معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما
معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما

وبلاگ

ولایت فقیه عربی (جلسه72)

فقه، ولایت فقیه عربی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین

طال الكلام إجمالاً في كتاب الأشعثيات بإعتبار وجود بعض الفوائد إضطررنا للتعرض وخصوصاً حتى يتبين للإخوة كيفية تحقيق كتب أصحابنا السابقين على أي تبين بهذا الحد بحسب الحدس القوي عندنا والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنّ هذا الكتاب كتاب السكوني بعينه . نعم يمكن أن يقال لعل أصل كتاب السكوني لم يكن مبوباً والتبويب حصل في هذا الكتاب من أحد الأشخاص هسة إسماعيل أو ولده موسى أو إبن الأشعث لأنّ هذا الكتاب الآن مبوب كتاب الطهارة ، كتاب الصلاة مبوب ولعل كتاب السكوني في الأصل كان مبوباً لأنّ كتاب السكوني إلى الآن لم يصل إلينا ولم يشرح أصحابنا هذا الكتاب أنّه مبوب أم لا هذا الأمر غير واضح لدينا بهذا اللحاظ .

كما أنّه تبين من خلال عرضنا هذا الجواب عن جملة من الشبهات التي أوردها جملة من الفقهاء مثلاً صاحب الجواهر قال الكتاب فيه روايات شاذة تبين السر في ذلك أنّه رواية السكوني كتاب السكوني لكن مع وجود الروايات الشاذة فيه وحينئذ لا مانع من طرح الروايات الشاذة لا يضر بالكتاب خصوصاً بعد معرفة أصله طبعاً من جملة الروايات الشاذة هذه الرواية التي الآن محل البحث والمراد من الشذوذ في هذا المصطلح لأنّ في مصطلح علماء الحديث ، الحديث الشاذ هو الحديث الذي صحيح لكن لم يعمل به أو لم يروه إلا واحد لكن يستفاد من عبارات علماء الحديث ، علماء الدراية شهيد الثاني في الدراية وغيره في غيره بعد نحن أصولاً لا ندخل لأن هذه المصطلحات ما أنزل الله بها من سلطان . قالوا المراد من الحديث الشاذ أن يكون صحيحاً سنداً يعني إشترطوا أن يكون صحيحاً لكن رواه شخص واحد أو عمل به بعض الفقهاء شاذ عملاً وشاذ روايةً .

نحن في تصورنا هذه المصطلحات والتقسيمات الحديث كما في دراية الشهيد الثاني ما أدري ثمانية وعشرين قسم من الحديث مرسل و معظل وما أدري من هالكلمات هذا مما لا يرجع إلى محصل لا دليل عليه علماء السنة بما أنّهم آمنوا بحجية الخبر من بعض الوجوه ذكروا وجوهاً إستحسانيةً لتقسيمات الحديث وعلمائنا في ما بعد قدس الله أسرارهم وإبتداءً تقريباً العلامة وفيما بعد الشهيد الثاني وغيره أخذوا هذه المصطلحات منهم كتب اللي ألفت في الدراية عند الطائفة إلى زماننا هذا المصطلحات أخذوها من هؤلاء وذكرنا إجمالاً من باب التفنن لا بأس مثلاً يذكروا مصطلحات لا بأس ولكن من باب النكتة العلمية لا نكتة فيها أشياء لا ترجع إلى محصل لا دليل عندنا على أنّ الشاذ لا بد أن يكون صحيحاً حتى يطلع عليه شيء .

شاذ في روايتنا وفي رواياتنا ودع الشاذ النادر شاذ يعني ما ينفرد بنقله بعض الأشخاص وهذا هو المصطلح عندنا سواء كان صحيحاً أو ضعيفاً أصولاً نحن مسلكنا في الحجية ليست تعبد هؤلاء بما أنّ مسلكهم التعبد فيقولون هذا الخبر بحسب التعبد تام يعني سنداً صحيح إلا أنّه شاذ فلذا إشترطوا في الشاذ أن يكون صحيح الإسناد في كتب الدراية حتى كتب الشيعة قالوا الشاذ هو الخبر الصحيح الذي شذ ونقله بعض الرواة مثلاً ولكن بناءً على مسلكنا أنّه لم يثبت أصل التعبد سواء كان صحيحاً أم لا ليس الإعتبار بذلك نحن في تصورنا أنّ الشذوذ يؤثر في سلب الوثوق بصفة كلية سواء كان صحيحاً أم لا صحة السند لا خصوص

أحد الحضار : چه در معنا باشد چه در دلالت باشد

آية الله المددي : ها ، ثم إنّ المرحوم الشيخ النائيني قدس الله نفسه وجماعة من المتأخرين وقبله الشيخ الأنصاري قسموا الشذوذ والشهرة إلى ثلاثة أقسام شاذ روايةً ، شاذ عملاً و شاذ فتراً وكذلك الشهرة ، الشهرة الروائية ، الشهرة الفتوائية والشهرة العملية ورتب المحقق النائيني قدس الله نفسه على كل واحد من أقسام الشهرة آثار تعرضنا لهذا البحث قبل لعله أكثر من عشر سنوات أنّ هذا التقسيم هم مما لا يرجع إلى محصل واضح لعل مرادهم فقط تحديد محل البحث وإلا .

والشذوذ أصولاً في روايات أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين في مقبولة عمر بن حنظلة شاذ موجود ودع الشاذ النادر فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه ، الشذوذ هناك الشذوذ في النقل يعني الموجود في النص الشاذ روايةً فيسئل الإمام مع التعارض كيف نعمل الإمام يقول أصلاً مع التعارض إذا كان خبر مشهور رواه جملة من الأصحاب وفي قباله خبر رواه شخص واحد من الأصحاب هذا الخبر دعه فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه هذا الذي حجة هو الذي رواه جملة من الأصحاب ولذا ذكرنا هناك أنّ الشذوذ والشهرة بهذا المعنى من مقومات الحجية لا من المرجحات جعلت الشهرة من المرجحات في كلمات العامة أساساً ، ثم بعد قرون إنتقلت إلى كلمات الشيعة والمنشاء رواية عمر بن حنظلة .

طبعاً جملة من المعاصرين منهم السيد الأستاذ لم يقبل بهذا الشيء بإعتبار أنّ رواية عمر بن حنظلة عنده ضعيفة لم يؤمن بالترجيح بالمشهور نحن في بحث التعارض شرحنا أصول هذا البحث مفصلاً لا حاجة للإعادة كيف أنّ الإشتباه حصل في تصورنا في فهم رواية عمر بن حنظلة أصلاً رواية عمر بن حنظلة في أصل الحجية لا في الترجيح لكن الآن صار متعارف وخصوصاً بعد الفترة الأخيرة في الأصول الشيعية من زمن الشيخ أنّ رواية عمر بن حنظلة ذكرت في الترجيح وأنّها متصدية لبيان المرجحات ذكرنا مفصلاً أنّ الرواية أجنبية من مسألة الترجيح ولا أريد الإطالة والرجوع إلى إعادة ما سبق .

وكيف ما كان إذاً الشيء الذي أنا أريد أن أقول هنا أنّ هذه الرواية شاذة لا بالمصطلح الموجود نحن أصولاً لا نتابع المصطلح الموجود ، المصطلح الموجود في كتب الحديث ، الحديث الشاذ هو الذي سنده صحيح وهذا الحديث سنده فيه إشكال بموسى بن إسماعيل لم يثبت وثاقته تقدم الكلام فيه فلذا حسب المصطلح لا يسمى شاذ لأنّه ليس صحيحاً لكن حسب مصطلحنا شاذ بمعنى حسب تصورنا والعلم عند الله الرواية أساساً كانت موجودة في كتاب السكوني والأصحاب لم يوافقوا عليها وحذفوها من الكتب مثل كتاب الكافي والمحاسن وغيره أصحابنا حذفوا هذا نعم هذه الرواية نقلت إلى مصر هذا الكتاب نقل إلى مصر من طريق إسماعيل أو ولده موسى أو إبن الأشعث لا أدري من الذي قام بهذا العمل إحتمالاً من موسى وإسماعيل أحدهما بعيد من الإبن الأشعث ، على أي ونسب بإسناد بطريق الإمام الكاظم إلى الإمام الصادق إلى آخر الإسناد وأما في مصر لم يحذفوا هذه الرواية يعني صاحب الدعائم لم يحذف هذه الرواية لأنّ في مصر الحكومة والإمام كان موجود لا حاجة بحذف الرواية .

لأنّ في مصر الخلافة الفاطمية الإسماعيلية الحكومة الإسماعيلية فمثلاً صاحب الدعائم يعتقد في زمانه المعز الخليفة الرابع من خلفاء الفاطميين المعز يعتقد أنّ المعز مثلاً هو خليفة رسول الله وهو الذي يقيم الحدود وهو الذي يقيم الجمعة وهو الذي يقيم القضاة فما دام الفقه يطبق حكومياً لا حاجة إلى حذف الرواية أما في الأوساط الشيعية كان قد يتصورون أنّ مفاد الرواية عدم إقامة الحدود مع غيبة الإمام فحذفوا الرواية لم يجدوا مجالاً للعمل وخصوصاً كما قال الشيخ المفيد

أحد الحضار : به حسب مفاد این را چیز کردند یا به حسب سند این را گذاشتند ؟

آية الله المددي : مفاد و الا روایت سکونی را قبول کردند .

ونحن قلنا مراراً وكراراً وتكراراً بعد لا حاجة إلى الإعادة أنّ قدماء الأصحاب عملهم برواية ليس فقط بحسب السند كما يتصور عملهم برواية بحسب المجموع من السند والمفاد يمكن أن يكون السند ضعيف لكن المفاد صحيح فعملوا به والعكس يمكن أن يكون السند صحيح والمفاد ضعيف فتركوه فلذا وهذا هو السر مثلاً شيخ المفيد رحمه الله ليس فقيهاً عادياً مضافاً إلى أنّه فقيه جليل نستطيع أن نقول أنّ آرائه الفقهية خصوصاً في كتاب المقنعة تعكس رأي الطائفة يعني أكثر من أن يكون رأي فقيه لأنّ مبناه على الروايات مبناه على النصوص في كتاب المقنعة .

في كتاب المقنعة قال وقد فوض الأئمة عليهم السلام إقامة الحدود في زمن الغيبة إلى نوابهم وهم الفقهاء . فتصور فقهائنا أنّ رواية عمر بن حنظلة وغيرها من النصوص التي دلت على رجوع القضاء إلى فقهاء الطائفة يتنافى مع هذه الرواية إذا قلنا أنّ إقامة الحد إلى الإمام المعصوم معناه عدم إقامة الحدود مع أنّ هذه الروايات دلت على رجوع الشيعة في القضاء إلى الفقهاء خوب إذا رجعوا إلى القضاء خوب طبعاً الأحكام الجزائية هم موجود الحدود هم موجود هذا هو الذي نستطيع أن نفهم من عمل القدماء .

على أي قدما أصحابنا لم يرووا هذه الرواية من كتاب السكوني بحسب تصورنا حدسنا القوي ويصلح كلام المفيد قرينةً على هذه النكتة . المفيد يقول أنّهم أنّ الأئمة عليهم السلام في زمن الغيبة فوضوا إقامة الحدود إلى الفقهاء وأما هذا الكلام نشر في مصر أولاً من نقله كحديث من دون أن يكون فتوى هو الأشعث في كتاب الأشعثيات ثم نقله صاحب الدعائم كفتوى لأنّ صاحب الدعائم عنده حكومة شيعية الإمام عنده موجود هو الذي يقيم الحدود فلذا لا يجد مشكلةً في نقل الرواية وبالفعل خوب المعروف بين الإسماعيليين ، الإسماعيلية فعلاً على فرقتين منهم البهرة وهم بإصطلاح يؤمنون بأنّ إمامهم غاب مثلنا مثلاً خمسة مائة وكذا ومنهم الآقاخانية اللي في إيران هم منهم موجودين آقاخانيين يؤمنون بأنّ إمامهم حي لا زال موجود فد واحد فاسق على أي يسمونه إمام نستجير بالله . على أي يؤمنون بوجود الإمام حتى إلى زماننا هذا .

فهذه الرواية نقلت كفتوى في كتاب الدعائم للعمل بها عملاً عندهم ولم تنقل في كلام الأصحاب حذفوه من كتاب السكوني قد تصور إذا صحت عبارة الشيخ المفيد قرينةً لأنّهم رووا إقامة الحدود إلى الفقهاء فلا مجال أن يقول لا يصلح الحكم إلا والحدود إلا بإمام عدل الذي نحن نتصور هكذا . كما أنّ إشكال الأستاذ من أن كتاب الـ

أحد الحضار : هذه الرواية قول الشيخ المفيد فوضوا الحدود إلى الفقهاء يناسب قول عمر بن حنظلة

آية الله المددي : هو هكذا

أحد الحضار : هذه الرواية ؟

آية الله المددي : يتناسب بعد فلا يتناسب مع رواية السكوني هو هذا الكلام .

كيف ما كان لا أريد الدخول بعد في تفاصيل أكثر من هذا وأما إشكال الأستاذ أنّ الكتاب الذي ذكره النجاشي لا ينطبق على ما هو الموجود جزماً هذا غريب منه جزم من أين في كتاب النجاشي . على أي كيف ما كان من المحتمل قوياً أنّ الكتاب حينما جاء إلى بغداد نسخه مختلفة ليس هذا مشكلة كبيرة فالمهم أولاً بالنسبة إلى هذا الكتاب مضافاً إلى ورود إسمه في مصادر الأصحاب وصف في غير مورد أنّه ألف حديث حينئذ سهل الإنسان يحصل على أحاديث الموجودة في الكتاب بما أنّه يوجد طريق آخر لمعرفة المقدار الصحيح ليس فيه مشكلة .

في خصوص هذا الكتاب يوجد طريق آخر لمعرفة أنّ الموجود عندنا صحيح أم لا وهو أنّه معاصر يعني من كان في زمان هذا الكتاب وفي مكانه نقل من هذا الكتاب وهو الدعائم فالكتب التي الآن موجودة عندنا ولا توجد في كتاب النجاشي إذا فرضنا رواياته موجودة في الدعائم يحصل الظن بصحتها حتى إذا فرضنا بعض الكتب لم يذكرها النجاشي لكن المهم في خصوص هذا الكتاب .

أولاً عرض الروايات ، ثانياً وجود نقل المعاصر وهو صاحب الدعائم فهناك قرينة لنا ، لنا طريق لمعرفة أنّ ما لم يذكره النجاشي هل هو بالفعل من الكتاب أم  لا ، لنا طريق لمعرفة ذلك ليس فيه مشكلة كما أنّ هذه الرواية ظاهراً من كتاب الحدود وكتاب الحدود الآن موجود عندنا وفي كتاب النجاشي هم مذكور وفي كتاب الشيخ الطوسي هم مذكور فهذه الإشكالات التي أفادها جملة من الأصحاب لا يمكن الإعتماد عليها .

يبقى الكلام بالأخير بعد التيا والتي هل هذا الكتاب يعتمد عليه إذا كان هو كتاب السكوني أو بعنوانه الآن صعب جداً ولو أنّ السيد بن طاووس قال كتاب عظيم الشأن وفلان ، هو سيد بن طاووس رحمه الله ظاهراً كان يؤمن بحجية كل خبر يجده بلا قيد وخصوصية ظاهراً بعيد قبول كلامه قدس الله سره سيد بن طاووس ، عظيم الشأن لم يثبت إنصافاً كما شرحنا مفصلاً أصولاً في تراث أصحابنا لم يوجد هذا الكتاب إبتداءً وإنما حسب ما شرحته في القرن الرابع دخل بغداد والنسخة مصرية وقبوله الآن بالشواهد صعب بعنوان نفسه .

وأما قبوله بعنوان كتاب السكوني لا بأس إنصافاً لا بأس يبقى الكلام في كتاب السكوني نفسه نحن ذكرنا مفصلاً أنّ إعتمادنا على هذا الكتاب ضعيف ثم هل كتاب السكوني هو واقعاً مثلاً جزء من بعض الكتب أو شيء آخر الآن لا يسع المجال لذلك على أي إنصافاً سواء كان هذا الكتاب كتاب السكوني أو كان هذا كتاباً مستقلاً الإعتماد عليه في غاية الصعوبة والإشكال أضف إلى ذلك أنّه لو كان كتاب السكوني معنى ذلك أنّ أصحابنا القدماء حذفوا هذه الرواية بإصطلاح اليوم سانسور هذه الرواية شملته الرقابة وحذفت هذه الرواية من كتاب السكوني لم ينقله الأصحاب ونحن من أهم الأمور عندنا أنّ الشذوذ قطعاً يضر بحصوله الوثوق .

يعني الرواية شاذة ومع شذوذها حصول الوثوق بها في غاية الصعوبة والإشكال هذا كله بلحاظ الصدور الرواية إبتداءً الكلام في صدور الرواية وأما ببقية اللحاظات هل يمكن الإفتاء على الرواية على ضوء بقية أما بالنسبة إلى متن الرواية قال لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام عدل كما في كتاب الدعائم إرادة الحدود بالمعنى المصطلح الخاص من هذه الكلمة هذا هم محل إشكال .

قلنا بعض مشايخنا كان يميل إلى أنّ الحدود لا تقام مثلاً أفرضوا حتى في زماننا هذا وإنما يرجع فيها إلى التعزير إنصافاً ليس مفاد هذه الرواية هذا المعنى قلنا أنّ كلمة الحدود قد تطلق على جميع أحكام الله كما في الآيات المباركة وقد تطلق على جميع الأحكام الجزائية حتى التعزير وقد تطلق على خصوص التعزير الحكم الجزائي المعين المحدود في الكتاب والسنة بإرادة المعنى الأخير جداً بعيد كما أنّ إرادة المعنى الأول هم بعيدة فالظاهر أنّ المراد لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام عدل مطلق الأحكام الجزائية وإذا كان المراد من الإمام العدل خصوص الإمام المعصوم معناه تعطيل الأحكام الجزائية مطلقاً حتى التعزير حتى السجن ظاهراً أنّها ساكت ولا إشكال أنّ تعطيل الأحكام الجزائية يوجب بلبلة والتشويش والهرج والمرج في المجتمع بما لا مزيد عليه ، أصلاً قوام الأحكام القانونية بوجود الجزاء إذا قلنا مفاد الرواية أنّ الجزاء حكم الجزائي أصلاً لا يقام

أحد الحضار : أو لا تقام بأحكامها بحدودها الشرعية لكن تقام أحكام مثلاً

آية الله المددي : بحدود أخرى غربية مثلاً شرعية تقام بحدود غربية هذا بعد أسوء

على أي كيف ما كان فالإنصاف الإستناد إلى هذه الرواية بأنّه مثلاً في السرقة لا تقطع اليد لكن مثلاً يسجن خوب يسجن هم يحتاج إلى دليل . إعلموا أنّ دمائكم وأبشاركم وأعراضكم عليكم حرام إلى يوم القيامة خوب هذا هم يحتاج ، السجن هم يحتاج إلى الدليل فلو كنا نحن وهذه الرواية لا يصلح الإستدلال بها على أنّ إقامة الحد بالمعنى المصطلح من وظائف الإمام المعصوم وأما التعزير يقوم به القاضي لا فرق فيه في الروايات ما كو فرق بين التعزير وبين الحد .

في هذه العبارة العنوان الحدود في تصورنا الحدود يعني الأحكام الجزائية المعنى الوسط لا الأعم يشمل كل الأحكام الإلهية ولا الخاص خصوص ما فيه حد معين ظاهراً الحكم الجزائي والحكم الجزائي يشمل التعزيرات أيضاً فإذا علمنا أن نعمل بظاهر الرواية كما قيل معناه إبطال جميع الأحكام الجزائية لا السجن لا التخريب كل شيء الضرب بدون الحد ، التعزير هو الحد من دون الحد كل هذه الأمور تعطل وهذا مما لا يمكن الإلتزام به أبداً هذا ثانياً.

ثالثاً أصولاً قوله إلا بإمام عدل لا منافات بينه وبين بقية الأدلة يمكن أن يلتزم أن يقال بعد أن بينا مفصلاً أنّ الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أول من قام من أئمتنا الذين بحسب الظاهر لا حكومة لهم أول من قام منهم بلزوم تشكيل الحكومة بين الشيعة أنفسهم وأنّ الشيعة في قضاياهم الحكومية لا يرجعون إلى غيرهم لا إلى السلطان ولا إلى القضاة قلنا هذا التعبير لا يوجد عند إمام الباقر لا أستفيد أنّ إمام الباقر لا يؤمن الإمام الصادق وجد الأرضية المناسبة لهذا الشيء كما شرحناه مفصلاً .

خوب إذا فرضنا أنّ الإمام الصادق جوز للفقهاء التصدي للقضاء وأمر الشيعة بالرجوع إليهم قطعاً وحرمة الرجوع إلى غيرهم خوب من جملة شؤون القضاء بالدلالة الإلتزامية البينة عرفاً إقامة الحد لا معنى للرجوع إلى القاضي مجرد أنّ القاضي يقول أنت فعلت كذا وعليك كذا ولكن لا سجن ولا حد ولا تقريب كل شيء لا توجد خوب لا يعقل هذا الشيء لغو .

إعطاء منصب القضاء للفقيه من دون أن يستطيع أن يقوم بحكم جزائي لغو أصولاً بل الظاهر أنّه إذا تصدى الإمام المعصوم لذلك معنى ذلك أنّ الإمام المعصوم هو الذي أعطى إقامة الحد وفوض إقامة الحد إلى الفقيه فيكون مصداقاً لنفس الرواية لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام العدل فالإمام العدل هو الذي فوض إلى الفقهاء وهذا هو الذي فهمه مثل الشيخ المفيد قال وقد فوضوا في عصر الغيبة إلى نوابهم وهم الفقهاء ، فهم من رواية عمر بن حنظلة هذا المعنى وإلا رواية عمر بن حنظلة أصله في القضاء ليس في إقامة الحد .

يعني فهم هؤلاء أنّ إقامة الحدود من جملة لوازم القضاء في قول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه بل إنصافاً ليس من البعيد شمول المكاتبة لذلك كما قال الأستاذ وأما الحوادث الواقعة طبعاً جعل الأستاذ مؤيداً ونحن نجعله دليلاً ، الأستاذ تمسك بهذه المكاتبة وأما الحوادث الواقعة السيد الخوئي يعني قدس الله نفسه فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا قال يؤيده هذه المكاتبة نحن في نظرنا يدل على المكاتبة إنصافاً إقامة الحدود من الحوادث الواقعة لأن وجود الإختلاف وجود الذر وجود المعاصي وجود العصيان نستجير بالله من الأمور الذي يقع في المجتمع من الحوادث الواقعة واحد يشرب الخمر واحد نستجير بالله يزني كذا هذا أمر سائد في المجتمع موجود في المجتمع فليس من البعيد أنّ الحوادث الواعقة وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها أيها الشيعة إلى رواة أحاديثنا أي إلى الفقهاء معناه هذا المعنى أيضاً ليس من البعيد بل هو ظاهر أنّ الحوادث الواقعة تشمل موارد إقامة الحدود أيضاً كما إستظهره الأستاذ لكن لضعف الإسناد جعله مؤيداً .

فالمتحصل بعد التيا والتي بعد التفصيل أنّ الصحيح كما أفاده قدس الله نفسه بعد المناقشة في دليله أنّ إقامة الحدود إلى الفقهاء في عصر الغيبة ومثل هذه الرواية لا يصلح إنصافاً لم يثبت لا صدوراً ولم يتم دلالةً لا كلمة الحدود بذاك المعنى ولا لفظ الإمام العدل معناه نفي ولاية الفقيه في زمن الغيبة بل ينسجم معه بل لا يختص بزمن الغيبة كما قلنا لو كنا نحن ومفاد هذه الرواية هو الإمام الصادق يقول الشيعة في ما بينهم يرجعوا إلى القضاة نفرض في خراسان أحدهم شرب الخمر وإنسان شيعي جاء إلى فقيه قال طهرني الفقيه يقيم الإمام الصادق نسبه لذلك .

ولذا نحن في الأبحاث السابقة ذكرنا أنّ النصوص ليس في عنوان الغيبة الإمام لما يعين هذا المنصب لشخص بلا فرق فيه أن يكون غائباً أو حاضراً لكن خارج عن مكان الإمام . يعني إذا فرضنا في زمن الإمام الصادق واحد في خراسان إرتكب عملاً محرماً ماذا كان يفعل الشيعي خوب يأتي إلى فقيه بقول الإمام الصادق لا يرجع إلى القضاة لا يرجع إلى السلطان خوب يرجع إلى الفقيه .

فكما أنّ ذلك الشخص جاء إلى رسول الله قال يا رسول الله إنّي نستجير بالله زنيت فطهرني هذا الإنسان شيعي أن يأتي إلى فقيه ويقول إنّي زنيت فطهرني نفس الشيء ، فلذا لا يختص بالغيبة كلامنا أنّه لا يختص بعصر الغيبة بل يكون عاماً حتى في عصر الحضور مع عدم بسط يد الإمام مع جعل الإمام الفقهاء نواب عنهم في ذلك .

فتبين بإذن الله تعالى ما كان غرضنا أن ندخل في هذا البحث بالتفصيل نجعله في آخر لكن بعد دخلنا فيه لبعض الفوائد ، فهذا المطلب أنّه من شؤون الإمام صلوات الله وسلامه عليه ليس من شؤون آحاد الرعية فالإمام هم فوضه إلى الفقيه نعم إذا لم يكن فقيه هل يدخل في منطقة ولاية عدول المؤمنين بعد ندخل في مجال آخر لا نوسع الكلام في هذه الجهة هذا كله بالنسبة إلى إقامة الحدود .

من جملة الأمور التي جعلت من شؤون القاضي أن يزرع الحد عن المسلمين ما استطاع وطبعاً عادتاً من شأن الإمام والنبي أساساً هذا المطلب يعبر عنه الآن بقاعدة الدرء ، درء بالهمزة آخره همزة . الدرء بمعنى المنع وسر تسمية القاعدة بالدرء من لفظ الحديث المشهور إدرؤوا الحدود عن المسلمين تدرء الحدود بالشبهات نقل هذا النص تارةً تدرء الحدود بالشبهات وأخرى بعنوان إدرؤوا الحدود بصيغة الأمر إدرؤوا الحدود عن المسلمين هذا المطلب هم إنصافاً من المطالب المشهورة وبما أنّه تترتب عليه مسائل خصوصاً في زماننا بعد تطبيق الجمهورية الإسلامية لا بأس ببيان هذه الرواية .

طبعاً قلنا هناك بإصطلاح تعبيران تدرء الحدود بالشبهات بأن يكون المعنى أنّه في كل مورد لا بد من إقامة الحد ، في كل مورد يراد إقامة الحد لا بد من وضوح الأمر فيه . مثلاً واقعاً يثبت أنّه سرق المال إذا شبهة موجود في السرقة ولو من جهة من الجهات إما شبهة حكمية إذا كان الشيء علني هل سرقة أم لا أفرض بابه مفتوح فد شيء هم يم الباب موجود عند الباب قالوا أنّ السرقة لا تحصل إلا إذا كان في حرز إذا لم يكن حرز ليست سرقة إما شبهة حكمية وإما في التطبيق الخارجي مثلاً الشخص أفرضوا يقول أنا كنت أتصور هذا الكتاب لي فأنا أخذته ما كنت أتصور أنّه سرقة .

على أي أبدى شبهة من الشبهات بحيث لم تسجل لم تثبت عند القاضي السرقة تماماً فحينئذ يدرئ عنه ، هذا المعنى لا يحتاج إلى دليل هذا حسب ال قاعدة لأنّ كل موضوع يترتب عليه حكم لا بد من إحرازه خارجاً ولذا نحن في العبادات إذا شككنا في إحراز الموضوع غالباً نلتجي إلى الإحتياط مثلاً ، مثلاً إذا ذهب أربعة فراسخ وأراد الرجوع إلى غير يومه قالوا يجمع بين القصر والتمام لأنّه لا يعلم مسافر أم لا هذا متعارف يعني أنّه من المتعارف في جملة من الموارد تحصل شبهة في العبادات متعارف أنّه الإحتياط قالوا هنا الإحتياط بدرئ الحد إذا لم يثبت واقعاً أنّه سرق أفرضوا بحاجة قوية له إضطر أن يأخذ المال هذا لا يسمى سرقة شبهة موجودة وجود الشبهة تكفي في سقوط الحد إذا كان معنى القاعدة هذا المعنى هذا حسب القاعدة .

يعني لا بد من إحراز جميع القيود وجميع الخصوصيات مثلاً إشترط بعضهم في السرقة عشرين شرطاً بعضهم إشترط إثني عشر شرطاً هسة كل شرط من الشروط ولو بعضها محل إشكال أن يكون ربع دينار أن يكون في حرز أن يكون كذا كذا إلى آخره مثلاً إذا سرق كفن الميت هل هو سرقة أم لا من باب المثال ، كان هناك كلام أنّه سرقة أم لا مال الشخص إذا كان عياناً إلى آخره قيود معينة ذكروا في السرقة وقيود معينة ذكروا في الزنا قيود معينة ذكروا في اللواط نستجير بالله وغير ذلك من المعاصي الإلهية .

فحسب القاعدة إذا لم يثبت مثلاً كما في القضية المعروفة بعض الشهود شهدوا مثلاً في قضية عمر أنّه كان مثلاً معها وبعضهم شهد لكذا فإذا لم يثبت طبعاً إذا لم يثبت لم تتم الشهادة ولم يثبت أنّه إرتكب الحرام فالحد لا يقام لكن هذا حسب القاعدة مضافاً إلى القاعدة هل فيه نص لا نص فيه . تدرئ الحدود بالشبهات لا يوجد في الروايات أبداً لا روايات السنة ولا روايات الشيعة .

هذا التعبير الذي جاء في بعض الكتب أنّ هذا نص مشهور أصلاً ليس نصاً حتى يكون مشهور هذا عبارة عن مقتضى القاعدة تدرئ الحدود هذا النص الذي موجود بعنوان تدرئ الحدود بالشبهات بل مقتضى القاعدة لو كنا نحن ومقتضى القاعدة في كل مورد حصلت شبهة إما الروايات متعارضة إما الموضوع الخارجي ملتمس لا يقام الحد كما إذا تمت الشرائط وتمت الأدلة على أنّه إرتكب حداً يقام عليه الحد لا مجال لإيجاد شبهات هو بنفسه يوجد شبهات هذا الذي تقتضيه القواعد وهذا الذي أفتى به جملة من علماء السنة كإبن حزم قال لا يجوز تعطيل الحدود إذا ثبت شبهة صحيح وإلا فلا ، خوب هذا والإنصاف ما قاله حسب القاعدة وأما نص ليس نص .

وأما إضافةً إلى ذلك نقلوا عن النبي والصحابة أنّهم قالوا إدرؤوا الحدود في الشبهات ، إدرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم يعني من جملة الشؤون الحاكم أنّه إذا رأى شخصاً عمل عملاً يعني نسب إليه أنّه عمل عملاً قبيحاً يحاول أن يلقنه ويوجد له شبهة فيتركه حتى لا يقيموا عليه الحد فالتعبير الموجود كأنما هذا الذي له ربط بما نحن فيه أنّ من جملة الشؤون الحاكم هو بنفسه يوجد شبهات يلقن الطرف المقابل شبهات كما الآن أنقل عن بعضهم كان يؤتى بالسارق فيقول هل سرقتم وبعينه يشير يقول له قل لا فيقول لا فيتركه فمراد هذه العبارة إدرؤوا الحدود أمر فمن جملة وظائف الحاكم وإن شاء الله نقول هذه الوظيفة إذا ثبتت للفقيه هم تثبت بناءً على الولاية .

ففي زماننا هذا من جملة ما تقوم به المحاكم الشرعية إلقاء الشبهة وإيجاد الشبهة يعني الحاكم يلقن المرتكب بالمعاصي شبهةً يعلمه يلقنه شبهةً حتى بهذه الشبهة لا يقيم الحد يوجد شبهة .

أحد الحضار : سيدنا هذا ما يعتبر تعطيل للحدود ؟

آية الله المددي : ها هذه مشكلة .

فهل هذا ثابت أم لا صار واضح ؟ إدرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم إدرؤوا الحدود يعني حاولوا بشتة طرق أوجدوا الشبهة قولوا له فد شيء حتى هو يرجع عن كلامه فإذا رجع عن كلامه أتركوه لا تقيموا عليه الحد هذا إذا ثبت الذي ينفع في زماننا هذا ، هذا بما أنّه مسألة مهمة لا بأس ببيان أدلته وإشباع الكلام فيه لأنّه مو معلوم بعد يصير مجال لهذا .

بالنسبة إلى هذا المطلب يقع الكلام في مجالين أولاً النص العام هذا التعبير إدرؤوا لا تدرؤوا الحدود ، تدرؤوا قلنا أصلاً لم يثبت لا عندنا ولا عند السنة هذا أمر إدرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم هذا النص العام .

المقام الأول في النص العام ومتون هذا النص العام المقام الثاني في التطبيقات اللي نقلت عن جملة من الصحابة عن رسول الله وعن غيره أم المقام الأول فإبتداءً حسب التراث الشيعي في تراث أصحابنا هذا النص إدرؤوا الحدود بالشبهات لا توجد إطلاقاً إلا في رواية مرسلة في كتاب الفقيه يعني الآن في كتب أصحابنا القدما منحصر في كتاب الفقيه في كتاب الفقيه جاء في كتاب الحدود أواخر الكتاب بعنوان باب نوادر الحدود ذكر فيه روايات كثيرة بما أنّ هذا الباب النوادر هو مطول إلى حد ما فمن جملة الروايات هكذا قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله إدرؤوا الحدود بالشبهات النص الذي نقله الصدوق هكذا ، إدرؤوا الحدود بالشبهات ولا كفالة ولا يمين في حد هذا الذيل أنا أتصور هذه الرواية أخرى جمعها الصدوق هذا الذيل موجود عندنا بسند آخر موجود لكن الصدر لا يوجد عندنا وذكرنا مفصلاً سابقاً جملة من الأعلام منهم السيد الإمام سابقاً هسة لا أدري لعله أخيراً تراجع عن هذا وفاقاً لأستاذه الشيخ الحائري قال وأنّ الصدوق إذا قال قال رسول الله يعني السند معتبر بخلاف ما إذا قال روي عن رسول الله وبما أنّه هنا قال قال رسول الله يعني السند عنده معتبر شرحنا هذا المطلب ومبانيه وأصله وفرعه قلنا أصل هذا المبنى من كلمات العامة في ما قال البخاري قال رسول الله وغير البخاري أهم شيء عنده البخاري وشرحنا مباني هذا عند العامة ثم كيف إنتقل إشتباهاً عند الطائفة وأصل المطلب فيه محل تأمل إلا بقرائن خاصة فكيف بما فرعوا عليه لا أريد الدخول فيها تفصيلاً لأنّ المجال لا يسع لذلك شرحناها سابقاً لا حاجة للإعادة .

نحن قلنا أنّ هذا المقدار لا يكفي وأما نحن قلنا الصحيح عندنا أنّ الصدوق إذا لم يعلق على الرواية سواء كان بلفظة قال رسول الله يا بعنوان روي عن رسول الله هو يعتمد عليه بقرينة الديباجة في الديباجة قال جميع ما فيه صحيح أعتمد عليه وأفتي به سواء كان بعنوان قال رسول الله أم لا هل له نكتة فنية في التعبير يحتمل إنصافاً يحتمل أنّه إذا قال قال رسول الله أو روي عن رسول الله له نكتة فنية لكن بالنسبة إلى الحجية لا فرق بينهما هذا بلحاظ الحجية، لكن هذا كله إذا لم يقم قرينةً على الخلاف عدة موارد في كتاب الفقيه يروي رواية ثم يقول وهذا الخبر لا أفتي به وأفتي بخبر آخر خوب طبعاً حينئذ الديباجة لا تشمل مثل هذه الموارد عرفتم النكتة ؟ إذا يصرح إني لا أفتي بهذا الخبر .

في الجزء الثالث في باب الشهادات ما أدري في باب الميراث ، شهادات أظن يروي روايةً عن الكليني هو قليل يروي عن الكليني يقول روى أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني ويذكر الرواية ثم يقول وهذا الخبر لا أفتي به وأفتي بما رواه الصفار عن الإمام الهادي بما أنّ الخبر عندنا عن إمام متأخر أفتى بالرواية ، خوب إذا فرضنا يصرح بأنّه لا يفتي هل يعمل بالديباجة خوب لا يعمل بالديباجة ومن جملة الموارد التي نشك في أنّه جعله حجة الروايات التي يوردها في بعض الكتب في آخر الباب بعنوان نوادر مثلاً في كتاب النكاح موجود آخر كتاب النكاح يقول باب نوادر في النكاح هنا نوادر الحدود في آخر الحدود باب نوادر الحدود .

نحن نستبعد أنّ الشيخ الصدوق كان يعمل بهذه الرواية لماذا يجعله باب النوادر ونقلنا عن الشيخ المفيد تلميذه أنّ الحديث إذا أوردوا في باب النوادر يعني عندهم ضعيف هكذا صرح الشيخ المفيد في الرسالة العددية ذكرنا هذه الأمور سابقاً فالإنصاف أنّ الشيخ الصدوق يعتمد على هذه الرواية أصل هذا محل إشكال سواء كان بصيغة قال رسول الله أو بصيغة روي عن رسول الله ، لأنّ الشيخ الصدوق قدس الله نفسه منفرداً حتى عند غيره لا يوجد أوردها في باب النوادر وإيراده في باب النوادر معناه تأمل فيها .

فتبين بإذن الله تعالى من ناحية السند قبول هذه الرواية في غاية الصعوبة والإشكال هذا نكتة 

أحد الحضار : ما معنى الديباجة ، صحيح ما معناه ؟

آية الله المددي : في غير النوادر يعني مراده من النوادر إيراد إيراداً أوردها إيراداً لا إعتقاداً .

فحينئذ ما جاء في كتاب الإقبال للسيد إبن طاووس رحمه الله هسة ليس المجال أن ننقل هذه الأمور بتخصيص قال وقد تنافر الروايات بأنّه إدرؤوا الحدود بالشبهات هذا الكلام الذي أفاده بأنّ الروايات كثيرة في ذلك في غاية العجب منه قدس الله نفسه لم نجد هذه الروايات في كتب أصحابنا لعل مراده كتب السنة نعم في كتب السنة أكثر من عنده وأما في كتب الأصحاب منفرداً الآن عند الشيخ الصدوق ، هذا بحسب إطلاقه يعني إدرؤوا الحدود بالشبهات هذا بحسب بإصطلاح هذا الشيء .

وأما بقية النصوص الموجودة في ما نحن فيه يعني بالنسبة إلى الإطلاقات الواردة هذا المطلب ورد في عدة من المصادر حتى الحديثية المعروفة عند السنة إستوعبها وجمعها تقريباً في كتاب نصب الراية للزيلعي نصب الراية كتاب مفيد جداً لعله نقراء جزءاً من عبارته الجزء الثالث من كتاب نصب الراية كتاب الحدود صفحة ثلاث مائة وتسعة .

قال هذا الحديث روي من حديث عائشة ومن حديث علي ومن حديث أبي هريرة أما حديث عائشة هذا تقريباً أصح شيء عندهم هذا الحديث أصح حديث عندهم في إدرؤوا هو هذا لأنّ هذا الحديث أخرجه الترمذي لا أنقل الإسناد يطول الأمر قالت قال رسول الله  عن عروة ، عروة أخ عبدالله بن زبير عروة بن زبير ، عروة بإصطلاح عائشة خالته كان يدخل عليها ويسمع منها قالت قال رسول الله في كتب السنة بخاري وغيره روايات عروة عن عائشة كثيرة جداً لأنّه من محارمها .

قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله إدرؤوا الحدود عن المسلمين خطاب للحكام إدرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان لها مخرج فخلوا سبيله فإنّ الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة ، إذا فرضنا أنّه واقعاً إرتكب حداً لكن يعفوا عنه أحسن من أن يعاقب من كان بريئاً في الواقع هذا أصح حديث عند العامة بل إنّ هذا الحديث مضافاً إلى

وأما الترمذي نفسه قال هذا حديث من خصائص كتاب الترمذي ليس غرضي بيان خصائص شرح كتب السنة غالباً بعد الحديث له تعليق عليه يبين بخلاف مسلم وبخاري قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إصطلاح المرفوع في كتب السنة يعني ينسبه الصحابي إلى رسول الله مرفوع هذا المعنى إصطلاحاً .

في قبال المرفوع الموقوف مثلاً يقولون هذا الحديث موقوف ، موقوف إصطلاحا كلام الصحابي نفسه وفي قباله المقطوع ، المقطوع يعني كلام التابعين من يروي عن الصحابي يعني إشكال الترمذي يقول هذا الحديث ينقل عن الصحابة لا عن رسول الله لا نعرفه مرفوعاً يعني عن رسول الله إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد يعني في هذا الطريق جاء عن رسول الله ويزيد بن زياد ضعيف في الحديث ورواه وكيع عن يزيد بن زياد ولم يرفعه ، ولم يرفعه يعني جعله من كلام عائشة نفسها يعني موقوف على عائشة هذا شرح عبارة كتب السنة هم لا بأس حتى يكون الإخوة يراجعون للكتب .

فمراد الترمذي أنّ هذا الحديث له طريقان في طريق عن عائشة عن رسول الله لكن الطريق ضعيف وفي طريق عن عائشة نفسها هي قالت هذا الكلام إدرؤوا الحدود عن المسلمين فهي كلام لعائشة ويقول وهذا الطريق صحيح

وأما طريق آخر لرسول الله نستطيع أن نذكره لا يوجد فعبارة الترمذي تشعر بأنّ الحديث من كلام الصحابة وليس من كلام الرسول صلوات الله وسلامه عليه .

وصلى الله على محمى وآله الطاهرين

دانلود فایل‌ها

WORD62JBدانلود
PDF140KBدانلود
MP35MBدانلود
برچسب ها: ولایت فقیه عربی
قبلی ولایت فقیه عربی (جلسه71)
بعدی ولایت فقیه عربی (جلسه73)

اصول فقه

فقه

حدیث