معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما
معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما

وبلاگ

ولایت فقیه عربی (جلسه55)

فقه، ولایت فقیه عربی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین

كان الكلام بالنسبة إلى دلالة مكاتبة إسحاق على ولاية الفقيه في زمن وجود النائب الخاص فضلاً عن زمن عدمه والإنصاف كما … وعلله الإمام صلوات الله وسلامه عليه بأنّهم حجتي عليكم وظاهراً مقتضى التعليل أنّ النكتة في وجوب الرجوع إلى الفقهاء أو رواة الأحاديث لأنّهم حجة على الشيعة من قبل الإمام صلوات الله وسلامه عليه . وقلنا أنّ كلمة حجتي وإن كانت محمولاً إلا أنّ مقدمات الحكمة تجري فيها أيضاً ويثبت لها الإطلاق فالظاهر من كلمة حجتي عموم النيابة حجة من قبل الأئمة مطلقاً نعم إثبات عموم النيابة بأن يشمل جميع مناصب الأئمة أيضاً هذا لا يخلوا عن إشكال هذا الحديث التوقيع المبارك أنّي مطلق النيابة عنهم في الحوادث الواقعة هذا المقدار الواضح ، يعني الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو الذي حدد الحوادث يعني حدد موارد النيابة في الواقعة وأنّ الحوادث الواقعة هذه القضايا الإجتماعية ، القضايا التي يبتلى بها الأشخاص الفقيه حجة من قبله مطلقاً .

وإنصافاً يمكن بهذه الرواية إثبات الولاية للفقهاء في الأمور العامة في الحوادث الواقعة وأما بهذه الرواية وبهذا التعبير يثبت أنّ كل ما للإمام للفقيه إنصافاً التعبير خفي قاصر عن ذلك وإن كان أستاذ الإمام رحمه الله يصر على ذلك وكذلك الشيخ النراقي أول من أصر إنصافاً إثبات هذا المقدار من هذا النصفي غاية الصعوبة والإشكال ، بعد تحديد الموضوع الإمام قال وأما الحوادث الواقعة لم يقل إبتداءاً وأما الفقيه فهو حجتي  عليكم إذا كان الكلام هكذا لعله يستفاد ما أراده السيد الإمام لكن قال الحوادث الواقعة عين الموضوع خصوص الحوادث الواقعة والحوادث الواقعة المقدار المسلم القضايا الجزئية الخلافية ما يحتاج إلى القضاء والرجوع إلى القاضي والقضايا الإدارية الإجتماعية العامة كالجيش والعسكر والتعليم والتعبئة والضرائب المالية وما شابه ذلك

أحد الحضار : في القضايا الأخرى سيدنا إلى من يرجع الإنسان العامي هل يرجع في حدود هذه الأمور

آية الله المددي : هذه الأمور التي يحتاج إليه الإنسان في أمور الإجتماعية أموره الفتوائية هم يرجع إلى الفقيه لا إشكال فيه الرواية ليست في مقام الرجوع إن صح التعبير ليسوا بعنوان الحجية في الإفتاء يرجع إلى الفقيه لا بهذه الرواية في الأمور الإدارية هم يرجع إلى الفقيه بهذه الرواية .

أحد الحضار : إذاً يرجع في الجميع

آية الله المددي : يرجع في الجميع أما مثلاً له ولاية على مثل الصلاة والصوم وما شابه ذلك هذا مشكل

أحد الحضار : هذا موجود ؟

آية الله المددي : نعم على أي قصور ، مضافاً إلى أنّه لم يثبت حتى هذا للإمام محل إشكال على أي كيف ما كان ليس غرضي الآن الدخول في شؤون هذه القضية .

كيف ما كان المستفاد من هذا التعبير أهم نكتة عندنا النكتة الفنية ، المستفاد من هذا التعبير ليس إبتداءً جعل الفقيه بمنزلة الإمام بل المستفاد إرجاع الشيعة في الحوادث الواقعة يعني في خصوص شيء معين إسمه الحوادث الواقعة فرق بين التعبيرين فإنّهم حجتي عليكم صحيح مطلق الحجية لا تختص بشيء لكن في نفس الحوادث وأما في كل الأمور وكل ما للإمام هذا من هذا التعبير لا يمكن إستفادته من رواية إسحاق بن يعقوب رحمه الله .

قد يستفاد العموم من قوله عليه السلام وأنا حجة الله يعني الإمام قال أنا حجة الله فالله سبحانه وتعالى فوض إلي أمور أنا أيضاً جعلت هذه الأمور للفقيه إنّهم حجتي عليكم يعني هذه الأمور للفقيه ، هذا محل إشكال هذا الإستظهار أيضاً لعل الظاهر من قوله وأنا حجة الله يعني إنّ الله فوض إلي أمور الأمة تماماً ومنها من جملة الأمور أستطيع أن أعين ولاة لإدارة المجتمع هذا مما فوضه الله إلي .

في طائفة من الروايات إنّ الله فوض إلى رسوله وكل ما فوضه إلى رسوله فقد فوضه إلينا فهل مفاد التوقيع هنا النكتة كل ما فوضه إلى رسوله وإلى الأئمة فوضه إلى الفقيه ؟ بحيث  إنّ الفقيه يكون مصداقاً لأولي الأمر في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم من هذا التوقيع لا يستفاد هذا المعنى لا يستفاد ، لا يستفاد من هذا التوقيع فإنّهم حجتي عليكم وأنا حجة الله يعني كما أنّ الله فوض إلينا إنّ الله فوض إلى الفقهاء أيضاً لكن من طريقي كما إنّ الله فوض إلى رسول الله في عدة روايات صحيحة وكل ما فوض إلى رسوله فوضه إلينا ونقول مفاد هذا التوقيع وكل ما فوضه إلينا فوضناه إلى الفقيه والقاضي هذا المعنى لا يستفاد من هذا التوقيع كل ما فوض إلى رسول الله كل ما فوض إلى الأئمة عليهم السلام بهذا التوقيع لأنّا قلنا الروايات الدالة على هذا التعميم

فهذا التوقيع المبارك إنصافاً هذا المعنى الذي أصر عليه سيد الأستاذ قدس الله سره الإمام الخميني رحمه الله وفي ما بعد هم أيضاً يظهر من بعض التعبيرات وأنّ الفقيه مشمول لقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إنصافاً إثباته بهذه الروايات صعب جداً .

أحد الحضار : ببخشید وقتی یک نفر یکی را جانشین خودش قرار می‌دهد

آية الله المددي : جانشین است دیگر خودش که نیست

أحد الحضار : وقتی که قرار می‌دهد تا موقعی که محدود نکرده همه‌ی این اختیارات را دارد .

آية الله المددي : خوب گفت حوادث واقعه

أحد الحضار : حوادث واقعه عام است .

آية الله المددي : خوب عام است عمومیت دارد به امور اجتماعی اما ما فوضه الله درش ندارد که نمی‌شود .

أحد الحضار : ببخشید امام معصوم خیلی این جور که روایت

آية الله المددي : خوب فوضه الله مثلا فوض الی رسوله التشریع ، الروایة هم دلت

أحد الحضار : شما برای امام معصوم تشریع قائل نشدید

آية الله المددي : چرا ابرازش است .

أحد الحضار : این نمی‌خواهد ابرازش حکم دستگاهی هست تزاحم می‌شود باید چه کار کنیم ؟ مثلا مضاربه هست و مساله‌ی مصلحت حکومت کدام مقدم است ؟

آية الله المددي : مساله‌ی مصلحت اصلا آنجا مساله از لحاظ مصلحت حکومت نیست آنجا اصلا مساله‌ی مضاربه یا داریی‌ها به عنوانی که اصلا حکومت معیار مالیت است .

أحد الحضار : الان مسجدی را می‌خواهند خراب بکنند به خاطر اینکه با ترافیک مثلا مشکل دارد

آية الله المددي : آن باید حکم اولی روشن بشود .

أحد الحضار : حکومت هم جزو همان حکم اولی است .

آية الله المددي : نه آن حکم اولی اگر روشن شد فقیه بتواند اعمال بکند روشن نیست .

حتى إنّ الشيخ الأعظم الأنصاري كما ننقل إن شاء الله هذه الكلمات ننقلها في بحث الإجماع حتى إنّ الشيخ الأعظم الأنصاري يقول إذا أمر الفقيه بجمع الخمس فيه إشكال . مثلاً أمر الفقيه أن جيبوا أموال الخمس عندي يقول لا يجب الإلتزام به لم يثبت هذا المقام للفقيه ولذا الشيخ الأعظم الأنصاري يؤمن بحدود الولاية في أمور الحسبة طبعاً الحدود التي هو يؤمن بها ضيقة جداً .

على أي والمعيار فيه عنده كما نذكر هذا نذكره إن شاء الله في مقام الإستظهار كل أمر نعلم أنّ الشارع لا يرضى بتركه خوب كيف نحرز أنّ الشارع يريد جمع الأموال عند الفقيه من أين نحرز لعل الشارع يكتفي بتوزيع الشخص خمسه بين المحتاجين ، إحراز أنّه لا بد أولاً يعني يقول لا بد أولاً من إحراز أنّ هذا الأمر  لا بد من إتيانه ثم نقول الفقيه يتصدى لذلك .

آن بحث دیگری است که ما به شیخ خواهیم گفت که انصافا خمس در یک مواردی جزو حوادث واقعه می‌شود و از خود همین روایت هم ما همین را درآوردیم آن بحث دیگری است که از خود روایت .

غرضي أن الشيخ يقول لا بد أن يثبت أنّ هذا الأمر لا بد أن يؤتى به خارجاً مثلاً لا بد أن يحفظ أنّ الخمس لا بد أن يجمع في مكان ، فإذا الفقيه تصدى يجب توليته يعني يجب تنفيذ كلامه لكن يقول أصل هذا المطلب محل إشكال . عرفتم النكتة ؟

فغرضي  إنصافاً لاحظوا نحن عندنا الآن النكتة هذه هل هذه الرواية بعد تماميتها سنداً ودلالةً مفادها أنّ الفقيه من أولي الأمر في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أم أنّ الفقيه من شؤون إطاعة أولي الأمر ، أولي الأمر هو الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وهو الذي أمر بالرجوع إليهم فإنّهم حجتي عليكم وأنا حجة الله يعني إنّي أمر الله بطاعتي وأنا قلت أنّه في هذه الحوادث بالذات إرجعوا إلى الفقيه هل مفاد الحديث المبارك هذا المعنى فالفقيه له عموم النيابة عن المعصوم في الحوادث الواقعة وأما عموم النيابة عنه في كل شيء هم لم يثبت في خصوص الحوادث الواقعة له عموم النيابة هذا إذا آمنا بإطلاق حجته إطلاق المحمول وقلنا بعضهم يناقش في إطلاق المحمول هذا محل إشكال يمكن أن نتصرف في ذيلها خصوص القدر المتيقن لكن إنصافاً مشكل آمنا بإطلاق المتن .

وأما مفاد هذا الحديث كل ما جعل لي يعني الإمام المهدي يقول كل ما جعل لي هذا جعلته للفقيه فإنّهم حجتي عليكم وأنا حجة الله هذا معناه هذا إنصافاً بعيد أنا حجة  الله يعني أنا قلت إرجعوا فيه بمقتضى إنّ الله أعطاني هذه الصلاحية كما فوض إلى رسوله فوض إلينا كما أمر بطاعة رسوله أمر بطاعتنا نحن إحتملنا قوياً أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في القضايا الإجتماعية أصولاً فلذا يا أيها الذين آمنوا ليس إرشادياً تأسيسي ، المشهور سامعين إلى الآن مراراً وكراراً على ألسنة الفقهاء والعلماء المعاصرين كلهم وقبلهم أنّ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أمر إرشادي قلنا أصل هذه الشبهة نشأت من البحث بين الأشاعرة والمعتزلة ومن يراجع الشواهد القرآنية يجد أنّ المراد في الآية المباركة الرجوع إلى الله وإلى الرسول في إدارة المجتمع ، يعني المراد بهذه الآية المباركة أنّه لا يتصور أنّ إطاعة الله وإطاعة الرسول في الأحكام الفردية في مثل الصلاة والصوم وأما إدارة المجتمع لا ، لا تناسب ، لا ربط بين الإسلام ، لا ربط بين الله وبين الرسول وأولي الأمر بالنسبة إلى إدارة المجتمع نحن قلنا المستفاد من الآية المباركة كما أنّه يجب على المؤمنين بحكم العقل أيضاً طاعة الرسول في الأمور العبادية والفردية الآية دلت على أنّه لا بد من إطاعة الله والرسول في الأمور الإجتماعية .

أحد الحضار : والفقيه كذلك .

آية الله المددي : الفقيه بعنوان النيابة ، فإذا صار نيابة حدود النيابة تتحدد

أحد الحضار : يعني مال الرسول وللإمام يكون لا يستفاد في إدارة المجتمع

آية الله المددي : في الحوادث الواقعة فقط في هذا المقدار في خصوص

أحد الحضار : ما اصطلاح اداره‌ی اجتماع را در زمان غیبت برای فقیه خیلی به کار می‌بریم که اداره‌ی اجتماع شیعه به دست فقیه است به حکم خود معصوم علیه السلام خوب آیا تمام اختیاراتی که برای اداره‌ی اجتماع شیعه لازم است نباید به فقیه واگذار بشود ؟ در همین محدوده‌ی اداره‌ی اجتماع در زمانی که معصوم علیه السلام وجود ندارد .

آية الله المددي : اداره‌ی اجتماع درست است بحث سر این است که امام غیر از این اداره‌ی اجتماع اصلا حق تشریع هم دارد ، یا مثلا زکات ببینید ما معتقدیم این روایتی که می‌گوید زکات را رسول الله در نه چیز قرار داد این از باب حق تشریع رسول الله است یعنی فرض الله الزکاة وسنها رسول الله فی تسعة اشیاء اگر ما به این قائل شدیم فقیه هم می‌گوید خوب رسول الله سن فی زمانه من می‌خواهم در این زمان این را قرار بدهم . دقت بفرمایید .

مالیات یک امر محدود زمانی است من عرض کردم اصلا سنت رسول دو جور است یک جور سنن محدوده‌ی به زمان است که آن هر ولی زمان باید عوضش بکند یک دفعه سنن ثابته است می‌تواند سنن ثابته قرار بدهد مثلا عمر گفت که انا انهی عنهما از بعد از زمان عمر الی الان نهی عنهما ، می‌تواند؟ یعنی این را چون قائل هستند چون دلیل آمد ما می‌گوییم اصلا شامل نشده جزو دلیل این .

 أحد الحضار : شما تشریع برای امام معصوم هم قائل نیستید ؟

آية الله المددي : مرحوم امام قائل هستند که اینها به دلیل خارج است ، امور فردی که فرد دارد به امام معصوم النبی اولی بالمؤمنین این به دلیل خارج است ما می‌گوییم از اول دلیل نمی‌گیرد که خارج بشود یعنی یک اطلاقی در این که تمام مناصب را بگیرد همین که نراقی حالا امروز عبارت نراقی را می‌خوانیم ان شاء الله اجازه بدهید امروز عبارت را ، نراقی می‌گوید تمام را می‌گوید الا ما اخرجه من می‌خواهم بگویم از اول نمی‌گیرد می‌دانم خود مرحوم امام هم می‌گوید امور فردی را نمی‌گیرد ، خود ایشان هم بعد می‌گوید و در تحریر الوسیلة حتی در جهاد ابتدایی هم اشکال داشتند ، در اجرای حدود هم اشکال داشتند بعدها برگشتند .

أحد الحضار : تعارض است دیگر در واقع تعارض بین امور فردی و اجتماعی است .

آية الله المددي : نه تعارض نیست اصلا امر فردی است پیغمبر صلاح دانستند این شخص را طلاق بدهند خوب النبی اولی بالمؤمنین می‌گویند فقیه نمی‌تواند این کار را بکند ، یکی از معاصرین مرحوم صاحب جواهر این شیخ مهدی حنفوش ایشان قائل به ولایت مطلقه بود هر چه صاحب جواهر با ایشان بحث می‌کرد که فلان قبول نداشت گفت خوب طلقت زوجتک ، من فقیه هستم طلقت زوجتک ، گفته بود تو فقیه نیستی و الا اگر فقیه بودی خوب نافذ بود در فقاهتت شک هست .

علی ای حال فالمهم ، در درس مرحوم آقای خوئی که ولایت فقیه بوده شاید این قصه را در درس ولایت فقیه ذکر کردند غرض .

الغرض من ذلك هل هذه الأدلة تأملوا الكلام حتى السيد الإمام يؤمن أنّ الأمور الفردية التي كانت ثابتة للرسول وللإمام المعصوم لا تثبت للفقيه هو هم يؤمن بذلك ، مثلاً للنبي أن يطلق زوجة شخص وإن كانت القضية فردية مو قضية إجتماعية مشكلة إجتماعية قال قدس الله نفسه هذا المقام لم يبثت للفقيه ، ليس غرضنا المناقشة معه في أنّه يؤمن بالفرض أم لا كلامنا هل عندنا إطلاق حتى نقول هذا خرج ؟ تأملوا أم من البداية إطلاق يعم الأحكام الفردية أصلاً ما موجود لا يوجد عندنا دليل يشمل جميع المناصب لرسول الله إلا ما أخرجه الدليل هذا الكلام ، الكلام الذي الآن عندنا هل هناك إطلاق كما إدعاه الشيخ النراقي الآن نقراء أنا جئت بكتابه حتى أقراء ، هل هناك إطلاق أنّ جميع ما للإمام وللنبي بعينها ثابت للفقيه إلا ما أخرجه الدليل.

أحد الحضار : امام این را پس ندارند منظورم

آية الله المددي : چرا دارد ایشان .

أحد الحضار : امام این جور ندارد .

آية الله المددي : تصريح سمعت منه في الدرس مضافاً في الكتاب بيع هم چاپ کردند .

أحد الحضار : امام قائل بودند به این در مسائل اجتماعی

آية الله المددي : نه می‌گویند خرج بالدلیل ما الان عبارت مرحوم نراقی ، الا ما أخرجه نص أو إجماع أو دليل .

أحد الحضار :في الأمور العبادية ؟

آية الله المددي : لا في كل الأمور أنا سمعت منه في الدرس ومطبوع في كتابه مراراً كان يقول حتى في بعض المجالات جميع ما لأميرالمؤمنين بعينها للفقيه إلا ما خرج بالدليل هل هذا الأمر ثابتٌ كلامنا هنا ، نحن قلنا أنّه خلافاً لبعض المعاصرين الذي أنكر النصب إنصافاً النصب ثابت لكن حدود النصب .

الآن بما أنّه بعد إنتهينا تقريباً من رواية مكاتبة إسحاق أعيد الكلام من أول الروايات لأنّه طال الزمان ، نحن قلنا هناك طائفة من الروايات تمسك به الشيخ النراقي ثم السيد الإمام بأنّ جميع ما للإمام المعصوم جميع ما للنبي بعينه للفقيه إلا ما أخرجه الدليل وقلنا هذه الروايات عندنا ولو سيد الإمام والنراقي وغيره أوردوا الورايات إيراداً بنسق واحد قلنا الإنصاف أنّ هذه الروايات عندنا على طائفتين أساسيتين هذه خلاصة البحث مال كم شهر .

الطائفة الأولى الروايات التي مفادها مفاد الإطلاق القولي على تقدير صحتها سنداً اللهم إرحم خلفائي قيل منهم يا رسول الله الذين يأتون من بعدي ويروون سنتي وحديثي ويعلمونه الناس خوب هذا إطلاق النبي ، العلماء ورثة الأنبياء ، الفقهاء أمناء الرسول ما لم يدخلوا في دنيا قيل وما معنى الدخول في الدنيا قال دخول باب السلاطين أبواب السلاطين ، إلى آخره .

هذه الطائفة الكثيرة مجار الأمور على يد العلماء الأمناء على حلاله وحرامه هذه الروايات كلها طبيعتها أنّها من قبيل الإطلاق القولي ليس فيه عنوان التصدي جعل نصب ليس فيه عنوان الجعل ، السيد الإمام وغيره كالنراقي وغيره حتى المعاصرين جمعوا الروايات جمعاً كل الروايات بطائفة واحدة قلنا إنصافاً بعيدة .

جملة من علمائنا مصرين على أنّ المراد مثلاً العلماء ورثة الأنبياء يعني الأئمة جملة منهم قالوا بالتعميم أنّه لا يشمل الفقيه أيضاً على أي قلنا المشكلة في هذه الروايات ليست بأجمعها في مقام النصب غاية ما هناك يدل على أنّهم الصلحاء أنّهم الخط الصحيح ، الخط الصحيح في معرفة الرسالة السماء الفقهاء لكن هذا غير النصب غير التصدي خارجاً هذه نكتة .

الطائفة الثانية من الروايات عندنا ثلاث روايات قلنا هذه الروايات الثلاث عندنا لا بد أن تفرز في حساب آخر هذه روايات لسانها النصب ، الأول حديث أبي خديجة قال لا ترجعوا إلى هؤلاء القضاء وارجعوا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضائنا فارضوا به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً الرواية الثانية مقبول عمر بن حنظلة ينظران منكم من روى إلى آخره فاليرضوا فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل فقد إستخف وعلينا رد وإلى آخره . فإنّي قد جعلته حاكماً الرواية الثالثة هذه المكاتبة ، مكاتبة إسحاق بن يعقوب وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنّهم حجتي عليكم نحن قلنا فارجعوا وإن كان بصيغة الحكم التكليفي المراد الجدي بذلك وعفواً هو الحكم التكليفي ثم الحكم الوضعي بقوله فإنّهم حجتي عليكم فهم منصوبون الفقهاء منصوبون من قبلهم في الحوادث الواقعة .

نحن في تصورنا عمدة الدليل على ولاية الفقيه هذه الروايات الثلاث نحن في باب الولاية نحتاج إلى النصب وتلك الروايات التي إطلاق القولي لا نصب فيها ، هذه الروايات الثلاث فقط وفقط فيه النصب . فإنّي قد جعلته حاكماً ، فارجعوا فيهم فإنّهم حجتي هذا إبتداء النص ثم نقول هذه الروايات الثلاث مقبولة لرواية أبي خديجة في خصوص القضاء لا إشكال فيه فيستفاد أنّ جميع ما للإمام المعصوم للفقيه قطعاً بعيد ، رواية عمر بن حنظلة مشهور فقهائنا خصوص القضاء نحن قلنا إنصافاً بما أنّه موجود فيه جعلته حاكماً والسلطان والقضاء هم موجود فيه أعم من القضاء والتنفيذ من الإدارة أما يستفاد إني قد جعلته حاكماً يعني كل ما للإمام المعصوم للفقيه هذا قطعاً لا يستفاد منه هذه هم رواية عمر بن حنظلة .

الحديث الثالث مكاتبة إسحاق التي الآن نحن فيها وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنّهم حجتي يعني منصوب من قبلي وأنا حجة الله ، الله جعل لي إختيارات من جملة إختيارات أن أعين لطائفة الشيعة والياً وأن أعين لهم من يرجعون إليه هذا مفاد الحديث ، هل مفاد هذا الحديث كل ما جعله الله لي فهو ثابت للفقيه إلا ما أخرجه الدليل ؟

أحد الحضار : این اما الحوادث الواقعة سوال چه بوده سوال اسحاق بن یعقوب معلوم بوده ؟

آية الله المددي : حوادث واقعه که داریم ، حالا هر چه که باشد حوادث واقعه که داریم خوب شما می‌خواهید در حقیقت ، اگر شما آن راه را پیش بگیرید که اصل استدلال خراب می‌شود همان اشکالی که عرض کردم بعضی‌ها هم داشتند چون اصل سوال روشن نیست اصلا نمی‌دانیم مراد از حوادث واقعه چیست اصل استدلال را خراب می‌کند آن دیگر هیچ اصلا از بیخ کلا خراب می‌شود . اگر استدلال خراب شد که هیچ دیگر .

وكلة الأدلة على نصب الفقيه هذه الطرف في الولاية مسألة الإفتاء مسألة أخرى ولا ربط لها بالولاية نعم نحن مجازاً وتسامحاً نقول الولاية على الإفتاء وإلا الإفتاء شيء آخر ولذا في باب الإفتاء الحكم بالترخيص يجوز له التقليد لا يجب عليه التقليد لكن في باب الولاية يجب عليه ، فرق بينهما أصلاً بؤن بعيد بينما والالوية تحتاج إلى نصب والإفتاء لا يحتاج إلى نصب هو الرجل له صلاحية في فهم الأحكام وثبت أنّه فقيه العقلاء يرجع إليه لا يحتاج إلى النصب منصب الإفتاء ليس نصباً لا يحتاج إلى نصب إنما يحتاج إلى جعل الحجية لا إلى النصب .

فخلاصة الكلام فدلكة المقام الإنصاف نحن ذكرنا أنّ هذه الروايات الثلاث بأجمعها نوقش فيها سنداً ودلالةً بأجمعها ، رواية أبي خديجة ورواية عمر بن حنظلة إذا نريد أن نكون منصفين في القضية ومكاتبة إسحاق جميعها مناقش فيها سنداً ودلالةً وتقدم الكلام فيها مفصلاً والإنصاف عندنا ثلاثتها مقبولة يعني أبو خديجة ثقة كما وثقه النجاشي وعمر بن حنظلة الشواهد على توثيقه موجودة وروايته هذه مقبولة وكذلك مكاتبة إسحاق والإنصاف أنّ دلالتها أيضاً تامةٌ لكن المقدار المسلم من رواية من هذه الروايات أمران القضاء والإدارة العامة للمجتمع الأمور العامة وأما يستفاد من هذا النص طبعاً النراقي إستفاد هذا المعنى من تلك العلماء ورثة الأنبياء ، اللهم إرحم خلفائي فيقول من كان خليفة الرسول من كان مثلاً وارث الرسول من كان فلان فله مالرسول الله نحن قلنا هذا المعنى لم يفهمه أحد أصلاً هذه الرواية موجودة في كتب السنة طبعاً هي ضعيفة عندهم موجودة في كتب السنة ولم يفهم أحد منهم الولاية ، الولاية الجزئية لم يفهم فكيف بالولاية الكلية شرحنا سابقاً إنصافاً هذه الروايات مع أنّها سنداً غير نقية إلا رواية واحدة شرحناها سابقاً بقية الروايات الإطلاقات اللفظية غير نقية سنداً مع الإشكال فيها سنداً دلالةً أقوى إشكالاً أولاً لسانها ليس لسان النصب ثانياً بما أنّها إطلاقات الكلية وهذه العناوين الموجودة فيها من قبيل الكليات المشككة ذات أفراد مختلفة درجات فيه يمكن إرادة الفرد الأعلى الدرجة الكاملة ، العلماء ورثة الأنبياء يعني على الذي يكون عالماً حقيقةً الذي عالماً حقيقة هو الإمام المعصوم ، نحن متى ما رجعنا إلى الأدلة مع ذلك يتبين لنا لكن إذا عثرنا بدليل مخالف نرجع بدليل معارض نرجع .

أحد الحضار : این که در زمان انبیاء گذشته نبوده که این ورثة الانبیاء منظور فقط پیامبر بوده است

آية الله المددي : نه العلماء ورثة الانبیاء یعنی اوصیاء آنها یعنی هر پیغمبری وصی داشته است ، وفي رواية نحن العلماء وشيعتنا المتعلمون ، یعنی کلامشان اللهم ارحم خلفائی الذین یاتون من بعدی یروون سنتی ، یروون سنتی الذي واقعاً يحكي لنا سنة رسول الله القدر المتيقن هو الإمام المعصوم قلت أنا هذه الألفاظ لها درجات مشكلة فيها إطلاقات القولية فلذا هذه المشكلة في الإطلاقات القولية موجودة ولذا لا تصلح للنصب .

بخلاف أدلة النصب فإنّي قد جعلته حاكماً بعد يصلح لذلك روى حديثنا يعني غير المعصوم لأن روى حديثنا الإمام المعصوم يقول روى حديثنا ، الإمام المعصوم يقول رواة أحاديثنا غير أنّ رسول الله يقول الذين يروون سنتي ، يمكن أن يكون المراد بيروون سنتي خصوص الأئمة لأنّهم يروون سنة رسول الله حقاً وواقعاً ، يمكن لا أقول حتماً المراد هذا المعنى ، يمكن بخلاف رواة أحاديثنا لا يمكن هذا المعنى . رواة أحاديثنا ممن روى حديثنا لا يراد فيه الأئمة عليهم السلام خوب ما له معنى .

فلذا إنصافاً لما نراجع الروايات بأجمعها من أولها إلى آخرها مع قطع النظر عن الإسناد هما على طائفتين لا طائفة واحدة كما جاء في كتب الأصحاب المتأخرين وطائفة منهم لا إستفادة النصب منها في غاية الصعوبة والإشكال وطائفة إنصافاً في تصورنا واضحةً سنداً تامة دلالةً تامة تدل على النصب لكن المقدار الواضح من النصب النيابة عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في القضاء والإدارة العامة للمجتمع .

هذا المقدار الثابت وأما كل ما للمعصوم له وأنّه من أولي الأمر وأنّ الله أمر بطاعته هذا إنصافاً مشكل إثباته بهذا المقدار من الأدلة في غاية الصعوبة والإشكال فالظاهر من مجموع الأدلة اللفظية ثبوت النيابة العامة عن الفقيه عن المعصوم في موارد بإصطلاح القضاء والإدارة العامة وأما إذا وقع شك في شيء معين فالرجوع إلى هذا محل .

مثلاً إذا شككنا في أنّ صلاة الجمعة تقام من قبل الفقيه أم لا يعني شككنا في أنّ صلاة الجمعة تحتاج إلى إذن خاص من الإمام المعصوم أم يكتفى فيه بالإذن العام إذا شككنا الرجوع إلى هذه الأدلة محل إشكال لأنّه لم يثبت أنّ صلاة الجمعة بنفسها من الحوادث الواقعة هذا من الأحكام الشرعية .

أحد الحضار : فقیه یا حاکم اگر شک نداشت که

آية الله المددي :  آن بحث دیگری است استظهار خود فقیه بحث دیگری است حالا ما داریم خود ما می‌فهمیم از روایت چه در می‌آید .

مثلاً إذا شككنا في أنّ الشارع جعل أمر الزكات بيد الفقيه ، تارةً نستظهر من الأدلة

أحد الحضار : این از لوازم حکومت است یعنی حکومت اگر بخواهد قوام پیدا بکند یک سری لوازم

آية الله المددي : حالا آن بحث لوازمش را هم بعدا عرض می‌کنیم ما بحث لوازم را می‌گوییم تا جایی که بین بین است قبول است مثل آقای خوئی اصلا قبول نمی‌کنند خیلی مشکل می‌دانند فلذا حکم حاکم در هلال را قبول ندارند ما می‌آوریم جزو لوازم حالا این برداشت‌ها را خواهیم گفت بعضی از صغریات مهمه را بیان کنیم .

غرضي فقط بيان الإشارة إلى هذا المطلب وإن شاء الله بإذن الله تعالى بما أنّ جملة من الفقهاء إعتادوا ، نحن كان غرضنا أن يكون البحث كلياً أصولياً لكن إعتادوا أن يذكروا بعض الخصوصيات وندخل في بعض أبحاث الفقه بعد لا بأس ما دام طال الكلام في هذا قد يصير إستطراد للإستدراك مسألة الخمس مسألة صلاة الجمعة مسألة الهلال جملة من المسائل التي يقال يرجع فيها إلى الحاكم وإلى الفقيه في زمن الغيبة نتعرض له نصب القيم ونصب الأيتام بإصطلاح وما شابه ذلك نتعرض في ما بعد بإذن الله تبارك وتعالى .

هذا كله بالنسبة إلى الروايات والأدلة السمعية على النصب وتبين الآن قلنا خلاصة الكلام إنصافاً أنّ الأدلة عندنا تامة يبقى الكلام في بعض الإشكالات في أصل مطلب أشرنا إليها سابقاً ثم نتعرض في ما بعد أهمها تعارض الولاة أهم هذه الإشكالات إذا تم النصب خوب هذا فقيه منصوب ذاك فقيه منصوب يلزم منه الهرج والمرج وكيفية حل التعارض إن شاء الله في ما بعد في فروع المسألة نتعرض .

ثم الدليل هذا كله الدليل الأول على النصب الدليل الثاني عند جملة من الأعلام دعوة الإجماعة المسألة ، طبعاً إجمالاً نتكلم نحن مرادنا من الإجماع في الواقع كان في ذهني نشرح أكثر لكن مجال لا يسع تلقي الأصحاب عن هذه الروايات أصولاً نحن نريد أن نرى أنّ أصحابنا كيف تلقوا هذه المسألة ولاية الفقيه وتصدي الفقيه في زمن الغيبة خوب من زمن الشيخ الكليني رحمه الله في أواخر حياته إلى يومنا هذا وقعت الغيبة الكبرى فكيف كانت تلقي الأصحاب عن وظيفة الشيعة في الإدارة والتنفيذ في الأيام الغيبة الكبرى مثل أيامنا هذا بالنسبة إلى هذا المورد جملة من أصحابنا إدعوا الإجماع على أنّه يرجع إلى الفقيه وهذه الإجماعات جائت في كلمات مختلفة يعني أزمنة مختلفة الآن ما كان الوقت عندي لتنظيمها زماناً أنا أذكر الزمان بعد ذلك الإخوة في آخر البحث ينظمون الكلمات كما نحن نتعرض في هذا الفصل بلحاظ الإجتماع وتلقي الأصحاب نتعرض لكلتي الطائفتين من الكلمات يعني نتعرض لمن يرى ولاية الفقيه بل بتعبير مثل السيد الإمام ضروري من القضايا الضرورية البديهية التي قياساتها معها ومنهم من أنكر ذلك نقراء ونتعرض لكل الكلمات في المسألة لا لكلمة واحدة ومن أزمنة مختلفة

من جملة الكلمات في ذلك ولعله أصرح الكلمات كما هو صرح بذلك رحمه الله أنّه تقريباً أول من تعرض لهذا المعنى هو المرحوم الشيخ النراقي قدس الله نفسه الشيخ النراقي كان في المنتصف القرن الثالث عشر توفي رحمه الله في سنة ألف ومائتين وأربعة وأربعين تقريباً في منتصف القرن الثالث عشر و تقريباً دعوى الإجماع صدر منه وهو إدعى في كتاب العوائد في العائد رقم أربع وخمسين إدعى أنّ المصنفين علمائنا رأيت كثيراً ما يذكرون هذا الشيء لكن لم يذكرون دليلاً واضحاً فهو أراد الإستدلال فذكر المقام الأول في الأخبار وأشرت إلى الأخبار ذكرت الأخبار وتبين حال هذه الأخبار التي أفادها .

قال في المقام الثاني في بيان وظيفة العلماء الأبرار والفقهاء الأخيار في أمور الناس وما لهم فيه الولاية على سبيل الكلية فنقول وبالله توفيق إنّ كلية ما للفقيه العادل توليه وله الولاية فيه أمران ، أحدهما كل ما كان للنبي والإمام الذين هم سلاطين الأنار حصون الإسلام فيه الولاية وكان لهم في الفقيه أيضاً ذلك هذا محل الكلام ، كل ما ثبت لرسول الله وللإمام المعصوم فهو بعينه ثابت للفقيه فللفقيه أيضاً ذلك إلا ما أخرجه الدليل من إجماع أو نص أو غيرهما هذا بتعبيره الأول تاليها كل فعل متعلق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم ولا بد من الإتيان منه ولا مفر منه إلا عقلاً أو عادتاً من جهة توقف أمور المعاد أو المعاش لواحد أو جماعة عليه وإناسة انتظام أمور الدين أو الدنيا به ، طبعاً هذا الأمر الثاني غير الأمر الأول ، الأمر الثاني تقريباً يشابه كلمة الحوادث الواقعة أو شرعاً إما عقلاً أو شرعاً من جهة ورود أمر به أو إجماع أو نفي ضرر أو إضرار أو عسر أو حرج أو فساد على مسلم أو دليل آخر أو ورد الإذن فيه من الشارع ولم يجعل وظيفة لمعين واحد أو جماعة ولا لغير معينه أي واحد لا بعينه بل علم لا بدية الإتيان به أو ورد الإذن فيه ولم يعلم المعمول به ولا المأذون فيه فهو وظيفة للفقيه وله التصرف فيه والإتيان به فنقل معنيين لرواية الفقيه .

ثم قال أنّ الأول هذا محل الكلام الذي كل للإمام الفقيه فالدليل عليه بعد ظاهر الإجماع أولاً يتمسك بالإجماع حيث نص به كثير من الأصحاب بحيث يظهر منهم كونه من المسلمات أنّ كل للإمام للفقيه ما صرح به الأخبار المتقدمة ، طبعاً تعلمون في كتاب الشيخ النراقي وكذلك في المكاسب تارةً يقول الدليل عليه بعد الإجماع مثلاً كذا وتارةً يقول الدليل عليه قبل الإجماع كذا فرق بينهما .

إذا قال الدليل عليه بعد الإجماع إشارة إلى أنّ الإجماع بنفسه دليل وإذا قال قبل الإجماع إشارة أنّ الإجماع مأخوذ من هذه الأدلة بنفسه ليس دليلاً فلما قال والديل عليه بعد الإجماع يعني تمسك بالإجماع بعبارة أخرى إبتداءً آمن بالإجماع يعني كأنما جعل الإجماع دليلاً مستقلاً والوجه في فهمه قدس الله نفسه أنّ تلك الروايات ليست بمعنى أنّ كل ما لللإمام للفقيه لكن يقول الإجماع فاعل فلذاعل الإمام مستقلاً رحمه الله .

قال الدليل ما صرح الدليل أخبار المتقدمة من كونه وارث الأنبياء أمين الرسل خليفة الرسل حصن الإسلام مثل الأنبياء بمنزلتهم هذه الروايات قلنا كلها لا تدل على ولاية الفقيه بالكل أجنبية هذا الذي هو إستدل بها ثم قال والحاكم والقاضي والحجة من قبلهم هذه العبارلات الثلاث الحاكم في رواية عمر بن حنظلة القاضي في رواية أبي خديجة الحجة في رواية إسحاق بن يعقوب هذه العناوين الثلاثة صحيحة ثم قال وأنّه المرجع في جميع الحوادث هذا نفسه وأنّ على يده مجال الأمور والأحكام لا يدل وأنّه الكاف لأيتامهم الذين يراد ، هذا مضاف إلى ضعفه جداً وضعف السند لا يدل على المطلوب .

فحينئذ تبين دليل الشيخ قدس الله نفسه على عموم الولاية هذه الروايات مع الإجماع ، إجماع يأتي الكلام فيه .

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

دانلود فایل‌ها

WORD55KBدانلود
PDF129KBدانلود
MP35MBدانلود
برچسب ها: عربیولایت فقیه
قبلی ولایت فقیه عربی (جلسه54)
بعدی ولایت فقیه عربی (جلسه56)

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

اصول فقه

فقه

حدیث