معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما
معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما

وبلاگ

ولایت فقیه عربی (جلسه53)

فقه، ولایت فقیه عربی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین

كان الكلام في مفاد مكاتبة إسحاق بن يعقوب رحمه الله ومن جملة الألفاظ الواردة فيه فارجعوا فيه أي في الحوادث الواقعة الكلام في هذه العبارة تارةً بلحاظ هل هناك حذف إضمار تقدير أي فارجعوا في حكمها وتقدم الكلام فيه ونقلنا عن الشيخ رحمه الله أنّ الظاهر من كلمة فارجعوا فيها يعني في نفس الحادثة وأما حكمها فخلاف الظاهر وأخرى بلحاظ أنّ فارجعوا فيها هل هو يدل على الوجوب أو الإستحباب يعني أعم من الوجوب والإستحباب أو أنّ الأمر فيه إرشادي والأوامر الإرشادية ناظرةٌ إلى المرشد إليه فالمراد من فارجعوا فيها كناية عن الحجية عن الجعل والنصب مثل  لا تصلي في وبر ما لا يؤكل لحمه بنائهم على أنّ النهي في مثل هذه الموارد لا يفيد التحريم إرشاد إلى مانعية ما لا يؤكل لحمه ، ولذا الأوامر الإرشادية منسلخة عن الطلب إستحباباً أو وجوباً فالأمر في إرجعوا .

طبعاً تعلمون جيداً أنّه بالنسبة إلى مثل الإفتاء لا يجب على العامي التقليد يعني لا يجب على الشخص التقليد ، التقليد والإستفتاء ليس واجباً بل هو جائز بمعنى أنّ للشخص أن يجتهد بنفسه وله أن يرجع إلى المجتهد يقلده فيه وله أن يحتاط حتى لا حاجة إلى الإجتهاد ولا حاجة إلى التقليد في مسألة توجد أقوال ثلاثة يحتاط بينهما .

فلذا الرجوع في الإستفتاء وفي الإفتاء إلى العالم ليس واجباً جائزاً بخلاف الرجوع إلى حجية خبر الثقة ، الأخذ بخبر الثقة واجب ولذا فرق أساساً بين تقليد المجتهد وقبول خبر الثقة قبول خبر الثقة بناءاً على حجيته واجبٌ ليس له خلاف ذلك إذا أخبر الثقة بشيء لا بد أن يعمل على طبقه لكن إذا أفتى المجتهد بشيء لا يجب على العامي الرجوع إليه يجوز الرجوع إليه ولذا في باب التقليد نحن نقول يجوز له التقليد لا يجب عليه التقليد لأنّ في قبال ذلك يجوز له الإحتياط يمكنه أن يحتاط في المسألة .

نعم في أصل مسألة الإحتياط وخصوصاً إذا كان مستلزم للتكرار لا بد له إما أن يستقل به عقله على ما يقال أو لا بد أن يقلد غيره كما هو الظاهر والتفصيل في مجال آخر .

كيف ما كان فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا إن كان المراد بالرجوع لزوم الرجوع هذا لا يتناسب مع الإستفتاء وجوب الرجوع المتناسب في وجوب الرجوع أن يكون مع شيء آخر . كيف ما كان النكتة الثانية في كلمة فارجعوا فيها هل يستفاد من هذه العبارة كما هو ظاهر الأمر لزوم الرجوع ، الرجوع يكون واجباً أو يستفاد منه طلب الرجوع أعم من الوجوب والإستحباب ، يعني الأحسن لكم أن ترجعوا يعني يشمل الإستحباب أيضاً ، أم المراد بفارجعوا المراد الجدي هو لا يعني جعلت الرواة أحاديث حاكماً فارجعوا وإن كان بصيغة الأمر التكليفي المراد به أمر إرشادي ، إرشاد إلى ولاية رواة الأمر إرشاد إلى ذلك منسلخ عن الأمر .

نحن سابقاً هم كراراً تعرضنا لهذه النكتة وهذه النكتة ينبغي التأمل فيها أصولاً في الروايات نحن شرحنا أنّه في كثير من الروايات جاء في كلمات الأصحاب كثير من الروايات ظاهر التعبير فيها الحكم المولوي ولكن المراد الجدي الحكم الوضعي مثلاً ، مثلا ظاهره الأمر مثل لا تصلي في وبر ما لا يؤكل لحمه بنوا على أنّه في مثل هذه الموارد إرشادي صرف يعني المراد الجدي من هذه العبارة مانعية وبر ما لا يؤكل لحمه وليس المراد الجدي من هذه العبارة حرمة الصلاة في وبر .

يعني إذا صلى شخص في وبر ما لا يؤكل لحمه لا يعاقب يوم القيامة ، إذا صلى شخص في وبر ما لا يؤكل لحمه ليس عليه عقوبة يوم القيامة بل غايته صلاته باطلية فإذا أعاد الصلاة ثانيةً من غير وبر ما لا يؤكل لحمه حينئذ عمله صحيح لا يعاقب يوم القيامة على أنّه صلى في وبر ما لا يؤكل لحمه ، العمل فاسدٌ ، إذا يعاقب يعاقب على ترك الصلاة فلو أعاد الصلاة صحيحةً حينئذ ليس له

فلذا في مثل لا تصلي لا يستفاد منه الأمر المولوي النهي المولوي الزجر المولوي ، كذلك في إغسل ثوبك من بول ما لا يؤكل ، إغسل ثوبك لا يستفاد منه أمر مولوي بلزوم الغسل المراد الجدي نجاسة البول ، يعني بول ما لا يؤكل نجس هذا هو المراد الجدي لا لزوم الغسل بحيث إذا لم يغسل يعد عاصياً نفرض ثوب له أصابه بول لم يغسله أصلاً تركه لا يصلي فيه يلبسه في غير الصلاة هل هذا آثم لأنّ الله قال إغسل ثوبك من البول هل هذا آثم أم أنّ هذا الرجل ليس له أن يصلي فيه ، الثوب نجسٌ ، فإذا لبس الثوب في غير الصلاة لا محذور فيه في كل ما تشترط فيه الطهارة كالصلاة والطواف ليس له أن يلبس له هذا الثوب وأما في غير ذلك لا مانع ، فالحديث وإن كان بصيغة الأمر المولوي المراد الجدي الحكم الوضعي وهو النجاسة .

نحن سبق أن شرحنا تأييداً لهذا المذهب أنّ هذا المذهب إجمالاً صحيحٌ لا بأس به ولو نحن نميل إلى أنّه الجمع بين الحكمين ممكن في وعاء الثبوت ولا بحث به في وعاء الإعتبار والتفصيل في مجال آخر . خلاصة هذا المطلب ، خلاصة النكتة في ذلك المستفاد من مجموع الشواهد أنّ التعابير القانونية التي الآن موجودة عندنا خصوصاً الأحكام الوضعية لم تكن مألوفةً في عند العرب قبل الإسلام وحتى مقارن ظهور الإسلام وفي ما بعد هسة هذه يرجع إلى خصوصيات في المجتمع أم لا ذاك شيء آخر . المتعارف كان عندهم بيان أحكام الوضعيت بصيغة الأحكام المولوية .

يعني بصيغة البعث والزجر لم يكن هناك ، أصولاً نحن سبق أن شرحنا إجمالاً هسة المجال لا يسع لهذه الأمور أنّ المجتمعات التي تعيش في حالة من اللا نظام بمعنى أنّ النظام هو الرئيس هو شيخ العشيرة كل ما يقوله قانون غالباً في هذه المجتمعات لا يوجد قانون مدون مثلاً في المجتمع البابلي قبل الإسلام بألفين سنة أكثر من ألفين سنة قانون مدون موجود القانون الذي جعله حمورابي في العراق يعني في بابل ، الحلة الذي تسمى الآن حلة ، هذا يرجع تاريخه إلى قبل أربعة آلاف سنة ، تقريبا ثلاثة آلاف ، ثلاثة آلاف و سبع مائة ، أقل من أربعة آلاف مادة قانونية فيه مشكل مقدار كبير منه بعنوان السلة معروف الآن في إصطلاح علماء الحقوق بالسلة وعثر أخيراً في اليمن على نفس القانوني أقدم من هذا المعروف حالياً على ألسنة علماء القانون أنّ قانون الحمورابي مجموع القوانين حمورابي التي كتبت في العراق يعني في ذاك الوقت مثلاً في هذه المناطق حتى يستفاد من هذا حتى في مثل الإغريق في مثل يونان لم يكن قانون مثلاً ، القانون شخص الرئيس كل ما يقوله هو القانون .

لذا أصولاً في هذه المجتمعات التعابير القانونية قليلة طبيعة الحال تختلف لأنّه ليس مدواً في المجتمع العربي شرحنا سابقاً قبل الإسلام وبعد الإسلام نوع من العوز في التعابير القانونية نقص ، قلة في التعابير القانونية موجود نفس المعنى مثلاً بدل أن يقول الطهارة شرط يقول أنا سالته عن الرجل يصلي في ثوبه وهو نجس أيعيد صلاته قال نعم يعيد صلاته ظاهره حكم تكليفي يعيد صلاته لكن باطناً مانعية النجاسة .

يعني لا بين السائل يعني ما كان مألوفاً في الأجواء العامة التعبير عن الحكم الوضعي بما هو حكم وضعي كان المتعارف وهذه نكتة تعبيرية ، كان المتعارف أنّ الأحكام الوضعية تبين بصيغة الأحكام المولوية .

يعني بنحو من البعث بنحو من الزجر بدل أن يقول النجاسة مانعة البول نجس مثلاً لعلكم تتعجبون أنّه أصولاً في رواياتنا لا توجد التعبير في النجاسة إلا في خصوص الكلب والناصبي إنّ الله لم يخلق خلقاً أنجس من الكلب وإنّ الناصب لنا أهل البيت لأنجس من الكلب وإلا في غير هذا المورد مثلاً الدم نجس لا يوجد عندنا ، البول نجس لا يوجد عندنا ، لا يوجد بهذا التعبير عندنا البول نجس ، إنما الموجود إغسل ثوبك من البول قالوا إطلاق الأمر بالغسل بلزوم الغسل معناه النجاسة فهذا مختصر والتفصيل في مجال آخر .

الآن نرجع إلى ما نحن فيه فارجعوا فيها ، فارجعوا . هل المراد بإرجعوا لزوم الأمر لزوم الرجوع إلى الطائفة المراد بإرجعوا رجحان الرجوع بحيث يشمل الإستفتاء أم المراد بفارجعوا أصولاً الحكم الوضعي لا الوجوب ولا الإستحباب . نقول يمكن حمل مثل هذا التعبير الحكم الوضعي لأنّه هو المناسب في أمثال هذه المقامات وبالخصوص وأنّ الإمام بعد ذلك قال فإنّهم حجتي عليكم . فأرجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنّهم حجتي علم الإمام وجوب الرجوع بأنّهم حجة ومقتضى التناسب والترابط بين العلة والمعلول لأنّه بينهما سنخية فالمراد بإرجعوا أيضاً الحكم الوضعي ويمكن أن يقال بناءاً على أنّ الرواية تشمل الإستفتاء كما أمس بينا الإحتمالات في الرواية فحينئذ بما أنّه في باب الإستفتاء لا يجب الرجوع يجوز الرجوع يحمل الرواية على الأعم من الوجوب والإستحباب .

ويمكن أن يقال لا ، لا هذا ولا ذاك أنّ الرواية ظاهراً تكليف ظاهر النص الحكم التكليفي بوجوب الرجوع يعني بعبارة أخرى مسألة من يقوم بإدارة المجتمع الشيعي من جملة التكاليف على الشيعة كما أنّ هناك تكاليف إقامة الصلاة تكليف بأداء الزكاة ، تكليف مثلاً بأداء مثلاً الحج ، من جملة التكاليف للشيعة الرجوع في الحوادث الواقعة إلى الفقهاء ولذا من جملة التكاليف عليهم يعني تكليف أصولاً .

نحن إحتملنا في الآية المباركة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أن يكون أطيعوا أمراً تكليفياً خلافاً لما إشتهر الآن على الألسن من أنّه أمر إرشادي إحتملنا قوياً أن يكون أمراً مولوياً ويكون المراد من أطيعوا يعني في الأمور الإجتماعية في الأحداث الإجتماعية ولذا شيء جديد يعني يا أيها الذين آمنوا كما يجب عليكم إقامة الصلاة يجب عليكم في الأمور الإجتماعية الرجوع إلى القرآن وإلى رسول الله وإلى أولي الأمر فهذا تكليف جديد مثل يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة كيف يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة حمل على الأمر التكليفي بلا إشكال لم يستشكل أحد ، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة قطعاً أمر تكليفي مما لا إشكال فيه ، نقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أيضاً أمر تكليفي ليس إرشادي.

الأصحاب وفاقاً للمتكلمين البحث المعروف بين الأشاعرة والمعتزلة قالوا بأنّ الأمر إرشادي لأنّهم جعلوا المراد من الإطاعة يعني الرجوع إلى الله أصل الإيمان بالله وبرسوله ، لكن نحن إحتملنا بقرينة ذيل الآية وأولي الأمر أن تكون الآية أصولاً ناظرةً بالقضايا الإجتماعية كما بقية الآيات تعرضت للقضايا الفردية مثل أقيموا الصلاة فالله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بوجوب إطاعة الله وإطاعة الله كما ذكرنا إنما تذكر تمهيداً يعني إطاعتكم للرسول من يطع الرسول فقد أطاع الله ، إطاعتكم للرسول في موارد الأمور الإجتماعية إطاعة لله ولو أنتم صحيح لا ترون الله مثلاً لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار إلا أنّ إطاعتكم في القضايا الإجتماعية لرسول الله إطاعة لله في القضايا الإجتماعية .

يجب عليكم إطاعة الله في القضايا الإجتماعية كما في القضايا الفردية وإطاعة الله في القضايا الإجتماعية تتحقق بإطاعة الرسول في القضايا الإجتماعية تتحقق بإطاعة أولي الأمر وأولي الأمر سلام الله عليهم أجمعين أوجبوا على الشيعة الرجوع إلى الفقهاء ، حتى في زمان وجودهم فضلاً عن زمان الغيبة نعم أوجبوا الرجوع إلى الفقهاء في مواطن لا يمكن الرجوع مباشرةً إلى الأماكن البعيدة فتكليف من الإمام نعم السر فيها .

ولذا يستفاد من هذه الرواية المباركة ليس للشيعة التخلف وهذا هو الأنسب بما ذكرنا من أنّ الرواية ناظرة إلى الولاية إما في القضاء وإما في مطلق الأمور الإجتماعية ، أمس بينا هذه النكتة شمول الرواية لمثل الإستفتاء قد لا يخلوا عن إشكال والوجه فيه أنّ الإستفتاء ليس واجباً خوب يمكن للإنسان يحتاط عمل العامي برأي المجتهد قطعاً ليس واجباً يجوز له العمل برأي المجتهد لكن ظاهر هذه الرواية وجوب الرجوع إلى رواة الأحاديث ووجوب الرجوع إلى رواة الأحاديث يتناسب مع المنصب الإجتماعي وهذا هو الظاهر من النص .

نحن ذكرنا مراراً وتكراراً أنّ كل أمر ورد في الروايات الظاهر فيه المولوية ، يعني بعبارة أخرى هذه قضايا العامة في باب الإستظهار والإستنباط إذا دار الأمر في نفس بين المولوي والإرشادي الأصل الأولي المولوي ، اللفظ ظاهر في المولي والسر في ذلك لأنّه في الإرشادي ليس هو هذا ظاهر هو المراد الجدي إرشاد إلى مراد آخر وهذا يحتاج إلى دليل هذا يحتاج ومن جملة هذه الأمور إذا دار الأمر بين مثلاً الموضوعية وبين الطريقية الأصل فيه الموضوعية .

مثلاً إذا قال إذا كنتم في مكان وشككتم في وجود الماء إلى غلوة سهم ، نحن ذكرنا سابقاً غلوة السهم كان مصطلح يستفاد بعض الشواهد التاريخية يعني مائتين متر تقريباً حسب ما قدرته حدود مائتين متر يسمى غلوة سهم عليكم الفصح بغلوة سهم خوب هل هذا موضوعي أم طريقي مثلاً عشرين نفر موجود إذا واحد راح إلى غلوة سهم ورجع واكثر لا يوجد ماء هل هذا يكفي يعني طريقي أم كل واحد لا بد أن يبحث إلى غلوة سهم ويرجع لو كنا نحن وحسب القاعدة الموضوعي يعني كل واحد لازم ، لكن العرف يفهم في هذا الطريقية .

بمناسبة قاعدة الصحة قلنا في رواية قال الإمام في باب الوضوء يقلب الخاتم وفي باب الوضوء أو الغسل أحدهما وفي الآخر في باب الغسل يخرج الخاتم ، نحن قلنا لو كنا نحن وظاهر الحديث آمنا بالموضوعي وهكذا أفتى الصدوق ، صدوق إحتياطه في الروايات غريب يعني في باب الغسل قال لا بد من قلب الخاتم ذكر فقط وأما فقط في باب الوضوء يخرج الخاتم .

نحن قلنا إنصافاً الفهم العرفي لم يساعد على هذا الفهم العرفي إشارة إلى أنّ المهم وصول الماء إلى البشرة هسة إذا كانت بإخراج الخاتم أو بقلب الخاتم لا يفهم العرف أنّ في ، لكن الصدوق فهم الموضوعي أنّه في خصوص الغسل لا بد من كذا وفي خصوص الوضوء هم لا بد من كذا في تلك …

أحد الحضار : جریان آب لازم نیست ؟

آية الله المددي : نه چرا دیگر وصول آب به مقدار جریان نه جریان .

نحن ذكرنا إنصافاً ما أفاده الصدوق هو الأوثق بالقواعد يعني مقتضى القاعدة هو الموضوعي لذا دائماً في كل مورد دار الأمر بين الموضوعية والطريقية يحمل على الموضوعية إلا أن تقول قرينة خارجية مثلاً طلب العلم فريضة على كل مسلم ، مسألة محل إبتلاء هل المراد من طلب العلم ، العلم طبيعته طريق للعمل ، إذا فرضنا أنّ الشخص لم يبتلى بمسائل هل يجب عليه تعلم المسائل ؟ نقل عن الشيخ الأنصاري أنّه كان يقول أحد الواجبات تعلم المسائل ولذا صرحوا عليه أنّه إذا هناك شخص يأتي بالأحكام الشرعية لكن لم يبتلى بجملة من الأحكام ولم يتعلم هل يجوز الصلاة خلفه بإعتبار عدالته وإستقامته على جادة الشرع أم أنّه فاسق لأنّه ترك تعلم العلم تعلم الفقه ؟ نسب إلى الشيخ الأنصاري أنّه لا يجوز الصلاة خلفه إذا ترك تعلم الفقه تعلم الأحكام الشرعية لأنّ نفس التعلم واجب ، واجب نفسي إذا إلتزمنا بأنّ طلب العلم فريضة ظاهراً وهكذا .

نحن قلنا الإنصاف الفهم العرفي يساعد على أنّ العلم مأخوذ بنحو الطريقية وأما أن يكون موضوعياً يعني من ترك التعلم كأنما ترك الصلاة يعني إنصافاً يحتاج إلى دليل ، الفهم العرفي ، الإرتكازات العرفية تقوم في أنّه في بعض المجالات بعض الموارد ظاهرة في الطريقية إما مادةً كما ذكرنا إنصافاً مادة فحص يبحث يعلم يتعلم هذه المواد في حسب العرف يفهم منه الطريقية وإما هيئةً وإما بنكتة خارجية مثلاً تقليب الخاتم ، قلب الخاتم أو إخراج الخاتم ولو المادة لا تدل على الطريقية لكن بلحاظ أنّ الواجب غسل البدن نفهم أنّ النكتة فيه هو الغسل ووصول الماء جارياً ولذا لا فرق بين الغسل والوضوء بهذا اللحاظ .

فتبين بإذن الله أنّه إذا دار الأمر بين المولوية والإرشادية الأمر يقتضي المولوية بين الطريقية والموضوعية يقتضي الموضوعية فحمل كلمة إرجعوا نقول المراد الجدي يعني حجة منصوب من قبلي على هذا المعنى إنصافاً خلاف الأصل يمكن خلاف الأصل يحتاج إلى دليل بل نحن نقول إنصافاً بما أنّ ظاهر النص وجوب الرجوع تكليفاً إليهم يستفاد وأنّ هذه المدرسة أيضاً مما قاله الأئمة سلام الله عليهم أجمعين بالنسبة  إلى تكليف الشيعة أصولاً في وجوب الرجوع .

وأما فإنهم حجتي كلام آخر لا دليل أن نجعل ذاك الكلام دليلاً في التصرف في هذا الكلام بل نعمل لكل من الكلامين على هذه فإنّهم حجتي حكم وضعي وهذا الذي قلنا لم يكن هناك متعارف التعبير عن الأحكام الوضعية لعله في أوائل الإسلام أما في هذا التوقيع المبارك الذي كان في أواخر القرن الثالث زمان هذا التوقيع تقريباً سنة مائتين وثمانين ، مائتين وتسعين هالحدود مائتين وسبعين ، هذا التوقيع في أواخر في النصف الأخير من القرن الثالث وجود المصطلحات في ذاك الزمان أمر شائع لا إشكال فيه فحيئنذ نقول إرجعوا لعوز الإستعمال ولعوز الإصطلاح ولقلة الإصطلاح المراد به الحكم الوضعي هذا إنصافاً خلاف الظاهر بل نستطيع أن نقول كل كلام يحمل على حاله يجب على الشيعة الرجوع على الرواة بإعتبار أنّهم منصوبون من قبلهم،

أحد الحضار : حکم وضعی درش نیست اصلا ؟

آية الله المددي : حكم وضعي فإنّهم حجتي عليكم

أحد الحضار : همان در ترجمه هست دیگر

آية الله المددي : نمی‌خواهد در آن بگذارید

أحد الحضار : تحليل است

آية الله المددي : نه

ويتفرع على ما ذكرنا أنّه فارجعوا إذا كان مجرد الحكم الوضعي أن يتجه ما قال بعضهم من المعاصرين من أنّ فارجعوا فرع الإنتخاب يعني يجب على الشيعة إبتداءً الإنتخاب ثم يجب وهذا معنى فارجعوا ، معنى فارجعوا إلى رواة أحاديثهم خوب ليس مفاد الرواية بإصطلاح جعل المقام له إبتداءً وإنما أمر بالرجوع والرجوع رجوع الشيعة إنما يكون بعد إختيارهم ولذا إختار هذا القائل بناءاً على هذا أنّه بعد إختيارهم يجب عليهم الرجوع بمعنى بعد إختيارهم يكون ولياً لا قبل الإختيار لأنّ هذا القائل أراد الجمع بين النصب وبين الإنتخاب لا بد أولاً من الإنتخاب وبعد أن ينتخبوا يكون منصوباً من قبلنا من كلمة فارجعوا بمعنى الحكم الإرشادي لم يذكر هذا التفصيل في كلامه أنا أقول تأييداً لكلامه .

وتبين بإذن الله تعالى أنّه لا يفهم هذا المعنى بل ظاهر لو كنا نحن وظاهر الرواية المباركة أنّه يجب على الشيعة الرجوع إلى الرواة حمله على الإستحباب خلاف الظاهر نعم المناسب في مقام وجوب الرجوع بعد مناصب الولاية ، وجوب الرجوع لا يتناسب مع الإفتاء والإستفتاء هذا صحيح ، المناسب في الإفتاء والإستفتاء جواز الرجوع ، المناسب مع الولاية وجوب الرجوع ، يجب الرجوع حينئذ بإعتبار ، ثم قال فإنّهم حجتي عليكم يعني علمه صلوات الله وسلامه عليه بالحكم الوضعي مادام هم حجتي عليكم يجب عليكم تكليفاً الرجوع .

نعم كما قال المجلسي لا يستفاد من هذه العبارة أنّ الفقيه بإمكانه أن يقول يجب عليكم الرجوع إلى هذا ، هكذا أفاد المجلسي في مرآت العقول قال يجب على الشيعة بحكم الإمام الرجوع إليهم لكن الفقيه يبرز يقول أيها الشيعة يجب عليكم الرجوع إلي هذا قد إستفادته من هذا الكلام لا يخلوا عن إشكال وأما أصل أنّ الشيعة يجب عليهم الرجوع إلى الفقهاء تكليفاً هذا إنصافاً يستفاد من هذه الرواية .

أحد الحضار : چه می‌خواهد بفرماید ؟

آية الله المددي : یعنی خود فقیه وادار می‌کند شیعه را به آنها برگردند ،

أحد الحضار : بر اساس حکم امام

آية الله المددي : بر اساس حکم فقیه

أحد الحضار : نه بگوییم بر اساس حکم امام

آية الله المددي : حالا من بعد در مساله‌ی انتخاب باز دو مرتبه متعرض این نکته می‌شوم حالا من اینجا اشاره‌ی اجمالی می‌کنم بعد متعرض می‌شوم .

على أي كيف ما كان خلاصة البحث إلى هذا الحد أنّ الظاهر من كلمة فارجعوا لزوم الرجوع تكليفاً للشيعة إلى الفقهاء والإمام علمه بأنّهم حجتي فهناك حكمان أولاً هم منصوبون من قبله صلوات الله وسلامه عليه في الحوادث الواقعة ثانياً يجب على الشيعة الرجوع إليهم ، يعني ليس للشيعة أن لا يرجع إليهم فإذا لم يرجع إليهم ورجع إلى غيره كأنما رجع خالف الإمام وهذا المعنى يعني إثبات الحكمين المولوي والتكليفي بعينه من رواية عمر بن حنظلة قال عليه السلام ليس له أن يرجع إلى هؤلاء لأنّهم طاغوت أمروا أن يكفروا بالطاغوت فقد أمروا أن يكفروا به . فقال كيف يصنعان قال ينظران من كان منكم إلى آخر الحديث .

ثم قال فإذا حكم بحكمنا ولم يقبل منه فعلينا رد والراد علينا بمنزلة الراد على الله سبحانه وتعالى ، أيضاً بي تلك الرواية المعتبرة يستفاد أنّ عدم الرجوع إليهم أولاً الحكم الوضعي يترتب عليه وما يأخذه بحكم فإنما يكون سحتاً والحكم التكليفي يجب عليه الرجوع إلى الفقهاء فمن جملة التكاليف وجوب الرجوع في إلى الفقهاء سواء في عصر الغيبة أو في أصل حضور الإمام لكن مع عدم التمكن من الإتصال بالإمام وإجراء الحكم من الإمام كما إذا كان  في مكان بعيد في خراسان مثلاً في زمن الإمام لا بد من الرجوع إلى فقيه في ذلك الزمان . هذا بلحاظ كلمة فارجعوا .

أما فإنّهم حجتي أهم شيء نكتة في الإستدلال الآن طبعاً المراد من الحجة هنا ليس المراد البرهان وما شابه ذلك المراد يعني منصوبون من قبلهم المراد من الحجية هنا الحكم الوضعي بالنصب والجر من قبلهم صلوات الله عليهم أجمعين هذا ظاهراً إنما الكلام في نكتة أخرى هل يستفاد من هذه الرواية إطلاق الحجية فإنّهم حجتي عليكم مطلقاً وفي كل شأن من الحوادث الواقعة أم ليس له إطلاق مثلاً في خصوص القضاء مثلاً كما في رواية أبي خديجة في خصوص القضاء وكما قيل في رواية عمر بن حنظلة ولعله المشهور بين الفقهاء أنّها في خصوص الفقهاء فكلمة حجتي يستفاد منها الإطلاق في كل شأن من الشؤون حجتي أم يستفاد منه التقييد بخصوص القضاء في خصوص القضاء حجتي إختلفوا في ذلك ذهب جملة من الأصحاب منهم السيد الإمام إلى أنّ الإطلاق يقتضي حجتيه مطلقاً فإنّ الفقيه حجة في الحوادث الواقعة مطلقاً منصوب من قبله في الحوادث الواقعة مطلقاً وقد يقال كما جاء في بعض كلمات المعاصرين أنّه لا الحجية هنا ذكرت محمولاً والمطلق إذا كان محمولاً لا تنعقد فيه مقدمات الحكمة فلا يثبت له إطلاق .

فرق بينهما إذا كان المطلق موضوعاً أو محمولاً إذا كان موضوعاً تتم فيه المقدمات مثل الماء نجس مثلاً الماء طاهر ، الدم نجس يعني كل ماء كل دم أنواع الدم فينعقد الإطلاق إذا كان موضوعاً بخلاف ما إذا كان محمولاً إذا كان محمولاً لا ينعقد لها إطلاق مثلاً إذا قال إجتنب الدم عفواً ذاك موضوع ، إذا قال فهذا دم نجس لا يستفاد منه كل دم نجس ، أو مثلاً جاء في رواية ذاك هم موضوع إلا إذا رأيت دم .

على أي كيف ما كان مثل هذا حجتي لا يستفاد منه إطلاق الحجية لا تنقعد مقدمات الحكمة وطبعاً هذا الدعوى لا أدري من أصلاً مراد القائل من هذا الدعوى لا أدري ما مراده ظاهراً أنّ الإطلاق إذا إستعمل لفظ المطلق لا فرق فيه في مقدمات الحكمة بين الموضوع والمحمول لا توجد نكتة فنية أصولية للتفريق بين الموضوع والمحمول .

نعم هناك كلام في المنطق قالوا إذا قالوا الإنسان كاتب هناك أربعة إحتمالات موجود في الموضوع والمحمول أن يرى بكل منهما المصداق والمفهوم إحتمالات أربعة في الموضوع إثنين في المحمول هم إثنين وقالوا من هذه الإحتمالات الأوجه أنّ المراد بالإنسان المصداق النظر إلى المصاديق والمراد بكاتب المفهوم ، يعني مصاديق الإنسان مصاديق لمن ينطبق عليه مفهوم الكاتب ولذا إلتزم في المنطق الأرسطوئي أو المنطق الأرسطي بأنّ أدوات العموم والخصوص يعني السور يدخل على خصوص الموضوع ، يعني بإمكاننا أن نقول كل إنسان كاتب ، بعض الإنسان أبيض ، السور لا يدخل على المحمول ذهب جملة من المنطقيين الجدد في الغرب مما يسمى المنطق الرمزي أو الرياضي قالوا السور كما يدخل على الموضوع يدخل على المحمول أيضاً مثلاً بعض الإنسان أبيض يعني بعض الإنسان بعض الأبيض أما إذا قلنا مثلاً بعض الإنسان ضاحك أو بعض الإنسان كاتب يعني بعض الإنسان كل كاتب إذا قلنا كل إنسان ناطق يعني كل إنسان كل ناطق ، إذا قلنا كل إنسان حيوان يعني كل إنسان بعض الحيوان .

فنلاحظ كما أنّ السور يدخل على الموضوع يدخل السور على المحمول أيضاً فلذا القضايا المسورة أنهاها هؤلاء إلى ثمانية ، المعروف عندنا أربعة والنكتة لم يكن أنّ القدماء غفلوا عن هذه النكتة لم يدخلوا السور على المحمول لأنّ المحمول أخذ مفهوماً لا مصداقاً ، فرقوا بين الموضوع والمحمول في الموضوع أخذ بلحاظ المصاديق فلذا السور يدخل عليه ، في المحمول ذكروا في محله ليس غرضنا الدخول في هذه المسألة .

في المحمول يكون المراد مفهوم الكاتب لا مصاديق كاتب ولعل هذا البعض الذي قال هذا الكلام لعله مثلاً سمع هذا الشيء لكن هذا لا ربط له بباب الأصول هذا في المنطق ذكروا بالقضايا الحقيقية لا ربط له بالباب الأصول والقضايا ومدلول القضايا بلحاظ الحجية لحاظ الحجية فرق عن لحاظ الذي لاحظه المنطقيون .

مثلاً عند المنطقيون القضية المهملة بحكم جزئية عند الأصوليين مع مقدمات الحكمة بحكم كلية ، مثلاً المساجد العامرة هذا التعبير مساجدنا عامرة بناءاً على أنّه من قبيل قضية مهملة وهكذا هو فهذا التعبير عند المنطقيين قضية مهملة بحكم قضية جزئية لكن عند الأصوليين هذه القضية بحكم كلية لأنّ في الأصول محور البحث يختلف عن محور البحث في المنطق بلحاظ الحجية إذا ذكر اللفظ مطلقاً من غير قيد بحيث دل على الماهية المجردة حينئذ نقول في كل مورد تنطبق هذه الماهية وهو المطلوب فإذا قال فإنّهم حجتي يعني في كل شيء تحتاجون إلى حجة هو الحجة .

نعم أفاد السيد الإمام رحمه الله من أن المفاد أن كل ما للإمام للفقيه هذا من هذا التعبير إستفادته في غاية الصعوبة لأنّ هذا التعبير مورده الحوادث الواقعة ، وشمول مثلاً يظهر من كلماته حتى أنّ ولاية الفقيه تقدم على مثل الصلاة والصوم شمول الولاية لهذا الحد إنصافاً بهذا الحديث في غاية الصعوبة والإشكال لأنّ الظاهر من الحوادث الواقعة الأحداث الإجتماعية القضاء وما شابه ذلك ويكون المراد فإنّهم حجتي يعني جميع ما جعل لي بجعل إلهي أثبتته للفقيه هذا لا يستفاد .

نعم حجة في كل الأحداث الإجتماعية صحيح ، في كل الحوادث الواقعة حجتي في كل حادثة إجتماعية يحتاج عامة الناس إلى أمرائهم هؤلاء الفقهاء في زمن الغيبة أو في زمن عدم التمكن بمنزلة هؤلاء هذا يستفاد منه فالإنصاف أنّ ثبوت الإطلاق ومقدمات الحكمة كما تجري في الموضوع تجري في المحمول لا محذور من ذلك ولا أدري أصلاً إلى الآن لم أفهم لماذا هذا الوضع أصلاً أفاد هذا الكلام أنّ مقدمات الحكمة لا تجري في المحمول وإنما تجري فقط في الموضوع ، إنصافاً محل شك قوي هذا الكلام جداً وإلى هذا الحد تبين عموم الحجية وللكلام بقية إن شاء الله غداً .

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

دانلود فایل‌ها

WORD55KBدانلود
PDF129KBدانلود
MP35MBدانلود
برچسب ها: عربیولایت فقیه
قبلی ولایت فقیه عربی (جلسه52)
بعدی ولایت فقیه عربی (جلسه54)

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

اصول فقه

فقه

حدیث