ولایت فقیه عربی (جلسه68)
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین
کان الكلام في ذكر روايات تعرضت فيها لعنوان الإمام ولعنوان الوالي بحيث يستفاد منها أنّ المصداق يهتم بشؤون الحكومة هذا من جهة ومن جهة أخرى هل هذه الروايات مع قطع النظر عن الشواهد الكثيرة الأخرى تشمل الفقيه بناءً على ولاية الفقيه أم لا قلنا مراعاةً لتنظيم الوقت نقراء من بعض كتب بعض المعاصرين فقط من جهة سهولة المراجعة للإخوة وردت جملة من الروايات مشتملة على عنوان الإمام أو الحاكم أو التطبيق الحاكم على أميرالمؤمنين في باب الحجر .
باب الحجر يعني باب المنع من التصرف بطبيعته باب يحتمل الرجوع إلى الحكومة بإعتبار أنّ الشارع الأعظم مع إعترافه بملكية عدة أشخاص منعه من التصرف في أموالهم بل وغير الأموال في جملة من الأمور لبعض الإشكال في ذلك فالصغير لصغره ليس له أن يتصرف في أمواله فالمال ماله مع أنّه يخرج عن ملكيته لكنه ليس له أن يتصرف المجنون كذلك لفقد العقل فليس له أن يتصرف في أملاكه وكذلك السفيه وكذلك …
ففي هذه الموارد الشارع حكم على جملة من الأشخاص بمنع التصرف في أموالهم طبعاً هذا الحكم ليس حكماً ولائياً ليس حكماً حكومياً وإنما هو حكم إلهي أولي أنّ الصغير لا يتصرف في ماله أنّ المجنون والسفيه لا يتصرف وبطبيعة الحال بما أنّ هناك قصور والمال هم بحاجة إلى الإصلاح فجعل الشارع لهؤلاء الأشخاص أولياء ولياً وفي الأبحاث السابقة ذكرنا مراراً وتكراراً أنّ الموارد التي النقص فيها شخصي الولي هم شخصي .
يعني الإرتكاز العقلائي هم يساعد على هذا النصوص هم تساعد على هذا مثلاً طفل صغير له أموال لا حاجة أنّ الحكومة تصدى لأمواله الشارع جعل له ولياً على ماله كما أنّ أمره وماله شخصي وليه شخصي جعل له ولياً شخصياً مثلاً الصغير إبتداءً أبوه جده فالشارع جعل هناك ولايةً شخصيةً المجنون أباه جعله ولياً السفيه كذلك فالولاية أصولاً في هذه الموارد شخصية .
نعم إذا فقد الولي الشخصي وكان المال في معرض التلف أو وضع السفيه أو المجنون في معرض التلف وتصرفات الباطلة وذهاب الأموال حينئذ ولم يوجد هناك من يجعله الشارع يرجع الأمر إلى الحاكم يعني الولاية إجتماعية ، إبتداءً الولاية شخصية ثم الولاية إجتماعية فلذا في باب الحجر أصولاً الولاية موجودة بلا إشكال أنّ الحجر يعني منع والمنع لنقص فلا بد للشارع أن يجبر النقص وبالفعل هم جبر النقص لكن بمرحلتين طوليتين إبتداءً بولاية شخصية ثم في صورة العدم بولاية نوعية إجتماعية .
إذا صار إختلاف الحاكم يعين ولياً له الحاكم يتصدى وأما إذا لا أب مثلاً الأب موجود ما دام الأب موجود هو الأولى جعله الشارع لا يحتاج إلى الحاكم. مسألة الولاية في النكاح يقال الجد أولى لكن ذاك مسألة أخرى .
أحد الحضار : في قضية الأيتام .
آية الله المددي : لا ولي لهم شخصاً
أحد الحضار : يرجعون إلى الحاكم ؟
آية الله المددي : طبعاً قلنا الضابطة ولايتان طوليتان إبتداءً شخصية .
إذا يتيم أبوه ميت جده موجود يرجع إلى جده يعني هذا هو الفهم القانوني العقائي أيضاً مضافاً إلى النصوص الفهم العقلائي للنصوص للحق هكذا إبتداءً ولاية شخصية إذا فقدت ولاية إجتماعية ولاية حكومية هذه العبارة المعروفة السلطان ولي من لا ولي له يعني ولي نوعي لمن لا ولي له شخصياً فباب الحجر طبيعةً فيه الولاية لكن ليس دائماً هذه الولاية إجتماعية ولاية الفقيه مثلاً ولاية الإمام المعصوم .
نعم في باب الحجر من المحتمل قوياً أنّ الولاية على من كان النقص ليس فيه بل في جهة أخرى أن تكون الولاية إبتداءً إجتماعيةً وهو المفلس بإعتبار أنّ المفلس من له أموال رجل إستدان من الناس صارت عليه ديون كثيرة وله أموال هو مالك ويستطيع أن يتصرف في أمواله ليس مشكلة لكن ديونه اكثر من أمواله ، جميع أمواله مليون لكن ديونه خمسة ملايين فنقص حصل هنا ما عليه أكثر مما له فحينئذ هو ليس ناقصاً هو ليس قاصراً رجل عاقل لكن ديونه أكثر من أمواله فحينئذ ليس من البعيد أنّ مثل هذا يكون من البداية أمره راجع إلى الحكومة لأنّه لا بد من حل لهذه القضية إما أن يعطي للأول فالأول مثلاً من يطلبه قبل سنة من يطلبه قبل شهر وإما أن يجعل بينهم بالحصص لا يلاحظ بالأول فالأول يلاحظ ذمته الآن مشغولة بهؤلاء .
على أي لا بد هناك من وضع أمر قانوني ثم كيفية أخذ هذه الأموال لأنّه جملة من أموال الرجل لا تباع في دينه بيت الرجال لا يباع في دينه تمييز الأموال، الأموال التي تباع في دينه والأموال التي لا تباع في دينه طبيعة هذه الأمور فيه تشاجر مثلاً الشخص يقول هذه الزولية لا تباع الغرباء يقولون لا الزولية تباع إشتري موكت مثلاً مو مهم الزولية عرفتوا النكتة ؟
فطبيعة هذه القضية قضية أصلاً إجتماعية لأنّه ليس لنقص في الشخص شخص عاقل لكن لنقص في جهة خارجية الأموال عدم التناسب بين الأموال وطبيعة الأموال توجب التشاجر بين الأشخاص ولذا في باب المفلس مثلاً ورد في رواية أنّ علياً عليه السلام كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء وإن لم يكن له مال وإلى آخره .
طبيعة المفلس هكذا يعني طبيعة المفلس أن تكون الولاية إبتداءً إجتماعية عرفتوا النكتة لا أنّ الولاية من الأصل شخصية ثم إذا لم يكن موجود فحيئنذ إجتماعية إنصافاً يمكن أن يفرق بين المفلس والمجنون في المجنون الولاية إبتداءً شخصية هذا نكتة .
ثم النكتة الثانية طبعاً هذه الرواية اللي قرائتها من كتاب السكوني رواية السكوني ، رواية السكوني عندنا فيه إشكال أنا أتقدم الكلام لا أريد الدخول في تفاصيل الإسناد إنما الكلام في شيء آخر هذا الذي ينفعنا أصولياً أنّ مثلاً إنّ علياً كان يحبس في الدين هل هذا الحكم الذي قام به أميرالمؤمنين سلام الله عليه أولاً ثابت للفقيه الجواب نعم لأن هذا لا بد من الإنتخاب . يعني قطعاً مثل هذا يدخل في الحوادث الواقعة مسألة المفلس وديونه أكثر من أمواله هذه مسألة تبع في كل زمان تبع ، بعيد أن نقول هذا من أحكام الإمام خاص بالإمام هذا بطبيعته سالم في ولاية الفقيه بناءً على إيماننا ، حتى ولو لم تكن هذه الرواية رواية أبي خديجة في القضاء مسلم إجمالاً سندها حتى رواية أبي خديجة في القضاء تشمل هذا الموضوع لأنّ هذا قطعاً من شؤون القاضي مسألة المفلس وجمع الأموال وتوزيع الأموال قطعاً من شؤون القاضي نحن ذكرنا أنّ رواية أبي خديجة رواية عمر بن حنظلة قطعاً تشمل القاضي وشؤون القاضي القضاء وشمولها ولوازمها وهذا من لوازم القضاء هذا مسلم مضافاً إلى أنّ توقيع المبارك هم يشمله وأما الحوادث الواقعة .
إنما الكلام في أنّ مثل هذه الأحكام الحكومية التي صدرت من أميرالمؤمنين سلام الله عليه مثل هذه الأحكام الذي صدر من أميرالمؤمنين هل هي حكومية رأى أميرالمؤمنين المصلحة في ذاك الزمان في هكذا أن يقول إفعلوا كذا وإلا إفعلوا كذا أم هذا حكم أولي شرعي بناءً على أنّها أحكام حكومية الحاكم بإمكانه أن يأخذ طريقاً آخر الفقيه في زماننا لا يتقيد بما جاء في ذاك الزمان ذاك أميرالمؤمنين بإعتباره الحاكم رأى أنّ الكيفية لأنّ المهم في باب الحكومة تنفيذ أحكام الله رأى أنّ المناسب لتنفيذ حكم الله هكذا وفي زماننا الفقيه العادل الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء البصير بالزمان يرى طريقاً آخر للإجراء فذاك موكول إلى الحاكم في كل زمان بحسب ما يكون عنده وسائل الآن وسائل الإجراء في زماننا تختلف وجود إرتباطات عامة دولية بليس وإلى آخره قضايا أخر موجودة غير الوضع المحدود آنذاك في ذاك الزمان ولعله يمكن في زماننا هذا لا يحتاج إلى الحبس يعني في زماننا لا يمكنه الفرار لماذا الحبس ؟ لكن ذاك الزمان الوسائل لا تساعد على فسح المجال له إذا لم يكن محبوساً لا يمكن تأدية الحق المهم أخذ الحق منه هذا هو المهم في ذاك الزمان كان ينفذ بتلك الصورة في زماننا هذا لا ينفذ بتلك الصورة بصورة أخرى يمكن .
طبعاً هذه مسألة لا تختص بهذا المورد هذا يجري في جملة من الأحكام أنّها أحكام حكومية أم أحكام أولية . سبق أن شرحنا في العبادات أنّ علياً عليه السلام كان يأخذ الزكاة من الفرس من كل خيل عتيق كذا من خيل غير العتيق كذا خوب وعندنا روايات أنّ رسول الله وضع الزكاة في تسعة أشياء وعفى عن ما سوى ذلك ومن جملة ما عفى عنه الرسول الفرس لم يجعل فيه الزكاة فأصحابنا فهموا من النصين حكماً أولياً من كلى النصين يعني الحكم الأولي أنّ الزكاة في تسعة أشياء والحكم الأولي أنّ الزكاة أميرالمؤمنين أخذ في الخيل وفي الفرس كذا .
فالنتيجة إستحباب الزكاة في الفرس هذه النتيجة لأنّ الرسول جعلها في تسعة أشياء وعفى عن الفرس لم يأخذ من الفرس وأميرالمؤمنين هم أخذ من الفرس هم حكم أولي . فعفى رسول الله وأخذ أميرالمؤمنين معناه الجمع بالإستحباب يعني مستحب وهذا الذي عليه المشهور من فقهائنا حتى في العروة يذكر هذا الشيء يستحب أخذ الزكاة ، تستحب زكاة الخيل والفرس ولكن سبق أن ذكرنا ظاهراً أنّ ما صنعه أميرالمؤمنين سلام الله عليه حكم حكومي ولائي .
بل سبق شرحنا في محله في الزكاة أصل هذ الجعل يرجع إلى عمر هو الذي جعل في الفرس زكاةً يعني ما نسميه بالضريبة في كتاب مجمع الزوائد ينقل رواية أنّ عمر كان يأخذ من الفرس بمن كل عتيق كذا وكذا فأميرالمؤمنين سلام الله عليه في أيام خلافته أجرى هذه السياسة وأخذ من الزكاة والفرق بين الأمرين بعيد يعني فرض واضح جداً بناءً على المسلك الأول يستحب الزكاة في الفرس بناءً على مسلكنا لا يستحب الزكاة في الفرس نعم إذا كان مثل أميرالمؤمنين أو إذا فرضنا هناك فقيه جامع للشرائط بناءً أنّه من الحوادث الواقعة وجعل الزكاة في الفرس يجب لا يستحب .
ولذا لو كنا في زمان أميرالمؤمنين سلام الله عليه كان يجب علينا الزكاة في الفرس لا أنّه مستحب . الفرق بين . الإتجاه العام الآن في الفقه الشيعة إلى الآن يعني في فقهائنا هو حمل كلى النصين على الحكم الأولي الشرعي فلذا قالوا لا تجعلوا الزكاة في غير التسعة يستحب في الفرس هكذا أفتوا في الجواهر وفي غيره وفي الشرائع وفي العروة إلى زماننا هذا في العروة ومن علق على العروة هم ظاهراً وافقوا على هذا الشيء .
لكن نحن ذكرنا هناك أنّ الصحيح أنّ الزكاة في الفرس لا تستحب ليس حكماً أولياً نعم هناك شيء آخر إستحباب الزكاة بمعنى الصدقة ينبغي أن لا يخلط بينهما الصدقة في كل شيء مستحبة لا تختص في الفرس إنسان يتصدق بثوبه بكتابه أفرضوا بالفراش بالزولية بكل شيء يتصدق فلذا إذا كان المراد من إستحباب الزكاة إستحباب الصدقة خوب في كل شيء ثابت مو في خصوص الفرس إذا كان المراد هذا المعنى .
وفي تلك الرواية إنّ أميرالمؤمنين عليه السلام جعفل في الخيل كذا يراد به الوجوب لا الإستحباب لكن الوجوب الولائي الحكومي . إذا نحن كنا في زمانه صلوات الله وسلامه عليه كان واجب علينا الزكاة لا يستحب علينا وفي زماننا إذا الفقيه رأى أنّ هذه الضريبة بحسب الشرائط الإجتماعية والآن لا أريد الدخول في كيفية لعله في آخر البحث في أواخر أبحاث ولاية الفقيه نتعرض بعنوان المصلحة وكيفية الجعل وخصائص الجعل الثانوي يرى أنّه يجعل الزكاة في الفرس وفي الحمار وفي الغنم وفي كل شيء في الغنم في النصوص موجود في الحمار وفي السيارة في الطائرة في كل شيء في الدراجة دوچرخه به اصطلاح ، في كل شيء من وسائل المركب يرى الفقيه أن يجعل ضريبة له ذلك وإذا كان أصل الفقاهة يعني الفقيه جامع للشرائط من جهة ومع الضوابط الموجودة في باب الجعل حينئذ تجب إطاعته لا أنّه يستحب ففهم الحكم الولائي من الحكم الأولي في غاية الصعوبة والإشكال .
هذا الذي جاء في خبر السكوني مع عدم إيماننا بخبر سكوني أنّ علياً كان يحبس في الدين ثم ينظر فإن كان له مال هذا من المحتمل قوياً أن يكون من الأحكام الولائية والمراد من الأحكام الولائية إتخاذ آليات معينة وكيفية معينة لتنفيذ لإيصال كل حق إلى أهله ، يعني في ذاك الزمان هذا الطريق الذي كان لإيصال الحق إلى الغرماء وأما إذا في زماننا الفقيه إستعان بوسائل حديثة وبخصوصيات خاصة وبملاحظة الأشخاص بطريق آخر لإيصال الحق له ذلك .
نفرض أنّه بإمكانه أن يسد حساباته البنكية يعني يراجع البنوك ويسد كل حسابات ويأخذ الحسابات وهو يوزع خوب لا يحتاج إلى الحبس .
أحد الحضار : خوب بإمكان أن يطلب عليه بإقامة مؤقتية
آية الله المددي : هذا هم بإمكانه ، هذا هم من طرق ذلك عرفتم مرادي ؟
فالمهم إذا فرضنا الفقيه مبسوط اليد وهذا الرجل أكثر أمواله الصالحة للشكية بين الغرماء بالبنوك لا يحتاج إلى حبسه .
أحد الحضار : لا قصدي أميرالمؤمنين سلام الله عليه إجى إلى الحبس لماذا مع توفر وسائل أخرى قبض المال و…
آية الله المددي : مو ، لعله ما كان ينفع الضمان والكفالة يرى أنّه لا ينفع في تنفيذ الحق غاية ما هناك يأخذون هذا الشخص لكن إيصال الأموال كيف يكون .
على أي ليس الآن غرضي الإصرار على أنّه حكم ولائي غرضي طرح المسألة الآن فإذا كان حكماً ولائياً في زماننا هذا يتخذ الحاكم أساليبه ، المهم إيصال الحق إلى الغرماء هذا هو المهم والحق أقل من حقوق الغرماء فلا بد بمراعاة قانون معين يوصل إلى كل غريماً ما يناسبه وما يكون ثابتاً له هذا بلحاظ هذه الطائفة من الروايات .
فتبين أنّ كتاب الحجر أصولاً البحث عن جانب الولاية فيه جداً مهم وجاري فيه أصولاً جزء من هذا الكتاب أصلاً قوامه بالولاية والحكومة أما في مثل الصغير والمجنون ثانياً يعني إبتداءً للولي الشخصي ثم للولي الإجتماعي وأما في مثل المفلس إبتداءً للولي الإجتماعي هذا الذي يظهر لنا وفي النصوص هم إشارة إليه إنصافاً المطلب تام بل تبين بإذن الله تعالى أنّ هذا الحق يجري للفقيه أيضاً فكما أنّ الإمام المعصوم يجعل ولياً لليتيم الذي لا أب له ولا جد له للمجنون الذي لا ولي له كذلك الفقيه يجعل ولياً للمجنون الذي لا ولي له لا فرق فيه هذه الولاية الطولية هم تثبت للفقيه هذا بالنسبة إلى هذا المطلب .
ثم ورد في بعض الموارد في باب الوصايا ، الوصايا خصوصاً بما أنّها مال إحتمال خلاف دائماً فيها كثير مو أنّه قليل جاء في بعض الروايات الواردة في باب الوصايا عنوان السلطان مثلاً في رواية لصفوان قال سألت أبى الحسن عليه السلام عن رجل كان لرجل عليه مال فهلك وله وصيان فهل يجوز أن يدفع إلى أحد الوصيين دون صاحبه ؟ قال عليه السلام لا يستقي إلا أن يكون السلطان قد قسم بينهما المال فوضع على يد هذا النصف وعلى يد هذا النصف أو يجتمعان بأمر السلطان خوب ورد في هذ التعبير عنوان السلطان وعنوان أنّه بإصطلاح قسم المال أو إجتمع عليه هذا النص مثل هذه النصوص لا ربط بها بالولاية حتى بالنسبة إلى الإمام المعصوم لا ربط لها فكيف بنا بالفقيه أصلاً لا ربط له .
هذا النص المراد الجدي فيه الإمام يبين الحكم في نفسه أنّ الحكم الإلهي كذا هكذا ثم يستثني يقول إلا إذا فرضنا أنّ هؤلاء رجعوا إلى سلاطين الجور وقضاة الجور فلحكموا بشيء آخر ذاك شيء آخر يسأل أنّ الرجل مات وله مال وله وصيان هذا المال أفرضوا عند هذا الرجل الذي هو شيعي يسأل الإمام هل لي أن أدفع المال إلى أحدهما دون الآخر قال عليه السلام لا كيف أدفع إلى أحدهم نعم إلا أن يكون السلطان هو الذي قام بذلك فعل هذا يعني إذا قام السلطان وفعل ذلك الموضوع منتفي بعد لا يوجد موضوع .
فمراد الإمام من كلمة السلطان ليس لإعتراف الإمام بذلك ينبغي أن يعرف يعني إلا إذا كان ظروف التقية بعبارة أخرى السلطان إلا إذا فرضنا أنّ الحكومة تدخلت في القضية هذا المعنى تدخلت وفعلت ما فعلت إما قسمت الحكومة المال وإما إذا فرضنا أنّ الحكومة أمرت بإجتماعهما إجتماع الوصيين يأخذون القرار المشترك لتنفيذ الوصية فمراد الإمام من السلطان هنا يعني من كان في قبال الإمام إبتداءً الإمام ذكر الحكم قال لا يستقي لا يصح ذلك ليس لك أن تعصي لأحدهما دون الآخر هذا الحكم ثم يقول الإمام إذا فرضنا السلطان والحكومة تدخلت فالظروف ظروف تقية لا إشكال فيه .
فلذا ليس مثل هذا التعبير للإشارة إلى أنّ وظيفة السلطان هذا المعنى أو وظيفة الفقيه هذا المعنى ، عرفتوا النكتة ؟ فمثل هذه الروايات هناك عدة روايات مثل أنّ السلطان أخذ الزكاة في رواياة الزكاة خوب أخذ الزكاة ليس مراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه صحة العقل الإمام تسامحاً للشيعة إذا أخذ السلطان حينئذ لا يدفع الشيعة الزكاة مرتين من جهة ظروف التقية هسة أخذوا الزكاة وصرفوا فيه أي شيء وفي لهو وفي لذاتهم وفي أمورهم الباطلة خوب الإمام يقول إنا لله فحيئنذ لماذا الإنسان الشيعي يجبر بدفع الزكاة مرتين .
ولذا مثل تلك الروايات أيضاً لا يستفاد منها الولاية يعني لأنّ تلك الرواية نظرها إلى أنّ عمل السلطان الآن عندنا نافذ تقيةً لا كحكم أولي . فلذا مثل هذه الروايات الواردة ورواية أخرى أورده هذا القائل في كلامه لا نريد أن نقراء كل الروايات وأصولاً ذكرت هذا الكلام حتى يعرف أنّ في جملة من الموارد إذا ذكر السلطان إنما ذكر تقيةً وإلا بلا إشكال جاء في رواية أبي خديجة ورواية عمر بن حنظلة ليس للشيعة الرجوع إلى السلاطين ليس للشيعة الرجوع إلى قضاة الجور لكن إذا فعل شيء خوب طبيعةً إمام يقول إذا فعل ذلك وبالفعل مال قسم وهو الذي أخذ القرار خوب ليس بيدك الأمر من جهة أنّ الأمر أخرجه من يدك فحينئذ مع إخراج الأمر من يدك فلا قوة لك على التنفيذ لا قدرة لك على الإجراء لا ربط بما نحن فيه .
في جملة من أبواب النظام الأسرة في أبواب الطلاق والنكاح ورد عنوان سلطان والحاكم أولاً ينبغي أن يعرف أنّ ما جاء في النكاح وما جاء في الطلاق وما شابه ذلك أصولاً إبتداءً أمر شخصي إبتداءً يعني الإنسان يتزوج إنسان يطلق زوجته نعم ذهب جملة من فقهاء العامة ولعله من فقهائنا أيضاً إلى أنّ الخلع والمباراة أصلاً حكومي أصلاً الخلع بطبيعته حكومي ولذا إذا فرضنا الرجل وافق على أن يسلم زوجته خلعاً هي تبذل المهر تعطي المهر أو مباراةً الكراهة من الفرسين كلى الطرفين يكره الآخر كل يكره الآخر والمرائة هم تبذل المهر قالوا مع ذلك ليس له أن يطلق .
خصوص الخلع قالوا لا بد أن يكون الطلاق عند الإمام عند الحاكم طبعاً هذا لخصوصية في الخلع إذا سبق وهذا معناه أنّ الخلع أصلاً بطبيعته حكومي لا ثانوياً لا بالإختلاف تأملوا النكتة كما أنّ الطلاق بطبيعته شخصي إنسان يطلق زوجته لا يحتاج إلى حاكم ذهب جملة من علماء العامة وتفصيل هذه الأبحاث في باب الفقه الآن ليس غرضنا ، أنّ خصوص الخلع حكومي .
بمعنى أنّه أصولاً ليس للرجل أن يطلق زوجته خلعاً ولو هي بذلت وكلاهما فهما القضية وهي بذلت المهر مع ذلك ليس له ذلك لا بد أن يكون عند الحاكم لوجود البذل فيها لوجود خصوصيات معينة فيه ليس غرضي الدخول خوب خصوص هذا الشيء إذا ثبت نحتاج إلى دليل إذا ثبت ميخالف وعندنا فيه إشكال الظاهر ليس حكومياً ، على أي كيف ما كان يأتي الكلام فيه .
وأما في ما بعد كجملة من الأمور ينتهي الأمر إلى الحاكم مما لا إشكال فيه ، نعم في خصوص النكاح ذهب كثيرون من العامة أنّ المرائة ليس لها أن تزوج نفسها إلا بولي ولذا إشتهر عندهم أنّ المرائة لا تجري عقد النكاح حتى إجراء الصيغة لا تجري لنفسها أو لغيرها . رجل أو إمرائة يوكل أو توكل هذه المرائة في إجراء العقد يقولون ليس له ذلك ولذا نحن سبق أن ذكرنا أنّ الولي الموجود في باب النكاح في رواياتنا وفي روايات العامة يختلف الأمر فيه هذا ينبغي أن يلاحظ .
نحن لما نذكر الولي في باب النكاح يعني من يكون العقد صادراً بإذنه وبأمره وبإشارته هم لما يقولون الولي في باب النكاح يعني المتولي لإجراء العقد مثلاً ذهبوا إلى أنّ المرائة بنفسها ولو كانت كبيرة السن لا تتولى لا بد لها من ولي ، ولي يعني متولي ينبغي أن يعرف ليس الولي بالمعنى الذي ولاية في ذهننا .
يقولون أنّ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لما أراد أن يتزوج أم سلمة جعل عقد أم سلمة بيد ولها سلمة وعمره تسع سنوات مع أنها إمرائة بعد أمرها بيدها بعد عندها ولد تسع سنوات مع ذلك هي ما أجرت العقد تولى لإجراء العقد ولدها سلمة فأحد الطرفين سلمة والطرف الآخر رسول الله سلمة هم عمره تسع سنوات هكذا ذكروا فهو زوج أمه لرسول الله ، مع أنّه غير بالغ تسع سنوات عمره ولذا إشتهر عند العامة أنّ المرائة أصولاً لا تتولى عقد النكاح وعلى ضوء هذا المعنى نسب بالخصوص إلى عائشة أنّها كانت ترى هذا الرأي ولذا حتى يقال تزوجت مرةً بنت أخيها ما أدري لبنت أختها لبنت كذا ثم يعني زوجت بهذا المعنى تممت الكلام أنّ فلانة لفلان ثم لما صار وقت إجراء العقد قالت لشخص أنت أجري العقد هي بنفسها ما أجرت العقد هي نفس عائشة ونسب في كتب السنة إليهم .
من جملة الروايات المنسوبة إليهم هذه الرواية التي وردت هنا في كتاب المعاصر عن عائشة أنّ رسول الله قال أي ما إمرائة نكحت بغير إذن وليها الولي هنا غرضي من الشرح يعني المتولي ولذا في هذا المعنى لا فرق بينهم بين السيدة والباكرة يعني لا بد أن يكون هناك متولي للأمر فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فله المهر بماستحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي لا من ولي له .
هذه الرواية طبعاً وردت في طرقهم من طريق عائشة وإنصافاً فيه إشكال حتى عندهم والآن ليس غرضنا الدخول وعندنا لم تثبت هذه الرواية خلاصة المطلب فإن إشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له هم بهذا العنوان معروف هذه العبارة لكن ليس له سند واضح السلطان أو الإمام ولي من لا ولي له .
فأرادت عائشة أن تقول إنّ هذه الولاية في كل نكاح للولي ، كل نكاح لا بد من ولي فإذا لم يكن هناك ولي فالسلطان وطبعاً مثل هذه الرواية لا نؤمن بها و لا حاجة إلى ذكرها في مثل هذه المجالات . هذا بالنسبة إلى هذه المسألة .
ثم إنّ هناك مثلاً جملة من الأحكام وردت في حق الإمام مثلاً في باب العنين وأنّ العنين يؤجل سنةً شرحنا مفصلاً أقسام العنين أنّه عارض قبل العقد بعد العقد بالأصالة كان بالعرض كان يمكن زواله لا يمكن إلى آخره وأصولاً في مسألة العنين في بعض الروايات أنّه الإمام يؤجله سنة مسألة العنين حسب ما يستفاد من تلك الروايات إنصافاً مورد الروايات مسألة خلافية يعني بعبارة أخرى الشخص يدعي أنّه ليس عنيناً والمرائة تدعي أنّه عنين وهذا لا لخصوصية النكاح أي مسألة خلافية يرجع الأمر إلى القاضي لا خصوصية إلى هذا الخلاف إذا إختلفا في أنّه عنين أم لا خوب طبيعي كبقية مسائل الخلاف لا بد من الرجوع إلى الحاكم فإنصافاً لا نحتاج أن نذكر هذه الروايات حسب القاعدة ، يعني حسب القاعدة لا بد من الرجوع لرفع الخصومة إلى حاكم .
كما أنّه الصحيح ثبوت هذا المنصب قطعاً للفقيه بحسب الروايات وأنّه يرجع العنين ومن يدعي أنّه ليس عنيناً يرجع الأمر فيه إلى الحاكم لا أنّ طبيعة العنين يرجع فيه إلى الحاكم عرفتم النكتة ولذا قد يقال أنّ التأجيل سنة نحن تقدم الكلام فيه إحتمالاً لا لتأثير هذا التأجيل في أصل الحكم تأملوا . الآن المعروف على ألسنة فقهائنا أنّ حكم العنين أن يؤجل سنة ولذا أصلاً بعضهم تصور أنّ المسألة أصلاً مسألة حكومية في طبعها لا المسألة شخصية في طبعها .
يعني إذا الرجل يعترف بأنّه عنين بعد ليس فيه مشكلة لا يرجع إلى الحاكم وإذا رجعنا إلى أجواء المسألة يفهم أنّ التأجيل السنة لنكتتين قويتين الآن في جملة من النصوص قد لا توجد هاتان النكتتان لكن من المحتمل قوياً أنّ التأجيل سنة لنكتتين إجتماعيتين حواريتين في ذاك الزمان النكتة الأولى أن يثبت خلال السنة أنّ الرجل بالفعل عنين لأنّه ثبت علمياً في علم الفسلجة فيزيولوجي علم الأبدان ثبت أنّ الإنسان يختلف حاله قد يكون له نشاط جنسي في الليل لكن لا في النهار ، في الربيع لكن لا في الصيف ، في الصيف لكن لا في الشتاء يمكن فلذا التأجيل سنة بإصطلاح الأصوليين للإثبات لا للثبوت حتى يثبت أنّه بالفعل هذا الرجل عاجز فصول مختلفة أهوية مختلفة حالات مختلفة فلذا لا بد من مرور تجربة مفصلة عليه في الشتاء في الربيع في الخريف في الصيف في هواء مختلف فإذا ثبت أنّ الرجل لا يتمكن يعني واقعاً عنين فذكر السنة لا لتعبد .
الآن معروف في ألسنة الفقهاء عندنا الإمامية لعتبد صار واضح ؟ ولكن يستفاد من النصوص ومن الأجواء التي عند السنة موجود هذا الفتوى عند السنة هم موجود يؤجل سنة وفي بعض النصوص إشارة خلال السنة يعرف أنّه بالفعل عنين أم لا ولذا ذكرنا أنّه الآن يمكن تحليل العنين لا يحتاج إلى التأجيل يمكن الآن بالفحوصات العلمية الدقيقة أنّ الرجل ليس له مثلاً حالة جنسية أو حالته الجنسية ضعيفة يمكن تعيينه الآن ولذا هناك في بحث النكاح هم الإخوة اللي يحضرون بحث النكاح يدرون تعرضنا لهذه المسألة من المحتمل أنّ التأجيل سنة فقط طريق علمي لإثبات العنن لا عنوان السنة دخيل في هذا الحكم .
كما يستفاد من بعض رواياتنا وأيضاً عبارات العامة أنّ تاجيل السنة حتى الرجل يعالج نفسه يعني يستعمل أدوية ما أدوية خلال سنة أقصى حد يمكن بالفصول المختلفة والأدوية المختلفة يعالج نفسه فإذا خلال السنة وبعد المعالجة ما تم له الحالة الجنسية هذا بعد مأيوس عنه إذا كانت النكتة إحدى هاتين النكتتين فيمكن ، لاحظتوا النكتة ؟ فيمكن في زماننا هذا بلا حاجة إلى تأجيل سنة يمكن أن يعرف بالفحوص العلمية الدقيقة يعرف حال الرجل ومقدار قدرته على القضايا الجنسية يمكن أن يعرف بدقة ووجود العلاج المناسب له علاج أم ليس له علاج ولا أريد الدخول في ذلك .
خلاصة البحث أنّ مسألة التأجيل سنة هو من طبيعة العنين حتى بلا خلاف ، الرجل يعترف بأنّه عنين والمرائة هم تعترف هم مع ذلك يؤجل سنة أم تأجيل السنة بعد الخلاف بينهما وبعد الرجوع إلى الحاكم الذي نحن نفهم فإن تزوجت له فزعمت إشكال في مقام الإثبات لم يصل إليها فإنّ مثل هذا تعرف النساء فلينظر إليها من يوثق به من هن فإذا ذكرت أنّها عذراء فعلى الإمام أن يؤجله سنة يعني المورد مورد الخلاف طبعاً المورد لكن مورد لا خصوصة في النكاح في كل باب الخلاف يرجع إلى الحاكم لا إشكال فيه نعم فقط يبقى مسألة تأجيل سنة هل هذا من شؤون العنين مطلقاً كما عليه الفتوى أم فيه تفصيل عندنا إنصافاً فيه إشكال أولاً ليس هذا من طبيعة العنين فلذا الرجل يجوز يعترف بأنّه عنين ، الرجل يعترف بأنّه عنين هل يحتاج إلى تأجيل سنة لا ما يحتاج نحن نحمل هذه النصوص على صورة الخلاف الرجل يدعي ليس بعنين والمرائة تدعي أنّه عنين صار فرق كبير بين النتيجة في الآثار الفقهية.
حينئذ الحاكم إما يحكم بتأجيل سنة أو بمراجعة الطبية وفحوص الطبية فهم النص وكيف ما كان ليس هذه المسألة لخصوصية في الطلاق وفي النكاح عفواً هذه المسألة لتشخيص الموضوع وفي كل مورد فيه خلاف في تشخيص الموضوع الأمر فيه للقاضي .
أحد الحضار : يعني إذا خلال أسبوع تشخص الأمر
آية الله المددي : قد يكون خلال يوم يشخص .
أحد الحضار : الروايات شنو ؟
آية الله المددي : هذه المشكلة هذا الفهم المهم الآن دائماً نحن الآن في زماننا وسابقاً هم هكذا كان هناك إختلاف في فهم هذا الشيء أنّ من النصوص يفهم تعبد بهذا الشيء لا بد من تأجيل سنة ، أم أنّ المراد فإنّه يؤجل سنة ببعض القرائن الخارجية والأجواء الموجودة في المسألة وببعد أنّه هناك حاجة إنّ المرائة تصبر سنة بلا زوج بلا أي نكتة في ذلك ، الفحوص العلمية الطبية القطعية أثبتت وجود خلل عضوي في هذا الرجل ولا يمكن علاجه وأكثر من فحص وأكثر من طبيب وأكثر حينئذ مع ذلك يلتزم ببقاء السنة المرائة تبقى بلا زوج وهو يعالج نفسه إلا أن يكون التعبد قوي أو إحتمال بقاء وجود طريق آخر للعلاج وإلا مع اليأس القطعي عن العلاج عندنا فيه تأمل على أي .
هذا بالنسبة إلى من جملة هذه الأمور كذلك بالنسبة إلى رواية وردت عن الإمام الباقر سلام الله عليه من كانت له إمرائة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقاً على الإمام أن يفرق بينهما . ظاهراً هذه المسألة ليس أيضاً بحكم الأولي بصورة الخلاف بينهما يعني إذا لم ترضي المرائة أرادت المرائة ونحن سبق أن إحتملنا قوياً سابقاً ذكرنا وسيأتي إن شاء الله يعني لا بد أن نذكر في باب الخلع وفي باب الطلاق أنّه ليس من البعيد أنّ المرائة إذا لم ترضي بالزوج من الجهات الظاهرية وغير ذلك القضية ترجع إلى الحكومة وللحاكم أن يطلقها ، هذه الرواية من المؤيدات هذه الفركة لا أنّه أصولاً إذا أنّ المرائة لم تشتكي نفرض أنّ الرجل فقير جداً لكن المرائة هم صبرت معه ليس من الأحكام الأولية الحاكم يطلقها بعد أن هي رفعت القضية وامتنعت من البقاء معها حينئذ هذه القاعدة الطلاق فقط للزوج لا ، للإمام أن يطلق حينئذ عرفتم النكتة ؟
هذه الرواية مشهورة على ألسن الطلاق بيد من أخذ بالساق لكن ذكرنا في محله إنصافاً ليس هذا النص أصلاً لم يثبت عندنا ليس عندنا نص مشهور على ألسن الفقهاء وليس في النصوص إنصافاً على أي هسة الآن لا ندخل بحث الطلاق بحث خاص .
ورد في بعض الروايات لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف ولو وليتهم لرددتهم فيه إلى كتاب الله هذه الرواية في هذا الكتاب في صفحة 134 بعد ورقة هذه الرواية يأتي بهذا العنوان لا يستقيم الناس على الفرائض والطلاق إلا بالسيف ، فرائض في هذه الرواية يراد به المواريث طلاق هم واضح خوب يستفاد من هذه الرواية أنّ الطلاق لا بد أن يكون بالسيف ، هسة ما معنى هذا الطلاق قطعاً أمر شخصي لا يحتاج إلى سيف قطعاً لا يحتاج إلى حكومة جزماً خوب بعد ظاهراً سهو حصل وكذلك المواريث ، المواريث هم أمر شخصي .
إذ الورثة إتفقوا على أنّ المقدار معين وعددهم معين الأولاد البنات معين الذكور معين الأب معين خوب السهام تقسم عليه قضية قطعاً ليست حكومية لا يستقيم الناس بالطلاق والفرائض إلا بالسيف ليس …
أحد الحضار : …
آية الله المددي : لا مراده الخلاف ، هذا ناشي من عدم الفهم للنص .
أولاً الموجود في هذه الرواية عنوان الناس ذكرنا مراراً وكراراً ناس في عبارات الأئمة مراد به أهل السنة متعارف أنّ الطلاق البدعي كان يقع عندهم كان هناك مسألة مهمة أهل البيت كانوا يقولون أنّ الطلاق لا بد أن يكون على السنة الطلاق إذا لم يكون على وفق الكتاب والنسة باطل هم كانوا يقولون الطلاق البدعي حرام لكن ليس باطلاً نكتة هنا كانت وأنا ذكرت سابقاً أنّ فضل بن شاذان رحمه الله له رسالة في الفرق بين باب إجتماع الأمر والنهي في العبادات والمعاملات ذكرنا هذا الشيء أصلاً الرسالة كتبها فضل بن شاذان لأجل هذه القضية في كتاب الكافي في باب الطلاق لاحظوا هواية رواية لطيفة باب لطيف جعله الكافي .
يقول أحد الأشخاص يقول إعترض علي بعض المخالفين من أهل السنة أنتم تقولون إذا طلق من غير السنة باطل صحيح يقول للشيعة ، ثم تقولون إنّ الله أمر المرائة بالبقاء في بيتها ولا يخرجن من بيوتهن ولا تخروجهن ولا يخرجن يعني المرائة مأمورة بالبقاء في البيت في أيام العدة فإذا خالفت المرائة خرجت من البيت مو عصت الله لكن عدتها تحسب . إذا كل أيام العدة خارجة من البيت لكن تحسب عليه العدة خوب فاليكون الطلاق هم كذلك إذا خالف الله وطلق طلاقه صحيح لكن خالف الله أصل الإشكال كان هكذا ، هذا الراوي يقول ، كليني أورد هذا لطيف فيقول أنا أجبت لهذا المخالف جواباً لكن لم يكن بالجواب فد شيء بإصطلاح ماست مالي أجبت جواب ، ثم راجعت إلى علي بن نوح سألت علي بن نوح هذا أجاب فد جواب آخر سألت فلان قال هذا تعبد لا ندري السر فيه راجعت إلى واحد آخر قال لي شيء فثم كليني رحمه الله يذكر جواب فضل بن شاذان .
فضل بن شاذان يقول فرق بين الأمرين النهي في العبادة وفي المعاملة يوجب البطلان إذا كان الطلاق بدعياً خالف الطلاق حينئذ باطل وأما لا تخروجهن من بيوتهن هذا من قبيل إجتماع أمر والنهي ، إنصافاً في سنة مائتين وخمسين الفضل بن شاذان رحمه الله يفرق ما بين المسألتين مسألة إجتماع الأمر والنهي يقول إجتماع الأمر والنهي لا يخطب البطلان هي أيام العدة عليها ومأمورة بالبقاء في البيت فإذا خالفت عصة الله لكن عدة تحسب . مثل الإنسان لازم يصلي في الدار المغصوب يذكر هذا المثال صلاته صحيحة لكن عصى الله . بخلاف الطلاق ، الطلاق من قبيل النهي في المعاملة النهي في المعاملة يوجب البطلان ، قدس الله سره .
فأهل البيت يقولون كل ما قلنا للناس هذا الطلاق باطل باطل باطل لا يسمعون لا بد أن تكون الحكومة بيدنا حتى يسمعون كلامنا ، في باب الفرائض لم يؤمنوا بالعول والتعصيب في باب المواريث الإمام يقول لا يستقيم الناس يعني هؤلاء الناس سنة إلا بالسيف في الفرائض من جهة العول والتعصيب وفي الطلاق من جهة الطلاق البدعي الإمام يقول كل ما نقول هذا الطلاق باطل لا يسمعون كلامنا هذا لا يمكن إلا أن تكون الحكومة بيدنا ولو وليتهم لرددتهم فيه إلى كتاب الله .
يعني بحكم كتاب الله الطلاق باطل الطلاق البدعي باطل . بما أنّه ورد النهي فطلقوهن لعدتهن نهي موجود في عن الطلاق في غير العدة الطلاق في غير السنة نهي موجود ما دام النهي موجود النهي في المعاملة يوجب الفساد . فلذا قال لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف لا أنّ الطلاق أمر حكومي مراد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهذا موجود بالفعل هكذا الإمام كان يقول كل ما نقول لهؤلاء هذا الطلاق باطل طلاق ثلاثي مجلس واحد باطل لا يسمعون الكلام ، طلاق البدعي باطل لا يسمعون الكلام في العول والتعصيب في المواريث نقول الحكم هكذا لا يسمعون الكلام الإمام يقول هؤلاء لا يصلحون إلا السيف ، هؤلاء لا ينفع معهم إلا الحكومة ، الحكومة لو كانت بيدنا حكم الله يجري ، صار واضح ؟
ليس المراد لا يصلح إلا بالسيف يعني الطلاق من شؤون الحكومة بعدين نتكلم أنّها ثابت للفقيه أم لا ، لا مراد الروايات قلنا كراراً ومراراً مو كل رواية فيه كلمة السيف أو الحكومة أو الولاية موجود مراد به الولاية بهذا المعنى لا بد أن يفهم الكلام بجوانبه فهذه الطائفة من الروايات لا ربط لها بالولاية أبداً بهذا المعنى مراد الإمام لو وصل الأمر إلينا لأقمنا حكم الله نفذنا على الناس حكم الله وهو أنّ الطلاق البدعي باطل لأنّه إذا طلق بدعياً والطلاق كان فاسداً خوب هذه المرائة راح تكون إمرائةً لرجل آخر زوجة لرجل آخر فيوجب الحرمة الأبدية .
فهذا الحكم الإلهي صار معطلاً من جهة أنّهم لا يسمعون كلامنا متى يسمعون إذا كانت الحكومة بيدنا كل ما نذكر الأمر لا ينفع فيهم شيئاً …
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
دیدگاهتان را بنویسید