ولایت فقیه عربی (جلسه5)
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین
كان الكلام في أنّه هل المستفاد من مجموع الآيات والروايات أنّ ولاية النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته هل هي ثابتة بجعل من الله بإرادة من الله أم أنّ هذه الولاية ثابتة بإختيار الناس وبيعة الناس ولو لا بيعة الناس لم تكن له الولاية ، تعرضنا إبتداءاً بالآيات المشتملة على رسول الله فقط يعني تعرضت لولاية النبي منها قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقلنا يستفاد من ظاهر الآية المباركة أنّ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه له ولايتان ، الولاية على التشريع الدائمي يعني يشرع أحكاماً دائمية إلى يوم القيامة والولاية على التشريعات المؤقتة التی یعبر عنها بالأحكام الحكومية إن صح التعبير .
وأما مسألة ولاية القضاء لا يستفاد من الآية ، الآية ليست في القضاء بخلاف بعض الآيات السابقة التي كانت في باب القضاء و يستفاد من ظاهر الآية المباركة ما آتاكم الرسول فخذوه … أنّ الأمر بذلك من الله سواء بايعه الناس أم لا وأما الروايات الواردة من طرق الأصحاب وفي كلتى المسألتين كثيرة جداً ليست رواية واحدة أو روايتين ، وقلنا المخالف في المسألتين مسألة التشريع المخالف غالباً أهل السنة يرون أنّ التشريع لله والرسول مبين حتى في السنن ، المستفاد من روايات أهل البيت أنّ الرسول هو المشرع وأما في الأحكام الولائية فأهل السنة يؤمنون بأنّ الخليفة أو الولي له أن يشرع أحكاماً ولائيةً حكوميةً محدودة إلا أنّه يرون مبداء التشريع ومبداء السلطنة على التشريع إختيار الناس وبيعة الناس ولو لا ذلك ليس له ذلك ، فنحن قرائنا أمس عدة من الروايات التي واضحة في أنّ الإختيار كان إختياراً إلهياً وأنّ الله فوض إليه وجعل له السلطة على الناس وخصوصاً رواية فضيل بن يسار وهي صحيحة موجودة في كتاب الكافي والمتن أيضاً فيه نورانية .
قلنا من جهة بعض الفوائدة المهمة في الرواية نقراء الرواية تاماً ، في هذه الرواية المباركة إبتداءاً يقول الإمام الصادق عليه السلام إنّ الله عزو جل أدب نبيه فأحسن أدبه فلما أكمل له الأدب – أمس شرحنا هذا لا حاجة للشرح – قال إنّك لعلى خلق عظيم ، ثم فوض إليه أمر الدين والأمة يشمل كلتى الولايتين ليسوس عباده يعني السياسة المصطلح لكن المراد في السياسة في إصطلاح أهل البيت وفي إصطلاح الروايات الخاص بالعباد يراد به إيصال العباد إلى كمالهم المطلق ليسوس عباده فقال عز وجل ما آتاكم الرسول فخذوه … بعد بيان هذه المقدمة الإمام صلوات الله وسلامه عليه بين بعض التطبيقات لسنة النبي ، أمس قرائنا التطبيق والمصداق الأول وهي مسألة الصلاة وكيف الرسول صلوات الله وسلامه عليه شرع بالنسبة إلى الصلاة زيادةً على ما فرضه الله سبحانه وتعالى.
قال عليه السلام وفرض الله عز وجل في السنة صوم شهر رمضان هذا مما فرضه الله في كتابه وسن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه صوم شعبان في الروايات أنّه تأكيد شديد عليه الذي كان رسول الله يدأب في صيامه وقيامه هذا الدعاء المعروف وصوم ثلاثة أيام في كل شهر ، مثلي الفريضة ، مثلي الفريضة يراد به ستين يوم ، لأن شعبان هم ثلاثين يوم ، المتعارف يعني وثلاثة أيام ، يبقى عشرة أشهر من كل شهر ثلاثة أيام فيكون أيضاً ثلاثين يوم فيكون مثلي الفريضة فأجاز الله عز وجل له ذلك ، يعني الله سبحانه وتعالى أمضى حسب ما تقدم أمس أيضاً .
فحرم الله عز وجل الخمر بعينها ، المراد الخمر بعينها يعني الخمر المتخذة من العنب أصولاً هناك صراع ونزاع معروف في الفقه بين الفقهاء وذهب جملة من فقهاء السنة كأبي حنيفة ، طبعاً الآن مو الآن تقريباً لعله حدود ألف سنة محاولة بأن لا يسنبوا هذا الرأي إلى أبي حنيفة لكن على أي موجود في كتبهم القدماء بأنّ المحرم خصوص الخمر المتخذة من العنب هذا مطلقاً محرم وأما غير ذلك مثل هذه الخمور المتعارفة الآن في زماننا الإصطناعية وما شابه ذلك ، فكان يذهب إلى أنّه يجوز شربه إلا إذا وصل إلى حد الإسكار ، إذا لم يصل إلى حد الإسكار فليس حراماً الإسكار حرام ، وأما الخمر فمطلقاً حرام .
خمر هم في إصطلاحه عبارة عن ما يتخذ من العنب وهناك بحث تاريخي بحث فقهي بحث في الآيات التي تتخذون منه سكراً ، مفصل في حقيقة الخمر ، في روايات أهل البيت كلاهما حرام ، الخمر المتخذ من العنب حرام والمتخذمن غير العنب وعمدة الشيء في ذلك الرواية المعروفة التي رواها العامة أيضاً لكن خوب الحنفيون ناقشوا في إسناده ليس غرضي الدخول في تفاصيل ذاك البحث .
ما أسكره كثيره فقليله حرام ، أو ما أسكره كثيره فالقطرة منه حرام في متن آخر عند السنة ، على أي يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه وحرم الله عز وجل الخمر بعينها ، المراد من الخمر بعينها أي المتخذ من العنب وحرم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته المسكر من كل شراب إشارة إلى الخلاف المعروف ، كان يجيزون شرب الخمر ، الآن هم ينقل عن علماء السنة يشربون ، بهذا الإستناد بأنّه مثلاً ليس من العنب على أي ، نستجير بالله .
فحرم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه المسكر من كل شراب فأجاز الله له ذلك ثم يقول الإمام وعاف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أشياء طبعاً أدبياً تعلمون أشياء غير منصرفة على خلاف بينهم في علته ، أشياء وكرهها ولم ينهى عنها نهي حرام ، وإنما نهى عنها نهي إعافة وكراهة ، هذا المطلب في رواية مفصلة أخرى في كتاب عيون الأخبار في حل تعارض الروايات موجود هناك في بحث التعارض تعرضنا لها تفصيلاً الآن المجال لا يسع لهذا.
وإنما نهى عنها نهي إعافة وكراهة ثم رخص فيها فصار الأخذ برُخَصِه ، هنا غلط مطبعي موجود الصحيح رُخَصِه ، فصار الأخذ برخصه واجباً عن العباد كوجوب ما يأخذون بنهيه وعزائمه ثم الإمام صلوات الله وسلامه عليه في هذه الرواية الصحيحة يؤكد إذا رسول الله رخص في شيء مصداقية قوله تعالى لكم في رسول الله أسوة حسنة أن يؤخذ برخصه ، وهناك رواية في أبواب المواقيت صحيحة سنداً في كتاب الحج الإمام يصرح إنّ الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه ، يعني بعبارة أخرى هناك مسألة معروفة بين السنة في أنّ القصر في السفر رخصة وليس عزيمةً مسألة معروفة فجاء عن أهل البيت أنّ هذه الرخصة يجب الأخذ بها ، إذا رخص الله في شيء إنّ الله رخص لذلك رأفةً على العباد فكما ألزم عدة أحكام رأفةً عليهم كذلك رخص في أمور رأفةً عليهم وهذه الرواية الصحيحة أيضاً دلت على ذلك ، فصار الأخذ برخصه واجباً على العباد كوجوب ما يأخذون بنهيه وعزائمه ولم يرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ما نهاهم عنه نهي حرام فنهي رسول الله تارةً حرام وأخرى كراهة ولا في ما أمر به أمر فرض لازم إذا كان الأمر لازم لا يجوز تركه فكثير المسكر من الأشربة نهاهم عنه نهي حرام .
كثير المسكر لعله فكل مسكر ، وإلا تعبير بكثير المسكر يشبه رأي الحنفية ، رأي أبي حنيفة مو معلوم كل الحنفية ، يعني إذا كان المسكر كثيراً حرام أما إذا كان قليلاً ليس بحرام هذا خلاف فتاوى الأصحاب ، أنا أتصور كلمة كثير هنا لعله غلط من النساخ فكل مسكر من الأشربة نهاهم عنهم نهي حرام لم يرخص فيه لأحد ولم يرخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأحد تقصير الركعتين التين ضمهما إلى ما فرضه الله عز وجل .
يعني الركعة الأولى والثانية من فرض الله خوب لا يجوز للإنسان ترك الفرض الثالثة والرابعة في الظهر والعصر أيضاً من سنن النبي ، أيضاً لا يجوز الترك كما يجب الإتيان بما فرض الله يجب الإتيان بما سنه النبي ، فلذا يجب الإتيان بركعتين الأولتين بإعتبار أنّهما مما فرض الله ثم بركعتين الثالث والرابع بإعتبار سنة النبي ، لم يرخص رسول الله لأحد تقصير الركعتين ، التين ضمهما إلى ما فرض الله عز وجل بل ألزمهم ذلك إلزاماً واجباً لم يرخص لأحد في شيء من ذلك إلا للمسافر ، وأما غير ذلك فلا ليس لأحد أن يرخص ما لم يرخصه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فوافق أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر الله عز وجل ونهيه نهي الله عز وجل ووجب على العباد التسليم له كالتسليم لله تبارك وتعالى .
الحديث واضح سنداً دلالةً إنصافاً متناً يشهد بصحته ويستفاد منه بوضوح أنّ المراد بآية المباركة جعل الولاية لرسول الله في مجالين في التشريع الدائمي الأبدي بإعتبار إشرافه على كمال البشر وعلى ما يحتاج إليه البشر إلى يوم القيامة وثانياً تشريعه في ما يحتاج إلى أحكام مؤقتة في الأمور ليسوس به عباده ، حسب ما يحتاج كما بالفعل رأينا أنّ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قام بكلى التشريعين فحرم عدة أشياء مثلاً حرم الخمر من كل مسكر حرم المسكر من غير العنب وهذا تحريم دائمي إلى يوم القيامة وحرم لحوم الحمر الأهلية الحمير الأهلية شرحناه سابقاً في عام خيبر وكان النهي مؤقتاً أما بعد ذلك جائز ومكروه ، فقام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بالفعل هم بكلى التشريعين بإعتبار إدارة الناس .
فبالنسبة إلى هذه الآية المباركة أيضاً دلالتها على ما نريد في غاية الوضوح ، هذا كل الكلام بالنسبة إلى الروايات والآيات المباركة التي تعرضت لولاية النبي الأكرم صلوات الله وسلامه عليه .
شرحنا بأنّ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه تشريعه يرجع إلى أمور ثلاثة حسب ما نستفيد إما إلى تحسين وتزيين وتجميل وتكميل أحكام الله وإما إلى بيان بعض المصاديق الخفية وإما إلى ما يكون مقدمةً ومضنةً إلى وصول الحرام شرحناه مفصلاً لا حاجة إلى التكرار والآن ليس غرضنا تشريح هذه النكات بما أنّه سبق سابقاً .
طبعاً هناك إشكالات أشرنا إليها سابقاً في بحث التعارض بأنّه قد يستفاد أنّ الحكم فقط لله له الأمر والخلق يستدلوا بهذه الآية ما ينطق عن الهوى … عدة من الآيات بأنّ التشريع فقط لله وأجبنا عن ذلك لا حاجة إلى التكرار .
هذا بالنسبة إلى الطائفة الأولى من الآيات ، الطائفة الثانية من الآيات :
الطائفة التي دلت على جعل الولاية لرسول الله ولغيره أيضاً وفي هذا السياق نتعرض لبعض الآيات منها قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول ، الكلام في هذه الآية المباركة بإعتبار تعد من الآيات المهمة في الولاية للنبي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في جهات الأول ، هذا كتنبيه للبحث ليس من صلب البحث ، يستفاد من بعض الروايات الواردة في ذيل هذه الآية المباركة ، هذه الآية في سورة النساء آية تسع وخمسين ، يستفاد من بعض هذه الروايات الواردة عندنا عند أصحابنا الإمامية أنّ هناك تصحيف أو تحريف نستجير بالله في الكتاب ، فإن تنازعتم في شيء ليس هي القرائة الصحيحة قرائة شيء آخر ، هذه الروايات عدة من الروايات منها طبعاً أنا الآن أقراء بعضها هسة تفاصيلها في مجال آخر ، منها ما جاء في كتاب البرهان الجزء الأول من كتاب البرهان في تفسير القرآن صفحة ثلاث مائة وواحد وثمانين في ذيل الآية المباركة في سورة النساء .
روى الشيخ الكليني رحمه الله عنه عن الحسين بن محمد عن حسن بن علي الوشاء ، طبعاً هكذا هنا موجود عن الحسين بن محمد عن الوشاء هذا خطاء ، الحسين بن محمد من مشايخ الكليني لا يروي عن الوشاء مباشرةً يروي عنه بواسطة معلى بن محمد ، خوب هذا خطاء مطبعي معلوم ، عن معلى بن محمد البصري تقدم الكلام فيه أنّه لم تثبت وثاقته ، نعم من يعتقد بكامل الزيارات وثقه لوروده في كامل الزيارات ويتقدم منا كراراً مراراً أنّ المبنى في نفسه غير تام ، أصولاً قلنا ليس مراد صاحب كامل الزيارات لا توثيق جميع الروات كما كان عليه الأستاذ سابقاً ثم تراجع عنه ولا توثيق خصوص المشايخ كما إلتزمه الأستاذ أخيراً قدس الله نفسه ، بعد أن تراجع عن ذاك المبنى أولاً كان يعتقد كل من كان في كامل الزيارات ثقة .
طبعاً ينبغي أن يعرف مراد الأستاذ قدس الله نفسه ليس كل من ذكر في كامل الزيارات يعني رأيت بعضهم كان يستشكل وجدنا أسماء في كامل الزيارات لم يوثقه الأستاذ هكذا كانوا يستشكلون ، مراد الأستاذ سابقاً هكذا كان كل سند ينتهي إلى المعصوم فجميع رواته ثقاة بجميع إنتهائه إلى المعصوم ، لأنّ في كتاب كامل الزيارات ينتهي السند إلى عائشة ، مثلاً تأكيد حب الإمام الحسين ، عائشة عن أم سلمة ، تنتهي الروايات إلى غير المعصوم ، الروايات التي في كامل الزيارات تنتهي إلى غير المعصوم ما كان الأستاذ يؤمن بوثاقة رواته يقول مراد إبن قولوية صاحب الكتاب ما ينتهي الإسناد إلى خصوص المعصوم ، ثم في أخريات حياته رحمة الله عليه تراجع عن هذا الكلام وبنى على أنّ الصحيح توثيق مشايخه فقط وهناك ورد أيضاً وألحق بكتاب المعجم تراجعه عن هذا المبنى .
نحن من السابق كنا نقول مو الآن قبل عشرين سنة أنّ كلى المبنيين فاسد الأول والثاني ، ليس توثيقاً لا لجميع السند ولا لخصوص المشايخ مراد العبارة شيء آخر ليس غرضنا الدخول الآن في الأبحاث الرجالية .
عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عابد هذا خطاء مطبعي ، أحمد بن عائد ، الوشاء والعائد ثقتان وإبن عائد ثقتان جليلان عن إبن أذينة ثقة جليل عن بريد العجلي ، بريد بن معاوية من أجلاء الطائفة لو لا معلى بن محمد السند صحيح ، فقط الإشكال الوحيد في السند هو معلى بن محمد البصري.
قال سمعت أباجعفر ، مع قطع النظر عن الإسناد قرائت الإسناد لأنّ الرواية ظاهرها التحريف ، سألت أباجعفر عن قول الله عز وجل إنّ الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ، الآية التي قبل هذه الآية ، قال عليه السلام إيانا عنا تردوا الأمانات إلى أهلها يعني الإمامة ، عفواً الخطاب لنا ، أن يؤدي الأول الإمام بعده الكتب والعلم والسلاح وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا ، يعني الأئمة عليهم السلام ، بالعدل الذي في أيديكم يعني بحسب العلم الذي وصل إليهم عن رسول الله كما في الروايات بإملاء رسول الله وخط علي .
ثم قال للناس يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم إيانا عنا خاصة من جميع المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعة الله ، التعبير الموجود إلى يوم القيامة إشارة إلى إستمرار الإمامة إلى يوم القيامة يعني لا فرق في الإمامة المفروضة بين أن يكون الإمام حاضراً أو غائباً مسألة الولاية لا تعبتر بغيبة الإمام حتى في غبتها الولاية تبقى على حالها .
فإن خفتم ، لاحظوا محل الشاهد هنا في الأمر الأول ، فإن خفتم تنازعاً في أمر فردوه إلى الله وإلى الرسول وأولى الأمر منكم ، هكذا قراء الإمام ، فإن خفتم تنازعاً في أمر فردوه إلى الله وإلى الرسول وأولى الأمر منكم ، الموجود الآن في القرآن فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً ، هذا الموجود في القرآن فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله لكن في هذه الرواية التي فيه شواهد صدق يعني بإعتبار فد راوي واحد وذاك هم لم تثبت وثاقته وإذا لم يوضع .
يقول فإن خفتم تنازعاً في أمر فردوه إلى الله وإلى الرسول وأولى الأمر منكم ، عجيب يعني تفاوت ، قال كذا نزلت ، يعني الآية المباركة هكذا نزلت ، ثم قال وكيف يأمرهم الله عز وجل بطاعة ولاة الأمر ويرخص في منازعتهم فإن تنازعتم في شيء يعني إذا فرضنا أنّه قال أولى الأمر وأن يقول فإن تنازعتم بعد شنو تنازعتم هذا أولي الأمر ولي الأمر إذا ولي الأمر قال شيئاً يقبل كلامه ، إنما قيل ذلك للمأمورين الذين قيل لهم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ، يعني بعبارة أخرى يستفاد من ظاهر الأية المباركة أنّ الآية تغيرت لفظها لكن الذي أنا أتصور بنائاً على صحة الرواية .
طبعاً ينبغي أن يعرف قبل أن أدخل في جواب هذه الآية المباركة في بعض الروايات الأخر أيضاً هذا المعنى موجود بلي ، مثلاً الحديث الثاني عشر في هذا الكتاب ، علي بن إبراهيم قال حدثني أبي عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله عليه السلام قال نزلت فإن تنازعتم في شيء فإرجعوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولى الأمر منكم ، أصلاً بدل فردوه فأرجعوه ، هذا حديث الثاني .
التعبير هكذا علي بن إبراهيم قال حدثني أبي عن حماد عن حريز عن أبي عبدالله قال نزلت فإن تنازعتم في شيء فإرجعوه إلى الله وإلى الرسول وأولى الأمر منكم ، كما أنّه وكذلك في قوله تعالى يعني في الحديث الذي هنا بحسب هذه الطبعة يعني بحسب الكتاب البرهان الحديث التاسع الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن عمير بن أذينة عن بريد بن معاوية نفس الشيء فإن خفتم تنازعاً في الأمر فأرجعوا إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم شبيه هذا المتن الذي بريد سابقاً …
على أي بالنسبة إلى الإسناد هذا الحديث الأول الذي قرائناه فيه إشكال سندي بإعتبار معلى بن محمد ، الحديث الذي قرائنا من كتاب علي بن إبراهيم فيه إشكال لا بلحاظ الأسماء الأسماء ثقاة بلحاظ إحتمال إرسال وعدم ثبوت هذا الكتاب لعلي بن إبراهيم ، نعم السند الذي قرائناه في الحديث التاسع السند صحيح ليس فيه إشكال ، الذي نحن نتصور وهكذا نتصور هكذا موجود فإن تنازعتم في شيء فإرجعوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم ، الذي أنا أتصور في هذه الروايات بإعتبار كثرتها وصحة سند بعضها ، ليس المراد بها التحريف المصطلح ، مراد الأئمة عليهم السلام تفسير الآية وبيان المراد الجدي من الآية ليس المراد ، يعني القرائة هكذا كانت وإلا خوب تتنافى مع الروايات الكثيرة ، ليس في هذه الروايات هكذا التعبير هكذا أنزلت وغيرها الناس .
هناك في طائفة من الروايات هذا التعبير موجود هكذا أنزلت وهذا مما أخطاء فيه القراء مما كتبه القراء مما إشتبه فيه القراء لكن هنا موجود هذا النص قال عليه السلام ، لاحظوا ، الحديث الأول فإن خفتم تنازعاً في أمر فردوه إلى الله وإلى الرسول وأولي الأمر منكم كذا نزلت وكيف يأمرهم الله عز وجل بطاعة ولاة الأمر ويرخص في منازعتهم إنما قيل ذلك للمأمورين الذين قيل لهم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم مراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه بقرينة الذيل طبعاً في هذا النص موجود إنما قيل ذلك للمأمورين ولكن في الحديث التاسع الذي سنده صحيح قال إنما قال ذلك للمارقين الذين قيل لهم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ، مراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه يعني إبتداءاً يتصور الإنسان أنّ المؤمنين يتنازعون مع أولي الأمر وبعد التنازع إلى أولي الأمر يسقط قول أولي الأمر ويرجع إلى الكتاب والسنة .
لاحظوا ظاهر الآية المباركة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ، يعني في مورد التنازع لم يذكر أولي الأمر فقط يخطر بذهن الإنسان أنّ المراد بأولي الأمر يعني بإصطلاح من يكون متصدياً لأمور الناس والمراد بتنازعتم يعني تنازعتم مع اولي الأمر ولي الأمر قال شيئاً وأنتم قلتم شيئاً فحينئذ قول ولي الأمر يسقط وإنما يرجع إلى الكتاب والسنة فردوه إلى الله والرسول فمراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه من هذا التفصيل أنّه ليس المراد تنازع الأمة مع اولي الأمر مراد تنازع الأمة في ما بينهم لا مع أولي الأمر كما أنّ المراد الجدي فردوه إلى الله والرسول وأولي الأمر يعني الإمام يقول إبتداءاً الله سبحانه وتعالى قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فأمر بطاعة أولي الأمر كما أمر بطاعة الرسول خوب إذا أمر بطاعتهم لا بد أن تكون طاعتهم واجبة ، فإذا كانت الطاعة واجبة فكيف يعتقل التنازع معهم .
يفهم من ذلك التهافت بين الصدر والذيل ، فإن تنازعتم في شيء يعني ليس المراد تنازعتم أنتم مع أولي الأمر بل تنازعتم في بما بينكم لا مع أولي الأمر فإنّ طاعة اولي الأمر جعلت واجبةً كطاعة الرسول فالله سبحانه وتعالى قال إنما قيل ذلك لاحظوا …
وكيف يأمرهم الله عز وجل بطاعة ولاة الأمر ويرخص في منازعتهم ليس المراد من تنازعتم يعني تنازعتم مع أولي الأمر وإلا يتنافى مع صدر الآية المباركة ، لأنّهم كانوا يقولون الظاهر هذا المعنى لأنّه قال فردوه إلى الله إلى الرسول فبعد التنازع يرجع إلى الله وإلى الرسول وهذا معناه إنسان يصير له تنازع مع اولي الأمر ، الإمام يقول كذا نزلت يعني فإن خفتم تنازعاً في أمر فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم يعني كما أنّ الله مرجع لحل التنازع الرسول مرجع أولي الأمر هم مرجع ، كذا نزلت يعني المراد أنّ أولي الأمر أيضاً فوق دائرة النزاع يرجع إليهم لحل النزاع وكيف يأمرهم الله عز وجل بطاعة ولاة الأمر إبتداءاً يقول أطيعوا أولي الأمر ثم يرخص في منازعتهم لا يعقل هذا المعنى إنما قيل ذلك للمأمورين مراد بالمأمورين يعني مؤمنين .
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله يعني فإن تنازعتم المخاطبين في أطيعوا الله ، يعني عامة المؤمنين مأمورون بإتباع الله والرسول وأولي الأمر هؤلاء المأمورين إذا صار فيهم خلاف يرجعون إلى هؤلاء إلى الله وإلى الرسول وإلى اولي الأمر فصار واضح ؟
مراد الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه ليس المراد التحريف كما إبتداءً يخطر بالبال مراد الإمام بيان المراد الجدي من الآية بإعتبار هذا الخطاء صار عند السنة قالوا إنّ الله سبحانه وتعالى إذا تنازعتم فردوه إلى الله وإلى الرسول ، فلم يذكر في الآية المباركة أولي الأمر فمعنى ذلك يعني التنازع ولو مع أولي الأمر فالمراد بأولي الأمر الأمراء مثلاً الرؤساء مثلاً إذا صار تنازع بين المسلمين بين أمرائهم بين ملوكهم وبين الأمة يرجعون إلى الكتاب والسنة ، تروه إلى الله إلى الرسول ، الإمام يقول لا ليس المراد هذا المعنى ، يردون إلى الله وإلى الرسول وإلى اولي الأمر أصلاً ليس المراد باولي الأمر هذا المعنى الذي خطر ببالكم ، إذا كان المعنى هذا المعنى كيف يأمرهم ، يأمرهم ثم يبين كيفية المنازعة معهم لا يعقل هذا الشيء .
يقول تجب طاعته في الأمر ثم يقول إذا تنازعتم معه إفعلوا هكذا خوب إذا إطاعتهم واجبة كيف تنازعوا معهم ، كما أنّه لا يقعل التنازع مع رسول الله لأنّ إطاعته واجبة ، صار واضح ؟
فهذه الروايات إبتداءاً قد يخطر بذهن الإنسان أنّه بجهة التحريف لكن الإنسان لما يتأمل يتضح له بوضوح ليس المراد التحريف مراد بيان المراد الجدي للآية المباركة وكيف يأمرهم الله عز وجل بطاعة ولاة الأمر ويرخص في منازعتهم ، إنما قيل ذلك يعني هذه الآية نزلت في من خوطب في أول الآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ، فإن تنازعتم ، يعني أنتم المؤمنون أنتم المسلمون أنتم المخاطبون بالآية المباركة ، أنتم إذا تنازعتم لا تنازعتم مع ولي الأمر ، بل ولي الأمر هو الطريق لحل التنازع وحل التعارض الموجود .
على أي بالنسبة إلى طاعة أولى الأمر المطلب تام ، هذا الأمر الأول بما أنّ طائفة من الروايات قرائت بعض الروايات بعد الإخوة يراجعون ليس غرضي استقصاء الروايات واستقصاء الأسانيد.
وكيف ما كان والظاهر تبين أنّ المراد الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه بيان المراد الجدي للآية وليس ناظراً إلى مسألة التحريف في القرآن .
النقطة الثانية في هذه الآية المباركة إشتهر في كتب الأصول الآن خصوصاً أنّ أمر أطيعوا الله إرشادي و ذهب جماعة إلى أنّ أمر أطيعوا الله إرشادي بإعتبار إستقلال العقل بذلك ليس مولوياً خلافاً للأشاعرة ، أصل الخلاف قديم بين الأشاعرة والمعتزلة ، زعم المعتزلة إلى أنّ عوامل الإطاعة أصولاً إرشادية بينما الأشاعرة إنكارهم للحسن القبح العقليين وأنّ العقل ساكت أصولاً كلا وما يسمى بالعقل العملي لا وجود له فإختاروا إلى أنّ هذه الأوامر مولوية وليست إرشادية والمسألة كانت كلاميةً ولكن في ما بعد تسربت إلى كتب الأصول عندنا واشتهر أنّ عوامل الإطاعة هنا إرشادية وذهب البعض إلى أنّه المقدار الذي يعني الظاهر من الأمر أن يكون مولوياً إلا أن يقوم دليل على خلافه فأطيعوا الله إرشادي ولكن أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم مولوي ، أو خصوص أولي الأمر منكم مولوي ، إذا فرضنا أنّ العقل يستقل بمعرفة الرسول وطاعة الرسول .
لأنّ المعروف يعني بعضهم يذهب إلى أنّ العقل يستقل بمعرفة الله وأما معرفة الرسول وطاعته مأخوذة من أصل معرفة الله فلذا إشتهر أنّ هذه الأوامر إرشادية وإذا كان إرشاديةً إستفاد بعضهم ربما يستفاد بناءاً على إرشاديتها عفواً خرجت عن الموضوع .
فهناك رأي ثاني أنّ ألأمر الأول إرشادي والثاني والثالث مولوي وذهب بعضهم إلى أنّه كلها إرشادية ، الأوامر الثلاث إطاعة الله وإطاعة الرسول وإطاعة أولي الأمر إرشادية يعني الإنسان بما أنّه حيوان مدني ويعيش في المجتمع ولا بد من إدارة المجتمع لا بد للناس من أمير براً أو فاجر كما بالروايات في نهج البلاغة وبما أنّه بطبيعة الحال البشر يحتاج إلى قانون إلى أمير إلى ناظم إلى رئيس إلى حاكم فالآية المباركة وزانها وزان قوله تعالى أوفوا بالعقود مثلاً أحل الله البيع إرشادي إلى ما عليه السيرة العقلائية وخصوصاً وأنّ هذه الآيات مدنية ، نزلت في المدينة .
إحتمالاً هذه الآيات بين السنة الثالثة إلى السنة الخامسة كما سبق في الآيات التي بعدها مباشرةً ، على أي كيف ما كان فالآيات مدنية وهذه الآيات خوب لا إشكال أنّ رسول الله حينما جاء إلى المدينة بايعه المسلمون وكان حاكماً فحينئذ لا يستفاد من الآيات المباركة أكثر من الإرشاد إلى الطريقة العقلائية ، ولذا لا يستفاد النصب من الله سبحانه وتعالى بل يستفاد من ما كان متعارفاً عند المسلمين في عصر الصحابة في عصر رسول الله ، المتعارف عندهم بيتعة النبي بايعوا رسول الله ، فيحنئذ يجب طاعة الله بحكم العقل يجب طاعة الرسول أيضاً بحكم العقل وطاعة أولي الأمر هم بحكم العقل الكل إرشادي ، فبناءاً على إرشادية الكل يلزم أن تكون الولاية لرسول الله وللأولي الأمر بجعل من الناس بعهد من الناس بتعارف من الناس بوضع من الناس بإتفاق وعقد من الناس هكذا قد يقال في الآية المباركة .
ولكن الإنصاف لو تأملنا في الآية المباركة بإعتبارها مصدرةً بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا حملها على الأمر الإرشادي المحض صدراً ووسطاً وذيلاً إنصافاً بعيد خطاب للمؤمنين والمفروض أنّ الإنسان المؤمن آمن بالله وآمن برسوله أيضاً ، وإلا مثلاً في المدينة اليهود كانوا موجودين آمنوا بالله ولم يؤمنوا برسول الله آمنوا بموسى ، لأنّه في جزيرة العرب نصراني ومسيحي لم يكن موجودين ، نصارى كانوا موجودين في جزيرة العرب قليل منهم عدد أفراد قليلة جداً في مكة وأكثرهم في نجران اللي بين مكة وبين اليمن الآن هم بإسم نجران موجود على الحدود الحجاز مع اليمن .
على أي كيف ما كان فهؤلاء آمنوا بالله لكن لم يؤمنوا برسوله أصلاً يا أيها الذين آمنوا في الآيات المدنية يراد بها خصوص المسلمين فحينئذ صدر الآية يا أيها الذين آمنوا بناءاً على هذا معناه بعيد جداً أن يحمل على الأمر الإرشادي الصرف نحن سبق أن شرحنا أنّ الفارق الأساس بين الأوامر المولوية والإرشادية كل خطاب كل حكم يتضمن حكماً جزائياً هو أمراً مولوي وكل حكم لا يتضمن جزائاً سواء كان مشيراً إلى حكم العقل مثل الوقوف عند الشبهة خير من الإقتحام في الهلكة ، كان متعرضاً لحكم العقل ، متعرضاً لشيء الآخر غير الجهات المولوية مثلاً متعرضاً للجزئية للشرطية لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب المشهور عندهم إرشادي يعني إرشاد إلى جزئية الفاتحية للصلاة لا أنّه له أمر مولوي يعني إذا إنسان قراء الصلاة بلا فاتحة يعاقب يوم القيامة ، خوب قراء الصلاة بلا فاتحة عشر مرات قراء الصلاة بلا فاتحة ثم يعيد الصلاة مع الفاتحة صلاته صحيحة ، لا يعاقب ليس هناك عقاب عليه ، هذا مراد المتأخرين من أصحابنا من أنّ الأمر إرشادي وليس مولوياً طبعاً لنا فيه تأمل سابقاً تعرضنا الآن الوقت لا يسع.
فمراده من الأوامر الإرشادية كل أمر يتعرض لما عليه العقل والعقلاء هذا إرشادي كل أمر يتعرض لبيان حقائق الأشياء العبادية أو الإعتبارية هذا الأمر هم إرشادي وكل أمر يتضمن نحواً من الجزاء بشيء من أشكال الجزاء ولو بنحو القضاء في رواية قال يقضيه عقوبةً ، كل أمر في عقوبة جزاء فهو مولوي ، لأنّه ناشئ من مولوية المولى ، فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قالوا هذا أطيعوا الله حكم عقلي فبما أنّه حكم عقلي وأنّ ألإنسان بعد أن عرف الله وعرف أنّ له الخلق وأنّ له الأمر وكل شيء منه فلا بد في مقام الإطاعة هم يطيع أوامره ليس غيره .
فلذا يكون الأمر إرشادياً ولكن الإنصاف للتأمل في ذلك مجال ، قوله يا أيها الذين آمنوا مصدر بالخطاب إلى أهل الإيمان وبعيد وبعد فرض الإيمان بالله والإيمان بالله لا يتحقق إلا بطاعة الله وإلا ليس مؤمناً ومع ذلك يؤمر بطاعة الله لذا يبدوا عندنا إشكال غداً إن شاء الله ، أرجوا المعذرة إنتهى الوقت بل تجاوز الوقت إن شاء الله غداً نبين أنّه من المحتمل أنّ الأوامر الثلاثة كلها مولوي .
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
دیدگاهتان را بنویسید