معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما
معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما

وبلاگ

ولایت فقیه عربی (جلسه85)

فقه، ولایت فقیه عربی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین

كان الكلام في الوجوه العقلية التي يعني الأدلة اللبية إن صح التعبير بحسب التعبير الأصولي والوجه العقلي لإثبات نصب الفقيه بعنوان الولي والحاكم ذكرنا أمس بعض التعبيرات من جملة الشواهد على ذلك يعني من جملة التقديرات لذلك ما ينسب إلى جملة من الأعلام من أنّا نعلم أنّ الشارع الأعظم لا يريد الهرج والمرج والفساد في المجتمع ولا إشكال أنّ المجتمع بحاجة إلى من يرفع هذه الأمور إجمالاً لا إشكال فيه يحتاج المجتمع إلى نظام إلى حاكم حكومة قضاء رفع خصومة وكذلك سائر موارد النقص في المجتمع بل المجتمع بطبيعته لا بد أن يتقدم نحو الكمال فلا بد من شخص يتصدى لذلك ولا بد للشارع الحكيم أن يجعل من يتصدى له وهذا الجعل يتصور على إحتمالين يعني أساسين أن يكون بيد الناس يختارون شخصاً بحسب ما يختارون وأن يكون في صنف خاص من الناس يعني إما أن تكون هذه الولاية لعامة الناس أو لصنف خاص خوب لا يخلوا من أمرين والقدر المتيقن من الأدلة المقدار المسلم من الأدلة هو من يكون على تلك الخصوصية من الأصناف الخاصة مثلاً الفقيه العادل الجامع لشرائط الإفتاء المقدار المتيقن القدر المتيقن ممن يكون له هذا الأمر هو الفقيه وأما غيره فلا .

مثلاً في رواية أبي خديجة ورواية عمر بن حنظلة أنظروا إلى رجل منكم روى حديثنا في عمر بن حنظلة وعلم شيئاً من قضايانا علم . خوب صاحب الجواهر قدس الله نفسه يقول علم يشمل ولو العلم بالتقليد يقلد مجتهداً جامع الشرائط فهذا يعلم أحكامه ولكن المشهور ذهبوا إلى أنّ العلم القدر المتيقن منه في هذا التعبير هو الإجتهاد فلو علم الحكم بالتقليد لا يثبت ونحن ذكرنا سابقاً إنصافاً الظهورات اللفظية تنعقد بملاحقة الخصوصيات الخارجية يعني تلك الخصوصيات والإرتكازات في إنعقاد الظهور تأثيرها أكثر مما يسمى بالوضع اللغوي ولذا ذكرنا ليس من البعيد أنّ العرف يفهم أنّ جملة من الموارد يراد بالعلم أعم من التقليد والإجتهاد .

مثلاً مذاكرة العلم عبادة في ليلة القدر مثلاً أعم من أن يكون الإنسان مجتهداً أو كان مقلداً لكن قلد الآخر يدرسون العلم ، العالم ، طلب العلم ، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ، يعلمون يعني يعرف تكليفه هذا يميز على من لا يعلم تكليفه ولو تقليداً يقال له هلا تعلّم فيقول ما علمت فيقال له هلا عمل فيقول ما علمت فيقال هلا تعلم ، هلا تعلم يشمل التقليد أيضاً يعني الإنسان يعرف وظيفته ولو تقليداً والإنصاف في جملة من الموارد العلم يشمل التقليد يعني إنسان وظيفته . حقاً يقال الفهم منصرف عن العلم الموجود بالتقليد القدر المتيقن منه هو الإجتهاد مثل رواية أبي خديجة علم شيئاً من قضائنا ظاهراً علم شيئاً من قضائنا وإسناد القضاء إليه لا بد أن يكون بخبرة وإجتهاد وإستنباط وتأمل في الأدلة حتى يقول هذا قضاء علي هذا قضاء رسول الله هذا قضاء الصادق سلام الله عليه لا بد أن يصل إلى هذا الحد شيئاً من قضائنا بنحو الإضافة .

ولذا سيأتي إن شاء الله تعالى أنّ الصحيح ما عليه المشهور من جهة إنصراف لفظ العلم إلى الإجتهاد وخلافاً للمحققين الجليلين صاحب القوانين وصاحب الجواهر جعلوا العلم أعم من الإجتهاد والتقليد إنصافاً خلاف الظاهر . لأنّه هذا قضاء علي صحيح هو لما يقراء في الرسالة العملية هذا قضاء علي لكن بمقدار رسالة عملية تتبعاً متابعةً له وإذا مات هذا المجتهد قلد مجتهداً آخر قال هذا ليس من قضاء علي فهو هم يقول ليس من قضاء علي فهو تابع لشخص آخر إذا قلد مجتهداً آمن بأنّ السند صحيح يقول هذا من قضاء علي قلد مجتهداً ثانياً لم يقل أنّه ليس من قضاء علي يقول ليس فمثل هذا العلم منصرف عن هذا

أحد الحضار : خوب مثلاً تبدل رأي المجتهد

آية الله المددي : تبدل الرأي بعنوان تبدل بإصطلاح فرق بين تبدل يعني لنكتة علمية تبدل هنا لا لنكتة فقط لأنّه تابع لغيره هناك لنكتة يعني لا أنّه مطلقاً أولاً الإجتهاد لا بد أن يصل إلى درجة عالية ثم لنكتة علمية تبدل رأيه وأما في ما نحن فيه تبدل الرأي ليس تبدل الرأي تبدل الفتوى هو لم يتبدل رأيه هو عنده لم يتبدل أي شيء مجتهده قال إفعل يفعل مجتهد الآخر قال لا تفعل لا يفعل هذا لا يسمى من تبدل الرأي .

فكيف ما كان فالقدر المتيقن المؤمنون بعضهم أولياء بعض والقدر المتيقن من أن الشارع يريد هذه الأحكام وتطبيقها القدر المتيقن هو الفقيه فحينئذ تثبت بذلك ولاية الفقيه هذا الوجه أيضاً طبعاً هذا الوجه لسانه وتقريبه تقريب أصولي يعني ذو نكهة أصولية إن صح التعبير ليست عقلية صرفة هذا التعبير في الواقع يرجع إلى بإصطلاح القدر المتيقن من الأدلة أو المقدار المسلم خارجاً أنّ الشارع يريد هذا وفي مثل هذه الأدلة أولاً هذه التقريبات التي مرجعها إلى العقل أو اللب بإصطلاح الدليل اللبي بإعتبار الأصوليين لا يثبت النصب غاية ما هناك يثبت أنّ الشارع كان عليه أن ينصب إذا فرضنا لا يوجد دليل يعني عفواً هذا إذا فرضنا الدليل عقلي وأما مثل القدر المتيقن أصلاً لا يثبت حتى هذا المقدار هم لا يثبت قدر المتيقن معناه المؤمنون يرون هذا الشيء لا أنّ الشارع تصرف يعني المؤمن الإنسان الفقيه حينما يتيحر في فهم الأدلة يقول المقدار الذي أفهم هو الفقيه أكثر من هذا لا أفهم وهذا في الواقع يعكس رأي الفقيه وفهم الفقيه لا أنّه يكون دليلاً على النصب .

أضف إلى ذلك حتى هذا المقدار المتيقن القدر المتيقن إذا أردنا أن نقول لعل ما فهمه مثل إبن سينا هو الأوفق بالإعتبار يعني القدر المتيقن في كل شيء بحسبه إذا مسألة الفتوى خوب القدر المتيقن هو الفقيه بلا شك إذا مسألة الإدارة إدارة المجتمع القدر المتيقن هو الأعظم إدارةً ومع شرط الفقاهة يعني الأجمع للأوصاف عالم فقيه عادل متحفظ على نفسه زاهد ورع تقي وفي نفس الوقت القدر المتيقن بهذا اللحاظ يلاحظ قدرة الإدارة وقوة الإدارة أن يكون مديراً .

وأما إذا فرضنا هناك شخص مقتدر جداً ولكنه ليس فقيهاً ويمكنه الرجوع خصوصاً إذا ذاك الزمان الفقيه المتيعن للتقليد والإدارة شخص واحد يمكنه الرجوع إلى فتاوى هذا الشخص ويتعلم الفتاوى ثم يطبقها في المجتمع كما يقال أنّ المحقق الكركي أعطى هذه الصلاحية لشاه طهماسب هكذا يقال هذا لا دليل على نفيه لا يمكن نفيه لأنّ هذا الدليل ما دام لبي الدليل اللبي لا يلاحظ عنواناً يلاحظ الواقع لا العنوان لا يلاحظ عنوان الفقيه يلاحظ حسن إدارة المجتمع هذا الشيء يلاحظه

أحد الحضار : نه اینکه حسن اداره‌ی مجتمع با لحاظ دینی‌اش

آية الله المددي : حسن إدارة المجتمع دينياً

أحد الحضار : لازمه‌ی دینی بودن این است که خبر داشته باشد دیگر بداند

آية الله المددي : لازمه ليس أن يكون هو خبيراً غيره خبير يرجع إليه

أحد الحضار : باز هم نمی‌شود

آية الله المددي : چرا ؟

أحد الحضار : موارد بسیار ظریف لحظه به لحظه باید نظر بدهد

آية الله المددي : حالا فرض کنید یک مقلدی است که کاملا می‌داند هر کجا شک می‌کند سوال می‌کند مخصوصا الان که … تقلید مفضول بر فاضل اولا خوب این دلیل عقلی است دلیل خاصی که ندارد مفضول بر فاضل در اداره که نیست آن خبثا معتقدند آن که مقدم شده اداره‌اش بهتر بوده حالا این آقا علمش بیشتر است مفضول و فاضل به لحاظ علم است ما این جا مفضول و فاضل را به حساب اداره می‌گوییم حساب بشود آن که افضل است ادارتا ولو مجتهد نیست فقیه نیست لکن رای فقیه را تطبیق می‌کند .

أحد الحضار : تشخیص موضوع بسیار دارد تا فقیه نباشد نمی‌تواند تشخیص موضوعی بدهد

آية الله المددي : حتی تشخیصات موضوعی خوب آن ضوابط کلی برایش نقل می‌کند یا برایش اصلا یک اسس کلی مثلا فرض کنید مثل قانون اساسی جمهوری اسلامی یک اسس کلی قرار می‌دهند که همین راه ادامه پیدا بکند منافات ندارد .

على أي حال وأضف إلى ذلك كله ما ذكرناه سابقاً أنّ الدليل اللبي أصولاً لا يثبت العنوان وإنما ينفي ضد العنوان فرق بين الأمرين هناك بحث لا بأس هسة يخرج البحث بالبحث إشتهر على ألسنة الأصوليين المتأخرين إنّ الإنسان إذا شك في قدرته مثلاً أنّه قادر على هذا التكليف أم لا قالوا إذا كانت القدرة عقلية الشك في التكليف يوجب الإحتياط وإذا كانت القدرة شرعيةً الشك في القدرة يوجب البرائة يعني فرقوا بين القدرة العقلية والقدرة الشرعية إذا كانت القدرة شرعيةً مثل باب الإستطاعة والحج خوب قال سبحانه وتعالى بناءً على التفسير المشهور لهم من إستطاع إليه سبيلاً خوب من إستطاع إليه سبيلاً كل تكليف عقلاً مكلف بالقدرة مقيد بالقدرة في كل تكليف القدرة ما صدرته فلماذا قال من إستطاع إليه سبيلاً قالوا يفهم من هذا أنّ القدرة هنا شيء زائد على القدرة العامة في التكاليف ولذا إذا شك في أنّه مستطيع أم لا تجري أصالة البرائة لا بد من إحراز القدرة يعني في باب القدرة الشرعية لا بد من إحرازها ثم يلتزم بثبوت التكليف حينئذ بمنزلة الموضوع إذا لم يحرز لا يثبت الحكم لا بد من إحراز القدرة ، القدرة الشرعية من قبيل الموضوع فإذا كان من قبيل الموضوع لا بد من إحرازه ووجوده خارجاً وإحرازه حتى يترتب عليه الحكم بخلاف القدرة العقلية .

أما في القدرة العقلية يعني كل تكليف مشروط بالقدرة العقلية هسة ملاكاً خطاباً أو بشكل آخر لا أريد الدخول في ذلك تفاصيله فالتكليف مشروط بالقدرة العقلية فإذا كان التكليف يشك مثلاً قال له إذا وجدت الماء فاغتسل وإن لم تجد مثلاً قال إغتسل لم يقيده بالقدرة على الماء يحتمل أنّ الماء يكون على بعد عشرين متر يجب عليه أنّه يفحص يرى أنّ الماء موجود أم لا ، لا يجري هنا البرائة لا يقول الأصل عدم الماء فيجري البرائة عن وجوب الوضوء أو إستحبابه على القول بذلك ثم يتيمم ليس له ذلك بل لا بد من الفحص . يعني لا بد من الإحتياط إن صح التعبير فاشتهر على ألسنتهم أنّ الشك في القدرة إذا كان في القدرة العقلية مجرى الإحتياط إذا كان في القدرة الشرعية مجرى البرائة هذا مشهور من القواعد التي الآن في الأصول عند الإمامية يجري الأمر عليه إنما الكلام في دليله دليل هذه القاعدة لهم وجوه الآن ليس غرضي الدخول فيها بحث مستقل .

الشيء الذي نحن ذكرنا هناك في محله قلنا الفرق بينهما أنّ القدرة الشرعية مأخوذة في لسان الدليل فتصبح بذلك موضوعاً يعني الموضوع لوجوب الحج المستطيع فإذا لم يحرز العنوان لا يجب عليه الحج وأما في القدرة العقلية العقل حكم بإستحالة تكليف العاجر أو بقبح تكليف العاجز فالعقل إعتبر القدرة بلحاظ أنّ ضدها مؤثر في التكليف قبيح يعني إذا كان عاجزاً ويكلف قبيح هذا تكليف العاجز قبيح فلذا إعتبر العقل القدرة حتى يكون التكليف حسناً والأحكام العقلية بطبيعتها ناظرة إلى الملاكات لا إلى الخطابات بخلاف الأحكام الشرعية .

في الأحكام الشرعية الحكم يدور مدار الخطاب المقدار الذي دل عليه الخطاب فإذا تحقق ترتب عليه الحكم وإلا فلا أما في الأحكام العقلية ليس كذلك طبيعة الأحكام العقلية ليس هناك عنوان لفظي حتى يدور الأمر مداره النكتة في ذلك قبح تكليف العاجز فلذا لما يقول القدرة معتبرة معناه في الواقع يعني تكليف العاجز قبيح ففي كل مورد ثبت أنّه عاجز تكليفه قبيح ولو يشترط القدرة لكن بما أنّه في الأحكام العقلية لا تؤخذ عناوين لفظية معينة حينئذ يتقيد في الواقع بالعجز ولو يذكر أمراً وجودياً وهو القدرة لكن المراد الجدي مانعية العجز ففي كل مورد ثبت أنّه عاجز معذور لم يثبت أنّه عاجز ليس معذوراً . فلذا بالنسبة إلى القدرة الشرعية يلاحظ قدرته في أي مورد قادر عليه التكليف ليس قادراً ليس عليه التكليف في الأحكام العقلية بعكس كل مورد عاجز قبيح تكليفه وإلا ليس قبيحاً .

أحد الحضار : حد فاصلی بین قدرت و عجز هست ؟

آية الله المددي : حد فاصل اینجا البته مقام ادراک بیشتر مراد است .

أحد الحضار : عجز نباشد قدرت هست دیگر .

آية الله المددي : نه یعنی ادراک عجز باید بکند .

ولذا إذا شك في ذلك إذا شك أنّه عاجز أم قادر محل الكلام الشك في القدرة إذا شك في ذلك في القدرة الشرعية عنوان القدرة لم تحرز فنتيجةً البرائة تجري في القدرة العقلية عنوان العجز لم يحرز فعليه أن يأتي لأنّ العجز قبيح فلذا في نظرنا النكتة الفنية في الفرق بينهما في أنّ إحديهما تجري فيه البرائة دون الأخرى هذه النكتة في القدرة الشرعية القدرة موضوع في القدرة العقلية العجز ، تكليف العاجز قبيح ليس هناك عنوان تكليف القادر حسن تكليف العاجز قبيح فمادام إذا وصل إلى حد العجز هذا قبيح وأما إذا لم يصل إلى حد العجز وذكرنا مراراً وتكراراً أنّ من شؤون العقل إذا لم يحرز موضوعه بقيوده لا يحكم لأنّ الحكم العقلي يشبه أن يكون من بإصطلاح بعض الإصطلاحات الحديث في المنطق الوضعي من القضايا المتكررة يقول بعض المنطقيين أنّ بعض القضايا يعبر عنها المتكلمين يعني المحمول عين الموضوع مثل نقول واجب الوجود موجود ، المحمول عبارة أخرى عن نفس الموضوع يفرق بينهما بين القضايا المتكررة وغيرها مصطلح خاص لبعض المنطقيين .

فالقضايا العقلية قوامها إدراك الموضوع ، الموضوع إذا لم يدرك بجميع خصوصياته الحكم لا يترتب عليه الحكم العقلي يعني الحكم العقلي مساوق لإحراز الموضوع فإذا أدرك العقل أنّه عاجز حينئذ يقول التكليف قبيح أما إذا لم يدرك العجز شاك أنّه عاجز أم لا ، لا يحكم بقبح التكليف حينئذ إذا أدرك العجز يحكم بقبح التكليف وأما إذا لم يدرك العجز مثلاً يحتمل أنّ الماء موجود يحتمل أنّ الشيء الذي أرادوا منه موجود مثلاً قال جئني بماء يحتمل أنّ الماء موجود فبمجرد أنّه لا يعلم بوجود الماء يقول أنا لا أقدر على الماء لأنّ الماء الآن ليس في متناول يدي فجري البرائة لا يجب عليه ، عقلاء لا يرون هذا الشيء إذا يحتمل أنّ الماء على بعد عشرة أمتار وذهب إليه ووجد الماء لا يكون معذوراً .

فحينئذ لا بد بحكم العقل والعقلاء في هذا المجال من الذهاب إلى ذاك المكان حتى يرى أنّ الماء موجود أم لا إذا كان الماء مفقوداً يرى نفسه عاجزاً فتكليفه قبيح وإذا كان موجوداً يجب عليه الإتيان هذا هو السر في أنّ الإنسان إذا شك في إستطاعته تجري البرائة وإذا شك في موارد القدرة العقلية يجري الإحتياط لا البرائة إذا تبين هذا نقول القدر المتيقن من هذا القبيل يعني القدر المتيقن عبارة أنّه هرج ومرج لا يصير أما الفقيه يتصدى هذا لا يستفاد يعني من يتمسك بالدليل اللبي بالقدر المتيقن لا بد أن يلاحظ هذا نتيجة الدليل مشهور بعد النتيجة تابعة لأخص المقدمات نتيجة الدليل وبإصطلاح النتيجة تابعة للمقدمات المذكورة في البرهان أو في الدليل ولو كان أعم من البرهان كالدليل في الأمور الإعتبارية .

فبالنسبة إلى ما نحن فيه الآن إذا كان الدليل عنوان القدر المتيقن فقط بهذا المقدار الذي لا يكون هناك هرج مرج فساد وهذا قد يحصل بولاية جملة من عدول المؤمنين وخصوصاً إذا فرضنا خمسة ستة مجلس الشورى شكلوا مجلس شورى لإدارة المجتمع وقاموا بذلك .

أحد الحضار : آن وقت هرج و مرج

آية الله المددي : قدر متیقن نتیجه‌ی قدر متیقن .

أحد الحضار : یعنی هرج و مرج یک مساله‌ی دینی را مطرح می‌کند ؟

آية الله المددي : همان هرج و مرج به لحاظ احکام اسلامی بیش از این دیگر در نمی‌آید اگر دلیل ما فقط قدر متیقن باشد . یک دفعه شما می‌گویید اصلا اسلام کمال می‌آورد این می‌شود مثل آن دلیلی که قدرت شرعی است .

أحد الحضار : نتیجه‌اش این می‌شود این را می‌توانیم انتساب بدهیم به شارع که در مقام نصب

آية الله المددي : فيكون من قبيل الحكومة السربدارية في خراسان قلنا سابقاً ذكرنا سربداريين في خراسان خواجه علي بن مؤيد خراساني أقام دولةً شيعيةً في خراسان وكتب إلى لبنان إلى جبل عامل إلى الشهيد الأول والشهيد الأول أرسل لهم الرسالة العملية اللمعة الدمشقية قال إعملوا بهذه الرسالة يعني كأنما في ذهنهم أنّهم يمكنهم جملة من المؤمنين إذا إجتمعوا يمكنهم إدارة المجتمع الإسلامي وحكومة إسلامية بتطبيق فتاوى المرجع .

أحد الحضار : یعنی به شارع هم می‌شود استناد داد این را ؟

آية الله المددي : شارع همین را می‌خواهد دیگر

أحد الحضار : نه این حکم عقلی تا اینجایش را

آية الله المددي : بله شارع ، عقل می‌گوید

أحد الحضار : در مقام تنفیذ یعنی به لحاظ عقلانی می‌توانیم بفهیم که شارع تنفیذ کرده حکومت دینی را ولو به صورت مطلق

آية الله المددي : یعنی آن مقدار اگر مفروض این است که نصب باشد که مفروض این است که نصبی است حالا فرض کنید نصب نباشد

أحد الحضار : منظور از احکام عقلی چیست ؟

آية الله المددي : اگر دلیل ما قدر متیقن باشد از قدر متیقن این قدر بیشتر در نمی‌آید ببینید من می‌گویم نتیجه تابع اخص المقدمات ، اگر دلیل ما تقریب دلیل ما فقط مساله‌ی چیز

هذا الوجه في تصورنا يواجه هذه المشكلة علمياً وإنصافاً الإعتماد عليه ومضافاً أنّ الإعتماد على الوجوه العقلية واللبية في النصب محل إشكال .

الوجه الأخير أن نعتمد على ما ذكرناه سابقاً وعندما تعرضنا لكلمات الفلاسفة والعقلاء والمتكلمين وحاصله المستفاد من كلام هؤلاء أنّ التنفيذ لا بد أن يكون بيد من بيده التشريع نستفيد هذا يعني نستفيد هذه الملازمة من إرتكاز العلماء من جهة من إرتكاز الفلاسفة والحكماء من جهة وبل نستفيد هذه الملازمة من أحكام العقل العملي إضافةً إلى السيرة العقلائية إضافةً إلى حكم الفلاسفة أصولاً بما أنّ في العقل العملي يلاحظ الأكمل فالأكمل والإستكمال نعتقد أنّ الإستكمال في الأمور الإجتماعية هكذا يحصل وهو أنّه يكون التنفيذ بيد من بيده التشريع وإنصافاً لا بأس هذا الوجه كملازمة لا بأس نعم في تصورنا هذا الوجه لا بأس وهذا الوجه يكون بحساب أرضية صالحة بإصطلاح زمينه مناسب أرضية صالحة لفهم النصوص إنصافاً يعني هذه الأرضية لو تضاف إلى رواية عمر بن حنظلة ومكاتبة إسحاق بن يعقوب يستفاد :

أولاً أنّ التنفيذ أنّ التشريع كما بيد الله التنفيذ هم لا بد أن يكون بيد الله هذا حسب القاعدة العامة ثانياً أنّ الأئمة عليهم السلام حسب الأدوار المختلفة قاموا بذلك فأميرالمؤمنين بعد أن رأى الأجواء مناسبة قام بذلك لمدة مثلاً خمس سنوات وحدد أميرالمؤمنين أكثر من غيره معالم الحكومة الدينية كما قرأنا جملة من عباراته ثم الإمام الحسن أيضاً حسب الظروف المعينة لمدة ستة أشهر ثم الإمام الحسين سلام الله عليه لظروف معينة تمهيداً للوصول للحكومة الإسلامية والإمام السجاد والإمام الباقر غيرا المنهج لصرف أنظام الناس ووضع الشيعة وللحفاظ على الشيعة ولذا الإمام الصادق بعد ذلك تعرض لجعل الولاية للفقهاء في كل مكان مع عدم وجود الإمام بل وفي ما بعد الإمام المهدي جعله في كل مكان وفي كل زمان مع غيبة الإمام سلام الله عليه فنجعل هذا الوجه العقلي متمماً يعني أرضيةً بإصطلاح الأرضية الإرتكازية لفهم تلك النصوص يعني العقل يعتقد بأنّ التنفيذ بيد من بيده التشريع هذا إما العقل العملي وإما بما هو مركوز في كلمات الحكماء والفلاسفة .

كما أنّ العقل يدرك أنّ التشريع الإلهي أكمل الشرايع وأكمل القوانين في الحياة البشرية فبطبيعة الأمر يعتقد العقل حينئذ لا بد لله سبحانه وتعالى تكميلاً لشرائعه لا بد من التنفيذ والتنفيذ قد يكون بيد الناس كما ذكرنا لكن بعد وجود أوصاف فيهم أو بيد من يعينه الله يعني المنفذ هم إختياره بيد الله ويستفاد من الروايات هذا أحكام بإصطلاح عقلية وعقلائية يستفاد من الروايات ما كان لهم الخيرة إذا قضى الله ورسوله من أمرهم ويستفاد من هذه الروايات إنّ الله لم يجعل المنفذ هم الناس بل جعله الرسول صلوات الله وسلامه عليه بل يستفاد من الآيات أنّ نفس الشيء جعله لأميرالمؤمنين لأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين .

يبقى الكلام أنّ الأئمة المعصومين بالنسبة إلى مراحل الإجراء في زمانهم كيف عملوا بذلك وجدنا أنّ أدوارهم يعني الأمور التي أدوها مختلفة بعضهم تصدى بعضهم لم يتصدى فحينئذ نستطيع أن نجمع بين الأدوار بأنّ هذه الأدوار لا تكشف عن تهافت بينهم تكشف عن الخصوصيات الزمنية كل زمان صالح لشيء خاص معين وبناءً على هذا نفهم من قوله عليه السلام فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً يعني أنّ الإمام الصادق تصدى لنصب الفقيه كحاكم وكمنفذ للشرايع الإلهية طبعاً مع عدم وجود عادتاً إذا يجعل الإمام الأصل شيئاً إما أن يكون غائباً عن المدينة أو في مدينة أخرى أو في زمان آخر في زمان غيبته إنصافاً هذا الوجه الذي ذكرناه يفسر حقيقة ولاية الفقيه أحسن تفسير يعني المناسب أصولاً هكذا يعني لا أنّ العقل يدل على النصب العقل يؤكد هذا النصب هذا الذي نقلنا عن بعض المعاصرين للشيخ المجلسي أنّ النصب العام لا يعقل بهذا الوجه العقلي نقول يعقل ما فيه مشكلة .

فحينئذ نحتاج إلى وجه عقلي في أصل إهتمام الشريعة بذلك أصل المطلب ونحتاج إلى وجه شرعي في كيفية إبراز هذا الإهتمام فيستفاد خلاصة البحث إلى هذا البحث من الأدلة الأربعة أنّ الشارع كما شرع القوانين الخاصة لصلاح الفرد والمجتمع عين المنفذ لا أقل في الشريعة الخاتمة هسة في الشرايع السابقة قد يكون في بعضها محل إشكال لكن في شريعة خاتم النبيين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين جعل الأمر إليه وسلب الأمر من الناس ثم جعل الأمر إلى أولي الأمر من بعده كما أنّ أولي الأمر من بعده حسب نصوصنا أوكلوا في هذا المجال عينوا المنفذ في الفقهاء بأنّه لا بد من الرجوع إلى الفقهاء وهذا الولاية للفقهاء إستمرار وتنفيذ لولايتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بهذا المقدار نكتفي ولنا إن شاء الله بعد أن نذكر خلاصة هذا البحث بحث مع المخالفين لأصل الولاية .

ثم يأتي الكلام في حدود الولاية يعني بعبارة أخرى إذا تمت هذه المقدمات الأشياء الموارد التي فيها الولاية في أي شيء نذكر هذا الشيء لأهميته ونذكر بعض الأمور صفات الوالي ثم نرجع إلى كلمات المخالفين أفضل .

ما هي الأمور التي يرجع فيها إلى الحاكم نحن سابقاً تعرضنا لطائفة من الروايات في أبواب مختلفة كان فيه تعبير بالحاكم وقلنا في الفتاوى تعبير زائد عن ذلك يرجع فيها إلى الإمام فهل هناك معيار ضابطة في ما يرجع إلى الحاكم أم لا .

أعرض بخدمتكم نحن ذكرنا سابقاً عبارتين من عبارات السياسيين عبارة السربدارية وعبارة الصفوية وقلنا أنّ شاه طهماسب في عبارته يستفاد من عبارة أنّ جميع أمور الدولة راجع إلى الشيخ علي قدس الله نفس إلى المحقق الكركي حتى عزل قوات العسكر جيش الأموال كل الأمور ذكرنا عبارته كاملةً وذكرنا عبارة خواجة علي بن مؤيد السبزواري لكن لا يستفاد منه هذا المعنى كتب إلى الشهيد الأول وأراد منه أن يكون متولياً لإدارة الأمور هذا ذكرناه بعنوان الأرضية الشيعية السياسية لفهم الولاية .

وأما بالنسبة إلى الأرضية الشيعية الفقهية والعلمية لمجالات الولاية قال الشهيد الأول قدس الله نفسه في كتاب القواعد قاعدة في ضبط ما يحتاج إلى الحاكم طبعاً أنا أقراء العبارة من كتاب عوائد النراقي قدس الله نفسه هذه الطبعة الجديدة صفحة 539 في ضبط ما يحتاج إلى الحاكم قال قدس الله نفسه طبعاً مراده من الحاكم في هالعبارة يعني الفقيه المنصوب من قبل الأئمة .

قال قدس الله نفسه كل قضية وقع النزاع فيها في إثبات شيء أو نفيه أو كيفيته بعبارة أخرى القضاء الأمر الأول عنده القضاء ثم قال وكل أمر فيه إختلاف بين العلماء كثبوت الشفعة مع الكثرة هذا المطلب يعني الإفتاء يرجع في الإفتاء إلى الفقيه هذا المطلب الثاني أو إحتيج فيه إلى التقويم كالعرش وتقدير النفقات يعني مثلاً النفقة في هذا الزمان لا بد أنّ الحاكم يعني نفقة الزوج للزوجة يرجع للحاكم هذا الثاني أو إلى ضرب المدة كالإيلاء والظهار إلى الحاكم أو إلى الإلقاء إلقاء لا أفهم كاللعان وما يحتاج إليه القصاص نفساً أو طرفاً أبواب القصاص والحدود طبعاً لما يقول القصاص الديات هم معه لم ينقل الديات بحكم الحاكم والحدود والتعزيرات وحفظ مال الغياب كالودايع واللقطات لقطة يعني الشيء الذي يوجد .

هذه الأمور جعلها مما يحتاج فيها إلى الحاكم والإنصاف ظاهراً الجو الفقهي السياسي أثر في ذهنية الشهيد يعني لم يتعرض لإدارة المجتمع السياسة تجهيز الجيوش هذه الأمور تقوية بلاد الإسلام المعاهدات الخارجية لم يتعرض لهذه النكات أبداً عرفتم النكتة ؟ يعني يستفاد الإنسان يستفيد أنّ الشهيد قدس الله نفسه حاول أن يفهم ولاية الفقيه في كل شيء مثل الشهيد الأول يمكنه القيام به في ظروفه يعني الفقيه في تلك الظروف أكثر من هذا المقدار لا يقوم القيام به عرفتم النكتة ؟ يعني يراجعون إليه في القصاص في كذا في باب الشفعة في باب النفقات هذه الأمور فأنا أتصور مراد الشهيد كل أمر يحتاج إلى الولاية وإعمال القوة لكن لاحظ زمانه وبإعتبار هو كان في لبنان ولبنان هم ذاك الزمان كما تعلمون كان عند الخلافة العثمانيين بإصطلاح عند العثمانيين فيجري فيه الحكم السني وطبعاً الشهيد إستشهد في سبيل الدفاع عن عقيدته فهذا المقدار أكثر هو لا يستطيع القيام به والغريب من ذلك أنّ المرحوم الشيخ النراقي قدس الله نفسه مع أنّه تصدى لبعض الأمور الإجتماعية الحروب التي صارت بين إيران وروسيا في زمانه في الأول والثاني منها لأنّها حربين معروفتين بين إيران وروسيا إشترك النراقي هو بنفسه هو أفتى بحضور في الجبهات وهو بنفسه سافر إلى طهران العاصمة آنذاك كما الآن وحضر الناس على الإلتحاق بالجبهات وما شابه ذلك لكن في كتابه لم يذكر هذا الشيء هذا غريب جداً هو باشر السلطة الولائية للفقيه أكثر من هذا المقدار لكن عينها هكذا .

قال قدس الله نفسه النراقي الأمور التي هي وظيفة الفقهاء ومنصبهم ولهم الولاية فيه كثيرة يعلم مواردها مما ذكر ظاهراً مما ذكر مراده أنّه كل فعل متعلق بأمور العباد في دينهم دنياهم ولا بد ظاهراً هكذا مراده مما ذكر أما الأمور التي هو ذكرها قدس الله نفسه الأول الإفتاء من جملة الأمور التي الفقيه ولي فيها وله ولاية فيها الإفتاء نحن طبعاً إن شاء الله تعالى بعد ذلك نذكر هذه الأمور واحداً فواحداً مع الدليل والأمر الثاني عنده القضاء يثبت القضاء له. الأمر الثالث له أموال اليتامى يعني الفقيه يتصدى لأموال اليتامى . الأمر الرابع أموال المجانين والسفهاء . الأمر الخامس الأنكحة في بعض موارد النكاح والطلاق طبعاً تعرض بتفصيل ونحن هم إن شاء الله نتعرض الآن غرضنا الإشارة العابرة النكاح ، ولاية الإيتام . الأمر السادس ولاية الإيتام والسفهاء في إجارتهم وإستيفاء منافع أبدانهم مع ملاحظة الإجماع . الأمر السابع إستيفاء حقوقهم المالية وغيرها كحق الشفعة والفسخ ودعوى القرن والإخلاء ورد الحلف وحق القصاص والجنايات وإقامة البينة وجرح الشهود يعني القضاء ولوازم القضاء إن صح التعبير . الأمر الثامن جميع ما ثبت مباشرة الإمام له من أمور الرعية كبيع مال المثلث وطلاق المفقود زوجها ونحو ذلك . الأمر التاسع كل فعل لا بد من إيقاعه لدليل عقلي أو شرعي يعني الأمور الحسبية كتصرف في الأوقاف العامة والإتيان بالوصايا التي لا وصي لها وعزل الأوصياء ونصب العوام وغير ذلك .

ومن اللطيف أنّه لا يؤمن مثلاً بولاية الحاكم في ثبوت الهلال مثلاً يقول إذا حكم الحاكم بالهلال لا يثبت ذلك هذه هي الأمور التي ذكرها المرحوم النراقي قدس الله نفسه والإنصاف حاول الإستيعاب لكن تعبيره قاصر ونحن ما دام ذكرنا بعض الأمور من المصطلحات من الأقوال الشيعية نذكر كلمات مناسبة من السنة وإنصافاً هم جمعوا أحسن منا في هذا المجال .

أنقل من الجزء الثاني من ولاية الفقيه لبعض المعاصرين الصفحة 6 لكن موجود في كتاب الأحكام السلطانية للماوردي وللثاني أيضاً والذي يلزمه يعني يلزم الحاكم من الأمور العاة عشرة أشياءً ، أشياء غير منصرف . أحدها حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة فإن نجم مبتدئ أو زاغ ذو شبهة عنه أوضح له الحجة وبين له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ليكون الدين محروساً من خلل والأمة ممنوعةً من زلل . الأمر الثاني تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام يعني القضاء بعبارة أخرى . الأمر الثالث حماية البيضة وذب عن الحريم يعني إيجاد الأمن الناس هذا اللي الآن هم هالأيام كنفرانس موجود بإصطلاح امنيت عمومى ، امنيت ملى والذب عن الحريم ويتصدى الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار آمنين نشر الأمن بين الناس . الأمر الرابع إقامة الحدود لتصان محارم الله طبعاً هذا كان عند الشيعة أيضاً . الأمر الخامس القوة الدفاعية عن حدود المسلمين تحصين الثغور مرزها به اصطلاح بالعدة المانعة والقوة محاربة مع الأعداء . الأمر السادس جهاد من عارن الإسلام بعد الدعم هذا مو فقط الحفظ بل الجهاد الإبتدائي . الأمر السابع جباية الفيء والصدقات يجمع الصدقات والفيء . الأمر الثامن تقدير العطايا يعني توزين بيت المال بما يسمى بودجه الان بودجه عمومى تنظيم بيت المال وتقسيم بيت المال يعني الأمور العامة . الأمر التاسع إستكتاء الأمناء وتقليد النصحاء إختيار يعني الإدارة إختيار عناصر صالحة للمجتمع لإيكال الأمر إليهم هذا مسؤول حربي هذا مسؤول الثقافة تعيين هذه الأمور . الأمر العاشر أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور إضافةً إلى ذلك بنفسه يشرف على الأمور ويتأمل للأمور يعني الحاكم السلطان عندهم طبعاً عندهم السلطان مو الفقيه نحن نريد الآن في ولاية الفقيه نجمع بين ما أعطوه للحاكم وما نعطيه للفقيه . إنصافاً ما ذكره أجمع طبعاً لم يذكر هذه الأمور للفقيه والوقت خلص وغداً إن شاء الله نشرح بعض الأمور أكثر بإذن الله تعالى .

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

دانلود فایل‌ها

WORD63KBدانلود
PDF115KBدانلود
MP34MBدانلود
برچسب ها: خارج فقهولایت فقیه عربی
قبلی ولایت فقیه عربی (جلسه84)
بعدی ولایت فقیه عربی (جلسه86)

اصول فقه

فقه

حدیث