ولایت فقیه عربی (جلسه63)
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین
کان الكلام إجمالاً في بيان بعض الأحكام التي ذكر في الروايات أو كلمات الأصحاب ذكر في كلمات الأصحاب عنوان الوالي والإمام فيه للإستدلال على أنّ للإسلام فقهاً حكومياً هذا من جهة ونحن هم أضفنا إلى هذا الوجه أنّه هذا العنوان يثبت للفقيه أم لا على تقديره . طبعاً هذا ينبغي أن يذكر في المفردات في التطبيقات لكن هنا قدمنا وتعرضنا بمناسبة لجملة من الأموال التي أمرها راجع إلى الإمام بقي هناك رواية مفصلة مشهورة بمرسلة حماد وهذه الرواية ينبغي أن تذكر بتفصيل في باب الخمس إن شاء الله تعالى لكن بما أنّ فيه طائفة من موارد الأموال العامة الخمس والزكاة والأنفال وما شابه ذلك فلا بأس بذكر هذه الرواية لوجود فوائد مهمة فيه وإن شاء الله بإذن الله تعالى في آخر البحث عند التطبيقات نتعرض بمسألة الخمس بتفصيل أكثر الآن فقط بمقدار إيعاز إلى تصدي الإمام بهذه الأموال .
هذه الرواية المباركة رواها الشيخ الكليني رحمه الله في كتاب الكافي في أبواب الحجة يعني في الأصول لا في الفقه رواه في كتاب الكافي في أبواب الأصول هذه الرواية المرسلة الطويلة وسنده علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن عبد الصالح موسى بن جعفر سلام الله عليه .
هذا السند صحيح لو لا الإرسال ليس فيه مشكلة طبعاً حماد بن عيسى من أجلاء الطائفة من كبار الأصحاب وعند رجوعه من الحج مات غريقاً بالجحفة معروف أنّ غريق جحفة وله كتب من أشهر كتبه الصلاة والزكاة وله كتاب النوادر كما قال الشيخ رحمه الله من المحتمل قوياً العلم عند الله أن الشيخ الكليني أخذه من هذا الكتاب لأنا ذكرنا أنّ الشيخ الكليني حينما يذكر علي بن إبراهيم عن أبيه غالباً طريق له وليس المراد مثلاً سمع الحديث من علي بن إبراهيم وهو سمع من أبوه لا ، طريق من كتاب حماد غالباً هكذا وبلحاظ النكتة التاريخية هم بينا أصولاً سبب الإنتعاش العلمي في قم يعني إنتشار الروايات كذا في قم هو مجيء إبراهيم بن هاشم من الكوفة إلى قم حمل معه جملة من كتب أصحابنا الكوفيين المعروفين إلى قم كتب كثيرة إنتشرت في قم من طريق إبراهيم بن هاشم سابقاً شرحنا الآن الوقت لا يسع .
فمن المحتمل والعلم عند الله هذا كتاب النوادر لحماد رواه إبراهيم بن هاشم في قم فنقل عنه الكليني ليس من البعيد إنصافاً إحتمال قوي جداً وحماد أصله كوفي يقال سكن البصرة .
وكيف ما كان فبلحاظ المطلب خصوصاً يكون كتاب حماد صحيح كتاب لا بأس به والطريق هم صحيح علي بن إبراهيم عن أبيه نعم الموجود في هذا الكتاب في هذه الرواية عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن وفيه إرسال وهناك محاولات لجبر هذا الإرسال بأنّ حماد من أصحاب إجماع وما شابه ذلك قلنا سابقاً هذه الوجوه لا تنفع شيئاً نعم من المحتمل قوياً عن بعض أصحابنا يكون من جهة النقل بالمضمون والمعنى فلا يذكر إسم الشخص لأن يريد نقل المضمون وإنصافاً مضمون هذا المعنى في بعض الروايات موجود لكن بهذا الطول إجمالاً موجود ، على أي كيف ما كان طبعاً إذا أرادوا نقل المضمون غالباً يقولون عن عدة من أصحابنا عن جملة من أصحابنا عن أبي عبدالله لكن لما قال رواه لي بعض أصحابنا إحتمالاً شخص معين لكن لم يذكر إسمه .
على أي كيف ما كان بلحاظ الإسناد إبتداءً فيه إشكال بالجهة الإرسال لكن الإنصاف المصدر الأساس وهو كتاب حماد مصدر لا بأس به والمصدر الثاني عندنا وهو كتاب الكافي أيضاً من أجل كتب الأصحاب وسبق أن شرحنا أنّ الشيخ الكليني رحمه الله مبناه مبنى القدماء ومبنى القدماء الإعتماد على معرفة النسخة أكثر مما يعتمدون على معرفة الشخص يعني لم يكن لهم بتلك الدرجة أن يعرف هذا الشخص المهم تلقي الأصحاب بالقبول قبول الروايات من الأصحاب مثل حماد بن عيسى الذي هو من أجلاء الطائفة لا إشكال في جلالته ووثاقته ومن كتابه مقبول يمكن قبوله ، هذا بلحاظ السند الموجود عند الشيخ الكليني رحمه الله .
ثم إنّ الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه روى هذه الرواية في باب الفروع يعني التهذيب كله فروع في كتاب التهذيب وكذلك في كتاب الإستبصار رواه في كتابين بإسناده عن علي بن حسن بن فضال سبق أن شرحنا أنّ علي بن فضال من الثقاة الأجلاء نعم هو فطحي على ما هو المعروف قال حدثني علي بن يعقوب عن أبي الحسن البغدادي في كتاب التهذيب هكذا وفي كتاب الإستبصار حدثني علي بن يعقوب أبو الحسن البغدادي ليس فيه عن أبي الحسن البغدادي . عن حسن بن إسماعيل بن صالح الصيمري قال حدثني حسن بن راشد قال حدثني حماد بن عيسى قال رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأول عليه السلام .
هذا التعبير رواه نحن سبق أن شرحنا أنّ كلمة الرواية أصولاً لم يكن بمعنى الحكاية كما في زماننا بل الرواية تتضمن معنى الإعتماد مثلاً روى لي كذا حدثني روالي أو روّيته يعني أعتمد عليه الرواية معنى لا يروون الشيء الذي لا يعتمدون حتى الرواية ما كان يروون . مثلاً حدثني بهذا الكتاب ما كان يقول ذاك الزمان ما كان متعارف إذا كان في الكتاب سهو أو غلط لا يتحملون الحديث الغلط أصلاً متعارف عندهم لاحظوا في كتاب الشيخ الطوسي في الفهرست في أمية بن علي قال أخبرني بكتبه فلان عن فلان بكتبه كلها إلا ما فيها من التخليط والغلاة يعني أصلاً لا يدخلون في الإجازة من البداية هذه طريقة عند قدماء الأصحاب فلما يقول رواه لي معناه الإعتماد عليه إعتمد عليه فلذا من المحتمل قوياً أنّ حماد بن عيسى عمداً حذف إسمه محتمل قوياً ليس بعيداً .
على أي بالنسبة إلى هذا السند أبحاث السند ليس غرضنا الدخول فيها تفصيلاً حدثني علي بن يعقوب ، أتصور أنّه من كبار الفطحية لأنّه في روايات الفطحية هذا الرجل موجود ولا نعرف عنه شيئاً نحتمله من المشايخ عندهم من مشايخ الفطحية نحن ذكرنا مراراً وكراراً أنّ هناك في الروايات نجد أشخاص لهم دور أكبر مما ذكر في الرجال دورهم في الرواية أكثر مما نعرف عنهم علي بن يعقوب منهم .
عن أبي الحسن البغدادي ، إذا كان السند هكذا عن أبي الحسن البغدادي طبعاً المتعارف حالياً أنّ إبن فضال الأب يروي عن علي بن يعقوب هذا هو المتعارف وهكذا إستشكل الأستاذ في هذا الإسناد وأما إبن فضال الإبن يروي عن إبن يعقوب غير متعارف منحصر في هذه الرواية ، لكن الموجود فيه حدثني علي بن يعقوب صريح بحدثني وطريق الشيخ إلى الكتاب معتمد والنسخة معروفة لعله في ما بعد سمع من أستاذ والده هذا صريح بالتحديد حدثني علي بن يعقوب .
عن أبي الحسن البغدادي بناءاً على نسخة التهذيب رجل آخر طبعاً مجهول لا نعرف وبناءاً على نسخة الإسبتصار أبو الحسن البغدادي هو علي بن يعقوب ، علي بن يعقوب أبو الحسن البغدادي . إحتمل الأستاذ يكون علي بن يعقوب آخر غير ذاك علي بن يعقوب اللي يروه عنه بعيد هذا بعيد .
ثم جاء في عبارات صاحب الوسائل في نسخة كذا قد تكون في بعض النسخ ليس عن أبي الحسن نحن ذكرنا هذه النكتة لا بأس إشارة عابرة صاحب الوسائل حينما يروي عن الشيخ الطوسي لا يفرق بين الإستبصار والتهذيب وهذا خلاف الفن الآن العلمي ليس من الصحيح يقول في بعض النسخ لا في التهذيب شكل وفي الإستبصار شكل آخر .
أصولاً طبيعة صاحب الوسائل في كتاب الوسائل الشيخ الحر لما يروي عن الشيخ لا يفرق بين الإستبصار والتهذيب إذا شيء موجود في الإستبصار يحمله على التهذيب ، تهذيب يحمله على الإستبصار هذا خلاف الآن في زماننا هذا الآن في المجاميع العلمية لا يقبل هذا الشيء . لا يقال إختلاف النسخ إختلاف المصدر يعني في كتاب التهذيب عن أبي الحسن البغدادي في كتاب الإستبصار أبو الحسن البغدادي لكن بما أنّ مؤلف الكتاب واحد كتابين واحد الشيخ الحر قدس الله نفسه دائماً يحمله على إختلاف النسخة وهذا غير علمي إنصافاً كلام غير متين .
عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الصيمري ، حسن بن إسماعيل لا نعرفه إنصافاً ونحتمل بقرينة البغدادي قبله ليس من البعيد أن يكون من علمائنا في بغداد المجاهيل أو الذين عاشوا في جهالة حاولوا أن يعيشوا في الجهالة فراراً من السنة قال حدثني الحسن بن راشد ، طبعاً حسن بن راشد ثلاثة أشخاص إحتمالاً عندنا وإحتمال قوي أن يكون المراد بالحسن بن راشد المعروف الثقة الجليل إحتمال وارد والعلم عند الله .
قال حدثني حماد بن عيسى قال رواه لي بعض أصحابنا إنصافاً إسناد الكليني أوثق من هذا بكثير علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد هذا سند أطول وفيه المجاهيل هذا بلحاظ السند بين المتنين هم تفاوت يسير موجود نحن الآن لا ندخل . عن العبد الصالح أبي الحسن الأول عليه السلام قال : الخمس من خمسة أشياء من الغنائم ومن الغوص والكنوز ومن المعادن والملاحة ، ملاحة معادن ملح يعني وفي رواية يونس والعنبر أصبتها في بعض كتبه هذا الحرب وحده العنبر ولم أسمع ، يحتاج إلى شرح هذه العبارة اللي بين قوسين المجال لا يسع ، خوب في مجال آخر .
يؤخذ ظاهراً مراد بيونس يونس بن عبدالرحمن والقائل إحتمالاً شخص آخر غير الراوي الأخير يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله له يعني الخمس إبتداءً عشرين بالمائة تفصل ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك طبعاً بين من قاتل عليه وولي ذلك في خصوص الغنائم أما في الغوص نفس المال الكنوز الكنز نفس المال . ويقسم بينهم فيجعل لمن الخمس على ستة أسهم تفاصيله بعد إن شاء الله في مجال آخر.
سهم لله عز وجل وسهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل أنا نسيت أن أذكر رقم الصفحة الجزء الرابع من التهذيب صفحة 128 إلى في ما بعد . فسهم الله وسهم رسوله لرسول الله يعني النبي صلوات الله وسلامه عليه يأخذ بعنوان السهم المفروض له سهمين من الخمس لأنّ الخمس تقريباً يصير عشرين بالمائة لو قسمت على ستة تقريباً يصير كل سهم ستة ونصف بالمائة . ثلاثة و نصف بالمائة فتقريباً قريب سبعة بالمائة لرسول الله وسهم الله وسهم رسوله لولي الأمر بعد رسول الله . هذه النكتة لولي الأمر بعد رسول الله يعني عشرة بالمائة في إختيار الإمام طبعاً ولي الأمر بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه هو الإمام المعصوم .
النكتة هنا كلمة سهم الله وسهم رسوله لولي الأمر بعد رسول الله كلمة ولي الأمر يشمل الفقيه بناءً على تمامية أدلة الولاية عرفتم النكتة يعني بناءً على أنّ الأدلة في نصب الفقيه تامة إذا قلنا ليس هناك دليل خوب واضح لا إشكال فيه بناءً على التمامية يشمل إنصافاً الان فيه إشكال فلذا نحن أمس بينا أنّه لا بد من البحث في موضعين في مصرف الإمام والرسول للخمس ثم في ما فوضه الإمام للشيعة وللفقهاء في زمان غيبته محل الإختلاف بيننا وبين الغير أنّ جملة من القائلين بولاية الفقيه وأن للإمام للفقيه قال لولي الأمر يشمل الفقيه أصولاً .
فسهم الله وسهم رسوله لولي الأمر بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه نحن في تصورنا الروايات الثلاث التي إستدللنا بها على ولاية الفقيه وهي رواية أبي خديجة في خصوص القضاء ما تذكر مثل هذا الشيء ، رواية عمر بن حنظلة موردها السلطان والقضاء يعني القوة التنفيذية والقوة القضائية وشموله لمثل هذا الأمر أنّه سهم الله وسهم رسوله يشمله محل إشكال رواية مكاتبة المباركة هم الحوادث الواقعة ليس فيه أكثر من الحوادث الواقعة ، فحينئذ إذا قلنا أنّ الأئمة أجازوا للشيعة التصرف في الخمس لا يسقط الخمس يثبت الخمس ويصرفوا فيه حينئذ التصرف فيه يكون من مصاديق الحوادث الواردة فشمول أصل العبارة للفقيه في زمن الغيبة في غاية الإشكال .
وراثةً هذا سهم الله وسهم رسوله لولي الأمر بعد رسول الله وراثةً مراده أنّه يصل إليه بالنصب من قبل الله فله ثلاثة أسهم سهمان وراثةً من رسول الله ومن الله وسهم مقسوم له من الله فله نصف الخمس تماماً ، نصف الخمس للإمام المعصوم ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته سهم لإيتامهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم وأنّ النصف يكون للسادة يحتاج إلى شرح إن شاء الله في مجال آخر .
يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم هذا قلنا كان متعارف عند ذاك الزمان أنّه تقدر المؤونة بمؤونة السنة أصولاً شرحنا أنّ المجتمعات التي تعيش في إقتصادها على الجانب الزراعي طبيعتهم هكذا لأنّ الإنسان إذا عاش في الإقتصاد على ما يعطيه الأرض على الزراعة ، الزراعة تكون سنويةً ولذا شاع عند هؤلاء السنوات الشمسية أكثر من السنوات القمرية .
العرب الجاهلي خوب العرب في مكة ما له إرتباط بالشمس ما له زراعة حتى يلاحظ حركة الشمس إعتبارها بالشيء المرئي وهو القمر طبعاً جملة من المجتمعات الأخر هم إعتمادها على السنوات القمرية كالصين حالياً عندهم سنة قمرية حتى الآن إلى يومنا هذا ولكن المتعارف أنّ المجتمعات التي تعيش على إرتباطها بالأرض والزراعة تأخذ القياس في الزمان بالشمس وحركة الشمس وبلحاظ آخر بلحاظ تقدير الحياة تقدير المعيشة يقدرون بالسنة الشمسية ولذا لما كان يحصد الحصاد الزراع أو الثمار يأخذ الثمار يجعل منه ما يحتاج لسنته لأنّه لا تعاد عليه مرة ثانية وهذا هو السر أصولاً في أنّ المؤونة في ذاك الزمان كان تقدر بالسنة .
كما تبين أنّ المراد بالسنة حسب القاعدة في المؤونة هي السنة الشمسية لا السنة القمرية ورأيت لبعض المعاصرين أنّ الأفضل جعل سنة الخمس من السنوات الشمسية ، المتعارف خارجاً في تقدير المؤونة هي السنة لما يقال له مؤونة ليس له مؤونة يلاحظ السنة الواحدة بهذه النكتة الإجتماعية ، فلذا قال عليه السلام أبناء سبيلهم يقسم بينهم على الكفاف والسعة ما يستغنون به في سنتهم ، فإن فضل عنه شيء يستغنون عنه فهو للوالي وإن عجز أو نقص أن إستغنائهم كان على الوالي أن ينفذ من عنده بقدر ما يستغنون به .
سنذكر إن شاء الله تعالى ليس من البعيد أنّ هذا الشأن الذي هنا ذكر للوالي ينتقل إلى الفقيه يعني الفقيه يلاحظ هذا الشيء لأنّ مسألة الموجود فيه مسألة العجز والنقص والزيادة والنقيصة مسألة الزيادة والنقيصة تدخل في عنوان الحوادث الواقعة وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة يمكن دخول هذه المسألة في الحوادث الواقعة فتشمله أدلة ولاية الفقيه .
وإنما صار عليه أن يمولهم لأنّه له ما فضل عنه وإنما جعل الله هذا الخمس خاصةً لهم دون مساكين الناس يعني هذا العشر في الواقع نصف الخمس وأبناء سبيلهم عوضاً لهم من صدقات الناس تنزيهاً لهم من الله لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وكرامةً لهم عن أوساخ الناس ، أخيراً شرحنا هذه العبارة .
فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم في موضع الزل والمسكنة ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض عليه الفتوى وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي صلى الله عليه وآله الذين ذكرهم الله عز وجل قال الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين وهم بنو عبدالمطلب أنفسهم الذكر والإنثى منهم ثم قال وليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد .
يعني ليس هذا لكل العرب كما قد خصص أو لخصوص قريش مثلاً لا لخصوص أولاد بني عبد المطلب ولا منهم في هذا الخمس مواليهم ثم ذكرنا سابقاً أنّه في العبارات موجود فلان مولاهم ، مولى يحتمل أن يكون عبداً له وأعتقه ويحتمل أن يكون مولاه بالولاء وليد إنتساب إلى العشيرة والإنتساب إلى العشيرة مثلاً أبو الصباح الكناني يقول النجاشي مولاه يعني في الأصل ليس كنانياً لم يكن عرباً وإنما إنتسب إليهم بالولاء .
ثم إنّ الأئمة عليهم السلام أرادوا أن يبينوا أن من كان موالياً بهذا المعنى بالولاء والإنتساب إلى أهل البيت إلى بني هاشم مثلاً هاشمي لا نسباً ولاءً قال صلوات الله وسلامه عليه أنّ الخمس لا يصل إليه ولو الآن عند الناس يعني متعارف في ذاك الزمان الآن هم في العرب هكذا من صار موالياً لعشيرة آثار العشيرة تنتسب عليه تترتب عليه لكن خصوص هذا الحكم لا يترتب على موالي بني هاشم .
فقال عليه السلام هذا غرضي شرح العبارة ولا منهم في هذا الخمس مواليهم ، موالي مراد به كلى الإحتمالين من يكون عبداً أم بعيد أنّ العبد معروف أنّه لا يملك وحتى إذا يملك بعيد أن يكون في نظر بهذا المعنى والمراد ظاهراً بذلك من يكون هاشمياً بالولاء لا بالنسب ، وقد تحل صدقات الناس لمواليهم هم والناس سواء أما في الخمس لا يحل الخمس لمن كان هاشمياً بالولاء ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإنّ الصدقة تحل له خلافاً للسيد المرتضى وليس له من الخمس شيء لأنّ الله تعالى يقول أدعوهم لآبائهم هذا لا ربط له هذا بيان أنّه مثلاً موالي بني هاشم لا يستحقون محل الكلام وللإمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال صفوها . مراده من هذه الأموال الغنائم لأن صفو الأموال سبق أن شرحنا الأموال التي تقريباً لا نظير لها قليلة الوجود مثلاً جوهرة نفيسة هذا دخولها في الغنائم وإعطائها لشخص يسبب مشكلة تقسيمها يسبب نقص قيمتها فلذا لرفع المشكلة إنّ الله سبحانه وتعالى جعل الصفو وهذا قلنا إ ضافةً إلى الجعل الإلهي كان متعارف في الجاهلية لك المرباع والصفايا في الشعر الجاهلي موجود ، صفايا يعني الأمور التي لا يمكن تقسيمها ، بيعها هم مشكل لأنّه ثمنها غالي جداً قد لا يبذل للثمن الأساسي .
يقال في كتب التاريخ في بعض الحروب الخوارج ما أدري في تستر ما أدري يا مدينة من خوزستان وغيره لما تغلبوا عليه أخذوا زوجة الأمير الحاكم أفرضوا مثلاً زوجة جميلة فاختلفوا في سعرها أرادوا أن يبيعوها فبلغ ثمنها إلى سبعين ألف خوب مبلغ كبير فبلغ سعرها إلى سبعين ألف لأنّها زوجة الحاكم كذا فلان وجاؤوا أهل الخوارج وضربوا عنقها قالوا تشاح القوم عليها قال ولا ينبغي النساء
على أي طبعاً ليس هذا طريقاً لحل النزاع إذا فرضنا جارية فارهة أو فرس فاره أو جوهرة ثمينة أفرضوا مثلاً إتلافها ليس طريقاً لحلها فكان في المتعارف في الجاهلية قبل الإسلام إعطائها للحاكم يعني يدخل في ضمن الخمس مو يحسب من الخمس قبل الخمس أصلاً إحتسابه قبل الخمس هنا هكذا وللإمام صفو المال ، طبعاً هل هذا الشيء الذي كان للإمام هذا يجعل للفقيه مثلاً في زمن الغيبة أم يجعلها في مصالح المسلمين ذاك شيء آخر الآن بناءً على مسلكنا في أنّ كل للإمام لم يثبت للفقيه إبتداءً لا يثبت لا بد أن ننظر فيه وللإمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال صفوها الجارية الفارهة دابة الفارهة ثوب والمثامن مما يحب أو يشتهي مراده مما يحب أو يشتهي يعني يكون ثميناً لا يمكن إعطائه لشخص وذلك له قبل القسمة وقبل إخراج الخمس ثم لاحظوا وله أن يسد بذلك المال الذي يأخذه بعنوان الخمس ونصف الخمس جميع ما ينوبه من قبل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك من صنوف ما ينوبه هذا الذي نحن هم ذكرناه .
أن الإمام حينما يأخذ الخمس يصرف في ذلك في بعض الحوائج العامة التي تنوب الحاكم وتنوب الإمام صلوات الله وسلامه عليه فإن بقي بعد ذلك شيء ، أنا أحتمل في هالعبارة هم في الكافي وهم في التهذيب تقديم وتأخير صار إحتمال أنا عندي لم أجد عند غيري أحتمل تقديم وتأخير العبارة غير واضحة ، أخرج الخمس منه ، أظن هذه العبارة قبل هذا وذلك له ، وله أن يسد بذلك المال له أن يسد بعد هذه الفقرة كون يأتي مو هنا مقدم .
فقسمه في أهله وقسم الباقي على من ولي ذلك فإن لم يرغب بعد يعني هنا لا بد أن يكون وله أن يسد بذلك المال جميع ما … فإن لم يبق بعد سد النوائب شيء فلا شيء له وليس لمن قاتل شيء من الأرضين وما غلبوا عليه إلا ما احتوى العسكر . هذه مسألة مهمة إن شاء الله لا بد أن نتعرض له مستقلاً إشتهر من القرن يعني من عهد الخليفة من عهد عمر يعني صار كلام هو كان في زمان رسول الله لكن إختلاف الذي حصل بين الصحابة كان في زمن عمر أنّ الجيش إذا غلب على مكان فما هو الشيء الذي يكون من الغنائم خصوص المنقول من الغنائم يا حتى الأرض من الغنائم ؟
ذهب جملة من الصحابة أنّ الأرض هم من الغنائم فلذا تقسم الأرض بين المقاتلين وذهب جملة منهم ، منهم أميرالمؤمنين وأنّ الأرض ليست من غنائم أرض تبقى موقوفة لإرز المسلمين وهذا الذي سميت في ما بعد بأرض الخراج ، أرض الخراج عبارة عن الغنيمة التي أخذوها في الحرب ولم تكن منقولة يعني الأراضي دلت الروايات على أنّ الأراضي بالخصوص لا تقسم ، الشيء الذي يقسم يخرج الخمس منه عبارة عن الغنائم المنقولة مثلاً في زماننا سيارات دبابات اسلحة أمتعة ثياب ما شابه ذلك هذه الأموال المنقولة إبتدءاً تخمس ثم تقسم صار واضح ؟
الرواية هكذا وليس لمن قاتل شيء من الأرضين ، أرض لا تقسم وما غلبوا عليه إلا ما احتوى العسكر هذا من جهة . ولا للأعراب من القسمة شيء المراد من الأعراب هنا ليس مراد العربي هؤلاء البدوا الرحل الذين يرحلون من مكان إلى مكان وليس لهم إستقرار وقد يستعان بهم في الحرب من شبيه مؤلفة قلوبهم يعني بعبارة أخرى هؤلاء يتعامل معهم على أساس بإصطلاح اليوم أجرة مثلاً نقول تعالوا إشتركوا في الحرب وكل يوم لكم مثلاً مائة دينار مو أنّ كل ما حصلوا من الغنائم تعطى لهم عرفتم النكتة ؟ يعني بإصطلاح الفارسيين روز مزد ، هؤلاء يستعان بهم يؤتى بهم في الحرب فقط بهذا العنوان ، المرتزقة بإصطلاح اليوم المراد في إصطلاح الحرب هؤلاء يأخذون أجرة معينة مثلاً كل يوم لكم دينار دينارين ثلاثة أربعة خمسة لا أنّه إذا إحتوى على الغنائم أربعة أخماس من الغنائم تقسم لا يشتركون في قسمة الغنائم وإنما يعيشون بعنوان أرزاق معينة أموال معينة تعطى لهم ومراد ولا للأعراب من القسمة شيء مو أنّه لا يعطى لهم شيء لا يعطى بعنوان الغنائم لا يعطى بإصطلاح هؤلاء رحل ليس لهم ثبات عناصر إنسان يستعملها في حالة معينة ثم، الآن هم هكذا . صار واضح ؟ ليس للأعراب من القسمة شيء يعني يعطى لهم أشياء معينة مقدار معينة أجرة معينة أما يشتركون لا .
وإن قاتلوا مع الوالي حتى لو إشتركوا في القتال لا يدخلون في القسمة . لأنّ رسول الله ثم إنّ الإمام تمسك بسيرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ، صالح الأعراب ، أعراب هم الرحل الذين كانوا في ذاك الزمان بين المدينة ومكة غالباً فقد إستعان ببعضهم كما أنّ المشركين في غزوة الخندق خوب الإمتياز فيه أنّ المشركين إستعانوا بالأعراب بنفس الأعراب لضرب الإسلام فيمكن الإستعانة بهؤلاء الرحل الذين ليس لهم كيان ونظام معين بأن يضعهم في ديارهم ولم يهاجروا على أنّه إندهم رسول الله من عدوه دهم أن يستفزه ويقاتل بهم وليس لهم في الغنيمة نصيب يعني هذا سنة رسول الله .
وبعبارة أخرى هذه السنة ولو إبتداءً نتصور سنة وقتية لكن الإمام يقول هذه السنة لرسول الله جارية والسنة جارية فيهم وفي غيرهم على أن لا يعطوا من الغنيمة شيء .
أحد الحضار : این اعراب مسلمان هم نبودند ؟
آية الله المددي : ممکن است مسلمان باشند نباشند دیگر آن مهم نیست . مگر به عنوان جیش باشند آخر اینها چون میگویم عرض کردم نکتهاش این است که آنها به صورت ارتش معین نبودند به اصطلاح ما روزمزد بودند امروز ممکن است اینجا باشند ده روز دیگر اینجا نباشند .
فالإمام يأخذهم بعنوان أجرة معينة أو يشترط عليهم شروط معينة يقول مثلاً لهم هم رحل أنّ هذا المكان لكم ، لكم أن مثلاً تأتوا إلى هذا المكان الصيف أو الشتاء في قبال هذا يستعين بهم في الحرب صار واضح ؟ ليس لهم في الغنيمة شيء والأرض التي أخذت عنوة بخيل وركاب كأرض العراق مثلاً فهي موقوفة ، موقوفة يعني ثابتة مو وقف بمعنى المصطلح ، مثبوتة في يد من يعمرها هذه إشارة إلى الأرض الخراجية وإن شاء الله نذكر أنّ الخراج من الأمور المهمة في بيت المال جزماً يعني قطعاً الخراج من الأركان الأساسية في بيت المال والخراج أول ما وضع في زمان رسول الله في أرض خيبر ثم وضع في أرض العراق .
طبعاً أرض العراق إشتهرت بأرض الخراج وذكرنا سابقاً أنّ سهل بن حنيف أو عثمان أخوه مسح أرض العراق واقعاً عجيب على الخيل والبغال والفرس ومسحها بالقصر شيرين تقريباً إلى وادي التهامة ومن بصرة إلى حدود تكريت مسحها بستة وثلاثين مليون جريب فدخل في الحسابات الحكومية هذا العنوان وأصولاً خطاب الخراج لأبي يوسف الإخوة إذا عندهم مجال كتبوه أبو يوسف للخليفة في ذاك الزمان هارون الرشيد لأجل هذه النكتة يبين أنّ هذه أرض الخراج وأنّها صارت كذا وأنّ خراجها كذا ومقدار مساحتها كذا فكانت هذه الأرض الحاكم والخليفة يعطيها للمنتسبين غالباً أو لمن هو من البلاط الخليفي فهؤلاء مثلاً يعطيها للنصف مثلاً نصف للخليفة ونصف لشخص وشخص يعطيها بيد الزراع اللي يعبر عنها الزارع الذي كان في أرض الخراج يعبر عنه بالعلج والعلوج هؤلاء الزراع الذين لم يكونوا يملكون الأرض وإنما ينتقم الأرض منكم للمسلمين فقط الزارع شأنه كان يجي يزرع ويدفع الثلثين لهذا الشخص وثلث له مثلاً وهذا الشخص هم يدفع النصف للحاكم والباقي له هذا كان متعارف في ذاك الزمان . أصلاً طبقة الإقطاعية هكذا وجدت .
الإقطاعية إنما وجدت على أساس إقطاع الخليفة له مقداراً من ، طبعاً غير هذا هم كان موجود لكن هذا من الأساس الذي حصل في العراق ويقول بلي متروك في يد من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على مقدار ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو الثلث أو الثلثان وعلى قدر ما يكون لهم صالحاً ولا يضر بهم فإذا خرج منها فابتداء فأخرج منه العشر . هذه زكاة غير الخمس ، أولاً يزكى المال بما سقط السماء أو سقي سيحاً يعني بالغرق بإصطلاح ونصف العشر مما سقي بالدوالي والنواضح دوالي هذا اللي متعارف بإصطلاح في العراق شيسمونه ؟ لا نائور كان معروفاً
النواضح إبل والدوالي دلو ، نواضح عبارة عن الإبل التي تدير العجلة وتخرج الماء . فأخذه الوالي إن شاء الله سيأتي إن شاء الله تعالى أنّ الخراج أيضاً يكون أمره راجع إلى الفقيه ، أخذه الوالي هذا الحكم يثبت للفقيه وأصولاً إن شاء الله إذا وفقنا الله نشرح بعد قيام الدولة الصفوية في إيران وخصوصاً بأنّ الصفويين سيطروا على العراق فترة من الزمان إلى أن يجيؤوا الأفغانيين من جديد صار خلاف هناك في أنّ أرض العراق خراجية ، مسألة الخراج طرحت كمسألة مهمة في ذاك الزمان وطرحها مثل الشيخ المحقق الكركي بإعتبار هو الفقيه الذي الدولة الصفوية تنطي الآثار من طريقه من طريق الشيخ الكركي قراءنا عبارت الصفوية سابقاً .
على أي كيف ما كان هناك إن شاء الله نتعرض فأخذه الوالي هذا غرضي هالكلمة هالوالي يشمل الفقيه ليس خاصاً بالإمام المعصوم يعني الوالي في الرواية مختلف بعضها يشمل الفقيه بعضها لا خاص للإمام المعصوم فأخذه الوالي فوجهه في الوجه الذي وجهه الله ، هذا طبعاً أخذه الوالي هذا زكاة وليس خمساً العشر أو نصف العشر هذا زكاة في الوجه الذي وجهها الله تعالى به على ثمانية أسهم ، مراده في الوجه الذي وجهه الله يعني هذا من بيت المال له مصرف معين الزكاة من هذا القبيل للفقراء والمساكين ثمانية أسهم مراد مصارف مو أنّه تقسيم فقراء ومساكين وإلى آخره .
يقسمها بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير فإن فضل من ذلك شيء رد إلى الوالي يعني تصرف هذه الزكاة يكون بيد الوالي إن شاء الله سيأتي أنّ هذا الحكم يدخل في عنوان وأما الحوادث الواقعة فيشمل الفقيه يكون من شؤون الفقيه وإن نقص من ذلك شيء ولم يكتفوا به يعني حتى إذا كانت الزكاة ناقصة كان على الوالي أن يمولهم من عنده هذا هم أيضاً يشمل الفقيه لا يتصور الفقيه له فقط أن يأخذ الأموال أيضاً الفقيه لا بد أن يدير عجلة الإقتصاد في المجتمع الشيعي يعني يلاحظ الزيادة والنقيصة .
أحد الحضار : ليس بمعنى إعطاء ميزانية دولة هناك .
آية الله المددي : من ميزانية الدولة .
لكن إذا فرضنا حسب نقص لا بد من ميزانية أخرى إما من خراج أو من سهم الإمام من الحقوق الشرعية من الخمس على أي لا بد أن يرفع الفقر من المجتمع وذكرنا سابقاً أنّ مثل إبن حزم في كتاب المحلى يصرح بأنّه إذا فرضنا في قرية الزكاة ما كانت كافية لرفع الفقر عن المجتمع مثلاً في قرية يقول لا بد أن يؤخذ من الأغنياء مال آخر يرفع به الفقر من القرية يعني الفقر لا بد أن يرفع ، حتى إذا فرضنا أنّ الزكاة لنكتة في هذه السنة ما صرفت يفتي بذلك صراحةً في المحلى .
على أي الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه هنا يقول وإن نقص من ذلك شيء ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يمولهم من عنده مراد من عنده يعني من الميزانية الخاصة التي جعلت تحت إختياره لما ينوبه مثل الخمس ، عليه أن يموله من عنده بقدر شبعهم حتى يستغنوا .
أحد الحضار : تشمل الفقيه ؟
آية الله المددي :بلي تطبيقاً لكن دليلاً تشمل الفقيه لا فرق فيه .
فحينئذ لا بد أن يرفع الفقر والحاجة الموجودة في المجتمع ولو ببقية الأموال إذا فرضنا أنّ الزكاة لم تكتفي بذلك . يعني الفرق بين كلام الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه وكلام إبن حزم ، إبن حزم يرى هذا من ولاية عدول المؤمنين نفس المؤمنين في ما بينهم يجمعون الأموال ويعطون للفقير ولو من غير الزكاة لكن الإمام يراها من شؤون الوالي والحاكم أنّ الحاكم والوالي عليه أن يجبر الفقر عليه أن يرفع الفقر حتى ولو كان الزكاة لا تكفي بذلك ولو في طائفة من الورايات أنّ الزكاة لو أعطيت وصرفت في مصارفها لا يبقى فقير روايات كثيرة مو رواية واحدة وإنما حصل الفقر للناس من جهة منع الأغنياء من زكاتهم ، عدة روايات .
لكن إذا فرضنا في سنة مثلاً الأموال قليلة سنة القحط مثلاً على أي مشكلة مالية موجود حينئذ على الحاكم على الوالي أن يرفق بمقدار شبعهم ، المراد بمقدار شبعهم كناية عن ضروريات الحياة هسة إذا فرضنا شخص ما عنده تلفزيون ليس واجب عليه التفزيون أو الثلاجة على أي الأكل والمأكل والمشرب والمسكن والملبس هذه الضروريات لا بد منهم يعني يلاحظ في ذلك إبتداءً ضروريات الحياة مو الأمور التي في الدرجة الثانية ولو الزمان يدخل ذلك هذا لا يلاحظ لعل كلمة بقدر شبعهم يعني بمقدار ضروريات الأولية من حيث المأكل والمشرب والمسكن والملبس هذه الضروريات لا بد ثم قال ويؤخذ بعد ما بقي من العشر فيقسم بين الوالي وشركائه الذين هم عمال الأرض وأكلتها الوالي هنا يشمل الفقيه أيضاً لأنّ الفقيه يتصدي لأخذ الخراج .
فيدفع إليهم عن صباعهم على قدر ما صالحهم عليه ويأخذ الباقي فيكون ذلك أرزاق أعوانه على دين الله الخراج يعني والخراج قطعاً من بيت المال هذا مما لا شبهة فيه جزماً وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجه الجهات وغير ذلك مما فيهم مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير يعني الوالي بعد ليس له أن يتصرف لا في الصدقة ولا أن يتصرف في الخراج المال الذي جعل له من نصف الخمس يعني من سهم الإمام بإصطلاح بقدار حاجته يأخذه والباقي غير حاجته أيضاً يصرفه في شؤون المسلمين واما يأخذ من الخراج ليس له ذلك ليس له من ذلك قليل و لا كثير وله بعد الخمس الأنفال إلى آخر الرواية بعد الرواية طويلة والوقت هم خرج الإخوة يراجعون أنا قرائت شطراً من الرواية لمعرفة إجمالاً أنّ جملة من الأحكام المالية المهمة جعلها الإسلام للوالي وإنصافاً أنّ بعضها يشمل للفقيه وبعضها لا يشمل إبتداءً لكن بإجازة من الإمام الحاضر يجوز له التصرف فيها . غداً إن شاء الله في موضوع الحج والمزار بعد لا نقراء بقيته الإخوة يراجعون .
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
دیدگاهتان را بنویسید