معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما
معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما

وبلاگ

ولایت فقیه عربی (جلسه60)

فقه، ولایت فقیه عربی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین

کان الكلام بالنسبة إلى جملة من الأحكام ذكر فيها عنوان الحاكم عنوان الإمام وفي أبواب مختلفة من الفقه وتعرض فقهائنا لذلك وجاء في ذلك أيضاً روايات وبالتفصيل بالفتوى له من الموارد لا توجد رواية ولكن الأصحاب في فتاواهم قالوا على الإمام على الحاكم ذكروا عنوان الحاكم والإمام وقلنا الإنصاف يستفاد من هذه الموارد إجمالاً ثبوت الولاية في الفقيه في عصر الغيبة وإلا يكون ذكر هذه الأحكام في كتب الفقه لغواً لأنّه إذا فرضنا هذا الشأن للإمام أو الحاكم فهل يرجع في ذلك إلى حكام السنة وإلى أئمتهم وإلى قضاتهم فهذا قطعاً منفي عند الطائفة ودلت عليه روايات دلت صراحةً على حرمة الرجوع إليهم في القضاء والتحاكم كرواية عمر بن حنظلة وكرواية أبي خديجة وغيرهما وجزماً مسلك الأصحاب هو هذا مسلم أنّ الأصحاب طبعاً المتدينين منهم ما كانوا يرجعون إلى هؤلاء في حل أمورهم في هذه الأمور على الإمام على الإمام .

أفروضوا مثلاً شخص أفطر في شهر رمضان متعمداً في الرواية فعلي الإمام مثلاً أن ينهكه ضرباً أو يقتله في بعض الحالات لا إشكال أنّه ليس من المتعارف جزماً بين الشيعة أنّه إذا وجدوا في بينهم شخصاً متقصرا متعمداً يرفعون الأمر إلى قضاة العامة أو إلى سلاطين ليس متعارف هذا مما لا إشكال فيه مع إلتزامهم بأنّ إفطار في شهر رمضان عمداً حرام بل من الكبائر مع ذلك كله لم يذهبوا في إجراء الحد إلى سلاطينهم إلى قضاتهم إلى حكامهم فما معنى على الإمام أن يفعل كذا فإذا لا يرجع إلى هؤلاء هذا من جهة وإذا لا يرجع إلى الإمام معصوم لغيبته من جهة ، من جهة أخرى تعطيل الأحكام هم لا يجوز فينحصر الأمر في إرجاع الأمر إلى الفقيه وإلا يكون ذكر هذه الأحكام وهذه الروايات في كتب الأصحاب لغواً ذكروا أحكام بلا مصداقية لها بلا نكتة لتطبيقها وتنفيذها في الخارج فقط ذكروا في الكتب من باب لقلقة اللسان نستجير بالله .

وذكرنا أنّ هذا الوجه أيضاً إعتمد عليه جملة من الأعلام منهم السيد بحر العلوم رحمه الله صاحب كتاب بلغة الفقيه نقلنا عبارته وأكدنا على عبارته خلافاً للإستاذ قدس الله نفسه نصب إلى ذاك السيد الجليل أنّ ولاية الفقيه بنطاقها الواسع مخالف مع الضرورة لا ليس العبارة لا مراده معنى آخر كما شرحنا لا حاجة إلى الإعادة .

فكيف ما كان فتعرضنا لطائفة من الأحكام من الروايات المشتملة على عنوان الإمام والوالي والحاكم وما شابه ذلك منها ما جاء في كتاب الزكاة نحن قلنا في كتاب الزكاة تارةً أصل البحث في أنّ الزكاة أصولاً من الضرائب الحكومية من النظام المالية الإسلامي لإدارة المجتمع ولإزالة الفقر من المجتمع تارةً الكلام في ذلك يقع بهذه النكتة وأصولاً المتصدي للزكاة هو الحاكم كما هو المتعارف حالياً في كثير من البلاد الإسلامي الحكومة تتصدى لجمع الزكوات وشرحنا إجمالاً أنّ هذا هو الواقع الخارجي لكن لا إشكال في أنّ أصحابنا أخذوا بالزكاة بالجانب الفردي منها يعني في أيام كثيرة حتى في أيامنا هذا مع وجود نظام الإسلامي مثلاً في إيران مع ذلك غالباً الأشخاص يدفعون الزكاة .

يعني لم يلاحظوا أنّ الزكاة من شؤون الدولة من شؤون النظام ولا بد من تسليمها إلى الحاكم وإلى المتصدي بل هو الشخص نفسه يدفع زكاته إلى الفقيه نحن إن شاء الله تعالى نتعرض لهذه المسألة بالتفصيل لأنّ المسألة مهمة جداً في غاية الأهمية ونتعرض لجذور المسألة وأصل الزكاة وكيفية ، أمس أشرنا إشارة عابرة تفصيل في مجال آخر وكيفية ذلك وإجمالاً نقول أنّه يمكن أن يستفاد من مجموع الأدلة أنّ الزكاة لها جانبا إجتماعي وفردي والشيعة بإعتبار حرمانهم من الحكومات الشيعية أو من حكومة الأئمة عليهم السلام في زمانهم غالباً لجئوا إلى الجانب الفردي للزكاة .

وطبعاً تختلف الفتاوى فيما إذا أخذنا بالجانب الفردي أو بالجانب الإجتماعي أو بالجانبين معاً قد يكون إجتماعياً وقد يكون فردياً فهذا بحث موسع وفي طائفة من رواياتنا إشارة إلى ذلك على الإمام أن يفعل وفي طائفة من رواياتنا في توزيع الزكاة أنّه على الإمام والإنصاف أنّ القاعدة العقلائية هم هكذا تقتضي إذا كانت هناك أموال وللأموال مصارف لا بد من شخص يتصدى للصرف وخصوصاً وأنّ المصارف مختلفة وخصوصاً وفسر بعض المصارف بالجهاد في سبيل الله في سبيل الله في الزكاة وخصوصاً بعض المصارف يحتاج إلى تحقيق ومراجعة وسؤال وجواب وتنظيم السجلات وخصوصاً جاء في عناوين الزكاة على ما قاله بعض المعاصرين السنة في فقه الزكاة قال الآن لا يوجد في العالم قانون أو تشريع يجعل من بيت المال حصةً لأداء الدين هذا ليس متعارفاً الشخص إذا إستدان ديناً أخذ ديناً فعليه الأداء وأما بيت المال يتصدى لذلك أنّ ديون الأشخاص لا تقضى من بيت المال إلا في الزكاة الغارمين جملة الموارد في الآية المباركة في خصوص الغارمين كم رواية موجودة والإخوة بإمكانهم المراجعة إلى كتابات بعض المعاصرين كم رواية موجود أنّ الإمام يأخذ من زكاة ويصرف للغارمين إذا كانت ديونهم في غير معصية الله .

طبعاً هذا عنوان صعب جداً إنسان مديون دينه يقضيه من بيت المال هذا ليس متعارفاً إنصافاً ولكن من خصائص الإسلام أنّ حتى ديون الأشخاص تقضى من بيت المال وبمناسبة بحث الزكاة بل وبحث الخمس لا بد لنا أن نتعرض لحقيقة بيت المال أيضاً يحتاج إلى بحث بسط من الكلام الآن لا يسع نحن قلنا في آخر بحث ولاية الفقيه عندنا تطبيقات في ولاية الفقيه نتعرض هذه الأبحاث هناك نتعرض فقط إشارة عابرة أنّه مثلاً الزكاة من بيت المال المظالم من بيت المال الخمس من بيت المال كما إدعاه الآن جملة من الأعلام منهم السيد الإمام في كتاب البيع السيد الإمام رحمه الله بمناسبة مفصلاً في ولاية الفقيه ولو كتاب البيع ولو بمناسبة ولاية الفقيه أيضاً ذكر جملة من أموال التي ترجع إلى الحكومة منها الخمس فيصرح هناك بأنّ الخمس يكون من بيت المال إن شاء الله يأتي الكلام في ذلك .

الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه في رسالة القضاء كتاب القضاء طبعاً كتاب القضاء إشتهر بقضاء الآشتياني الآن مطبوع في السوق بعنوان القضاء للآشتياني ، الآشتياني هو شيخ محمد حسن رحمه الله من أعاظم الأصحاب أخيراً وكان تلميذا باراً للشيخ لعله حضر عند الشيخ إلى أواخر أمره أكثر من عشرين سنة رحمة الله عليه وعند النجفيين في الحوزة العلمية في النجف كان يعبر عنه بلسان الشيخ لشرحه الكبير على الرسائل على أي الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه كان يثني يعني يحب هذا التلميذ كثيراً ودرس عنده كثيراً وهو إنصافاً من الأجلاء ليس الآن غرضي الدخول في تفاصيل حاله.

على أي له كتاب القضاء وهو شبه تقرير للشيخ وهو في الواقع للشيخ الأنصاري قدس الله سره لكن هو كتبه تقريراً لأبحاث أستاذه ولذا متعارف أنّ كتاب القضاء للشيخ الآشتياني ينسب إلى الشيخ آرائه تنسب إلى الشيخ رحمه الله إلى الشيخ الأنصاري .

على أي الإخوة إذا عندهم كتاب القضاء الآشتياني صفحة 20 يصرح بأنّ الخمس ليس من بيت المال الشيخ الأعظم الأنصاري يصرح بأنّ الخمس أصولاً ليس من بيت المال خارج عن بيت المال على أي بما أنّ هذا البحث مهم جداً إن شاء الله تعالى نتعرض مستقلاً بمناسبة ولاية الفقيه لا بد أن نتعرض لمبحث الخمس ولمبحث الزكاة وأنّ أيهما من بيت المال وإجمالاً فقط بمقدار مراجعة بسيطة لكم قلنا ذكرنا سابقاً النبي صلوات الله وسلامه عليه بما أنّه بعث المصدقين وأخذ الزكاة في السنوات الأخيرة من عمره الشريف من السنة التاسعة والعاشرة سنتين فقط .

أول زكاة جمعت في زمانه شهر رمضان بعد شهر رمضان السنة الثامة أخذت زكاة الفطرة ثم في السنة التاسعة وفي السنة العاشرة أخذت زكاة الأموال طبعاً في شهر رمضان زكاة الفطرة هذا ما جمع في زمانه صلوات الله وسلامه عليه ولم يكن له بيت مال ، كان هناك غرفة من غرفه صلوات الله وسلامه عليه تجمع فيه الصدقات كان يسمى بيت الصدقة وفي هذا البيت إن شاء الله لعل اليوم هم نشير إشارة عابرة الصدقات أصولاً جعلت من الأموال يعني الصدقات التي جعلها رسول الله الزكاة التي جعلها رسول الله من الأموال التي لها قابلية البقاء من غير حاجة إلى العلاج يعني في ذاك الزمان هذه الوسائل ثلاجات ما ثلاجات يخجال بإصطلاح اليوم فريزر ما كان موجود فتجمع الصدقات في الأموال التي لها دوام فلذا من الثمار ما أخذت الزكاة حتى من الرطب ، رطب بإصطلاح خرماي تازه لأنّ رطب بعد فترة يحمض يصير حامض بخلاف التمر ، تمر يبقى لمدة سنة ، العنب بعد فترة يخيس لكن الزبيب كشمش الرسول أخذ الزكاة من الزبيب كشمش بإعتبار بقائه لأنّ بيت الصدقة يجمع فيها هذه الأموال .

مثلاً ما كان يأخذ الزكاة من الرطب هذا في بحث الزكاة تعرض الأصحاب أنّ إعطاء الرطب هم يكفي ويتعلق به الزكاة هسة على كلام ليس غرضي الدخول في ذلك ذكرناه في محله سابقاً وبالنسبة إلى العنب إتفق المسلمون الشيء الذي كان يأخذه رسول الله مو هو العنب ، العنب بعد ما ييبس ويصير زبيب كان يأخذه خصوص الزبيب وأما الحنطة والشعير فواضح لأنّهما لهما بقاء وأما النقد خوب ليس فيه مشكل وأما الحيوان فإما يباع ويشترى وكذا فبالنسبة إلى الحيوان ما كان فيه تقييد وأما بالنسبة إلى الغلات إلى الأطعمة كان هناك قيد أنّ الطعام الذي يؤخذ بعنوان الزكاة وتجمع هذه الأموال في بيت الصدقة الإخوة إذا بنائهم المراجعة إلى هذا التعبير يراجعون كتب السيرة طبري وغيره في السنة التاسعة فما بعد .

فأخرج فلان من بيت الصدقة كانت تعبير المتعارف بيت الصدقة ، لم يكن بيت المال خصوص الصدقة تجمع هناك . طبعاً الأموال التي كانت تجمع إلى ذاك الوقت هناك عبارة عن الغنائم ، غنائم دار الحرب هذه الغنائم في نفس المكان تقسم إبتداءً يستخرج الخمس إذا الإخوة عندهم مجال للمراجعة كتاب المغازي للواقبي يذكر كل غزوة وما حصل فيها من الغنائم مثلاً في غزوة البدر الغنائم مائة ألف خمسها رسول الله أخذ عشرين ألف لنفسه والباقي ثمانين ألف وزع بين المسلمين حسب القاعدة المعروفة للراجل كذا للراكب كذا لفرسه كذا وإلى آخره ليس غرضي الآن الدخول في كيفية تقسيم الغنائم هذا الشيء الذي كان الرسول في نفس الوقت يقسمه بعد ما يبقى إلى أن يصير تقسيم في بيت المال وزعه بعنوان بيت المال .

الشيء الثاني الأشياء التي وافق عليه رسول الله مع أهل خيبر كما أمس هم أشرنا إليه أنّ الرسول صلوات الله وسلامه عليه على الصحيح عند أهل البيت بعد أن غلب على خيبر وفتح خيبر جعلها في يد اليهود المزارعين لأنّهم أولى بالزراعة وكان فيه نخيل كثير جداً حتى أنّ أحدهم في زمن عمر أحد المسلمين على ما يقال باع سهمه بخيبر فكان مائة ألف كبير جداً مبلغ كبير وفي خيبر جعل رسول الله قبلهم الأرض بهذه الصورة قبلهم يعني جعل قبالة هذا اللي الآن في اللغة الفارسية هم قباله هو نفسه لفظ عربي فقبلها ، تقبيل هنا ليس بمعنى التقبيل يعني بوسيدن بمعنى قبالة فجعل قبالةً لهم كما في رواية صحيحة عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه ، لعلنا نتعرض لهذه لأن أبحاث مهمة كون نتعرض لها إجمالاً إن شاء الله في بحث الغنائم نتعرض بتفصيل لها .

فكان يبعث عبدالله بن رواحة للخرس عليهم خرس بمعنى التخمين حتى لا يسرق من المتاع شيء ، الثمر حينما يبدوا بدايته أفرضوا مثلاً زهر گل بإصطلاح ثم يبدوا شيء قليل وإلى أن يكبر هذا الشيء الذي في الأول زهر ثم شيء قليل يمكن يسقط إلى أن يبقى مقدار بعد هو واضح أنّه بداية الثمرة بداية الفاكهة مثلاً في الرطب والتمر كان عند الإصفرار عند ما يصفر أو يحمر هذا بعد ثابت بعد لا يسقط خوب يبعثون شخص كان يبعث رسول الله بالخصوص عبدالله بن رواحة وعجيب كان في الخرص كان من أعاجيب الدهر في الخرص عبدالله بن رواحة فيأتي وكان القبالة على النصف فينظر كل نخيل موجود كل الأشجار ثم جاء وقسم جعل جملة من الأشجار في جهة والجملة في جهة قال الحمل في هذه الأشجار مساوي مع الحمل في تلك الأشجار ثم خير اليهود طبعاً يقال أنّه قال جئت من أحب خلق الله وأنتم أفضل خلق الله لليهود وأجاز ولكن ذلك لا يمنعني من العدل أحكم فيكم بالعدل فأعتبر عليه فقال مثلاً هذا لنا لرسول الله والمسلمين وهذا لكم فاعترض عليه اليهود قال ما أنصفتنا قال خوب هذا لكم ثم رجع اليهود قالوا إنصافاً أنصفتنا بالقسمة .

يعني دقة الرجل عجيب الإنسان بالعين ومجرد العين البسيطة قسم فهو كان يقسم بالنصف والغرض من ذلك حتى لا يتلف الثمر فيسجل عليهم أنّ هذا المقدار من النخيل ثمرها للمسلمين وهذا المقدار لليهود هذا كان إسمه الخرص الذي اليوم نريد أن نتكلم حوله يعني تخميناً يرى هذا الشيء وهذا الخرص إحتمالاً قوياً يكون نحو معاملة لأنّ هذه الثمار نصفها لليهود ونصفها للمسلمين عرفتوا النكتة ؟ الأثمار الرطب أو التمر الحاصل من هذه النخيل نصفه للمسلمين ونصفه لليهود كما أنّ القسمة نوع من المعاملة مثلاً إذا كانت هذه الأرض بين صديقين بين شريكين فيحتاج إلى تقسيم أفرضوا خصوصاً إذا جهة في مزية الجهة الأخرى ليس فيه مزية نحو معاملة ولا أقل نحو صلح لا أقل ، أقل شيء أن يكون من أقسام المصالحة بين الطرفين أنّه النصف الذيلي بنحو المشاع هو هذا نتعامل مع طرف المقابل يعني النصف الذيلي مشاع في كل هذا النخيل منحصر في هذا والنصف الآخر الذي لك مشاع في هذا .

فهذا الخرص ليس فقط تعييناً هذا مصالحة معاملة بين الطرفين لأنّ كل واحد منهما الإخوة إذا بنائهم حقيقة القسمة هذا هل هو مصالحة معاملة مستقلة في كتاب القسمة أصولاً كتاب خاص في الفقه بعد كتاب القضاء هناك تعرض الأصحاب أنّ القسمة مععاملة مستقلة أم بيع أم صلح ، ليس غرضي الدخول في هذه الأبحاث صار في بنائي أذكر مكان المناسب للبحث الإخوة إذا بنائهم المراجعة هناك .

على أي كيف ما كان فكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يأخذ النصف أو الثلث بهذا الترتيب لكن هذا لما يأتي يقسم بين المسلمين لم يذكر أنّ هذا المال الذي كان من خيبر يجعل في بيت المال يقسم بهم هذا المال الثاني لرسول الله .

المال الذي كان لرسول الله أيضاً الصدقات الذي قلنا من السنة الثامنة جمعت عند الرسول وإلا الزكاة في مكة هم كان موجود كان المسلمون يزكون في مكة لكن لا يدفعون لرسول الله هم يتبرعون للفقهاء صدقات للفقراء ومو معين في أشياء معينة في خصوص التسعة وغيرها ما كان معينة من كل شيء يتصدق وكانت تسمى زكاة كما أمس بينا ذلك فالشيء الذي التاريخ يحفظه لنا أنّ الرسول جعل بعض غرف بيته بعنوان بيت الصدقة وإذا أراد الإخوة تفصيل هذا البيت وأين كان يقع هذا البيت وهذه الغرفة وحال هذه الغرفة يراجعوا إلى كتاب هذا المعروف وفاء الوفاء بأخبار مدينة المصطفى هذا الرجل حدود سبعة عشر سنة في المدينة ونستطيع أن نقول مسح المدينة شبراً شبراً حتى في بعض المجالات يقول مسحته بيدي من باب مثلاً قبة الرسول إلى ذباب فكان ثلاث آلاف مثلاً ذرع الرجل بهالدقة هواية غريب إنصافاً وفاء الوفاء في القرن العاشر السمهودي أربع مجلدات من خيرة ما كتب في هذا العنوان في ما يتعلق بمدينة الرسول ، فيذكر بيت رسول الله والغرف واحدةً فواحدة طبعاً جملة من الغرف هدمت في زمان وليد بن عبدالملك يعني في القرن الأول أواخر قرن الأول يذكر التفاصيل ويذكر بيت الصدقة ، أصلاً بيت بعنوان بيت الصدقة الإخوة إذا بنائهم مراجعة تفصيلاً كتاب وفاء الوفاء بإخبار مدينة المصطفى للسمهودي تعرض لذلك ليس غرضي بعد الدخول في هذه الخصوص وخارج عن محل البحث .

نعم على أي وفي زمان أبي بكر أيضاً لم يجعل شيء بعنوان بيت المال وفي زمان عمر هو أول من جعل بيت المال إنصافاً أول ما جعل وهناك في بيت المال إن شاء الله نذكر الخراج كان يجمع فيه بمناسبة بحث بيت المال نتعرض لهذه المسألة هناك إن شاء الله في بحث الخمس وبيت المال لا بد أن نتعرض لهذه المسألة أنّه من شؤون الحكومة وبيت المال يتشكل من أي شيء هل الخمس من بيت المال كما عليه السيد الإمام رحمه الله وكان يصر على ذلك أم أنّ الخمس ليس من بيت المال كما صرح بذلك الشيخ الأنصاري وهو الصحيح عندنا نذكره إن شاء الله مع أدلة الطرفين بتفصيل والآن هم الوقت لا يسع لذلك إن شاء الله مفصلاً نتعرض .

وكيف ما كان فإجمالاً أصل أخذ الزكاة في السنتين الأخيريتين صارت بإشراف رسول الله قبضها رسول الله ووزعها وفي رواياتنا أيضاً إشعار بذلك في بحث الغارمين في بحث سبيل الله إشعار على الإمام أن يفعل كذا وإن شاء الله نتعرض تفصيل هذا البحث هناك في آخر البحث الولاية الفقيه وتطبيقاتها.

من جملة الأمور التي نحن أمس قلنا أنّه في الزكاة كانت من شؤون الحاكم

أحد الحضار : بحث لغوی نیست بحثی که در اصطلاح حاکم باشد در رساله‌ی محکم و متشابه سید مرتضی تصریحا وجه الاماره می‌شود

آية الله المددي : بله اگر آن رساله برای سید مرتضی باشد ، حالا آن رساله برای چه کسی هست ؟ هیچ کسی در آثار سید مرتضی رساله‌ای به اسم محکم و متشابه نسبت ندادند هیچ تشابهی هم به آثار سید ندارد ، ما عرض خواهیم کرد که رساله‌ی محکم و متشابهی که الان معروف است به این اسم و ادعا می‌شود که با سند واحده یک سندی اولش آمده همه را به همان سند عن علی می‌دانند ، یک آقایی هم به نام معالم التنزیل فی کلام الامیر اصلا به این اسم چاپ کرده است مثلا علوم القرآن در کلام امیرالمؤمنین ، خدا رحمتش کند از این علمای اخیر تهران عرض خواهیم کرد که اینها همه واقعیتی ندارد احتمال قوی که ما الان می‌دهیم این کتاب اصلش کتاب حسن بن علی بن ابی حمزه‌ی بطائنی الکذاب بن الکذاب باشد احتمالی که ما می‌دهیم این کتاب کتابی بوده که ایشان به نام اصناف القرآن داشته که اسمش در کتاب نجاشی هم آمده است و نیست فعلا احتمالی که ما می‌دهیم این که به اسم رساله‌ی محکم و متشابه گاهی به سید مرتضی نسبت داده شده گاهی به نعمانی صاحب تفسیر نسبت داده شده گاهی به سعد بن عبدالله نسبت داده شده هیچ کدام از این نسبت‌ها درست نباشد اصل نسخه آن کتاب باشد برای حسن بن علی بن ابی حمزه‌ی بطائنی که پدرش علی بن ابی حمزه خیلی معروف بود . لذا آن ارزشی ندارد وجه الاماره در آنجا هیچ ارزشی ندارد ارزش علمی ندارد و در همان کتاب دارد القائم بامور المسلمین در انفال دارد در همان کتاب است منتها آقایان دو تا دلیل گرفتند گفتند یک القائم بامور المسلمین پس معلوم می‌شود که خوب جزو اموال مسلمین است ، یکی هم وجه الاماره این دو تا نیست این ها هر دو ، آن یکی که در انفال است در خمس است ، القائم بامور المسلمین در انفال است و در خمس وارد نشده است هر دو هم در یک کتابند و آن کتاب حسن بن علی بن ابی حمز‌ه بطائنی است . که اگر روایت هم بود قبول نمی‌کردیم که روایت هم نیست .

على أي كيف ما كان عرض کردم چون بنا ندارم که فعلا تصحیح آن بحث را قائل بشوم ان شاء الله مفصل عرض خواهم کرد خود مرحوم امام به همان حدیث تمسک کردند و آن را هم صحیح می‌دانند و اجمالا قبول دارند و خیلی از ایشان بعید است آن کاملا قابل اعتماد نیست به هیچ وجه قابل اعتماد نیست .

على أي كيف ما كان اگر آقایان خواستند این بحث را نگاه بکنند یک کیهان اندیشه بحثی قرآنی داشت چندین سال قبل من یک مقاله‌ای آنجا نوشتم راجع به محکم و متشابه خود بنده نوشتم شرحی آنجا دادم که این رساله‌ی محکم و متشابه حقیقتش چیست .

كيف ما كان فالمهم أن يقال أنّه بالنسبة إلى الخمس والزكاة بما أنّه نبحث مستقلاً وبيت المال الآن لا نتكلم من جملة الأمور التي وردت في الروايات وغرض الآن الإشارة إلى بعض فروع المسألة بأنّه كيف أصولاً وجود مسألة وجو إجتماعي خاص يؤثر في فهم النص نتعرض له مسألة الخرص ، بالخاء والراء والصاد قتل الخراصون خرص بمعنى ظن ، خرص أي ظن إحتمل ويطلق في زماننا على التخمين الكلام الذي الإنسان يقوله تخميناً يسمى خرص وقد يسمى حزر ، أمس بينا ذلك بنفس المعنى وحازر بالحاء والزاء والراء حزر ز أخت الراز زاء وراء معاً ، حزر هم بمعنى التخمين بنفس المعنى طبعاً يستفاد من كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام من المصادر التي يذكرها أنّ هذه اللفظ يمنية كأنما في الحجاز كان المتعارف هو الخرص وفي اليمن المتعارف هو الحرز إختلاف بالبلاد يعني مو بنكتة خاصة وهذا كان أسلوباً متعارفاً عندهم في باب ضرائب المالية قبل الإسلام كان متعارف .

وهذا الأسلوب المالي يعني هذا الأسلوب التنفيذي لأخذ الضريبة يعني باصطلاح سیستم دریافت مالیاتی و ممیزی مالیاتی هذا الأسلوب هكذا كان أنّه في خصوص الغلات في خصوص عفواً فواكه التي ظاهرة من الشجر يبعث شخص خبير بذلك فيخرص هذا الثمر أي يخمن يقدر ثم يسجل في الدفتر الخاص أنّ هذا الرجل عليه عنده هذا المقدار مثلاً أفرضوا العنب أول ما يبدوا شبيه الصغار جداً ثم يسقط الكثير منه إلى أن يبلغ إلى حد الحصر بإصطلاح الإيرانيين حدود أواخر أرديبهشت أو أوائل خرداد غورة يبلغ إلى درجة الحصر هذا بعد لا يسقط عادتاً لا يسقط فيبعث المصدق يعني المأمور الخاص أو الساعين العاملين عليها الساعي لأخذ الزكاة مامور مالياتي بإصطلاح اليوم يبعث إلى كل واحد من هذه الحدائق ومن هذه الأماكن لا يختص بالإسلام قبل الإسلام كان متعارف فالشخص ينظر إلى هذا النخيل ، النخل عند الإحمرار أو الإصفرار والعنب عند الحصر غورة .

نخل في زمانه والعنب في زمان آخر يعني الزمان الذي عادتاً بعد لا يوقع لا يقع الشيء إلا أنّ الإنسان بنفسه يأخذ من الثمر ثم يقدره مثلاً يقول هذا النخيل الموجود عندك يحمل خمسة آلاف كيلو يسجل في دفتر ، أنّ عنده من النخيل الآن واصل إلى حد الإحمرار والإصفرار خمسة آلاف كيلو ثم يقولون بإعتبار يكون هناك غراب أو حيوانات أو طائر يسقط شيء أو أطفال أو ما شابه ذلك يسقط ألف وخمس مائة كيلو كان المعروف أنّ الخارص لا بد أن يسقط شيء طبعاً هذا حتى في كتب السنة بإعتبار أنّ في هذا المجال كان حكومة عندهم مسجل أنّ الخارص يسقط الربع أو الخمس أو الثلث حتى المقدار الذي الخارص له أن يسقط مسجل عندهم فيسقط مقداراً من ذلك بعنوان هو يأكل ضيفه يأكل حيوان قد يأتي إلى آخره التلف الذي قد يصير فيسجل عليه أنّ هذا الإنسان عليه من الزكاة ثلاثة آلاف وخمس مائة كيلو بينما الآن يقدر بخمسة آلاف لكن يسقط عنه مقدار ثم لما يأتي في وقته يعني وقت الحصاد والجمع والتمر لما يصير فيطالبونه بهذا المقدار ثلاثة آلاف وخمس مائة كيلو

يعني حتى لو فرضنا أنّه باع مقداراً يحاسبون عليه ثلاث آلاف ، حتى لو فرضنا فد مقدار باعه يعتبرون عليه من التمر ثلاثة آلاف وخمس مائة ، مثلاً إن كان بالماء بأنهار وبسماء فياخذون منه ثلاث مائة وخمسين كيلو وإلا فنصفه مائة وآخره وخمسة وخمسين كيلو مائة وسبعة وسبعين كيلو ونصف .

على أي كيف ما كان فهكذا كان المتعارف ذاك الزمان فأولاً الخرص عملية تقوم به الحكومة مو الشخص نفسه ما فيه معنى شخص يقوم بالخرص ثانياً الخرص خاص بالثمار مثلاً في الحيوان ما كان عندهم خرص يأتون إلى شخص عنده قطيع غنم يقول هذا تخميناً ألفين غنم عرفتم ما كان متعارف ينبغي أن يعرف ؟ بل الغنم كان يعد ما له معنى يقول هذا تخميناً ألفين غنم فآخذ الغنم على التخمين أو أنّ هذا التاجر كبير مثلاً عنده رؤوس أموال كبيرة  فلان فهذا تخميناً عنده مائة ألف دينار لا في النقدين كان الخرص موجود ولا في الحيوان خرص كان موجود .

فالنكتة الأولى أنّ الخرص شأن الحكومة لا شأن شخص ، النكتة الثانية أنّ الخرص بالأشجار لا بالحيوان ولا بالنقود ، نكتة ثالثة الخرص بالأشجار التي ثمرها بين ولذا منحصر في النخيل والعنب يعني يتبين وكذلك النخيل ولذا يصرح علماء التاريخ وغيرهم بأنّه مثلاً شجر الرمان مثلاً ما كان يخرص تفاح لا يخرص لأنّ ثمره ملتف بالورق لا يتبين بدقة . فخاص بشجرتين العنب والنخيل وأما بقية أنواع الفواكه لا تخرص ما له معنى .

رابعاً هذا خاص بخصوص الشجر وأما الزرع الذي على الأرض ما كان يخرص مثلاً يقولون هذا عنده من الحنطة خمسة آلاف كيلو ما كان ، الحنطة متى كانوا يأخذون عند الحصاد كانوا يأخذون تأملتوا النكتة ؟ كان المتعارف عند ما يحصد الزرع يأتي المصدق ليأخذ الصدقة ويأخذ الزكاة . بالنسبة إلى الحيوان حول بعد حول سنة بعد سنة مثل الخمس عندنا رأس السنة مثلاً ، بالنسبة إلى النقدين سنة بعد سنة ، بالنسبة إلى الشجر هكذا يأتون مرتين مرة للخرص وتعيين المقدار عليه ثم يأتون عندما يصير زبيب يأخذون الزبيب منه . بالنسبة إلى الزرع المتعارف هكذا عندما يحصد الزرع وأما يأتون أولاً للخرص فلا لم يكن هناك مجال للخرص وفي رواية معتبرة على ما ببالي عن الإمام قلت متى تجب الزكاة في الغلاة في التمر والزبيب والحنطة والشعير قال عليه السلام إذا خرص وإذا صرم ذكر فيه أمران الخرص والصرم ، صرم بمعنى قطع ، صرمه أي قطعه يعني الحصاد فقال عليه السلام تجد عند الخرص ، خرص يعني العنب والتمر عند التخمين وأما الحصاد كان للحنطة والشعير .

فالصرم بمعنى الحصاد هنا فجعل عليه السلام طبعاً في هذه الرواية وفهم هذه الرواية وكلمات الأصحاب مختلفة جداً الآن ليس غرضي الدخول في تفاصيل مسألة لا بد أن نخرج كلية عن الأصول وندخل في الفقه .

على أي غرضي كيف ما كان فالزرع ما كان يخرص تبين نكتة أخرى خامسة وأنّ هذا الخرص غير الخرص الذي كان في خيبر ، الخرص الذي في خيبر تمييز الحق من قبيل القسمة نوع معاملة لأنّ هذا التمر نصفه لليهود نصفه للمسلمين حق المسلمين وحق اليهود بنحو الإشاعة فالغرض من الخرص لم يكن فقط تعيين المقدار ولذا في هذا المجال نقراء أنّ عبدالله بن رواحة كان يأتي ويقول مثلاً يميز يقول هذا الشجر يجعل خط فاصله هذه الأشجار ثمرها مساوي مع هذه الأشجار تأملوا فهذه الأشجار ثمرها لنا وهذه الأشجار ثمرها لكم ما كان يقول مثلاً هذا النخيل مثلاً فيه خمسة آلاف كيلو تمر مثلاً لكن كذا ثم الباقي يكون بيننا وبينكم بالسوية كان يأتي وينظر إلى العرق يعني إلى هذا التمر المتدلي فينظر بعضها ضعيف وبعضها قوي فينظر الكل ثم يأتي ويفصل وقد يكون مستقيماً وقد يكون الخط معوجاً يجعل طائفة من النخيل في جهة وطائفة في جهة يقول للمسلمين نصف هذا النخيل ولكم نصفه فيميز حق المسلمين من حق اليهود هذه معاملة هذا الخرص .

خرص بنفسه تخمين ليس فيه شيء لكن بعد الخرص كان يقسم النخيل إلى قسمين قسم لليهود وقسم للمسلمين هذا شبه معاملة وأما المصدق لما يأتي ليس معاملة المصدق لما يقول في هذا البستان هذا العنب الذي أنا اشوف مثلاً يصير عشرين ألف كيلو عنب وإذا يبس يصير خمسة عشر كيلو من الزبيب كل هذا يذكر من هذا خمسة عشر ألف كيلو ثلاثة آلاف كيلو لكم يبقى إثني عشر ألف كيلو كون يزكى هذا المقدار هذا ليس معاملة هذا كان بيان مقدار الزكاة وإضافةً إلى ذلك على قول وقت تألق وجوب الزكاة من الآن يتعلق بحيث إذا تلف في ما بعد يبقى في ذمته هسة على كلام ليس غرضنا الدخول في هذا البحث الفقهي الشاق جداً وقت التألق متى هو وكيف ما كان فهناك ينبغي أن يعرف أنّ الخرص الذي كان لعبدالله بن رواحة في خيبر وفي رواياتنا أيضاً موجود ذاك معاملة لأنّه يميز حق المسلمين عن حق اليهود وأما الخرص الذي يكون به عامل الزكاة ليس معاملةً ، عامل الزكاة يقوم بتعيين مقدار هذا الثمار العنب أو الزبيب ثم أنّ هذا المقدار يسقط منه فد مقدار ويجب عليك في الباقي الزكاة طبعاً ذاك الوقت لا يؤخذ منه الزكاة إلى أن يحصد إلى أن يصل وإذا جاء آفة سماوية وأتلفت ليس فيه زكاة لكن وقت الوجوب ذاك الوقت وفائدة هذا المطلب يحتاج إلى وقت آخر .

بعد بيان فقط غرضنا ، هذا الخرص بناءاً إلى ثبوت ولاية الفقيه إنصافاً تنتقل للفقيه هذا محل الشاهد ، يعني الروايات دلت على ثبوت هذا الحق للحاكم وإذا كان هناك فقيه مبسوط اليد كما سيأتي ونقول لا أقل للفقيه أن يأخذ الزكاة هسة الزكاة لا بد من دفعه إلى الفقيه لا لكن له أن يتصدى بأخذ الزكاة فإذا له أن يتصدى بقبض الزكاة طبعاً يتصدى للخرص أيضاً يعني كما أنّه الرسول صلوات الله وسلامه عليه وأميرالمؤمنين كان يبعث المصدقين للخرص يجوز للفقيه أيضاً يصح للفقيه وهو الظاهر من شؤون الفقيه أن يبعث عمال الصدقة للخرص عليهم والإنصاف أنّ الخرص ليس من شأن المالك بنفسه بعد بيان هذه الأمور الآن أتكلم فقط بمقدار إجمالي تفصيلي بعد إن شاء الله في بحث الزكاة .

في كتاب العروة مسألة 72 قال يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي كلام صحيح ، من قبل الحاكم يعني هذا غرضي كان من تفصيل البحث أطلت عليكم أنّ هذا يدخل في شؤون الولاية من جملة الحوادث الواقعة التي يرجع فيها للفقيه صح ما قال خرص ثمر النخل والكرب ، كرب العنب يعني صحيح . قال صاحب العروة بل والزرع هذا غير صحيح لأنّ الزرع لا يخرج وتمسك هؤلاء ببعض الإطلاقات اللفظية لا مجال له الجو الإجتماعي يقدم هذه الإطلاق اللفظي أصولاً اللفظ دلالته منوط بالـ

زرع ما كان يخرص ، التفاح ما كان يخرص ، الرمان ما كان يخرص ، الخرص خاص بالنخيل والعنب . على المالك وفائدته فائدة الخرص جواز التصرف للمالك لا فائدته أوسع من ذلك هذا الذي أفاده غير تام ، ليس غرضي الآن الوقت هم إنتهى تفصيل كلام . بشرط قبوله تبين شرط قبوله ليس شرطاً ذاك الذي مال خيبر يحتاج إلى قبول لأنّه قسمة قلنا خرصان إشتبه الأمر عليهم الخرص الذي كان في مثلث خيبر ومن أموال المسلمين هذا يحتاج إلى قبول لأنّه سهمين اليهود يملكون النصف والمسلمين هم نصف وهذا الخرص ما يحتاج هذا من شؤون الحكومة قبل الشخص أم لم يقبل قال بشرط قبوله أي بشرط قبول المالك تبين غير صحيح ووقته بعد بدو الصلاح وتعلق الوجوب هذا صحيح ، بل الأقوى جوازه من المالك بنفسه إذا كان من أهل الخبرة بل الأقوى عدم جواز ذلك ليس الخرص من شؤون المالك ليس للمالك أن يخرص إذا فرضنا في زماننا هذا مثلاً في زمان لا توجد حكومة عادلة فقيه يقوم بحكومة المالك ليس له خرص المالك يصبر أن يصير زبيب ثم يخرج الزكاة ، يصبر إلى أن يصير حنطة وشعير ثم يخرج الزكاة وأما يخرص من أوائل كونه حصر هذا ليس له ذلك بل الأقوى جوازه من المالك بنفسه إذا كان من أهل الخبرة أو بغيره من عدل أو عدلين بل الأقوى عدم جواز ذلك من شؤون الحكومة خاص بالحكومة .

وإن كان الأحوط الرجوع بل الأقوى مو الأحوط الرجوع إلى الحاكم أو وكيله من التنفيذ ولا يشترط فيه صيغة ، فإنّه معاملة خاصة ليس معاملةً إشتباه . الخرص الذي كان في خيبر معاملة لا الخرص الذي في الزكاة هذه ليست معاملة بيان مقدار عنده من الأموال هذا ليس معاملة لا يحتاج إلى قبوله أيضاً ولا يشترط وإن كان لو جيء بصيغة الصلح كان أولى إلى آخر كلامه بعد لا نتعرض هذا أهم ما جاء يعني لاحظتم نحن بعد أن أحطنا خبراً بواقع الخرص في الخارج تبين نقاط النظر في الفقه وكيف أنّ الإنسان يتمسك بإطلاق اللفظ وكيف يتمسك باللفظ مع قرائن الخارجية ، الفتاوى التي قاله في العروة لم تثبت هذه الفتاوى بناءاً على ملاحظة الخارج . ارجوا المعذرة اليوم تأخر شوية .

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

دانلود فایل‌ها

WORD60KBدانلود
PDF142KBدانلود
MP35MBدانلود
برچسب ها: عربیولایت فقیه
قبلی ولایت فقیه عربی (جلسه59)
بعدی ولایت فقیه عربی (جلسه61)

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

اصول فقه

فقه

حدیث