نحن أصولاً تصورنا الآن أكو دراسات قلت بالفارسية قلت من الشيخ المطهري يقول إلى الآن لم يتبين لي ظاهراً شهيد الثاني هم عنده هذا الكلام في مقدمة المعالم أنّه لم يتبين أنّ المرجعية بهذا المعنى متى حصلت عند الشيعة نحن في تصورنا أنّ المرجعية هي المقلدية لا فرق بينهما كل أوصاف المقلد هي أوصاف المرجع ، المرجعية يعني الولاية في تصورنا السيد البروجردي كان مرجع يعني كان ولياً لكن الولاية في ظل نظام فاسد إسمه المرجعية .

أحد الحضار : در نگاه اینها بعضی وقت‌ها ما حس می‌کنیم …

آية الله المددي : چون فقیه است

أحد الحضار : فقط بر فرض اینکه معالم دین را حفظ کنند چون ولی نیستند هیچ وقت …

آية الله المددي : اجازه بفرمایید ، اجازه بفرمایید همان روایت عمر بن حنظله که همان زمان … شیعه به یونس می‌گفتند تو بیا امور ما را انجام بده ولی نمی‌شد خوب می‌شد دیگر

أحد الحضار : ولی آن روایت تصریح ندارد که

آية الله المددي : چون آن روایت یونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه معالم دینی قال نعم چون سؤال در معالم دین است دیگر جزو مسلمات فقه ماست که تقیید در سؤال تقیید در حکم نمی‌آورد .

أحد الحضار : اینکه در مصداق غالبا یکی بودند ولی واقعا دو تا عنوان است

آية الله المددي : دو تا عنوان است لکن یعنی شرایطشان یکی … می‌خواهم این را بگویم

على أي حال فالمشكلة هنا القضية التي تثار هنا هل نفس الشرائط الموجودة في المقلد يجب أن توجد ، الآن كلامنا في خصوص الفقاهة نفس الدرجة من الفقاهة التي موجودة في المقلد والمفتي هسة نقول مفتي حتى كلمة المقلد ، هل نفس الدرجة تعتبر في الولي والحاكم في تصورنا نعم تفصيل بينهما كما قيل بالتفصيل في باب القضاء الآن ذكرت في باب القضاء بعضهم يرى أن باب القضاء الفقاهة فيه أقل من الفقيه المفتي ، الفقيه المفتي لا بد أن يكون أعلم الفقهاء لكن في القاضي لا ، لا يشترط أن يكون أعلم الفقهاء بل لا يشترط أن يكون مجتهداً مطلقاً يكون مجتهد متجزي هل هذا التفصيل يأتي في الولي والحاكم أم لا سؤال نحن قلنا أنّ هذه المسألة كالمسألة الأولى يعني مسألة القضاء لم تذكر في كلمات القدماء نعم في كلمات بعض فقهائنا القدماء قال إذا علم شيئاً من قضاياهم يعني عبروا بما جاء في رواية أبي خديجة وأما في ما بعد الفقهاء طرحوا المسألة بدقة وقالوا الفقه المعتبر في القاضي أقل مما يعتبر في المفتي ، في المفتي أكثر صحيح .

ولكن هذه المسألة التي الآن أذكرها لعدم إبتلاء الشيعة بها لن تذكر في كتبهم حسب علمي إنما أذكر حسب علمي حتى بعض المعاصرين الذي كتب هذا الكتاب المفصل في الولاية لم يتعرض لهذه المسألة أنّ شروط الفقاهة أنّ وضع الفقاهة في الولي تختلف عن المفتي أم لا نحن في تصورنا لا واحدة لا فرق بينهما يعني إذا قلنا الأعلمية هم عندنا يعني درجة عالية من العلم وسيطرة على الفقه وإستنباط فعلي لجملة كثيرة من الأحكام هذا مرادنا بالأعلمية مو الأعلمية النسبية اللي فيهم هذا الإنسان الذي يريد أن يتصدى لأمور الشيعة بعنوان الولاية لا بد أن يكون في الفقاهة بدرجة يصح تقليده وأما يكون فقيهاً إبتدائياً مجتهداً بسيطاً أو متجزياً بحيث لا يصح تقليد لكن تثبت ولايته هذا محل إشكال هذا ثبوته محل إشكال .

إنصافاً بلحاظ الأدلة مجموعاً نقول الولي إجتهاده لا بأس أن يكون أقل من المفتي . أولاً أمس قلنا لو كنا نحن أصحاب الذوق مثلاً أمثال أبي حنيفة وفقهاء السنة إنصافاً ذوقاً الأمر بالعكس يعني لا بد أن نشدد في الولي الفقيه أكثر مما نشدد في الفقيه المفتي وأنّ في الإفتاء الحمدلله الله سبحانه وتعالى جعل الإحتياط ننجى الإنسان إذا لم يتبين له الحكم الأحوط كذا .

أحد الحضار : هو يعترف بأنّ ويشهد بكثير من الأشياء

آية الله المددي : منو ؟

أحد الحضار : عمر بن الخطاب

آية الله المددي : منو يعترف ؟

أحد الحضار : أبو حنيفة ، يجعل من علي سلام الله عليه

آية الله المددي : ذاك بإعتبار البيعة ذاك منشاء الحكومة عندهم البيعة لا أصلاً قد يكون عندهم أصلاً نحن ذكرنا اليوم هم نشير أصلاً الفقه السني تدريجاً و مسألة الأعلم فالأعلم في فقه السني أفرضوا عمر مضافاً إلى أنّه عندهم ولي وإمام وكذا وكذا وإلى آخر أمره يعتبروه أيضاً فقيهاً يصح الرجوع إليه يذكر فقه عمر ويعتمدون عليه وأصولاً ذكرنا أنّ فقه المدينة أصولاً فقه عمر بإصطلاح إصطلاحاً فقه الكوفة يعتبروه فقه علي وفقه المدينة فقه عمر معروف عند السنة هكذا فهذه النكتة التي ذكرناها تنطبق عليه عندهم يعني عمر مقلد وولي عندهم في كلى الأمرين لا يفككون بينهما أصلاً الخلفاء الراشدون أربعتهم عندهم هكذا والإمام المجتبى الخامس ، الخامس عندهم الإمام المجتبى الخلفاء الراشدون ، الإمام المجتبى أيضاً عندهم أنّه ، ولذا حتى في الفتوحات الثاني جعله قطبعاً أميرالمؤمنين والحسن جعله من الأقطاب اللي جمع بين الخلافتين الظاهرية والباطنية .

على أي الإمام الحسن هم عندهم من الخلفاء الراشدين هؤلاء أصلاً عندهم ولي والمقلد وفقيه ومفتي لكن تدريجاً الفقه السني إنحرف خصوصاً من أيام يزيد والإنحراف واضحة من أين فصار الوالي شخص والفقيه والمفتي شخص آخر نعم يستثنى من هؤلاء مثلاً عمر بن عبدالعزيز تذكر فتاواه في الفقه لجلالته ولأمور خاصة وإلا في زمن أبي حنيفة قطعاً أصلاً بعض أولاد بني أمية من أفسق الفسقة في ذاك الزمان كيف يرجع إليه في الفقه مثلاً محد ذاكر يرجع إليهم في الفقه ، سليمان بن عبدالملك أو هشام بن عبدالملك ومروان الحمار وإلى آخره ما من أحد منهم كان يرجع إليه في الفقه ولذا تدريجاً في الفقه السني إنفصل الفقه عن الولاية المفتي شخص والوالي شخص آخر هو هذا أحد أدلتنا على المطلب وأما في الفقه الشيعي بقي على هذه الميزة أنّ الفقيه المفتي هو الفقيه الوالي إن شاء الله نذكر هذه النكتة الآن في

فغرضنا دعوانا الآن الدعوى أنّه لا فرق بينهما ولذا يتصدى لولاية أمور الشيعة من يصح تقليده هسة ما رجعنا إليه لوجود فقيه آخر نرجع في التقليد إليه وفي الولاية إلى شخص آخر هذا لنا لا بأس به التبعيض بإصطلاح التبعيض في الفقه الإستنباطي والولائي لا بأس بذلك كما في نفس الفقه الإستنباطي يمكن التبعيض في الصلاة يقلد مجتهداً وفي الزكاة مجتهداً آخر وفي الحج مجتهداً ثالث وإلى آخره إذا كانوا بمواصفات بإصطلاح الإفتاء يعني يصح لهم الإفتاء ويجوز لهم الإفتاء وفي درجة عالية حسب ما تقدم بيانه .

وأما

أحد الحضار : مرحوم شیخ در مکاسب سعی می‌کنند به عنوان مناصب فقیه ذکر کنند آنجا در یک جایی برای یک فقیهی آمده مثلا قضا را ایشان افتاء را می‌گیرند

آية الله المددي : قضا چون روایت ابی خدیجه هست مشکل قضا روایت ابی خدیجه هست مخصوصا که در باب قضاء خصوص روایت عمر بن حنظله خیلی‌ها اشکال سندی داشتند باز ابی خدیجه را ولو شیخ تضعیف کرده نجاشی توثیق کرده وضع روایت ابی خدیجه روشن تر است به قول آقای خوئی از آن تعبیر به صحیحه می‌کند صحیحه‌ی ابی خدیجه روایت عمر بن حنظله را اصلا ایشان قبول ندارد آن وقت روایت ابی خدیجه شیئا من قضائنا یعلم شیئا من قضائنا لذا قضا را بگذاریم کنار من دیروز هم عرض کردم قضا به خصوص کنار آن چون دلیل لفظی معینی دارد اما غیر از قضا آن را چه کار کنیم .

علی ای ان شاء الله صار الواضح المدعى واضح وأما الدليل يعني عندنا وجه الإستظهار ، إستظهار نحن لا نسمى دليل ، دليل في الأمور الواقعية أمور الإعتبارية إستظهار نعبر عنه وإما كيفي نستظهر هذا المعنى أولاً من الأدلة اللفظية جميع الروايات التي تمسكوا بها في باب ولاية الفقيه بإستثناء رواية أبي خديجة التي خاصة بالقضاء ليس فيه خصوصية خاصة للفقيه بل جملة منها تشتمل على الإفتاء أيضاً .

عمر بن حنظلة عن رجلين بينهما منازعة في دين أو ميراث خوب منازعة في دين وميراث قد يكون بنحو الشبهة الحكمية يرجع إلى الإفتاء قد يكون بنحو الشبهة الموضوعية يرجع إلى القضاء فالإمام أرجع إلى الفقهاء يعني في الإفتاء وفي القضاء وفي الإدارة يرجع إلى الفقهاء يعني الأوصاف في كليهما بنحو واحد في المكاتبة وأما الحوادث الواقعة بناءً على أنّ الحوادث الواقعة تشمل الإفتاء والإدارة والولاية فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا ، نفس المواصفات ليس بينهما فرق اللهم ارحم خلفائي الذين يأتون من بعدي يروون السنة من بعدي لا فرق في بين الإفتاء وبين الإدارة ، الفقهاء أمناء الرسل الفقهاء ليس فيه نكتة درجة ضعيفة من الفقه في الإدارة ودرجة عالية إنصافاً الأدلة اللفظية التي يتمسك بها للولاية العناوين المأخوذة فيها ليس فيه تقييد وجملة من هذه الروايات لها إطلاق تشمل المقامين الإفتاء والولاية .

فالتفكيك بينهما كما إلتزمنا بالتفكيك في باب القضاء لرواية أبي خديجة لولا رواية أبي خديجة في باب القضاء ما كنا نلتزم بالتفكيك فقد رواية أبي خديجة شيئاً من قضائنا .

أحد الحضار : شاید حتی در شرایطی که فقیه نباشد گرایش داده به عدول مومنین هم

آية الله المددي : خوب آنجا چون دیگر فقه معتبر نیست

أحد الحضار : ولی در افتاء … عدول مؤمنین …

آية الله المددي : آنجا افتاء برمی‌گردند به اموات اگر کسی نبود در اداره اصولا به اموات نمی‌شود برگشت اصلا شؤون اداره را برای احیاء است .

ونحن نذكر إن شاء الله تعالى لعل إنصافاً من أهم الأدلة على إعتبار الحياة في المفتي هو هذا عند الشيعة هذا الذي مثل جامع المقاصد يدعي عليه الإجماع خوب تعلمون أنّ جملة من المعاصرين ذهبوا إلى جواز تقليد الميت بل وجوب تقليده في بعض الحالات والمشهور بين فقهائنا شهرة واسعة جداً عدم جواز تقليد الميت لا إبتداءً ولا إستدامةً ومثل جامع المقاصد في زمن الصفوية المحقق الكركي قدس الله سره يدعي إجماع الطائفة على ذلك ونحن ذكرنا أنّ السر في تصورنا هو هذه النكتة أقوى دليل عندنا هو هذا يعني في الإرتكاز الشيعي المفتي لا بد أن يكون بأوصاف الوالي كما أنّ الوالي هم لا بد أن يكون بأوصاف المفتي فكما لا يجوز الولاية للميت لا يجوز الإفتاء للميت .

أحد الحضار : شما تجزی بر تقلید را پذیرفتید ؟

آية الله المددي : بله قبول کردیم

أحد الحضار : … در مدارک هم از شؤونات حکومت این است که از مفتی تقلید بکنند در شؤونات حکومت است که از ولی فقیه تقلید بکنند

آية الله المددي : نمی‌شود ولی فقیه هم خودش باید مجتهد عادل باشد یعنی مجتهدی که جایز التقلید است .

أحد الحضار : عرضم این است منافات ندارد با اینکه مقلد بیاید در مسائل عادی خودش هم … مسائل اجتماعی هم

آية الله المددي : نمی‌شود ، ما چون در مطلق درجات اجتهاد را برای افتاء کافی نمی‌دانیم برای تقلید کافی نمی‌دانیم باید یک درجه‌ی عالی از اجتهاد باشد آن مجتهدی که تازه الان مثلا در مسائل طهارت خوب قوی است هنوز بقیه‌ی ابواب نرفته است این را کافی نمی‌دانیم .

أحد الحضار : شرایط افتاء را داشته باشد

آية الله المددي : احسنت خوب همین حرف من است دیگر .

يعني مجتهد يجوز تقليده خلاصة الكلام بحيث أنّ الشيعة إذا رجع إليه في التقليد يكون صحيحاً لأنّ المشكلة هؤلاء تصوروا أنّه في مقام التقليد لا بد أن يرجعوا إلى شخص واحد أعلم الكل فقالوا ما ممكن لهذا الشخص فقط لا يتصدى نحن هذا الأمر هم لم نؤمن به ليس الأعلمية عندنا بهذا المعنى معتبرة ، درجة عالية يمكن في ثلاثة أربعة خمسة من الأحياء أفرضوا سابقاً السيد الإمام رحمه الله في درجة عالية من الفقه وفي نفس الوقت تصدى للولاية ، السيد الخوئي هم في درجة عالية من الفقه يجوز الرجوع في تقليد عندنا إلى كل منهما يجوز أن يقلد هذا يجوز أن يقلد ذاك .

ولكن في باب الولاية من تصدى وقبل بين الناس وإذا تصدى وقبل من قبل الناس أصلاً الفقيه الآخر ليس له الولاية أصلاً يعني سيأتي إن شاء الله تعالى الولاية بطبيعتها من قبيل صرف الوجود إذا قام بها شخص الموضوع ينتفي لأنّ الولاية يعني وجود فراغ يملئه فقيه إذا تصدى فقيه فراغ ما موجود أصل الفراغ لا يوجد . طبعاً الشيخ النائيني له تقريب آخر والشيخ الأنصاري وهلم جرى يأتي الكلام فيه أنّه لا يجوز مزاحمة مجتهد متصدي .

السيد الإمام على ما جاء في الب… هسة لا أدري إلتزم به أم لا إلتزم بوجوب الطاعة أنّه إذا تصدى مجتهد وفقيه لحكومة الإسلامية يجب على غيره من العلماء إطاعته سنذكر إن شاء الله تعالى هذا لا دليل عليه وجوب الطاعة لا دليل عليه لا يجوز نقضه هذا صحيح ولا يجوز مزاحمته هذا صحيح وأما يجب إطاعته ولو غير واضح لديهم هذا لا دليل عليه إنصافاً إثبات هذا بالأدلة خلاف يعني لا يخلوا عن صعوبة سيأتي الكلام فيه الآن لا نريد النصب …

على أي كيف ما كان فنحن غرضنا من الآن ذكرت لكم مثال حتى يتبين الفقيه المتصدي مثلاً السيد الإمام كان له صلاحية الإفتاء درجة عالية من الفقه حافظ الفقه ومستنبط فعلاً للأحكام يجوز تقليده السيد الخوئي هم كذلك يجوز تقليده ، نحن في تصورنا مثل هذا الفقيه لا بد أن يتصدى يعني المستفاد من الأدلة الفقيه الذي يصح تقليده هو يتصدى لذلك صار واضح لا ، بلي إذا فرضنا فقد مثل هذا الفقيه فرضنا مثلاً الحمدلله في كل زمان موجود إذا فرضنا فقد مثل هذا الفقيه يرجع حينئذ إلى ولاية عدول المؤمنين وفي الطليعة مثلاً فضلاء مثلاً جملة من الفضلاء مثل مجلس خبركان أو مجلس القيادة وما شابه ذلك وإلا حسب المستفاد من الأدلة كل المواصفات الموجودة في المقلد والمفتي لا بد أن تتوفر في الحاكم بلحاظ العلم الآن كلامنا بلحاظ الفقاهة يعني بحيث يصح تقليده لا نفهم من الأدلة التفكيك بينهما .

يعني دقيقاً مثل ما الآن يصنعه عامة تجاه مثلاً عمر تجاه أبي بكر تجاه عثمان تجاه علي الآن علماء العامة يرجعون في الولاية إلى علي طبعاً في زمانه كما يرجعون إليه في الأحكام الشرعية يرجعون إلى عمر في الولاية كما يرجعون إليه في الأحكام الشرعية .

أحد الحضار : لماذا لا يلزم أيضاً منه حتى في الإفتاء ، الإفتاء لا يجوز أن يزاحم فقيهاً آخر عند ما

آية الله المددي : قطعاً يجوز ليس من صرف الوجود بلا إشكال عدة فقهاء في زمان واحد يفتون لا إشكال فيه والإختلاف بين الفقهاء أمر طبيعي جزماً وفي زمن الأئمة عليهم السلام كانوا عدة فقهاء وإفتائات مختلفة ولذا فرق بين الإفتاء والولاية ، الولاية من قبيل صرف الوجود وأما الإفتاء ليس من قبيل صرف الوجود من قبيل الوجود الثاني بل الصحيح عندنا أنّ الإفتاء ليس من قبيل خبر واحد أيضاً خبر الواحد نحن ذكرنا في أول التعارض وأشرنا إلى بعض النكات في وجهه أنّ الخبران إذا تعارضا الأصل الأولي تساقطهما لكن الفتويين إذا تعارضا الأصل الأولي التخيير بينهما . طبعاً خالف الأستاذ قدس الله نفسه والأستاذ الموجود السيد السيستاني أدامه الله في ذلك إلتزموا بالتساقط أيضاً ولذا في المجتهدين إذا يعلم أنّ أحدهما أعلم تساقط صار حينئذ يحتاط بينهما عندنا يختار أحدهما وهو المشهور بين فقهائنا المشهور شهرة واسعة بين فقهائنا والأصوليين في باب الإفتاء التخيير وفي باب الخبر هو مسألة التساقط وأما في باب الولاية والقضاء أصلاً أحدهما نافذ يسقط أحدهما لا التساقط ولا التخيير .

فبحسب الظاهر إنسان يجد مثلاً فقيه أو عالم لكن الآثار مختلفة إذا هناك قاضيان قضيا بشيء أحدهما منصوب من قبل إمام والآخر غير منصوب حينئذ إختلفا رأي المنصوب حجة دون الآخر وإذا إختلفا الخبران يتساقطان كلاهما يسقطان وإذا تعارض المفتيان يتخير المكلف بينهما ففي أحدها يسقط أحدهما دون الآخر في المورد الثاني يتساقطان في المورد الثالث يبقيان ويتخير بينهما لأنّا نتصور أنّ هناك نقطة عقلائية في كل منهما يقضتي ما ذكرنا في باب الولاية دائماً صرف الوجود ، صرف الوجود معناه يعني تحقق المطلوب بالوجود الأول ، الوجود الثاني والثالث ليس مصداقاً إذا قال جئني بماء أتى بماء ثم مرة ثانية أتى بماء ثالثة المرة الثانية والثالثة ليس إمتثالاً إمتثال من قبيل صرف الوجود الوجود الأول ينطبق عليه عنوان الإمتثال إذا أتى بالماء ثانياً ثالثاً إتيان للماء لكن ليس إمتثالاً حقيقة الإمتثال من قبيل صرف الوجود .

ولذا ينبغي أن يعرف يفرق ما بين الموارد نستظهر في جملة من الموارد أنّه من قبيل صرف الوجود وفي جملة من الموارد من قبيل وجود الثاني ، الوجود الثاني مرادنا أنّ العنوان ينطبق بوجود الثاني والثالث والرابع والخامس وإلى آخره على كل ذلك ينطبق العنوان مثلاً الإمتثال من قبيل صرف الوجود الولاية من قبيل صرف الوجود الإفتاء من قبيل الوجود الثاني إذا هذا المجتهد أفتى مجتهد آخر هم أفتى وكلاهما على درجة عالية من العلم والتقوى مخير بينهما الإفتاء ليس من قبيل الولاية ، الولاية إذا تصدى شخص أصلاً نحن في تصورنا موضوع الولاية لا يبقى أصلاً ، لأنّه من قبيل صرف الوجود مثل الإمتثال يسقط الحكم بالوجود الأول بعد هذا العنوان يعني لا يكون هناك مجال للولاية حتى يكون ولياً حتى يكون حاكماً مثل المدرسة التي لا متولي لها تولى فقيه لإدارتها بعد ليس لفقيه آخر يجي يتولى لأنّ موضوع الولاية المدرسة التي لا ولي لها الآن لها ولي أصلاً الموضوع لا يتحقق بعد إنتهى الموضوع إنتهى . ولاية الأمور من هذا القبيل إذا تصدى لولاية إجتماعية أحد الفقهاء بعد للفقيه الآخر موضوع الولاية لا يبقى ، لا يبقى هناك أي مجال للرجوع إليه وحتى إذا تصدى يكون لغواً .

طبعاً ذهب جملة من ، هذه المسألة تعرض لها فقهاء السنة في كتب الفقه وفي كتب الكلام حتى في كتب الكلام في بحث الإمامة إذا إنعقدت البيعة لإمام فلا مجال لإنعقاد البيعة لإمام آخر بهالعنوان في كتب الكلام مذكورة بل في بعضهم أنّه إذا جاء شخص آخر يريد ذلك فاقتلوه .

أحد الحضار : كان موجود الدولة في أندلس الفاطمية ودولة أموية …

آية الله المددي : جملة منهم كانوا يقولون هذا غير صحيح معروف هذا الكلام في الكلام مذكور هسة ليس غرضي الدخول جملة من علماء الكلام كان يقولون غير صحيح لا بد أحدهما فقط إمام والآخر ليس بإمام جملة منهم يقولون لا إذا كانت الأمكنة بعيدة في هذا المكان إمام في ذاك المكان هم إمام كلى الرأيين كان موجود .

على أي كيف ما كان الدليل الأول الدليل الثاني الوجه الثاني في الإستظهار نحن نتصور أصولاً كما ذكرنا الآن ذكرت أنّ الفقه الإمامي الفقه الشيعي بصفة كلية من جملة مزاياه عدم الفرق بين الإفتاء وبين الولاية يعني إنما كان يرجع إلى أميرالمؤمنين لأنّه هو الولي وهو الذي يبين أحكام الله يرجع إلى الإمام الصادق بنفس العنوان لا أنّه بما أنّه يبين أحكام الله وأما في الفقه السني المتعارف بإستثناء فترة الخلفاء المتعارف عندهم التفصيل بينهما فمثلاً مالك لا يرى نفسه ولياً يرى نفسه فقيه يصح تقليده ، لكن الولاية مثلاً في زمانه كانت لمنصور الدوانيقي وسلطة لمالك كان على صلة وثيقة بمنصور بينهما علاقات مهمة وكذلك أبوحنيفة وكذلك مثلاً الشافعي فهؤلاء يعتقدون لأنفسهم أنّهم أئمة في الفتيا وهم المفتون وهم المقلدون وهم الفقهاء والولاية لمن تنعقد له البيعة المنصور مثلاً هارون غيره وكان من خصائص الفقه الإمامي أنّه لا الولاية والإفتاء لشخص واحد .

يعني الإمام الصادق له كلتى الجهتين ما يذكره بعنوان حكم الله يؤخذ عنه وما يذكره بعنوان الولاية والأحكام الولائية أيضاً يؤخذ عنه ولذا صارت سيرة الشيعة إلى ذلك إلى أيام الغيبة ونحن ذكرنا أنّ الأشياء التي صارت عليه سيرة الطائفة إلى فترة قرنين مثلاً تدريجاً إنتقلت يعني صار … خلال قرنين ونصف الشيعة هكذا طبيعتهم فإنتقلت هذه الحالة وهذه السيرة إلى الفقهاء بالنيابة عن الأئمة ولذا هذا هو السر أنّه من البداية المرجعية يعني بمعنى الولاية والإفتاء كانت للفقهاء ويذكر كشاهد على ذلك أنّ العناوين التي مثلاً بعض قدماء الأصحاب ذكروا بعنوان الولاية ليس فيه فصل بينه وبين الإفتاء مثلاً الشيخ المفيد من أقدم فقهائنا قدس الله سره في كتاب المقنعة وقد فوض الأئمة من آل محمد سلام الله عليهم أجمعين إقامة الحدود إلى الفقهاء في زمن الغيبة هذا تعبير الشيخ المفيد في المقنعة وقد فوض الأئمة في زمن الغيبة إقامة الحدود إلى الفقهاء خوب ماذا يفهم من هذه العبارة يعني الفقيه الذي لا يجوز تقليده يعني ما كانوا يفهمون فصلاً بينهما إذا فقيه جامع للشرائط يجوز تقليده ومن يجوز تقليده يجوز له التصدي بإقامة الحدود .

نحن أصولاً ذكرنا أنّ إقامة الحدود إبتداءً ولو القاضي يثبت عنده لكن أصل الإقامة كان من شؤون الحكومة الآن هم في زماننا القاضي شخص وإقامة الحد شيء آخر ولذا ورد في رواية الجعفريات كما شرحناه مفصلاً تاريخاً ومتناً أنّه إقامة الحد إلى الإمام الجمعة إقامة الحد والعيدين وإلى آخره . إقامة الحد كان من شؤون الإمام فالإنسان لما يلاحظ سيرة الأئمة عليهم السلام طيل القرنين ثم يلاحظ تلقي فقهاء الطائفة وأنّ ما كان للأئمة بعينه ثابت للفقيه بعينه بهذا المعنى مو بجميع خصوصياته هذا الدليل لبي عندنا في قبال الدليل الأول فالإنصاف ، وذكرنا أنّ جملة من فقهائنا القدماء صرحوا بذلك مثل الشيخ المفيد وذكرنا أيضاً عن المرحوم السيد بحرالعلوم رحمه الله أنّه من يلاحظ أبواب الفقه يجد أنّ فقهاء الطائفة جعلوا جملة من الأمور راجع إلى الحاكم مع أنّه لا نستعد لهم فيها بحيث يستفاد والمراد من الحاكم الفقيه الجامع بحيث يستفاد أنّ كثير من الأمور بإرتكازهم راجع إلى الفقيه . من يراجع الكلمات إلى هذه الفترة الأخيرة اللي صارت هذه الكلام ، يتبين له بوضوح أنّ المراد من الحاكم والولي وكما قال ذلك المرحوم نراقي رحمه الله في العوائد وغيره المراد هو الفقيه الجامع للشرائط يعني الإنسان لا ينظر إلى كل كلام وحده يلاحظ مجموع الكلمات ومجموع السيرة الموجودة للأئمة عليهم السلام من الأول يلاحظ بوضوح أنّ ما كان لأئمة عليهم السلام وهم المقامان الإفتاء والولاية إنتقل إلى الفقيه أيضاً المقامان الإفتاء والولاية لا يظهر منهما التفكيك ذكرنا أصولاً أنّ عدم التفكيك سمة المذهب وعلامة المذهب .

يعني الفوارق المهمة بين المذهب الإمامي وغيره هو هذه النكتة هؤلاء يرون الفقيه شخصاً والولي شخصاً وفي الفقه الشيعي في زمن الأئمة جزماً وقطعاً لم يرون فصلاً بينهما الولي هو الفقيه والفقيه هو الولي .

أحد الحضار : …

آية الله المددي : طبعاً ذاك الإشارات للتنفيذ مبسط اليد ، الجامع هسة غرضنا في الشرائط مو مسألة الفعلية فعلية شيء آخر شأن آخر .

فالإنصاف من يراجع الكلمات ويراجع تاريخ الأئمة وكلمات الطائفة يتضح له بوضوح كان في ذهنيتهم أنّ الفقيه الذي يتصدى هو الشخص الذي يصح تقليده نعم جملة كثيرة من فقهاء أصحابنا لم يعتبروا الأعلمية بهالمعنى ما موجود في كلمات القدماء في جملة منهم الأعلم بهذا المعنى . على أي من كان وعملاً هم هكذا كان في لزمن الشيعة أفرضوا في خراسان إلى شخص في أصفهان إلى شخص في النجف الأشرف تعدد الفتوى هواية كان ومن كان يرجع إليه في التقليد يرجع إليه في الولاية شيعة عادتاً يرجعون إليه في أمورهم الإجتماعية هذا المقدار المسلم الواضح من التاريخ الشيعي ولا إشكال أنّ هذا الدليل اللبي يقتضي الإكتفاء بالقدر المتيقن والقدر المتيقن ما ذكرناه من يصح تقليده يجوز له التصدي الفقيه الجامع للشرائط هو الحاكم ، الحاكم الشرعي هو الفقيه الذي يصح تقليده وأما إذا إلتزمنا بأنّه لا يصح تقليده وتنعقد له الولاية إنصافاً الآن بحسب النظر في هذين الوجهين وهناك وجه آخر أشير إليه إشارة عابرة غداً وثم ندخل في إعتبار العدالة .

على أي كيف ما كان في تصورنا الأمر واضح أنّ الشرائط في كليهما واحدة نعم يمكن للإنسان التبعيض يقلد مجتهداً جامعاً للشرائط ويرجع في الولاية إلى مجتهد جامع للشرائط يمكن لا بأس به لا دليل على لزوم تقليد يعني لزوم الإتحاد بينهما هذا لا دليل عليه يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر جامعاً للشرائط وتصدى لهذه الأمور كما أنّه في الأمور الولائية يرجع إلى وليه لا إلى مقلده طبيعة الأمور الولائية الرجوع فيها إلى الولي لا إلى المقلد أصولاً من شؤون المقلد من كان مقلداً أن لا يدخل في شؤون الولاية أصلاً ليس له أن يدخل في شؤون الولاية إذا هو فقيه عدل لا بد أن لا يدخل في شؤون الولائية ما ممكن يجلس في زاوية البيت ويصدر أحكاماً ولائيةً أصلاً هذه الأحكام الولائية لا قيمة لها عندنا الأحكام الولائية لا بد أن تصدر من المتصدي لذلك والخبير بالجهات والمدير بالجهات والمشرف على الجهات فإذا واحد مثلاً جالس في زاوية البيت ويقول يجوز مخالفة قوانين المرور هذا لا يقال فقيهاً هذا قطعاً هذا الحكم ليس نافذاً أو لا يجوز مخالفة قواعد المرور هذا هم ليس نافذاً لا الموافقة ولا المخالفة .

نعم إذا فقيه متصدي لأمور المجتمع ومطلع على حالة المجتمع ووضع قوانين المرور ترافيك بإصطلاح وضع قوانين لذلك وأصدر أمر لا يجوز مخالفة ذلك لا يجب مخالفته حتى لمن لم يكن مقلداً له في باب الأمور الولائية التقليد ليس دخيلاً المجتهد الولي الفقيه الولي الجامع لشرائط الإفتاء إذا أصدر حكماً بشرط المشاروة والإستشارة مع الأخصائيين والإطلاع على جميع الخصوصيات أصدر حكماً يجب إطاعته ولو إن لم يكن مقلداً له . هذا الذي نحن نفهمه من مجموع الأدلة والعلم عند الله سبحانه وتعالى .

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

دانلود فایل‌ها

WORD69KBدانلود
PDF136KBدانلود
MP35MBدانلود
برچسب ها: خارج فقهولایت فقیه عربی
قبلی ولایت فقیه عربی (جلسه95)
بعدی ولایت فقیه عربی (جلسه97)

اصول فقه

فقه

حدیث