معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما
معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما

وبلاگ

ولایت فقیه عربی (جلسه57)

فقه، ولایت فقیه عربی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین

كان الكلام في ذكر كلمات طائفة من الأعلام وكيفية تلقيهم لهذه الروايات طبعاً بما أنّ الكلام كان في التلقي تعرضنا أيضاً بالنسبة إلى غير الفقهاء أيضاً بمناسبة هذه النقطة وبمناسبة أنّ الأستاذ قدس الله سره نقل عن سيد بحر العلوم صاحب البلغة أنّه يرى بطلان الكلية يعني كل لما للإمام للفقيه وقال من الضروري بطلانه شرحنا بعض عبارته وأنّه لم يقل أنّ الضروري بطلان هذه الكلية .

ثم بهذه المناسبة نذكر مبناه في ذلك ، مبنى صاحب البلغة فصاحب البلغة إبتداءً تمسك يعني تعرض لهذه المسألة من صفحة 222 فما بعد فقال فالذي يظهر من بعد ثبوت الولاية بمعنييها على وجه له الإستقلالية التصرف فضلاً عن توقف التصرف الغير على نظره حسب بما هي ثابتة لالإمام عليه السلام إلا ما خرج بالدليل فبداء بالتي ذكرناها لكنه إنصافاً ناقش بلي ناقش في هذه الروايات ليس غرضي تعرضنا لهذه الروايات وبحساب المناقشة بلي .

بعد المناقشات مفصلاً إنصافاً في آخر كلامه بعد تقريبا 11 صفحة لمناقشة بوجه عقلي أنّه لا بد من أمور يحتاج المجتمع إليها ومن يكون هو المتصرف لهذه الأمور قال في أواخر كلامه فتعين كون المنصوب هو الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة طبعاً تمسكه بقدر متيقن بوجه عقلي كما نذكره إن شاء الله محل الكلام هنا ثم قال مع ظهور بعض الأدلة المتقدمة في ذلك يعني يوافق أنّ ظاهر بعض الأدلة هو هذا يعني يتصدى لجميع الأمور الإجتماعية للجميع الأمور التي يحتاج إليه الناس كقوله عليه السلام أما الحوادث الواقعة وقوله مجاري الأمور بيد العلماء فإنّ المتبادر منها عرفاً إستخلاف الفقيه على الرعية وإعطاء قاعدة لهم كلية بالرجوع إليه في كل ما يحتاجون إليه في أمورهم المتوقفة على نظر الإمام .

إنصافاً ولو أنّ الأستاذ بما أنّ الأستاذ نقل من سيد بحر العلوم رحمه الله سيد محمد أنّه يقول بالضرورة لم يثبت هذا الشيء قلنا الذي قال لم يثبت هذا الشيء بالضرورة أنّ الناس وأموالهم ملك للإمام ثم بقاعدة الكلية ملك للفقيه قال هذا بالضرورة فاسد والإنصاف أنّه بالضرورة فاسد لكن هناك مسألة أخرى وهي أنّه كل أمر يكون في المجتمع ويحتاج إليه الناس عادتاً ويرجعون فيها إلى الإمام في زمن الغيبة يرجعون إلى الفقيه قال هذا ثابت .

أولاً إستدل لذلك بحكم العقل وأنّه على أي هذه الأمور لا بد منه

أحد الحضار : چه قرنی هستند ؟

آية الله المددي : ایشان في القرن الثالث العشر ، رابع عشر بلي المتوفى أظنه ألف و ثلاث مائة وكذا

على أي بما أنّ الأستاذ نقل عنه والإنسان يتصور أنّ هذا السيد  الجليل رحمه الله لا يؤمن بهذه الكلية في الأمور العامة نقلنا نص عبارته قال فإنّ المتبادر منها عرفاً أولاً تمسك وجه عقلي ثانياً بوجه لفظي إستخلاف الفقيه وجه العقلي بعد لم أتعرض له هنا فإنّ المتبادر منها عرفاً إستخلاف الفقيه على الرعية وإعطاء قاعدة لهم كلية بالرجوع إليه في كل ما يحتاجون إليه في أمورهم المتوقفة على نظر الإمام ثم إستمر في إستدلال وتعرض لمورد الشك إلى أن يقول صفحة 234 هذه النكتة الآن غرضي لأنّ كلامنا الآن ليس في الإستدلال بالروايات الإستدلال تقدم الكلام فيه الغرض من ذلك فهم الفقهاء وتلقي الفقهاء وتلقي الشيعة عن وجود هذه القاعدة .

أنّ كل ما يرجع للشيعة في أمورهم الإجتماعية العامة إلى الإمام يرجعون فيها إلى الفقيه هذا المراد هو هذا لا أنّ كل ما للإمام بجميع مناصبه هذا المقدار ثم قال قدس الله نفسه بعد تقريباً نصف صفحة هذا مضافاً إلى غير ما يظهر لمن تتبع يمكن زيادة كلمة غير وجودها لا بأس لمن تتبع فتاوى الفقهاء لاحظوا التعبير من تتبع فتاوى الفقهاء في موارد عديدة كما ستعرف في إتفاقهم أظنه غلط مطبعي من إتفاقهم لأنّه مضافاً إلى ما يظهر ، ما يظهر يحتاج إلى من لبيانه ، من إتفاقهم على وجوب الرجوع فيها إلى الفقيه هذا محل الشاهد .

يعني يقول هذا الفقيه الجليل من يتتبع موارد الفقه يعلم في كل مورد في الفقه أمر إجتماعي أمر يرجع إلى الإدارة والبلاد والنظام يرجع فيها إلى الفقيه عند الفقهاء ، كما يرجع إلى الإمام يقول هذا السيد الجليل وهذا إستظهار جميل قرائته لأجل هذا يقول لأنا لما نراجع في تلك الأبواب لا نجد فيها نصاً خاصاً في الرجوع إلى الفقيه فلا بد أن تكون هذه القاعدة إرتكازية عندهم تأملتم القاعدة العامة هذه النكتة الجميلة في عبارته قدس الله سره من إتفاقهم هذا دعوى الإجماع في المسألة ، على وجوب الرجوع فيها في تلك الموارد إلى الفقيه مع أنّه غير منصوص عليها بالخصوص مع أنّ في ذلك المورد نص لا يوجد لكن إتفقوا على الرجوع إلى الفقيه فما معنى ذلك وليس هذا إلا لإستفادتهم عموم الولاية له للفقيه .

يعني إذا فرضنا إنساناً فقيه لما ، إنصافاً كلام جميل ، يتتبع موارد الفقه هذا هو الذي نحن قلنا من زمن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه برواية عمر بن حنظلة وفي ما بعد بالمكاتبة إسحاق بن يعقوب فهم الأصحاب هذا المعنى ما أفاده قدس الله نفسه في غاية المتانة يقول حتماً الأصحاب كان في إرتكازهم قاعدة كلية وإلا كيف في جملة من الموارد يقولون يرجع إلى الفقيه مع عدم وجود نفس فيه وهذا التعبير جداً جميل يعني إنصافاً إستظهار جميل من فقيه نبيل إنصافاً .

مع أنّه غير منصوص عليها بالخصوص وليس إلا لإستفادتهم عموم الولاية له بضرورة العقل والنقل ، مراده بضروة العقل يعني هذه الأمور لا بد منها الشارع هم يريدها فمن يتصدى لها غير الفقيه وسيأتي إن شاء الله تعالى في تقريرنا لهذا الوجه العقلي المناقشة من بعض الأعلام لهذا الوجه كالمحقق الإصفهاني لا يؤمن بهذا الوجه العقلي نذكره هناك إن شاء الله تعالى .

بل إستدلوا عليه يعني الفقهاء إستدلوا بهذا الحكم العقلي والنقلي المراد من العقلي هذا المعنى أنّ هناك أمور نذكر العقل المستقل وغير المستقل نتعرض له إن شاء الله تعالى وأما مراده من النقل الحوادث الواقعة وما شابه ذلك بل إستدلوا به عليه بل حكاية الإجماع عليه فوق حد الإستفاضة يعني مضافاً إلى الإجماع المحصل من يتتبع موارد الفقه يجد هذا المعنى في تلك الموارد أصلاً جملة من أصحابنا حكوا الإجماع عليه أنّه إجماعي بل حكاية الإجماع عليه فوق حد الإستفاضة وهو واضح بحمد الله تعالى لا شك فيه ولا شبهة تعتريه .

يعني ثبوت الولاية في الفقيه في كل الأمور العامة التي عادتاً الشيعة يرجعون فيها وظيفتهم الرجوع فيها إلى الإمام يرجع فيها إلى الفقيه ، طبعاً هو تصدى لمسألة الشك ولبيان بعض الموارد المشكوكة وبيان بعض المصاديق الكلام يأتي في ما بعد ثم هذا تعبير هذا السيد الجليل قدس الله نفسه وإنصافاً لا من جهة التعبد إنصافاً أنا راجعت إلى الكتاب من أيام النجف كنت أراجع كتاب جليل جداً ومفيد جداً وطبعاً هذا الإجماع تقريباً في القرن أوائل القرن الرابع عشر

وأما من قبل ذلك قال المحقق الكركي رحمه الله هذه العبارة نقل عنه المحقق الكركي في عدة كتب منها في الجواهر الجزء الواحد والعشرون صفحة 396 بمناسبة صلاة الجمعة تعرض لهذه العبارة وتلك المسألة لعلها نتعرض لها تفصيلاً لوجود شواهد مفيدة فيه

قال المحقق الكركي قدس الله نفسه إتفق أصحابنا ، المحقق الكركي في القرن العاشر على أنّ الفقيه العادل الأمين الجامع لشرائط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية تعبيره لطيفي نحن أصولاً ذكرنا الذي يستفاد من مجموع الشواهد أنّه أصولاً في الفقه الشيعي كان يسمى الفقيه ولا يسمى المجتهد ، المجتهد من إصطلاحات الفقه السني يعني يحاول يجتهد ويفحص وكذا ويلحق ما لا نستفيد بما فيه النص إجتهاد كان هكذا ، الشيء الغير الواضح يعمل فيه الظن بخلاف الفقه ، الفقه في أصل اللغة بمعنى الفهم الدقيق اليقين ولذا الوحيد البهبهاني فيما بعد جعل إسم الأمارات الأدلة الإجتهادية لأنّه قال في تعريف الإجتهاد موجود إستفراغ الوسع لتحصيل الظن وسمى الأصول العملية بالأدلة الفقهاتية لأنّ الفقه يعتبر فيه اليقين والعلم والأصل عملي يقين بالوظيفة العملية .

على أي كيف ما كان المعبر عنه الصحيح هو الفقيه لا بد أن يقال فقيه معبر عنه للمجتهد في الأحكام الشرعية نائب من قبل أئمة الهدى عليهم السلام في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل ، هذا ما أفاده المحقق الكركي ولاحظنا أنّ فتواه كان لعله لها تأثير في تلك الرسالة من شاه طهماسب بالنسبة إليه وربما إستثنى الأصحاب القتل والحدود .

وكلمات أخر في هذا المجال من جملة من تعرض لهذه المسألة ويستفاد منه إجمالاً المحقق العراقي قدس الله نفسه طبعا تعرض لهذه المسألة في مسألة قضاء المقلد في كتاب القضاء كتابٌ له معروفٌ إبتداءً يقول هذا موقوف على ثبوت الولاية العامة وأنّ ما للإمام للفقيه لهم كاتب يعني للفقهاء وهو أيضاً في غاية الإشكال ، إبتداءً إستشكل قدس الله سره بتعبيره في عموم الولاية ثم قال لأنّ عمدة ما يصلح لإثباته وأما الحوادث الواقعة فذكر الروايات التي تعرضنا لها وأجاب عن الروايات كما قلنا أنّه يشبه كلامنا جوابه إلى أن يقول :

نعم المجال الأمور بيد العلماء يقول وأما الأخير من مجال الأمور فهو من حيث المجاري وإن كان عاماً يعني كل الأمور الإجتماعية ولكن الكلام في شمول العلماء بالله لغير الإمام نقلنا هذه المناوشة أن يكون المراد هل بيد العلماء خصوص الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ، نعم بناءً على العموم وأنّ المراد من علماء مطلق العلماء لا بأس باستفادة مرجعية الفقيه في الأمور العامة النوعية ، الأمور العامة هذا الذي الآن نحن قلنا

كما أنّه ربما يستكشف ذلك من صرف الإمام عن التحاكم إليهم فقهاء الجور وإرجاعهم إلى فقهاء الشيعة ، يعني بعبارة أخرى تمسك المحقق العراقي قدس الله سره بوجهين الوجه الأول : مجال الأمور بيد العلماء وأنّ المراد بالعلماء مطلق الفقهاء ، الوجه الثاني : الملازمة في رواية عمر بن حنظلة جعل القضاء للفقهاء خوب لا إشكال فيه ، خوب إذا كان القاضي من الشيعة خوب القضاء لم يكن لرفع الخصومة ، نصب الغيم وأحكام وكذا وثبوت الأراضي الخراجية وأمور الإجتماعية أيضاً كان بيد القضاة فنقول الإدارة الأمور النوعية العامة بالملازمة تثبت للفقيه بناءً على عموم مجال الأمور بيد العلماء بالصراحة تكون بإختيار الفقيه .

بناءً على هذا قال إذ من مثله ربما يستفاد كون الفقيه حاكماً طبعاً عفواً ملازمة إشتباه صار هم يقال به لكن إستدل بجعلته حاكماً يعني بناءً على أنّ رواية عمر بن حنظلة تشمل الجهتين القضاء والإدارة إذ من مثله ربما يستفاد كون الفقيه حاكماً في قبال حكامهم وأنّ له من الشأن ما لهم من الولاية على الأمور النوعية السياسية التي كانوا مرجعاً فيها .

فيميل في آخر كلامه بما نحن آمنا به بالأخير في ولاية الفقيه ، ولاية الفقيه في كل الأمور السياسية والإجتماعية صريح كلامه في ما بعد لم يؤمن بثبوت الملازمة تماماً يعني كل ما للإمام للفقيه لكن في خصوص هذا المحور كل الأمور العامة التي الشيعة عليهم الرجوع إلى الإمام يجب عليهم الرجوع إلى الفقهاء .

أحد الحضار : غير الأشياء المختصة بالإمامة

آية الله المددي : غير الأشياة المختصة بالإمام ، الإمام أولى بالناس من أنفسهم هذا لا

أحد الحضار : يعني مثل شنو ؟ يعني تطبيقها

آية الله المددي : هو أولى يستطيع أن يطلق زوجة شخص هذا لا لم يكن من قبيله

أحد الحضار : چون امور فردی هستند ؟

آية الله المددي : اها چون اینها امور فردی هستند .

وأصولاً الإمام أولى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، ليس لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله قضاء الإمام والرسول أعم من القضاء في الخصومة والقضاء الخاص ، بل والولاية على الحكم في رؤية الهلال والتصرف في أموال الغير والقصر وحبس الغريب يعني مثلاً في السجن مع أنّه لم يذكر في الروايات بل في الحبس وإظهار المدعى عليه في مجلس القضاء يعني قوة قضائية جميع ما يتعلق بأمور القضاء إحضاره ، أخذ المال منه ، سجنه ، حبسه ، ضربه وما شابه ذلك ليس المراد من هذا مجرد أن يقضي بينهما ببيان الحكم لا لوازم الحكم لا الحكم مع لوازمه

أحد الحضار : تنفيذه ؟

آية الله المددي : تنفيد الحكم .

فكل هذه الأمور ثابتة  للفقيه ، طبعاً نحن لو أنا نتعرض لكلى الأحكام سلباً وإيجاباً لا نتعرض لهذه بل وإظهار المدعى عليه وإلزامه نظراً إلى أنّ هذه كلها من شؤونهم ، الضمير في شؤونهم يعني إلى الحكام والسلاطين مو إلى الأئمة عليهم السلام يعني قال جعلته حاكماً جعلته قاضياً أنظروا في المجتمع الحاكم ماذا يفعل ، مجتمع المتعارف الآن في زماننا رئيس الجمهور في أية دولة ماذا يفعل الأمير ماذا يفعل كل هذه الشؤون للفقيه كل ما للحكام في الزمام من أمور تحت …

مثلاً أفرضوا الآن العلاقات الخارجية لعبت دور أكثر من السابق هذه الأمور التي الآن في زماننا تحدث أيضاً يرجع إلى الفقيه ، فمراد الإمام كل شيء يقوم به الحكام في زمانهم هذا الأمر بعينه يقوم به الفقيه ، إلى القضاء والإدارة والتدبير والعلاقات الخارجية والداخلية والحرب والسلم والثقافة والتعليم والتدريس والجامعات وما شابه ذلك .

ذاك إشكال المحقق الإصفهاني نتعرض له إن شاء الله ، إشكاله أنّه هذه الأمور قد يكون غير … أكثر من الفقيه إشكال هكذا الفقيه أنّه قدر على إستنباط الأحكام أما الأمور السياسية لا قدرة له عليها وإذا كانت النكتة قيام المسلمين بلذك خوب لا يختارون الفقيه يقوم بذلك فد واحد اللي خبير يقوم بذلك مو أنّ الفقيه يقوم بذلك هو يستشكل هكذا ونقول له جواب نتعرض له ، نظراً إلى أنّ هذه كلها من شؤونهم وعليهم بلي مسألة خاصة .

فيظهر من عبارة المحقق العراقي قدس الله نفسه قال في غاية الإشكال يعني في جميع المناصب إلا ما خرج بالدليل وأما هذا المقدار لا إشكال عنده يعني هذا المقدار كل ما للإمام للشيعة الرجوع إلى الإمام في الأمور العامة يرجعون فيها إلى الفقهاء هذا ما أفاده المحقق العراقي قدس الله سره الشريف في المبحث القضاء .

ومن ذلك ما أفاده المحقق النائيني ، المحقق النائيني في بحث المكاسب بما أنّ الشيخ الأعظم الأنصاري ، طبعاً المحقق النائيني مثلاً إجمالاً في كتاب تنبيه الأمة وتنويه لكن نحن من كتابه الفقهي هو تعرض لأدلة الولاية الروايات وناقش فيها ومحل كلام بإصطلاح رواية أبي خديجة رواية عمر بن حنظلة مو واضح في تدبير الأمور ، إلى على أي حال ليس غرضي لأنّه تعرضنا بلي .

قال في آخر الكلام نعم لا بأس بالتمسك بمقبولة عمر بن حنظلة نفس الإستظهار الذي نحن ذكرناه فإنّ صدرها ظاهر في ذلك ، تمسك بكلمة السلطان اللي تقدم منا حيث إنّ السائل جعل القاضي مقابلاً للسلطان والإمام عليه السلام قرره على ذلك تعرضنا بتفصيل لهذه النكتة والجواب يمكن أن يقال فقال سألت أبا عبدالله إلى أن قال بل يدل عليه ذيلها أيضاً ، ذيل تمسك به السيد الإمام أيضاً ينظر إلى من كان فلان فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً سيد الإمام كان يتمسك بالذيل كلمة إطلاق الحكومة فإنّ الحكومة ظاهرة في الولاية العامة فإنّ الحاكم هو الذي يحكم بين الناس بالسيف والسوط وليس ذلك شأن القاضي فيؤمن هو أنّ الأمور العامة يرجع فيها إلى الفقيه ثم بعد ذلك من باب المصداق تعرض لموردين ثم إنّ وجوب أداء سهم الإمام أرواحنا له الفداء إلى الفقيه ليس إلا من باب أنّه أبصر بموارد صرفه بعد العلم بأنّه عليه السلام لو كان حاضراً لصرفه

وكيف كان فإثبات الولاية العامة للفقيه بحيث تتعين صلاة الجمعة في يوم الجمعة بقيامه لها أو نصب إمام لها مشكل هذا من موارد الشك يعني بإصطلاح كل ما كان نعلم أنّ الأمور الإجتماعية متوقفة عليها صحيح هذا يرجع فيها للفقيه وأما ما لا يعلم ذلك أيضاً يرجع إلى الفقيه محل إشكال لم يعلم أنّ إقامة صلاة الجمعة من قبيل القسم الأول خوب يمكن أن يقال أنّهم يصلون صلاة الظهر لكن يخطب قبل صلاة الظهر فد خطبة موعظة مثلاً لا يحتاج حتماً إلى إقامة صلاة الجمعة بكيفية المعينة .

فإذا لم يثبت شيء أنّه من وظائف الفقيه ومن الأمور العامة الرجوع فيه إلى عموم الولاية مشكل صار واضح ؟ فالظاهر من عبارته يؤمن بعموم الولاية في القضايا الإجتماعية السياسية في كل ما يحتاج إليه المجتمع يرجع إلى الفقيه هذا ما يظهر …

أحد الحضار : از لوازم حکومت حساب نمی‌شود نماز جمعه ؟

آية الله المددي : نه ، حساب نکرده ایشان .

هذا ما يظهر منه قدس سره ودليله على ما يظهر منه خصوص رواية عمر بن حنظلة لم يتمسك بأما الحوادث الواقعة يعني ذكر الرواية وأما الحوادث الواقعة لم يتمسك بها ، فدليله في ما نحن آمنا به وهو وجود الولاية في الأمور العامة دليله رواية عمر بن حنظلة ووجه الإستدلال هم أنا ما كنت في وقته مراجع إلى كلامه تصادفاً من باب الصدفة من باب توارد الخاطرين ، وجه الإستظهار هم ما إستظهرناه نحن كلمة السلطان والقضاة من جهة في صدر الرواية وجعلته عليكم حاكماً في ذيل الرواية إلا أنّه في ، هذا طبعاً الكتاب الذي الآن قرأت منه منية الطالب تقرير أبحاثه شيخنا رحمه الله الخوانساري صفحة 327 الجزء الأول من منية الطالب في هامش هذا التقرير توجد عبارة الآن بحسب نسختي لا يعرف أنّه من المقرر أم من نفس المقرر يعني الشيخ النائيني في هامش هكذا ولا يخفى أنّ المقبولة أيضاً ليست ظاهرةً في المدعى يعني دليله في الولاية العامة منحصر في المقبولة في الهامش مناقشة في المقبول أيضاً لإطراد الحاكم عن القاضي فإنّي جعلته عليكم حاكماً يعني قاضياً في غير واحد من الأخبار كما يظهر عن الوسائل في كتاب القضاء وكفى في ذلك تفسير الآية المباركة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام بما في المكاتبة

هذه المكاتبة عن الإمام الهادي أو العسكري مو مراد بالمكاتبة مكاتبة إسحاق بن يعقوب اللي محل الكلام ، كتبت إليه أظن إلى الإمام العسكري الآية المباركة قال القضاة الحكام ، الحكام القضاة تعرضنا لهذه الشبهة سابقاً فالمتيقن هو الرجوع إلى الفقيه في الفتوى وفصل الخصومة هذا المتيقن بتوابعها ومن جملتها التصدي للأمور الحسبية ، فالأمور السياسية النوعية العامة التي آمن بها أولاً تراجع عنه ليس في هذا الهامش إمضاء لا ندري أنّه لمن هذا لكن من المحتمل قوياً يكون من المقرر في هذه العبارة بعيد أنّه من نفس المحقق النائيني كان يقول لكان شيخنا الأستاذ رجع منه المناسب هكذا الظاهر أنّه من نفس المقرر .

على أي كيف ما كان فالمحقق النائيني الظاهر من عبارته قدس الله نفسه رجوع الأمر إلى الفقيه في كل الأمور الإجتماعية السياسية هذا الذي يستفاد من عبارته قدس سره الشريف

أحد الحضار : يعني هو يدير الدولة

آية الله المددي : إي بناءاً على هذا هو اللي يدير الحاكم

ومن جملة من تعرض لذلك وناقش في جميع الأدلة المحقق الإصفهاني ، المحقق الإصفهاني بعد لم أقراء عبارته لأنّه لم يؤمن بالأخير وحصر الولاية في الإفتاء وخصوص القضاء لم يخرج عن هذه الدائرة ، طبعاً الشيء الذي فقد رأيت في كلماته وكان شيئاً جديداً ولو إستدراك لما قال ، توقيع المبارك وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا بعد توجيهها وبعد التوجيهات من جملة التوجيهات في الحوادث الواقعة عنده فإنّهم حجتي يعني في خصوص بيان الحلال والحرام ولذا المراد من الحوادث الواقعة الرجوع في الأحكام إليهم ، هسة هذا التوجيه غيره هم ذكر هذا التوجيه ، هو ذكر توجيهاً آخر لم أجد من إحتمل هذا الإحتمال غيره حسب مراجعتي الآن قال ولعل المراد بالحوادث الواقعة علامات الظهور الأحداث التي تقع قبل ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه ومراده فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا يعني أرجعوا في هذه العلامت حصولها وظهورها إلى كتب الروايات لا أنّه أنا أذكر الآن في هذا التوقيع .

أنا أتعجب من مثل المحقق الإصفهاني على عظمة شأنه ، لا إله إلا الله ، كيف أصلاً خطر هذا المعنى بباله هسة فساده قريب واضح جداً كيف كلامه أنّ المراد بالحوادث الواقعة يعني الأحداث التي تقع قبل ظهور الإمام كأنما سأل من الإمام من الأحداث مثلاً علامات الظهور ما هي علامات الظهور قال أنا لا أذكر في هذا الكتاب إليك علاماته إرجع إلى كتب الروايات السفياني ، الصحية ما أدري كذا إرجع إلى كتب الروايات فإنّهم حجتي عليكم وأنا حجة الله .

على أي كيف ما كان إنصافاً لأول مرة رأيت أنّ فقيهاً ومحققاً إنصافاً المحقق الإصفهاني في غاية الدقة والمتانة حقاً يقال يعني عظيم الشأن جداً ويحترم بآرائه لكن كلما فكرت كيف خطر بباله هذا الإحتمال أنّ المراد من حوادث الواقعة علامات الظهور وأنّ المراد بالرجوع إلى رواة أحاديثنا يعني إرجعوا إلى كتب الروايات خوب لا يقول رواة أحاديثنا يقول إلى الكتب إلى الروايات الواردة .

أحد الحضار : شاید احتمال می‌خواسته بکند ؟

آية الله المددي : احتمال هم یک منشائی می‌خواهد

فإنّهم حجتي عليكم وأنا حجة الله هذا يتناسب في علامات الظهور أنّه لمن يرجع في علامات الظهور إنصافاً هزلة والجواد قد يكبوا والصارم قد ينبوا على أي إنصافاً عجيب يعني نحن نستبعد يعني واقعاً إفراط وتفريط أنّ الإنسان في مقام جواب عن رواية يحمله على هذا المعنى البعيد جداً عن الفهم، حجتي عليكم ، عليكم رواة أحاديث وإلا كان يقول إرجعوا إلى كتب الروايات إلى الروايات الواردة فإنّهم حجتي عليكم ثم الحوادث الواقعة يعني مراد علامات الظهور ، أي إشارة أي نكتة أي تعبير مساعد لذلك لا يوجد في هذه الرواية .

قرائت جميع كلامه الإشكالات التي جائت في عبارته تقريباً تعرضنا لها وأجبنا عنها بقي الإشكال في الحكم العقلي بما أنّه لم نذكر الدليل العقلي في ما بعد نتعرض الآن كلامنا في الإجماع على أي هذا الفقيه الجليل والفيلسوف والأصولي إنصافاً عظيم الشأن والأديب إنصافاً أشعاره في غاية الرقة واللطافة قدس الله سره الشريف إنصافاً هنا لم يؤمن بعموم الولاية آمن بخصوص الفتوى وخصوص القضاء طبعاً القضاء غالباً يؤمنون بها وبلوازمها ومن جملة اللوازم مثلاً نفرض قيم على الأيتام مثلاً حتى الهلال يجعل من جملة الوظائف نتعرض لها في مجال آخر ونقراء عبارة أخرى ثم نختم البحث خلاصة البحث بين الأصحاب في هذه المسألة .

المرحوم الشيخ الرشتي قدس الله نفسه المحقق الرشتي وهو محقق عظيم الشأن ودقيق النظر إنصافاً ومن كبار تلامذة الشيخ الأنصاري ومن كبار العلماء هو إستشكل إشكالات في قبول ولاية الفقيه بلي يقول أنّه وأنّ الفقيه نائب ونابع في جميع الأمور إلى ما خرج ، أنا أتعرض لإشكالاته قال الأول أنّ الظاهر المستفاد من النظير نظر في مجموع تلك الأدلة له كتاب القضاء طبع أخيراً صفحة 50 وما بعد قيام الرواة والعلماء والفقهاء والحكام مقام النبي والوصي صلوات الله عليهما في الأمور الثابتة لهم من حيث النبوة والرسالة لا مطلق الأمور الثابتة لهم ولو من حيثية أخرى فثم قال وبلي

وقال لما يقال ورثة الأنبياء التنزيل والتشبيه في خصوص جهة النبوة التي هي وساطة بين الله تعالى وعباده أو جهة الإمامة التي هي وساطة بين النبي والرعية فكل ما هو ثابت للنبي من حيث كونه واسطة بين الله وخلقه وهي حيثية تبليغ الأحكام فهو ثابت لمن نام منامه وقام مقامه قال المراد ورثة الأنبياء النبي واسطة بين الناس وبين الله الفقهاء هم هذا المقام يعني الفقهاء يبلغون أحكامي يعني بعبارة أخرى الفقيه نائب وناب النبي في الإفتاء فقط والتبليغ وغاية ما هناك يلزم من بعض الروايات القضاء هذه كيفية لكن الإنصاف أنا أتعجب من هذا المحقق الجليل قدس الله نفسه خوب الولاية لأمور العامة كيف ليس من ما ثابت لرسول الله ؟

إذا ثابت لرسول الله من جهة إختيار الأمة مثلاً أو من جهة أنّ الله نصبه لذلك ؟ وإذا لم يثبت أنّه من خصائصه لا أقل درجة من خصائصه كأنّه أولى بكل فرد من نفسه لكن بقية الدرجات ليس من خصائصه ما لم يثبت أنّه من خصائصه فإثباته للفقيه أي مشكلة فيه ؟

يعني نحن نتعجب من هذا الإشكال الذي إستشكله أنّ الفقيه ينوب مناب النبي في خصوص ما هو النبي فيه له حيثية وهي حيثية الوساطة التبليغ عن الله خوب نسأل أنّ النبي ليس ولياً على الناس ليس يدير أمور المجتمع هذه الإدارة للمجتمع فوضت إلى رسول الله من قبل الناس ليس من حيثية النبوة خوب نحن ذكرنا أنّ الروايات والآيات تدل على أنّ هذه الحيثية من حيثية النبوة فكما أنّ التبليغ من حيثية النبوة ولايته على المجتمع هم من حيثية النبوة فإذا ثبتت تبليغ للفقيه بلحاظ ورثته خوب يثبت هذا الحيثية أيضاً للفقيه أي فرق بينهما هذه المناقشة بلي .

وقال الثاني أنّ هذه الأدلة وردت في تشخيص من سيكون بيده مجال الأمور من المصالح العامة ويقول خاص الأئمة هذا غير ثابت ، ثم يقول كثرة التخصيص الإشكال الثالث لأنّه كثيراً ما نجد موارد أنّه للولاية ليس ثابتة في الفقيه صحيح الولاية في الفقيه لكن سبق أن شرحنا أنّ المراد الولاية في الأمور العامة .

على أي كيف ما كان هو إشكاله في هذا ولم يؤمن أنّ الفقيه يعني المحقق الرشتي رحمه الله له ولاية هذه طائفة من الكلمات طبعاً الشيخ الأعظم الأنصاري أيضاً خدش في ثبوت الولاية العامة مو بهذا المعنى بمعنى الكلية لكن ولاية الفقيه في أمور الحسبية آمن بها في الحوادث الواقعة آمن بها الشيخ الأنصاري آمن برواية الحوادث الواقعة .

أنا ألخص كلام تلقي الأصحاب في هذه المسألة بما أنّه طال كلامنا لم يكن فقط في نقل كلمات الأصحاب في تلقي الأصحاب تعرضنا لطائفة من الكلمات لا بأس بعد بقية الكلمات هم ما بين سلب وإيجاب .

تبين أولاً أنّ الشيخ الكليني والشيخ الصدوق والشيخ الطوسي قدس الله نفسه أوردوا هذه الروايات التي لسانها لسان الجمع في ما بعد في كلمات الأصحاب الذين جاؤوا في ما بعد إنصافاً يستفاد من جملة منهم خصوص القضاء كالمحقق وخصوصاً من أوائل الدولة الصفوية بداءت فكرة عموم النيابة يعني من رأينا أنّهم صرحوا صراحةً واضحة جداً حينما إبتلي الشيعة بحكومة لهم ولعل عدم التعرض لهم لأنّهم لم يتمكنوا من إقامة دولة لهم بمجرد أن أقاموا دولة رسمية لهم كبيرة وإلا الدولة السربدارية أيضاً قلنا الشاهد فيه الظواهر منه ليس الولاية رجوعهم إلى الشهيد الأول  لمسألة الفتوى نعم في الدولة الصفوية إنصافاً فقهاً وعملاً وتلقياً كانت هي الولاية العامة لكن بجنب هذا الشيء في الدولة الصفوية كان هناك مناقشات لم تصفى من المناقشات نستطيع أن نقول مسلم إنصافاً صعب .

الذي قاله المحقق الكركي قدس الله نفسه إتفق أصحابنا إجمالاً أنّ الشيعة في جملة من الأمور الخارجية يرجعون إلى الفقهاء هذا المقدار ثابت لكن عموم النيابة يكون إتفاقياً هذا محل إشكال ويكفي في ذلك أنّ مثلاً في نفس زمن الصفوية نلاحظ أنّ الشيخ المجلسي رحمه الله في مرآت العقول نقلنا في جزء الأول من مرآت العقول وفي كتاب البحار في الجزء الثاني في ذيل هذا الحديث حديث عمر بن حنظلة قال وقال بعضهم أنّ الفقيه ينوب مناب الإمام في كل ما كان للإمام ثم يقول وفيه نظر هو نفس محقق الشيخ المجلسي يقول وفيه نظر ، اللهم إلا أن يحمل على الكلية في جميع مراتب ولايته.

على أي كيف ما كان فبدأت المناقشات نعم هذه الفكرة بوضوح طرحت أول من نعلم فيه بعنوان إجمالاً في أبواب الفقه واضح لكن بفكرة واضحة طرحت من قبل المحقق الكركي قدس الله سره ووافق عليه جل من تأخر عنه إنصافاً وافق عليه نعم جملة من فقهائنا من الأصوليين الآن ذكرنا أسماء طائفة منهم ، منهم السيد الأستاذ ، السيد الأستاذ إبتداءً كان يؤمن بالفتوى والقضاء لكن أخيراً حتى القضاء خالف في ذلك قال الفقيه ليس منصوباً للقضاء فكيف لغيره بإعتبار حديث أبي خديجة ظاهرة في القضاء سنداً هم تامة لكن في قاضي التحكيم رواية عمر بن حنظلة سنداً مخدوشة وإلا في قاضي المنصوب ورواية إسحاق بن يعقوب شمولها للقضاء عنده فيه إشكال مضافاً إلى أنّه سنداً مخدوشة وآمن بالقضاء بإعتبار حكم العقل بذلك ولا بد من رفع الخصومة في المجتمع فالقدر المتيقن هو الفقيه ، الفقيه يقوم بذلك لا أنّه منصوب من قبلهم أدلة النصب عنده قدس الله نفسه طبعاً هذا في الآخر تراجع وإلا مثلاً في التنقيح في الجزء الأول في باب الإجتهاد والتقليد يؤمن يصرح كراراً أنّ الفقيه له الإفتاء وله القضاء لكن أخيراً تراجع عن ذلك بنى على أنّه له الإفتاء فقط ليس أكثر .

نعم في مباني تكملة عجيب آمن بإجراء الحدود بأنّ الفقيه يجري الحدود ناقش في الأدلة ونتعرض هناك إن شاء الله في محله لذلك .

على أي كيف ما كان بل والجهاد الإبتدائي هم جعله للفقيه كما في ، مع أنّ السيد الإمام القائل بعموم الولاية سابقاً كان يناقش بالجهاد الإبتدائي يقول في ثبوت الجهاد الإبتدائي إشكال ، قائل بعموم الولاية وله مناقشة بجهاد الإبتدائي للفقيه لكن السيد الأستاذ قدس الله نفسه آمن بأنّ الجهاد الإبتدائي للفقيه جائز .

على أي كيفية الجمع بين هذه المباني هم لا تخلوا عن مناقشة إنصافاً إذا ليس له الولاية كيف يقوم بالجهاد الذي في نظري أهم من القضاء أهم من إدارة المجتمع ، إراقة الدماء تعرض بلاد المسلمين للخطر خوب أكثر من ذلك خوب مو معلوم أنّ الإنسان إذا غزى منطقة معينة حتماً يفوز قد يخسر العالم الإسلامي قد يخسر الدولة الإسلامية أصلاً .

على أي كيف ما كان تصوير أنّ له إقامة الحدود والقضاء ليس منصوباً من قبله وتصوير أنّ ليس له الولاية خصوص الإفتاء وله الجهاد الإبتدائي إنصافاً تصوير هذه الأمور جمع هذه الأمور لا يخلوا عن صعوبة ، لعله في مقام الإستظهار من الأدلة اللفظية يكون هكذا لكن في التطبيق العملي في الخارج إنصافاً صعب ، فقيه يتصدى للجهاد الإبتدائي ولا يتصدى لإدارة المجتمع صعب الجمع بينهما .

ونقلنا لكم أنّ مثل المحقق العراقي وغيره يؤمنون بعموم الولاية في الأمور العامة والإنصاف إذا أردنا أن نقول المقدار الواضح الذي تقريباً فيه أقوال كثيرة وخصوصاً بتعبير السيد بحر العلوم دعاوي الإجماع فوق حد الإستفاضة أتصور دعاوي الإجماع من المحقق الكركي فما بعد دعاوي الإجماع قبله لم نجد نعم من بعد المحقق الكركي كما قال .

وإجمالاً يدل على أنّه الفقيه عند الشيعة لم يكن شأنه الإفتاء أيضاً كما هو الفقيه عند العامة لأنّ الفقيه العامي شأنه الإفتاء الصرف والإدارة بيد الأمير نحن ذكرنا في أول البحث هم ذكرنا من يتابع الفقه الشيعي يجد بوضوح أنّ الفقه الشيعي فيه جانبان الإستنباط والإجراء والتنفيذ نعم في سعة هذا التنفيذ إختلاف إنصافاً يجد الإنسان .

ولذا ذكرنا سابقاً بهذه المناسبة في أبحاث الأصول ذكرنا في ولاية الفقيه قلنا هذه نكتة مهمة هسة بحثنا طال لكن نكتة مهمة جداً أنّ السنة لما ألفوا أصول الفقه يعني أسس الإستنباط الفقهي كتبوا أسس الإستنباط الفقه الإستنباطي فقط يعني كتبوا ما ينفع في الفقه الإستنباطي لم يكونوا يؤمنوا بالفقه الولائي ولكن الشيعة يحتاجون إلى أصول الفقه في كلتى المرتبتين الإستنباطي والولائي يعني إذا أردنا أن نكتب أصول الفقه على ضوء المنهج الشيعي لا بد أن إبتداءً نقسم الفقه إلى قسمين وطبعاً بما أنّ الفقه ينقسم إلى قمسين أصول هم ينقسم إلى قسمين أصول وقواعد كلية للفقه الإستنباطي ، أصول وقواعد كلية للفقه الولائي ، الفقه الولائي أيضاً يحتاج إلى أصول كما أنّ الفقه الإستنباطي يحتاج إلى أصول ونحن بهالمناسبة في تقريب أصول الفقه الولائي دخلنا في ولاية الفقيه وطال الكلام في ذلك .

على أي كيف ما كان نحن إلى الآن في تلقي الأصحاب دعاوي الإجماع تلقي العمل الخارجي للطائفة إنصافاً واضح لمن يراجع تاريخ الشيعة أنّ الأئمة عليهم السلام أرجعوا الشيعة إجمالاً إلى في ما بينهم مشهور شهرة واسعة بل عليه الإجماع تقريباً في الأعصار المتأخرة خصوص القضاء لكن من نفس الأدلة يفهم أوسع من ذلك لا يختص للقضاء هذا ما يتعلق بكلمات الأصحاب وتلقيهم بقي البحث في الفروع الفقهية التي يرجع

ها عفواً الدليل العقلي ثم في الفروع الفقهية لا فروع الفقهية ثم الدليل العقلي لأنّه جانب النقلي يتم بعدين الجانب العقلي لا بد شهر رمضان وأسئلكم الدعاء في أيام شهر رمضان .

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

دانلود فایل‌ها

WORD60KBدانلود
PDF152KBدانلود
MP35MBدانلود
برچسب ها: عربیولایت فقیه
قبلی ولایت فقیه عربی (جلسه56)
بعدی ولایت فقیه عربی (جلسه58)

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

اصول فقه

فقه

حدیث