معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما
معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما

وبلاگ

ولایت فقیه عربی (جلسه75)

فقه، ولایت فقیه عربی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین

كان الكلام في الموارد التي في الروايات وفي النصوص الأمر راجعاً إلى الحاكم والوالي والسلطان وما شابه ذلك من العبارات وذكرناه من بعض كتب المعاصرين بإعتبار هو جمع ذلك وهناك طائفة من الروايات في باب القصاص وفي باب الديات إشتملت على عنوان الإمامة أو الوالي وهذه الروايات كثيرة يعني إنصافاً لا مجال أن نذكر رواية أو روايتين أو ما شابه ذلك .

أنا قبل أن أدخل نسيت أن أذكر نكتة ثم ينبغي أن يعرف أنّ المراد بالحدود التي أمس تعرضنا في البحث الماضي تدرئ الحدود بالشبهات المراد بالحدود كل حكم جزائي لا كل جزاء يجازيه الحاكم المراد من الحكم الجزائي مطلقاً ما يشمل الحدود المعينة شرعاً في حد الزنا والخمر نستجير بالله ويشمل التعزيرات أيضاً مثل مثلاً بعض التعزيرات مثل تارك الصلاة تارك الصوم تارك الحج وإلى آخره فدرئ الحدود بالشبهات ينبغي أن يعرف لا يختص بالحدود المصطلح فقهياً المراد بذلك يشمل التعزير أيضاً هذه نكتة ، نكتة أخرى هناك أمور يقيمه الحاكم لكن إصطلاحاً ليس حداً ولذا ليس مشمولاً لحديث الدرئ مثل القصاص مثل الحكم بالدية ليس كل غرامة المالية حداً الحاكم إذا حكم بالدية الدية ليست حداً إصطلاحاً لفظ الحدود لا تنطبق على مثل القصاص والديات .

ثم بالنسبة إلى القصاص والديات أيضاً مما اتفق المسلمون أنّه بالنسبة إلى القصاص يتوقف على إذن الحاكم في قصاص الطرف والأطراف مثلاً قطع إصبع شخص هذا مسلم بأنّه إذا لم يرجع الأمر إلى الحاكم قد يخطئ قد يصير زيادة نقيصة كذا خصوصاً بعض موارد القصاص في الأعضاء صعب جداً وأما بالنسبة إلى قصاص النفس هو المعروف أيضاً مشهور جداً أنّ القصاص مما يقوم به الحاكم أصولاً من وظيفة الحاكم ولو أنّه ليس حداً من حدود الله بذاك المعنى ومثلاً رجل قتل رجلاً ويقتل القاتل لكن هذا الحكم ليس لعامة المكلفين أي واحد من المكلفين يقتل شخصاً قاتلاً لا ليس له ذلك وبل في بعض الموارد أيضاً إحتاط بعض العلماء ولو بعضهم أطلق الكلام ولو أنّه مصطلحاً ليس من الحدود يرجع أمره إلى الحاكم وهو الموارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني في موارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان متوقفاً على الضرب والجرح والحبس .

مثلاً شخص يرتكب حراماً ولا ينزجر عن هذا الحرام ولا يترك الحرام إلا بحبسه فهل من المعقول أنّ كل واحد بإمكان أن يأخذ هذا الشخص يحبسه في بيته ليس له ذلك على أي بعض درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لخصوصية مهمة فيهما لا بد من الرجوع إلى الحاكم فالقصاص والديات وبعض المراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي منشاء هذه الأمور كلها ما يرجع إلى المجتمع ما يكون من شؤون المجتمع كل ما كان من شؤون المجتمع أمره إلى الحاكم بإعتبار أنّ الحاكم يمثل المجتمع الوالي يمثل الأمة يمثل المجتمع فلذا هو يقوم بذلك ولا حاجة إلى أن أقراء هذه الروايات الكثيرة طبيعة القضية هكذا لا نحتاج إلى قرائة الروايات .

أصولاً القصاص والديات مضافاً إلى أنّ الدية تعيينها قطعاً بيد الحاكم بإعتبار بيد المجتهد يعني الفقيه مما لا إشكال فيه وفي بعض الموارد يقال محل كلام أنّ الدية ثابتة أو ما تراض عليه الطرفان التفصيل في الفقه الآن ليس غرضي الدخول في تفاصيل ذاك البحث .

ويشهد لهذا المعنى الروايات الواردة في القصاص وخصوصاً في جملة من الموارد في القصاص قد يوجب شحناء بين المجتمع مشاكل بين المجتمع فلا بد من تدخل الحاكم لإستيفاء الحق فجملة من الحقوق كما أنّ الإنسان إذا يطلب شخصاً مالاً إستيفائه لا يتوقف على الحاكم ولو فيه الأستوفاء ، لكن الحقوق الراجعة إلى الدماء يعني القصاص أو الديات إستيفاء هذه الحقوق يتوقف على الحاكم ليس الحقوق الفردية بين الأفراد كلها من سنخ واحد بعضها من شؤون الحاكم وبعضها ليس من شؤون الحاكم .

مثلاً إنسان بإصطلاح يطلب من شخص مالاً ويحصل من الحكومة يأخذ المال بل يقال في مقام التقاص إذا هو منكر ولا يدفع المال فبإمكانه يقتص من دون مراجعة الحاكم وبعضهم إحتاط أنّه في تلك الصورة يأخذ إجازة من الحاكم يستجيز الحاكم . أما بالنسبة إلى الدماء قصاص الأطراف جزماً يعني إنصافاً الأمر فيه أوضح وقصاص النفس هم على المشهور لا بد من الحاكم الرجوع إلى الحاكم وكذلك بالنسبة إلى ما يقوم مقام القصاص وهو الدية .

وبلا إشكال يعني هذا المعنى أمر طبيعي مضافاً إلى وجود الرواية الموجودة طائفة من الروايات بعد لا قرائت كما أنّه يستفاد من هذه الروايات أنّ من تكون له دية وليس له ورثة يرجع هذا المال إلى بيت المال وإلى إمام المسلمين في بعض الموارد وإلى بيت المال هنا بيت المال وإمام المسلمين بمعنى واحد لا فرق فيه .

إذا فرضنا في مورد الشارع جعل فيه دية ولم يكن هناك من أقربائه أحد أو ليس هو بمالك عدة صور موجودة تارةً إنسان مسلم قتل وأقربائه كلهم مسيحيون مثلاً خوب ليس له أحد من المسلمين يعرف لأنّ كما أشرنا إليه سابقاً الدية من جملة المواريث يعني أصولاً الدية تقسم بين الورثة بمقدار سهام الإرث. الدية مال يتعلق بالميت ويقسم بين الورثة يعد من جملة التركة بنفس السهام للذكر مثل حظ الإنثيين للمرائة كذا للأب كذا نفس السهام تقسم فيه لكن إذا فرضنا الورثة لا يستحقون الميراث كما إذا كانوا مسيحيين مثلاً حينئذ هذه الدية تنقل إلى بيت المال وتصرف في شؤون المسلمين وفي حوائح المسلمين بإصطلاح اليوم الميزانية العامة أو بإصطلاح الإيرانيين بودجه عمومي فيكون من موارد الدخل في الميزانية العامة .

دية من لا وارث له وكذلك دلت بعض الروايات على تقدير القبول أنّ الإنسان إذا قطع رأس مية ديته لبيت المال النكتة في هذا بما أنّه ميت فانقطعت عصمة الملك عنه لا يملك شيئاً فإذا قطع رأسه ديته لا تدخل في ملك الورثة بخلاف الإنسان الحي إذا قتل ديته للورثة هذا ديته لا تسقط من ملك الورثة في بعض الروايات بل تجعل في بيت المال وتقسم على المسلمين أو بإصطلاح اليوم الميزانية العامة بودجه عمومي ، تدخل هذه الدية مثل ميراث من لا ميراث له .

أحد الحضار : خوب اكثر من هذا بعد يجوز للحاكم أيضاً أخذ عباء الميت الأموال

آية الله المددي : طبعاً في رواية موجود فإذا شخص قطع يد ميت فعليه الدية والدية ترجع إلى بيت المال مو هو بنفسه يقطع إذا غيره قطع

هذا بالنسبة إلى هذه الطائفة من الروايات وقلت لكم الروايات في ذلك كثيرة ليس رواية واحدة حتى نحتاج إلى أن نقراء أصلاً طيبعة القضية تقتضي هذا الشيء فهذه الروايات مضافاً إلى دلالتها إلى وجود والي وإلى وجود حاكم ومتصدي لأمور المسلمين من جملة شؤون هذا الحاكم مراعاة حق القصاص وما يرجع إلى الديات هذا الروايات في ذلك كثيرة ليس غرضي الآن الدخول في هذا المجال لكن فقط أذكر شيء واحد وهو أنّه جاء في بعض الروايات يعني بعبارة أخرى دلت بعض الروايات أنّ الدية ثابتة ولو لم يعرف .

مثلاً إذا قتل رجل مقتول وجد مقتولاً لا يدرى من قتله قال عليه السلام إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين هذا عدة روايات عندنا هذا الحديث حسب هذا الكتاب الجزء الأول من كتاب المعاصرين بعض المعاصرين صفحة 248 رواية معروفة ثم قال ولا يبطل دم إمراء مسلم لأنّ ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته على الإمام يعني في بعض الموارد تؤخذ الدية من الميزانية العامة كما في بعض الموارد ذكرنا تعطى الدية للميزانية العامة يعني في بعض الموارد من بيت المال تؤخذ الدية وفي بعض الموارد ترجع الدية  إلى بيت المال والمعيار في ذلك نحن سبق أن شرحنا أنّ موضوع الديات عبارة عن صدور الفعل من دون نظر في الإنتساب إلى فاعل يعني إذا قتل شخص نفس القتل يكفي في ثبوت الدية ولو لم يعرف القانون ولموضوع الأحكام الجزائية موضوع الأحكام الجزائية هو العصيان ولذا في صور تكون الإرادة ضعيفةً الحكم الجزائي يرفع .

رفع عن أمتي ما لا يعلمون الخطاء النسيان السهو كما قال الشيخ قال قدس الله نفسه وغيره أيضاً قبله غيره بل قال الآمدي في كتاب الإحكام أنّ هذا المعنى هو الظاهر من هذه العبارة قال المراد برفع عن أمتي يعني المؤاخذة العقوبة أو بتعبيرنا نحن الحكم الجزائي ، الحكم الجزائي يرفع عن الشخص في هذه الحالات لأنّ في هذه الحالات ولو إرتكب خلاف القانون لكنه لم يكن عاصياً إذا أكرهوا شخصاً على شرب الخمر نستجير بالله وشرب الخمر صحيح شرب الخمر لكن ليس عاصياً إذا أخطئ وشرب الخمر إذا نسي وشرب الخمر إذا جهل وشرب إذا أكره إذا إضطر إلى شرب الخمر .

ولذا نحن ذكرنا سابقاً أنّ مفاد هذا الحديث عند التحليل العلمي رفع عن أمتي بإعتبار أنّ المرفوع عنه مذكور عبارة النفي إنتساب الفعل إلى الشخص بمفاد ليس الناقصة بحيث لا يوجد موضوع للحكم الجزائي السيد الإمام رحمه الله على ما يستفاد من التهديد قال بمفاد ليس التامة يعني إذا صدر فعل من الإنسان عن إكراه كأنما لم يصدر هذا الفعل لم يتحقق هذا الفعل نحن قلنا هذا ليس لا بأس به لكن بما أنّه قال رفع عن أمتي بنحو الإضافة للأمة فحينئذ المناسب أن يكون بمفاد ليس الناقصة يعني يقال له شرب الخمر ليس فعلك لا ينتسب إليك ليس مفاد العبارة شرب الخمر لم يتحقق هو تحقق عندك شرب الخمر لا ينتسب إليك لا ينسب إليك لأنّه عن إكراه .

رجل أخذ المسدس على رأسه وقال إشرب الخمر فأجبر على شرب الخمر ولذا في تصورنا بحسب التعبير رفع عن أمتي النسيان يعني الفعل صادر في حال النسيان ليس فعلك بنحو مفاد ليس الناقصة لا ليس موجوداً أفاده سيد الإمام رحمه الله ليس فعلك فإذا لم يكن فعله فلا يستحق العقوبة لا يستحق الحكم الجزائي ، في تصورنا مفاد حديث رفع على تقدير صحته سنداً طبعاً بالمتن الثلاثي صحيح بقية المتون فيه إشكال ذاك المتن الثلاثي فيه إشكال آخر من جهة أخرى .

على أي كيف ما كان فبناءً على صحة حديث الرفع المراد به هذا المعنى ليس فيه أكثر من نقل ففي كل مورد يلاحظ صدور الفعل وإنتساب الفعل إلى الشخص في هذه الحالات الحكم الجزائي والأثر لا يترتب وفي كل مورد يلاحظ تحقق الفعل ولو لا ينتسب بحديث رفع لا يرفع عنه هذا الإشكال الذي قاله أحمد بن حنبل أنّه إذا صح حديث الرفع ففي حال الخطاء يرفع جعل في حال الخطاء الدية ، الدية لم يجعله الله سبحانه وتعالى بعنوان الإنتساب إلى الشخص الدية جعله الله سبحانه وتعالى هذا كان متعارف في العرب قبل الإسلام أصلاً الدية … ديةً ، والدية فارسية إذا أردنا أن نترجمه پرداختی بإصطلاح كان متعارف إذا قتل شخص يؤدى بل كانت تسمى عاقلةً وخصوصاً ذاك الزمان في الحجاز أكثر أموالهم من الإبل تعقل الإبل بفناء داره يعني إذا فرضنا المقتول مثلاً عائلة المقتول صبح لما يأتي يرى مثلاً مائة من الإبل من البعير على باب داره معقولة أي بإصطلاح مسدودة ، مربوطة حتى فكانت تسمى ديةً أي أديت وباللغة الفارسية يقال پرداختی بإصطلاح مثل اللفظ العربية .

فهذا مال كان يؤدى في قبال تحقق القتل بلا نكتة في أن يكون متعمداً أم لا كأنما كان في ذهنهم شخص إذا فقد يوجد ملئ يوجد خلل وخلاء بعد وجوده بعد فراغه بعد ذهابه يوجد كأنما حفرة فد مشكلة هذه المشكلة موقتاً لا أقل كانت تملئ بجانب مالي حتى تدريجاً يحاولون ملئها فلذا الدية كانت تلاحظ مقابلةً للشخص .

مثلاً إذا فرضنا أبو البيت توفي ولو خطائاً هسة نفرض خطائاً على أي توفي فالأسرة والعائلة تقع في مشكلة بإعتبار المعين لها لا يوجد .

أحد الحضار : ينظر من هذا إختلاف كثير بين القطب وبي الشيخ الكبير أو العائلة الذي يعتمد عليه

آية الله المددي : وقع الإختلاف بين الدية بين المرائة والرجل بهذا اللحاظ ولكن الطفل لا أجرة بالكبير .

أحد الحضار : إذا كان على الخلل هذا لم يكن

آية الله المددي : بلي هذه حكمة

وكيف ما كان فأساس الدية هكذا كان أساساً كانت تؤدى الدية بمقدار ما يملئ الفراغ ولذا لم يلاحظ في الدية أنّه عن عمد أو غير عمد المهم إذا صاحب البيت لا يوجد يوجد مشكلة في البين كل بيت إذا فقد شخص خوب توجد فيه مشكلة خصوصاً إذا ان هو المسئول المالي فحينئذ كانوا يعوضون عنه خسارةً حتى موقةً لا يشعر بفقدانه ثم في ما بعد

أحد الحضار : المسلم لو مات أو قتل وأهله كل أوليائه كفار إلى من لو مع ذلك إلى بيت المال

آية الله المددي : مو من جهة الخلل من جهة أنّ هذا كان سبب أنّ الدية في قبال الشخص تحسب لا في قبال العمل . فالشخص مسلم يعني متعلق للمجتمع الإسلامي الآن بدله المال ، المال هم يتعلق باالبلد اللإسلامي ببيت المال عرفتم ؟ بمجرد أن فقد الشخص فهو مسلم وليس مرتبطاً ليس له ولاية لا على ليس لأوليائه ولاية إنّ الله لم يجعل ولايةً لأهل الكتاب لغير المسلم على المسلم فليس له أولياء فمادام فقد فهو متعلق بالمجتمع الإسلامي فلما فقد جعل المال بدله والمال يتعلق بالمجتمع الإسلامي .

أحد الحضار : لا يتم هذا إذا فرضنا لو فقد شخص وراح عن عائلته لا يتحمل بيت المال بشيء

آية الله المددي : مفقود ؟

أحد الحضار : إي

آية الله المددي : مفقود لإن إستصحاب بقاء الحياة يجري فيه . ولذا المفقود

أحد الحضار : لو ضاع خمسة مائة سنة و

آية الله المددي : ما يحتاج بخمس مائة سنة ، مائة سنة هم كافية لعله مات ، قتل يحتاج إلى دية مو موت مو كل أحد يموت تجعل دية بدل موته فقده قتلاً مو فقده موتاً وإلا كثير من الناس يموتون ليلاً ونهاراً دية موجودة لا توجد دية .

على أي كيف ما كان مرادنا من الفقد الذي ينتسب إلى القتل لا مطلق الفقد ، كيف ما كان تبين بإذن الله تعالى أنّ عنوان الدية لا يرتبط بالخطاء والسهو والعمد كل ذلك لا . ولذا إذا قتل شخص عمداً سهواً كذا في جميع الصور الدية ثابتة على كلام في خصوص العمد الآن المجال لا يسع أنّه دية أو ما تراضى عليه الطرفان في الواقع ليس دية وكيف ما كان هذا إجمالاً في الشريعة المقدسة من الأمور الثابتة وقد جاء عن رسول الله ما أكد ذلك في هذه الرواية كان غرضنا هذه الرواية شرحنا المقدمات والأخ سبقنا بالكلام ما صار أن نقراء الرواية كاملةً .

في هذه الرواية التي نقلتها لكم عن هذا الكلام قال عليه السلام إلى أن يقول هذا محل الشاهد إن كان له عرف أولياء حتى من قتل وجد مقتولاً لا يدرى من قتله أفرضوا إزدحام كان فإذا واحد مقتول قال إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل كان غرضي شرح هذه العبارة ما أنّه متكرر هذه العبارة فيه بعض النكات لا بأس ولا يبطل دم إمراء مسلم لأنّ ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته على الإمام . هذه القاعدة لا يبطل دم إمراء مسلم تكرر ذكرها في عدة من الروايات في هذا الكتاب هم موجود أكثر من رواية الموجود في جملة من نصوص أصحابنا لا يبطل دم إمراء مسلم والظاهر أنّه ترجمة من العربية إلى العربية عبارة أخرى نقل بالمعنى الموجود هذه العبارة وأظنه هو أقوى هذا التعبير يتناسب مع جوامع الكلم التي أوتيت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال أوتيت جوامع الكلم إنصافاً لا يطل دم إمراء مسلم الصحيح وهذا النص متكرر في كتب العامة أيضاً في كتب الحديث كالنهاية وصحيحه لا يطل يعني بصيغة الفعل المعلوم الثلاثي المجرد طل يطل بمعنى خفي وذهب مثل يبطل لكن يبطل فيه العجمية أكثر يطل طله ، طل أي ذهب فلكن على خلاف القاعدة قرئت بصيغة المجهول لا يطل دم إمراء مسلم أي لا يبطل معناً لا يبطل لكن لفظاً يختلف لا يطل دم إمراء مسلم هذه قاعدة مهمة في باب الديات .

أصولاً دم الرجل المسلم لا يطل يعني لا يذهب هدراً

أحد الحضار : حتى الشهداء ؟

آية الله المددي : شهداء خوب قيمتهم عند الله سبحانه وتعالى أحياء عند ربهم ذاك شيء آخر .

فلا يطل دم إمراء مسلم لا يطل الصحيح لا يطل بصيغة المجهول بهذا المعنى الذي ذكرناه هذا قاعدة إنصافاً من أركان كتاب الديات يعني باب الديات من القواعد المهمة فيه لا يطل دم إمراء مسلم ليس غرضي هذه النكتة في باب الديات غرضي نكتة أصولية مهمة جداً بما أنّه في الأصول وفي الفقه يبتلى الفقهاء بهذه النكتة أريد أن أشير إليها إشارة عابرة والتفصيل في مجال آخر شبيه هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار قاعدة لا ضرر ولا ضرار شبيه هذه القاعدة لا يطل دم إمراء مسلم .

النكتة الآن هذا خارج عن البحث خرجت شوية عن البحث لأنّ هذه النكتة مهمة جداً قد لا مثلاً لا تذكر لكم إلى أن تصلوا إلى كتاب الديات وفي بحث الأصول أيضاً أصل المطلب هكذا نحن قلنا سابقاً أنّ جملة كثيرين من فقهاء السنة من فقهاء الزيدية في ما بعد من فقهاء الشيعة تمسكوا بحديث لا ضرار لإثبات الحكم بل ولإثبات الحق وقلنا من أراد التفصيل يراجع كتابين مهمين للكتب الفقه كتاب الخيار وكتاب الشفعة في كتاب الشفعة النصوص قليلة أثبتوا حق الشفعة في جملة من الموارد بلا ضرر مثلاً في خيار الغبن خيار المعروف ليس عندنا رواية في خيار الغبن من إشتري مالاً بأكثر من قيمته إذا كان مغبون له حق الخيار لم ترد فيه رواية تمسكوا بلا ضرر .

قالوا ما دام قال رسول الله لا ضرر ولا ضرار إذا كان العقد لازماً لأنّ عقد البيع لازم يلزم منه الضرر فليس لازماً بل هو جائز لرفع هذا الضرر الشارع جعل له حق الخيار فأثبتوا حق الخيار وحق الشفعة في هذين البابين بلا ضرر كذلك إذا كان الوضوء ضررياً لا يجب عليه ينتقل إلى التيمم وأثبتوا وجوب التيمم بلا ضرر هذا البحث كان موجود سابقاً جملة من فقهاء الشيعة بدؤوا بالمناقشة منهم الشيخ الأنصاري هالعبارة المعروفة في المكاسب إنّ لا ضرر نافي وليس مثبتاً تأملوا إنّ التعبير بلا ضرر مفاده لا ضرر فقط وأما الشارع لرفع الضرر يجل حقاً هذا ليس مفاد لا ضرر ، أو بتعبير مشهور الآن في حوزاتنا العلمية إنّ لا ضرر ليس مشرعاً لا ضرر فقط شأنه نفي التكليف لا إثبات تكليف آخر وهذه نكتة جداً مهمة في باب الخيارات في باب الشفعة في جملة من الموارد في الفقه مهمة أنّ مفاد لا ضرر ما هو ؟ هل مفاد لا ضرر فقط الحكم يرفع مثلاً أوفوا بالعقود إذا كان البيع غبنياً أوفوا بالعقود يرفع لا يجب عليه الوفاء فقط هذا المقدار يرفع أم لا ضرر يقول يثبت لك الحق تستطيع أن تفسخ المعاملة وهذا الحق قابل للإرث إذا مات ولم يعرف الحق ثم ولده عرف بذلك له الحق أيضاً لاحظوا ، بلا ضرر يثبت هذا المقدار أم لا الظاهر من كلمات السنة والزيدية وجملة من كبير علمائنا أيضاً أنّ لا ضرر يثبت هذه الأمور .

لكن خوب قلنا أنّ جملة من الأعلام خصوصاً المتأخرين أنّ لا ضرر نافي وليس مثبتاً بتعبير المشهور ليس مشرعاً مناسب بلا ضرر لا يطل دم إمراء مسلم هذا غرضي من المقدمة هكذا الرسول قال لا يطل دم إمراء مسلم دم المسلم لا يذهب هدراً خوب لا يذهب هدراً لكن الإمام رتب عليه أثر يعني الإمام جعل من لا يطل دم إمراء مسلم حكماً يعني أوجب شيئاً خوب لا يطل دم إمراء مسلم أفرضوا نحاول أن نكشف من القاتل خلص بعد على الإمام مثلاً على الوالي أن يبحث عن القاتل حتى لا يذهب دمه هدراً لكن نرى أنّ الإمام يقول وديته من بيت المال عرفتم النكتة مرادي صار واضح ؟

يستفاد من هذا و نظير هذه المسألة عدة روايات أنّ المرائة لا تبقى بلا زوج موجود الإمام رتب عليه حكماً إيجابياً إثباتياً محل شاهد قلت هذه النكتة خارجة عن البحث هل لا يطل دم إمراء مسلم مفاده فقط سلب مثل لا ضرر مثلاً نقول نرى أنّ الإمام يقول أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولايبطل ، يبطل مكتوب صحيح لا يطل و لا يطل دم إمراء مسلم لاحظوا يعني الإمام جعل حكماً إثباتياً خوب النبي قال لا يطل دم المسلم لا يذهب هدراً الإمام قال لا يذهب هدراً معناه أنّ ديته تدفع ليس معناه فقط السلب يعني لا بد لكم من التحقيق عن الدم ومن قتل هذا الرجل لا إضافةً إلى ذلك لا بد أنّ بيت المال يدفع ديته .

وهذه النكتة إذا ثبت يفتح لكم باب مهم في الفقه أنّ بعض التعابير التي لسانها نفي مفادها الجدي إثبات ، المفاد الجدي هو الإثبات وليس لسان مجرد النقل وأنا أقراء بعض الروايات الأخر من هذا التعبير في خبر أبي بصير عن رجل قتل رجلاً متعمداً ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال عليه السلام إن كان له مال أخذت الدية من ماله لاحظوا وإلا فمن الأقرب فالأقرب أولاً من مال القاتل تؤخذ الدية ثم إذا لم يكن من أخيه أبيه الأقرب فالأقرب وإن لم يكن له قرابة أداه الإمام يعني من بيت المال فإنّه تعليل موجود فإنّه لا يبطل دم إمراء مسلم .

وقد ذكرنا سابقاً نقلاً عن المحقق النائيني قدس الله نفسه أنّ الفاء في اللغة العربية آكد في التعليل من لام إذا قال لأنّه فإنّه كان يذهب المحقق النائيني قدس الله نفسه إلى أنّ الفاء آكد لأنّ فيه تفريع وتعليل بخلاف اللام فقط مجرد تعليل فهنا تلاحظون أنّ الإمام قال فإنّه يعني الإمام صلوات الله وسلامه عليه ، عرفتم النكتة الفنية المهم النكتة الفنية ليس غرضي يفتى على طبقه أم لا النكتة الفنية في مثل هذا التعبير هذه النكتة بأنّ الرواية التي مفادها سلب الإمام إستفاد منها أحكاماً إيجابية مترتبة أولاً من ماله ثم من مال الأقرب فالأقرب  إذا لم تكن له قرابة فمن بيت المال .

ثم قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه الدليل لا يطل دم إمراء مسلم يعني هذا الدليل مع أنّ لسانه سلب أثبت الأحكام الثلاثة إذا هرب القاتل من ماله ثم من قرابته ثم من بيت المال هذا كله أحكام خوب يحتاج إلى جعل كل حكم يحتاج إلى جعل هذا الجعل إستفاده الإمام من حكم سلبي وقد ذكرنا أنّ كثير من الفقهاء العامة أثبتوا أحكاماً إيجابية بقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار بل يظهر من بعض أصحابنا فهموا بهذا المعنى من نفس ما صنعه النبي صلوات الله وسلامه عليه لأنّ النبي في هذه الرواية عندنا صحيحة عند السنة لم تذكر لإسناد معتبر بما عندنا في هذه الرواية المعروفة عندنا رواية زرارة عبدالله بن بكير عن زرارة إنّ الرسول بعد أن قال لسمرة إفعل كذا وفلان ما قبل فقال إنك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار صحيح قال لا ضرر ولا ضرار ثم قال إذهب فاقلعها ثم ارم بها خوب حكم عليه السلام بذلك وإلا كان بإمكان يقول كم قيمة هذه النخلة أفرضوا مثلاً مائة درهم يأخذ مائة درهم من الأنصاري يجعل في بيت مثلاً مغيرة بن شعبة يعطيه له أو يلقيه في بيته يعني بعبارة أخرى مغيرة كان مضاراً ولا بد من علاج لهذا الضرر لكن علاج لا ينحصر في هذا ، إذهب فاقلعها وإذا قلعت الشجرة تدرون أي شجرة قلعت بعد لا تبقى شيء يعني بعد يصير خشب يعني تخرج عن كونها شجرةً إذهب فاقلعها ثم فارمي بها .

فقد يقال إنّ الرسول صلوات الله وسلامه عليه أيضاً من لا ضرر طبق لا ضرر بمعنى حكم إيجابي وهناك تعرضنا الآن لا أريد الدخول في ذلك قلنا لا إحتمالاً هذا حكم ولائي لرسول الله وليس من التطبيق ذاك بحث آخر ليس غرضي ، على أي في هذه الرواية قطعاً ليس حكم ولائياً حكم أولي ، القاتل هرب وذهب إلى مكان لا يقدر عليه قال يؤخذ من ماله الدية وإلا من قرابته وإلا من بيت المال ثم قال لأنّه لا يطل دم إمراء مسلم هذه نكتة ولو خرجت عن البحث أعلم لكن بما أنّها في غاية الأهمية خصوصاً في الفقه المتأخر وهنا قلنا رواية أخرى موجود لا تبقى المرائة بلا زوج إذا تراجعون في محله الإخوة إذا عندهم مجال مراجعة الإمام رتب عليه أيضاً أحكام إيجابية مع أنّ الرواية سلبية لا تبقى المرائة بلا زوج لا تعطل المرائة بلا زوج لكن رتب عليه حكم إيجابياً فهذه نكتة في غاية الأهمية لا ضرر موجود لا يطل موجود لا تبقى المرائة بلا زوج كلها بحسب الظاهر حكم سلبي لكن في نفس الروايات رتبوا عليها أحكام إيجابية فيمكن أن يجعل مجموع هذه الشواهد دليلاً لنفي الشيخ الأنصاري والذي هو إشتهر من بعده أنّ لا ضرر ليست مشرعةً أصلاً يمكن أن يستفاد هذه النكتة قلت لكم لأنّه بإمكانكم أن تجعلوا تحقيقاً لهذه الكبريات التي رتبوا عليها آثار معينة أحكام إثباتية وخصوصاً بهذا التفصيل أولاً من مالي ثم من مال قرابتي ثم من بيت المال حكم بالتفصيل مذكور ولكن كان بإلامكان يؤخذ من ماله إذا ليس له مال يترك بعد لا يطل دم إمراء مسلم بهذا المقدار حاولتم أنّ دمه لا يذهب هدراً فخذوا من ماله إن لم يكن له مهم تركه بعد خوب لا يبطل دم لا يذهب دم إذا مال موجود الإمام يقول لا هذا لا يذهب دم ومال المسلم هدراً يعني لا بد من مراعاته في جميع المراتب إن لم يكن له مال من قرابته لم يكن من قرابته من بيت المال على أي لا بد من أخذ مال يوصل إلى ورثة الشخص .

أحد الحضار : استاد ببخشید این لفظ‌ها را دلالت دارد ولی هر کجا که قرائن دارد

آية الله المددي : خوب ما همیشه عرض کردیم لا یطل دم امراء المسلم من السنن الثابتة لرسول الله وأما حد هذه السنة نأخذها من أهل البيت فإذا وجدنا أنّ أهل البيت فهموا يعني قالوا لنا لا يطل دم إمراء مسلم يعني لا بد من أخذ المال ولو بمراتب لا يطل بهذا المعنى فنحن نفهم أنّ هذا مصطلح كان ذاك الزمان لا ضرر بهذا المعنى لا تبقى المرائة بلا زوج هم بهذا المعنى لاحظوا رواية لا تبطل ليس غرضي الدخول في تفاصيل هذه المسألة لأنّه بلي خارج عن محل كلامنا يعني بعد يدخل في بحث آخر لأن بإصطلاح غرضي فقط بهذا المقدار الذي …

خوب إلى هنا إنتهى الكلام في الروايات المشتملة على عنوان الوالي والإمام وبينا إنصافاً الروايات كثيرة يعني إنصافاً لو أردنا الإنصاف في المسألة الأمر لا يقع على هذا الحد مثلاً العهد الذي كتبه أميرالمؤمنين إلى مالك الأشتر إنسان من يقراء العهد نموذج كامل يعني دستور كامل لإدارة البلاد إنصافاً يعني الإمام يذكر له كيفية معاشرته مع الناس كيفية إختيار الولاة كيفية إختيار القضاة القاضي من يكون كيفية إختيار الجنود كيفية تربية الجنود يعني كل ما يحتاج إليه الدولة في عهد الإمام إلى مالك الأشتر إنسان يلاحظ إقامة دولة ليس مجرد إنسان يذهب هناك يعلم المسائل الحلال والحرام للناس إنصاف القضية يعني الشواهد عهده لمحمد بن أبي بكر كتبه في ذلك في نهج البلاغة الروايات التي قرائناها الآن وغيرها من الروايات إنصافاً كثيرة جداً والواقع الخارجي مما لا إشكال فيه أنّ الواقع الخارجي أنّ أهل البيت كان يعيشون في ظل حكومة هسة حكومة فاسدة لكن موجود حكومة موجودة لا إشكال فيه .

فخلاصة هذا الدليل كان أنّ طائفة من روايات الأصحاب مشتملة على الفقيه على الأمير والحاكم وهذا يدل أولاً على ثبوت النظام والحكومة في الإسلام ثانياً تدل هذه الطائفة من الروايات على أنّه بإصطلاح جملة من هذه المراتب ثابتة للفقيه كما ذكرنا وأما في كتب الأصحاب في فتاوى الأصحاب لا حاجة إلى أن نقراء هذا بعض المعاصرين أورد العبارات من كتاب الشرائع والنهاية على أي لا نحتاج إلى هذه الكتب .

المهم أنّ كتب أصحابنا القديمة كالنهاية المعبر عنها بالأصول المتلقاة في هذه الكتب تعبير بالوالي والحاكم موجود في ما هو موجود في الروايات لكن في كتاب المبسوط أولاً ثم مثل الشرائع ذكر موارد أكثر في الرجوع إلى الوالي أكثر بكثير مما جاء في الروايات يعني إذا جمعنا كل ما جاء في الروايات بعنوان الوالي مثلاً كان أربع مائة مورد في كتاب المبسوط ما ورد في الوالي أكثر من ألف مورد ألفين مورد وذكرنا أنّ ما أخذه في ذاك الكتاب مأخوذ أساساً من العامة كما أنّ كثير من تلك الفروع تلقيت بالقبول بين أصحابنا في الشرائع وغيره وأفتى الأصحاب في ما بعد نعم إضافةً إلى فتوى الأصحاب بذلك صار المتعارف أيضاً عند الأصحاب أنّ تلك المسائل يرجع فيها إلى الفقيه يعني أفتوا برجوع تلك المسائل والوالي والحاكم ثم تطبيقاً أرجعوا الأمر فيها إلى الفقيه .

فالإنصاف متابعة هذه الروايات وهذه الأقوال وهذه الفتاوى واقعاً توجب القطع للإنسان بثبوت النظام والإيكال هذا الأمر إلى الفقيه مطلقاً حتى في زمن حضور الإمام مع عدم التمكن من الوصول إلى الإمام خصوصاً إذا كان الشخص في خراسان والإمام في المدينة إلى هنا إنتهى الكلام في الدليل الثاني يعني الثالث في الواقع الكتاب والسنة والإجماع يبقى الكلام في الدليل الرابع وهو العقل .

إستند جملة كثيرين من فقهائنا المعاصرين إلى الدليل العقلي في ولاية الفقيه هذا الدليل العقلي يمكن تقريبه أصولاً أساساً يعني بوجهين أساسيين ، الوجه الأول أن يكون خليطاً بين العقل والنقل مزيجاً بينهما يعني الروايات التي دلت على حكم عقلي رواية هي لكن بينت النكتة العقلية في الحاجة إلى الحاكم والإمام والطائفة الثانية ما جائت في كلمات الفلاسفة والحكماء مع قطع النظر عن الدين وعن الروايات وكذلك الدليل العقلي الذي يذكر.

بلحاظ الأقوال بين فقهاء الإسلام والمتكلمين أصولاً مسألة الإمامة والولاية ذكرت في كتب الكلام مفصلاً جائت في كتب الكلام إتفق المسلمون سنةً وشيعةً على أنّ الإمامة واجبة لابد للناس من إمام هذا إتفاق في كلمات هذا أولاً نقل للأقوال إجمالاً ثم نتعرض للدليل إلا أبابكر الأصم من المعتزلة إنفرد من المعتزلة قال لا تجب الإمامة ليست واجبة المهم أنّ الناس يعملون في ما بينهم بالإنصاف لا يكذبون بالصدق بأداء الأمانة إذا فعلوا ذلك يكفي لا حاجة إلى الإمام لا حاجة إلى حاكم لا حاجة إلى ولي إلى والي مجرد أنّ الناس يتعاملون في ما بينهم بإنصاف يتناصفون في ما بينهم وبتعبيرنا نحن تأييداً لكلامه كما جاء في قوله تعالى أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط المهم قيام الناس لا إقامة الناس لا إجبار الناس على القسط المهم أنّ الناس يقومون بالقسط خوب إذا قاموا بالقسط لا حاجة إلى شيء لا حاجة إلى إمام لا حاجة إلى ولي إلى والي إلى حاكم ولكن غير الأصم ذهبوا إلى وجوب الإمام هذا إجمال البحث .

وأما التفصيل في هذا البحث أما الطائفة الأولى طبعاً بعض المعاصرين جعله بعنوان أدلة الدليل الأول ثاني بما أنّه هذه روايات نحن بعد لا نجعله دليلاً أول ثاني ثالث رابع إلى آخره هناك طائفة من الروايات يستفاد منها أنّ نصب الإمام يعني وجود الإمامة مضافاً إلى يعني الأئمة عليهم السلام أكدوا على وجود الوالي والإمام بما يشبه أن يكون عقلياً بحكم عقلي نحن سبق أن ذكرنا هسة بما أنّ الوقت على شرف الإنتهاء نذكر هذا الشيء بعد وجود يعني بعد إنتشار العلم الفلسفة بين الأوساط الدينية إشتهر مسألة التعليل يعني الصلاة واجبة لماذا هذا لماذا ذاك لماذا وقلنا أنّ هناك وجد خطان في داخل الطائفة الخط الأول من كان يعلل بأمر عقلي أو بأمر عقلائي والطائفة الثانية من كان يعلل بأمر تعبدي نحن في ذيل حديث لا تنقض اليقين نقلنا عن المحقق النائيني وغيره المناسب في التعليل أن يكون بأمر عقل أو عقلائي تعليل هكذا ليس من المناسب أن يقول الصلاة واجبة عليك لأنّها واجبة عليك تعليل بأمر تعبدي شبيه بإصطلاح الدور بإصطلاح بعضهم أو المصادرة عن المطلوب فليس من الصحيح أن يقول الصلاة واجبة لأنّها واجبة قلنا أنّ المحقق النائيني قدس الله نفسه أعاد هذا الكلام وكر هذا الكلام في أبحاث الأصولية كراراً أنّ التعليل المناسب أن يكون التعليل بأمر عقلي أو عقلائي لا بأمر تعبدي وكان هذا النزاع وجد بين الطائفة فذهب الأخباريون والمدرسة الخبرية وأساساً مدرسة قم وما والاها إلى خراسان وغيره ذهبوا إلى أنّ التعليل هم لا يمكن أن يكون بالعقول لا يدرك كنه الشريعة بالعقول التعليل هم لا بد أن يكون تعبدياً .

فهناك لعل العشرات من الكتب اللي وصلت إلينا بعضها ألفت في تعليل الشرايع يعني في تعليل الشريعة والأحكام التعبدية لكن تعليلها بالرواية أيضاً المرحوم البرقي له علل الشرايع ، الشيخ الصدوق قدس الله نفسه له علل الشرايع ، علي بن حاتم القزويني له علل الشرايع وإلى آخره في قبال هذا فضل بن شاذان هم له علل الشرايع لكن عقلي .

الفضل بن شاذان رحمه الله حاول أن يعلل الأحكام بحكم العقل ذكرنا في محله أنّ الفضل بن شاذان مسلكاً من أصحاب مدرسة بغداد ولو هو عاش في خراسان إصطلاح لما نحن نقول مدرسة قم مرادنا من قم إلى نيشابور إلى خراسان إلى سمرقند إلى كش لأنّ الكشي هم من الأخباريين أصولاً هذه الطائفة أخباريين يعني هذه الطائفة إعتمادهم على الروايات بخلاف مدرسة بغداد مدرسة كلامية . فضل بن شاذان مدرسته كلامية لكن الشيخ الصدوق و البرقي وغيره مدرستهما نقلية .

فكيف ما كان نحن إن شاء الله غداً نذكر طائفة من الروايات التي تعبد بالنسبة إلى مسألة الإمامة لكن تعليلاً بأمر عقلي هذا نجعله وسطاً ما بين التعبد والتعقل ثم نتعرض لطائفة من الكلمات في العقلية المطلق .

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

دانلود فایل‌ها

WORD64KBدانلود
PDF132KBدانلود
MP34MBدانلود
برچسب ها: خارج فقهولایت فقیه عربی
قبلی ولایت فقیه عربی (جلسه74)
بعدی ولایت فقیه عربی (جلسه76)

اصول فقه

فقه

حدیث