معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما
معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما

وبلاگ

ولایت فقیه عربی (جلسه95)

فقه، ولایت فقیه عربی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین

كان الكلام في شروط الوالي والحاكم وقلنا عن شرط الأول أن يكون عالماً فقيهاً يعني تفكيك بين العلم والفقاهة لا وجه له عالماً أي فقيهاً بإنصراف لفظ العالم إلى من علمه مأخوذ من الأدلة لا تبعاً لغيره وتقدم شرحها .

نعم إعتبر بعضهم إضافةً إلى ذلك أن يكون أعلم وتقدم الجواب عن ذلك وقلنا الروايات الواردة في هذا الشأن يشكل التمسك بها مضافاً إلى إشكال في سندها أهم شيء الإشكال في دلالتها وأنّ المراد بالأعلم في تلك الروايات خصوص أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين كما في حديث الثقلين ولا تعلموهم فإنّهم أعلم منكم وتقدم الكلام .

نعم يبقى الكلام في نكتة وهي أنّه إذا فرضنا أنّ الأدلة في إعتبار الأعلمية لم تتم بالنسبة إلى الوالي والحاكم فهل يمكن الإلتزام بالتفكيك والتفصيل ما بين الحاكم والمجتهد الذي يكون مقلداً يعني الفقيه الذي يكون مقلداً يشترط فيه أن يكون أعلم وأما الفقيه الذي يكون ولياً وحاكماً لا يشترط أن يكون أعلم . فبالنتيجة يفكك ويفصل ما بين الولاية والمقلدية في المقلد تعبتر الأعلمية كما هو المشهور الآن في زماننا كما عند السيد الخوئي وغيره من الأعلام يجب تقليد الأعلم نعم ذهب جملة منهم إلى إحتياط في ذلك الأحوط وجوباً كصاحب العروة جملة من المتأخرين فبناءً على المشهور بين المعاصرين يجب تقليد الأعلم وإذا ناقشنا في إعتبار الأعلمية في الولي والحاكم فحينئذ تنعقد الولاية لغير الأعلم فبالنتيجة يفصل ما بينهما يشترط في المقلدية في المقلد أن يكون أعلم لكن في الولي لا يشترط أن يكون أعلم فمثلاً سيأتي إن شاء الله تعالى الولي من يتصدى الفقيه الذي يتصدى للولاية فيقبل من قبل الناس على ما سيأتي تفسيره إن شاء الله .

فيفصل ما بينهما ما بين الولاية والمقلدية نعم بناءً على من رأى أنّ الولي لا بد أن يكون أعلم فحينئذ هو يعتبر الأعلمية في كليهما يعني في المقلد وفي الولي يعتبر فيهما أن يكون أعلم من بقية الفقهاء بناءً على هذا الرأي فما هو الحق في ذلك طبعاً نحن الآن لا نتكلم في هذا الفرع وهو أنّه هل يجوز التخصيص في التقليد وفي الرجوع إلى المجتهد آخر إذاً يبقى في النفس منه شيء نعم  في كتاب الصلاة يرجع إلى مجتهد وفي كل كتاب الطهارة إلى مجتهد آخر أو الزكاة لا بأس بل نحن ذكرنا بناءً على ما سبق من عندنا من أنّ الأعلمية النسبية لا تؤثر في باب التقليد فلو كان مجتهدان في غاية المتانة العلمية والدقة العلمية والإحاطة الفعلية بجملة كثيرة من أبواب الفقيه نحن إشترطنا في المقلد أن يكون بالفعل مستنبطاً في مسائل كثيرة من فقه لا أنّه في كل مسألة يحتاج يراجع كتب الفقه من جديد على أي بناءً على ذلك يجوز التقسيط بين المجتهدين خوب هذه المسألة في محلها مذكورة نحن غرضنا الإشارة العابرة إليه .

على تقدير صحة هذا المبنى يمكن التقسيط يعني يمكن في الفقه الإستنباطي يرجع إلى مجتهد جامع للشرائط في الفقه الولائي إلى مجتهد آخر كما في الفقه في الصلاة إلى مجتهد في الزكاة إلى مجتهد يجوز التقسيط في شؤون المجتهد هم يجوز له التقسيط يقلد مجتهداً جامعاً للشرائط وعنده مشكلة في القضاء يرجع إلى مجتهد آخر جامع للشرائط في القضاء يرجع إلى مجتهد في باب المقلدية والتقليد يرجع إلى مجتهد لا مشكلة فيه إنصافاً المستفاد من الأدلة اللبية واللفظية صحة ذلك وتفصيل هذا البحث التقسيط في محله الآن ليس غرضنا الدخول في هذه الجهة هذا نجعله أصلاً موضوعياً .

بناءً على صحة التقسيط النكتة التي الآن نريد بيانها يقال يمكن التقسيط في الولاية بهذه الصورة أنّ المجتهد الذي يرجع إليه في التقليد يعتبر أن يكون أعلم لكن المجتهد الذي يرجع إليه في الولاية لا يعتبر أن يكون أعلم يكفي فيه الإجتهاد أن يكون مجتهداً وإن كان قطعاً غيره أعلم منه لا إحتمالاً في باب الولاية لا تعتبر الأعلمية هكذا كما أنّه على العكس جملة منهم لعله إعتبروا الأعلمية خصوصاً حتى في باب القضاء بالقياس إلى فقهاء البلد بأن يكون أعلم فقهاء البلد كالسيد الإمام في التحرير .

على أي كيف ما كان فهل يجوز التفكيك بين مقام الولاية والتقليد أم لا السؤال ، فتارةً نقول في كليهما يعتبر أن يكون أعلم فما صار تفكيك تارةً نقول في كليهما يرجع إلى غير الأعلم في التقليد وفي الولاية وثالثةً نفصل بينهما نقول في التقليد لا بد أن يرجع إلى أعلم الموجودين وأما في باب الولاية لا يعتبر ذلك يرجع إلى أي فقيه إلى أي مجتهد نحن الآن كلامنا هنا وخصوصاً بعد أن أثبتنا أنّ الروايات الواردة في إعتبار الأعلمية في الولي قاصرة السند أو الدلالة فلا تعبتر الأعلمية في الولي فبالنسبة إلى المقلد تقدم الكلام بالنسبة إلى التقليد هم تقدم فهل يمكن التفكيك بينهما أم لا ؟

الذي قد يقال بالتفكيك منشائه هو الذي أشرت إليه قالوا هناك أدلة تقتضي لزوم تقليد الأعلم فطبعاً سابقاً في بحث تقليد الأعلم تعرضنا لذلك ليس غرضنا الدخول ، السيد الأستاذ أنا بإعتبار أنّ كلامه تقريباً معتمد على أهم وجه خوب إذا تحبون أذكر لكم الوجوه إجمالاً لكن أهم وجه عند السيد الأستاذ قدس سره وجهان .

الأول السيرة العقلائية أنّهم يرجعون إلى الأعلم خصوصاً في المسائل المهمة طبعاً هذا الوجه مبتني على نكتتين أولاً إثبات أنّ الأحكام الشرعية من الأمور المهمة أخوك دينك فاحفظ لدينك وثانياً على إثبات أنّ السيرة العقلائية في مثل هذا الرجوع إلى الأعلم هذا الوجه الأول عند الأستاذ . الوجه الثاني عنده دوران الأمر بين التعيين والتخيير وفي مثل هذا المورد يرجع إلى التعيين لا إلى التخيير طبعاً في دوران الأمر بين التعيين والتخيير الأستاذ قدس الله نفسه يرى أنّ التعيين تعيين يعني معيناً هذا قيد زائد ينفى بأصالة البرائة الأصل عدمه يمكن الرجوع في نفي التعيين إلى أصالة البرائة لا مشكلة فيه فالنتجية التخيير في بقية الموارد .

مثلاً تحرير رقبة يقال أنّه يكون مؤمن خصوص المؤمن يقال لا مخير بين أفراد الرقبة فخصوصية الإيمان تلغى بأصالة البرائة أصالة العدم إذا شككنا في إعتبار شرط الأصل عدمه فيرجع إلى مطلق الرقبة ، يؤمن الأستاذ قدس الله نفسه عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير يرجع إلى نفي التعيين بأصالة العدم لكن في خصوص هذا المورد وبعض الموارد يقول في دوران الأمر بين التعيين والتخيير نرجع إلى ما فيه إحتمال التعيين في خصوص هذا المورد والوجه فيه لأنّ في خصوص هذا المورد الأصل الأولي عدم الحجية عرفتم النكتة ؟

الأصل الأولي بما أنّه عدم الحجية فلا بد أن نتيقن بالحجية والمتيقن بالحجية هو التعيين ما فيه إحتمال التعيين يعني هناك مثلاً أفرضوا إذا شككنا في أنّه يعتبر الإيمان في الرقبة أم لا خوب الأصل الأولي عدم الحكم أصلاً كلاً المقدار الثابت أنّه رقبة شككنا في الإيمان الأصل عدمه خوب لكن في ما نحن فيه إذا شككنا في الأعلمية وأعلم الأعلمية الأصل الأولي عدم الحجية لأنّ الأصل الأولي في حجية كل شيء عدمهم الأصل عدم الحجية فلا بد من دليل يقيني يقتضي الحجية والدليل اليقيني الذي يقتضي الحجية في خصوص التعيين .

فلذا لا يمكن الرجوع إلى أصالة البرائة عن التعيين تعيين قيد زائد كلفة زائدة بل بالعكس يرجع إلى ما فيه إحتمال التعيين فإذا دار أمر الإجتهاد بين مجتهد ومجتهد أعلم منه الأصل الأولي عدم حجية كل منهم لا هذا حجية ولا ذاك هذا الأصل الأولي .

المسلم قطعاً في الحجية خصوص الأعلم لأنّ الأعلم يبقى مشكوك … فلذا في مثل هذه الموارد يرى الأستاذ قدس الله نفسه لنكتة النكتة وجود أصل يقتضي عدمهما وثبوت أحدهما يحتاج إلى دليل فلذا ذاك الذي مسلم وقدر متيقن يثبت  غيره لا يثبت فلذا الأستاذ مبناه أنّ في كل مورد من الأحكام الشرعية دار الأمر بين التعيين و … مثلاً الآن في باب كفارات الصوم رواية يقول مثلاً أفطر متعمداً قال عليه عتق رقبة خصوص العتق ورواية مخير ذهب نادر من الأصحاب هم إلى أنّه العتق إن لم يجد كذا إن لم يجد والمشهور بين الأصحاب شهرة واسعة التخيير . خوب في هذا المورد نشك في إعتبار تقدم العتق يعتبر أن يكون أولاً عتق ترتيب ، ترتيب قيد زائد كلفة زائدة ينفى بالأصل فالأصل عدم الترتيب فالنتيجة التخيير .

هناك الأستاذ يلتزم قدس الله نفسه بالتخيير وأنّ التعيين يلقى بالأصل ينفى بالأصل لكن في ما نحن فيه نقول لا الأصل التعيين مرادي في التعيين هذا من جهة تسامح في التعبير مرادي دائماً إذا أقول التعيين يعني ما فيه إحتمال التعيين بعد أحذف البقية وحذف ما يعلمون جائز على أي من باب حذف ما يعلم .

ففي مثل الحجية يرجع إلى أصالة التعيين ، أصالة التعيين بهذا المعنى يعني الأخذ بما فيه إحتمال التعيين هذا أهم وجه عند الأستاذ وتقدم الكلام فيه أنّ هذه الوجوه لا فرق بينها الأصل هو أنّ أصالة التعيين تحتاج إلى تعيين وتعيين قيد زائد الإطلاقات الدالة في باب الرجوع إلى أهل الخبرة كافية لشؤون الأعلم وغير الأعلم وأما السيرة هم تقدم الكلام فيه أنّ السيرة غير واضحة صحيح يحتاطون في بعض الأمور المهمة لكن لم يثبت بالرجوع إلى خصوص الطبيب الأعلم قد يرجعون إلى لجنة طبية كما أنّ الأعلمية هناك يراد به الإصابة إلى الواقع والأعلمية في باب الفقه يراد به الأقوى حجة وإحتجاجاً وبينهما فرق على أي التفصيل في مجال آخر لا يصل المجال في نقل الدليلين .

الدليل الثالث عند بعضهم وجود بعض الروايات المشتملة على كلمة الأعلم كيف تفتي في الأمة تقدم …

أحد الحضار : إحتياط السيرة مهمة …

آية الله المددي : إحتياط يعني يرجعون إلى …

أحد الحضار : يرجعون إلى الأعلم

آية الله المددي : قد يرجعون إلى الأعلم قد يرجعون إلى عدة أطباء قد بالشواهد الموجودة يرجحون غير الأعلم يقولون هذا الطبيب العادي شخص أحسن من غيره هذا موجود عندنا . هم يلاحظون الواقع لا يلاحظون الحجة . عندنا شعر فارسي أنّ الطب قد يصيب الغلط حتى الإنسان الشجاع هم  لا يصيب الغلط لا مو من جهة الأعلمية هذا الشعر المعروف گاه باشد که کودکی نادان به خطا بر هدف زند تیری لا مو من جهة الأعلمية هذا من جهة أنّه قد يصيب ليس فيه الأعلمية .

على أي كيف ما كان ثم لو فرضنا الأعلمية بهذا المعنى لم يثبت أنّ الأعلمية المراد بها أعلمية من كل الكرة الأرضية يعني يرجعون إلى طبيب في الكرة الأرضية أعلم من غيره الآن بناء التقليد هكذا يلاحظ كل فقهاء الشيعة في كل الأقطار والأنصار فيرجع إلى أحدهم أعلم من الكل أصل ثبوت هذه السيرة محل إشكال لو فرضنا ثبوت هذه السيرة في الطب لو فرضنا قطعاً هذه السيرة مردوئة بسيرة المتشرعة المتصلة بعهد المعصومين قطعاً في أنّه لم يكن معهوداً في الشيعة في كل مان يكون فقيه واحد يعين ويرجع إليه هذا قطعاً لم يثبت .

مثل ما هو الآن متعارف صار قرون متعارفة عند المسيحية الرجوع إلى الباب هذا متعارف عندهم لما يموت البابا يختارون واحد آخر هذا مسلم لو كان لزوم تقليد الأعلم بهالمثابة عند الشيعة قطعاً في كل زمان يعينون شخصاً واحداً ويرجعون إليه وقطعاً هذا الشيء لم يحصل بلا إشكال بلا شبهة فيه .

على أي كيف ما كان فهذه الأدلة مخدوشة هذه الرواية هم ذكرناه أصالة التعيين والتخيير غرضي أنّه جملة من هذه الوجوه والوجه الرابع ما ذكرناه نحن من أنّ أصولاً الرجوع إلى أعلم ميزة الشيعة بخلاف مثلاً بقية السنة كانوا يرجعون إلى مطلق الصحابة الشيعة كانوا يرجعون إلى علي كما في الروايات أقضاكم علي بإعتبار أنّه أعلم الصحابة في نظرهم بحسب الشواهد الكثيرة الموجودة .

فحيئنذ الرجوع إلى الأعلم سيرة مستمرة للشيعة في عهد الأئمة إلى أيام الغيبة ثم صارت الفقهاء من بعد الغيبة يعني الإمامة عند الشيعة مبناها على الأعلمية فانتقلت هذا إلى الفقهاء إلى دور الفقهاء أن يكون الفقيه أعلم . هذا الوجه هم تقدم الكلام وأنّ الأعلمية هناك يراد به الأعلمية بحسب واقع الطريق إلى الـ يعني بحسب واقع الوصول الأحكام الشرعية وكما قال سلام الله عليه علمني رسول الله صلى الله عليه وآله ألف  باب من العلم ينفتح من كل باب ألف باب المراد من الأعلمية ، الأعلمية بحسب المادة بتعبيرنا لا بحسب الهيئة مثلاً الإمام الصادق لا يعمل بقياس بخلاف أمثال أبي حنيفة كانوا يعملون بالقياس لم يكن المراد بالأعلمية التفاوت بينهما في إعمال القياس بل الأئمة عليهم السلام كانوا يروون الأحكام عن لسان رسول الله مباشرةً من دون حاجة إلى القياس والرأي والإستحسان وما شابه ذلك من الأمور التي ذكرت في غيرهم .

على أي كيف ما كان الجواب تقدم ولذا قلنا الصحيح عندنا أنّ المراد بالأعلم إن كان بلحاظ المادة كما تقدم الكلام لا إشكال يجب تقليد الأعلم وغيره أصلاً لا يجب وإن كان بلحاظ الهيئة يعني أحدهما أقوى من الآخر فإن كان الأعلم مطلق يعني مجتهد جديد العهد بالإجتهاد وغيره متمكن فعلاً من جملة كثيرة ومتانة علمية وسيطرة على أبواب الفقه وإلمام بأبواب الفقه وإستنباط فعلي لكثير من أبواب الفقه حينئذ تقليد الأعلم واجب بل إذا لم يكن في الأحياء من هو أعلم بهذه المثابة يرجع إلى الأموات حسب تصورنا .

وأما إن كان الأعلمية بلحاظ الهيئة ونسبياً بين الطرفين كلاهما في درجة عالية من الفقه كلاهما إستنباط فعلي عندهم لكن أحدهما من حيث المجموع مثلاً خمسة بالمائة يوفق أكثر وقدرة علمية وإحاطة علمية أكثر في بعضها ذاك أكثر في بعضها هذا بإصطلاح نسميه الأعلمية النسبية هذا قلنا إنصافاً لا دليل على تقليد الأعلم هذا لم يثبت أي دليل من هذه الأدلى التي ذكروها في تقليده . هذا الذي ذكرناه في التقليد بعينه يجري في الولاية نفس الشيء في الولاية هم لم يثبت أنّ الأعلم النسبي يجب الرجوع إليه .

أحد الحضار : هذا بالنسبة كثرة السؤال عن الأئمة سلام الله عليهم والوحيد لو كان يكفيك في منطقة أهل السنة بالنسبة الإمام الصادق يقول ذهبت إلى وأفتى القاضي الفلاني بكذا فما تقول أنت ولو كان كفاية … خوب ما يحتاج يسأل من الأعلم ذاك في نظره الأعلم

آية الله المددي : طرح السؤال بعد الرجوع من القاضي إلى الإمام لعله لمعرفة مذهب الطائفة في ذلك مذهب الشيعة مو مسألة الأعلمية يعني ما هو الحكم الذي عندكم حكم الله لعل للرجوع إلى هذه طبعاً من جملة الأدلة ونذكر إن شاء الله في هذا الفصل دليل خامس رواية عمر بن حنظلة وأشير إليها .

فتبين بإذن الله تعالى أنّ الأعلمية النسبية لا دليل عليه لا في باب التقليد ولا في باب الولاية فما يقال من أنّ كلتى المسألتين يعتبر فيه الأعلم إنصافاً أعلم نسبي لا دليل عليه هذا إجمال البحث وخلاصة الكلام ذهب جملة من الأصحاب إلى أنّ أدلة التقليد يعتبر فيه الأعلمية لكن أدلة الولاية لا إنصافاً هذا الكلام لا أساس له لا يمكن الموافقة عليه كما سيأتي إن شاء الله وذهب بعضهم إلى إعتبار الأعلمية فيهما وتقدم المناقشة فيه لا في التقليد تام ولا في غير التقليد في باب الولاية وأما التفكيك بينهما أشرت إليه وأما الصحيح عندنا .

الصحيح عندنا أنّه ظاهراً التفكيك بينهما بين المقلد وبين الوالي في غاية الصعوبة والإشكال والظاهر بحسب مجموع الأدلة يمكن لشخص التفكيك بينهما يقلد شخصاً وفي الولاية يرجع إلى مجهتد آخر لكن شرائطهما وأوصافهما واحدة يعني نقول المجتهد الوالي أقل علماً من المجتهد المقلد المفتي خلاف الظاهر لا يمكن الموافقة عليه بوجه نعم المجتهد المفتي شأنه أن يكون شأن الولاية ولو بالفعل ليس متصدياً مجتهد في درجة عالية من الإجتهاد ويفتي وقوته العلمية متانته العلمية وفعليته في الإستنباط كلها واضح فله أن يفتي ولكن لبعض الجهات لا يتصدى للولاية يتصدى غيره للولاية لا بأس يمكن التفكيك بينهما كما يمكن التفكيك في التقليد في مسائل الفقه بين مجتهدين يمكن التفكيك بين القضاء والولاية بين القضاء والتقليد يمكن ليس فيه مشكلة لكن مواصفاتهما لا بد أن تكون واحدة هذه النكتة الأساسية .

يعني المجتهد المتصدي لا بد أن يكون على درجة عالية بحيث يرجع إليه في التقليد أيضاً يصح تقليده وأما مجتهد لا يصح تقليده لكن يصح جعله والياً هذا في غاية الصعوبة والإشكال كما أنّ المجتهد المفتي لا بد أن يكون له مواصفات يصح له التصدي للولاية نفرض بالفعل لم يتصدى كما جاء في روايات السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته خطاباً لأبي ذر يا أبا ذر إنّك رجل ضعيف فلا تولين حكومة ولا … خوب يمكن أن يرى هذا المجتهد من نفسه أنّه في مقام الإفتاء في مقام الإستظهار والإستنباط في غاية القوة والمتانة لكن في مقام الولاية ضعيف لا يستطيع أن يلي أمر الناس لا يتصدى للولاية لكن يتصدى للإفتاء لكن في تصورنا أنّ شرائط الولاية بلحاظ العلم لا بلحاظ حسن التدبير بلحاظ العلم لا بد أن تكون موجودة في هذا الشخص .

يعني بعبارة أخرى من كان والياً لا بد أن يكون بحيث يصح إليه الرجوع في التقليد ومن كان مقلداً يصح الرجوع إليه في الولاية بلحاظ العلم الآن كلامنا لا بلحاظ الحسن التدبير والإدارة والعيالة بتعبير الشيخ الرئيس إبن سينا .

على أي كيف ما كان ظاهراً التفكيك بينهما في غير محله نقول في أحدهما علمه أقل من الآخر إنصافاً في غير محله خصوصاً هذا الذي قد يقال أنّ في المفتي يعتبر الأعلمية بخلاف الوالي الذوق هسة لسنا أصحاب الذوق لكن الإعتبار العقلي والذوق يساعد على العكس لأنّ في مقام الإستنباط على أي الإحيتاط مفتوح أمام المجتهد أفرضوا في السبحانيات يقول مرة واحدة أو ثلاث مرات يقول الأحوط أن يقول ثلاث مرات ما فيه مشكلة حتى إذا لم تكن الأدلة واضحة يمكن ذلك لكن في أموال المسلمين في النظام الإجتماعي في النظام التربوي في الجيس في العسكر في الحروب يعني مو مسائل قليلة نقول في هذه المسائل والمفروض إسناد هذه الأمور كلها إلى الشريعة فلا بد أن يكون على بصيرة تامة في إسناد هذه الأمور إلى الشريعة إسناد هذا الأمر مثلاً هسة ليس غرضي نستجير بالله أنّ مثلاً البول إذا أصاب الثوب يغسل مرة أو مرتين خوب هذا سهل يتوقف في إسناد هذا الحكم الشرعي والأحوط أن يغسله مرتين ما فيه مشكل لكن النظام التربوي النظام الإداري النظام الإقتصادي والمفروض في الوالي إسناد هذه الأمور إلى الإسلام ، الإسلام في الإقتصاد يقول هكذا الإسلام يقول في كذا هكذا لما يكون الكلام في مقام الإسناد إلى الإسلام وإعطاء الحكم الشرعي هذا ولو مفروض في الحاكم الإسلامي .

فإذا كان في هذا المقام لا يكون على بصيرة بالقياس إلى الأدلة والروايات والإستظهار من النصوص جداً خلاف الظاهر يعني لو كانوا يعتبرون الأعلمية في الوالي دون المفتي كان أوفق بالإعتبار إنصافاً لأنّ الأمور الذي يتصدى له الوالي أعظم بمرات وأهم بمرات من الأمور التي يتعرض له المفتي وخصوصاً وأنّ المفتي هم الإحتياط مفتوح أمامه أصلاً تقدم سابقاً في خلال روايات وروايات كثيرة عن الأئمة عليهم السلام كانوا يقولون عليكم السؤال لكن ليس علينا الجواب إن شئنا أجبنا وإن شئنا أمسكنا وذكرنا هناك هم أيضاً في باب الإجتهاد على ما ببالي إذا لم يخطئ ظني أنّه أصولاً يمكن للمجتهد في بعض المسائل يسكت يرجع إلى غيره بإمكانه ذلك لا يتصدى لبيانه لكن في القضايا الإقتصادية في القضايا الحربية عسكرية سكوته كيف يمكن يعني ؟ في القضايا الإدارية في القضايا التربوية .

تارةً في هذه القضايا يفكر مثل العلمانيين لائيك بإصطلاح الإيرانيين خوب من كيف يتكلم ذاك شيء آخر أخرى يريد أن يسند هذه الأمور كلها إلى الإسلام ، الإسلام يحكم هكذا خوب إذا لم يكن على بصيرة واضحة من أمر الدين كيف يسند هذه الأمور إلى الإسلام .

فلذا أنا في تصوري ولو قيل أخيراً أنّه يعتبر في الوالي أن يكون مجتهداً لكن في المفتي لا بد أن يكون أعلم لو كان الأمر بالعكس كان أفضل في الوالي لا بد أن يكون مجتهد أعلم وفي المجتهد يجب الرجوع إلى ، لأنّه الأمر سهل ليس فيه مشكلة حتى المجتهد غير الأعلم جملة من المعاصرين ذهبوا إلى أنّ يجوز تقليد غير الأعلم إذا كان مطابقاً مع الأعلم في الفتوى ناقش فيه بعضهم لكن المشهور بينهم يجوز ذلك فيجوز تقليد غير الأعلم إذا كان مطابق مع الأعلم لكن في الأمور الإجتماعية كيف ، في الأمور الإدارية والتربوية والإقتصاد وإلى ما شاء الله من يبتلى بالإدارة بين المسلمين يعرف صحة ذلك .

حتى مثل السيد الإمام كان تقليداً يعني إجتهاداً يقول لا يعتبر إذن الأب بالزواج بالباكرة إلا على الإحتياط الوجوبي كان يحتاط سمعت أنّ مسؤولين في القضاء رجعوا له بأنّ الإحتياط لا يمكن تطبيقه في الدولة كثير من المسائل يصير بنات تتزوج من غير إذن آبائهن فغير السيد رحمه الله من الإحتياط الوجوبي إلى الإفتاء أفتى بأنّها لا يجوز تمشياً مع الواقع الإجتماعي الإحتياط الوجوبي خوب لا تمشي في المجتمع في القضاء في العمل يمشي لكن في المحاكم العرفية لا يمكن للحاكم للقاضي أن يحكم بالإحتياط الوجوبي الأمور تخطئ فغير من الإحتياط الوجوبي إلى الإفتاء بأنّه لا يجوز فلو كان الأمر بالعكس كان أفضل ، على أي الصحيح عندنا أنّه كل المواصفات المعتبرة في المفتي لا بد أن تتوفر في الحاكم بلا فرق بينهما ويمكن

أحد الحضار : اعلمیت را در والی بعضی ‌ها مقدمه بر …

آية الله المددي : آنها ده الی پانزده تا روایتی است که خواندیم گفتیم آنها برای امام معصوم است ربطی به

أحد الحضار : عرضم این است این کسانی که نقد می‌کنند اعلمیت را منظور این اعلمیت بر احادیث و طهارت و صلاة و اینها این را می‌گویند شرط است

آية الله المددي : پس در چه چیزی شرط است ؟

أحد الحضار : برای همان که حضرتعالی فرمودید

آية الله المددي : نمی‌شود که ، آنها را هم می‌خواهد اسناد به شارع بدهد نمی‌تواند که ، بگویید اجتهاد فعلی نمی‌خواهد در طهارت و… باید مجتهد مطلق باشد اعلم باشد ، نزد ما مشکل است اصلا تصدی مجتهدی که احاطه‌ی به اکثر ابواب حالا همه‌ی ابواب نه ، ما درش شرط می‌کنیم فعلیت استنباط را و الا رجوع کردن به یک والی که هر مساله از او بپرسند بگوید صبر کنید من جواهر و رسائل را نگاه کنم اقوال را ببینم هر مساله‌ای را می‌خواهد دو روز مراجعه کند زندگی اصلا معلوم نیست سیره‌ی عقلائیه بر این موافق باشد ، فرض این است که لا اقل چیزی در حدود 70 – 80 درصد مسائل را فعلا آماده داشته باشد آن وقت والی هم همین درش شرط است هیچ فرقی نمی‌کند .

أحد الحضار : …

آية الله المددي : آنها بحث دیگری است آنها در رشته‌ی خودش اما بحث فعلا آن برای اجرائیات یک چیز دیگر است بحث سر اسناد به اسلام است ، فلان مساله در معاملات مثلا مسائل بانکی که الان یک مشکل بزرگی است این را می‌خواهد به اسلام اسناد بدهد خوب نمی‌شود که به قول زید و عمرو اسناد بدهد .

أحد الحضار : …

آية الله المددي : نمی‌شود این اگر اجتهاد بالفعل نداشته باشد تصدی‌اش برای ولایت مشکل است .

على أي حال فالعمدة إقامة الدليل وأما الدليل عندنا فيمكن إقامة الدليل والإستظهار من دليل من أدلة لبية ومن أدلة لفظية أما الأدلة اللفظية نقدمها إبتداءً الأدلة التي دلت على الولاية إنصافاً بإطلاقها تشمل الإفتاء أيضاً مثلاً أهم دليل عندنا في الولاية عبارة طبعاً غير الإطلاقات اللفظية الفقهاء أمناء الرسل ، اللهم إرحم خلفائي الذين يأتون من بعدي ويروون حديثي ويعلمونها الناس خوب هذه الروايات لا إشكال المراد به الأعم من الإفتاء والحكم لا إشكال فيه يعني لا غشكال يروون سنتي القدر المتيقن الإستنباط يروون سنتي فمثل سيد الإمام الذي يتمسك وغيره صاحب العوائد النراقي تمسكوا بهذه الرواية اللهم إرحم خلفائي ، العلماء أمناء الرسل ، الفقهاء حصن الإسلام ما أدري إلى آخره العلماء ورثة الأنبياء هذه الأدلة نحن لم نتمسك بها من تمسك بهذه الأدلة خوب واضح لا فرق في بين مقام الولاية والقضاء والإفتاء ، الفقهاء حصون الإسلام في كل الجهات فالفقيه الذي جعل حصناً للإسلام ويرجع إليه في الولاية يرجع إليه في التقليد أيضاً أي فرق بينهما ؟

اللهم ارحم خلفائي إذا خليفة الرسول ، خليفة الرسول في الإفتاء وخليفة الرسول في الولاية لا فرق بينهما ليس في الرواية تفكيك بينهما طبعاً هذه الأدلة اللفظية نحن لم نتمسك بها وأما الأدلة اللفظية التي تمسكنا بها رواية عمر بن حنظلة قال سألت عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فأفاد عليه السلام بأنّه يرجع إلى من كان يعرف حلالنا حرامنا إلى آخره .

خوب لا إشكال نحن شرحنا هناك منازعة بينهما في دين أو ميراث أعم من أن يكون بنحو الشبهة الحكمية أو الموضوعي خوب بين الفقهاء إختلاف في أنّ الحبوة المختصة بالولد الأكبر هل هو السيف والخاتم أربعة أوسع من الأربع الأشياء الخاصة بالـ بينهما إختلاف . بينهما إختلاف منازعة في دين يشمل هذا المورد ، المنازعة في الدين ليست دائماً في القضايا الخارجية أنا أقول هذا العباء لي ذاك يقول لي هذا في القضية الخارجية .

ليست المنازعة دائماً في هذه القضايا قد تكون المنازعة في حكم شرعي ولذا قال عليه السلام ينظر من كان علم حلالنا حرامنا فلان ثم قال فإن إختلفوا قال يمضي عن رأي أفقههما وأصدقهما أصلاً كلمة أفقه إنما ذكر لشمول الحديث بالنسبة إلى الشبهات الحكمية أيضاً ولذا سبق أن شرحنا أنّ المشهور بين أصحابنا رأووا أنّ الرواية خاصة بالقضاء تقدم الكلام فيه وكان سيد الإمام يرى أنّ الرواية في القضاء والحكومة ونحن ذكرنا ليس من البعيد أنّ الرواية ناظرة إلى القضاء والحكومة والإفتاء جميع مراتب الثلاث .

فالأئمة عليهم السلام أرجعو الشيعة في جميع الأمور الثلاث الإفتاء والقضاء والحكومة إلى الفقيه وليس هناك تفكيك بينهما يعني من كان صالحاً للإفتاء صالح للقضاء من كان صالحاً للقضاء صالح لمسألة الحكومة .

نعم في رواية أبي خديجة ، رواية أبي خديجة خاصة بالقضاء موجود في يعلم شيئاً من قضائنا تلك الرواية خاصة بالقضاء يمكن أن يحمل إطلاق رواية عمر بن حنظلة في خصوص القضاء على رواية أبي خديجة .

فالنتيجة أنّ بين هذه المناطق الثلاث لا فرق إلا بالقضاء يعني المفتي والوالي يعتبر أن يكونا على درجة واحدة من العلم من ناحية الفقاهة لا فرق بينهما أعلم أعلم ، غير أعلم غير أعلم ، حسب تصورنا متانة علمية قوة علمية قوية وإحاطة على الفقه وإستنباط فقهي لجملة من الأحكام ، جملة كثيرة من الأحكام ، هذا في الوالي وفي المفتي ثابت ، القاضي هم في هذه الرواية مذكور لكن في رواية أبي خديجة يعلم شيئاً من قضائنا خصوص القاضي نقول إذا كان مجتهداً متجزياً لا بأس به من قضائنا شيئاً من قضائنا وإلا على طبق رواية عمر بن حنظلة القاضي هم نفس الشيء وذكرنا عن السيد الإمام إحتاط في القاضي أن يكون أعلم علماء البلد أفقه فقهاء البلد إضافةً إلى الإجتهاد إعتبر أن يكون أفقه من غيري أعلم من غيري وإنصافاً بالقياس إلى رواية عمر بن حنظلة الكلام متين لكن في رواية أبي خديجة شيئاً من قضائنا .

فنتيجة الجمع بين الروايتين الوالي والمفتي درجة واحدة لكن خصوص القاضي لو كان مجتهداً متجزياً يكفي هذا بالقياس إلى الرواية وأما الحديث الثالث الذي تمسكنا به على الولاية أيضاً قوله عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه في المكاتبة وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا قلنا الحوادث الواقعة إنصافاً أوسع من مسألة الولاية يعني في الحوادث الواقعة يمكن للإنسان أن يسأل عن الحكم الشرعي .

فحيئنذ نعم ذهب جملة منهم بأنّ الرواية خاصة بالقضايا الإجتماعية وعن بعضهم خاصة بالقضاء نعم إذا آمنا حينئذ تفكيك يمكن لكن خلاف الظاهر جداً نحن قلنا الأظهر عندنا كما جملة من أصحابنا صرحوا بذلبك على ما ببالي في كتاب مرآت العقول للمجلسي وغيره قالوا وأما الحوادث الواقعة تشمل القضاء والإدارة والإفتاء .

يعني كل المناصب الثلاثة المذكورة في الفقيه تشملها الرواية وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا نلاحظ أنّ المعتبر في المفتي والولي شيء واحد رواة أحاديثنا .

أحد الحضار : این … ندارد … ما باید نگاه کنیم مناسبت موضوع حکم چیست

آية الله المددي : خوب حالا آن بعد دلیل لبی است اجازه بدهید آن

أحد الحضار : یعنی از همین جا هم می‌شود فهمید

آية الله المددي : نه اجازه بدهید نیست .

على أي فهذه الرواية فرواية عمر بن حنظلة أهم شيء عندنا ورواية التوقيع المبارك كلاهما تدلان على أنّ ما يعتبر يعني العنوان الحكم يشمل المفتي والولي والوالي والحاكم

أحد الحضار : ولی هیچ اطلاقی ندارد ناظر نیست اصلا … می‌فرماید که باید در آن زمینه حکم الله را بداند بتواند اجرا کند

آية الله المددي : خوب یکی است غرض نمی‌خواهیم بگوییم یکی‌اش اعلم باشد یکی نباشد .

أحد الحضار : بله اعلم نمی‌خواهد باشد ولی این که شما رد می‌کنید

آية الله المددي : من می‌گویم یکی هستند اگر اعلمند یکی هستند غیر اعلم هم یکی هستند . یکی‌اش را بگوییم اعلم یکی را بگوییم غیر اعلم این درست نیست

أحد الحضار : حتی اگر این هم باشد استدلال به این حدیث نمی‌شود کرد

آية الله المددي : چرا نمی‌شود کرد ؟ در این مقام هستند دیگر مگر اینکه شما بگویید این حدیث ناظر به افتاء نیست

أحد الحضار : ناظر به این قسمت از افتاء نیست

آية الله المددي : نمی‌شود ، نمی‌شود ، مثل روایت ابی خدیجة یعلم شیئا من قضایانا ببینید نمی‌شود نه در همین روایت عمر بن حنظله دارد که ان کانا رجلین فقال ینظر الی افقههما واصدقهما واورعهما

أحد الحضار : این تعارض می‌شود

آية الله المددي : خوب همیشه بحث سر تعارض است ، در فقاهت آیا یک مجتهد تازه ای هست اعلم است همیشه همین است .

على أي كيف ما كان لو كنا نحن والأدلة اللفظية الآن كلامنا في الأدلة اللفظية الفقهاء حصون الإسلام خوب يرجع إلى الفقيه نفرض أنّ الفقيه يرجع إليه في الولاية خوب لا إشكال أنّ الفقيه يرجع إليه في الإفتاء فالفقيه الذي يرجع إليه في الإفتاء هو الفقيه الذي يرجع إليه في الفقاهة لا يفهم من هذه الأدلة درجتين من الفقه اللهم ارحم خلفائي لا يفهم منه درجتين نقول المفتي شيء فقيه أعلم لكن الوالي فقيه غير أعلم هذا لا يفهم كل دليل لفظي الآن ورد عندنا لا يفرق بين الوالي وبين المفتي هذا كلامنا .

أحد الحضار : یعنی مسکوت گذاشتند نه اینکه

آية الله المددي : نه دلیل زیاد است هیچ کدامش نیاید دیگر مسکوت نیست

فالتفريق بينهما الآن شاع أخيراً أنّه التفكيك بينهما إنصافاً التفكيك بينهما بحسب الدليل اللفظي لا وجه يبقى الكلام في الدليل اللبي غداً إن شاء الله تعالى .

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

دانلود فایل‌ها

WORD69KBدانلود
PDF131KBدانلود
MP35MBدانلود
برچسب ها: خارج فقهولایت فقیه عربی
قبلی ولایت فقیه عربی (جلسه94)
بعدی ولایت فقیه عربی (جلسه96)

اصول فقه

فقه

حدیث