ولایت فقیه عربی (جلسه74)
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین
كان الكلام بالنسبة إلى هذه القاعدة المعروفة بقاعدة الدرئ يعني إدرؤوا الحدود بالشبهات وقلنا لا بأس بأن نبين موارد ورود هذا التعبير إبتداءً في كلام رسول الله ثم في كلمات الصحابة على ما يقولون وبالأخير نلاحظ أنّ هذا المقدار ثابت أم لا وأي متن من هذه المتون ثابتة خوب تدرون عدة متون الآن موجودة إدرؤوا الحدود بالشبهات ، تدرئ الحدود بالشبهات ، إدرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم وإلى آخره .
من جملة الرويات ما جاء في كتب السنة من كتاب مصنف عبدالرزاق من كتاب مشهور يرويه مع قطع النظر عن الإسناد قال أتي علي صلوات الله وسلامه عليه بشيخ كان نصرانياً فأسلم ثم ارتد عن الإسلام فقال له علي لعلك إرتددت لتصيب ميراثاً يعني ثم ترجع للإسلام قال لا ، قال فارجع فلعلك خطبت إمرائةً فأبوا أن ينكحوكها فأردت أن تزوجها ثم ترجع إلى الإسلام قال لا ، قال فارجع إلى الإسلام قال أما حتى ألقى المسيح فلا فأمر به علي سلام الله عليه فضربت عنقه ودفع ميراثه إلى ولده من المسلمين على تقدير صحة الرواية قالوا أنّ علي صلوات الله وسلامه عليه كان يحاول أن يدرئ عنه الحد بالشبهة لعلك لعلك .
هذا على تقدير ثبوت الرواية والعلم عند الله سبحانه وتعالى على تقدير ثبوت الرواية ليس النظر إلى إيجاد الشبهة حتى يرجع ظاهراً من جهة الإستطابة لأنّه المعروف والمشهور عند أصحابنا أنّ المرتد الملي يعني من كان من أصحاب الأديان الأخر فأسم ثم ارتد أنّ المرتد الملي يستطاب ثم بعد ذلك يجرى عليه الحد لا إبتداءً بخلاف المرتد الفطري وهذا الشيخ على تعبيره كان نصرانياً فأسلم فهو بناءً على ذلك كان مرتداً ملياً لا فطرياً والمرتد الملي يستطاب إبتداءً فلعل مراد الإمام من ذلك لعلك لعلك أراد توبته ورجوعه إلى الإسلام حتى يرجع الإسلام لأنّه كان يقول فارجع إلى الإسلام فلا يستفاد من هذا النص بهذا المقدار أنّه يعتبر في إقامة الحد إلقاء الشبهة هذه رواية .
ورواية أخرى مع قطع النظر عن الإسناد أنّ ينقل عن عطاء ، عطاء من التابعين يقول كان من مضى ينقل عطاء عن الأولين يعني عن الصحابة يؤتى إليه بالسارق .
أحد الحضار : …
آية الله المددي : معلوم نیست استطابت درش باشد حالا در این روایت این است این ایجاد شبهه نیست .
أحد الحضار : اين كه امام برای او رد میآورد .
آية الله المددي : این به هر حال به توبه میخورد فارجع الی الاسلام توبه بکن یعنی برگرد .
قال كان من مضى يؤتي إليه بالسارق فيقول أسرقت قل لا قل لا . قل لا يعني هو نفس الحاكم كان يقول له قل له حتى هو يقول لا ويدرئ عنه الحد هذه العبارة من بعض التابعين كأنما يريد يشير إلى هذه النكتة أنّه الصحابة الخلفاء الأوائل إذا كانوا يأتون بسارق يعلمون السارق كيفية السراق ثم قال علمي أنّه سبى أبا بكر وعمر وأخبرني أنّ علياً أتي بسارقين معهما سرقتهما الشيء الذي سرق ، فخرج فضرب الناس عنهما عجيب يعني مع أنّه معهما المال المسروق فضرب الناس عنهما فرق الناس حتى تفرقوا عنهما ولم يدعهما ولم يسألهما يعني أميرالمؤمنين سلام الله عليه بإصطلاح لم يجري الحد قبول هذه الرواية الآن مشكل نعم نحن أمس خارج البحث بينا ليس من البعيد أنّ كثرة ما صدر من الحكام في الطبقة الثانية والثالثة خصوصاً أمثال زياد بن أبيه و عبيد الله بن زياد و حجاج و حجاج كان يقتل على الظن كذلك ما فعل يزيد بأهل مدينة بمجرد أنّه ما كان يعلن البيعة إبتداءً حتى أحدهم ينقل الطبري قال أبايعه قال لا حتى تكون خولاً ليزيد قال هذا لا فأمر به فضرب عنقه .
على أي لكثرة ما ارتكب هؤلاء من الظلم والجور ومن قطع الأيدي بالظن والتصور يقال قيل لحجاج هو عطاء معاصر له .
أحد الحضار : حوادث هذه متأخرة عن الإمام أميرالمؤمنين
آية الله المددي : ها الآن أشرح لكم عطاء معاصر له .
قيل لحجاج قيل لمغيرة ما تحتمل أنّ هذا الشخص الذي قتلته كان بريئاً قال إن كان بريئاً فيسرع إلى الجنة بسرعة يصل إلى الجنة وإن كان مذنباً في الواقع فلحق ما يستحق فأدرك ما يستحق يعني غرضي جرئتهم على أنّه حتى إذا كان بريئاً وكلمات موجودة في التاريخ أنّ حجاج كان لما أو المغيرة لما خرج من البصرة أوصى للخليفة للأمير من بعده أنّه أما المحسن فشدد عليه وأما المسيء أو المشكوك فاقتله يعني محسن هم يشدد عليه لكثرة ما صدر من هؤلاء من القتل وقطع اليد والسجن والحبس أنا أتصور في عهد التابعين إنعكاساً ورداً على هذا حاولوا أن يذكروا عن الصحابة بأنّ الصحابة ما كانوا يفعلون هذا الشيء كانوا يدققون في الأمور كان يحاولون التثبت من الأمر بمجرد الظنة والإتهام يقطعون اليد لا ما كان هذا الشيء ولذا نحن ذكرنا مراراً وكراراً أنّ لما نناقش في الإسناد ونقول هذا السند ضعيف ليس غرضنا إسقاط الرواية تماماً .
الآن في الأصول وفي أبحاث الفقه إذا قالوا الرواية ضعيفة سنداً يسقطونها تماماً صحيح تسقط الرواية حجةً بمعنى الحجية ليست حجةً لكن الرواية تنفعنا من جهات أخر ليست دائماً الكلام في الحجية الرواية قد تعكس بعض الحالات التي كانت موجودة في المجتمع الإسلامي بعض المشاكل التي كانت موجودة في العالم الإسلامي ولذا إذا وجدنا خللاً من جهة أنّه ما تمكنوا من إسناد الأمر إلى رسول الله .
مثلاً في هذا المجال نسبوا إبتداءً إلى رسول الله أنّه قال إدرؤوا الحدود عن المسلمين ورأينا أنّ كبار علماء السنة قالوا لم يثبت عن رسول الله عن الصحابة ثابت الكلام وإذا دققنا النظر حتى عن الصحابة ليس بثابت . الآن عدة روايات أنّ عمر كان يفعل كذا أن أبابكر كان يفعل كذا أنّ علياً كان يفعل كذا وهذا إنما نسبوا إلى الصحابة ظاهراً والعلم عند الله من كان في الكوفة ويعيش مع الشيعة ينسب إلى علي أنّه أتي بسارق قال له كذا فأطلقه ومن كان يعيش في المدينة وجو المناسب مع مثلاً عمر وأبي بكر ينسب إلى أبي بكر ينسب إلى عمر فحاولوا
أحد الحضار : يعني لا أساس لها
آية الله المددي : إنصافاً مشكلة الآن بحسب هذه الأسانيد الموجودة كلها مشكلة .
أولاً تبين لكم المطلب يعني تبين بوضوح من عهد التابعين مثلاً عطاء من التابعين محاولة منهم مثلاً تلك الرواية عن أميرالمؤمنين لاحظوا تلك الرواية سنده هكذا أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عثمان بن عمر حدثنا شيخ من أهل الكوفة يقال له أبوالمحياة التيمي شيخ مجهول من عوام الناس أصلاً إسناد الأمر لما ينتهي إلى مجهول إلى ضعيف إلى واحد من عوام الناس يعني هذا فد شيء مقبول في عوام الناس حالة عوامية لهم مو حالة علمية لم يتمكنوا من إثبات لا إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه نعم بالنسبة إلى الرسول قلنا المقدار الثابت إنصافاً في الروايات أنّ الرسول راجع ماعز تكلم مع ماعز لعلك وهمت لعلك قبلت لعلك لمست لعلك لعلك شهد مرة مرتين ثلاثة أربعة أرسل إلى قومه سأل عن عقله فقالوا إنسان عاقل لا بأس به ثم أجرى الحد عليه هذا صحيح هذا مسلماً سيرة رسول الله بالنسبة إلى ماعز قطعية الروايات عندنا وعند السنة متواترة ولو أنّ الخوارج أنكروا ذلك إنكارهم لا ينفع شيئاً بعد تكثر الروايات جداً في هذا المجال إنصافاً المطلب صحيح .
لكن ذاك لنكتة في خصوص الزنا لا من جهة أنّه لعلك ولعلك ذاك لعله لنكتة في خصوص الزنا وتقدم الكلام أنّ الزنا يختلف عن غيره بإعتبار أنّ الحد أنّ الحكم يثبت بالنسبة إلى طرفين لا طرف واحد السرقة طرف واحد القتل طرف واحد شرب الخمر طرف واحد لكن الزنا إلى طرفين فلذا لعله شدد فيه رسول الله لعل الرجل يأتي ويقر على نفسه لكن المرائة مثلاً تخفي نفسه لم يكن الغرض أنّه بإصطلاح يظهر هذا الأمر إنّ الذين يحبون أن تشيع الفاحشة والذين آمنوا لهم عذاب الله .
على أي لم يكن الغرض أن تشتهر هذه الأمور فهذا نكتة قرائت لكم هذه الروايات حتى أبين هذه النكتة الفنية في فهم الروايات ، الروايات التي عندنا هكذا ، الروايات إذا كانت ضعيفة لا تترك مطلقاً تترك في مقام الحجية فقط ليست بحجة في الأصول الآن هكذا صار ما دامت هي ضعيفة تترك لأنّها ليست بحجية لكن إنصافاً نحن بإعتبار نعتبر أصلاً مسألة الحجية والتعبد في الروايات لم نؤمن بها وآمنا بوجود الشواهد الروايات الضعيفة بلحاظ هذه الشواهد مهمة لاحظوا عطاء من التابعين يقول كان من مضى تعبيره لاحظوا تعبيره كان من مضى يؤتى إليه بالسارق فيقول أسرقت قل لا قل لا كان من مضى يعني بخلاف الآن اللي يقطعون اليد بالظنة بالإتهام .
أحد الحضار : يريدون يغيرون
آية الله المددي : الواقع ها
من جهة ما كانوا يتمكنون يتكلمون على الخلفاء كما أهل البيت تكلموا أهل البيت قالوا الخلافة هذه أصلاً أساساً باطلة هسة يقطعون اليد حتى ولو حكموا بحق هذا باطل هذه طريقة أهل البيت قالوا خلافة وليد و حجاج و مجاج و مغيرة بن شعبة ومعاوية وهؤلاء هذا الأمر من أصلها فاسد هذا طريقة أهل البيت هؤلاء بإعتبار يخافون من السلطة يصلون معهم يخافون فوجدوا هذا الطريق ومن جهة أخرى رأوا كثرة ما
يقال إنّ الحجاج لما مات كان في سجنه 120 ألف وسجنه كان عبارة عن أربعة حيطان يعني ليس له سقف يعني الآن هم في العالم لا يوجد سجن بهذا المعنى و 120 ألف كانوا في سجنه والمعروف أنّ من يدخل سجنه خلال أيام يعني إمرائة دخل ولدها في السجن في اليوم الثالث أطلق سراحه فهي لم تعرف إبنها ثلاثة أيام تغير وجهه ملامحه خلال ثلاثة أيام في سجنه على أي إلى آخر ما ينقل عن كثرة ما إرتكب هذا الرجل من الجرائم وبإسم الإسلام كل ذلك هم بإسم الإسلام وهو أمير أميرالمؤمنين ولي أميرالمؤمنين .
على أي كيف ما كان فكان غرض هؤلاء الذي أنا أتصور والعلم عند الله سبحانه وتعالى حاولوا أن يبرروا أن يقولوا بأنّ هذه الدماء التي الآن تراق في ذاك المجتمع وهذه الأموال التي تنهب وهذه الأعراض التي تنتهك هذه كلها لم يكن عند السابقين بهذا التعبير فنسبوا إلى رسول الله إبتداءً أنّه قال إدرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ثم نسبوا إلى الصحابة بأنّ الصحابة فعلوا ما فعلوا وإنصافاً لا حاجة إلى هذه النسبة أولاً بالنسبة إلى تلك الخلافة من أصلها فاسد هذا بالنسبة إلى ذاك الإمام الصادق يقول إذا رجعتم الشيعة إلى هؤلاء فحكموا لكم وكان الحق ثابتاً لكم مع ذلك سحت هذا كلام الإمام هذا موقف الإمام تجاه هؤلاء ولو أجروا الحق يقيناً وتعلمون الكلام المعروف بين السارق الذي أتي به والإمام الرضا ومأمون لما أمر مأمون بقتل يده قال السارق أنت أول من تقطع يده والإمام الرضا أيد جانبه لأنّه سرقت من بيت المال وإلى آخر الكلام وكلام آخر أنت رجل بإعتبار أنّ مأمون أمه كانت أمة أنّ أمك كانت من بيت المال والمعروف أنّ العبد بإصطلاح لا يكون عليه السرقة كلام في مجال آخر .
على أي فالإمام مال إلى كلام السارق لأن صدفةً ذاك السارق هم عليه ظاهره الصلاح كان فقال إذا كان هناك يد تقطع أول لا بد أن تقطع يدك بالأول خطاباً إلى مأمون فيقال بعد ذلك أنّ مأمون حاول أن يكيد بالإمام وسمّ الإمام صلوات الله وسلامه عليه .
على أي كيف ما كان مما لا إشكال فيه أصل المطلب صحيح يعني ما يركتب هؤلاء حتى في مورد يكون السرقة قطعاً ثابتةً بحسب الشواهد الشرعية ليس لهؤلاء إجراء الحد هذا شيء آخر هذا لا ربط له بما نحن فيه .
أحد الحضار : این روایت ضعیف که شما میفرمایید … ضررهای مهمی هم دارد که باعث بد فهمی یک سری از این … میشود یعنی ما یک …
آية الله المددي : خوب احسنت کار فقیه همین است دیگر خوب ما هم داریم همین را میگوییم . میگوییم این مطلب را که اینها فهمیدند این مشکل اجتماعی ، مشکل اجتماعی را با جعل نمیتوان درست کرد .
صحيحٌ هم فهموا كثرة الخطاء من الحكام في إقامة الحدود صحيح هذا المطلب صحيح لكن ليس طريق العلاج أن يضعوا حديث إلى رسول الله قال إدرؤوا الحدود عن المسلمين ولذا نحن الآن لما نراجع هذه الروايات الموجودة عندنا الموجودة عند السنة نرى أنّ هذا المتن لا يمكن إثباته بحسب الطرق المصطلحة الشرعية بحسب طرق الحجية ما ممكن إثباته لكن نفهم أنّهم أرادوا شيء آخر أرادوا الإقلال والتقليل من كثير من الحدود التي ليست في محلها ونحن نقول لا حاجة إلى قاعدة الدرئ لا حاجة إلى أن نضع على لسان رسول الله ولسان الصحابة أن نضع على لسانهم ما لا يمكن إثباته صعب جداً .
حينئذ أولاً في ، نقراء الروايات ثم نقول الجواب إن شاء الله .
رواية أخرى رووا هذه الرواية أيضاً السنة رووا هذه الرواية خوب أنتم لا تتصوروا أنّه مثلا روايات عن علي مختلفة عن علي ثم نرى أنّ أهل البيت لم يرووها والسنة غالباً تعلمون لا يرون عن الحسن بن علي سلام الله عليه الإمام المجتبى
أحد الحضار : سيدنا هؤلاء هذا كلامهم وإدعائهم إما ناتج عن عرف سائد في ذاك الجو وواضح عندهم درئ الحدود بالشبهات وأما
آية الله المددي : لا إصبروا الواقع الإجتماعي كان فاسد فهناك فد شيخ من أهل الكوفة نقل فد شيء بما أنّ الحالة الإجتماعية فاسدة ناس تقبلوا هذا الكلام . لاحظوا لأنّه صادف واقعهم الإجتماعي .
لذا نحن نتكلم أنّ هذا الكلام كواقع إجتماعي وكعلاج للواقع الإجتماعي إجمالاً لا بأس لكن ليس هذا طريق عندنا طريق صحيح شرعي لا حاجة إلى هذا الشيء هم يعني لاحظوا مثلاً الآن هم إذا صار فد مشكلة إجتماعية فد واحد ولو مجهول ينقل فد شيء فد مرة يشتعل بين الناس ولو مجهول ينقل لأنّ النوع من الحالة الغضب الجماهير موجود حالة عند الناس موجود يعتمدون حتى على المجهول .
أحد الحضار : هذا الإعتماد لابد يساعده فد إرتكاز فطري … يمنع هذا
آية الله المددي : إرتكاز فطري ، ها كان في إرتكازهم إنّ الله رحيم ، بسم الله الرحمن الرحيم موجود الرحمة الإلهية العفو الإلهي ، أنّ رسول الله لما دخل مكة أطلقم قال إذهبوا أنتم الطلقاء يناسب مع هذا وإلا صعب كان يصير هذا الشعار اليوم يوم الملحمة ، اليوم تسبى الحرمة . لما صار فتح مكة قبل رسول الله دخل مكة هو فأرسل رسول الله علياً بسرعة قال وغير الشعار اليوم يوم المرحمة غير الشعار يعني كانوا يرون بأنّ المناسب مع سيرة النبي صلوات الله وسلامه عليه ومع الآيات القرآنية الجانب الذي يميل للعفو والرحمة والإصلاح لا بمجرد ظنة تقطع يده
أحد الحضار : خوب لكن هذا يطابق هم أيضاً إجماع المسلمين على أنّ الرسول لا تأخذه في الله لومة لائم وأنّه
آية الله المددي : صحيح
أحد الحضار : حتى عن مرائة قال وقد قال لا تعطلوا الحدود يمكن يحتج الحاكم
آية الله المددي : طبعاً تلك الرواية أنّه جاء ثلاثة الشهود وقال الإمام أين الرابع قالوا الآن يجيء قال لا ، لا تعطيل في الحدود فأقام الحد على الثلاثة هذا منفرداً من السكوني لا نؤمن بها وقواعد هم لا تؤيده مذكور كلام في محله ، هذه الرواية أنّه جاء ثلاث شهود الرابع ما موجود قال الآن يجيء الرابع الإمام قال أجروا حد القذف على الثلاثة الموجودين هذا صعب قبوله في غاية الصعوبة والإشكال على أي سنداً هم عندنا غير نقية ولا نقبل به صعب جداً ويحتاج إلى توجيه لأنّ الحديث إما نحملها قضية في واقعة معينة وإلا ما ممكن قبوله في الجواهر هم موجود مناقشات في دلالة الرواية موجودة يراجع إلى محله .
كيف ما كان فغرضي كان من هذا الكلام لاحظوا مثلاً في هذا المجال حتى نسبوا إلى حسن بن علي سلام الله عليه قال سمعت أبا سالم الصبيع عن أبا سالم يقول شهدت الحسن بن علي مراده من شهدت الحسن بن علي يعني في الكوفة أيام اللي كان خليفة لأنّ الإمام الحسن ستة أشهر كان خليفة في الكوفة وأتي برجل أقر بسرقة فقال له الحسن لعلك إختلفت لكي يقول لا يعني الإمام يلقنه الشبهة الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه هذا الكلام لعل أصله صحيح لا ننكره فيه لأنّ السرقة لا بد من إثباتها خوب الإمام يقول لأنك كنت محتاج مثلاً لعلك مثلاً تصورت أنّ هذا لك مثلاً هذه الأسئلة لا بد منها هذا ليس من جهة إدرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم وهذا المطلب صحيح نحن قلنا هذا المطلب تدرئ الحدود بالشبهات صحيح تدرئ الحدود ولو ليست رواية هذا تقتضيه القواعد . كل حد إذا ثبت أنّه مجرم سرق عصياناً لله لا بد من إقامة الحد فإنسان يسأل الحاكم يسأل هذا مما لا إشكال فيه وليس معناه إدرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فرق بينهما .
أحد الحضار : يعني يكون إحتياط بالدماء
آية الله المددي : بلا إشكال بالدماء بالأعراض بالأموال لا بد من الإحتياط هذا مما لا إشكال فيه .
بل كما قال الشيخ الأعظم الأنصاري في أول بحث الظن ءالله أدرلكم أم على الله تفترون قال أنّ الإنسان لا بد أن يعلم هذا كلام الله وإلا لا ينسب إليه صحيح إنصافاً يعني الآية المباركة ظاهره هكذا تعلمون أنّ هذا حكم الله لا بأس وإلا إفتراء على الله يعني الآية المباركة تشدد في هذه الجهة جعل الشيء هذا دليل على عدم حجية الظن وصحيح نحن قلنا الآن متعارف إذا نقلنا كلام عن شخص ولم نتثبت منه يتكلمون خوب أنت تعلم أنّ هذا الكلام قاله فلان هذا متعارف عرفي لا نحتاج إلى الآية المباركة .
فالحدود الإلهية تقام من دون تثبت هذا فعل الحجاج يعني بعبارة أخرى شئيان هناك من دون تثبت يقام الحد هذا ما فعله مغيرة والحجاج بالكوفة والبصرة والحد يقام بتثبت هذا قطعي أصلاً مقتضي الأدلة هكذا وأما الحد بعد ثبوته بليت ولعل يعطل ولا يقام هذا يحتاج إلى دليل بعد ثبوته بليت ولعل يعطل هذا صعب إثباته بهذه الروايات إنصافاً في غاية الصعوبة والإشكال .
حديث آخر أنا أقراء الأحاديث ولو بعضها تكرار رواه إبن أبي شيبة أيضاً إلى إسناه لأنّ أبا هريرة أتي بسارق وهو يومئذ أمير قال أسرقت أسرقت قل لا قل لا هو كان يقول له لا طبعاً أبو هريرة لا هو حجة لا فعله ولا كذا وإلى آخره . وأبي مسعود حديث أبي مسعود قال أتي برجل سرق فقال أسرقت قال قل وجدته هو كان يقول له قل وجدته قال وجدته فخلى سبيله هو علمه طريق الفرار وكذلك في رواية أخرى أنّ أبو مسعود الأنصاري أتي بإمرئة سرقت جملاً عجيب فقال أسرقت قولي لا فقالت لا فتركها ثم أنا أقراء بقية الروايات على أي حديث أبي الدرداء أنّه أتي بإمرائة سرقت يقال لها سلامة فقال لها يا سلامة سرقتي قولي لا قالت لا فدرئ عنها هذه الرواية أيضاً بطريق آخر عندهم موجود .
أحد الحضار : ما معقولة سيدنا
آية الله المددي : بلي
أحد الحضار : يعني الحاكم هو ال
آية الله المددي : بلي
ورووا رواية أخرى بلي
أحد الحضار : هذا عمر يطفر على البيوت حتى يشوف من هو
آية الله المددي : بلي هو صحيح ذاك هم باطل تجسسه للبيوت باطل إنصافاً
وحديث آخر أنّ عمر بن خطاب أتاه رجل وهو بالشام فذكر له أنّه وجد مع إمرائته نستجير بالله رجلاً فبعث عمر بن الخطاب أبو واقد الليثي إلى إمرائته يسألها عن ذلك فأتاها وعندها نسوة فذكر لها الذي قال زوجها لعمر وأخبرها أنّها لا تؤخذ بقوله وجعل يلقنها لتنزع فأبت أن تنزع وتمت على الإعتراف فأمر بها عمر فرجمت هذا هم لا دليل له على أي رواية أخرى قضية عمرو عاص مع محمد بن أبي بكر رحمه الله أنّ عمرو بن عاص قال له إدعيت أماناً إدعيت شيئاً يعني كان يقولون أنّ عمرو بن عاص حاول أن يلقن له شيئاً حتى يترك سبيل محمد لكنه هو لم يقل قال لا فكأن إبن رسول الله قال إنما يجير على الناس أدناهم فلم يدعي شيئاً فضرب عنقه خوب هذا هم بعد بطلانه خوب إذا ضرب عنقه كيف جعله في بطن حماراً فأحرقهما هذا من جملة حدود الله سبحانه وتعالى ، على أي كيف ما كان .
أحد الحضار : سيدنا هؤلاء يستدلون بها ؟
آية الله المددي : نعم يستدلون
أحد الحضار : يعتبرون هذا حد عمل عمرو بن العاص ؟
آية الله المددي : بلي مع محمد بن أبي بكر
على أي قرائت لكم مقدار من الروايات وطبعاً كل الروايات بلا إستثناء عندهم ضعيفة عن الصحابة ضعيفة فكيف عن رسول الله بلا إستثناء لا توجد عندهم رواية واحدة سلمت عن المناقشة إلا حديث عائشة عند مسلم في المستدرك قال أنّه عن عائشة قالت إدرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فلإنّ الإمام أن يخطئ في العفو أفضل من أن يخطئ في العقوبة وجعل حاكم هذا كلامها كلام عائشة ولكن قلنا الذهبي قال حتى ذاك ضعيف أصح الروايات تلك الرواية عندهم قال الذهبي حتى هذا ضعيف .
فتبين بإذن الله أولاً نلاحظ كثرة الروايات في السرقة وأكثرها في السرقة ولذا هذا يؤيد ما ذكرناه كثرة ما كان يقطع هؤلاء على السرقة من دون تتبث من دون ظنة كانت هي السرقة . على أي كيف ما كان فالآن أولاً هل ثبت بحجة شرعية أنّ الحاكم يوجد شبهات حتى يدرئ الحد بعد ثبوته إنصافاً بهذه الكثرة اللي قرأنا الروايات يومين إنصافاً مع كثرتها كلها من قبيل الصفر زائد صفر زائد صفر ، صفر به اضافهی صفر به اضافهی صفر به اضافهی صفر النتيجة كلها ضعيفة سنداً لا الذي عندنا صحيح سنداً ولا الذي عند العامة صحيح سنداً لا إسناده إلى رسول الله صحيح لا إسناده إلى الصحابة صحيح نعم الصحيح من الإسناد فقط عند الإسماعيلين في كتاب الدعائم إنّ علياً قال قال رسول الله إدرؤوا الحدود هذا عند الإسماعيلين صحيح وعند الزيدين في كتاب الأحكام ليحيى بن الحسين روى عن علي قال إدرؤوا الحدود بالشبهات هذا هو الصحيح الذي عند فرقتين من الشيعة .
وأما عندنا إنصافاً ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في كتاب الفقيه وفي كتاب المقنعة الإعتماد عليهما مشكل واعتمد الشيخ الصدوق في كتاب المقنعة على قاعدة تدرئ الحدود بالشبهات لا إدرؤوا ، تدرئ الحدود بالشبهات وإدراء لا بأس بالشبهات لا بمعنى إدرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم . نحن هم نفتي فهذه الرواية بهذا المتن الآن حجةً محل إشكال بكل متونها محل إشكال هذا حجة .
وأما مع قطع النظر عن الحجية تدرئ الحدود بالشبهات ثابت لا نحتاج إلى دليل القاعدة تقتضي إنصافاً إذا لم يثبت الجريمة على شخص أصالة البرائة كل متهم بريء حتى يثبت إجرامه قطعاً يجري هذه القاعدة ويعبر عنده بقاعدة الدرئ تدرئ الحدود بالشبهات هذا لا بأس وهذا الذي بتعبير الأخ أجراه الشيخ الطوسي وأجراه أصحابنا وأجراه الشيخ الصدوق في المقنعة .
إدرؤوا الحدود موجود لكن قلنا لم يثبت كدليل لم يثبت إذا فرقنا بين النصين النصوص فدرئ الحدود بالشبهات حتى إدرؤوا الحدود بالشبهات إذا قلنا بهذا المعنى لا بمعنى ما استطعتم به مع وجود الشبهة لا يقيم الإمام الحد صحيح ، إنصافاً هذا المضمون صحيح ولا بد من التأكد .
وأما مسألة أنّه قد يكون في بعض الأحكام الشرعية شدة وأنّ الحاكم خصوصاً مع مراعاة الزمان ومع مراعاة بعض الأشياة وهدفه إيجاد العدل وهدفه إرتدء الناس فهناك طرق أخر موجود لا نحتاج إلى قاعدة الدرئ من جملة الأمور أصولاً من المستحبات في الشريعة أنّ من إرتكب حداً يستر على نفسه ولا يرفع أمره إلى الحاكم .
جاء في روايات العامة لم أجده عندنا إنّ رجلاً قال لرسول الله إنّي إرتكبت حداً فأقمه عليّ فسكت عنه الرسول ثم صار وقت الصلاة الظهر والعصر بعد الصلاة جاء رجل مرة ثانية قال إرتكبت حداً فأقمه عليّ فقال هل حضرت معنا الصلاة قال نعم قال إنّ الصلاة كفارةٌ إذهب فإنّ الصلاة كفارة . فهذا من المستحبات مما لا إشكال فيه أصلاً عندنا باب في كتاب الوسائل في أبواب مقدمات الحدود باب إستحباب أن يستر الإنسان على نفسه وفي هذا المجال حتى في كتب العامة عدة روايات موجود أصلاً عدة روايات أنّه من المستحب أنّ الإنسان إذا إرتكب معصيةً إرتكب خمراً ما شابه ذلك يستر على نفسه ولا يخبر فيه حتى الحاكم ويتوب في ما بينه وبين الله والله يتوب عليه .
من جملة الأمور التي ثابت قطعاً بالآيات الكثيرة في جملة من الآيات بعد أن تعرضت لإقامة الحد قال إلا الذين تابوا منها في حد المحارم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى أن قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدر عليه تابوا إلى الله إذا تابوا إلى الله توبة مسقطة للحد . في كتاب وفي باب السرقة السارقة والسارق إلا الذين تابوا موجود عدة من الموارد في القرآن الكريم التوبة مذكورة بعد الحدود وهناك في كتاب الوسائل باب في أبواب الحدود الجزء الثامن عشر بحسب الطبعة المعروفة باب أنّ التوبة مسقطة للحد .
أحد الحضار : هذا إذا كان من شيء شخصية أما إذا كانت قدم للحاكم متهماً
آية الله المددي : شنو ما أفتهمت ؟
أحد الحضار : يعني إذا إدعي عليه قدم هو سارق وقدم بعد ما يقدر يتوب بينه وبين الله
آية الله المددي : لماذا ؟ قبل أن يثبت عليه يتوب بينه وبين الله ، هو التوبة عبارة عن رجوع إلى الله شنو مشكلة ؟
أحد الحضار : لا قصد هو متهم في ذلك .
آية الله المددي : متهم وقبل ثبوت الإتهام يقول اللهم إني أنا أتوب إلى الله حتى إذا إرتكب إرتكتبت سرقة وأتوب قبل أن يثبت عليه
ونحن سبق أن شرحنا أنّ هناك مراتب أولاً حينما يؤخذ الشاهد قبل أن يؤخذ خوب معلوم الشخص إذا تاب بينه وبين الله ، الله يتوب عليه مما لا إشكال فيه ويستحب له ذلك إذا أخذ وقبل الثبوت عند الحاكم قبل أن يشكل المحكمة وتثبت هذه الجريمة عند الحاكم حينئذ إذا تاب قطعاً التوبة مسقطة للحد
أحد الحضار : ينكر كذباً ؟
آية الله المددي : لا لا يقول إني فعلت هذا وأتوب إلى الله سبحانه وتعالى .
أحد الحضار : لا خوب ذاك لازم يجري عليه الحد
آية الله المددي : لا قبل ثبوت الحد عند الحاكم قبل أن يثبت إنّه سارق بتعبير بعض مشايخنا الآن مثلاً في الجمهورية يقول في الليل يروح إلى السجن ويقال له تب إلى الله سبحانه وتعالى قبل الثبوت في المحكمة قبل أن يأتي إلى المحكمة يتوب إلى الله خوب قطعاً الروايات التوبة مسقطة للحد بلا إشكال كثير من الروايات ظاهر الآيات المباركة هكذا .
مسالة الثانية يعني مرحلة الثانية بعد الثبوت وقبل الحكم مثلاً ثبت أنّ هذا الرجل سارق البينة ثابتة لكن بعد لم يحكم الحاكم حينئذ تاب .
أحد الحضار : کاشف از این توبه چیست صرف اقرار است ؟
آية الله المددي : بله بگوید توبه کردم اتوب الی الله .
أحد الحضار : خوب بعد از اقرار مگر انکار کند گفتیم قبول است .
آية الله المددي : قبول میشود حالا آن بحث
لاحظتم المراحل قبل أن تقدروا عليهم التوبة مقبولة ، بعد أن أخذ مثلاً وقبل أن يثبت عند الحاكم التوبة مقبولة مسقطة له نعم إذا ثبت عند الحاكم بعده الحاكم لم يحكم تأملوا البينة شهدت لكن بعده الحاكم لم يقل حكمت بقطع اليد في الأثناء تاب الرجل بعد أن ثبت قال أتوب إلى الله سبحانه وتعالى قيل أيضاً أنّ التوبة مسقطة من هنا محل كلام بين الفقهاء المرحلة الأخيرة بعد حكم الحاكم وقبل إجراء الحد حكم الحاكم بأن تقطع يده وقبل أن تقطع يده قال أتوب إلى الله هذه الرواية التي قرأناها أمس كان هكذا مفادها لكن
أحد الحضار : سيدنا يتوب إلى الله في الحقوق الخاصة ما بينه وما بين الله أما حقوق الناس
آية الله المددي : خوب يدفع حقوق الناس خوب إذا يتوب يقول سرقت هذا الشيء وأرجعه إلى صاحبه وأتوب إلى الله بعد ما أسرق ، قتل قصاص ليس حداً قصاص شيء آخر حق للمجني عليه لأولياء الدم
أحد الحضار : یعنی اگر این تعلیم بشود به هر سارقی همه میگویند خوب این
آية الله المددي : خوب اگر دو مرتبه دزدی کرد معلوم میشود که توبه نکرده است دیگر . خوب دفعهی اول رهایش کنند چه اشکال دارد دست را نبردند چه اصراری دارید دستش را ببرند ،
فعلى أي كيف ما كان صار واضح لكم ؟
أحد الحضار : باید هم تعلیم بشود .
آية الله المددي : فلیس الآن غرضي الدخول في تفاصيل هذه المسألة فقهاً لأنّه يحتاج إلى بحث فقهي على أي لا نحتاج إلى قاعدة درئ الحدود بالشبهات إذا إلتزم فقيه كان بعض مشايخنا يميل ما أستبعد كان يختار يقول إطلاق الآية المباركة إلا الذين تابوا في باب السرقة مطلقة حتى بعد الثبوت وحتى بعد الحكم يعني بعد أن حكم الحاكم قبل الإجراء قبل التنفيذ قال صحيح أنا تبت وشهود هم عليّ وأريد أتوب إلى الله سبحانه وتعالى وهذه الأموال يرجع ، قال وحينئذ أيضاً لا يجري الحد لا ينفذ الحد التوبة مسقطة للحد مطلقاً طبعاً المسألة تحتاج إلى دراسة خاصة في باب القضاء ليس غرضنا الدخول .
وكيف ما كان خلاصة البحث في هذه القاعدة ، قاعدة الدرئ الحدود عن المسلمين قطعاً مما يختص بالقضاء بلا إشكال فيه شأن الحاكم أنّ الحد إذا لم يثبت لشخص لا يجري عليه الحد وأما يحاول هو يبرر له أو بمجرد مع وجود القرائن هو قال لا يطلق سراحه هذا إنصافاً مشكل إثباته بهذا المقدار مع كثرتها صعب جداً صعب . مسألة التوبة و… على النص مسألة أخرى لا ربط لها بما نحن فيه .
إلى هنا إنتهى الكلام عن قاعدة الدرئ وأنّها إنصافاً مقدار منه ثابتة في حق الفقيه في زماننا .
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين