معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما
معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما

وبلاگ

ولایت فقیه عربی (جلسه61)

فقه، ولایت فقیه عربی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین

کان الكلام بالنسبة إلى الروايات وفتاوى الأصحاب التي تعرضت لعناطة بعض الأحكام للوالي والإمام وأنّ جملة من هذه الأحكام تشمل الفقيه وقو به الفقيه . أولاً نفس وجود ذكر الإمام والوالي في هذه الأحكام يكشف عن وجود أحكام حكومية في الفقه الشيعي هذه بصفة كلية وثانياً في الفقه الشيعي يقوم بذلك الفقيه بخلاف الفقه السني فلذا تعرضنا لهذه الطائفة من الروايات ثم نقول بالنسبة إلى الفتاوى نحن قلنا الروايات والفتاوى بالنسبة إلى الفتاوى بعد المجال قد لا يسع لتعرض لها لكن نقول إجمالاً أنّ جملة كثيرة من المطالب ذكر فيها عنوان الإمام والوالي فعلى الوالي أن يفعل كذا فعلى الحاكم وليس في تلك الموارد نصوص خاصة لكن فتاوى موجودة عند الأصحاب وهذه الموارد تقريباً كلها التي ليس فيها نصوص وفيه الفتوى تقريباً كلها أصلها الشيخ الطوسي في المبسوط أنا أبين هذه النكتة الأصلية وعلى الإخوة المراجعة .

جملة كثيرة من الفروع تعرض الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط فعلى الحاكم أن يفعل كذا حتى هذه الأيام بمناسبة بحث النكاح عندنا في الفقه لما أراجع كتاب النكاح في المبسوط كثير فيه أحكام الحاكم كذا والإمام يفعل فيرجع الأمر إلى الحاكم وليس في تلك المسائل روايات للأصحاب ومن بعد الشيخ الطوسي وافق عليه جملة ممن تأخر عنه ولذا صار هذا فد شيء واضح في الفقه الشيعي المتأخر أحكام وفتاوى تضمنت عنوان الإمام والحاكم لكن نصوص ليس فيها هذا الذي نقلنا عن المرحوم سيد بحر العلوم صاحب البلغة أنّه يفهم من هذا وأمثال هذه العبارات تسالمهم على ثبوت الولاية للفقيه وأنّ كل ما للإمام للفقيه .

ولكن الآن بيننا لكم الإنصاف أنّ هذه الموارد أصلها الأصيل من كتاب الشيخ الطوسي في المبسوط دخل في فتاوى الأصحاب من هذا وفي فتاوى الشيخ الطوسي في المبسوط أصلها من مصادر عامة إنصافاً وتلك المصادر غير منصوصة عليها مسائل موجودة في الفقه لكن ليست منصوصة عندنا يعني ليس منصوصاً عليها في فقهنا ولكنّ الشيخ الطوسي قدس الله سره حسب القاعدة أفتى بها وهذه القاعدة التي أفتى به الشيخ صارت مقبولة عند علمائنا في ما بعد فتشكلت عندنا فتاوى لا نصوص الآن لم أتعرض لها لكثرتها إنصافاً فتشكلت عند أصحابنا فتاوى في أبواب مختلفة إنصافاً افرضوا كتاب الزكاة غير ما جاء في النصوص إلى آخر كتاب الديات موارد وجدت فتاوى من أصحابنا فيها عنوان الإمام فيها عنوان الوالي فيها عنوان الحاكم ولا توجد هذه الفتاوى في النصوص لا توجد نصوص على هذه الفتاوى .

أصلها من الشيخ الطوسي والشيخ الطوسي أخذها من فروع العامة وشيخ الطوسي حاول أن يذكر في تلك الفروع رأي الشيعة حسب القاعدة لا حسب النص فلذا قال هذا يرجع للحاكم ثم أصحابنا أيضاً في جملة منها وافقوا الشيخ لا في كلها في جملة منها وافقوا الشيخ وقالوا على الحاكم على الإمام أن يفعل كذا ثم لمن ضمّ إلى ذلك أنّ الشيعة لا يرجعوا إلى ولاة الجور إلى حكام الجور فأصبحت النتيجة أنّ تلك الفروع يرجع فيها إلى الفقيه تلك الفتاوى التي مشتملة على كلمة الحاكم والإمام يرجع فيها إلى الفقيه بما أنّ تلك الفتاوى كثيرة الآن لا يسع المجال لذلك الإخوة إذا عندهم مجال أكثر أبواب كتاب المبسوط إذا إفترضنا في كل خمس صفحات لا أقل فرع موجود يرجع إلى الحاكم فيرجع الأمر إلى كتاب المبسوط وفي ما بعد نص الفتاوى في كلمات الأصحاب يؤمن بإصالة الكلام ، الآن نحن إهتمامنا بما جاء في النصوص .

ثم أمس تعرضنا لمسألة الخرص بمناسبة الزكاة وقلنا أنّ هذه المسألة من خصائص الحاكم يبقى هناك شيء آخر لربطه بما نحن فيه الآن في زماننا نحن بينا كيفية أنّ الخرص بيان أنّ الخرص كان من كيفية تشخيص الضرائب وأخذ الزكاة والصدقات والعشر مثلاً قبل الإسلام ومما أقره الإسلام وقلنا من خصائص الوالي وتقدم الكلام قلنا هذه الخصيصة تنتقل إلى الفقيه ، الفقيه هم إذا كان مبسوط اليد يرسل أن يخرص المال الزكوي .

كما قلنا أنّ الخرص خاص بالغلات يعني خصوص الأشجار وأما في الأنعام والحيوان ، خرص يعني تخمين تقدير لا مجال للخرص شرحناه مفصلاً ، في النقود في مجال التجارة لا مجال للخرص يبقى هناك شيء هذا ينفعنا وبحث التفصيلي في مجال آخر لكن إجمالاً يمكن أن يقال إنّ الشارع إعتمد على الخرص لا لخصوصية فيه بل لأنّه كيفية عقلائية قبل الإسلام هم كانت موجود هذه الكيفية لتعيين المال الزكوي وحتى أنّ الشخص لا يتلاعب بالأموال الزكوية .

فهل نستطيع أن نقول مثلاً في زماننا هذا طرق أخرى موجودة لا تختص بهذا الطريق يمكن حتى الإستفادة من كمبيوتر أو غيره من وسائل أخرى تقدمية لمعرفة الأموال وأجهزة أخرى كيفية أخرى نظام مالي آخر يراه الحاكم بحسب الظروف في زماننا الهدف من ذلك وصول أموال الشخص إلى مقدار الزكاة وعدم إمكان تهربه من الزكاة وعدم إمكان التلاعب بالضرائب ماليات بإصطلاح ماليات حكومتى ، يمكن أن يفهم إنصافاً ليس بعيداً يعني لا نستطيع أن نفهم من هذه النصوص أنّ كيفية أخذ الزكاة وتعيين الزكاة لا بد أن تكون حتماً بالخرص وفي خصوص الشجرتين مثلاً إنصافاً هذا بعيد جداً .

بل إذا كان هناك طرق أكثر علميةً وأكثر دقةً وأكثر إصابةً للواقع من الخرص لا بأس بإتخاذ هذه الطرق وإستعمال هذه الطرق إذا كان الفقيه مبسوط اليد لأخذ الزكواة والضرائب الحكومية وتوزيعها بين المصارف المعينة .

نعم يبقى هنا شيء وهو أنّ الخرص في الروايات تعلق به نكتة مهمة مثلاً يقول سألت الإمام متى تجب الزكاة قال إذا خرص ، مع أنّ زمان الخرص مثلاً إلى زمان إخراج المال شهرين ثلاثة أشهر بينهما فاصل ، عندما يكون العنب حصر يعني غورة إلى أن يصير زبيب يعني كشمش تقريباً شهرين ونصف فاصل خوب قلتم متى تجب الزكاة قال إذا خرص فيبقى هذا السؤال هل هذا الحكم هم ينتقل إلى زماننا ؟ إذا فرضنا أنّ الحاكم إستعمل طرقاً جديدة لمعرفة الأموال الزكوية والضرائب هل هذا الحكم هم تترتب عليه ؟ يعني بعبارة أخرى إذا آمنا بتوسعة الكيفيات والوسائل والإجرائيات لأخذ الزكاة ومعرفتها ولأخذ الضرائب ومعرفتها هل الآثار الشرعية المعروفة هم تترتب عليه ؟

مثلاً نفرض الآن أفرضوا بالنسبة إلى زكاة مال التجارة أو بالنسبة إلى الضرائب التي تؤخذ فنحدد زمان هم قبل ذلك مثلاً أفرضوا قبل شهرين ثلاثة هل نستطيع أن نقول تجب ذلك لا بأس بذلك يعني إنصافاً إذا إلتزمنا بإمكان التوسعة بالنسبة إلى وسائل وأدوات لأخذ الزكاة ومعرفتها ولأخذ الضرائب المالية ومعرفتها ظاهراً الآثار الشرعية هم تترتب عليه بعيد أن نتقبل موضوع من دون نلتزم بالحكم ظاهراً إلتزام بكليهما كما في باب الخرص ويحتاج إلى بسط في الكلام لكن إجمالاً تكلمنا والتفصيل في محله إن شاء الله تعالى على أي كيف ما كان هذا هم فرع لم يتعرض له الأصحاب في باب الخرص نحن أضفنا إليه هذا كله بلحاظ باب الزكاة .

بلحاظ باب الخمس والأنفال بما أنّ بعض المعاصرين تعرض لذلك لا بأس بالإشارة خوب إن شاء الله تعالى مسألة الخمس والأنفال يحتاج إلى بحث مفرد إن شاء الله تعالى نتعرض لذلك لكن الكلام إجمالاً أتكلم إجمالاً بما أنّ هذه المسألة الآن صارت مبتلى بها وهناك بعض الروايات تذكر على الألسن مرادنا بالألسن ألسن العلماء مثلاً وتجعل شاهداً على أنّ الخمس من بيت المال ومن الأموال العمة والتقسيم بعنوان سهمين سهم السادة وسهم الإمام مما لا أساس له كما عن السيد الإمام رحمه الله فلا بأس ولو بإشارة عابرة سريعة وتفصيل البحث وجذور البحث إن شاء الله في ما بعد .

نحن ذكرنا سابقاً ونريد التأكيد على هذا الجانب أنّ الأجواء الإجتماعية أنّ أجواء المسألة والأرضية المناسبة وبإصطلاح الفارسي زمينه حكم تناسب وتؤيد في فهم الحكم .

أحد الحضار : سيدنا أكو روايات يصرح على سهم السادة وبني هاشم

آية الله المددي : قال هذا من باب المصرف مو من باب التخصيص سيد الإمام لا يؤمن يقول كله سهم الإمام ولذا يجوز عنده إعطاء كل الخمس مثلاً لغير السيد يصرح بذلك أنّه كله من بيت المال بخلاف شيخنا البحراني قدس الله سره يقول كله للسادة هسة لو كان حد وسط أفضل ، شيخ البحراني يقول الخمس الآن كله يعطى للسادة لغيرهم لا يعطى أخذاً بظاهر تلك الرواية أنّه يرجع للإمام فما زاد عنهم يرجع إليهم ، والسيد الإمام رحمه الله يقول كله سهم الإمام ليس سهما للسادة .

على أي كيف ما كان تعرض لهذه المسألة بما أنها مهم مستقلاً أتعرض الآن ليس غرضنا الدخول لأن يطول البحث في ذلك الأقوال وكيفية عمل الأصحاب إن شاء الله نتعرض لذلك تفصيلاً لكن الآن غرضنا إعطاء صورة إجمالية نحن ذكرنا جاء في بعض الروايات أنّ عبدالمطلب رحمه الله أول من أخرج الخمس وجد كنزاً فأخرج خمسه نحن قلنا هذ الشيء الذي ذكر بحسب الشواهد التاريخية يراد بذلك أعطى فأعطى خمسه يعني أعطى خمسه صدقةً كان يتصورون أنّ هذا المقدار لله وما كان لله الناس عيال الله كما في رواية الخلق عيال الله أحبهم إلى الله أكرمهم على الله أحبهم لعياله فتصدق بالخمس المراد من هذا النص مو الخمس المصطلح الذي كان .

هذا كان عند العرب قبل الإسلام موجود فهناك كتاب رأيته في تاريخ مصر قبل ثلاثة آلاف سنة قبل ميلاد المسيح بأكثر من ألف سنة هناك موجود عنوان الخمس في بعض العبارات يعني كان يخرج خمس ماله طبعاً مصر لا ربط له بالجزيرة العربية بعنوان الصدقة للفقراء هذا لا ربط له بما نحن فيه يعني قال أنّه وجدت هذا الكنز إنّ الله رزقني هذا الشيء فأجعل خمسه لله وذكرنا في رواية عندنا أنّ رجلاً جاء إلى علي عليه السلام قال وجدت كنزاً فقال إنّ الله قد رضي بالخمس والخمس كثير هذه الرواية بنفس المضمون موجود عند السنة عن أبي بكر عندهم في كتاب كنز العمال الإخوة إذا يراجعون رجل وجد كنزاً فقال إجعل خمسه لله وهذا الخمس بمعنى التصدق في هاتين الموردين ولذا بعضهم هم يستشكل في أنّ الخمس الذي في باب مثلاً المال المختلط بالحرام ليس من الخمس المصطلح يتصدق به في سبيل الله فرض لفض الخمس ولو في النصوص موجود لكن لا يتصور أنّهم عنى واحد المال إذا إختلط بالحرام هذا ليس المراد الخمس المصطلح يعطى للفقيه وكذا المراد به يتصدق قلت لكم هذه إشارة عابرة ليس غرضي الدخول التفصيل إن شاء الله عندما نتعرض لهذه المسألة في آخر البحث ولو بحث فقهي لكن لا بد أن نتعرض .

هذا بلحاظ الشواهد السابقة قبل الإسلام في لفظ الخمس لكن من المحتمل قوياً أنّ المراد بالخمس الذي موجود في الآية المباركة الشاهد الذي كان موجود في العرب قبل الإسلام يراد به مقابلة المرباء العرب الجاهلي طبعاً يحتاج إلى شرح خصوصاً في العرب الذي أهل البادية أكثر موارد عيشهم كان من الغزو ومن الحملات والغارات كذا غزوات بينهم معروفة ولذا أطلق عليها عنوان الغنيمة ، الغنيمة غنائم دار الحرب لأنّها المصداق البارز عندهم المصداق البارز عندهم في إكتساب الأموال وفي الإغتنام الحروب .

في الحروب كانت القاعدة عندهم في الغنائم أنّه ربع الغنائم يكون للحاكم وأصولاً الربع جعل معياراً للحكومة للحاكم لبيت الحاكم أسرة الحاكمة متعارف عندنا نقول مثلاً شيخ العشيرة رئيس العشيرة من علامات شيخ العشيرة أنّ المرباع له وكان يسمى المربى الإخوة إذا بنائهم التفصيل في هذه المسألة يراجعوا إلى كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل إسلام للدكتور جواد علي يذكر بحث الغنائم ويذكر بعض الشعر الجاهلي لنا المرباع من كل كذا .

على أي المرباع يعني خمس وعشرين بالمائة هذا كان علامة التشخص ، رئيس العشيرة شيخ العشيرة يأخذ المرباع الذي يأخذه شيخ العشيرة مصرفه أولاً على نفسه وعياله وأولاده ثم على من ينتسب إليه من أسرته حتى هذه الأسرة لا تكون مثلاً محتاجة إلى الناس لأن خوب تدرون أسرة الحاكم من جملة المشاكل دائماً للحاكم أسرته تنهب أموال الناس تأخذ أموال الناس فبهذا الترتيب يحاول أنّ الأسرة الحاكم أخ الحاكم كذا أسرته لا تأخذ من أموال الناس لا تسرق أموال الناس مثلاً لا تتسلط على رقاب الناس طبعاً الحاكم هم بما هو حاكم خصوصاً في ذاك الزمان في أبحاث الأصول تعرضنا أصلاً قانون لم يكن مدوناً هذا هو السر في القرآن كتب عليكم أصلاً في الجاهلية قانون مدون ما كان موجود مع أنّه قبل الإسلام قانون مدون كان موجود أفرضوا مثلاً في بابل في العراق هذا السلة لحمورابي قوانين حمورابي كانت موجودة في اليونان كانت موجودة لكن في خصوص العرب الجاهلي لم يكن قانون مدون عندهم ، القانون ما يقوله الرئيس هو هذا ولذا القانون من شؤون الحكومة الحاكم وولاية الولي .

بلي بعض النوبات كان يكتبون شيئاً بما أنّ الكتابة فيهم وإذا يكتب بعد هذا جداً مهم ولعل هذا هو السر في جملة من الموارد في القرآن الكريم موجود كتب عليكم والقانون الذي نحن نعلم بحسب علمنا من جزيرة العربية أول ما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه أول ما جاء إلى المدينة كتب نظاماً يتشكل من إثنين وخمسين بنداً يعني مادة قانونية بينه وبين اليهود نشره بعض المحققين المستشرقين بعنوان أول قانون أساسي في العالم إتفاق بينه وبين اليهود شرحناه هم سابقاً بمناسبة الآن لا يسع الوقت .

كيف كان لا أريد الدخول لأنّه نخرج عن صلب البحث وكيف ما كان فالمرباع كان قبل الإسلام موجود تأملوا والمرباع كان من شؤون شيخ العشيرة ورئيس العشيرة ويقسم هكذا ما ينوب العشيرة والمجتمع وما يحتاجون إليه يصرفه الحاكم هذا شيء والشيء الآخر الذي كان يأخذه الحاكم يضغط إلى أصحاب الأموال ويأخذ منهم العشر في بحث الزكاة أول أمس شرحنا الشيء الذي كان قبل الإسلام العشر دائماً وأبداً وشرحنا أنّ الرسول صلوات الله وسلامه عليه حسب ما جاء في كتب السنة إن شاء الله نشرح ونقراء النصوص في ما بعد أكثر من أوائل ما دعى إليه في المدينة بل إلى السنة الثامنة والتاسعة قال لا عشر ، يعني حذف هذا القانون الذي كان في العرب الجاهلي قال لا عشر ولا حشر ، حشر بمعنى الجندية الإجبارية يعني لما كان يصير حرب يحشرون الناس يحشرون الشباب للجندية لا عشر ولا حشر يعني رفع الأمرين الضريبة المالية العشر والجندية الإجبارية يؤخذ الشباب إجباراً للحرب طبعاً لا عشر ولا حشر في نصوصنا لا يوجد موجود عند العامة لكن في نصوصنا لا يوجد ، شرح هذا المطلب وأنه نسخ هذا الحكم إن شاء الله تعالى في آخر بحثنا في ولاية الفقيه في بحث الزكاة هناك أتعرض الآن المجال لا يسع وقلنا سابقاً أيضاً هم .

إجمالاً الرسول بالنسبة إلى الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه لما كان في مكة المكرمة الآيات دلت على الزكاة وهذه الزكاة في مكة قطعاً لم تكن ضريبة حكومية هذا مما لا إشكال فيه هذا الذي الآن موجود في الكتب الزكاة مع ضرائب الحكومية هذا قطعاً في مكة لم تكن موجود ولذا كانت الزكاة كما شرحنا لفظ بابلية بابل اللي الآن في العراق تسمى حلة وبمعنى زاكوتا أصلها باللفظ البابلية آكيلية بلفظ الصحيح زاكوتا بمعنى الصدقة وكان بالفعل صدقة يتصدق بها للفقراء فلم تكن ضريبةً مالية أبداً حكوميةً أبداً ، الشواهد الموجودة تشير في المدينة المنورة هم كذلك إلى السنة الثامنة بعد السنة الثامنة إلى السنة الحادي عشر يحتاج إلى دقة إن شاء الله نتعرض في البحث التفصيلي هذا بالنسبة إلى الزكاة إجمالاً .

وأما بالنسبة إلى العشر قلنا الموجود في كلمات العامة أنّ الرسول رفع العشر طبعاً الرسول في السنة العاشرة لما عين الزكاة في أمور معينة الشيء الذي جعله رسول الله غالباً هكذا إما إثنين ونصف في المائة وهو الأكثر زكاة النقدين كذا إثنين ونصف في المائة ، زكاة الإبل ، زكاة الغنم في كل أربعين غنم غنم هذا إثنين ونصف في المائة زكاة الإبل في خمس من الإبل شاة شرحنا سابقاً نقلاً من كتاب الأموال لأبي عبيد كان متعارف عند العرب كل إبل بثمانة شياع وقيل بسبعة فخمسة في ثمانية أربعين ، في خمس من الإبل شاة يعني النساب في باب زكاة الأغنام إثنين ونصف في المائة دو و نیم درصد في بعض الغلات جعل الرسول الزكات في خمسة بالمائة في بعض الغلات جعلها الرسول عشرة بالمائة ففي قبال نظام العشر الذي في كل الأشياء كان عشر فالرسول جعل طبعاً في الغنم إذا تجاوز من أربع مائة في الغنم يكون الزكاة على واحد بالمائة من كل مائة واحد هذا بالنسبة إلى الغنم غير الغنم غالباً على هذه يعني الحيوان والنقود غالباً على هذا الترتيب في كل أربعين واحد يعني إثنين ونصف في المائة .

في خصوص الغلات موجود خمسة بالمائة وفي خصوص الغلاة موجود عشرة بالمائة هذا ملخص نظام الزكاة في ما بعد وأما بالنسبة إلى المرباع الذي كان خمسة وعشرين بالمائة في السنة الثانية من الهجرة قطعاً وجزماً شرع الخمس ولذا ينبغي أن يتصور أنّ الرسول حينما أخذ الخمس كوالي كان قبل أن يأخذ الزكاة كوالي .

الزكاة في مكة المكرمة وفي المدينة كانت صدقةً ينبغي أن يعرف لم يأخذها الرسول كوالي في أوائل المدينة ، الشواهد الموجودة في رواية صحيحة لعبدالله بن سنان عن الصادق عليه السلام أنّ الرسول جعل الزكاة وبعث المصدقين وأخذ من الناس الزكاة الرسول أخذ مو الناس كان يأتون الزكاة الرسول صلوات الله وسلامه عليه أخذ ذلك في السنة الثامنة فما بعد وأول زكاة أخذها رسول الله زكاة الفطرة من شهر رمضان من السنة الثامنة ثم في السنة التاسعة أخذ زكاة الأموال صار واضح هذا الذي يستفاد من مجموع النصوص وأما الخمس فأول خمس أخذه رسول الله بعنوان الوالي في السنة الثانية من الهجرة .

يعني أنّ الرسول صلوات الله وسلامه عليه بداء بأخذ الخمس قبل أن يبداء بأخذ الزكاة كوالي وكحاكم وقلنا في كتب السيرة والإخوة إذا بنائهم المراجعة أكثر إذا عندهم مجال كتاب المغازي للواقبي يذكر الغزوات وأنّ الرسول غنم في هذه الغزوة كذا فخمس فأخرج الخمس يذكر كل غزوة مع الغنائم الموجودة فيها في غزوة كذا في غزوة كذا الغنائم التي حصل عليها أول غنيمة وهي غنيمة كبيرة كانت حصل عليها رسول الله والمسلمون في غزوة بدر الكبرى كانت مائة ألف درهم .

فلما أخرجوا الغنائم كانت مائة ألف درهم هكذا موجود في كتب السيرة فأخذ رسول الله منها لنفسه عشرين ألف درهم وكان المتعارف في حياة الرسول صلوات الله وسلامه عليه من هذه الغنائم صرف منها على نفسه كان يجعل لكل زوجة من زوجاته حسب القاعدة نحن ذكرنا بمناسبة المعيشة لهم القوت لهم لكل يوم مد من الطعام من الحنطة وكان يختم لزوجاته هكذا لعائشة وغير لكل واحد لكل يوم مد من الطعام هذا مذكور وأصولاً ذكرنا أنّ المد من الطعام كان هو المتعارف لإطعام الشخص الواحد في اليوم الواحد وذكرنا هم سابقاً أنّ السنة الآن تقريباً جعل المد خمس مائة وعشرين غرام ونحن نجعل المد سبع مائة وعشرة غرامات وأتصور ما ذهب إليه العامة أقرب إلى الواقع وأوثق إلى الإعتبار الأصحاب زادوا فيها إحتياطاً زادوا تدريجاً إحتياطاً وإنصافاً نستبعد أن يكون المد سبع مائة لكن الآن الفتوى على هذا لا بأس به على أي زيادة خير للفقراء .

على أي كيف ما كان وتفصيل هذا البحث ذكرناه سابقاً فالمد مصطلح في ذاك الزمان لإطعام موجود في روايات العامة عن عائشة وعن غيرها كان رسول الله يجعل لكل واحدة منا مداً من الطعام لليوم الواحد .

520 گرم یعنی برای یک سال 180 کیلو گرم ، دیگر گاه گاهی گوشت هم بود گاهی هم نبود . دو نوبت هم می‌خوردند سه نوبت نمی‌خوردند مثل ما

على أي كيف ما كان فليس غرضي الدخول فالموجود في النصوص أنّ الرسول صلوات الله وسلامه عليه هذا المقدار مسلم إنما الكلام أنّ هذا الخمس من بيت المال أم لا، يعني هذا الخمس الذي يأخذه الوالي هل هذا الخمس الذي أخذه رسول الله طبعاً ذكرنا أمس أنّ الرسول لم يكن لديه بيت المال كان في النصوص بيت الصدقة كانت عنده ، أحد الغرف كانت تجمع فيه الصدقات من السنة التاسعة فما بعد فتسمى بيت الصدقة وأما بيت المال لم يكن في زمانه صلوات الله وسلامه عليه بإتفاق المؤرخين وهذه نكتة مهمة أنا أذكر أريد التأكيد على هذه النكتة .

لاحظوا هناك أنا ذكرت في خلال عبارتي نكتتين هاتتين النكتتان هواية مؤثرتان في فهم النصوص مثلاً لو كان هناك بيت المال كثير كنا نرتاح في تفسير الخمس لأنّ الخمس يأتي إلى بيت المال ويعرف عدم وجود مظهر خارجي يؤثر في فهم النصوص خوب إذا لم يكن للرسول بيت المال معين وأخذ الخمس عادتاً يتصرف في الخمس كوالي مو يتصرف في الخمس كأنّ الخمس مال للأمة فرق بينهما خصوصاً وأنّه يتصرف لأولاده وأهله وزوجاته من هذه الأموال أيضاً وخصوصاً وحينما جمعت له الصدقات في السنة التاسعة أرسل العباس عمه ولديه فضل وواحد آخر إلى رسول الله يأخذ من هذه الصدقات فقال رسول الله إنّ هذه الصدقات أوساخ ما في أيدي الناس لا تستحقوا ونحن إن شاء الله نشرح في ذيل الحديث أنّ مراده من أوساخ ما في أيدي الناس تنفير هؤلاء تنفير بإصطلاح أعمامه وبني أعمامه وأسرته من الرغبة في أموال الناس لا مراد أنّ هذه أوساخ هذا إشتباه تفسير صاير مراد بذلك أنّ هؤلاء لا يرغبون يعني بعبارة أخرى أراد إخراج هؤلاء من التلاعب بأموال المسلمين فالغرض بذلك ليس بإصطلاح تحقير الأموال الغرض بذلك تنفير هؤلاء يعني أنتم بنو هاشم لا ترغبوا في هذه الأموال .

أما عباس شرحنا سابقاً كان تاجر كبير مراضي كبير أكبر المراضين كان هو في مكة المكرمة وله ربا معروف كان ربائه في طائف ومن العجيب إبن عباس سنة خامس أو سادس أسلم وجاء إلى المدينة مهاجراً عباس عم النبي وآيات الربا نزلت بعضها في المدينة المنورة سنة الرابعة آيات كما ذكرنا في بحث آخر عجيب أنّه في حجة الوداع موجود وأنّ كل رباً في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين وأول ربا أضعها تحت قدمي هاتين ربا عمي العباس ، عجيب يعني من السنة الرابعة التي نزل تشريع الربا وحرمة الربا معنى ذلك أنّ عباس كان يستعمل الربا إلى سنة العاشرة حجة الوداع سنة العاشرة لا إشكال فيه إلى أن وضعها لعله مثلاً بإعتبار طائف أسلمت متأخراً لا أدري على أي شيء غريب هذا أنّ رسول الله أول ربا وضعها بإصطلاح تحت قدميه في حجة الوداع ربا عمه العباس .

فالرجل رغب في أنّ أولاده مثلاً يحصلون على هذه الأموال تصور أنّ هذا ملك ملكية كبقية الملوك وجمعت الأموال عند الملك فأرسل أولاده ليحصلوا من هذه فالرسول لما قال أوساخ في ما في يد الناس وإلا كيف الأوساخ تكون في سبيل الله بنفس الآية المباركة المراد بذلك إيجاد نفرة في هؤلاء أنّه لا تتعرضوا بحسب تعبير أحدهم قال سمعت مرجع الفلاني قال الإحتياطات إرجعوا إلى فلان إلى مجتهد آخر السامع قال لم يقل هكذا قال إحتاطوا من فلاني مو أنّه في الإحتياطات إرجعوا إلى فلان فالمراد بذلك بإصطلاح زجر هؤلاء عن التصدي لا المراد أنّ الأموال حقيرة ، التصور الذي الآن حصل في أذهان الناس أنّ الزكواة مثلاً أوساخ ما فيه خوب أوساخ كيف تكون تخرج في سبيل الله خوب لا يعقل في إعلاء كلمة الله وتمسكوا بهذه الرواية ،

أحد الحضار : صدقةً تطهرها به

آية الله المددي : تطهرها ليس تطهرهم ، تسكوا بالآية المباركة الآية دلت على تطهير الأشخاص مو تطهير الأموال لم يقل تطهر الأموال بالصدقة تصوروا كأنّما إذا إنسان أخذ الصدقة الأموال تطهر ، النفوس تطهر مو الأموال تطهر خوب وارد آية المباركة خذ من أموالهم صدقةً تطهرهم بها مو تطهرها بها ليس الآية المباركة أنّ الأموال تطهر بالصدقة أنّ النفوس تطهر بالصدقة المسلمين يطهرون بالصدقة .

فطبعاً موجود في بعض الروايات إنسان قد يشعر أنّ الأموال أوساخ لعله بحسب فهم الراوي على أي الذي نحن نفهم هذا الذي أنّها أوساخ ما في أيدي الناس إعتبار أدبي مثل الصديق السوء حية یار بد بدتر بود از مار بد مراد بذلك نحن ذكرنا أنّ الإعتبارات الأدبية لإيجاد الداعي في الأشخاص للحب للخوف للتنفير مثلاً زيد أسدٌ جائني أسدٌ لهيبته مثلاً هو حية للتنفر منه فقال عليه السلام إنما هي أوساخ ما في أيدي الناس حتى هؤلاء لا يرغبون يعني حتى هؤلاء أسرة الرسول أبناء عم الرسول لا يرغبوا في هذه الأموال لا أنّ هذه الأموال حقيرة ، على أي كيف ما كان لا أريد الإطالة في هذه الجهة هذه نكتة ذكرناها لشهرتها للأول رواية حماد هم موجود يتعرض لهذه .

أحد الحضار : معنى ذلك أنّ لهم حق في الخمس لما حرمهم من ذلك

آية الله المددي : قطعاً لهم حق في الخمس كما أنّ كان أسرة الحاكم لهم حق في المرباع ، يعني الحاكم كان يعطي لأسرته بالذات من المرباع حتى الأسرة لا يأخذون من العشر من بيت المال هناك أموال تجمع لعامة العشيرة أسرة الحاكم لا يأخذون منها فالمرباع من الغنائم كان يعطى .

أحد الحضار : هذا يعكس القول في أنّ الخمس حق السادة

آية الله المددي : خوب إي صحيح هو هكذا يؤيد هذا الكلام هذا ظاهر الآية المباركة ظاهر الروايات هكذا ونذكر إن شاء الله تعالى .

الآن أنا غرضي التأكيد على نكتتين أولاً المظهر الخارجي ، مو رأي صاحب الحدائق شيء آخر ، المظهر الخارجي بيت المال في زمن الرسول ما موجود ونذكر إن شاء الله تعالى في ما بعد لما وجد بيت المال هل جعل البيت في بيته خمس بيت المال أم لا في ما بعد نذكر لأن غرضنا الآن فقط إشارة عابرة إلى زمان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أولاً هذه نكتة ، نكتة ثانية الشيء الذي له إمتداد في العرب قبل الإسلام المرباع وكان فرق بين المرباع الذي يتصرف فيه الحاكم لشؤون نفسه وشؤون أسرته حتى يستغنوا عن الناس لا يراجعون الناس لا يزاحمون الناس والعشر الذي كان يأخذ الحاكم ويوزعه في ما بين الناس يعني بيت المال إن صحّ التعبير من أموال العامة .

في الإسلام أول ما أخذ رسول الله كوالي الخمس مو الزكاة خلافاً لهذا التصور الذي يتصورون أنّ الخمس ما كان بالعكس الذي أخذ رسول الله الخمس من السنة الثانية فما بعد والزكاة أخذها كوال من السنة الثامنة فما بعد هذا أولاً ينبغي أن يعرف والخمس الذي قطعاً أخذه رسول الله أخذه قطعاً من غنائم دار الحرب مما لا إشكال فيه تشريع الآية المباركة كانت هكذا ، ثم إنّ هنا نكتة في الآية المباركة تعلموا إنما غنمتم من شيء فإنّ لله خمسه أضيف الخمس لله أتصور والعلم عند الله بما أنّ المرباع كان لرئيس العشيرة إذا كان الرسول يريد أن يأخذ الخمس لنفسه يتصورون بأنّ الرسول صار رئيس العشيرة كما كانت العشيرة سابقاً كيف رئيس العشيرة يأخذ المرباع هذا يأخذ مثلاً رئيس العشيرة يأخذ خمسة وعشرين في المائة هذا يأخذ عشرين بالمائة أنا أتصور أنّ الآية المباركة وأنّ لله وقدم له بالله هنا إنما ذكر لله حتى إذ لا نتصور أنّ هذا أنّ الرسول شيخ عشيرة جديد رئيس عشيرة جديد كما قديم كان يأخذ خمسة وعشرين لا هذا لله هذا ما رآه الله سبحانه وتعالى هذا ما جعله الله ليس من الأمور الإرتباطية والأمور التي مثلاً رؤساء العشائر حسب هواهم يأخذون الشيء هذا مما جعله الله سبحانه وتعالى ، هذه نكتة .

نكتة عجيبة موجودة أنّ الأنفال أيضاً ذكرت في الآية المباركة كما الخمس مذكور في الآية والأنفال ايضاً في الآية المباركة جعلت ستة أسهم مما لا إشكال فيه يعني الأسهم التي ذكرت للأنفال بعينها ذكرت في الخمس طبعاً الأسهم التي ذكرت في الخمس لم تذكر في الصدقات إنما الصدقات لله وللمساكين والعاملين لاحظوا لله وللرسول ما مذكور فيه .

مثلاً الغارمين في باب الصدقات موجود في باب الخمس لا يوجد من باب المثال ، العاملين في باب الصدقات موجود في باب الخمس لا يوجد لأنّ الرسول بنفسه كان يأخذ لم يذكر عنوان العاملين يعني بإصطلاح مأموران مالياتي ذكر في الزكاة لكن لم يذكر في الخمس العامل الساعي الجاوي ذكر في الزكاة لكن في الخمس لم يذكر لكن الغريب أنّ ما ذكر في الخمس وفي الأنفال واحد تماماً هذا هم غريب مع أنّ المعروف أنّ كيفية التقسيم في الأنفال غير الخمس ، يعني في الأنفال موجود يسألونك عن الأنفال قل هي لله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وإبن السبيل هذه الستة بعينها مذكورة في باب الخمس . واليتامى والمساكين وابن السبيل غير باب الزكاة والمتعارف الآن في فقهنا التفكيك بينهما غالباً أصلاً الأنفال من شؤون الحكومة والخمس فيه كلام أنّه من بيت المال أم لا فقط الفارق بينهما لله سبحانه وتعالى بهذا المقدار المختصر أراد بيان الفرق والعلم عند الله سبحانه وتعالى الفارق بينهما أنّ في باب الخمس قدم لله في باب الأنفال لا يعني الآية في خمس هكذا فإنّ لله خمسه وللرسول يعني فصل لله لكلمة خمس الرسول ثم البقية ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل صار واضح ؟

أما في باب الأنفال قل هي لله وللرسول يعني هالتقديم والتأخير فقط كلمة لله مقدمة على الخمس هذه اللفظة وفي باب الأنفال ليست مقدمةً بل بالعكس أنفال مقدمة قل هي لله وللرسول ولذي القربى هسة هل هذا المقدار هذا أستبعد إنصافاً لم أفهم لماذا أنّه أصولاً في فتاوى الأصحاب فتاوى العامة أيضاً فرقوا ما بين الخمس والأنفال ، أنفال جهته الإجتماعية والحكومية ظاهرة أكثر من الخمس ، خمس جهته الحكومية ناظرة إلى شخص الحاكم نحن هم الآن في إيران حسب الجمهوري الإسلامية أكو ميزانية خاصة لرئيس الجمهور غير الميزانية العامة بإصطلاح بودجه‌ی ویژه رئیس جمهور إصطلاحاً في اللغة الفارسية أكو ميزانية خاصة غير الراتب الذي يأخذه رئيس الجمهور تجعل مقدار من أموال بإعتبار ضيافة عنده بإعتبار حرس خاص عنده مشاكل عامة ، جملة من المشاكل الإجتماعية المهمة هو يقوم من هذه الميزانية الخاصة يعني غير الميزانية العامة بودجه‌ی عمومی غير الراتب شهرياً بإصطلاح التي يؤتى لرئيس الجمهور إضافةً إلى ذلك ميزانية خاصة يجعل تحت إختياره لحالات خاصة أيضاً إجتماعية وقد تكون فردية وقد تكون راجع إلى نفسه إلى قصره إلى محل معيشته فيجعل هنا فهل من المحتمل أنّ الخمس من هذا القبيل ليس من بيت المال حتى يوزع على عامة المسلمين ليس ملكاً شخصياً للإمام وللرسول حتى يورث نتيجته إذا كان ملكاً شخصياً يكون إرثاً بل هذا من قبيل ميزانية خاصة تجعل تحت إختياره فهو يصرفه في هذه المجالات لشخصه إذا يحتاج إليها لأسرته لعائلته ثم في القضايا العامة التي قد تنوب المسلمين وهو بإصطلاح يصرف فيها من هذه الأموال وخصوصاً إذا فرضنا أنّ بيت المال قد لا يكفي لذلك من شؤون خاصة للحاكم للولي للإمام المعصوم يصرف في الشؤون الخاصة غير الميزانية العامة.

ومن جملة الثمرات على هذا الوجه أنّه بالنسبة إلى الميزانية العامة كما في الروايات لا بد من التقسيم بالسوية ما كان لعامة المسلمين لبيت المال يقسم بينهما بالسوية أما هذه الميزانية الخاصة لا دليل على أنّها تقسم بالسوية في رواية عندنا أرأيت أنّ صاحب هذا الأمر لو دفع إلى شخص مائة ألف يصح له ذلك قال نعم ، يعني في هذه الميزانية الخاصة يلاحظ حسب الحوائج الخاصة في المجتمع ولا يقيد بالتساوي في التقسيم ، قد يعطي لشخص أكثر من شخص بخلاف بيت المال .

بالنسبة إلى بيت المال يلتزم لأن من جملة صفاة الإمام كما في خطبة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه ليس الإمام إلا القاسم بالسوية ، وقلنا أنّ أول من جعل هناك طبقات في القسمة هو عمر جعل للبدريين كذا جعل لغير البدرين لزوجات النبي مذكور في كتب القوم منها فتوح البلدان للبلاذري يكتب بتفصيل كيفية القسمة لعمر بين المهاجرين والأنصار من كان قبل الفتح بعد الفتح كان بدرياً الأطفال نصف الكبار فد ترتيب معين بإستثناء الإمامين الحسن والحسين جعل لهما سهمية كسهمية للبدريين مع أنّهم كانوا صغار أو لم يتولد بعد الإمام الحسين فقط الحسن سلام الله عليه .

على أي كيف ما كان في فتوح البلدان للبلاذري من المصادر القديمة جداً الإخوة إذا بنائهم المراجعة يراجعون يذكر ما قسمه عمر بين المهاجرين والأنصار وأزواج النبي ومن جملة الأمور التي كان سبباً للطعن على أميرالمؤمنين هو هذا سوى بينهم ، ليس الإمام إلا القاسم بالسوية هذا ليس الإمام إلا القاسم بالسوية بيت المال نحن نريد أن نبين في ما بعد أنّ الخمس لم يكن بهذه المساوة

أحد الحضار : أميرالمؤمنين يقول لو كان المال لي لسريت بيت المال

آية الله مددي : بلي فضلاً عن ما إذا كان عن بيت المال .

فهو كان فلذا صارت الحروب عليه صلوات الله وسلامه عليه رفع هذا التمايز الطبقي الموجود والموروث من زمن عمر ثم عثمان سواه بشكل آخر بين بني أمية وغير بني أمية فرفع هذا التمايز الطبقي وإنتهى الأمر إلى من إنتهى وليس غرضي الدخول في ذلك .

على أي كيف ما كان ، كان غرضي الدخول فيه إلى هذا الحد إجمالاً لسابقة الخمس قبل الإسلام ولكيفية معاملة النبي مع الخمس غداً إن شاء الله نشرح شوية أكثر ثم ندخل في بقية الأبواب تفصيل الخمس جداً مهم بحث المطلق لا بد أن نتعرض له إن شاء الله تعالى .

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

دانلود فایل‌ها

WORD62KBدانلود
PDF150KBدانلود
MP35MBدانلود
برچسب ها: ولایت فقیه
قبلی ولایت فقیه عربی (جلسه60)
بعدی ولایت فقیه عربی (جلسه62)

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

اصول فقه

فقه

حدیث