ولایت فقیه عربی (جلسه69)
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین
كنا في مجال إستعراض الروايات والأحكام التي في أبواب مختلفة في الفقه ذكر فيها عنوان الإمام والحاكم والسلطان وما شابه ذلك إنتهى الكلام إلى كتاب النكاح قلنا في كتاب النكاح لا يوجد الآن عندنا حكم خاص للنكاح يرجع إلى الحاكم بعنوان النكاح لا يوجد حكم معين نعم في باب النكاح إذا صار نزاع خلاف بين الأطراف في كل خلاف يرجع إلى الحاكم لا لخصوصية في النكاح نحن تارةً نقول لخصوصية في هذه المسألة يرجع إلى الحاكم من شؤون الحكومة كما فرقنا بين صلاة الجمعة وصلاة الجماعة في كليهما إجتماع لكن صلاة الجمعة من شؤون الحكومة بخلاف صلاة الجماعة ليست من شؤون الحكومة ولذا ينبغي بالدقة التفريق بين المسائل وما يكون من شؤون الحكومة وما ليس .
نعم المعروف والمشهور بين فقهائنا أنّ الصغيرة لا يصلح نكاحها إلا بإذن وليها وذهب بعضهم إذا لم يكن لها ولي يرجع الأمر للحاكم لكن خلاف المشهور بين أصحابنا إذا ثبت هذا ، هذا من خصائص النكاح أنّ الصغيرة يقوم بنكاحها في صورة فقد الولي هو الحاكم ، عفواً من الكبيرة إشتباه صار ، الكبيرة التي الكبيرة العاقلة البالغة الرشيدة .
نعم في خصوص الصغيرة يرجع الأمر إلى الحاكم لا لخصوصية في النكاح لأنّ الصغيرة مطلقاً أمورها راجعة للحاكم وإذا آمنا بأنّ الكبيرة البالغة الرشيدة العاقلة مع عدم الأب والجد الولي والوالي ينكحها يقوم بتزويجها هذا من خصائص النكاح لكن هذا لم يثبت عندنا المشهور عند الفقه الشيعي أنّه في صورة فقد الأب و الجد تسقط الولاية أصلاً لا ولاية لأحد عليها هي تزوج نفسها لا تحتاج إلى أحد لو آمنا لو كنا نؤمن بأنّ الولاية حينئذ للحاكم نعم له وجه لكن المشهور بين أصحابنا وهو المفتى به الآن بين أصحابنا أنّه إذا لم يكن لها ولي شخصي منم الأب أو الجد لا يرجع الأمر إلى الولي الإجتماعي وهو الحاكم بل تسقط الولاية حينئذ لا ولاية لأحد عليهما هي تزوج نفسها من دون حاجة إلى ولي .
نعم جاء في كلمات العامة أنّ المرائة لا بد لها من ولي يتصدى للعقد عليها وتقدم الكلام أنّ هذا المبنى فاسد عندنا أصول أصل المبنى فاسد عندناا يمكن للمرائة أن تزوج نفسها تعقد لنفسها تعقد لغيرها لا إشكال فيه تتولى الإمرائة للعقد من قبل الزوج أو الزوجة وكالةً منهما نعم على مباني العامة فيه إشكال هذا بلحاظ النكاح فالإنصاف في كتاب النكاح بما هو نكاح الآن لا يوجد حكم خاص بالولي .
وأما في باب الطلاق ملحقات النكاح في باب الطلاق بالنسبة إلى أصل الطلاق ورد بعض الروايات لا يستقيم الناس في الطلاق والفرائض إلا بالسيف وقد يتصور أنّ هذه الروايات تدل على أنّ الإسلام لا يتصدى لبيان الأحكام وإنما لها تنفيذ الأحكام هذا المطلب صحيح أصل هذا المطلب أنّ الإسلام يفكر بالتنفيذ لا فقط بالإعتبار . لكن هذه الروايات أجنبية عن هذا المعنى أمس شرحنا هذه الروايات لا حاجة إلى الإعادة الكلام فيه .
نعم في مورد من موارد الطلاق أرجع الشارع الأمر فيه إلى الحاكم يعني بعبارة أخرى لم يكن الأمر قائماً بخصوص يعني الشخص ليس الأمر شخصياً وهي إمرائة المفقود زوجة المفقود طبعاً على مستوى الحكم الشخصي الإستصحاب يجري إذا سافر شخص أو إذا سجن شخص الآن كثير من أشخاص في سجون العراق أنقذ الله المسلمين منه إن شاء الله واقعاً لا يعرف مصيرهم عشرين سنة خمسة وعشرة سنة متعارف هذا الشيء وكلما يسئل ويفحص لا يوجد أي خبر منهم متعارف هذا الشيء ففي هذا لفرض على مستوى الحكم الشرعي هو الإستصحاب إذا شك في أنّ زوجها حي أم لا إستصحاب الحياة يجري فلا بد من خروج عن هذا الإستصحاب والمتعارف في الخروج عن هذا الإستصحاب مثلاً إنقضاء فترة زمنية عادةً لا يعيش لها شخص مثلاً مائة وعشرين سنة إذا فرضنا حي عمره مائة وعشرين سنة وإلا الخروج عن هذا الإستصحاب مشكل صعب .
وقد أوكل الشارع الخروج عن هذا الإستصحاب بيد الحاكم يستفاد من الروايات الواردة في المقام أنّ الخروج عن الإستصحاب في هذه الصورة بيد الحاكم يعني الحاكم يؤجل لها أربعة سنين ويفحص فيها عن حال الرجل فإذا يئسوا من ذلك على قول في الروايات قول بأنّ المرائة بنفسها تنفصل وقول بأنّ الحاكم يطلقها حينئذ ، الروايات هم مختلفة وهو الاظهر عندنا أنّه لا بد من الطلاق وأثر هذا الطلاق إذا جاء الزوج فهي مطلقة وأما إذا فرضنا قلنا إذا صار أربع سنوات وبعد هي تستطيع أن تتزوج إذا جاء الزوج هي زوجته الفرق بينهما هنا .
فإذا جاء الزوج من السفر بناءً على الطلاق في فترة الطلاق هي ليست زوجته أو بعد إنقضاء العدة على كلام قد يقال إذا كان في العدة فهو صحيح أيضاً يرجع يستطيع الرجوع يتمكن من الرجوع عدة طلاق رجعي ليس بائن صحيح هذا الكلام .
على أي خلاصة المطلب ليس غرضي الدخول في فروع تلك المسألة الأحوط بل الأظهر أنّ المرائة تطلق من قبل الحاكم وهذا من شؤون الحاكم تطلق من قبل الحاكم ثم بعد ذلك تعتد عدة الوفاة لكن من دون إلتزام لآثار عدة الوفاة يعني لا يجب عليه الحداد وما شابه ذلك آثار عدة الطلاق لكن زماناً زمان عدة الوفاة تجمع بينهما أثراً أثر عدة الطلاق وزماناً زمان عدة الوفاة هذا ملخص … بين الوجوه ليس غرضي الدخول في تفاصيل تلك المسألة .
إنصافاً هذا من شؤون الحاكم في الروايات هم ورد فعلى الإمام كذا فعلى الإمام كذا وهذا المنصب هم كما سابقاً هم أشرنا هذا المنصب هم ثابت للفقيه ، الفقيه يقوم … الإمام ما يراد به ما يعم به الفقيه بناءً على شمول الولاية له بل ليس من البعيد أن يلتزم بهذا الشيء ولو لم نلتزم بثبوت الولاية من جهة القدر المتيقن تفصيل هذا في الفقه غرضي كان الإشارة إلى ذلك .
ففي باب الطلاق ، طلاق زوجة … هذه له خصوصية وإلا الطلاق أمر شخصي الشخص يطلق زوجته ولكن طلاق زوجة المفقود وحكم زوجة المفقود راجع إلى الحاكم وإلى الإمام هذه نكتة ، نكتة أخرى في باب الطلاق خصوص الخلق من أقسام الطلاق قالوا أمره راجع إلى الإمام ليس بإمكان الزوج أن يطلق زوجته خلعاً بينه وبينها لا بد أن يكون عند الحاكم وطبعاً في هذا الكتاب لبعض المعاصرين لم يذكر هذا الشيء هذا موجود في فتاوى كثيرين من العامة ولكن ذكرنا في محله أنّه إنصافاً هذا لا دليل عليه ، لا دليل على لزوم أن يكون الخلع مما يقوم به الحاكم ومن شؤون الحاكم الزوج والزوجة هم يتمكنان من ذلك .
من جملة الأمور الموجودة في باب الطلاق خصوص اللعان لأنّ الملاعنة ومثلاً يشهد أنّ عليها لعنة الله هذا لا بد أن يكون أمام الحاكم مثل الإستحلاف وإقامة البينة ، إقامة البينة في باب القضاء لا بد أن يكون أمام الحاكم ، الحلف لما يقال يحلف المنكر مراد بالحلف ، الحلف أمام الحاكم لا في بيته ، الإستحلاف وإقامة البينة من شؤون الحاكم الملاعنة هم من شؤون الحاكم طبيعتها هكذا لا للخلاف تارةً في مسألة نقول إذا وقع فيه الخلاف يرجع إلى الحاكم خوب هذا في كل المسائل في كل مورد في البيع في الشراء في الهبة في الإجارة في كل مورد يقع فيه خلاف يرجع إلى الحاكم هذا لا ينفعنا يعني ينفعنا في باب القضاء وأما تارةً بعض المسائل طبيعتها للحاكم مع الخلاف أو بلا خلاف مثلاً الملاعنة لابد أن تكون الملاعنة أمام الحاكم يعني يشهد بالله أنّه عليها لعنة الله إن كانت من الكاذبين صادقين هذا لا بد أن يكون اللعان عند الحاكم غير الحاكم لا . خوب هذا من خصائص اللعان .
في باب الظهار هم في بعض المجالات في الروايات أنّ على الإمام أن يحكم عليه بذلك على أي بعض خصوصيات الظهار هم بيد الحاكم لكن يقع الكلام في أنّه بطبيعته كذلك أم في صورة الخلاف والإختلاف وعدم التمكن وإن كان ليس من البعيد أن تكون قضية الظهار شخصية ليست من القضايا الإجتماعية تفصيل هذه الأبحاث في محلها والآن ليس غرضنا الدخول في هذه الجهات .
وأما في باب المواريث ، في باب المواريث طبيعة الأمر في باب المواريث عادتاً أنّ المواريث أمور شخصية عادتاً هكذا أي شخص مات وله أولاد له آباء أب أم ما أدري أعمام أخوال له شخص أم ليس له وارث له مولى غير ذلك السهام معينة في الكتاب والسنة للأب كذا للأخ كذا للأولاد كذا للبنات كذا للبنت كذا للأخت كذا السهام معين لو كنا نحن وفق القاعدة أنّ مسألة المواريث كلها تحل على مستوى الأشخاص لكن بما أنّ هذه المسألة فيه مال من جهة وفيه قسمة خصوصاً إذا كان الشيء من غير المنقول مثلاً دار هذه تقسم بين الورثة بين الأولاد بين البنات والذكور أفرضوا بنسبة مثلاً كل واحد لهم من الحصة مثلاً واحد من عشرة القسمة كما ذكروا في محلها في كتب الفقه القسمة غالباً من شؤون الحاكم إلا بالتراضي والتصلاح بينهم وإلا طبيعة القسمة من الحاكم أفرضوا هذه الدار تقسم عشرة أجزاء خوب لا بد أنّ الحاكم هو الذي يقوم بذلك تقسم عشرة أجزاء بحيث كل جزء يكون مساوي مع الجزء الآخر ولذا الحاكم هم يرجع فيه إلى أهل الخبرة وأهل الإختصاص والمتخصصين أهل الهندسة والحسابات والمساحة يعني مسّاح علماء وما ممكن للحاكم بنفسه أن يحكم فيها بشيء لا بد من الرجوع إلى أهل الخبرة .
فلذا في باب المواريث بإعتبار وجود الإختلاف في المسائل المالية غالباً بلحاظ وجود القسمة والإحتياج إلى القسمة وهذا من شؤون الحاكم كثيراً ما يرجع إلى الحاكم لكن هذا الرجوع إلى الحاكم من جهة تشخيص الموضوع لا أنّ الميراث متوقف على الرجوع إلى الحاكم هذا لا لكن على أي كتاب الميراث بطبيعته من الكتب التي يكثر الرجوع فيها إلى الحاكم والآن هم في زماننا هذا تقريباً أصولاً تقسيم الميراث من شؤون الحكومة بدواً بإعتبار إنحصار الورثة وأنّ الورثة منحصرة في هؤلاء ليس هذا أكثر من هذا فهناك تدابير حكومية شؤون حكومية لمعرفة الورثة وعددهم وكيفياتهم وإحضارهم ثم لجمع الأموال والمال الموجود فيه وإلى آخره يعني الآن في زماننا جعلوا القضية حكومية أكثر مما هو كانت سابقاً موجودة وذلك لأجل أن يعرف الورثة بدقة أن تضبط الأموال بدقة لا بأس يمكن للحاكم الشرعي حسب ما يرى من المصلحة في كل زمان أن يحكم بهذه الأمور لا بأس وإلا في أصل الشريعة المواريث أمور خاصة .
نعم هناك مورد واحد في باب المواريث يرجع الأمر فيه إلى الحاكم بطبيعته والإمام بطبيعته وهو ميراث من لا وارث له إذا مات شخص لا وارث له مثلاً كان حراً أفرضوا نستجير بالله في زلزال فقد كل عشيرته بقي هو وحده أو جاء من مكان لا يعرف له أحد فمات فأمواله لبيت المال يعني هذا المال طبيعته للحاكم طبيعته أن يرجع للحكومة .
طبعاً الروايات الواردة في من مات وليس له وارث مختلفة في بعضها أنّ هذا المال يكون للإمام المسلمين في بعضها هذه الروايات أنّ هذا المال الذي يموت وليس وارث له يكون من مصاديق قوله تعالى فإنّ الأنفال لله وللرسول يعني يكون هذا المال من الأنفال وفي بعض الروايات أنّه يجعل في بيت المال وفي بعض الروايات الواردة في المقام في مورد واحد طبعاً موارد من مات ولا وارث له مختلفة مثلاً من مات هو مسلم لكن جميع ورثته غير مسلمين كفار هذا من مصاديقه شخص مات ولا وارث له الآن لا من المسلمين ولا من غير المسلمين هذا هم مصداق آخر ، عبد كان مكاتباً ومثلاً كاتب مولاه على أنّه يعمل لنفسه وإذا حصل مال يومياً يدفع إلى المولى مثلاً ألف تومان هذا يسمى مكاتبة فهو يحصل أموال من أمواله إشترى عبداً هو نفسه عبد ، إشترى عبداً ثم أعتق هذا العبد هذا في إصطلاح ذاك الزمان في إصطلاح الروايات هذ العبد الثاني الآن هذا حرٌ والذي أعتقه عبد لكن هو حرٌ هذا يسمى سائبة ، سائبة بالسين والألف والهمزة والباء والتاء سائبةٌ يعني مهملةٌ هذا لا وارث له لأنّ من أعتقه القاعدة العامة من يعتق عبداً فهو وارثه لكن بما أنّ المعتق هنا بنفسه عبدٌ هذا لا وارث له ممن لا وارث له سائبةٌ ورد في الروايات هذا لبيت المال ورد في الروايات هذا لإمام المسلمين في خصوص هذا ورد في بعض الروايات أنّ ميراث للعبد الذي أعتقه لكن هذه الرواية شاذة لم يعمل به الأصحاب .
هسة غرضي بيان الروايات هسة بعضها شاذ ليس بشاذ بعد ذلك نشير إليها فروايات بأنّها لإمام المسلمين ميراث من لا وارث له طبعاً الإخوة بنائهم مراجعة إلى تفاصيل هذه الروايات إلى كتاب الوسائل من هذه الطبعة المألوفة للشيخ الرباني الجزء 17 أواخر الجزء 17 بعنوان أبواب ميراث الإمامة وضامن الجريرة هناك تعرض لهذه الروايات .
طائفة أنّ هذا الميراث لإمام المسلمين طائفة بأنّه في بيت المال طائفة في بيت المال قليلة رواياته أقل في طائفة بأنّه من الأنفال طائفة أنّه في خصوص السائبة يعطى للعبد الذي أعتقه هذه أربعة طائفة وهي لا بأس بها كثرةً هسة مع قطع النظر أنّه يمكن قبولها سنداً أم لا بعض المناقشات عن أميرالمؤمنين سلام الله عليه قال أعطوه لهمشاريجي همشاريج ظاهراً في الكوفة صدر من أميرالمؤمنين كلمة فارسية همشهري يعني همشاريجي طبعاً الرواية هذا وردت بتعبيرين همشيرجه من دون ألف همشيرجه وورد بعنوان همشاريجي عدة روايات بهذا المتن موجود .
الشيخ الحر قدس الله نفسه فصل ما بين المتين قال همشيريجه بإصطلاح من دون ألف يعني أخوه من الرضاعة أخته من الرضاعة يعني همشير بإصطلاح اللي إرتضع معه لكن همشاريجيه يعني همشريه بإصطلاح الإيراني المواطن بإصطلاح العربي أو بللفظ الإنكليزي سيتيزن ، بمن كان مواطن له ما كان من بلده من أهل بلده يعني إذا مات شخص وليس له مال يعطى إلى أهل بلده فهمشاريجي على ما جاء في الوسائل فسره بأهل بلد وهمشيرجه من دون ألف فسره بأخيه من الرضاعة إنصافاً ظاهراً الشيخ الحر قدس الله سره لعدم خبرته بالفارسية بالكتاب أصولاً فيالخط القديم كلاهما يكتب بخط واحد نحن ذكرنا سابقاً الألف المتوسطة لا تكتب في الخط القديم كما الآن نحن مثلاً نكتب الله نكتب الله ونقراء الاه لا نكتب الاه نكتب الله .
علي أي كيف ما كان فكلاهما كتابةً في الخط القديم واحد وصدق عنوان همشير باللغة الفارسية يعني أخيه من الرضاعة همشيرجه إنصافاً بعيد الظاهر أنّ كليهما بمعنى واحد وهو أهل بلده ، همشهري يعطى له . فهذه هم طائفة من الروايات أنّ أميرالمؤمنين طائفة كثيرة هي لعله ستة سبعة من الروايات لكن بمتون مختلفة وأسانيد مختلفة مضمونه أنّ أميرالمؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يعطي ميراث من لا وارث له إلى أهل بلده هذه الروايات الموجودة عندنا الآن في ميراث من لا وارث له .
المشهور بين فقهائنا مع قطع النظر عن كلام الشيخ الحر بين فقهائنا أنّه هذه الرواية أهل بلده قالوا هذا خاص بزمان أميرالمؤمنين لأنّ أميرالمؤمنين بإعتباره حاكماً ووالياً رعى من المصلحة مراجعة إلى الإمام هو قال يقسم في أهل بلده فلذا هذه الروايات تحمل على الحكم الحكومتي بإصطلاح الحكم الولائي .
أفرضوا مثلاً شخص كان من مدينة قم وتوفي فالإمام يرى أنّ هذا المال لعامة المسلمين لكن طبقه على خصوص أهل قم .
أحد الحضار : في الأجواء اللي ما قاله بالعربي هو يفهم العربية
آية الله المددي : إحتمالاً في الكوفة لأنّه في الكوفة هواية كانوا فيه فرس
أحد الحضار : حتى في الكوفة ما كان يخطبه بغير العربية
آية الله المددي : لا هو موجود هذا . هذا الآن في صحيح البخاري موجود أبغض كلمة إلى الله رجل يقول له شاهنشاه هذا في البخاري موجود عن رسول الله . قال سفيان الثوري مراد به ملك الملوك شاهنشاه في اللغة الفارسية .
على أي إحتمالاً بعض الألفاظ متعارفة في كتاب الأطعمة شوفوا في الرسائل رواية عن الإمام الهادي والعسكري من أكل الماست من نان خاه هم ماست فارسية هم نان خاه كلاهما فارسية ، مثلاً جعل صاحب الوسائل عنوان الباب إستحباب أكل الماست مع نان خاه كلاهما فارسي الماست ما عندهم العرب خوب هذا ماست اللي بالفارسي نحن هم نقول ماست .
على أي كأنما بعض الألفاظ الفارسية راجل ، همشاريجي أحتمل قوياً إنّ الكلام صدر في أيام حكومة أميرالمؤمنين في الكوفة لكثرة الإيرانيين بإعتبار كثير منهم كانوا أسرى وجاؤوا إلى كوفة وانسبوا كثير منهم حمراء صاروا من عشيرة حمراء ليس غرضي الدخول في الشأن التاريخي .
على أي كيف ما كان فإحتمال قوي أنّ أميرالمؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لم يحكم هنا بعنوان الحكم الأولي بعنوان الحكم الثانوي الولائي وهذا ما فهمه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه وجاء في بعض الروايات جعل ذلك هذا التعبير عن أبي عبدالله جعل ذلك علي لأهل بلده تفضلاً منه تبرعاً منه إشارة إلى هذا المعنى فهذه الطائفة من الروايات مرجعها إلى الروايات السابقة .
يعني ذاك راجع إلى إمام المسلمين إمام المسلمين في ذاك الوقت قال هذا المال سيوزع في الكل العالم الإسلامي يدخل في الميزانية العامة بودجه عمومي لا حاجة فيه أفرض أهل بلده يقسم عليهم ، يعطى إلى المحتاجين هو إمام المسلمين بعد الإمام يرى من المصلحة أن يعطى إلى أهل بلده فلذا هذه الطائفة من الروايات أصولاً تحمل على الحكم الولائي وهذا يؤيد ما ذكرناه من أنّ الأمر راجع إلى الإمام على أي لكن شخص الإمام في تلك المرحلة أفرضوا الآن في زماننا الحاكم لا يشخص ذلك ، ذلك له . ليس حكماً أولياً أنّه يعطى لأهل بلده الحكم الإلهي ، أميرالمؤمنين طبقه في ذاك الزمان هكذا على أي إذا يعطى لأهل بلده وزع على المسلمين هذا هذه الطائفة .
طائفة من الروايات قلنا أنّه يعطى خصوص ميراث السائبة إلى العبد الذي أعتقه إنصافاً هذه الطائفة شاذ كما إعترف بها الشيخ وإنفرد الشيخ بنقلها قبول هذه الطائفة مع وجود روايات الكثيرة في غاية الصعوبة والإشكال هذه الطائفة هم تسقط . تبقى ثلاث طوائف من الطوائف الخمس من الأنفال من بيت مال المسلمين ، لإمام المسلمين هذه الطوائف الثلاث إختلف الفقهاء في الجمع بين هذه الطوائف .
الذي يفهم من كلمات الشيخ الحر وغيره أنّ بيت المال هذا صدر تقيةً حاول بعض المعاصرين في كتابه إرجاعه إلى أمر واحد بيت المال وأنفال وإمام المسلمين شيء واحد ثم قال يصرفه الإمام في شؤون المسلمين ومن أهم شؤون المسلمين إدارة شؤون نفسه هكذا جاء في هذا الكتاب لبعض المعاصرين إنصافاً كلى المطلبين صعب إرجاع الثلاثة إلى معناً واحد صعب ثم جعل إدارة شؤون الإمام بنفسه من مصاديقه صعب . نحن قلنا سبق أن ذكرنا أنّ المقدار المتيقن من الأدلة مما يصرفه الوالي في شؤون نفسه الخمس هذا مسلم كما في الروايات وكما أنّ الرسول قام بذلك عملاً . كان رسول الله يأخذ من الغنائم الخمس ويصرفها في شؤون نفسه سبق أن شرحنا في بحث الخمس لا حاجة للإعادة .
فثبوت أنّ هذا الشيء يكون من بيت المال اللهم إلا في حالات خاصة عادةً ليس من بيت المال يعني ليس للوالي مرادنا هنا من الوالي أساساً وأولاً هو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه نحن أصولاً في بحث الخمس ذكرنا هذا الشيء نحن في الأموال العامة كالأنفال وبيت المال إبتداءً نتكلم حول ما يفعله الإمام المعصوم ثانياً نتكلم حول ما وكله الإمام المعصوم إلى الفقهاء ما جعله الإمام المعصوم للفقهاء وطبعاً بناءً لكن الآن في كلمات الأصحاب ما جاء في الروايات أنّه للإمام المعصوم بعد تمامية أدلة الفقيه عفواً ما جاء للإمام المسلمين بعنوان إمام المسلمين بعد تمامية أدلة ولاية الفقيه يقولون كل تلك الأحكام للفقيه أيضاً هكذا متعارف .
يقولون إمام المسلمين يشمل الفقيه في تصورنا لا ، لا يشمل الفقيه ثم بعد ذلك نلاحظ أنّ الإمام المعصوم أي مقدار أوكل الأمر فيه إلى الفقيه ولذا الفرق بينهما إذا شككنا في أنّ هذا المقدار الذي كان ثابتاً للإمام المعصوم بعينه ثابت للفقيه بناءً على مسلكنا صعب التمسك بإطلاق الأدلة بل المعيار في ذلك الرجوع إلى مثل قوله عليه السلام وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها ، المعيار في ذلك هكذا .
فالفقيه يرجع إليه في تلك الأمور بمقدار ما يرفع الحوادث الواقعة يحل المشكلة في الحوادث الواقعة ، ولذا إذا فرضنا مثلاً الإمام المعصوم ثبت بالدليل له أن يتصرف في الأنفال لكن لم يثبت عندنا بدليل واحد ثبوت ذلك للفقيه يتأمل فيه يعني الأصل الأولي أنّ الفقيه يصرف الأنفال جميعاً في أمور المسلمين ، الإمام المعصوم كان بإمكانه أن يأخذ من الأنفال ما شاء ثبوت هذا الشيء للفقيه يأخذ من الأنفال كيف شاء محل إشكال .
المقدار الواضح من مجموع الأدلة كما أنّ الإمام المعصوم يأخذ من الخمس لشؤون نفسه الفقيه هم يتمكن أن يأخذ من الخمس لشؤون نفسه وأما من الفيء ومن الأنفال ومن بيت المال يأخذ لشؤون نفسه بأدلى التوكيل في غاية الصعوبة والإشكال . الإمام المعصوم أولي القرباء يعني يعطي لأقربائه بحسب ما يرى من المصلحة الفقيه ثبوت هذا الشيء له محل إشكال ، نعم خصوص سهم السادة كما سنذكر إن شاء الله تعالى يمكن أن يستفاد من مجموع الأدلة أنّه أصولاً سهم السادة وسهم الإمام كذلك فيه حيثيتان ، حيثية وصوله إلى السيد وحيثية إيصاله إلى السيد .
حيثية الإيصال قائم بالإمام المعصوم ثم نقول في ما بعد هم يقوم به الفقيه يعني الفقيه يوصل سهم السادة إلى السادة ولكن يمكن أن يقال في سهم السادة أنّه إذا لا يمكن حيثية الإيصال حيثية الوصول هم تكفي يعني الشخص بنفسه يدفع سهم السادة إليه صار واضح ؟ هذا ما نحتاج إليه في فهم من الأدلة أنّ مثلاً سهم الإمام فقط فيه حيثية الإيصال ولذا لا بد أن يكون بإذن الفقيه أما سهم السادة فيه حيثيتان حيثية الإيصال الإمام يقوم بذلك ومقامه الفقيه يقوم بذلك ولكن في سهم السادة يمكن أن يفهم فيه حيثية الوصول أيضاً إضافةً إلى حيثية الإيصال ، يعني الشخص بنفسه يوصل إلى السادة إذا فيه حيثية الوصول ، هذا أصل فرق عندنا المهم هل يستفاد هذا من الأدلة أم لا في البحث الخاص به .
على أي فهم بعض المعاصرين أنّ عنوان إمام المسلمين والأنفال وبيت المال شيء واحد كله بمعنى واحد وجعل من جملة أهم شؤون المسلمين صرفه على نفسه إنصافاً في الإمام المعصوم ليس من البعيد أنّ الإمام المعصوم بإمكانه أن يستفيد من الأنفال في شؤون شخصه على كلام فيه .
أحد الحضار : از کدام کتاب ؟
آية الله المددي : بعض المعاصرين شيخ المنتظري بعد نقراء من كتابه .
على أي هذا المطلب بالنسبة إلى الأنفال على كلام ، بالنسبة إلى بيت المال صعب جداً لا يستفاد من الأدلة أنّ الإمام المعصوم يأخذ من بيت المال إلا في شأن بإعتبار هو بحساب صاحب الأمر ولو ورد في رواية ولكن إحتمالاً تلك الرواية موردها الخمس هسة على كلام في تلك الرواية .
على أي كيف ما كان فبالنسبة إلى الإمام المعصوم الذي نستفيد من مجموع الشواهد أنّه الفيء له كاملاً يعني من دون تخميس ويصرفه فيها والخمس ، خمس الغنائم ، الخمس في الغنائم نعم أهل السنة كثير منهم كانوا يذهبوا إلى أنّ الفيء هم يخمس يعني الفيء هم يخمس والغنائم هم تخمس .
أحد الحضار : بالنسبة إلى الروايات الموجودة أنت ما ملكت الإمامة والناس عبيد لنا
آية الله المددي : لم يثبت هذا المعنى تقدم الكلام فيه هذا المعنى معنى حق الطاعة ، في الطاعة عبيد لنا لا بالكل لنا تقدم الكلام أصلاً رواية صريحة قلت الإمام الرضا يقول ماذا يقولون الناس يقولون إنّهم يعتقدون أنّ الناس كلهم عبيد لهم قال الإمام لم نقل هذا الشيء قلنا يجب عليهم طاعتنا إطاعتنا مو أنّهم عبيد لنا شنو معناه .
على أي كيف ما كان فالمستفاد من مجموع هذه الروايات إثبات أنّ الإمام يستطيع أن يدير يأخذ لشؤون طبعاً الإمام المعصوم هو أعلم نحن بحسب ما هم رسموا هذا الشيء لنا وعلى تقدير ثبوته إثبات أنّ هذا يكون للفقيه جداً محل إشكال المقدار الواضح من ذلك الخمس يعني سهم الإمام بإصطلاح وإلا غير ذلك محل إشكال هذا تفسير لهذا .
تفسير آخر لهذه الطوائف الثلاث أن يكون المراد ببيت المال هو بيت المال المعهود الذي فيه خراج وما شابه ذلك ولكن قال الشيخ الطوسي وقال الشيخ الأنصاري والشيخ الحر صاحب الوسائل هذه الرواية تحمل على التقية يعني بعبارة أخرى تبقى عندنا طائفتان أنّ مال من لا وارث له إما من الأنفال أو لإمام المسلمين والإنصاف أنّ الطائفتين بمعنى واحد هذين الطائفتين بمعنى واحد بإعتبار أنّ الروايات الواردة في أنّ الأنفال لله ولرسوله هذه الآية المباركة ثم في رواياتنا ما كان لله ولرسوله فهو لنا فالأنفال إبتداءً لله ولرسوله بنص الآية المباركة ثم للروايات الكثيرة جعلت الأنفال لهم يعني للإمام المعصوم سلام الله عليهم أجمعين .
نعم الأئمة عليهم السلام أجازوا للشيعة أن يتصرفوا في الأموال العامة في الحوادث الواقعة بالرجوع إلى الفقهاء وهذا إنصافاً يكون من الحوادث العامة وحتى إذا فرضنا أنّ الإمام أخذ لمصرفه الشخصي من الأموال لم يثبت هذا الحق للفقيه بناءً على ثبوت ولاية الفقيه إذا لم نؤمن بأصل ولاية الفقيه خوب قطعاً ليس من ذلك بناءً على ثبوت ولاية الفقيه كل ما ثبت للإمام من التصرف في الأموال بإعتبار عصمته نعلم لا يتصرف إلا بما عند الله بإعتبار علمه مأخوذ من الله عصمته من الله كما في معاني الأخبار للشيخ الصدوق قلت ما معنى أنّ الأئمة معصوم قال معصومون بالله جاء في معاني الأخبار فمن جهة عصمتهم ومن جهة علمهم لا يشك أنّ ما يتصرفون فيه صحيح .
أما إنتقال هذا الحق نقل هذا الحق إلى الفقيه الذي ليس بمعصوم وعلمه ليس بذاك العلم أصلاً الإعتبارات القانونية لا تساعد عليه أصلاً الإعتبارات العقلائية لأنّ الإعتبارات العقلائية قائمة على إعطاء المسؤولية بحسب القابلية فيعطون المسؤولية التي للمعصوم العالم بالله لمن ليس معصوماً وليس بعالم بالله إنصافاً الإرتكاز العقلائي لا يساعد عليه ولذا في مثل هذا يقتصر على المقدار المتيقن يعني حتى إذا ثبت بدليل ، مثلاً في رواية أرأيت أنّ الإمام إنّ أحداً أو إنّ إمام أهل البيت أو إمام أعطى كل بيت المال لرجل هل عليه إشكال قلت لا قال صدقت مضمون الرواية هذا من خصائصه لم يثبت إنتقال هذا الشيء للفقيه .
يعني هذا الشيء الذي يقول الإمام لنا أن نعطي بيت المال لشخص من خصائصهم عليهم السلام . لم يثبت بأي دليل نقل هذا الحق إلى الفقيه حتى لو كان مبسوط اليد يعطي كل بيت المال لشخص ، تساوي بينهما في التكليف والمسؤولية إنصافاً في غاية الصعوبة والإشكال فلذا الصحيح أنّ ميراث من لا وارث له إنصافاً يكون من الأنفال والإمام المسلمين وفي زمن الغيبة تصور البعض أنّ في زمن الغيبة خوب كثير ميراث من لا وارث له فيكون للفقيه لا يكون بعنوان الأنفال ويتصرف فيه الفقيه بإعتبار مصالح المسلمين العامة وأما هو بنفسه يأخذ في إدارة شخصه في غاية الصعوبة والإشكال بل خاص لله ولرسوله وللإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في زماننا هذا والإمام المهدي أجاز الرجوع للشيعة فيه إلى الفقهاء طبعاً الفقهاء حينئذ يصرفون هذا المال بما يكون فيه مصالح المسلمين غير ذلك في محل الإشكال جداً وأما أن يكون هذا من بيت المال بالمعنى المصطلح قد لا يخلوا عن شبهة وإشكال قد لا يخلوا .
على أي جملة من قدماء أصحابنا وجملة من الأعلام ناقشوا في ثبوت هذا الحكم يعني في بيت المال الآن فقط أنا غرضي النقل ليس لي الآن بإصطلاح إستحضار في فتاوى الأصحاب والمناقشة في ذلك .
أحد الحضار : هل نستفيد من إطلاق المباني في هذا الحكم ؟
آية الله المددي : لا صعب إنصافاً صعب وجود الإطلاق صعب .
ثم تعرض ، طبعاً قلنا لكم الموارد التي يرجع فيه إلى الحاكم كثيرة خصوصاً في كتاب المبسوط للشيخ في كثير من المسائل لكن نحن غرضنا الآن إجمالاً بمقدار ما ينفع في الإستقراء بأنّ هناك أحكام في الشريعة أثبتها للإمام وللوالي ومضافاً إلى ذلك قلنا أنّ جملة منها يثبت للفقيه كلامنا هذا . أما باب القضاء فباب القضاء أصولاً من المناصب الإجتماعية أصلاً طبيعة القضاء منصب إجتماعي أصولاً إذا فرضنا لا يوجد مجتمع أشخاص يعيشون في كهوف مثلاً في غابات أو أشخاص ليس بينهم في المجتمع لا يوجد خلاف خوب لا حاجة للقضاء .
القضاء ظاهرة إجتماعية قائمة على وجود الخلاف في المجتمع ولذا السيرة القطعية عند العقلاء جارية على باب القضاء بلا إشكال فيه وأنّهم يرجعون في مشاكلهم إلى القضاة يعني الإنسان بعقله الفطرية يعلم أنّ وجود الإختلاف في المجتمع مضر جداً أنّ من أسباب تقدم المجتمع أن لا يكون فيه خلاف ولو فرضنا أنّ المجتمع فيه عشرين ألف مائة ألف مليون نفر والخلاف بين خمسة أشخاص عشرة أشخاص لا يلاحظ يقول نحن ما عندنا خلاف هسة الباقي عندهم خلاف لا الخلاف يؤثر في الهيئة الإجتماعية .
ولذا سابقاً هم شرحنا أنّ هناك أشياء تترتب على الفرد بما هو فرد وأنّ هناك أشياء تترتب على الهيئة الإجتماعية لا يلاحظ الفرد مثل هذا الجدار إستقامة الجدار وهذا الجدار مستوي هذا لا ربط له بالطابوق الموجود في الجدار هذه هيئة حاصلة للجدار لا يلاحظ أجزاء الجدار يمكن أجزاء الجدار لا يكون مستوياً الطابوق ليس مستوياً لكن هيئة مستوي ويمكن أن يكون الطابوق جداً مستوي وجيد جداً لكن هيئة الجدار ليست مستوي فهناك قطعاً أمور تلحق المجتمع من دون نظر إلى فرد منها وجود الخلاف أصلاً وجود الخلاف مضر بالمجتمع من دون نظر إلى فرد دون فرد مثلاً وجود الأوساخ في الشوارع هذا للهيئة الإجتماعية مو زين ولو فرضنا أنّ الأشخاص لما يخرجون من بيوتهم عندهم كمامات بإصطلاح روبند ، أفرضوا هذا لا يؤثر فيهم لكن هذا نفس الهيئة وجود الأوساخ في الشوارع مو زين ، للهيئة الإجتماعية غير صالحة فضلاً عن الأضرار الفردية يلاحظ الهيئة الإجتماعية .
القضاء من الأمور الإجتماعية يعني القضاء عبارة عن تصدي شخص أو أشخاص من العقلاء أو من المفكرين لإزالة الخلاف من المجتمع من أسباب رقي المجتمع وكما المجتمع إنّ المجتمع يكون في هدوء يعيش في هدوء كل حق يصل إلى صاحبه كل صاحب حق يتمكن إلى وصول حقه هذا المجتمع سليم هذا المجتمع سالم ومتقدم وحضاري وإلى آخره .
فلذا بطبيعة الحال القضاء أمر إجتماعي نفس القضاء بما هو قضاء من جهة ، من جهة أخرى في روايات أهل البيت تأكيد شديد على القضاء موجود على الإدارة الإجتماعية المقدار الذي يوجد في روايات أهل البيت ما لا نظير له في فقه السنة في الفقه الإسلامي وبعبارة أخرى وجود قاضي السوء وإن كان بعض أعماله صحيحة هذا من جملة مضرات المجتمع هذا من جملة المشاكل في المجتمع .
الإمام الصادق في مقبولة عمر بن حنظلة يقول لا ترجعوا في أموركم إلى هؤلاء القضاة فمن أخذ منكم شيئاً بقضائهم بحكمهم فهو سحت وإن كان الحق ثابتاً له لاحظوا . يعني وإن كان الحق واقعاً أفرضوا صار خلاف بينه وبين شيعي في عباء له مثلاً راجعوا إلى القاضي قاضي الجور والقاضي حكم بصالحه وبالفعل هم القضاء ملك له العباء ملك له واقعاً هم ملك له يقول الإمام ما يأخذه يكون سحتاً وإن كان الحق ثابتاً له شرحنا سابقاً في شرح الرواية أنّ هذه الرواية إنصافاً موردها في تعيين الحق الكلي لا في الحق العيني الخارجي وإلا إذا عباء واقعاً له أخذ عبائه ليس سحتاً .
نعم إذا يطلب شخصاً مائة ألف تومان أو يطلب شخصاً عشرة أغنام مثلاً فعينه الحاكم في عشرة أغنام هذا سحت لأنّ تعيين الحق الكلي في هذه الأعيان الخارجية بحكم الحاكم كان والحاكم باطل هذا التشخيص باطل المعروف بين أصحابنا أنّ هذه الرواية حملوها على تشخيص الحق خارجاً يعني كان الحق كلياً القاضي والحاكم حكم بتعيينه خارجاً وإنصافاً كلام
لاحظوا تأكيد الإمام وإن كان الحق ثابتاً له لكن بما أنّ إفراز الحق وتعيين الحق يكون بحكم قاضي الجور هذا سحت حرام لا يجوز له ذلك فالتأكيد الموجود في رواية هذا من جهة تأكيد الأئمة على العدالة الإجتماعية .
يقول الإمام الصادق لشخص من الشيعة رأيتك في يوم الفلاني جالس عند القاضي يبدوا هذا القاضي محل قضائه كان مثل الدكان مفتوح يعني كنت جالساً عنده قال يابن رسول الله لم يكن عندي مشكلة قضاء مثلاً هذا صديق لي وأنا بعض النوبات لما أمر عندي مجال فارغ فأجلس لأستريح بإصطلاح اليوم المتعارف عندنا كعدة مثلاً أتكلم معه حول الأمور لا أنّه قضاء قال ألا تخاف أن ينزل العذاب فيعم من في المجلس . تأكيد شديد يعني جداً وهذه العبارة المعروفة عن أميرالمؤمنين وعن جملة من الأئمة مع قطع النظر عن الإسناد يا شريح جلست مجلساً لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي ، مع أنّكم تعلمون من يراجع التاريخ شريح يعد في الطليعة من القضاة في الإسلام معروف بقضائه وقضائاته المختلفة الكتب اللي عند العامة تكلموا حوله وأنّه كان قاضياً موفقاً كذا وإلى آخره كلام كثير لهم حول شريح القاضي الذي هو إبتداءً عينه عمر على الكوفة وفي ما بعد في رواياتنا أنّ أميرالمؤمنين إضطر إلى تعيينه هو في زمان أميرالمؤمنين هم كان قاضي وإلا أساساً كان بناء الإمام عزله وفي جملة من رواياتنا أنّ الإمام أوكل إليه بإصطلاح الإيراينيین سیر پرونده يعني تنظيم الأمور قال أنتم أنظر في المقدمات لكن لا تحكم حتى أنا أحكم الحكم الأخير الذي هو الحكم أساساً كان من أميرالمؤمنين ، إن شاء الله في هذه المسألة كون نتكلم في مجال آخر الآن الوقت لا يسع في هذه الأمور .
كيف ما كان فمع أنّ شريح كذا وكذا من القضاة المعروفين عندهم إياس في البصرة وشريح ، إياس بن معاوية في البصرة يضرب به المثل في القضاء وكذلك شريح يضرب به المثل عندهم في القضاء في الكوفة مع ذلك أميرالمؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول مجلس لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي ، يعني للإشارة إلى أنّك من القسم الثالث بعد حسب القاعدة لأنّ شريح قطعاً ليس نبياً ولا يدعي الوصاية لنبي فيكون من قسم الثالث .
على أي التأكيد الشديد للأئمة عليهم السلام على العدالة الإجتماعية شيء رهيب جداً ، الروايات الواردة عنهم في هذا المجال غريبة جداً مع أنّا نعلم حتى الآن أفرضوا مثلاً في الحجاز وفي غيره جملة من قضاتهم يحكمون بما هو مسلم عند المسلمين من قضاة لا إشكال فيه ولكن مع ذلك الأئمة عليهم السلام حرموا الرجوع إليهم منعوا من الرجوع إليهم وتفصيل هذا البحث يحتاج إلى مجال آخر .
على أي كيف ما كان فالإنصاف أنّ أصل القضاء أمراً مهم وأنّ الأئمة عليهم السلام أكدوا كثيراً على هذا الجانب طبعاً جملة من هذه الروايات سنداً غير نقية ولذا كان الأستاذ قدس الله نفسه يرى أنّ القاضي أنّ الفقيه في أواخر حياته في أوائله كان يذهب إلى النصب ليس منصوباً من قبل الأئمة وهذا البحث بعد إجمالاً تكلمنا إشكاله أنّ رواية أبي خديجة سنداً معتبرة لكن فيه قاضي التحكيم ورواية عمر بن حنظلة في قاضي المنصوب لكن سنداً مخدوشة تكلمنا حوله قلنا كلى الكلامين غير تام بحسب نظرنا .
أما رواية أبي خديجة سنداً تامة ودلالة تامة ليس في القاضي التحكيم قاضي المنصوب تقدم الكلام وكذلك رواية عمر بن حنظلة تامة سنداً فلذا القاضي المنصوب وهو المشهور جداً بين عامة الشيعة يعني بلا إشكال أنّ المشهور بين عامة علمائنا حتى هنا قال المفيد في المقنعة فأمّا إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله وهم أئمة الهدى عليهم السلام وهم أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليهم أجمعين ومن نصبوهم لذلك من الأمراء والحكام وقد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان إنصافاً ما أفاده الشيخ المفيد في المقنعة في غاية الجودة يعني من نصبه أميرالمؤمنين في أيام حكومته منصوب من قبلهم والآن في زمن الغيبة بل وفي زمن وجود الإمام مع عدم بسط … في زمن الإمام الصادق هم فوضوا الأمر إلى فقهاء الشيعة إنصافاً كلام متين جداً طبعاً هو كلامه في إقامة الحدود لكن المقدار المتيقن من هذا المطلب قطعاً أصل القضاء إقامة الحدود نتكلم فيها في مجال آخر .
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
دیدگاهتان را بنویسید