ولایت فقیه عربی (جلسه64)
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین
کان الكلام حول الرواية المعروفة صحيحة أبي علي إبن راشد وذكرنا سابقاً أنّ في السند كلام بإعتبار إنفراد الشيخ الصدوق ثم تبين لا شيخ الكليني قدس الله سره والشيخ الطوسي أيضاً أورد هذه الرواية ولا بأس ببيان بعض ما فات في حال الرواية سنداً والكلام دلالةً واضح كما كان فقط سنداً فأقول بالله التوفيق الحديث أورده الشيخ الكليني قدس الله نفسه في الجزء السابع بحسب هذا الترتيب الموجود في كتاب الفروع كتاب الكافي كتاب الوصايا وأواخر باب الوصايا جعل باب بعنوان باب النوادر وأورد الرواية هناك في باب النوادر وقد رواه عن أستاذه محمد بن يحيى تقدم الكلام من أجلاء الطائفة من عيون الطائفة وهو هنا واسطة ليس ظاهراً من كتابه .
عن محمد بن أحمد وهو محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري القمي من كبار الأشاعرة في قم ولم يذكر لنا أصحاب الفهارس من أصحابنا أنّ له كتاب آخر غير كتاب نوادر الحكمة وذكرنا مراراً وكراراً أنّ كتاب نوادر الحكمة كان كتاباً معروفاً مشهوراً وكبيراً أيضاً وكثير الفائدة وكان عند القميين مرجع يرجع إليه تقريباً نستطيع أن نعبر عنه مثل كتاب الصدوق عندهم من الكتب المهمة التي عليه المدار نحن بمناسبة شرحنا أنّهم كيف الكتب الأربعة عندنا قبل هذه الكتب الأربعة أو معاصر لهم كانت كتب أخرى عليها مدار الإستنباط عند الأصحاب ومن هذه الكتب من أشهرها على الإطلاق في موضوعات خاصة كتاب الصلاة لحريز ، كتاب الصلاة لحماد هذا في موضوع الصلاة . كتاب الصوم مثلاً لإبن فضال لغيره كتاب الحج لموسى بن قاسم وأشهر من ذلك بكثير كتاب الحج لمعاوية بن عمار ألف هذا الكتاب في زمن الإمام الصادق صلوات الله عليه والآن تقريبا خمسين أو أكثر من الحج عندنا من هذا الكتاب فقط هو الأساس حجر الأساس عندنا في باب الحج ومن الكتب المجموعة يعني لا تختص بباب دون باب أشهر الكتب على الإطلاق في ذاك الزمان وأصحها كتب لحسن بن محبوب كتب حسين بن سعيد هذه كتب مجموعة كتب حسين بن سعيد جداً كانت مشهورة مثل الكافي في زماننا وبما أنّها كانت ثلاثين كتاب في أبواب الفقه يعبر عنها بكتب الثلاثين بل يقاس إليه مثلاً له كتب الثلاثين ككتب حسين بن سعيد كما في النصوص ليس غرضي في العبارات .
كيف ما كان ومن جملة الكتب المشهورة جداً في ذاك الزمان كتاب نوادر الحكمة هي تقريباً عشرين أو إثنين عشرين كتاب وتحتوي على أمهات كتب الفقه كتاب معروف مشهور جداً مشهور الكليني كان عنده هذا الكتاب الشيخ الصدوق كان عنده هذا الكتاب يروي عنه مباشرةً والشيخ الطوسي كان عنده هذا الكتاب هؤلاء المشايخ الثلاثة يروون من هذا الكتاب مباشرةً كتاب مشهور معروف جداً ولكن ذكرنا وقت لا يسع أنّ هذا الكتاب فيه مشكلة أنّ صاحبه متساهل متسامح في نقل الحديث ثقة في نفسه يروي عن الضعفاء قد لا يدقق النظر نحن ذكرنا ما يتعلق بالكتاب في أبحاث مفصلة الآن المجال لا يسع بذلك لذا إجمالاً يكون الكتاب مع شهرته من الناحية الفنية محل إشكال إذا أردنا أن نشبهه في زماننا بكتاب مفاتيح الجنان لشيخ القمي رحمة الله عليه رغم إشتهار الكتاب ووثاقة الشيخ القمي في أعلى درجة من الوثاقة والجلالة لكن خوب في معرفة الحديث وضبط الحديث وتوثيق الحديث كثيراً ما في المفاتيح موجود بسند معتبر بحسب المصطلح ليس معتبراً لكن أفرضوا مثلاً في التهذيب موجود في الكافي موجود في كتاب مشهور موجود على بعض المباني معتبر لا كل المباني .
على أي نستطيع أن نشبه الكتاب لكبره وعظم حجمه وإشتهاره بين الطائفة ولكن في نفسه كما قال النجاشي ولكنه ثقة كثير الفوائد لكنه لا يبالي يروي عن الضعفاء والمراسيل يعتمد ، مراسيل هنا لا يقول مضمون الكلام . لا يبالي عن من أخذ بتعبيره . وقلنا الكتاب من أوائل وجوده في قم طبعاً الشيخ الكليني يروي الكتاب بواسطة واحدة كما هو محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد هذا أستاذ واسطة إلى الكتاب والشيخ الصدوق رحمة الله عليه رضوان الله تعالى عليه يروي من طريق مشايخه أيضاً عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى عن صاحب الكتاب والشيخ الطوسي هم حسب الوسائط المعروفة له إلى نفسه فالكتاب موجود عند المشايخ وذكرنا أنّ الكتاب إشتهر في قم يعتبر مصدر متأخر عن مثل حسين بن سعيد هو تقريباً في طبقة تلميذ حسين بن سعيد بعد حسين بن سعيد وكتاب جداً كان مشهور وشيخ القميين في زمانه إبن الوليد رحمه الله ناقش الكتاب في إسناده وذكرنا مناقشة إبن الوليد وإشتهر في ألسنة الرجاليين في زماننا بإستثناءات إبن الوليد مرادهم إستثنائاته من هذا الكتاب .
من جملة المستثنين من هذا الكتاب محمد بن عيسى بتعبير إبن الوليد بإسناد منقطع ، إستثنى أكثر من عشرين شخص من الكتاب يعني أنّ إلا ما كان رواية فلان وفلان وفلان ذكر أسمائهم ليس غرضنا الدخول في ذلك وذكرنا تفصيلاً مجال لا يسع عدة يعني تعرضنا لذلك في أكثر من درس تطويل الكلام يحتاج إلى بحث مفصل جداً وأنّ هذا الإستثناء وقع موقع القبول من البغداديين خصوصاً أمثال النجاشي ومن نستطيع أن نعبره شيخ أهل الحديث في زمانه إبن نوح رحمه الله هو وإن كان في البصرة عاش في البصرة ومات فيها لكنه يعد من شيوخنا البغداديين قدس الله سره الشريف أبو العباس إبن نوح الصيرافي أستاذ النجاشي إنصافاً الرجل في غاية الخبرة إنصافاً النجاشي مع أنّه خبير لكنه لا يقاس بأستاذه فإبن نوح هم وافق مع إبن الوليد في الإستثناء قال أصاب شيخنا إبن الوليد نعم ما قال في هذا الإستثناء إلا في محمد بن عيسى على كلام هسة هذا نفس إستثناء محمد بن عيسى من إبن الوليد ثم تعقيب إبن نوح عليه وموافقة النجاشي مع إبن نوح يحتاج إلى أبحاث مفصة المجال لا يسع لذلك .
خلاصة الكلام نحن قلنا أنّ محمد بن عيسى ثقة جليل والإشكال عليه لم يكن من نفسه من جهة أخرى والتفصيل في مجال وكيف ما كان فقط في محمد بن عيسى كلام وإلا في غيره في كل ما إستثناها إبن الوليد قبول مقبول عند الأصحاب هذا مجمل الكلام وأكدت على هذه النكتة لأنّ هذه الرواية يرويها صاحب النوادر عن محمد بن عيسى هو نفس الرجل الذي وقع فيه الكلام في وثاقته وجلالته هنا .
قلنا من بعد إبن نوح وإبن الوليد إختلف الأصحاب الشيخ الطوسي فهم التضعيف قال في محمد بن عيسى بغدادي يونسي ضعيف . هذا ما فهم الشيخ الطوسي وقلنا فهم النجاشي التوثيق وأنّه ثقة يعتمد على أستاذه إبن نوح وذكرنا أنّ الحق مع النجاشي قدس الله نفسه ومع إبن نوح . الرجل من أعاظم الأصحاب ومن أجلاء الطائفة وإشكال أخرى ورأينا أيضاً أظهره الشيخ الطوسي من عبارة إبن الوليد بأنّ إبن الوليد ضعف الرجل هذا هم في غير محله إبن الوليد لم يضعف محمد بن عيسى تفصيل هذه الأبحاث يحتاج إلى بحوث مفصلة ندخل البحث إن شاء الله في مجال آخر ذكرناها سابقاً إذا أراد الإخوة في مجال آخر .
كيف ما كان فمحمد بن عيسى بن عبيد البغدادي اليقطيني رحمه الله في غاية الوثاقة والإعتبار وكان فضل بن شاذان يثني عليه ويقدمه على أقرانه وكان يقول من مثل أبي جعفر محمد بن عيسى الحق معه إنصافاً الحق مع الفضل ثم مع إبن نوح ثم مع النجاشي والكليني كذلك إعتمد كثيراً على روايات محمد بن عيسى إنصافاً الخط البغدادي المدرسة البغدادية إعتمدت على روايات محمد بن عيسى بخلاف المدرسة القمية هذا خلاصة البحث والتفصيل في مجالات المناسبة الآن لا يسعنا .
على أي كيف ما كان فقد روى صاحب النوادر عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني وهو ثقة عن أبي علي بن راشد من أعاظم الأصحاب وأجلاء الطائفة واستشهد في سبيل الدفاع عن العقيدة بل كان وكيلاً مالياً للإمام صلوات الله وسلامه عليه في بغداد حينما كان الإمام في سامراء شرحنا أخيراً في أول البحث حاله بما يتيسر .
على أي كيف ما كان أمر الخليفة بغرقه في دجلة إستشهد غرقاً في الماء رحمة الله عليه رضوان الله عليه هو مع رجلين آخرين من أعاظم الأصحاب .
على أي كيف ما كان فالرواية بهذا الإسناد صحيح الآن ، طبعاً صحيح على المشهور يعني مع كلام في محمد بن عيسى وإلا صحيح ولذا قلنا صحيحة أبي علي بن راشد إلا أنّ المشكلة أنّ الشيخ الكيني أوردها في باب النوادر .
أولاً الشيخ الكليني أوردها في الوصايا على أقوى الإحتمال فهم الشيخ الكليني من الرواية الوصية متن الرواية هكذا نؤتى بالشيء قلنا لصاحب العسكر وهو أبو الحسن الثالث فيقال هذا ما كان لأبي جعفر عندنا ، يعني هو يسأل الإمام الهادي أنّ الأصحاب يأتون بأشياء يقولون هذا للإمام الجواد عندنا كيف نصنع ؟ فقال عليه السلام ما كان لأبي عليه السلام بسبب الإمامة فهو لي وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم .
الذي يفهم من عبارة الشيخ الكليني فهم من كلمة ما كان لأبي اللام يعني الوصية مثلاً رجل مات أوصى أنّ يجعل هذا المال لأبي جعفر فالآن يؤتى بهذا المال ماذا نفعل الإمام يجيب حينما جعله لأبي جعفر بعنوان أنّ أبا جعفر هو الإمام يعني غرضه جعل هذا المال لإمام الشيعة لكن الآن أبو جعفر الجواد خوب ما دام للإمام فأنا الإمام من بعده فهو لي ما كان بسبب الإمامة فهو لي وأما إذا جعله لشخص أبي جعفر تمليك لشخص أبي جعفر خوب حسب القاعدة ميراث بين الورثة فما جعله الشخص بعنوان الإمام أنا الآن الإمام وما جعله بعنوان الشخص فميراث على كتاب الله وسنة النبي .
فأنا أتصور أنّ الشيخ الكليني قدس الله نفسه فهم من الرواية الوصاية الآن إذا عندكم كتاب الشيخ الكليني الجزء السابع صفحة 57 فما بعد فصدفةً في باب النوادر هو يذكر عدة روايات مثلاً إنّ أخي أوصى بأن يكون لك ألف أن يكون ثلث المال للإمام يكتب للإمام ففهم الشيخ الكليني أنّ هذا من الوصايا التي كان يجعلها الشيعة للأئمة عليهم السلام لكن مال بقي كان وصية للإمام الجواد والآن الإمام الجواد ما موجود الإمام الهادي موجود وهذا هم الوكيل المالي للإمام الهادي يسأل الإمام الهدي ماذا نصنع به ؟ فالإمام يقول لا بد أن يلاحظ كيف جعل للإمام الجواد جعل لشخصه ميراث جعل للإمام والإمام الجواد إمام ذاك الزمان فهذا لي صار واضح ؟ هذا الذي ولذا هذا الذي أنا فهمته من الرواية قبل أن أنظر كتاب الكليني .
كنا نفهم من الرواية أنّ اللام هنا لتمليك الشخصي كيف جعل للإمام هذا كان لأبي جعفر لام ما كان لأبي لام موجود فالمراد من اللام هنا التمليك الشخصي هذا ما فهمه الشيخ الكليني والآن لا ندري سبب توقف الشيخ الكليني في الرواية . نحن ذكرنا أنّ الشواهد تشير إلى أنّ الشيخ الكليني إذا أورد رواية في باب النوادر معناه توقفه فيها إما سنداً وإما متناً دلالةً بحسب السند لا مجال للتوقف لعل مجال التوقف وجود محمد بن عيسى لا أدري .
على أي بحسب الظاهر مجال التوقف قليل بالرواية يبقى مجال الدلالة لا أفهم لعل الشيخ الكليني شنو سر توقفه في هذه الرواية من حيث الدلالة الآن أنا لا أفهم لا أقل وقلنا هذه طريقة الشيخ الكليني قدس الله سره مثلاً في أبواب مختلفة في الأصول وفي الفروع حتى في الأصول مثلاً يذكر عشرة أبواب باب كذا كذا عناوين باب عشرين باب ثلاثين باب خمسين باب سبعين باب أحكام كل باب في حكم ثم بعد ذلك يقول باب النوادر ويذكر في هذ الباب روايات تتعلق بالأبواب السابقة . يعني روايات يناسب أن تدخل في الأبواب السابقة أفرزها في هذا الباب .
ولذا نحتمل قوياً أنّ سر الإفراز يرجع إلى إشكال عنده واللفظ هم يشعر بذلك نوادر نادرة يعني روايات شاذة بحسب الظاهر وذكرنا سابقاً أنّ هناك كتاب رسالة إسمه الرسالة العددية قد يطلق عليها يقراء عنها السيد الخوئي كثيراً في كتاب الرجال وقال الشيخ المفيد في الرسالة العددية أخيراً في الذكرة السنوية للشيخ المفيد طبعت الرسالة ، الرسالة عددية بإسم الرسالة عددية وذكرنا أنّ هذا الإسم سهواً جاء من جملة من العلماء السابقين كصاحب المستند ليس إسمه رسالة عددية إسمه الصحيح رسالة جوابات أهل الموصل الثانية كما أدرجه النجاشي في فهرسته هذا هو إسمه الصحيح الرسالة الثانية مما كتبها لأهل الموصل الشيخ المفيد رحمه الله شرحنا حال هذه الرسالة الآن الوقت لا يسع لذلك .
على أي هناك في هذه الرسالة الإخوة يراجعون هناك لما يريد يناقش في رواية يقول ثم إنّ أصحابنا أودعوا هذه الرواية في باب النوادر الموضوع لثبت الروايات الضعيفة فيه يصرح بذلك الشيخ المفيد إذا صحت هذه الرسالة بما أنّه تلميذ للشيخ الكليني بواسطة واحدة يصلح أن يكون قرينةً لما صنعه الشيخ الكليني وتلميذ للشيخ الصدوق أيضاً ونفس الفعل أيضاً صنعه الشيخ الصدوق لكن ما صنعه الشيخ الصدوق أقل من شيخ الكليني
أحد الحضار : نوادر ظاهرا همیشه معنایش این نباشد ، گاهی وقتها از جهت تمییز روایت مضمونا سندا درست است ولی همین یک روایت است نمیشود برایش باب تشکیل داد
آية الله المددي : این احتمال هم دارد که نکته این باشد .
على أي حال لو كنا نحن وظاهر هذا الإحتمال هم وارد لكن بما أنّ الشيخ المفيد يصرح بذلك لما يريد يناقش في الرواية يقول إنّ الأصحاب أودعوها في باب النوادر الموضوع لنقل الروايات الضعيفة فيه يصرح بذلك الشيخ المفيد إلا أن يناقش في صحة تلك الرسالة لشيخ المفيد ذاك شيء آخر وكذلك الشيخ الصدوق هذا ينبغي أن يعرف ما أورده الشيخ الكليني وهذا أكثر في أبواب النوادر يبدوا في عند الشيخ الكليني فيه تأمل طبعاً في الفقيه هم موجود مثلاً في آخر النكاح يقول باب نوادر النكاح لكن في كتاب الشيخ الصدوق كتاب من لا يحضر أبواب نوادر ليست كثيرةً لعل في كل الكتاب لعله مثلاً عشرة أبواب مثلاً ليست بخلاف الكافي عشرات الأبواب النوادر من أول الأصول موجود إلى آخر الفروع هذه طبيعة الشيخ الكليني رحمه الله .
فالمشكلة الوحيدة في هذه الرواية الذي نجدها في عبارة الشيخ الكليني إيراده لهذه الرواية في باب النوادر وإلا ليس فيه مشكلة إنصافاً بلحاظ السند تام كما أنّ الشيخ الكليني رحمه الله فهم منه التمليك الشخصي يعني الوصية .
أحد الحضار : ایشان در باب وصیت خوب وصیت هم فهمیده میشود آقایان هم میگویند منافات با خمس که ندارد .
آية الله المددي : یعنی اوسع باشد ، حالا دیگر محل کلام است ما که اوسع نمیفهمیم ، ایشان ظاهرش همین وصیت را فهمیده است .
من بعد الشيخ الكليني أورده الشيخ الصدوق ولو ذكرنا سابقة مفصلاً لا يحتاج إلى الإعادة الشيخ الصدوق أورد هذه الرواية بعنوان روي عن أبي علي إبن راشد في كتاب الخمس والذي أنا أفهم مما صنعه الصدوق أنّه فهم ما جعل لأبي بسند الإمامة من الخمس مو التمليك الشخصي التمليك الشرعي ما جعله الله له وأما غير ذلك يعني ما جعله الله من أمواله الخاصة يعني إذا كان شيء لأبي جعفر من الخمس فهو لي وإن كان شيء من أبي جعفر من أملاكه الخاصة عند هذا الشخص فهو ملاكه على كتاب الله وسنة نبيه الذي أنا أتصور أنّ الشيخ الصدوق هكذا فهم وهذا الذي الآن مشهور في الحوزات العلمية الآن من المعروف والمشهور في حوزاتنا العلمية ما كان لأبي بسبب الإمامة قالوا المراد الخمس والأنفال وما شابه ذلك يعني ما جعله الله لأبي بسبب الإمامة . بناءً على التفسير الأول ما جعله الشخص لأبي الوصية أظن شخصي فرق كبير بينهما وهذا ما فهم الشيخ الصدوق لكن هذا سنداً ، لأنّ الشيخ الصدوق ليس له طريق به هذا الإسناد ضعيف وقلنا الدلالة .
الشيخ الطوسي قدس الله نفسه طبعاً الشيخ الصدوق أوردها في صلب الأبواب مو في باب النوادر يعني ظاهراً أفتى به . الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتاب الوصايا أيضاً في باب الوصايا كالشيخ الكليني أوردها في عنوان باب الزيادات هذا هم سبق أن شرحنا سابقاً بعدة مناسبات الشيخ الطوسي رحمه الله أصل كتاب التهذيب شرح للمقنعة فلما يذكر عبارات الشيخ المفيد أستاذه بالمقنعة ويشرح ويذكر الروايات الدالة عليه ثم بعد إنتهاء من الباب أو ثلاثة أبواب أو أربعة أبواب ثم يقول باب الزيادات لنفس العنوان الذي جعله الشيخ المفيد مثلاً باب الزيادات في الركوع باب الزيادات نفس العناوين يجعل روايات زائدة و هذه الروايات تتناسب مع الباب لكن أفردها وسبق أن شرحنا أنّ هذا مما صنعه الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في خصوص التهذيب في الإستبصار ليس ذلك .
يعني في الإستبصار لما يذكر عنوان باب بعد ما عنده أبواب الزيادات كل ما يتعلق بباب يذكر بالباب لكن في خصوص التهذيب له هذه الطريقة مثلاً كتاب الشيخ المفيد هكذا باب الأطفال مثلاً وما يوجب الطهارة والوضوء وهو يذكر عبارات الشيخ المفيد ويشرحها ويذكر روايات الباب ثم بعد ذلك يقول باب الزيادة في الأطفال ويذكر روايات متناسبة مع الباب السابق وقد ذكرنا أنّ البحراني سيد هاشم رحمه الله له كتاب ترتيب التهذيب هذه الزيادات جعلها في نفس الباب أدخلها في نفس الباب كما أنّ الشيخ الحر قدس الله نفسه هم لم يفرق يقول هذا الشيء أي فرق بين الأصل والزيادة ونحن سبق أن شرحنا أنّ الزيادات في كتاب التهذيب لا تعطي قيمةً علميةً في الرواية ينبغي أن يفرق ، فرق بين النوادر عند الكليني والزيادات عند الشيخ الطوسي.
باب الزيادات عند الشيخ الطوسي ليس معناه أنّ هذه الروايات فيها إشكال ذكره في باب الزيادات كما باب النوادر عند الشيخ الكليني أو عند الصدوق عنوان نوادر غير عنوان الزيادات هذا ينبغي الإلتفات إليها باب الزيادات لماذا جعلها الشيخ الطوسي رحمه الله الشيخ الطوسي بعد أن كتب شرحاً بمقدار ما يتسير لكتاب المقنعة لأستاذه الشيخ المفيد رأى أن يضيف إلى الكتاب أكثر من الروايات التي أوردها في الكتاب بتعبيره في آخر الكتاب ليكون الكتاب مستقصى يعني أفرضوا في هذا الباب أورد روايةً وجد أيضاً روايات أخر تدل على نفس المعنى فأوردها في الزيادات السر في إيرادها للزيادات إستقصائها للأخبار فرق بين الأمرين .
كان غرضه مثلاً في هذ الموضوع عشرين رواية موجود هو في صلب الكتاب ذكر خمسة فرأى الإستقصاء فأضاف خمسة هذا من جهة الإستقصار لا من جهة الإشكال والخدشة في سندها ينبغي أن يعرف ولذا قلنا أنّه الرواية إذا كانت موجود في أبواب الزيادات كما إذا كانت موجود في صلب الباب لا فرق بينها من ناحية الإعتبار من ناحية التقييم لا فرق بينها أبداً بخلاف باب النوادر عند الشيخ الكليني لما يدخل في باب النوادر يعني عنده إشكال فيها فرق بينهما باب الزيادات ليس كذلك وهذا المعنى الذي ذكرته لكم في أول المشيخة هو يذكر ذلك في أول المشيخة هذا الكتاب التهذيب مشيخة عنده في أول المشيخة ذكر هذا الكتاب قال أضفت إليه روايات من بإصطلاح ليكون الكتاب مستقصى إن شاء الله فهدفه من الزيادات الإستقصاء وذكرنا هناك هم عندما قمنا بشرح المشيخة في بعض الأيام وهم في أثناء البحث أنّ ما أفاده قدس الله نفسه لا يمكن الموافقة عليه إنصافاً مع ذلك لم يستقصى مع أنّه أفاد هذا الشيء وذكرنا شواهد هسة الآن ليس غرضنا الدخول في عدم إستقصائه لروايات الأصحاب .
وأما في كتاب الإستبصار ليس له هذه الحالة أصلاً كتاب الإسبتصار ليس شرحاً لكتاب كتاب الإستبصار يذكر عنوان الباب ثم يذكر روايات الواردة ثم بعد ذلك يذكر روايات المعارضة ويجمع بينهما ولذا إنصافاً كتاب الإستبصار بالقياس إلى كتاب التهذيب كتاب مرتب مبوب كل شيء في موضعه في كتاب التهذيب ليس كذلك أنتم إذا راجعتم باب أكو إحتمال في نفس هذا المطلب رواية موجود في باب الزيادات .
ولذا المرحوم البحراني جمع بينهما حتى أنّ الإنسان كل ما يحتاج إلى رواية في بابها يجدها منسقةً مو بعضها في أصل الباب وأصلها في باب الزيادات. على أي إنصافاً كتاب التهذيب من بدايات ما كتبه الشيخ وفيه تشويه وتشويش في الترتيب إنصافاً بخلاف كتاب الإستبصار ، كتاب الإسبتصار في غاية التهذيب إنصافاً مرتب ومبوب جداً وليس فيه زيادات من هذا القبيل وإنصافاً الكلام ملخص وواضح أنّه كتبه في ما بعد يعني في أواسط حياته العلمية ونشاطه العلمي جداً كتاب مرتب لعله إنصافاً في الكتب الأربع بالترتيب إستبصار أحسنها حتى من الكافي هواية مرتب عناوين الأبواب والجمع بين الروايات المتعارضة لكن قليل إنصافاً لم يستقصي الرويات كلها من ناحية الإستقصاء فيه إشكال وإلا إستبصار إنصافاً كتاب جميل بهذا اللفظ هذه خلاصة البحث في هذه الرواية المباركة فأورده الشيخ قدس الله نفسه أيضاً في كتاب الوصايا والظاهر أنّه فهم ما فهمه الشيخ الكليني التمليك الشخصي ظاهراً والعلم عند الله سبحانه وتعالى .
وأما بلحاظ الإسناد فبداء الشيخ في هذه الرواية بأحمد بن محمد بن عيسى فأنا من يوم الأخير من الدرس أشرت إلى أنّه ظاهراً فيه شبهة بلحاظ إحتمال الإرسال وراجعت اليوم رأيت أنّ سيد الأستاذ قدس الله نفسه في المعجم أيضاً نفس الإشكال عنده يعني أحمد بن محمد بن عيسى روايته عن إبن راشد محل إشكال إحتمالاً فيه واسطة وسقط بعد لا نريد الدخو في تفاصيلها وكيف ما كان .
فتبين بإذن الله تعالى وإحتمال أن يكون النسخة وقع فيه إشتباه أصله كان محمد بن أحمد وقبل هذه الرواية روايتان عن محمد بن أحمد أو كان أصله هكذا عنه عن محمد بن عيسى هذا الإحتمال وارد إنصافاً ليس بعيداً لكن الآن لا نستطيع الإطمئنان به يعني إحتمالاً أخذ من الكليني كما أنّ الكليني أخذ من كتاب النوادر هو هم أخذ من كتاب النوادر هذا الإحتمال وارد لكن الآن ليس له شاهد .
فتبين بإذن الله تعالى بحسب الظاهر الشيخ الطوسي أخذه من كتاب أحمد بن محمد بن عيسى وهذا رجل من أعاظم الأصحاب وكتابه مشهور جداً لكن أحمد بن محمد بن عيسى لا يروي عن إبن راشد إرسالٌ فيه أو تعليق إشتبه الأمر على الشيخ الطوسي تفصيل هذه الكلمات في مجال آخر الآن لا يسع الوقت إلى ذلك .
وأما الشيخ الكليني واضح من كتاب النوادر وأما الشيخ الصدوق لا نعلم من أين أخذ الرواية فالرواية بلحاظ المصدر إلى الآن مصدرين عندنا واضح النوارد لمحمد وكتاب أحمد بن محمد بن عيسى وأما بلحاظ السند فقط سند الشيخ الكليني صحيح والبقية لا تخلوا عن شبهة وإشكال هذا بلحاظ الرواية وبما أنّه حول الدلالة تكلمنا سابقاً لا نريد إعادة الكلام .
خلاصة الكلام كان هذا بعد ما تعلق بالرواية خلاصة الكلام كان في أنّه قد يقال أنّ المستفاد من جملة من الروايات أنّ الخمس من بيت المال كما أفاده السيد الإمام رحمه الله قلنا كتاب البيع الجزء الثاني أواخر كتاب البيع بحث ولاية الفقيه تعرض لها وصرح بذلك أنّ الخمس من بيت المال وإستندوا في ذلك إلى روايتين هو إستند إلى روايتين إحديهما هذه الرواية ما كان لأبي بسبب الإمامة وقد تبين أنّه في تصورنا الرواية أجنبية عن الخمس بالمرة الرواية ناظرة إلى التمليك الشخصي والتمليك الشخصي يكون في مثل الهبة في مثل النذر في مثل الوصية في مثل الوقف يعني شخص من الشيعة جعل مالاً لأبي جعفر الجواد سلام الله عليه ثم في زمن الإمام الهادي أتوا بهذا المال إلى وكيل الإمام المالي علي بن راشد .
إبن راشد هم تحير أنّ هذا كان بعنوان أبي جعفر فسأل الإمام الهادي قلنا إبن راشد كان في بغداد والإمام الهادي في سامراء سأل الإمام الهادي ماذا أصنع بهذا الإمام هم أجاب أنّه ينظر الشخص الذي جعل هذا الإمام إن كان جعله للإمام فهذا لي وإن كان جعله للإمام بشخصه فهذا لميراث بين أولاد الإمام طبعاً الإمام الجواد كان عنده أكثر من الإمام الهادي ، حكيمة بنته وإلى آخره .
وكيف ما كان فالإنصاف في تصورنا أنّ هذه الرواية سنداً معتبرة على كلام لأنّ كل من أورد الرواية في إشكال فيه الكليني أورده في النوادر ، شيخ الصدوق سنده فيه إشكال ، شيخ الطوسي سنده فيه إشكال على كلام في الكل مقدار الكلام لكن مع ذلك يقبل ما صنعه الشيخ الكليني مع قطع النظر عن ذلك كله الدلالة في غاية الإشكال عندنا .
أحد الحضار : این معمولا تقریر روشن است که به شخص صورت گرفته است ؟
آية الله المددي : کجا روشن است ؟
أحد الحضار : همين چیزی که مورد سوال سائل بوده
آية الله المددي : أولاً أصلاً ليس في السؤال لا خمس لا زكاة لا أنفال أنا لا أفهم إنّا نؤتي بالشيء فيقال هذا كان لأبي جعفر عندنا كيف نصنع ؟ قال عليه السلام ما كان لأبي بسبب الإمامة فهو لي وما كان غير ذلك هو ميراث على كتاب الله وسنة الرسول هذا لا يستفاد منه الأنفال والخمس ليس فيه أي إشارة لا في السؤال ولا في الجواب . كان ولأبي ، كان لأبي هم لا يتناسب مع الخمس لأنّ الخمس إذا لم يقبضه الإمام ولا وكيل الإمام يكون للإمام الحي بعد خوب لا يقول كان لأبي جفعر إذا قبضه الوكيل من قبل أبي جعفر نقول كان لأبي جعفر الشخص يقول هذا كان لأبي جعفر عندنا . إذا قبضه الوكيل هم يمكن وأما الفهم الإمام حتى الخمس متى يقال كان لأبي جعفر الجواد إذا هو قبضه أو وكيله قبضه ولا يستفاد من لحن الرواية قبض موجود فإذا قبض ما موجود لا يقول هذا كان لأبي جعفر هذا من إمام الإمام الهادي .
ليس من المتعارف أن يقول ذاك الزمان أنا أخرجت الخمس من مالي بما أنّي أخرجت الخمس كان في زمن الإمام الجواد فالمال صار ملكاً للإمام الجواد لا بد من تفهيم العبارة هذا كان لأبي جعفر عندنا این نزد وکیل نیست این مشکل همین را میخواهم بگویم این نزد وکیل نیست ابوعلی نمیگوید هذا كان لأبي جعفر عندي اگر من از آن اول دیروز عرض کردم إذا كان الكلام للوكيل صحيح يعني هذا الشيء الذي أنا قبضته من الخمس في زمن أبي جعفر الجواد هذا الكلام ليس للوكيل هذا الكلام للقائل الوكيل هكذا يقول قلت لأبي الحسن الثالث إنّا يعني أنا الوكيل نؤتى بالشيء فيقال هذا كان لأبي جعفر عندنا ، عندنا مو عند الوكيل عند القائل ما نصنع كيف نصنع فقال عليه السلام ما كان لأبي عليه السلام بسبب الإمامة فهو لي وما كان غير ذلك فهو ميراث . الكلام واضح لا سؤالاً ولا جواباً عنوان الوكيل عنوان الخمس ما مذكور فيه .
أحد الحضار : أعطى ضابطة
آية الله المددي : خوب إعطاء ضابطة بلا معرفة الموضوع ؟
أحد الحضار : لا بتطبيق على موارد الإمام يتبين أنّه
آية الله المددي : أحسنتم يعني بعبارة أخرى بنائكم التمسك بإطلاق ما كان لأبي ، خوب هذا مبني على أنّه هذا الشيء كان متعارفاً عند الشيعة والمفروض فقط لكم هذا الحديث الواحد ، عرفتوا النكتة ؟
أحد الحضار : الأئمة كانوا يتوارثون الخمس ؟
آية الله المددي : لا نعلم ، الآن مثل صاحب الجواهر يقول نعم ميراث ملك شخصي للإمام مثل صاحب الجواهر يحتمل ملك شخصي للإمام ليس هناك إذا كان هناك إرتكاز عند الطائفة بحيث لما يقول بسبب الإمامة ينصرف الذهن إلى الخمس هم لا بأس المفروض في كل روايات لعله من حيث المجموع في تقسيم الخمس مطلقاً وأنّ الإمام يتصدى حدود ما بين إلى عشرين وثلاثين رواية عندنا لا توجد ولا رواية واحدة بعنوان الإمامة غير هذه الرواية فالرواية الواحدة لا تشكل الإرتكاز عند الطائفة نحن نريد أن نستدل بهذه الرواية .
أحد الحضار : المسالة مو هذه الرواية سيرة الأئمة هم ما بها
آية الله المددي : سيرة الأئمة ظاهراً سيرة الأئمة بحسب الظاهر بما أنّ الأئمة مثلاً الرسول الأعظم أخذ الخمس أفرضوا من بدر عشرين ألف ظاهراً بعد ما توفي خوب الأموال التي كان عند زوجاته بنحو الميراث عند زوجاته . أنفق بل في بعض الكلمات عند أصحابنا هو المعروف أنّ عائشة أجازت لأبيها أن يدفن مع رسول الله في حجرتها بعنوان سهمها من الميراث مع أنّه هم قالوا لا نورث وكذلك أجازت لعمر ولم تجز مثلاً للإمام الحسن سلام الله عليه يعني عاملت في البيت معاملة الملك أنّ هذا البيت ملك لي .
چون پدرش را دفن کرده است آخر نه معیار برای ما پدرش را دفن کرده است در ماترک
على أي كيف ما كان ليس عندنا من دليل على أنّ ما أخذه الرسول بعنوان خمس من بعده أفرز وقال هذا لولي الأمر هذا ليس عندنا من دليل إن شاء الله نتعرض ذلك بروايات نحن الآن غرضنا قلت لكم المقام الإجمالي ، غنائم التي كانت في الحرب خوب لا بأس بها ، الغنائم التي ورثها .
قبل از تقسیم غنائم اول خمسش و بعد
وإن شاء الله نذكر حتى ما جاء على لسان القوم من أن مثلاً عثمان جعل خمس أفريقيا وهي كان خمس مائة ألف ، مائة ألف جعلها لمروان إبن عمه بعنوان أنّ هذا راجع للخليفة وليس من بيت المال سنذكر إن شاء الله الشواهد التاريخية وغيرها بما أنّ بحث الخمس يحتاج إلى تفصيل .
نحن تعرضنا لهاتين الروايتين لأنّه إشتهر الإستدلال أخيراً بهما كثيراً حتى يتبين أنّه واقعاً الروايتان تدل على هذا المعنى أم لا هذه الرواية ما كان لأبي بسبب الإمامة والحديث الآخر جاء في تفسير النعماني أو تفسير السيد المرتضى وجه الإمارة قوله تعالى فاعلموا ما غنمتم من شيء إستدل السيد الإمام وحاول أن يذكر أنّ هذه الرواية معتبرة عن أميرالمؤمنين هذا هم شرحناه مفصلاً ليست برواية .
الذي يخطر ببالنا أنّ الخمس أمره راجع إلى الإمام تماماً نحن أولاً سنذكر إن شاء الله تعالى هذا البحث الذي الآن عند أصحابنا مثلاً يذكرون أنّ الخمس للولي للوالي للإمام ثم بناءً على أدلة ولاية الفقيه يجعلونه للفقيه بعنوان الولي نحن قلنا الصحيح عندنا كما سنذكر إن شاء الله مفصلاً في بحث الخمس لا بد من بحثين لا بحث واحد .
البحث الأول الخمس والإمام المعصوم يعني رسول الله إبتداءً رسول الله ، الرسول صلوات الله وسلامه عليه ما كان يصنع بالخمس ؟ أميرالمؤمنين سلام الله عليه ، الأئمة عليهم السلام نذكر في تاريخ الخمس رسماً الإمام الصادق سلام الله عليه بداء بأخذ الخمس ، الشواهد الموجودة لا تشير على أنّ الإمام الباقر تصدى لأخذ الخمس بمقدار ما تصدى به الإمام الصادق ومن بعد الإمام الصادق قوي التصدي جداً يعني كل ما تأخر الإمام أخذ الخمس وجمع الخمس صار أشد عند الطائفة يعني ما جمع عند الإمام الكاظم سلام الله عليه أكثر مما جمع عند الإمام الصادق وما كان عند الأئمة المتأخرين هسة إمام الرضا بإعتبار تقية وشؤون ولاية العهد وإلى آخره ما جمع عند الإمام الجواد أكثر ما جمع عند الإمام الهادي أكثر يعني الشيعة تصدوا لدفع الخمس أكثر في زمن الأئمة المتأخرين إن شاء الله في بحث التحليلي التاريخي نذكر ذلك .
أحد الحضار : ما يشكل إيضاح بيان عملي
آية الله المددي : هو هذا طبعاً يشكل بلا إشكال نتعرض أنّه نحن إبتداءً هكذا ما كان النبي والأئمة يصنعون بالخمس هل هو ملك شخصي لهم هل هو من بيت المال مثلاً النبي صلوات الله وسلامه عليه جعل الخمس في بيت المال الشواهد التاريخية تشير إلى هذا الشيء أو مثلاً الروايات العملية لأميرالمؤمنين وللأئمة عليهم السلام بأنّ الخمس كان …
نحن في أول بحث ولاية الفقيه تعرضنا أنّ من تعرض للأئمة مباشرةً لإرجاع أمر الشيعة الإجتماعي والقضائي إليهم هو الإمام الصادق أما مسألة أنّ هؤلاء حكام جور ولا يصح الترافع إليهم وأنّ حكومتهم فاسدة خلافتهم فاسدة هذا كل الأئمة ولذا قلنا هناك مطلبان المطلب الأول أنّ الإنسان في أموره يرجع إلى حكام الجور هذا عند كل الأئمة أنّه على باطل ليسوا على حق الخطبة الشقشقية عن أميرالمؤمنين بالنسبة إلى ثلاثة الأوائل وبقية الروايات وأما بالنسبة إلى أنّه التصدي العملي لإرجاع الشيعة إلى فقهائهم هذا ما قام به الإمام الصادق يعني ليس في رواية الإمام الباقر لا إمام السجاد عين ولا أثر من روايات التصدي .
نحن ذكرنا في ولاية الفقيه الروايات كلها مما تمسك به السيد الإمام والنراقي وإلى زماننا هذا كلها على طائفتين ، طائفة مثل العلماء ورثة الأنبياء هذا لا تدل على النصب والحكومة وطائفة إنّي قد جعلته قاضياً ، إنّي قد جعلته حاكماً هذا نصب . روايات النصب إبتداءً من إمام الصادق ومنحصرة في روايتين أبي خديجة وعمر بن حنظلة لا يوجد لها ثالث من إمام الصادق وفي ما بعد الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في التوقيع المعروف وأما الحوادث الواقعة ولذا في روايات التي إستدل بها النراقي ومن وافقه على ذلك إلى يومنا هذا كل هذه الروايات كلها في جهة وهذه الثلاث في جهة هذه الثلاث روايات تدل على النصب .
ذكرنا أنّ الإمام الصادق من بين الأئمة عليهم السلام هو أول من تصدى للنصب وهو أول من تصدى لجمع الخمس علناً من الطائفة وإن شاء الله في البحث الآتي في البحوث الآتية نذكر هل هناك صلة بين الأمرين يعني ما دام تصدى للنصب وأنّ الشيعة يرجعون في أمورهم إلى فقهائهم خوب يحتاج إلى إمداد مالي وتصدى صلوات الله وسلامه عليه لجمع هذه الأموال أيضاً .
فإن شاء الله في بحثنا الخاص نتعرض لذلك فالبحث الأول في تصورنا ماذا صنع الأئمة ، النبي إبتداءً ثم الأئمة بالخمس كيف عاملوا مع الخمس جعلوا في بيت المال جعلوا . نحن نقول الذي نستفيد من حيث المجموع أنّ الرسول صلوات الله وسلامه عليه إبتداءً ثم الأئمة تصرفوا في الخمس بقبضه ثم صرف مقدار منه في أمورهم الشخصية ومقدار في ما يعرض المجتمع ما يعبر نحن عنه بالقضايا العامة التي قد لا يكون لها ميزانية معينة أفرضوا من الزكوات من الخراج من بقية الأموال من الضرائب حالات طارئة قد تحصل للمجتمع الإسلامي فلا يصرفه كله في ملكه الشخصي بحيث يقال إنّه ملك شخصي كما إحتمل بعضهم ولم يجعله من بيت المال كما صرح به السيد الإمام أنّ الخمس من بيت المال .
وقلنا نذكر إن شاء الله هسة هذا بعد نذكر في ما بعد أنّ الصحيح كما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري والشواهد هم تشير إلى ذلك كثيراً يصرح الشيخ الأنصاري في كتاب القضاء صفحة 20 القضاء معروف بقضاء الآشتياني يصرح بأنّ الخمس ليس من بيت المال . الصحيح ظاهراً ما أفاده قدس الله نفسه الشواهد التاريخية لا تشير إلى أنّ الخمس من بيت المال وأنّ الرسول صلوات الله وسلامه عليه .
منصب زعامة المسلمين طبعاً الزعيم يصرف على نفسه على زوجاته الرسول صرف من الخمس على زوجاته كما شرحنا وإن شاء الله نذكر الشواهد نقراء الشواهد التاريخية من كتاب المغازي وغيره من الكتب .
وكيف ما كان فهو يصرف منه في أموره الشخصية حسب ما يرى ويصرف منه في الأمور الإجتماعية التي قد لا مثلاً يكون من الزكاة أو الخراج أو الضرائب الأخرى ما يكون بإصطلاح مصرف حالة ضرورية تحصل .
أحد الحضار : بس هذا أكثر من تقسيم الآية ، من الفقراء والمساكين
آية الله المددي : من الفقراء من أسرته مراد بشخصه ،
أحد الحضار : كيف هو ، إن العباس الذي يملك الأموال لما يعطيه ليس فقراء
آية الله المددي : ها هؤلاء أرادوا من الصدقة بعنوان بيت المال النبي منعهم من بيت المال ولذا لاحظوا إن شاء الله نذكر كيفية تقسيم الأموال ما يعطى لاحظوا للشخص بسبب حاجته من بيت المال الغارمين ما شابه ذلك هذا خصوص أسرة النبي يعني بإصطلاح ما كان من بني هاشم هؤلاء لا يعطون من هذا السهم من الصدقة . يعني يتامانا عدة روايات صريحة فيه في يتامانا ومساكيننا وأبنا سبيلنا يعني ما كانت من الحوائج عند الأشخاص من الصدقة لا تؤخذ .
أحد الحضار : ذي القربى ما معناه ؟
آية الله المددي : هو هذا الإمام في رواياتنا الصحيح تفسير بالإمام مو صدقة للقربى كما كان مدرسة الخلافة حاول أن تقول ذي القربى مطلق ذي القربى لا أصلاً نقول أنّ عثمان لما دفع إلى مروان بعنوان أنّ مروان من ذي القربى الحاكم كان هناك تفسير ذي القربى بالقياس إلى الحاكم أي شخص كان خليفة ذي القربى من الخليفة في روايتنا الصحيحة ذي القربى من خصوص رسول الله وهو منحصر في الإمام المعصوم الموجود في كل زمان عرفتوا النكتة ؟
أحد الحضار : سلمنا ، اذا كان إمام معصوم اليتامى والمساكين لماذا ؟
آية الله المددي : للأسرة .
أحد الحضار : خوب ملزم على أن يعطي على الأسرة .
آية الله المددي : لا إلزام عليه . للمصارف العامة لذا قلنا للمصارف العامة
قلت لكم ثلاثة مصارف موجودة بحسب ما يستفاد من مجموع الروايات نقراء الروايات واحداً فواحدة سيأتي إن شاء الله . مصرفه الشخصي ما فيه للأسرة النبوية لكن بشرط أن يكون بسبب الحاجة وإلا الخراج كما يعطى لغير السيد يعطى للسيد الصدقة ما كانت تعطى للسيد بيت المال الخراج هم كان في بيت المال نذكر إن شاء الله في بيت المال من جملة كان ما يدخل إلى بيت المال الخراج لكن الخراج يعطى لسيد وغير السيد مو كل بيت المال يحرم منه السيد .
فحينئذ هذه الميزانية يصرفها الحاكم كالتالي طبعاً الحاكم عندنا الآن كلامنا في الإمام المعصوم مو في الفقيه الآن كلام ، قلنا نحن نتلكم في المسألة من زاويتين يعني من مقامين المقام الأول الإمام المعصوم الإمام المعصوم يصرف على نفسه وعلى الأسرة بمقدار ما يرفع حوائجهم الشخصية مساكين وإبن السبيل وكذا صار واضح ؟ ثم مصارف المسلمين مصالح المسلمين كل ما يعرض المسلمين وينوب المسلمين هو يصرف عليهم بالفعل الأئمة هم كانوا يفعلون هكذا .
أحد الحضار : علي بن أبي طالب ماذا كان يفعل ؟
آية الله المددي : نفس الشيء .
أحد الحضار : علي بن أبي طالب يقول أنا أخذ منهم ولا …
آية الله المددي : خوب هذا من الخراج لما كان يأتون الخراج علي بن أبي طالب قسم الكوفة بالخصوص إلى سبعة أقسام كان يدعوا الرؤساء كل قسم له رئيس فيقول مثلاً كم عدد الأشخاص الذي تحت رئاستك يقول هذا المقدار فيعطيهم بنسبة واحدة ليس الإمام إلا القاسم بالسوية هذا المعنى ، علي بن أبي طالب ما كان يأخذ من الصدقة لكن غلامه إذا يحتاج يأخذ من الصدقة عرفتم النكتة ؟ فهناك شيء يصل إلى عامة المسلمين بالتساوي السيد وغير السيد وهو الخراج أموال خيبر من هذا القبيل ما غنمه المسلمون مثلاً بعد إخراج الخمس سيد وغير السيد يأخذ من الغنيمة خوب إشترك في الحرب الأموال مختلف .
أما الصدقات السيد ما كان يأخذ منها هو لا يأخذ من الصدقة بعنوان الحاجة فجعل على الحاكم أن يجبر هذا النقص من الخمس فالخمس مال عام لا بيت المال مال عام لمصالح المسلمين والصدقة هم مال عام لكن بحيث لا يرغب أهل بيت الحاكم وأهل بيت الحاكم هم خصوصاً عندنا بجماعة معينة مو كل حاكم في كل زمان للإمام المعصوم .
فلذا نحن نتكلم أنّ الإمام المعصوم النبي صلوات الله وسلامه عليه بنفسه يقسم الخمس إلى ثلاثة أقسام ما يحتاج إليه في مؤونة نفسه ما تحتاج إليه أسرة المحتاجين مو مطلقاً مو كل يقسم لكل سيد ما يحتاج وما يراه من المصالح العامة هذا مصرف الخمس ، مصرف الخراج مصرف آخر ، مصرف الصدقات مصرف آخر كل واحد له مصرف وهكذا الأئمة عليهم السلام واحداً بعد واحد …
فلذا نحن نقول هذه الروايات حتى إذا فرضنا وجه الإمارة يعني الإمام المعصوم لا دخل بالفقيه ، ثم إذا جئنا إلى ولاية الفقيه نحن ناقشنا في هذه الكبريات كل ما للإمام للفقيه هذا لم يثبت عندنا حينئذ لا بد أن ننظر أي مقدار أجاز الإمام المهدي أن يصرف لأنّه هو الإمام في زماننا هذا .
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
دیدگاهتان را بنویسید