ولایت فقیه عربی (جلسه52)
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین
كان الكلام بالنسبة إلى مكاتبة إسحاق بن يعقوب رحمه الله عن مولانا الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنّهم حجتي عليهم وأنا حجة الله فعليه الموجود أم لا ذاك شيء آخر ، قلنا هذه الرواية أيضاً من جملة الأدلة المهمة جداً على إثبات الولاية للفقيه وقد نوقش في هذه الرواية المباركة عدة مناقشات نحن رأينا من الأفضل أنّه بعد التعرض لبيان مصدره وسنده كما تعرضنا مفصلاً بإذن الله تعالى نتعرض لبيان المتن والمدلول معاً لشكل نتعرض للإعتراضات أيضاً يعني نجمع هم شرحٌ للمتن وهم بيان والجواب عن الإشكالات والإيرادات .
وأما الحوادث الواقعة المحبث الأول النكتة الأولى كانت بالنسبة إلى لفظ لام الحوادث فهل المراد بها مطلق الحوادث يعني المراد بها الجنس اللام كذلك جنس أم المراد به للعهد الذكري نفرض مثلاً أنّ إسحاق بن يعقوب سأل الإمام عن حوادث معينة فأرجعه الإمام في تلك الحوادث إلى رواة أحاديثنا ، هذا يحتاج إلى بيان وتعرضنا له وقلنا أصبح في ما بعد إشكال لبعضهم لأنّ المراد من الحوادث لعله حوادث معينة لا مطلق الحوادث .
ونحن ذكرنا أنّه صحيح أنّ هذه الرواية جواب عن سؤال إسحاق لا إشكال فيه وفي هذا التوقيق الذي الآن واصل إلينا لم تذكر الأسئلة وذكرنا أنّ من المحتمل قوياً أن تكون الرواية أصلها في كتاب رسائل الأئمة للكليني رحمه الله ولعل الله إذا وفقنا يعني وفق الطائفة للعثور على كتاب الأسئلة تكون موجودة هناك . لكن مع قطع النظر عن هذه الجهات والإحتمالات ظاهر النص بحسب الظاهر الحوادث الواقعة وتوصيفها بالواقعة وحكمها بالرجوع إلى الرواة بإعتبار أنّهم حجتي عليكم هذا شاهد على أنّ المراد به مطلق الحوادث لا خصوص معين حتى لو ذكر الحوادث معينة في السؤال لكن العبرة بعموم الجواب لا بخصوص المورد حتى لو فرضنا أنّ مورد السؤال قضايا معينة ، تعبير الإمام الحوادث الواقعة توصيفها لم يقل الحوادث المذكورة مثلاً.
الواقعة يعني الأمور التي جديداً تتجدد في حياة الإنسان حوادث هكذا فحجتي إرجعوا تعابير الإمام لو فرضنا كانت في خصوص حادثة معينة يستفاد منها التعميم وأنّ المراد في كل الحوادث يرجع إلى رواة أحاديثهم سلام الله عليهم أجمعين .
النكتة الثانية هذا ذكرناه النكتة الأولى ، النكتة الثانية مدخول اللام نفس كلمة الحوادث هسة هذا إلى الآن كان في اللام ، ما المراد بالحوادث في هذا الحديث المبارك طبعاً الحوادث كما الآن أشرت إليه جمع الحادثة والحادثة بإصطلاح الأمر الذي يتجدد يعني يوجد بعد أن لم يكن موجوداً بعد العدم بإصطلاح فتعبير الحوادث أصولاً يستعمل في أمور متجددة في حياة الإنسان وفي إرادة المعنى من الحوادث هنا عدة إحتمالات طبعاً ينبغي أن يعرف نحن لما نذكر إحتمالات في باب في مورد ليس المراد دائماً إبداء الإحتمال يساوق إجمال النص .
إبداء الإحتمال بعض النوبات لما يحتمل أن يراد أو بعض النوبات لما قال بعضهم مع ذلك بإمكاننا أن ننفي جملة من الإحتمالات ويبقى الإحتمال الذي النص ظاهر فيه ، هناك عدة إحتمالات ذكرت في عبارات بعضهم خصوصاً بعض المعاصرين منها أن يكون المراد بالحوادث نفس الحادثة الأحكام الفقهية التي لم تذكر في نصوص الأصحاب أو ما يسمى في إصطلاح فقه الطائفة الفقه التفريعي .
نحن سابقاً ذكرنا أنّ فقه الشيعة ينقسم إلى قسمين فقه منصوص ، مأثور ورد في النص وفقه تفريعيٌ ، الحوادث الواقعة أصلاً مراد بالحادثة يعني الأحكام نفس الحكم لا يراد بها الموضوع ، الأحكام الفقهية التفريعية ، مثلاً سابقاً بانك بهذه الصورة لم تكن موجود الآن صار بانك فحكم البانك بنفسه مثلاً عقد التأمين أو ما يسمى في الفارسية بيمه ، بيمه لم يكن موجود تأمين لم يكن موجود حصل عقدٌ جديد حكم هذا أصلاً المراد بالحادثة نفس الحكم فارجعوا فيها يعني في هذه الأحكام إرجعوا تقليداً إلى رواة أحاديثنا أي إلى الفقهاء فالإحتمال الأول أن يكون المراد بالحوادث نفس الأحكام لكن في الفقه التفريعي وإنما يرجع إلى رواة الأحاديث لأنّ رواة الأحاديث عندهم الفقه المأثور ، الفقه المنصوص موجود عند رواة الأحاديث فرواة الأحاديث هذا الفقه التفريعي يستخرجونه من الفقه المأثور والمنصوص ، هذا الإحتمال الأول .
بناءاً على هذا الإحتمال يكون مورد النص خصوص الإستفتاء ليس إلا ، يعني مورد الرواية يعني أيها الشيعة في زمن إستتاري عنكم إرجعوا في مسائل جديدة مستحدثة لكم في مسائل تفريعية لكم إرجعوا إلى من يعرف الكليات ، إنما علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع الرواية المعروفة ولو هذه الرواية وصفت بالصحة لكن في سندها إشكال والتفصيل في مجال آخر ، إنما علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع فالمراد من رواة الأحاديث يعني من يتحمل أصول أهل البيت وقد جاء هذا المعنى في عدة روايات نحن بمناسبة بحث الحجية وبحث التعارض تعرضنا لهذه المسألة .
في طائفة من الروايات أهل البيت يصفون علمهم وإنما هي أصول وعلم نرثها كابر عن كابر وإنّ الناس يكنزون ذهبهم وفضتهم ونحن نكنز هذه الأصول فالأئمة دائماً يشيرون إلى وجود أصول علم عندهم وهذه الأصول ألقوها إلى أصحابهم . فالإمام يقول إذا حصلت لكم مسائل تفريعية من الفقه التفريعي إرجعوا فيها فالمراد من الرجوع ، الرجوع في الإستفتاء يعني في رجوع العامي إلى المجتهد ونحن بمناسبة ذكرنا أنّ رجوع العامي إلى المجتهد قد تطلق عليه ولاية الإفتاء قد تطلق عليه .
وقلنا ولاية الإفتاء من الأمور الثابتة عند المسلمين لا يشك أحد من المسلمين المعروف طبعاً هناك شاذ من أنكر وجوه الجاهل العالم أنّه إذا أفتى المفتي بشيء حجة لنفسه ولمقديه ومن يرجع إليه وعلى الغير الرجوع إليه ولكن الصحيح أنّ الإفتاء ليس بذلك كما شرحنا مجازاً يقال له ولاية الإفتاء الإفتاء مرجعه إلى جانب علمي والولاية هم مرجعه إلى جانب وضعي وجانب من الجعل والإشراف والسلطة وحكم وضعي غير مسألة العلم ، هذا الإحتمال الأول في هذه الرواية .
الإحتمال الثاني في هذه الرواية المباركة أن يراد الحوادث الموضوعات لا الأحكام مثلاً بيمه نفس بيمه تفس التأمين نفس الحوادث يعني نفس الأحكام والموضوعات الخارجية لكن لما قال فارجعوا فيها أي فارجعوا في حكمها . فلا بد من تقدير بإعتبار أنّ الحكم مما يترتب على الموضوع فمراد الإمام فارجعوا فيها أي فارجعوا في أحكامها بناءاً على الأول فارجعوا فيها في نفس الحكم لا نحتاج إلى شيء ترديد . هذا الإحتمال إحتمله طائفة وقد تصدى الشيخ الأنصاري رحمه الله في مكاسبه نفي هذا الإحتمال ، جملة وجوه أفادها الشيخ الأنصاري نذكرها في ما بعد الإحتمال الثالث أن يكون المراد بالحوادث الواقعة بقرينة أنّ الأئمة عليهم السلام في مثل رواية أبي خديجة نصب الفقهاء قضاة بين الناس مراد المسائل الخلافية بين الطائفة والمراد بالرجوع فك الخصومة ، يعني إذا وقت بينكم إشكالات إختلافات حوادث واقعة إختلافات الطائفة مراد بذلك .
فحينئذ هذه الرواية ، طبعاً على الإحتمال الثاني مفاد الرواية كالإحتمال الأول على الإحتمال الثالث مفاد الرواية مفاد رواية أبي خديجة بل مفاد رواية عمر بن حنظلة على المعروف لأنّ المعروف حملوا رواية عمر بن حنظلة على خصوص القضاء ، فيكون مفادها المكاتبة يكون مفاد أبي رواية أبي خديجة.
يعني يجب عليك الرجوع في إختلافات الطائفة حوادث واقعة يعني إختلافات التي تحصل بينكم ، في القضاء في خصوص القضاء في أمور القضاء إرجعوا ، هذا الإحتمال الثالث .
الإحتمال الرابع ما إستظهره بعضهم للفقه وهو أنّ الرواية أعم من الثاني والثالث يعني المراد بالحوادث الموضوعات الخارجية ، الإحتمال الأول مراد الحوادث نفس الأحكام الموضوعات الخارجية لكن الموضوعات الخارجية أعم من أن تكون الشبهة موضوعية أو حكمية كان هناك خلاف أم لم يكن هناك خلاف .
يعني هذه الرواية تشمل الإستفتاء والقضاء بناءاً على الإحتمال الرابع ، إذا تجددت لكم حوادث إذا كان الإختلاف بين الأفراد إرجعوا إلى الفقيه كقاضي بينكم إذا تريدون حكمه الشرعي إرجعوا إلى فقيه كفقيه يفتي لكم . فالمراد من الحوادث الموضوعات الخارجية لكن بلحاظين بلحاظ الإختلاف فيرجع فيها إلى العلماء لحل الخلاف يعني قضاء وبلحاظ الحكم الشرعي أيضاً يرجع إلى الفقهاء الإفتاء ، هذا الإحتمال الرابع إحتمله جملة منهم وهذا الذي تصدى الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله سره الشريف لنفيه بأنّه خلاف الظاهر .
الإحتمال الخامس في المقام وهو الذي يبتني عليه الإستدلال أنّ المراد بالحوادث القضايا الخارجية الموضوعات الخارجية لا الأحكام هذا أولاً ثانياً أعم من ذلك كله بل ليس من البعيد أنّ الرواية أصولاً لا تكون ناظرةً إلى الخصوص الإستفتاء بل ناظرة إلى ما دلت عليه رواية عمر بن حنظلة على ما ذكرناه نحن ، لأنّ قلنا أنّ الرواية وفاقاً لمثل السيد الإمام رحمه الله أنّ رواية عمر بن حنظلة أعم من القضاء في الولاية وفي الإدارة وفي القضاء ، رواية عمر بن حنظلة .
نقول هذه الرواية المباركة وأما الحوادث الواقعة إرادة الأحكام جداً بعيدة ، الحوادث الأمور الإجتماعية القضايا الخارجية ، لكن القضايا الخارجية على قسمين تارةً إنسان يريد بيان حكم نفسه فيها ماذا يفعل بالنسبة لهذه القضية الخارجية وأخرى هم إختلاف بينهما موجود . فلذا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها لا تشمل نفس الحكم من كلمة الحوادث ومن كلمة فارجعوا فيها لا يكشف الإستفتاء لا يفهم الإستفتاء فتكون الرواية بناءاً على هذا موردها أمران الولاية الإجتماعية الإدارة الإجتماعية والقضاء ، هذا الإحتمال الخامس في هذه الرواية .
الإحتمال السادس إرادة معاني الثلاث يعني الإستفتاء والقضاء والإدارة هذه إحتمالات ذكرت يعني يمكن أن تكون ذكرت أو فيها قائل يمكن أن تذكر في هذه الرواية فلا بد من إقامة الشواهد على ظهور الكلام في واحد من هذه الإحتمالات حتى يكون الكلام ينعقد له ضلوع أو يكون متبعاً .
إنصافاً كلمة الحوادث والواقعة حملها على الحكم المعنى الأول إنصافاً بعيد ولذا لم أجد حتى المخالفين لولاية الفقيه فهموا هذا المعنى نعم قالوا الحوادث مراد الموضوعات والقضايا الخارجية الموضوعات الخارجية والمراد بفارجعوا فيها يعني فارجعوا في حكمها ، أما أن يكون المراد من الحوادث من نفس الحوادث الحكم إنصافاً بعيد . يعني ليس من المتعارف أن يعبر عن أحكام الله بالحوادث ، حوادث يعني قضايا متجددة ، ليس من المتعارف في الفقه أن يعبر عن أحكام الله نفس الحكم الإلهي بأنّه حادث ، الظاهر من مجموع الأدلة بإستثناء الأحكام الولاية الأحكام ثابتة ، هناك أحكام إلهية مشترك فيها الجاهل والعالم بتعبير الشيخ تواترت الأخبار على إشتراك العالم والجاهل بالأحكام ونحن هناك شرحنا سابقاً قلنا هذه العبارة في الرسائل والكفاية تكررت تواترت الأخبار بإشتراك العالم والجاهل بالأحكام لا توجد ولا رواية واحدة بهذا المضمون .
المراد بهذه العبارة التي قالها الشيخ لأنّ بعضهم في ما بعد يستشكل لأنّه لا توجد رواية على هذا كيف إدعى التواتر مراد بأنّ لله في كل واقعة حكماً أنّ لله في كل واقعة حكماً ظاهره لا فرق في بين العالم والجاهل هذا المراد وإلا رواية أنّ هناك أحكام مشتركة بين العالم والجاهل بهذا المضمون لا توجد رواية واحدة فضلاً عن التواتر .
كيف ما كان هذه الرواية التي قرائت لكم إنّ لله في كل واقعة حكماً واقعة يعني الموضوع الخارجي ، في تلك الرواية عن الإمام الكاظم إذا أصبتم بمثل هذه الواقعة ولا تدرون حكمها في تلك الرواية في كفارة الصيد ذكرها الشيخ في باب البرائة في رسائل إذا أصبتم في مثل هذه الواقعة ولا تدرون ، إنصافاً حمل الواقعة على نفس الأحكام لا الشاهد العرفي يساعد عليه إنصافاً قطعاً خلاف الشاهد العرفي ولا من يتابع الروايات يفهم هذا المعنى .
كلمة الحوادث الواقعة ظاهرة في الأمور المتجددة يومياً في حياتنا وهكذا يعني في الموضوعات الخارجية . عرف هم هكذا يفهم أما أنّه حرامٌ حلالٌ ولو الفقه تفريعيٌ يعني هذه المسالة بالذات لم تذكر في الروايات لكن فقهائنا فرعوا قالوا حرامٌ تفريعاً على ، وهذا يسمى بالحادثة الواقعة ، حلالٌ يسمى بالحادثة الواقعة إنصافاً بعيد ، فالإحتمال الأول إنصافاً ومفادها الرجوع إلى الفقيه فقط في الإستفتاء ساقط جداً هذا إحتمال بالكل ساقط .
الإحتمال الثاني المراد بالحوادث القضايا الإجتماعية الواقعة خارجاً والمراد بفيها أي في حكمها ، المراد الرجوع في حكمها ، هذا الإحتمال نتيجتاً كالإحتمال الأول لكن الحوادث بمعناه العرفي يعني القضايا الخارجية . هذا الإحتمال ضعفه الشيخ رحمه الله بعدة وجوه في المكاسب في باب الولاية أولاً الإمام قال فارجعوا فيها يجب الرجوع في نفس الحوادث خوب كان الإمام يقول فارجعوا في أحكامها في حكمها فارجعوا في عملكم إرجاع الإمام في نفس الحادثة ظاهر بأنّ الفقيه ورواة أحاديثهم يتصدون لنفس الحادثة فارجعوا فيها يعني يقول الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله سره الرجوع في الحادثة كناية عن مسألة الولاية والإشراف بخلاف الإفتاء ، إفتاء ليس هناك إشراف وولاية . الإفتاء بيان حكم الله فقطعاً يحتاج إلى قرينة قوية حتى يرفع اليد عن هذا الظهور ، الظهور الإبتدائي في نفس الحادثة يرجع ثم قال الشيخ ثانياً أنّ الرجوع في الإستفتاء إلى الفقهاء وإلى العلماء قبل إسحاق بن يعقوب كان متعارفاً بين المسلمين .
أصولاً من عصر الصحابة كان متعارف أنّ جملة من الصحابة كانوا يفتون ولذا نحن بمناسبة ذكرنا حتى مثل عائشة تعد في الفقهاء من الصحابة في الإفتاء لاحظوا كتاب إعلام الموقعين لإبن قيم الجوزية في أوائله يذكر الفقهاء من الصحابة الذين كانوا يفتون لا يتصور أنّ كل الصحابة كانوا رواة لأحاديث إفتاء هم كان وهذا الكلام أي أصحابي كالنجوم ما أدري كذا من جهة الرجوع إليهم في الإفتاء في الرأي هذا هو الذي كان معروف عندهم ولذا من جملة الشواهد القطعية عند الشيعة في صحة الرجوع إلى المجتهد وجواز الرجوع إلى المجتهد والتقليد وجود التقليد عند عامة المسلمين ولم يرد نكير من الأئمة إشكال من الأئمة يعني التقليد ظاهرة عامة في المجتمع الإسلامي قطعي لا إشكال فيه وفي شيء من الروايات الإمام لم يقل التقليد باطل لماذا تقلدون أصلاً التقليد باطل إشكال كان في الشخص الذي يرجع إليه لا في أصل الرجوع قال أفيونس بن عبدالرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني يعني تؤخذ معالم الدين من الثقة لكن هل هذا ثقة أم لا .
فيستفاد من مجموع الشواهد القطعية أصل الرجوع إلى المفتي في حكم الحوادث الواقعة أمر في العالم الإسلامي لا أقل واضح بينما جاء في هذا التوقيع أنّ إسحاق بن يعقوب يقول كتبت إلى محمد بن عثمان أسئله عن مسائل أشكلت عليّ لاحظوا التعبير مسائل أشكلت عليّ ، المتعارف كان عند الشيعة الرجوع إلى الفقهاء المتعارف كان عند السنة الرجوع إلى الفقهاء خصوصاً في عصر الغيبة .
فنقول أنّه أشكل عليه هذا المطلب الرجوع إلى الفقيه إنصافاً بعيد .
أحد الحضار : باید بدانیم این را هم شامل است
آية الله المددي : حالا بعد
ثالثاً إستدل الشيخ رحمه الله إستظهر الشيخ من كلمة من تعبير الإمام فإنّهم حجتي خوب الفقيه شأنه إستنباط الأحكام الإلهية فعادتاً إذا وصف الفقيه بأنّه حجة يعني حجة على دين الله حجة على حلال الله وحرامه ، أمناء على حلاله وحرامه ليس من المتعارف الإمام يقول حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم تأملوا ، فإنّهم حجتي ، أولاً كلمة عليكم في اللغة مفادها مفاد الغلبة طبعاً العلم هم نوع من الغلبة ولذا سمي البرهان حجةً للغلبة في حاشية ملا عبدالله موجود هذا الشيء صحيح أنّ العلم نوع من الغلبة لكن ظاهر الغلبة وفي الحوادث الواقعة يعني الغلبة والإشراف في الحوادث الواقعة حجتي عليكم وأنا حجة الله لو كان المراد بيان الأحكام الشرعية الأصح بالتعبير أن يقول الإمام فإنّهم حجة الله أمناء الله على حلاله وحرامه لأنّ الفقيه لا يستنبط حكم الذي جعله الإمام الحكم الذي جعله الإمام يكون أحكام ولائية خاصة بزمان محدود ، الفقيه يستنبط أحكام الله فإنّهم حجتي عليكم وأنا حجة الله فهذا يستفاد أنّ الإمام في مقام بيان نكتة أخرى غير مسألة الإستفتاء وكشف الحلال والحرام .
والإنصاف أنّ ما أفاده قدس الله سره كلام متين الشيخ فقط الوجه الثاني لا يخلوا عن تأمل لأنه يقول مثلاً رجوع العامي إلى الجاهل من الأمور الواضحة فكيف يخفى على شخص مثل إسحاق بن يعقوب خوب مشكلة نحن لا نعرف إسحاق بن يعقوب هل هو جليل القدر أم لا ، نحن فقط هذه المكاتبة عندنا إذا المكاتبة واقعاً خوب فيه بعض الشواهد على أنّ الإمام إحترمه السلام عليك وعلى من اتبع الهدي لكن أنّه خفي ، لعله كان عنده شبهة في أنّه في زمن الغيبة يرجع إلى الفقهاء يا لا ناس مستقيماً يرجعون إلى الروايات الإمام يقول لا في زمن الغيبة يرجع إلى الفقهاء . ليس فيه مشكلة يعني إنصافاً الإشكال الثاني من الشيخ قدس الله نفسه غير واضح لكن إشكال الأول والثالث قوية جداً إنصافاً المطلب الأول فارجعوا فيها يعني في نفس الحادث .
أحد الحضار : این را هم میشود گفت
آية الله المددي : ببینید آقا جان امور اعتباری را میشود و نمیشود مطرح نکنید انصافا فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنّهم حجتي عليكم وأنا ، نه اشکال معقولی ندارد اما مقبولی است در ظهورات عرفی مقبولیت را مطرح نفرمایید مقبولیت را مطرح بفرمایید ندارد خوب بلا اشکال در ظهورات قاعده اولا همانی که هست حجت است نه چیزی در تقدیر است مگر اینکه مصادف با یک قرینهی لفظی یا مصادف با یک قرینهی عقلی بشود .
أحد الحضار : قرینه این است که روات احادیثنا خوب احکام را هم میگوید دیگر
آية الله المددي : نه انصافا ما
أحد الحضار : ایشان میخواهد نفیاش را بگوید
آية الله المددي : ما معتقد به نفیاش هستیم اصلا روایت ناظر به استفتاء نیست
أحد الحضار : ناظر به این نیست اما نفی کلی که نمیتوانیم از آن برداشت کنیم یعنی احکام را نمیگیرد به هیچ وجه
آية الله المددي : نه اصلا ناظر نيست نه نمیگیرد
أحد الحضار : تناسب بین فقیه و حادثه قرینهی این است در حکم فقهی مراجعه کنند اگر
آية الله المددي : آن احتیاجی به این نصب نیست .
أحد الحضار : اگر کسی به یک نفر بگوید که مراجعه کن به فلان مشاور یعنی در امور مشورتی مراجعه کند نه اینکه در هر امری مراجعه کند .
آية الله المددي : نه مشاور نیست اینجا حجتی علیکم است
أحد الحضار : عرض میکنم تناسب بین اینکه فارجعوا الی رواة احادیثنا با حادثه اگر آن رواة احادیثنا را به معنای فقها بگیریم تناسبش این است که در حکم فقهی مراجعه کنند
آية الله المددي : نه ، خودش ، ناظرش به خودش است . آن حادثه ولایت میشود . چرا تناسب دارد چه مشکلی دارد ظاهر نص که این است حالا ما باید از این معدلی از این داشته باشیم . در این که رجوع به فقهاء میشود که عرض کردم سیرهی قطعیهی مسلمین است احتیاج به شیعه هم ندارد این روایت میخواهیم ببینیم مدلول این روایت حد این روایت چیست درش استفتاء نیست به نظر من .
الإحتمال الثالث كان من المحتملات في هذه الرواية أن يكون النص ناظراً إلى خصوص القضاء إنصافاً إرادة القضاء يعني موارد الإختلاف بين الشيعة من الحوادث الواقعة معقول إنصافاً لا بأس وفي القضاء الإنسان نفس الحادثة يرجعها إلى الفقيه إنصافاً هذا وارد لا إشكال فيه لكن ينحصر في القضاء يحتاج إلى دليل إنصافاً إرادة موارد الإختلاف هذا مسلم لا إشكال فيه موارد الإختلاف بين زيد وعمرو في الميراث وما شابه ذلك قطعاً من الحوادث الواقعة موارد الخلاف بين الشيعة قطعاً من الحوادث الواقعة هذا لا إشكال فيه وقطعاً يصح أن يقال أنّ الإنسان في نفس المسألة رجع إلى الفقيه في نفس الخلاف وقد لا يكون الإختلاف بينهما في الحكم الكلي هذا يقول أنا العباء لي ذاك يقول العباء لي في قضية خارجية ويرجع في نفس هذه الحادثة أنّ العباء ملك لأي شخص في ملكية العباء يرجع إلى الفقيه هذا مسلم والفقيه هم يحكم بأنّ هذا العباء ملك لفلان هذا هم ليس من أحكام الله الكلية وقد يكون الواقع على خلاف ذلك عباء ملك للطرف الآخر ، فالإنصاف أنّ النص شموله لمثل القضاء مما لا إشكال فيه لكن الكلام في الإنحصارها ، خاص بالقضاء من أين ؟
أصولاً إختصاص النص بمسألة بعد أن يكون النص عاماً يقوم على أساسين دائماً أساس قرينة لفظية ذكرت إما في السؤال أو في الجواب على كلام في أنّ الخصوصيات في السؤال تسري إلى الجواب أم لا ولا تسري إلى الجواب على أي إما على أساس ما يذكر في الكلام وإما على أساس الإرتكاز بين الطائفة بين المخاطبين ، مثلاً نقول من زمن الإمام الصادق صار إرتكاز الناس أنّه في خصوص القضاء يرجع إلى الفقيه في خصوص القضاء هذا الإرتكاز دائماً نحن قلنا بمنزلة قرينة منفصلة بمنزلة قرينة عقلية بمنزلة قرينة لبية تهتف بالكلام وتوجب إنعقاد الظهور للكلام ، فلا بد أن يثبت إرتكاز بحيث أنّه ندري أنّ الإمام بمجرد قال في الأمور الإجتماعية إرجع يعني خصوص الأمور الإجتماعية القضائية إختلافية ولا إشكال عندنا رواية لعمر بن حنظلة في القضاء عندنا رواية لأبي خديجة في القضاء هذا لا إشكال فيه لكن وجود هذا المقدار ، هذا رواية عمر بن حنظلة عندنا أوسع وجود هذا المقدار سبب للتخصيص بالقضاء محل إشكال ، فهذا الإحتمال إختصاص النص بخصوص الحوادث الواقعة الإختلافية بحيث يرجع في رفع الخلاف إلى الفقهاء هذا الإحتمال إنصافاً بعيد .
الإحتمال الآخر أنّه يراد بهذا الحديث المبارك الأمور الإجتماعية أعم مما فيه خلاف أم لا والمراد تصدي الفقيه لهذه الأمور الإجتماعية . الإنصاف بالقياس إلى ظواهر اللفظ هذا هو المتيقن كلمة الحوادث الواقعة ظاهرة في الأمور الإجتماعية في الأمور الحادثة خارجاً في القضاء خارجاً حتى فردية ليس خاصاً بالأمور الإجتماعية في الحوادث التي تقع في حياة الإنسان سواء كانت فردية أم لا بالموضوعات الخارجية .
الرجوع في هذه الحوادث يكون إلى الفقيه والظاهر من الرجوع إلى الفقيه في هذه الحوادث الرجوع فيها إلى نفس الحادثة ولذا مسألة الرجوع إلى الإستفتاء إنصافاً بهذا اللحاظ بعيد إلا بتأويل ، وإنهم حجتي كأنّما الإمام يقول كما أنّ الله أمر بإتباعنا بإطاعتنا كما قال سبحانه وتعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أنا حجة الله إشارة إلى آية المباركة أولي الأمر منكم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فكما أنّ الله جعلني حجة عليكم وعلى المجتمع الشيعي إنّي جعلت هذا الفقيه ورواة الأحاديث حجج عليكم في هذه المسائل ، حجة عليكم وجوب الرجوع ليس حكماً تكليفياً فحسب كما سنذكر إن شاء الله تعالى وجوب الرجوع كناية عن الحكم الوضعي وهو ثبوت الحجية والولاية .
أحد الحضار : يعني الذي يحدد الموقف في هذه الحادثة هو الفقيه
آية الله المددي : هو الفقيه ، هو الذي يأخذ ، هو الذي يتصدى لهذه الحادثة
أحد الحضار : ويبين أنّها توافق حكم الله أو تخالف حكم الله
آية الله المددي : أصلاً ما هو القرائن فيها ، فحينئذ اللهم إلا أن نقول أنّ الحوادث الواقعة قد تشمل تأييداً للسيد الجليل ، قد تشمل الأحكام الفردية والرجوع إلى الفقيه في القضاء والحوادث الفردية غالباً مبناه الإستفتاء لا الولاية .
على أي كيف ما كان فالمقدار الواضح من إرجعوا فيها وحجتي عليكم حجتي لا حجة الله ، حجتي عليكم المقدار الواضح القضايا الخارجية التي يقع فيها الإنسان الشيعي في إبتلاء بها تارةً بلحاظ الخلاف وأخرى بلحاظ نفس القضية الخارجي نفس الأمر الإجتماعي نفس الأمر الذي يقع خارجاً ومتحير في أمره قال عليه السلام حينئذ إرجعوا إلى الرواة .
أحد الحضار : يعني تقصد سيدنا نفس الأمر يعني حكم الأمر ؟
آية الله المددي : لا نفس الأمر يتصدى ، مثلاً يقول اليوم إحضروا في الجيش مثلاً يتصدى للقضية الإجتماعية يتصدى للجيش ، أفرضوا مثلاً للعزل والنصب ، إرجعوا فيها هو يتصدى .
ولذا يستفاد من هذه الرواية المباركة أنّ الفقيه هو الحجة من قبلهم فإنّهم حجتي . هذا الإحتمال الآخر .
الإحتمال الأخير إرادة الكل ، الإستفتاء والولاية والقضاء وبمعنى أنّ الرجوع في الحوادث الواقعة ولو بالموضوعات لكن موضوعات قد تكون فرديةً قد تكون إجتماعيةً قد يكون شك في الموضوع بلحاظ الشبهة الحكمية الكلية قد يكون بلحاظ الإختلاف قد يكون بلحاظ قضية إجتماعية فالإمام مطلقاً أمر بالرجوع فالإطلاق يقتضي الرجوع إلى الفقيه مطلقاً والذي أنا أتصور إنصافاً من سياق العبارة وسياق العبارة أنسب بمعنيين الولاية والقضاء هذا هو الأنسب لهما وإرادة المعنى الأخير هم ليس بعيداً إنصافاً لكن المقدار الواضح هذا المقدار إرادة الإستفتاء هم ليست بعيدةً خصوصاً بعض القضايا الشبهة فيها حكمية .
فبإذن الله تبارك وتعالى تبين أنّه هناك ولو بعض المعاصرين أراد أن يبدي إحتمالات بأنّ النص مراده في القضاء أو في الإستفتاء و القضاء إنصافاً خلاف ظاهر المتن مراد النص إما في خصوص الولاية والقضاء وإما في الأعم من الولاية والقضاء والإستفتاء وحينئذ يثبت المطلوب بهذا النص والعلم عند الله سبحانه وتعالى إلى هذا المقدار إن شاء الله غداً كلمة إرجعوا ، حجتي ، كل واحد من هذه الألفاظ فيها بحث ومناقشة بين الأعلام غداً نتعرض .
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
دیدگاهتان را بنویسید