معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما
معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما

وبلاگ

ولایت فقیه عربی (جلسه94)

فقه، ولایت فقیه عربی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین

كان الكلام بالنسبة إلى مسألة الدليل العقلي على ولاية الفقيه ونصب الفقيه وتعرضنا مقدمةً لبعض الكلمات بالنسبة إلى كلمات الفلاسفة ثم نأتي إلى كلمات أصحابنا الذين تمسكوا بذلك من جملة من تعرض بحكم عقلي لنصب الفقيه وهذا الذي محل الكلام الآن ما جاء في كتاب العوائد للشيخ النراقي رحمه الله في كتاب العوائد تعرض إبتداءً في بيان وظيفة العلماء الأبرار الفقهاء وجعل وظيفتهم أمرين الأمر الثاني في وظيفتهم أنّ كل فعل متعلق بأمور العباد في دينهم ودنياهم ولا بد من الإتيان به ولا مفر عنه هذا لا بد من الإتيان به والمفر عنه يعبر عنه الآن حالياً بالأمور الحسبية الأمور الحسبة ، الحسبة عندهم كل أمر نعلم أنّه لا بد من تحققه خارجاً ونعلم أنّ الشارع يريده يريد هذا العمل خارجاً ولا مفر منه في الحياة هذه اللا بدية إما عقلاً وإما عادتاً ، عادتاً من جهة توقف أمور المعاد أو المعاش لواحد أو جماعة عليه وإناسة إنتظام أمور الدين أو الدنيا به هذا عادتاً .

مثلاً في المجتمع لا بد من خباز عادتاً لا بد له من خباز ولكن يمكن للإنسان شخصاً أن يخبز الخبز في بيته لكن عادتاً يحتاج إلى خباز فلا بد منه إما عقلاً أو عادتاً أو شرعاً من جهة ورود أمر به أو من جهة إجماع أو نفي ضرر أو إضرار أو عسر أو حرج أو فساد على مسلم أو دليل آخر يعني أمر يتوقف إجرائه على نفي الضرر فلا بد من يتصدى لذلك .

إما من جهة بروز أمر به أو إجماع أو من جهة ورود الإذن فيه من الشارع مثلاً السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الشارع أجاز قطع اليد في مورد السرقة ورود الإذن فيه من الشارع ولم يجعل وظيفةً لمعين أو ولم يجعل وظيفته هسة كلاهما صحيح ولم يجعل وظيفةً لمعين واحد أو جماعة لمعين ولا لغير معين أي واحد لا بعين بل علم لا بدية الإتيان به أو الإذن فيه بل علم لا بدية الإتيان به فكل شيء من هذا القبيل لا بد من الإتيان به عقلاً عادتاً شرعاً أو ورد الإذن فيه ولم يعلم المأمور به ولم المأذون فيه فكل كان من هذا القبيل هذا وظيفة الفقيه وله التصرف فيه والإتيان به .

فالحاصل كل فعل متعلق بأمور الدنيا والدين وكل مورد ورد الأمر من الشارع ولم يجعل وظيفة لمعين وكل شيء لا بد من الإتيان به حينئذ كل هذه الموارد مورد أنّ الفقيه والنكتة في ذلك والفقيه منصوب بذلك هذا الكلام يعني الفقيه منصوب لهذا الشيء هذا بإصطلاح مدعاه قدس الله نفسه .

غرضي أنّه قال وأما الدليل عليه بتعبيرنا ليس بالعبارة أولاً الإجماع أنّ كل ما كان هذا دليل نقلي تقدم الكلام عليه فيدل عليه أمران أحدهما أنّه مما لا شك في أنّ كل أمر كان كذلك لا بد بأن ينصب الشارع الرؤوف الحكيم عليه والياً وقيماً ومتولياً يعني بعبارة أخرى إذا كان الأمر مما لا بد منه وإذا كان الأمر لا بد من الأمور التي يتوقف عليه نظام الدين والدنيا نستكشف بحكم العقل أنّ الشارع يجعل له ينسب له قيماً تأملتم النكتة ؟ يعني النكتة الفنية في هذه العبارة هسة أتمم كلامه ثم أئتي إلى النكتة الفنية .

فلا بد بأن ينصب الشارع الرؤوف الحكيم عليه والياً قيماً متولياً والمفروض عدم دليل على نصب معين أو واحد لا بعينه أو جماعة غير الفقيه وأما الفقيه فقد ورد في حقه ما ورد من الأوصاف الجميلة والمزايا الجليلة وهي كافية في دلالتها على كونه منصوباً منه خلاصة هذا المطلب .

إذا أردنا أن نذكر هذا الوجه كوجه أوضح من تقريبه كأنما يريد أن يقول الشيخ النراقي قدس الله نفسه ما حكم به العقل كل ما حكم به العقل حكم به الشرع ليس فقط في التكليفات بل يشمل الوضعي أيضاً يعني العقل إذا إستقل بأنّه لا بد من وجود قيم لا بد من وجود والي بهذا الحكم العقلي نكشف أنّ الشارع نصب القيم تأملوا . نحن ذكرنا سابقاً أنّ الولاية الدخيل فيها النصب ولذا نحن قلنا أنّ الأدلة الدالة على أنّ مثلاً العلماء ورثة الأنبياء بناءً على شمولها للفقيه وصحة سندها قلنا مثل هذه الروايات لا يمكن التمسك بها لأنّ هذه الروايات لسانها لسان مدح الفقيه لا لسانها لسان النصب ينصب الفقيه تقدم الكلام فيه .

فهنا يستفاد من عبارة الشيخ النراقي قدس الله سره أنّه نحن هم نحتاج إلى النصب لكن نستكشف النصب من حكم العقل فكل ما حكم به العقل هذا التقريب من عندي ليس في الكتاب كل ما حكم به العقل حكم به الشرع لا يختص بالتكليف مثلاً العقل يرى أنّ الصدق حسن والشرع هم يرى أنّ الصدق حسن مستحب أو واجب ، العقل يرى أنّ الكذب قبيح الشرع هم يقول أنّ الكذب حرام ، العقل يرى أنّ أداء الأمانة حسن الشرع هم كذلك ، العقل يرى حرمة الظلم ووجوب الإحسان ولزوم الإحسان أو حسن الإحسان الشارع هم على طبقه يحكم بحرمة الظلم ويحكم بإستحباب أو وجوب الإحسان بحسب درجاته .

فأراد المحقق النراقي قدس الله نفسه يقول هذا لا يختص بالتكليف في الأحكام الوضعية هم يجري مثلاً لا إشكال أن المجتمع الإنساني يعني أنّ الإنسان إجتماعي مدني لا إشكال أنّ المجتمع الإنساني لا بد فيه من أمور فلا بد من نظام لا بد من والي إذا لا بد من والي يعني العقل يستكشف يدرك أنّه لا بد من والي ثم يقول في الروايات لم يجعل هذا المنصب لشخص إذا ناقشنا في أدلة ولاية الفقيه حينئذ نلتزم بالعقل يستكشف أنّ الشارع جعل الفقيه لهذا المنصب خصوصاً بأنّ هناك روايات اللهم ارحم خلفائي يعني الفقهاء ، العلماء ورثة الأنبياء ، الفقهاء أمناء الرسل إلى آخره المؤمن الفقيه بمنزلة الصور وكما إذا أنّ البلد لم يكن له صور كذا وإلى غير ذلك فكأنما يعني إذا أردنا التحليل العلمي لكلام الصاحب العوائد وهو المحقق النراقي أنّه يستكشف النصب بحكم العقل بلا بدية هذه الأمور .

كما تبين أنّ محدود الولاية للفقيه عبارة عن هذا الشيء كل أمر يرجع إلى ديننا إلى دنيانا كل أمر لم يذكر الشارع شخصاً معيناً كل أمر ورد الأمر به ولم يعين من يقوم به كل شيء مفروض بصلاح المجتمع هذه العناوين ، هذه العناوين نقول الشارع نصب لها الفقيه هذه خلاصة هذا الوجه .

إذا كان مراد النراقي قدس الله نفسه هكذا يعني إجراء قاعدة الملازمة ، قاعدة الملازمة كل ما حكم به العقل حكم به الشرع إسراء هذه القاعدة إلى الأحكام الوضعية التي منها النصب إنصافاً في غاية الصعوبة والإشكال ، أصولاً العقل العملي ليس من شأنه إدراك النصب ليس من شأنه إلا الإدراك وأما النصب والجعل ليس من شأن العقل العملي ، الشيء الذي يدركه العقل العملي أنّه كل شيء فيه كمال للفرد أو المجتمع لا بد من إتيان به .

فكل أمر يتوقف فيه عليه أمر الدنيا والآخرة وموارد التي هو ذكرها الموارد التي هو ذكرها ورد الإذن به ولم يعلم المعمول به هذا ليس من العقل العملي هذا من سيرة العقلاء

أحد الحضار : سیره‌ی عقلائی اگر باشد اشکال ندارد .

أحد الحضار : منظور التزامی آن حکمی که از عقل عملی فهمیده می‌شود .

آية الله المددي : اجازه بدهید نه فهمیده نمی‌شود

على أي بالنسبة إلى هذا الكلام الذي أفاده مثلاً قال كل أمر فيه صلاح الدين والدنيا هذا من أحكام العقل العملي قال ورد الإذن فيه ولم يعلم من المعمول به هذا من أحكام السير العقلائية . فحينئذ جمع ما بينهما ما بين السيرة العقلائية يعني عند العقلاء إذا أمور إجتماعية لا بد من شخص يقوم بها فهو جمع ما بين حكم العقل وسير العقلائية واستكشف أنّ الشارع أيضاً ينصب ولكن إنصافاً هذا الإستكشاف محل تأمل أصولاً في نفسه لا السيرة ولا بإصطلاح حكم العقل لا يكفيان في النصب والتعيين سبق أن ذكرنا

أحد الحضار : من می‌خواهم بگویم کشف نصب بکند .

آية الله المددي : خوب لا هسة مع قطع النظر

مثلاً إذا فرضنا أنّ مثلاً أرسطوا وسقراط رأوا أنّ الأصلح أن يكون مثلاً حاكم حكيماً وبهالأصواف بمجرد أن يروا هذا الشيء والعقلاء يرون هذا الشيء هذا  في نفسه ليس نصباً يحتاج في باب الولاية إلى تعيين ذلك في الشخص هذا الشخص مسؤوله . نعم سبق سابقاً من بعض فضلاء المعاصرين للمجلسي أنّ النصب العام غير معقول لكن قلنا معقول لا إشكال فيه لا بأس به على أي لا بد من نصب إما عاماً أو خاصاً وأما إدراك العقل أو السيرة العقلائية لا يثبت النصب يثبت إهتمام الشارع بهذا الجانب هذا مسلم وأما أنّه نصب لا . ولعل الشارع أوكل الأمر في ذلك إلى ما يبلغه العقول لكن العقول بشرط التدين خوب الشارع المقدس بالنسبة إلى الطب يأمر بشيء لإيكاله إلى الأحق لم يقل في الطب إرجع إلى أعلم علماء البلد أو مثلاً إستعمل طب القديم أو الحديث أو العملية الجراحية أو لا يحتاج إلى العملية الجراحية .

الشارع لم يستعمل مع أنّ الشارع إهتم بأمر البدن مما لا إشكال فيه الإهتمام بالشيء غير التصدي له فرق بينهما لعل الشارع يرى بأنّه إذا أسس مجتمعاً على أساس الإيمان بالله والتقوى وحرية الرأي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه أسس الحكومة إذا وضع هذا الأسس وبنى عليها وأمر المجتمع الإسلامي بالإلتزام بها وحدها تكفي لا يحتاج هو ينصب المؤمنون بعضهم أولياء بعض كما في الآية المباركة حينئذ الشارع بدل أن يتصدى لشكل الحكومة يتصدى لما ينبغي إيجاده خارجاً ثم أوكل الأمر في التطبيق خارجاً المسلمين فالمسلمون بعناية مما دلت عليه طريق العقول والوجدان السليم من جهة وبعناية مما دلت عليه الروايات وحدده الشارع من جهة أخرى على ضوء هذين يختارون شخصاً أفرضوا يدير الأمور ويطبق أحكام الشريعة.

يعني بعبارة أخرى لعل الشارع إكتفى في هذا الأمر بمثل المتعارف في العقول مثل الشيخ الرئيس مثلاً الذي قال أنّه الأعقل يدبر الأمور وإذا كان هناك أعلم يستشيره ويشاوره ويرجع إليه . يعني بعبارة أخرى كما أنّ الشيخ الرئيس لا يعطي صفة معينة يقول الإستخلاف بالنص أصوب لكن لا يقول متعين ويمكن ببيعة الناس لعل الشارع الحكيم في مسألة الحكومة هكذا رأيه .

أحد الحضار : باز هم این عقلائی نیست ببینید بالاخره اگر این نباشد نمی‌شود .

آية الله المددي : چرا ؟

أحد الحضار : معمولا مشکل برمی‌خورد . نمی‌شود ، در واقع مجری می‌تواند بگوید من حرف را نمی‌توانم گوش بدهم من خودم تشخیص می‌دهم تشخیص خیلی نقش دارد در مساله‌ی حکومت به لحاظ اجتهادی

آية الله المددي : نقش دارد تشخیص در آنجا اگر به طریق اشکال دارد طرفین باید اشکال و اگر موارد تشخیص باشد مشکل

أحد الحضار : تشخیص هم نه اجرای احکام تطبیق احکام خیلی

آية الله المددي : حالا اگر شما فرض کنید گفت من ملتزم می‌شوم انجام بدهم مثلا بگوید عمر بن عبدالعزیز این جور بوده

أحد الحضار : این نمی‌شود به صرف گفتن که نمی‌شود این حرف نیست

آية الله المددي : مثل اینکه مرحوم محقق کرکی گفت به شاه سلیمان شما کارها را انجام بدهید

أحد الحضار : این گفتنش هم حرف نیست باز عملا نشد

آية الله المددي : بالاخره فرق نمی‌کند فقیه هم که متصدی می‌شود مشکلات هست به هر حال مشکلات هست ما دیدیم فقیه متصدی شده خوب دیدیم دیگر مشکلات و نمی‌دانم و حتی معاصی و اینها حتی علنی نباشد بالاخره هست ، مشکلات به یک معنا .

على أي حال لا يستكشف من حكم العقل ولا من حكم ، أولاً طبعاً تلك القاعدة كل ما حكم به العقل حكم به الشرع خوب معروف عند المتأخرين من أصحابنا مثل المحقق النائيني لم تقبل و لم يستظهر إجمالاً يعرف أنّ أحكام الشارع عقلانية لنكتة لكن ما يحكمه الآن عقولنا على طبقه يكون أحكام شرعية هذا صعب هذا الإثبات أصل الإثبات مشكل وآمن المحقق النائيني قدس الله نفسه أنّه يرجع إليه إلى ما كان في مقام المعاليل علل ولا المعاليل و آمن به بعضهم في ما يرجع إليه في مقام الإمتثال ولا إلى مقام الجعل ليس غرض الآن الدخول في تفاصيله .

على أي حال إنصافاً بحكم العقل والعقلاء مع عدم وجود نص من الشارع نصب لا يستفاد غاية ما يستفاد أنّ الشارع يمضي هذه الطريقة العقلائية وهي أنّه لا بد للمجتمع من الوصول إلى الكمال هذا يبدي من الشارع بل الشارع هو الكمال المطلق هذا صحيح أما يستفاد منه النصب لا قد يستفاد منه كما استفاده العامة أنّ الشارع وظيفته تحديدد أسس الحكومة لا شكل الحكومة المهم أنّ الحقوق تعطى لأهلها أولاً تشخيص الحقوق مثلاً الزكاة ثابت في المال الخمس ثابت الأنفال الفيء تشخيصه خوب هذا من القرآن يستفاد لا إشكال فيه هذا ليس نحن مبنانا أنّ مجلس الشورى هو الذي يشرع التشريع بيد الله هذا أولاً .

المرتبة الثانية إيصال الحقوق إلى أهلها تقدم المجتمع الشارع في هذا المجال بدل أن يعطي آليات معينة يعطي خصوصيات معينة حاول أن يهذب القاعدة حاول أن يعطي قواعد عامة لتهذيب السلطة وأنّ السلطة لا تكون ظالمة . مثلاً … أن ينشر في المجتمع الإسلامي التوحيد الإيمان بالتوحيد خوب معلوم الإيمان بالتوحيد يهذب كل الأخلاق الرذيلة ويصلح الإنسان ومبداء كل الأخلاق الحسنة مما لا إشكال فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظاهرتان إجتماعيتان فالشارع بدل أن يعطي أنّ الفقيه ينصب أو غير الفقيه ينصب المهم تحقق هذه الأمور في المجتمع ولذا إذا أوكل الأمر إلى العقل والعقلاء ، العقلاء يرون أنّ إيكال هذا الأمر يكون إلى من هو الأقدر عليه من لا يكون متعدياً لأموال الناس من لا يكون فاسقاً عن طاعة الله من لا يكون خارج عن الإسلام وإلى آخره هذه الأمور يمكن أن يستفاد وأما يستفاد من حكم العقل النصب على أي عندي فيه بعض تأمل لم يتضح لدي هذا الشيء.

أحد الحضار : … و اشاره هم اصلا نمی‌شود ؟

آية الله المددي : مشکل است

أحد الحضار : یعنی در واقع باز این هم مشکل است

آية الله المددي : هسة على أي .

وثانيهما الوجه الثاني أنّ بعد ثبوت جواز التولي له وعدم إمكان القول بأنّه يمكن أن لا يكون لهذا الأمر من يقوم له ولا متولي له نقول إنّ كل ، أولاً يعني يقول لا إشكال أنّه إذا فرضنا أنّ الفقيه لم ينصب لا إشكال إنّ الفقيه كبقية الناس يمكنه القيام إذا كان واجداً ومن جهة أخرى ليس لهذا الأمر من يقوم وأصولاً لا يكون له شخص هذا هم غير صحيح فيبقى عندنا إحتمال أنّ كل من يمكن أن يكون ولياً ومتولياً لذلك الأمر ويحتمل ثبوت الولاية له يدخل فيه الفقيه قطعاً من المسلمين أو العدول أو الثقات يعني العناوين ولاية المؤمنين أو ولاية العدول أو ولاية الثقات خوب الفقيه هم منهم ولا عكس .

وأيضاً كل من يجوز أن يقال بولايته يتضمن الفقيه وليس القول بثبوت الولاية الفقيه متضمناً لثبوت ولاية الغير سيما بعد كونه خير خلق الله بعد النبيين وأفضلهم والأمين والخليفة والمرجع وبيده الأمور فيكون جواز توليه وثبوت ولايته يقيناً والباقيون مشكوك فيهم تنفى ولايتهم وجواز تصرفهم الناس بالأصل المقطوع به وكذا الوجوب الكفائي في ما يثبت الأمر به والجوب ثم إستشكل في هذا الكلام الأخير وثم أجاب وأثبت المطلب . إشكاله وبعض الجواب به أصلاً قد لا يكون علمياً ليس غرضنا الدخول في كل عباراته .

الظاهر أنّ الوجه العقلي الذي ذكره قدس الله نفسه الظاهر دوران الأمر بين التعيين والتخيير ظاهراً مراده هكذا يعني إذا قلنا أنّ المؤمنين بعضهم أولياء بعض يعني الولاية للمؤمنين خوب الفقيه هم من جملة المؤمنين فالفقيه له الولاية كبقية المؤمنين هذا مسلم لكن نحتمل أنّ الفقيه بما أنّ له زيادة وبصيرة في الدين الولاية منحصرة فيه ليس لغيره فيدور الأمر بين التعيين والتخيير ، فالفقيه مسلم على كل مسلم إما تخييراً له الولاية وإما تعييناً له الولاية أحدهما بعد لا يكون من أحد كليهما .

على أي إذا لم نقول بولاية الفقيه وأنّه منصوب من قبل النبي والأئمة عليهم السلام فنقول بما أنّه من أحد المؤمنين والمؤمنون بعضهم أولياء بعض له ولاية لجعل عدول المؤمنين خوب هذا مسلم ، فالجواب الولاية ثابت إنما الكلام في تعين الولاية تجوز الولاية له كما لغيره من عدول المؤمنين وأما التعين يدور الأمر بين التعيين والتخيير يعني الولاية مخيرة بين الفقيه وغيره أو متعينة في الفقيه وعند دوران الأمر بين التعيين والتخيير يؤخذ بما فيه إحتمال التعيين كما قالوا أنّه إذا دار الأمر بين تقليد الأعلم وغير الأعلم إما نقول مخير بينهما فتقليد الأعلم جائز وإما أن نقول معين في الأعلم فتقليده متعين فيتمسك بأصالة تعيين يعني قبول ما فيه إحتمال التعيين يتمسك بذلك ويحكم بتعين التعيين عليه وأنّه يجب التقليد خصوص الأعلم في ما نحن فيه هم كذلك فالوجه الثاني في كلام المحقق النراقي قدس الله نفسه يرجع إلى قاعدة الدوران الأمر بين التعيين فالتخيير بحكم العقل يؤخذ بما فيه إحتمال التعيين .

لأنّ هذا مسلماً ولايته ثابتة وغيره مشكوك فيؤخذ من هو مسلماً ولايته ثابتة هذه خلاصة البحث شبيه تمسك بما فيه إحتمال التقليد في تقليد الأعلم والجواب عن ذلك تقدم الكلام في الأصول في هذه المسألة الذي نحن نتصور أنّ في صورة الدوران بين التعيين والتخيير التعيين كلفة زائدة قيد زائد يمكن نفيه بالأصل أصالة عدم التعيين يمكن لا بأس .

فحينئذ يكون الإنسان مخيراً بين الطرفين لا أنّه يتعين عليه ذلك ، نعم ذهب جملة من الأعلام منهم السيد الأستاذ قدس الله نفسه بأنّ التعيين وإن كان يمكن نفيه بالأصل لكن في خصوص موارد الحجية مثلاً تقليد الأعلم وغير الأعلم أو مثل هذا المورد مورد الحكومة يؤخذ بما فيه إحتمال التعيين . مثلاً إذا فرضنا شككنا في أنّ الكفارة علينا خصوص العتق أو مخير بين الثلاثة شككنا نقول خصوصية العتق تحتاج إلى دليل كلفة زائدة تنفى بأصالة البرائة ، في هذا يقول الأستاذ صحيح هذا صحيح .

وأما إذا دار الأمر بين الأعلم وغير الأعلم أفاد قدس الله نفسه هنا يؤخذ بما فيه إحتمال التعيين هناك لا يؤخذ لكن هنا يؤخذ والوجه عنده قدس الله سره في كل مورد الأصل إذا كان موافقاً مع نفي كليهما حينئذ الذي يخرج عن الأصل خصوص المعين خصوص ما فيه إحتمال التعيين مثلاً في باب تقليد الأعلم وغير الأعلم أصولاً الأصل الأولي عدم صحة التقليد عدم حجية رأي الشخص بشخص آخر هذا الأصل الأولي خرجنا عن هذا الأصل الأولي إذا خرجنا نخرج عن هذا الأصل الأولي بالمقدار المسلم وهو خصوص الأعلم غير الأعلم لم يثبت فلذا لا يكون مجال للرجوع إلى تقليد غير الأعلم صار واضح ؟

فالنكتة عند الأستاذ مثلاً دار الأمر في القاضي أن يكون خصوص الرجل أو أعم من الرجل بالمرائة الأصل الأولي عدم نفوذ القضاء الأصل الأولي عدم نفوذ القضاء الأصل الأولي أنّ ما يحكم به شخص على شخص آخر ليس نافذاً خرج في هذا في خصوص القضاء بدليل والدليل فانظروا إلى رجل منكم لاحظوا التعبير رواية أبي خديجة إلى رجل منكم فنحتمل أنّ تقييد ذلك في لسان الإمام بالرجل لخصوصية في الرجل فبالنسبة إلى المرائة إذا شككنا الأصل الأولي موجود أصالة عدم نفوذ القضاء لشخص على شخص .

فلذا ينبغي أن يعرف أنّ السيد الأستاذ كان يرى فرقاً بين موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير إذا مثل خصال الكفارة ليس هناك أصل أولي فيلتزم بجواز بلزوم الرجوع إلى ما فيه إحتمال التعيين والتخيير وأما إذا كان الأصل الأولي عدمهما يخرج من ذلك الأصل الأولي بخصوص المعين وأما بقية الأفراد فيشك فيه فنقول في ما نحن فيه الولاية الأصل الأولي فيها عدمها عدم ولاية الشخص على شخص هذا الأصل الأولي خرج عن ذلك خصوص الفقيه وكذلك في أحكام الشارع خرج عن ذلك خصوص الفقيه وأما غير الفقيه لم يعلم دخوله فيه فيرجع إلى الأصل الأولي وهو عدم ذلك .

أحد الحضار : …

آية الله المددي : در خصال آنجا آن چون عدم حجیت است اصل عدم اصالة البرائة هست لکن قطعا می‌دانیم برداشته شده است دیگر رجوع به آن مشکل است .

هذا ما أفاده قدس الله سره إجمالاً وذكرنا في محله أنّ الإنصاف أنّ في كل مورد لا بد من الرجوع إلى الدليل فالدليل إذا كان مطلقاً ينفى إحتمال التعيين بالأصل بلا فرق في ذلك يعني بين الموارد مثلاً إذا فرضنا عندنا مورد أنّ الفقيه يرجع إليه وليس تقليد بالأفقهية حينئذ إذا شك مثلاً من كان من الفقهاء صائناً لنفسه إذا آمنا بهذا نحن في تصورنا هذا ليس حديثاً هذا من كتاب تفسير الإمام العسكري ليس حديثاً حتى يناقش في صحتها أو في ضعفه .

على أي كيف ما كان الكتاب موضوع عندنا لا يشك فيه أنّه موضوع أما من الفقهاء من كان من الفقهاء صائناً لنفسه فالإمام يجوز تقليد المجتهد فعلى العوام أن يقلدوه نقول لا مانع من الرجوع إلى هذا الإطلاق اللفظي ولو القدر المتيقن الأعلم لكن وجود القدر المتيقن أو هذه النكات التي أفادت لا يؤثر شيئاً بالنسبة إلى ذلك المقام .

فالإعتبار كل الإعتبار بوجود الإطلاق إذا فرضنا دليل موجود المؤمنون بعضهم أولياء بعض هذا الدليل يقتضي ثبوت الولاية لعدول المؤمنين يعني بعبارة أخرى الشارع يقول أنا أهم شيء عندي أن أربي نماذج صالحة أمة صالحة بحيث أنّ هذه الأمة الصالحة تستطيع أن تدير أمور شأنها ، شأنها حصل وفق المعلومات التي أنا بينتها لهم الحدود الديات القصاص أهم شيء أنّ هذه الأمة تكون صالحةً فما يرجع إلى الشارع إصلاح الأمة وما يرجع إلى الناس وإصلاح الأمة من جهة بيان أحكام إجتماعية كالخمس والزكاة وما شابه ذلك .

حينئذ من يجمع الزكوات هذا يوكل الأمر فيه إلى الأمة وبحسب الزمان وبشرائط الزمان في زمان كمبيوتر موجود في زمان هذا ما موجود في زمان إرتباطات موجود في كل زمان بحسبه ناس يختارون الأمة تختار شخصاً صالحاً عفيفاً ديناً عالماً بحسب الأوصاف التي حتى العقلاء إعتبروها وهذا الإنسان هو الذي يقوم بجمع هذه الأمور وصرفها في مواردها حسب ما قرر الشارع لا يستفاد أنّه لا بد أن يكون فقيهاً كيف يستفاد الفقيه ؟

أحد الحضار : این مردم با زمان ائمه باید فرق بکنند ؟

آية الله المددي : چه فرقی می‌کنند ؟

أحد الحضار : یعنی در آن زمان این ایکال به مردم نشد یعنی … معاویه می‌گوید این … است اما اگر بعدش رفتند …

آية الله المددي : خوب این بحث این است که ما الان به اصطلاح نسبت به ائمه علیهم السلام یا نسبت به رسول الله دلیل بر جعل داشتیم نسبت به فقیه دلیل بر جعل نداریم فرض این است که دلیل بر جعل نداریم یعنی فرض خود ایشان هم همین است .

ويحتمل ثبوت الولاية والمفروض عدم الدليل على نصب المعين عبارة النراقي ، فالإنصاف هذا الوجه الذي أفاده النراقي وحاصله ليس وجهاً عقلائياً بالمعنى المصطلح وجوه عقلية بالمصطلح الأصولي في إجراء الأصول العملية ونقول يدور الأمر بين التعيين والتخيير العقل يحكم بإختيار ما فيه إحتمال التعيين نحن هم في الأصول توقفنا في ذلك قلنا إنصافاً إثبات هذا الشيء هم الآن مشكل إذا كان الدليل له إطلاق مجرد الإحتمال لا يكفي شيئاً إحتمال أفرض إذا كان قوياً إلى درجة ما يصلح للإحتياط أو الإحتياط الوجوبي إذا كان أمرهم وأما أنّ هذا الإحتمال يرجح أحدهما هذا إنصافاً لم يتم منهم .

في الوجوه العقلية ما أفاده السيد الإمام في أول مسألة ولاية الفقيه في كتاب البيع في الجزء الثاني صفحة 460 فما بعد السيد الإمام إبتداءً حاول أن يذكر وجهاً عقلياً ثم بعد ذلك قال هذا الحكم العقلي يؤيد بالنصوص يعني يستفاد من كلمات السيد الإمام أنّ الأساس هو العقل قال قدس الله نفسه وما ذكرناه وإن كان من واضحات العقل فإنّ لزوم الحكومة لبسط العدالة والتعليم والتربية وحفظ النظم ورفع الظلم وسد الثغور ومنع عن تجاوز الأجانب من أوضح أحكام العقول هذا كلامه يعني يتمسك بالعقل العملي في سياسة المدن بإصطلاحهم لأنّ العقل العملي إما في الأخلاق أو في تدبير المنزل أو في سياسة المدن .

وسد الثغور ومنع عن تجاوز الأجانب من أوضح أحكام العقول من غير فرق بين عصر وعصر أو مثل بمثل أصولاً الأحكام العقلية يطوى به الزمان والمكان ومع ذلك فقد دل عليه الدليل الشرعي يعني إبتداءً عنده قدس الله نفسه أهم شيء عبارة عن مسألة حكم العقل بلزوم ذلك . وتقريبه هذا كان ذيل كلامه تقريب الكلام مطول الوقت هم على شرف الخلاصة أقراء العبارات فعلى المسلمين وفي طبيعتهم الروحانيون وطلاب العلوم الدينية القيام على ضد تبليغات أعداء الإسلام بأية وسيلة ممكنة حتى يظهر أنّ الإسلام قام بتأسيس حكومة عادلة فيها قوانين مربوطة بالماليات أمور المالية يعني وبيت المال وأخذها من جميع الطبقات على نهج عدل وقوانين مربوطة بالجزائيات قصاصاً حداً ديةً بوجه لو عمل بها لقلت الجنايات لو لم تنقطع ، ما أدري الآن عملاً ظاهراً لم يتحقق . وانقطع بذلك المفاسد المترتبة عليها كالتي تترتب على استعمال المسكرات لعل مرادها المسكرات إذا كانت علنية هكذا وإلا خوب مشاكل بعد هم موجود وإلى ما شاء الله و ما تترتب على الفواحش ما ظهر منها وما … وقوانين مربوطة بالقضاء والحقوق على نهج عدل وسهل من غير إتلاف الوقت والمال واقعاً مشكل بعده باقي كما هو المشاهد في المحاكم الفعلية مراده في زمن ذاك المقبول الشاه اللعين وقوانين مربوطة بالجهاد والدفاع والمعاهدات بين دولة الإسلام وغيرها فالإسلام أسس حكومةً لا على نهج الإستبداد المحكم فيه رأي الفرد وميوله النفسانية على المجتمع ولا على النهج المشروطة أو الجمهورية ظاهراً مراده بالجمهورية الجمهورية مثلاً الليبرالية أو الديمقراطية بإصطلاح .

أو الجمهورية المؤسسة على القوانين البشرية القرينة المؤسسة على القوانين البشرية لا مراده نفي الجمهورية مطلقاً حتى الجمهورية الإسلامية أو ولا على نهج المشروطة أو الجمهورية المؤسسة على القوانين البشرية التي تفرض تحكيم آراء جماعة من البشر على المجتمع بل حكومة تستوحي وتستمد في جميع مجالاتها من القانون الإلهي وليس لأحد من الولاة الإستبداد برأيه بل جميع ما يجري في الحكومة وشؤونها ولوازمها لا بد أن يكون على طبق القانون الإلهي حتى الإطاعة لولي الأمر نعم للوالي أن يعمل في الموضوعات على طبق صلاح المسلمين .

ثم قال إنّ الأحكام الإلهية سواء الأحكام المربوطة بالماليات أو السياسيات أو الحقوق لا تنصف بل تبقى إلى يوم القيامة ونفس بقاء تلك الأحكام يقضي بضرورة حكومة الأحكام إذا باقية الحكومة هم لا بد أن تكون باقية وولاية تضمن حفظ سيادة القانون الإلهي وتتكفل لإجرائها ولا يمكن إجراء أحكام الله إلا بها لأن لا يلزم الهرج والمرج مع أنّ حفظ النظام من الواجبات الأكيدة واختلال أمور المسلمين من الأمور المبغوضة ولا يقوم ذا ولا يسد عن هذا إلا بظالم وحكم .

مضافاً إلى أنّ حفظ ثغور المسلمين عن التهاجم وبلادهم عن غلبة المعتدين واجب عقلاً وشرعاً ولا يمكن ذلك إلا بتشكيل الحكومة وكل ذلك من أوضح ما يحتاج إليه المسلمون مسلماً المسلمون يحتاجون إلى ، ولا يعقل ترك ذلك من الحكيم الصانع فما هو دليل الإمامة بعينه دليل على لزوم الحكومة بعد غيبة ولي الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف سيما مع هذه السنين المتمادية ولعلها تطول والعياذ بالله هو هم كاتب العياذ بالله إلى آلاف من السنين والعلم عند الله تعالى .

ثم قال وهل يعقل من حكمة الباري الحكيم إهمال الملة الإسلامية وعدم تكليف لهم أو رضي الحكيم بالهرج والمرج واختلال النظام ولم يأتي بشرع قاطع للعذر لعلا يكون للناس عليه حجية . هذه الكلمات التي أفادها ومرجعها إلى حكم العقل العملي بتشكيل المجتمع الصالح بإيجاد المجتمع الصالح هذا أصل المطلب لا إشكال فيه النكتة الأخيرة ربطه بنصب الفقيه هذه النكتة محل إشكال لا إشكال أنّ الإسلام يهتم بالجوانب الإجتماعية نحن سبق أن ذكرنا أنّ المجتمع بما هو مجتمع مع قطع النظر عن حالات الأفراد له تكاليف وله حدود .

أحد الحضار : این نصب عمومی کرده ولو عدول مومنین یعنی نصب عمومی را شارع قبول می‌فرماید .

آية الله المددي : اشکال ندارد الان یعنی از شارع خواسته نصب ، نصب خاص هم شاید نصب عام هم باشد ، مردم مسلمان با قید اسلامی به هر راهی که صلاح دیدند یک حکومتی که اسلام را پیاده بکند درش فقیه در نمی‌آید دیگر .

أحد الحضار : اشکال ندارد نصب عمومی را پس قبول می‌کند

آية الله المددي : نه نصب

أحد الحضار : چرا دیگر

آية الله المددي : نصب این است اگر فرض کردیم مجتمع آزاد باشد بدون نصب همه‌ی وظایفش را انجام بدهد نصب هم نمی‌خواهد عمده

أحد الحضار : نه نمی‌شود

آية الله المددي : نمی‌شود چرا نمی‌شود عزیز من ، حالا اگر فرض کنیم شد یا یک مجتمع کوچکی بود یک ده 5000 نفری بود همه کارها را

أحد الحضار : همان 5000 نفر هم باشند

آية الله المددي : چرا نمی‌شود 5000 نفر خودشان کارشان را انجام بدهند نه قاضی بخواهد نه حاکم خودشان با مصالحه می‌فهمند انکشاف امور به باطنش می‌شود ، نه سیاسی بازی درش هست نه غل و غش درش هست صاف صاف است .

أحد الحضار : این فرمایش را قبلا خودتان قبول کردید که هیچ گاه نمی‌شود جامعه بدون حاکم باشد

آية الله المددي : چرا می‌شود که ما که قبول کردیم ذاتی که نیست همان که فرمود بتناسبة الامة راست می‌گوید خوب ما می‌گوییم چون تناسب نیست نه اگر تناسب باشد احتیاج به والی دارد و قید دیگری احتیاج به والی و فقیه به جهت بیان احکام الهی بله آن نفس ولایت ندارد احکام ولائی ربطی به ولایت ندارد .

على أي كيف ما كان ما أفاده قدس الله نفسه الزكية طبعاً قلنا بعض كلماته تحتاج إلى شرح بتغيير الأمور في زماننا على أي مع قطع النظر عن هذه الجهات إجمالاً كلامه صحيح لا إشكال فيه المجتمع بما هو مجتمع يحتاج إلى نظام بلا إشكال ، نظام إسلامي إلهي لأنّه كمال مطلق ولا بد للناس أن يعرفوا تكاليفهم طبعاً معرفة التكاليف من شأن الفقيه بما هو مفتي لا ربط له بالولاية لكن التنفيذ هم غالباً نحتاج إليه لكن لا نستفاد أنّ الفقيه منصوب هذا من هذا العنوان لا يستفاد نصب الفقيه وللكلام تتمة .

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

دانلود فایل‌ها

WORD71KBدانلود
PDF137KBدانلود
MP36MBدانلود
برچسب ها: خارج فقهولایت فقیه عربی
قبلی ولایت فقیه عربی (جلسه93)
بعدی ولایت فقیه عربی (جلسه95)

اصول فقه

فقه

حدیث