ولایت فقیه عربی (جلسه70)
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین
من جملة الأمور التي قلنا يستظهر منها تصدي الإسلام للحكومة وللنظام باب القضاء وقلنا أنّ بعض المعاصرين أورد روايات في باب القضاء ورد التعبير فيها في الإمام والوالي وما شابه ذلك قلنا هذا المطلب مما لا إشكال فيه لا يحتاج إلى ذكر روايات أصولاً مسألة القضاء في الإسلام من المسلمات مما لا إشكال فيه إلا أنّ الكلام في خصوص الشيعة أنّ هذا المطلب من المسلمات في العالم الإسلامي هل من جهة حكم العقلاء لحفظ النظام ورفع الإختلاف أم من جهة تصدي الأئمة بنصب القضاة تقدم الكلام الصحيح عندنا الثاني خلافاً للأستاذ حيث إختار الأول ولا حاجة للإعادة .
فأصولاً يعني في جميع المجتمعات القضاء يعد من مراتب الحكومة من شؤون الحكومة حتى في الدورة الجديدة إنصافاً في الحياة الجديدة في الغرب اللي يعبر عنها برنسانس تجديد الحياة الأدبية والعلمية وما كتب في هذه المرحلة من كتب قانونية بدايةً مثل روح القوانين وروح الشرايع لمونتسكيو يصرح بأنّ النظام لابد أن يتشكل من ثلاثة قواء القوة القضائية القوة التنفيذية بإصطلاح الإيرانين قوه مجريه ، والقوة التقنينية قوه مقننه المجلس التشريعي.
فالغرض أنّ وجود قوة وهيئة إدارية ترجع تشكل لرفع الخلاف هذا في كل النظام البشري موجود وبلا إشكال مما لا إشكال فيه أنّ ظواهر الحكومة في الإسلام وجدت خوب مما لا إشكال فيه هسة هناك بعضهم يناقش في أنّ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كان له ما يسمى بالنظام الحكومي هسة إذا فرضنا فيه المناقشة لا إشكال إذا فرضنا نحاول أن نتعرض له إن شاء الله في ما بعد .
مما لا إشكال أنّ في ما بعد الخلفاء وخصوصاً من بعد الخلفاء كان لهم حكومة وقضاة وتعيين القضاة حتى حكام الجور خلفاء بني أمية خلفاء بني العباس فضلاً عن أميرالمؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الذي كان يبعث الأمراء والحكام إلى النواحي والأقصى فمما لا إشكال يعني الإنسان لما يقراء النصوص يجد بوضوح أنّ مسألة وجود القضاة وأنّهم كان يرجع إليهم في هذه المجالات مما لا إشكال فيه لا نشك فيه الأئمة عليهم السلام لم يتعرضوا بأنّ القضاء أصولاً باطل ليس هناك أصلاً قوة قضائية وإنما تعرضوا لتصحيح هذه القوة وأنّه لا بد أن يكون القضاء بأمر من الله ينتهي بالأخير إلى الله إذا لا ينتهي إلى الله ينتهي إلى الشيطان ماذا بعد الحق إلا الضلال ولذا القضاء من شؤون النبي والأوصياء سلام الله عليهم أجمعين وإلا فالشقي يعني بعبارة أخرى ليس في روايات أهل البيت مؤيد لنفي القضاء يدل على أهميته والتأكيد فيه وأنّ العدالة الإجتماعية حجر أساس في رقي المجتمع في تقدم المجتمع في كيان المجتمع هذه الأمور واضحة من الرجوع إلى الروايات بل قلنا من الإمام الصادق فما بعد تعرض الأئمة عليهم السلام لتصدي الفقهاء من الشيعة لذلك .
إنما تعرضنا لرواية أبي خديجة شرحنا مفصلاً أنّ هذا الأسلوب في العالم الإسلامي آنذاك من خصائص أهل البيت فإنّ هناك من الفقهاء من يخضع تماماً للسلطة ديناً ودنياً ولو كانت السلطة فاسدة جملة من فقهاء وعاظ السلاطين وغيرهم وجملة منهم كان يرون أنّ السلطان مثلاً في هذا المجال أخطاء أو ظالم أو فاسق شرب الخمر أنّ الخليفة إذا شرب الخمر فاسق لكن لا بد من إطاعته هذا مسلك آخر مع أنّهم يرون أنّ الخليفة والإمام فاسد جائر فاسق مع ذلك يرون وجوب إطاعته بل نقلت سابقاً كما جاء في كتب العامة أنّ أحمد الحنبل خالف الخليفة في مسألة خلق القرآن فكان الخليفة يأمر بإحضاره أحمد كان يقول بقدم القرآن والخليفة تبعاً للمعتزلة كان يقول بخلق القرآن وأنّ القرآن حادث فكان أحمد يخالف إبن حنبل يعني يخالف فكان الخليفة يحضره وكل يوم يضرب بين يدي الخليفة مائة وعشرين سوط أو أقل أو أكثر ثم يرجع إلى البيت وفي جسمه جروح وآلام وورم ثم الخليفة يبعث إليه شخصاً جاسوساً يسأل ماذا نفعل تجاه هذا الخليفة يجب علينا إنقياده إطاعته أحمد كان يقول يجب إطاعة الخليفة ولو بلغ ما بلغ ، عملاً هكذا عملاً سيرتهم العملية خارجاً هكذا .
مع أنّه يعتقد أنّ هذا الخليفة أصلاً في عقيدته فاسد مو فقط في عمله يؤمن أنّ هذا خلافاً السنة أصلاً أحمد مشهور عندهم إمام السنة ومن أحيى السنة ومرادهم بالسنة في هذا التعبير هو مسألة خلق القرآن أصلاً سمي هؤلاء بأهل السنة من هذه الجهة إعتقدوا أنّ هذه هي سنة رسول الله وطريقة رسول الله في قبال المعتزلة الذين كان مدرستهم مبني على نحو من التعقل بنوا مدرسة السنة على هذه الفكرة والتفصيل في مجال آخر .
كيف ما كان شرحنا هناك أنّ جملة من الفقهاء والعلماء كانوا يرون فساد الخليفة وفسقه وظلمه وجوره مع ذلك يرون إنقياد له وكان جملة من المسلمين يرون أنّ الخليفة فاسد فلا بد من القيام عليه و لا بد أن لا يخضوا له هذا المقدرا رأوا ذلك لكن لم يرتبوا أثر ومنهم من رأى فساد الخليفة وظلم الخليفة وجوره وقاموا ضده وثاروا بوجهه بل أكثر من ذلك كانوا يحاولون يجدون شخصاً على مسلكهم يبايعونه على أنّه أميرالمؤمنين ، معروف من الخوارج هكذا قلنا من السنة الخوارج ومن الشيعة الزيدية هكذا كان غالباً هم كانوا يذهبون في حواشي العالم الإسلامي في يمن وفي غيره وشخص لما يثور ويهيئ مجموعة من الأشخاص والموالين له فيعلن أنّه الخليفة هذا هم طريق آخر .
وأما الطريق الذي إتخذه أهل البيت أصلاً لا يوجد عندهم يعني إطلاقاً لا يوجد وحاصله أنّه عدم الإنقياد لهؤلاء هؤلاء جور وباطل وقد أمروا أن يكفروا بالطاغوت قال الإمام في رواية عمر بن حنظلة هؤلاء هم الطاغوت ولا يجوز الرجوع إليهم من جهة خوب لا يجوز إهمال أمر الناس وتصدي لذلك بعنوان إقامة حكومة فيه مشاكل في ذاك الزمان وفي أزمنة أخرى هسة الآن مثلاً أفرضوا صار فد فرصة مناسبة في إيران هذا شيء آخر وإلا ذاك الزمان ما كانت الفرصة مناسبة لإتخاذ مكان معين بعنوان الحكومة لهم ثم كان شأن الأئمة عليهم السلام مما يرون الأئمة أنّ الفكر الصحيح دائماً يجب أن يبقى في صلب العالم الإسلامي وفي متن العالم الإسلامي ويروج الفكر الصحيح .
نحن ذكرنا لكم إلى الآن الخوارج والزيدية دائماً كانوا في هوامش العالم الإسلامي لأنّهم يحاربون يؤمنون بالعمل المسلح بالكفاح المسلح فيحاربون ويحاربون إلى أن يضطروا إلى الرجوع إلى هوامش العالم الإسلامي خوارج كانوا في سجستان الآن هم الخوارج في عمان بعد ما وراء عبادان من قريب ومقدار منهم في الجزائر وكذا يعني سابقاً ولاحقاً دائماً والزيدية كذلك كانوا في جبال طبرستان يعني المجتمع الإسلامي كان بعيداً عنهم أو في اليمن وهم بعيدون عن المجتمع .
فأهل البيت كانوا يعتقدون أنّ الفكر الصحيح لا بد أن يبقى في صلب العالم الإسلامي يعني الإمام الصادق بنفسه يعيش في المدينة ومدينة محور العالم الإسلامي الأئمة المتأخرون حاولوا أن يجد الشيعة لهم وجود في بغداد وبغداد في الدولة العباسية محور العالم الإسلامي بل محور العالم فيحنئذ وجد الأئمة الإمام الصادق طريقاً آخر غير هذه الطرق وحاصله وجود نظام يقوم به الشيعة فيما بينهم فإذا فرضنا أنّ هناك حكومة فاسد لا يمكنهم الإبراز والظهور فيكون من قبيل تشكيل الدولة في دولة يعني يبقى لهم الإستقلالية في القضاء ويبقى لهم الإستقلالية في التصرف لم يظهر من الأئمة عليهم السلام أنّهم ألغوا القضاء قالوا القضاء باطل أو ألغوا فكرة الحكومة كما نذكر إن شاء الله تعالى بل أرجعوا الأمر فيه إلى الفقهاء فانظر إلى رجل منكم روى حديثنا نظر في حلالنا وحرامنا يعني فقيه روى حديثنا مو من جهة أنّ الإنسان يروي الحديث حدثني فلان عن فلان نظر في حلالنا وحرامنا فاليرضوا به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً .
فهذا الطريق من خصائص أهل البيت يعني لا عند الأحناف يوجد لا عند الشافعية يوجد لا عند الحنبلية يوجد لا يوجد عند فرق المسلمين إطلاقاً أنّ المسلم أنّ الإنسان المسلم والمؤمن يبقى في العالم الإسلامي لكن لا يخضع للحكم الفاسد ومن جهة أخرى لا يبقى مكتوف اليد أمام الحكم الفاسد هو يقوم بإدارة نفسه هو يقوم بتشكيلة نفسه يرجعون في هذه الأمور إليهم لا أنّه لا يوجد قضاء لا ، يوجد قضاء لكن من بين الشيعة أنفسهم فلذا لا نحتاج إلى قرائة الروايات باب القضاء أصولاً للحكومة فلا نحتاج أن نقراء رواية فلان وفلان الأمر واضح جداً .
نعم هناك بحث لا بأس بالإشارة إليه وهذا إنتهى الكلام خصوص إقامة الحد فيه كلام نسب إلى المشهور كما أمس قرأنا عبارة الشيخ المفيد إلى المشهور بين فقهائنا أنّ إقامة الحدود في زمن الغيبة إلى الفقيه بالنصب العام لا بالنصب الخاص الفقهاء يقومون بذلك كما أنّ أميرالمؤمنين مثلاً فوض إجراء الحدود إلى مالك حينما بعثه إلى مصر الأئمة عليهم السلام جعلوا إجراء الحدود وإقامة الحدود إلى الفقهاء بصفة عامة في زمن الغيبة بل بناءاً على ما ذكرنا في زمن الحضور أيضاً مثلاً الإمام في المدينة والشيعة بينهم إختلاف في خراسان خوب هناك فقيه يتصدى لرفع الخلافة يجري الحد .
هذا الذي يتصور أنّ هذا البحث معناه خصوص زمان الغيبة لا حتى في زمان بسط اليد لأنّ لم يكن بإمكان الشيعة كلهم أن يرجعوا إلى الإمام ويلتقوا بالإمام في الدرس الأول في البحث الأول ذكرت هذا الكلام أنّ مثل فضل بن شاذان الذي قطعاً عاصر الإمامين الهمامين الهادي والعسكري لم يلتقي بأحد منهما أصلاً لم يلتقي لا بالإمام الهادي ولا بالإمام العسكري لم يوفق له والإمامان كانا في سامراء تحت النظر والرجل لعله تقيةً لم يصل إليهما مع أنّه في الرعيل الأول من أصحابنا من عيون أصحابنا لم يوفق فحينئذ هل معنى ذلك أنّ أهل خراسان لا يرجعون إليه في رواية على ما ببالي معتبرة الآن لا يحضرني إسنادها عن الإمام العسكري إنّي أقتبط أهل خراسان بمكان الفضل فيهم ، الإمام العسكري إمام معصوم يقتبط أهل خراسان لوجود الفضل ، فضل بن شاذان رحمه الله لكنه هو بنفسه لم يوفق بلقاء الإمامين صلوات الله وسلامه عليهما وعلى آبائهما .
أحد الحضار : إذا كان التقية أو خوف على نفسه إما مصرح بأنّه هذا من أصحابي وله فضل هذا تصريح
آية الله المددي : هو لم يتمكن ، بلا إشكال فضل في خراسان معروف من وجوه الشيعة لا إشكال ما يحتاج إلى التعريف الكل يعرف أنّ الفضل
أحد الحضار : آدرس این روایت فضل در کجا بود ؟
آية الله المددي : در کشی آمده است .
أحد الحضار : لا في ظهوره في نفسه ظهوره مع إنتسابه إلى الأئمة .
آية الله المددي : بلا إشكال . مسألة الأئمة وأنّ الأئمة الكل يعلم هم محبوسين بهذا العنوان محبوسين بأي عنوان محبوسين بعنوان أئمة أهل البيت خوب.
أحد الحضار : فلماذا يتقي من ذلك ؟
آية الله المددي : يعني لا يتمكن من الوصول إليهما وقلنا أنّ جملة من الشيعة أخيراً شرحنا كنتم موجودين في علي بن راشد كانوا يوصلون الأموال إلى علي بن راشد على حسن بن راشد أبي علي الوكيل المعروف والبارز للأئمة عليهم السلام في بغداد فضل هم جاء إلى بغداد لعله هم رأى علي بن راشد لكن خوب فضل جليل القدر لعله رأى ، هو إلتقى بكبار الأصحاب في بغداد صفوان إبن أبي عمير روى عنهم إلتقى بهم لكن بخصوص الأئمة لم يلتقي إبن فضال هو يروي عن إبن فضال الأب حسن بن علي بن فضال أدركه في شبابه في صغر سنه .
أحد الحضار : كيف ينقل هالروايات
آية الله المددي : الروايات التي يرويها فضل فقط من تراث أصحابنا في الدرس الأول هم أشرت إلى هذه النكتة لم أطلع إلى الآن على رواية صحيحة يرويها فضل من أحد من الأئمة مطلقاً الإمامين الهمامين الذي عاصرهما قطعاً وهو الإمام الهادي والعسكري وغيرهما أصولاً لم يثبت أنّ ولو رواية واحدة فضل يرويها عن الأئمة عليهم السلام مباشرةً .
فكيف ما كان فالمعروف والمشهور كما قال الشيخ المفيد أنّ الأئمة عليهم السلام فوضوا إقامة الحدود إلى العلماء لكن جملة من العلماء قديماً وحديثاً ناقشوا في ذلك ولم يؤمنوا نحن بإصطلاح بإعتبار أنّ البحث على أي أصولي فقط بالمقدار الموجز ومع بيان بعض النكات نتعرض في هذه المسألة لكلام الأستاذ قدس الله نفسه وهو يرى إقامة الحدود إلى الفقيه مع أنّه لا يؤمن بولاية الفقيه أتعجب أنّه القضاء لا يؤمن لكن إقامة الحدود يؤمن على أي يعني القضاء لا يؤمن بعنوان المنسوب بحكم العقل والعقلاء يؤمن .
قال قدس الله سره الشريف في مباني تكملة المنهاج الجزء الأول صفحة 224 المسألة 177 قال قدس الله سره يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر هكذا أفاد واستدل لكلامه هذا قال هذا هو المعروف والمشهور بين الأصحاب لتتميم الفائدة ليس غرضنا بعد نقراء بقية العبارات أقلاً عبارة الأستاذ نقرائها كاملاً بل لم ينقل فيه خلاف إلا ما حكي عن ظاهر إبني زهرة وإدريس من إختصاص ذلك بالإمام أو بمن نسبه لذلك وهو لم يثبت النصب لم ينصب ويظهر من المحقق في الشرائع والعلامة في بعض كتبه التوقف ويدل على ما ذكرناه أمران دليله قدس الله سره الأمر الأول أنّ إقامة الحدود إنما شرعت للمصلحة العامة ودفعاً للفساد وإنتشار الفجور والطغيان بين الناس وهذا ينافي إختصاصه بزمان دون زمان وليس لحضور الإمام سلام الله عليه دخل في ذلك قطعاً فالحكمة المقتضية للتشريع الحدود تقتضي بإقامتها في زمان الغيبة كما تقضي بها زمان الحضور .
أولاً التفكيك بين زمان الغيبة والحضور كما ذكرت لكم لا وجه له إقامة الحدود لا تختص بزمان الغيبة أصلاً في نصوصنا شيء بعنوان زمان الغيبة لا يوجد فإنا ذكرنا مثلاً الشيعة الذين في خراسان في زمن الإمام الصادق هل يعقل لإقامة الحد يسافرون من خراسان إلى المدينة حتى يقام عليهم الحد ؟ إذا فرضنا هناك يجوز للفقيه لا فرق بين زمان الحضور وزمان الغيبة نفس الشيء لا فرق وأما في زمن الأئمة المتأخرين مع وجود التقية والعدم الوصول بسهولة إلى الإمام بعد المشكلة أكثر والإمام نفسه في سامراء تحت النظر ولا يمكن الوصول إليه هل يمكن الإمام الذي محبوس وتحت النظر يجري الحد معقول هذا الكلام فهذا التعبير في زمن الغيبة أصلاً في نصوصها لا يوجد زمن الغيبة ولا حاجة للبحث بهذه الصورة في زمن الغيبة لابد من البحث في طبيعة المسألة في أصل المسألة صار واضح ؟ لا بعنوان زمن الغيبة ودون زمن الغيبة .
وأما ما قاله قدس الله نفسه أنّ الحدود إنما شرعت للمصلحة العامة هذا صحيح إنّ الله جعل لكل شيء حداً ومن تعدى الحد حداً قلنا لعل الصحيح وعلى من تعدى الحد لا لام ولو ذكر في النص لام لكن ليس من البعيد أن يكون الصحيح بإصطلاح وعلى من تعدى الحد حداً .
أحد الحضار : يصح ولو يعني جزاءً يعني
آية الله المددي : بعيد له بعيد عليه .
على أي كيف ما كان ليس هذا مهماً المهم السيد الأستاذ يقول هذا مسلم هذا لا إشكال فيه أصولاً نحن ذكرنا أنّ الحكم القانوني يعني الإعتبارات القانونية قوامها بإشتمالها على نحو من الجزاء وإلا الإعتبار قيد المشتملة على الجزاء ليس حكماً حتى الحكم الشخصي إذا قال لولده إشترى الخبز والولد إذا تخلف ولم يشترى الخبز لا يترتب عليه شيء ليس حكماً لقلقة لسان ، لا بد أن يكون هناك شيء يقول له إشترى الخبز إذا ما اشترى أقلاً جرة إذن گوش مالی بإصطلاح الإيراني فد شيء لابد أن يكون ولذا أصولاً قوام الإعتبار القانوني بإشتماله على الجزاء نحو من الجزاء لا بد منه وإلا إذا لم يكن له جزاء لقلقة لسان ليس أكثر من لقلقة لسان ولذا هذا هو المتعارف الآن في كل العالم إذا جعلوا مادة قانونية يقولون مثلاً مادة أولى يجب كذا مادة ثانية ثم يقولون مادة رابعة من تخلف عن هذا له كذا إذا لا يذكر الجزاء الإعتبار الغير المشتمل على الجزاء يكون لقلقة لسان أصلاً قوام الإعتبار فلذا فسر بعضهم أنّ الإعتبارات القانونية الأحكام التكليفية المولوية المعيار في الأحكام المولوية الحكم المولوي ما يكون موضوعاً للحكم الجزائي كل حكماً يكون موضوعاً للحكم الجزائي هو الحكم المولوي .
يعني قوام الإعتبار بهذا بحيث إذا لم يذكر له جزاء ليس حكماً فإقامة الحدود للمصلحة العامة لا إشكال يعني لا بد من حكم القضائي هذا مما لا إشكال فيه مثلاً لا يجوز العبور حتى بإصطلاح اليوم چراغ قرمز خوب لا يجوز إذا ليس عليه يترتب عليه جزاء ليس حكماً يعني القوانين البسيطة مشتملة على الجزاء إلى القوانين المهمة مثلاً لا يجوز للرجل أن يتجسس لصالح دولة أجنبية خوب لا يجوز خوب إذا تجسس إذا صار جاسوساً للأجانب حينئذ يعدم بمناسبة إرتكاب الحكم يجعل الجزاء له وإلا الأحكام تكون له وبلا إشكال أنّ المجتمع يحتاج إلى الأحكام بل في الإسلام الفرد بما هو فرد له أحكام نحن أشرنا أنّ بحث الولاية وإن كانت تختص بالجهات الإجتماعية ينبغي أن يعرف لكن نلاحظ أنّ الفقهاء يتصدون أبعد من ذلك لأنّ الإسلام يتصدى لأبعد من ذلك فالفقيه حينما يفتي قد تكون كثير من الفتاوى في القضايا الفردية فيرجع إلى الفقيه في الإفتاء لا أنّ الولاية في الأمور الفردية يرجع في الإفتاء كثيراً ما في الأمور الفردية ويرجع إلى الفقيه في الإجراء يعني في التنفيذ وهذا في الأمور الإجتماعية فلذا دائماً الفقيه دائماً له سنخان من الحكم حكم فردي حكم إجتماعي . الفقيه بما أنّه مفتي وبما أنّه حاكم من كلى اللحاظ .
فلا بد حينئذ أن تكون هناك أحكام جزائية هذا مما لا إشكال عليه وإلا الأحكام لا تجرى أصلاً قوام الحكم وجود الجزاء فما أفاده قدس الله نفسه صحيح لكن ينبغي أن يعرف أنّ المراد بالجزاء ليس خصوص الحد الشرعي مثلاً حد السرقة قطع اليد المهم أنّه لا بد من دفع السرقة عن المجتمع هذا هو المهم الشارع جعل حكماً قد يبدوا في إبتداء النظر شديداً كما يقال أول من يعني الشخص الذي أراد رسول الله قطع يده من سرق عباء لصفوان بن أمية أو أبي أمية حتى صفوان قال لا تقطع يده في ردائي هسة سرق سرق قال رسول الله لا ، لا بد من قطع يده .
على أي قد يبدوا هذا الحكم شديداً فإذا فرضنا قلنا بأنّه لا بد من دفع السرقة لكن لا بخصوص هذا الحد الذي فيه بعض المشاكل هذا يرجع أمره خصوص هذا الحد إلى الإمام المعصوم أو من نصبه لذلك خصوصاً وأما مثلاً في زماننا أو في وقت لا يمكن الوصول إلى إمام معصوم لا يمكن الإستئذان منه حينئذ أفرضوا مثلاً يتخذ قوانين أخر لنفي السرقة مثلاً السجن مثلاً الغرامة المالية نكات أخر ما يسمى في إصطلاح الشرعي بالتعزير وبعبارة أخرى قوله عليه السلام جعل الله لكل شيء حداً ليس المراد الحد بالمصطلح الفقهي مراده بالحد الحكم الجزائي ولو تعزيراً .
نحن سبق أن شرحنا أنّ كلمة الحد في القرآن وفي الروايات وفي عبارات الأصحاب إستعملت بعدة معاني منها مطلق الإعتبار سواء كان جزائياً أو غير جزائي حتى غير جزائي يجب كذا يحرم كذا فلان يطهر قد جعل الله لكل شيء حداً ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه في الآية المباركة في الآيات المباركة الحد بهذا المعنى ونعبر عنه بالحد بالمعنى الأعم يعني كل التكاليف كل التشريعات ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه هذا في القرآن موجود كثيراً ما .
المعنى الثاني للحد خصوص الحكم الجزائي بمعناً يشمل الحدود المعروفة كحد السرقة والتعزيرات يشمل حتى التعزير هذا هم أطلق عليه الحد مثل قوله إنّ الله جعل لكل شيء حداً وجعل لمن تعدى الحد حداً رواية هذه ، فالمراد من الحد يا مثلاً يا رسول الله إنّي فعلت كذا فأقم الحد علي ، يعني الحكم الجزائي ولو كان تعزيراً هذا مصلطح ثاني نعبر عنه الحد بالمعنى العام وجاء في جملة من الروايات وعبارات الأصحاب أكثر عبارات الفقهاء الحد الحكم الجزائي المعين في الكتاب والسنة في قبال التعزير صار واضح ؟
فما أفاده الأستاذ أنّ إقامة الحدود إنما شرعت للمصلحة العامة إن كان مراده خصوص الحد بالمعنى الثالث هذا أول الكلام وإذا كان مراده الحد بمعنى الجزاء يعني لا بد من جزاء وإلا إذا واحد يسرق لا يلاقي جزاءً ويسرق في المجتمع خوب تكثر السرقة في المجتمع مما لا إشكال فيه إذا واحد يزني نستجير بالله ولا يقام عليه حد يكثر الزنا في المجتمع نستجير بالله هذا مما لا إشكال فيه .
أحد الحضار : چه دلیل دارد تفصیل بین اجرای حد و اجرای تعزیر ، همان کسی که تعزیر را اجرا میکند حد را هم میکند اجرا کند تفصیلی قائل نشدند بین آن .
آية الله المددي : خوب حالا همین میخواهیم ببینیم تفصیل میشود از بعضی از روایاتی که آمده قائل شد یا نه حالا عرض میکنیم دلیل بر تفصیلش را عرض میکنیم .
على أي كيف ما كان فالمهم أنّ هذا المطلب الذي أفاده إن كان مراده مطلق الأحكام الجزائية هذا مسلم وإن كان مراده قدس الله نفسه خصوص الحد بالمصطلح الخاص هذا محل إشكال إنصافاً غير واضح ثم قال في خلال كلامه وليس لحضور الإمام دخل في ذلك قطعاً هذا محل إشكال إنصافاً مع توقف مثل العلامة بتعبيره والمحقق كيف يصح لأنّه جزماً هسة لا أقل جزماً لا نقول يقول ليس لحضور الإمام في ذلك دخل جزماً هكذا أفاد قطعاً عفواً قطعاً ليس لحضور الإمام دخل مشكل جداً مع ذهاب جملة من كبار الأصحاب ومع توقف مثل المحقق وعلى ما يقال هو أفقه فقهاء الشيعة وكذلك العلامة إبن أخته مع توقفه فنقول أنّ حضور الإمام ليس له دخل في ذلك قطعاً لا أقل قطعاً لا مجال له هسة على الأظهر مثلاً لا بأس لكن قطعاً دعوة القطع في هذه المسألة وأنّ وجود الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وبسط يده لا يؤثر في إقامة الحدود المعينة في حد الزاني مثلاً الرجم مثلاً قطع اليد إحتمال أن يكون بإصطلاح لحضوره دخل كما جاء في رواية نقراء هذه الرواية في ما بعد قال لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام عدل هذه الرواية .
بلي لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام عدل خوب يمكن أن يقال أنّ هذه الأحكام التي بإصطلاح ظاهرها شديد قد يكون هناك خصوصيات ودقة خصوصاً بناءً على حديث الدر إدرؤوا الحدود عن المسلمين بناءً على ثبوت هذا الحديث نتكلم هذا الحد هم نتكلم هنا في بحث الولاية غداً إن شاء الله نتكلم لكثرة الإبتلاء بهذا الحديث .
على أي كيف ما كان الوجه الأول الذي أفاده قدس الله سره إنصافاً واضح والإشكال فيه ، الثاني أنّ إدلة .
أحد الحضار : إشكال هذه الرواية خوب ما به من دليل .
آية الله المددي : لماذا .
أحد الحضار : هذه الرواية إمام عادل بعد ما يخص بالمعصوم .
آية الله المددي : خوب مع أنّه ما ورد في الرواية أنّ للفقهاء إذا كان في رواية تطبيق الأمر للفقهاء يمكن .
الوجه الثاني لأستاذ قدس الله سره أنّ أدلة الحدود كتاباً وسنةً مطلقة وغير مقيد بزمان دون زمان ثم ذكر جملة من الآية وهذه الأدلة تدل على أنّه لا بد من إقامة الحدود صحيح لا بد من إقامة الحدود لكن بشرائطها صاحب الوسائل جعل عنوان الباب الأول من أبواب مقدمات الهدى باب وجوب إقامة الحد بشرائطها خوب لا إشكال بشرائطها أصولاً الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلد ليس من الخطابات الموجه إلى عامة المكلفين من الخطابات الموجهة إما إلى المجتمع بما هو مجتمع أو إلى الأمراء والحكام والمصداق البارز والمصداق الحقيقي عندنا هم الأئمة عليهم السلام فليس من الآيات التي تدل على أنّه لا بد في كل زمان بحيث إذا إمام معصوم ما موجود المسلمين في ما بينهم هم يقيمون الحد .
أحد الحضار : إمكانه مستحيل شلون يمكن أنتم ذكرتم أهل خراسان ما ممكن رجوعهم إلى الإمام وهو في المدينة أو سامراء وهذا المجتمع المتراكم أطراف في شرق الأرض وغربها يأتي إلى الإمام أن يقيم الحدود وإلا بطلت الحدود
آية الله المددي : لا غرضنا من ذلك أنّ مثل هذا الأمر الذي الآن ذكرنا ، الآن غرضنا أنّ الإمام لا بد أن يجعل لأهل خراسان يجعل شخصاً كما أنّ أميرالمؤمنين في زمان بسط اليد جعل مثلاً مالك لأهل مصر الإمام الصادق يجعل الفقيه مجرياً للحد لا بد من دليل في النصب نحن كلامنا هكذا وإلا إبتداءً الآية المباركة خطابه للأئمة عليهم السلام يعني خطابه إلى الأمراء خطابه إلى الحكام لا يستفاد من هذه الآية أنّه في نفسه ولذا إذا فرضنا في مكان لا يوجد قاضي لكن جملة من المؤمنين موجود إذا هناك زنى شخص نستجير بالله هم يقيمون عليه الحد سؤال ؟
أحد الحضار : هم ينصبون القاضي لإجراء الحدود ما بينهم
آية الله المددي : أي واحد كان ولو جاهل .
أحد الحضار : لا ينصبه المجتمع يرجع إلى الجاهل ؟
آية الله المددي : إذا عادل فقط مجرد عادل لكن مو فقيه
أحد الحضار : المجتمع هو وجداناً عرفاً مقبول يرجع إلى واحد جاهل أو سفيه يكون بيده القضاء
آية الله المددي : هذا خلط بين الأمرين سفيه غير الجاهل ، مرادنا بالجاهل يعني ليس مجتهد مو جاهل بمعنى أحمق ، الجاهل قد يستعمل في قبال العاقل يعني أحمق العقل والجهل في كتاب الكافي وقد يستخدم في قبال المجتهد وقد يستخدم في قبال مطلق الجاهل وإن لم يكن بإجتهاد فمرادنا من الجاهل لا هو أحمق وسفيه وكذا مرادنا من الجاهل يعني من ليس مجتهداً لكن شنو لكن هذا الشخص الذي ليس مجتهداً رسالة عملية موجود يجدون في الرسالة العملية موجود الزاني يجلد هكذا السوط يكون هكذا لأنّه في كتبنا موجود كيف يضرب أين يضرب حد السوط كيف يكون خشناً قوياً ضعيفاً كل هذه الأمور فيقراء كل هذه الأمور من الرسالة العملية يطبق سؤال يستطيع يطبق أم لا ؟
أحد الحضار : إذا كان عالم ورافع رايته وعنده سلطة وقادر يطبقه
آية الله المددي : هو هذا نفس المشكلة ، هو نفس المشكلة .
يعني أدلة الزانية والزاني قطعاً لا يشمل كل المكلفين قطعي الأحكام الجزائية لا يقوم بها كل شخص خوب المجتمع ، حتى
أحد الحضار : لمتولي الأمور هذا متولي الأمور
آية الله المددي : متولي الأمور كيف تولي الأمر خوب نستجير باللهع هذا الخبيث في العراق هم تولى الأمر ليس بغض النظر ما عنا غض النظر ما ممكن غض النظر شنو غض النظر ؟
أحد الحضار : عمر يعني لا يقيم الحدود ؟
آية الله المددي : ما كنا نعترف بخلافته حتى هو
أحد الحضار : معذرةً ممكن نقول إذا كان في هذه الآية المجتمع نعم المجتمع .
آية الله المددي : خلاف الظاهر المجتمع إحتمالاً خصوص الأمم حتى الأستاذ إعترف بذلك ولكنها لا تدل على أنّ المتصدي لإقامتها من هو ومن الضروري أنّ ذلك لم يشرع لكل فرد من أفراد المجتمع واضح خوب فإنّه يوجب إختلال النظام وأن لا يثبت حجر على حجر بل يستفاد من عدة روايات أنّه لا يجوز إقامة الحد لكل أحد منها صحيحة داوود بن فرقد قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول إنّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله قال لسعد بن عبادة طبعاً في هذه الرواية لا يوجد ومعروف أنّ سعد كان غيوراً جداً معروف بالغيرة بين أصحاب رسول الله لم يذكر هنا في هذه الرواية لكن موجود خارجاً أرأيت لو وجدت على بطن إمرائتك رجلاً نستجير بالله ما كنت صانعاً به قال كنت أضربه بالسيف قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال ماذا يا سعد فقال سعد قال لو وجدت على بطن إمرائتك رجلاً ما كنت صانعاً به فقلت أضربه بالسيف طبعاً الرواية مخالفة مع بعض روايات يحتاج إلى شاهد جمع فقال يا سعد فكيف بالأربعة شهود فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله بعد رأي عيني وعلم الله أن قد فعل قال إي والله بعد رأي عينك أو علم الله قد فعل إنّ الله جعل لكل شيء حداً وجعل لمن تعدى ذلك الحد حداً قلنا لعل هكذا في الرواية موجود ولعل المراد على من تعدى .
ثم قال الأستاذ فإذاً لا بد من الأخذ بالمقدار المتيقن والمتيقن هو من إليه الأمر وهو الحاكم الشرعي التمسك بالقدر المتيقن وهو دليل لبي إثبات هذه النتيجة صعب جداً بل يمكن أن يقال القدر المتيقن هو الإمام المعصوم إذا كان الكلام في القدر المتيقن ، القدر المتيقن هو الإمام المعصوم أو من ينصبه الإمام خصوصاً …
أحد الحضار : هذا يدل لازم فاسد وهو تعطيل للدين ونقصانه على الحضور الإمام
آية الله المددي : إصبروا خوب الآن نعلم هكذا .
على أي كيف ما كان فيمكن أن يقال لأنّ هذا تمسك بالقدر المتيقن والقدر المتيقن خصوصاً بالنسبة إلى الحدود التي قد لا تخلوا عن نوع من الشدة فيه كالرجم مثلاً وكطقع اليد مثلاً أو ما شابه أو كقطع الرجل السارق مثلاً فالقدر المتيقن وخصوصاً مع القاعدة المعروفة إنّ الحدود تدرئ بالشبهات والإحتياط التام بالنسبة إلى الدماء وأنّه أول ما يؤخذ يوم القيامة الدم أول ما يقتص وحتى أن قنبر أمره أميرالمؤمنين أن يضرب شخصاً حداً فزاد في الحد سهواً ثلاثة فأمر الإمام ذلك الشخص أن يقتص من قنبر قال إضربه ثلاثاً هذا المقدار الزائد .
وعلى كلام من أنّ هذه الرواية تقبل أم لا هو خطاءً صادر منه لا عمداً على أي الشيء الذي يستفاد من جملة من الروايات أنّ الأئمة عليهم السلام كانوا يستشكلون في إقامة الحدود لقضاة الجور مع أنّ هذه المقدار ظاهراً كانوا يقيمون لعل المقدار المتيقن هو الأئمة حينئذ المهم أن يلاحظ أنّ الأئمة سمحوا للفقيه بإقامة الحد أم لا كما أنّ الأئمة قطعاً سمحوا للنواب الخاص مثل مالك في مصر سمح له الإمام أجاز له الإمام إقامة الحد وقد نقلنا أنّ الشيخ المفيد قال إنّ الأئمة فوضوا إقامة الحدود في زمن الغيبة إلى فقهاء الشيعة نحن الآن كلامنا هنا .
أحد الحضار : هذه الرواية والرواية لأبي خديجة والتحاكم والرجوع تخصيص لهذه سيكون خطاب للمجتمع ولكن المجتمع يرجع إلى أشخاص وهذا الشخص الذي رجع إليه يقيم الحدود .
آية الله المددي : إصبروا أنا أخلص الكلام .
ثم بالنسبة إلى رواية عمر بن حنظلة الأستاذ لا يؤمن بأنّه قاضي منصوب يعني لا يؤمن أنّه صحيح فلذا لا يدخل عليه إشكال وبالنسبة إلى رواية أبي خديجة قاضي التحكيم ، قاضي التحكيم لا يقيم السيف ، لا يقيم السوط والسيف والسجن قاضي التحكيم ما يتراضى به الطرفان .
على أي كيف ما كان ثم قال وتؤيد ذلك يعني تؤيد أنّ الأمر راجع إلى الفقهاء عدة روايات وجه التعبير للتأييد أذكره في ما بعد لم يقل يدل عليه قال تؤيد ذلك منها رواية إسحاق بن يعقوب المراد به المكابة وأما الحوادث الواقعة جعلها مؤيدةً لأنّ السند عنده ضعيف عند الأستاذ السند ضعيف ولذا يقول تصلح للتأييد وإن لم يكن دليلاً وإلا إذا صح الحوادث الواقعة أصلاً يستفاد منه الولاية المطلقة للفقيه هو لا يؤمن بهذه الرواية لا يؤمن تمسك بهذه الرواية قرأنا عبارته في كتاب الصوم وذكر هذه الرواية هناك و قال هذه الرواية سنداً ضعيفةً ولا يرجع إليها لكن هنا تمسك بها تأييداً صار واضح ؟ وإلا إستدلالاً هو قدس الله نفسه ، نفسه لا يؤمن بذلك .
وجه التأييد تبين وأما الإشكال على هذا هو الإشكال الذي إستشكله الشيخ على هذا الإستدلال حاصله وأما الحوادث الواقعة وارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا لا بد لنا مسبقاً من إحراز أنّ هذا الشيء من الأمور التي لا بد من إقامتها ، حتى يرجع للفقيه وأما مسألة أنّ إقامة الحدود لا بد من إقامتها حتى في زمن الغيبة هذا أول الكلام يعني لا بد من إحراز هذه النكتة لا يمكن إستفادة هذه النكتة في نفسها إلا أن نقول الأمر في إقامة الحدود كان واضحاً جداً بحيث أنّ الإمام لما يقول حوادث الواقعة ينصرف ذهن الشيعة إليها ولعل هذا لا بأس به هذا الوجه بهذا المقدار لا بأس .
ثم قال ورواية حفص بن غياث قال سألت أبا عبدالله عليه السلام الرجل وكتابه يحتاج إلى بحث الآن لا يسع الوقت لذلك قلت سألت أبا عبدالله من يقيم الحدود السلطان أو القاضي فقال عليه السلام إقامة الحدود إلى من إليه الحكم حفص بن غياث من قضاة السنة وكان له ميل للإمام الصادق وكان قاضياً على بغداد نفس بغداد وله كتاب نسخة يرويها عن الصادق عند السنة هم موجود هذه النسخة سألت أبا عبدالله بهالعنوان يعني الصادق عليه السلام وإجمالاً لا بأس به ويعد فقيهاً من فقهائهم .
الغريب أنّه لما يسأل الإمام أنّ إقامة الحدود إلى السلطان أو إلى القاضي الإمام أجاب جواباً الجواب هم مبهم قال لإقامة الحدود إلى من إليه الحكم ، الحكم في الروايات وفي الآيات قد يطلق على الحكومة ، الحكومة للسلطان فإقامة الحد للسلطان والحكم قد يطلق على القضاء إختر الحكم بين الناس أفضل رعيتك حكم يعني القضاء فإذا كان إقامة الحدود إلى من إليه الحكم يعني من إليه القضاء يكون هو القاضي هذا مثل عبارة معروفة قال من كان بنته في بيته لا يعرف يعني بنته في بيت الرسول أو بنت الرسول في بيته .
على أي إقامة الحدود إلى من إليه الحكم ولعل الإمام صلوات الله وسلامه عليه أفاد جواباً بإعتبار رجل قاضي في بغداد ومنهم ومن قضاة العامة لكن له ميل إلى أهل البيت . على أي كيف ما كان إحتمالاً يكون المراد بذلك إحتمالاً القاضي ثم السيد قدس الله سره فإنّ هذه الرواية بضميمة ما دل على من أنّ إليه الحكم في زمان الغيبة هم الفقهاء تدل على أنّ إقامة الحدود إليهم ووظيفتهم لكن العجيب هو لا يؤمن بذلك اللهم إلا أن يكون مراده بناءً هو نفسه لا يؤمن أنّ إقامة الحكم في زمن الغيبة للفقهاء لا يؤمن بولاية الفقيه سابقاً كان يؤمن قدس الله نفسه بالقضاء القضاء للفقيه لكن أخيراً تراجع حتى القضاء تراجع عنه و لا أفهم كيف إستدل يعني ذكر هذه الرواية ولو تأييداً .
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
دیدگاهتان را بنویسید