ولایت فقیه عربی (جلسه44)
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین
كان الكلام بالنسبة إلى رواية عمر بن حنظلة أساساً وأنّ ظاهرها النصب مع قطع النظر أنّ المراد النصب العام يعني لكل أمور الإجتماعية أم خصوص القضاء وسيأتي الكلام فيه لكن قلنا من حدود القرن العاشر حادي عشر لما ظهرت الدولة الصفوية وبداءت التمسك بمثل هذه الروايات في ولاية الفقيه بداءت إشكالات في النصب منها ما نقله المجلسي في مرآة العقول ذكرنا الإشكالات وقلنا أنّ بعض المعاصرين أيد هذه الإشكالات وإضافةً إلى ذلك تعرض لأدلة بعنوان الإختيار والإنتخاب والبيعة وما شابه ذلك وأطال الكلام في ذلك نحن نكتفي بهذا المقدر هو تعرض لمسائل سبعة عشر في هذا المجال بما أنّ أصل الإنتخاب لم يثبت هذه الأمور بعد لا حاجة إلى البحث عنها .
فنرجع إلى صلب البحث نحن ذكرنا هذه الوجوه لبيان الإنتخاب وأنّ مراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه من رواية عمر بن حنظلة بقرينة هذه الأدلة وهذه الروايات هو تنفيذ ما تختاره الشيعة يعني حينئذ الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول للشيعة إختاروا رجلاً فأنا أجعله قاضياً أو حاكماً فيجمع ما بين الإختيار إنتخاب والنصب حتى إشكالات النصب تنتفع نحن تعرضنا لكلام المعاصر بهذه النكتة وتبين أنّ هذه النكات وهذه الأدلة في باب الإنتخاب لا يمكن المساعدة عليه .
يبقى الكلام في وجه آخر يمكن أن يفهم منه الإنتخاب وهو ما يفهم من نفس رواية عمر بن حنظلة وأبي خديجة أما في رواية عمر بن حنظلة الإمام لم يقل إبتداءً أيها الشيعة جعلت عليكم الفقيه حاكماً قاضياً لا قال عليه السلام ينظران من كان منكم روى حديثنا ونظر في حرامنا وحلالنا ينظران بيان لحال المتخاصمين عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة فإذا أردنا التعميم يعني نفس الشيعة تختار رجلاً الطائفة تختار رجلاً بعد إختيارهم لهذا الرجل أنا أنفذ ولايته وحكومته ويكون حاكماً فينظران كناية عن الناس عن الشعب عن الأمة بإصطلاح هم يختارون وكذلك في رواية أبي خديجة إجعلوا بينكم رجلاً يعرف حرامنا وحلالنا فليرضوا به حكماً فإني قد جعلته حاكماً فالجعل إبتداءً من الناس إجعلوا .
يستفاد من هذا الحديث المبارك أنّ الناس يختارون شخصاً فأدلة النصب يعني هاتان الروايتان مقيدة للإختيار طبعاً ذكرنا سابقاً أنّ الأستاذ قدس سره إختار أنّ رواية عمر بن حنظلة ظاهرة في النصب لكنها ضعيفة الإسناد ورواية أبي خديجة معتبرة الإسناد لكنها ظاهرة في قاضي التحكيم إجعلوا يعني قاضي التحكيم فلذا مثل الأستاذ ينكر النصب بهذا اللحاظ إما ضعف الإسناد وإما عدم وضوح الدلالة لكن شرحنا أيضاً في محله أنّ كلى الكلامين محل إشكال حتى رواية أبي خديجة يستفاد منه النصب كما تقدم الكلام وبعد لا حاجة إلى الإعادة هذا ملخص ما يمكن أن يقال في البين .
أعرض بخدمتكم بالنسبة إلى مقبولة عمر بن حنظلة نحن سابقاً هم في أبحاث التعارض أشرنا إلى هذه النكتة ولا بأس ببيان هذه النكتة بتفصيل ، في رواية عمر بن حنظلة الإمام صلوات الله وسلامه عليه إبتداءً ينهى عن الرجوع إلى قضاة الجور إلى قضاة العامة هذا إبتداءً وفي هذا المجال يذكر الإمام حكمين حكماً تكليفياً حرمة الترافع إليه وحكماً وضعياً وهو عدم نفوذ القضاء ، قال عليه السلام إذا أخذ شيئاً بحكمهم فهو سحت وإن كان الحق ثابتاً له لأنّه أخذه بحكم الطاغوت .
خوب بالنسبة إلى هذا الحكم الوضعي أصحابنا إختلفوا منهم من وافق بظاهره وحكم مطلقاً بأنّ÷ سحت ومنهم من قال أنّ هذا في مورد أن يكون المال كلياً في الذمة بحيث أنّ قاضي الجور يشخصه خارجاً حينئذ سحت وأما إذا كان مالاً شخصياً خوب كيف يكون سحتاً نفرض أنّ العباء له واقعاً وواحد نازعه فيه فرجعوا إلى قاضي الجور وحكم بأنّ العباء له خوب هذا واقعاً له كيف يمكننا أن نلتزم بأنّه سحت بالحكم الوضعي .
نعم إذا قال مثلاً أطلب من زيد عشرين شاتاً مثلاً وبالفعل هم يطلب وصار خلاف والحاكم حكم وعين عشرين شاة في شاة خارجية فالذي كان يطلب في ذمته هذا صحيح لكن تعيينه خارجاً بحكم القاضي صار واضح ؟ هذا التعيين ليس صحيحاً لا يملك هذه الشياه الخارجية سحت بهذا المعنى .
على أي وهذا الذي يظهر من العروة قدس الله نفسه بأنّ المراد ما يأخذه سحت وإن كان الحق له يعني إذا كان المال كلياً عينه قاضي الجور أما إذا كان المال شخصياً خوب ملكه رجع إليه .
أحد الحضار : منظور رجوع و حرمت رجوع نیست ؟
آية الله المددي : بعید است وإن كان ، فما أخذه بحكمهم سحت وإن كان الحق ثابت له يعني الحكم التكليف الصرف بعيد الحكم التكليفي بلا إشكال قد أمروا أن يكفروا به الحكم التكليفي لا إشكال الكلام في الحكم الوضعي واقعاً العباء لي لكن رجعنا إلى قاضي الجور هو هم حكم بأنّ العباء لي أخذت العباء لنفسي ظاهر الحديث مطلقاً سحت لكنّ الأصحاب حملوا ذلك على مورد يحتاج إلى القضاء وهو التشخيص والتعيين وأما أنّ هذا العباء لي مثل التقاص ، التقاص لا يحتاج إلى حكم .
على أي كيف ما كان والإنصاف هذا هو الأظهر إنصافاً المقدار الذي ثابت أنّه سحت لو كان التعيين بيدي حاكم الجور هسة مع قطع النظر ، بظاهر الرواية الإطلاق لكن بالشواهد يفهم منه .
ثم بعد ذلك خوب الراوي يسأل ماذا يفعلان قال عليه السلام ينظران إلى من كان منكم هكذا وهكذا خوب هذا المقدار لو كنا نحن بهذا المقدار كلمة ينظران يعني الشخصان المبتلى بهما القضية محتاجان بالقضية . المشكلة أين في هذه الرواية ثم قلت رجعا كل إلى شخص يختلف عن الآخر ، الإمام بين المرجحات بحسب الظاهر قال ينظر إلى أفقههما أورعهما قلت كلاهما فقيهان ورعان مشهوران قال ينظر ما كان من روايتهم عنا في ذلك المجمع عليه ، يعني يلاحظان الرواية والدليل لكل من القاضيين فما كان مشهوراً يؤخذ ما كان شاذاً يطرح ، قلت كلاهما مشهوران الإمام ذكر موافقة العامة ومخالفة العامة خوب هنا هذا السؤال المهم يطرح أصولاً أشخاص من العوام يرجعون القاضي يفهمون هذه النكات يلتفتون لهذه النكات أنّ هذا القاضي لما حكم ، حكم برواية زرارة وهي رواية مشهورة بين الأصحاب والقاضي الآخر مثلاً حكم برواية محمد بن مسلم وليست مشهورة بين الأصحاب وإذا فرضنا كلاهما مشهور أحدهما مطابق مع التقية والآخر ليس مطابق مع العامة وإذا كان كذلك أحدهما مثلاً بالأخير أرجه حتى تلقى إمامك يعني المشكلة في هذه الرواية الإنسان قد يتحير من المخاطب للإمام في هذه الرواية لا إشكال أنّ الراوي لهذه الرواية هو عمر بن حنظلة ومن الفقهاء ظاهراً من العلماء من مجموع رواياته يفهم أنّ الرجل فقيه ، هل مراد إبن حنظلة نبداء بالإحتمالات :
الإحتمال الأول : هل مراد إبن حنظلة وجواب الإمام يعني الأوساط العلمية تشخص فينظران هذا الذي جاء ينظران مو الرجوع إلى الناس ينظران بعد تشخيص الحوزات العلمية بعد تشخيص الفقهاء يعني إذا فرضنا أنّ هناك فقيهين من فقهاء أصحابنا إبتداءاً الحوزة العلمية الفضلاء العلماء وإن شئت فعبر عنه بمجلس الخبراء مجلس خبرگان بإصطلاحنا اليومي بأنّ الخطاب في الرواية لا يتناسب أن يكون مع عامة الناس إبتداء الرواية مع عامة الناس رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث قال لا يرجعان إلى حكام الجور ماذا يصنعان يرجعا إلى فقيه من فقهائنا خوب إلى هذا المقدار هذا الكلام يصلح للعوام أيها العوام لا ترجعوا إلى قضاة الجور إرجعوا إلى قضاة الشيعة هذا
أحد الحضار : بين أصحابنا وشيعتنا ما كو فرق ؟
آية الله المددي : من أصحابنا الرجوع من أصحابنا ، ما فرق بينهما الشيعة من الشيعة .
هذا المقدار يمكن إعطاء الكلام للعوام هذا سهل ما في مؤونة مشكلة ذيل الرواية قلت رجلين مختلفين في الإجتهاد قال ينظر إلى أفقههما أولاً خوب هذا أهل الخبر يشخصون من الأفقه ، ثانياً الإمام يقول قلت كلاهما فقيهان ورعان ، قال ينظر دليلهما إذا كان الرواية المجمع عليها مشهورة يؤخذ بها ويترك الرواية الشاذة خوب هذا شأن الفقيه أن يعرف الرواية شاذة العوام لا يعرفون هذه الأحكام ليس شأن العوام فهم هذه الأحكام فيلاحظ في هذه المسألة رجل مثل عمر بن حنظلة وهو فقيه يسأل الإمام والإمام يجيبه ، هذه نكتة . يلاحظ في هذه الرواية رجلين من أصحابنا وبينهما منازعة وهؤلاء من العوام لا يعرفون عادتاً هذه الأمور العلمية هذه الرواية مشهورة رواية غير مشهورة موافقة مع العامة مخالفة مع العامة كيفية ال… خوب هذه لا يفهمه العوام لا إشكال فيه .
فيمكن أن يقال أنّه أصولاً المخاطب بهذه الرواية أمثال عمر بن حنظلة تأملوا أصلاً عوام ليسوا مخاطبهم ولو بحسب الظاهر الخطاب الآن حالياً للعوام للعامين للرجلين العاميين لأنّه قال عن رجلين من أصحابنا ينظران من كان منكم ينظران يعني نفس العوام صحيح بحسب الظاهر خطاب موجود ينظران كلام هذا وينظران لكن المراد الجدي يعني الفقهاء ينظرون الفقيه ينظر يعني بعبارة أخرى إبن حنظلة كناية عن مطلق الفقهاء ولم يلاحظ شخص عمر بن حنظلة يعني بعبارة أخرى يكون مفاد الرواية أنّ العلماء والفقهاء يشخصون فقيهاً جامعاً للشرائط صادقاً أصدقهما أورعهما ولذا مثل السيد اليزدي رحمه الله قال إذا كانا في العلم متساويين وأحدهما أورع من الآخر إحتاط أن يسار الأورع دليلهم هذه الرواية في الأورع هذه الرواية وبعضهم إحتاط وجوباً بعض المعاصرين حفظهم الله إحتاط وجوباً أن يرجع إلى الأورع يعني كما قالوا الأعلم قالوا الأورع أيضاً يعبتر الأروعية كما تعتبر الأعلمية والدليل هو نفس هذا الدليل ليس هناك دليل .
فقال الإمام على الحوزات العلمية على أهل الخبرة على العلماء أن يشخصوا رجلاً فقيهاً جامعاً للشرائط بل قيل أن يكون أعلم وإن كان لي تأمل سيأتي الكلام في صفات الحاكم قيل أنّه كما في المجتهد المقلَّد الذي يرجع إليه في التقليد أن يكون أعلم في المجتهد الذي تكون له الولاية أيضاً مجتهد يكون أعلم ، الأعلمية في باب الولاية كالتقليد وكلاهما محل إشكال عندنا تعرضنا للتقليد سابقاً ويأتي الكلام في الولاية إن شاء الله .
مع قطع النظر أن يكون أعدل وأورع وأن يكون مستنداته العلمية واضحة يعني فقهه فقه مشهور فقه يبتني على قواعد صحيحة الأوساط العلمية أفرضوا مثلاً في زماننا في قم في النجف في غير الحوزات العلمية هي التي تستطيع أن تشخص أنّها لرجل فقيه على ضوابط الفقه وعلى القواعد الفقهية وعلى الطرق الفقهية المألوفة المعتبرة إعتمد هذا الشيخ .
فهذه الرواية في الحقيقة ناظرة أساساً وخطاب أساساً إلى الفقهاء وحينئذ المراد بذلك ينظران يعني بعد تشخيص الفقهاء فحينئذ يكون المراد بينظران يعني بعد ما شخص الفقهاء أنّ هذا الفقيه جامع للشرائط بهذه الخصوصيات يرجعون إليه .
أحد الحضار : اصطلاح فقیه در آن زمان با اصطلاح فقیه الان با هم دیگر تفاوت ندارند فقیه آن موقع کسی بود که یک مقداری روایات ائمه را بلد بود برای مردم احکامی از آنها در میآورد یا خود روایات را نقل بکند این را خود عوام میتوانستند تشخیص بدهند کدام فقیه تر هستند.
آية الله المددي : خیلی بعید است ، خیلی بعید است این احتمال بلکه فقیه آن زمان یک مقدار اضیق دائرةً بود نه این اوسعی که شما میفرمایید احتمالا فقیه یعنی مطلع بر حقائق عقائدی را هم باید خوب از قرآن و سنت و فقط فقه تنها به اصطلاح نباشد . یک اصطلاحی است ، بالاخره فقیه غیر از راوی بود اصلا در همان زمان بین این دو تا فرق میگذاشتند این که مرحوم کشی هم در رجالش دارد که تسمیة الفقهاء من اصحاب ابی عبدالله راوی زیاد داریم فقیه غیر از راوی است . اصلا عرض کردم اولین کتابی هم که آن رامهرمزی ، ابوالحسن علی رامهرمزی راجع به علم حدیث نوشته المحدث الفاصل ، فاضل غلط است، المحدث الفاصل بین الراوی والواعی مرادش از واعی فقیه است. این که در اول معالم هم آمده الفقه هو الفهم این معلوم نیست درست باشد اولا خود فهم از علم دقیقتر است این یک و در کتب عدهای از کتب لغت و غیر لغت تصریح کردند فهم حاد فهم امر دقیق مطلق فهم فقه نیست این اشتباه شده است . علی ای رب حامل فقه الی من هو افقه من هم به همین معناست .
أحد الحضار : به هر جهت در آن نامه ای که حضرت به مالک اشتر دارد که فقهاء را در مجلس خودت حاضر کن
آية الله المددي : مراد فقهاست .
أحد الحضار : در مصر چه کسانی بودند ؟
آية الله المددي : عدد معدودی بودند غیر از روات بودند به مجردی که ، مقایسه میکردند رد فروع و اصول میکردند ، ریشه یابی میکردند ، میتوانستند این کارها را بکنند . این در آن روایت امام باقر به محمد بن مسلم میفرماید و هل رایت فقیها قط این فقه نبوده است.
على أي كيف ما كان لا إشكال يستفاد هذا المعنى أنّ المراد بذلك الفقيه لا مجذب ، هذا الإحتمال الأول في عبارة عمر بن حنظلة .
الإحتمال الثاني في عبارة عمر بن حنظلة أن نقول أنّ هذه الرواية المباركة ليست خطاباً إلى الفقهاء هذه الرواية المباركة يمكن التفكيك فيها أنّ مقداراً من الرواية خطاب للناس وهو صدر الرواية عن رجلين من أصحابنا ينظران مقدار من الرواية خطاب للناس لعوام الناس بأن يرجعوا إلى فقيه من الفقهاء ومقدار آخر من الرواية وهو ما جاء في ذيل الرواية وحينما يقارن الإمام بين الحاكمين وبين الفقيهين هذا خطاب ومرجعه إلى الفقهاء والعلماء لا أنّ كل الرواية صدراً وذيلاً المخاطب فيها واحد .
يعني الإمام صلوات الله وسلامه عليه إبتداءً يقول على الأمة على الطائفة أن ترجع إلى الفقهاء ويكون رجوعهم إلى الفقهاء بعنوان أنّهم منصوبون من قبلهم فإنّي قد جعلته حاكماً وحينئذ عمر بن حنظلة هو بنفسه يسأل قلت إختلقا ، قلت أنّ الفقيهين مختلفان فالإمام يذكر أوصافاً في الفقيه بحيث أنّ عوام الناس هم يستطيعون تشخيصه أو لا أقل يرجعون إلى أهل الخبرة .
أحد الحضار : هؤلاء الذي يتكلم معه عمر بن حنظلة فانظروا لماذا يقول فلينظران ؟
آية الله المددي : هو قال ينظران
أحد الحضار : ينظران يعني المتخاصمان لا أنت وأمثالك يا عمر
آية الله المددي : فلذا يفصل ما بينهم
أحد الحضار : يعني هل لو كان الخطاب لعمر بن حنظلة يقول فانظر أو فلينظروا أمثالكم أو فانظروا أنتم لكن أصلاً ، فلينظران الغائب المتخاصمان فلينظران
آية الله المددي : ولذا ينظران يعني خطاب للطائفة أما لما يقول هما متفقان قال ينظر لم يقل ينظران ينظر ما كان من روايتهم عنا في ذلك المجمع عليه فصدر الرواية ناظر إلى مطلق الطائفة وأما ذيل الرواية ناظر للعلماء والفقهاء
أحد الحضار : استاد معذرت میخواهم روایت همین مقدار اجمال را عامهی مردم هم میفهمند
آية الله المددي : نه معلوم نیست .
أحد الحضار : نه بحث تشخیص این که اگر دو نفر مساوی بودند به اورع برویم به افقه برویم یا به مشروعیت
آية الله المددي : این مقدار را میفهمیم، اما این مقدار که روایتی که دلیل ایشان است مجمع علیه است شاذ است یا مشهور است موافق با تقیه است یا مخالف با تقیه است اینها را دیگر مردم نمیفهمند .
أحد الحضار : بله اصلا تشخیص یک بحث دیگر است
آية الله المددي : اینها را نمیفهمند مردم . دقت بکنید در آثارش فرق میکند که این روایت خطابش به چه کسی باشد ؟ اگر خطاب به عرف عام باشد یک نتیجه گرفته میشود اگر خطاب به خصوص فقهاء باشد یک نتیجهی دیگر .
فبناءً على الوجه الثاني أنّ صدر الحديث ناظر إلى نفس الطائفة وذيل الحديث ناظر وخطاب إلى الفقهاء والعلماء يعني بعبارة أخرى يأمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه الطائفة بالرجوع إلى الفقهاء لكن يأمر الفقهاء بالنسبة إلى الروايات أن يعرفوا كيفية الفرق بين الروايات وأن يميزوا طائفة عن طائفة يرجعوا طائفة على طائفة أو بتعبيرنا يبين أن يتبين لهم ما هو الحجة من غير الحجة نظرنا نحن هكذا تمييز الحجة عن اللا حجة لا الترجيح ، على إختلاف الفهم في هذه الرواية المباركة في ذيل الحديث .
فبناءً على الإحتمال الأول وأنّ الرواية ناظرة إلى الفقهاء فنقول يستفاد من هذه الرواية المباركة أنّه إبتداءً على الفقهاء أن يشخصوا الفقيه الذي يكون جامعاً لهذه الشرائط وليس من البعيد أنّه كل ما كان فيه شرائط للتصدي أوضح وأكثر يعين فيه ويشخصوا هذا الرجل إلى الناس ويكون المراد من ينظران يعني أقاموا الشيعة يرجعون إلى العلماء ويسألون عن العلماء من يكون واجداً لهذه الشرائط .
أحد الحضار : يعني العلماء يعيون قضاة ؟
آية الله المددي : إي يعينون
أحد الحضار : يعني رجع للمرجع يقول هذا فلان صالح للقضاء
آية الله المددي : لا يعينون ويشخصون عن فقيه الذي يصلح للقضاء هذا الشيء وهذا الفقيه بعد أن تشخص أنّه فقيه ورع عالم بل أعلم على ما يقال حينئذ بعد إستجماعه للشرائط على الأمة أن ترجع إليه . في القضاء وفي غير القضاء فمفاد الحديث المبارك هكذا بالنتيجة الإمام صلوات الله وسلامه عليه نصب الفقهاء وتشخيص الفقهاء بيد العلماء وأهل الخبرة ، كلمة أهل الخبرة ما موجودة في النص لكن من جهة أنّ الإمام خاطب عمر بن حنظلة وهو فقيه وذكر أموراً ترجع إلى الفقه ، ينظر من روايتهما أنا المجمع إليه .
ولذا بناءً على هذا الفهم ولو هذا المعنى لم يذكره حتى السيد الإمام في تقريراته وكتبه وحتى أخيراً في جعله مجلس خبرگان فمثلاً هناك يكون مجلس خبراء مجلس خبرگان رهبرى بإصطلاح اليوم هذا المجلس من شأنه تشخيص الرجل الذي يصلح للقيام بالولاية فشأن الخبراء طبعاً قلت كلمة الخبراء وأهل الخبرة لم يذكر في النص لكن من توجيه الخطاب إلى عمر بن حنظلة يفهم يعني يفهم ولا إشكال أنّ الرواية ناظرة صدراً إلى الجهات الولائية خصوص القضاء أو أعم من ذلك هذا لا إشكال فيه ، فتشخيص من يكون صالحاً من الفقهاء لذلك يرجع إلى شخص مثل عمر بن حنظلة لأن عمر بن حنظلة يقول الإمام له إفعل كذا وكذا وانظر من الرواية ما كان موافق فالمراد ليس شخص عمر بن حنظلة مراد من كان فقيهاً مراد من كان خبيراً فيرجع إلى أهل الخبرة في معرفة الفقيه تأملوا .
طبعاً قلت لكم إنصافاً لم أجد هذا المعنى في كلام حتى السيد الإمام الذي مصر على دلالة الرواية وبهذا اللحاظ يمكن إستفادة مثل مجلس الخبراء طبعاً خصوص مجلس الخبراء لا ، لا يستفاد منه ، يستفاد منه أنّه يرجع إلى أهل الخبرة في تشخيص الفقيه الذي يصلح لإدارة المجتمع .
أحد الحضار : این دو تا مقدمه دارد یکی همین که فرمودید که باید خطاب نسبت به فقهاء باشد
آية الله المددي : خوب خلاف ظاهر است که به عوام باشد .
أحد الحضار : حالا آن را بیان خواهید فرمود ، مسالهی دوم این که این قاضی تحکیم نباشد این ولایت به معنای عامش دلالت بکند
آية الله المددي : الان عرض میکنم، نمیشود قبولش کرد . در آن روایت که اجعلوا هم داشت قاضی تحکمیش مشکل بود چه برسد به این روایت
أحد الحضار : خوب الرواية الإمام قال نصب يعني فانظرا إلى أعدلهما بعد الإختلاف يعني لا من أول الأمر يقول العلماء
آية الله المددي : الإختلاف طبيعي
أحد الحضار : قد يتخذ مثلاً أفرض
آية الله المددي : ها حينئذ نقول أنّ هذه الرواية ولو كلام إبتداءً فرض كذا لكن هذا الفرض والسؤال والجواب إنما وقع بلحاظ تدريجية السؤال والجواب طبيعة السؤال والجواب أمر زماني
المراد الجدي من الرواية صدراً والذيلاً المراد يعني المدلول المعنوي القضية المعنوية المدلول المعنوي لهذا الكلام أنّ الإمام أولاً ينصب ثانياً الفقيه الجامع وعند الإختلاف وطبيعةً بين الفقهاء إختلاف دائماً من يكون صاحب مزية بالعلم والورع وثالثاً أن يكون مبانيه العلمية صحيحةً هذه الأمور تشخيصه للفقهاء .
عرض کردم من خدمت شما اجازه بفرمایید این یک نکتهی فنی دارد من سابقا هم در بحث تعارض عرض کردم مشکل روایات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین کلمات آنها غالبا به صورت سوال و جواب در مجلس است ما باید مجموع مراد را از مجموع سوال و جواب مثلا یک صفحه طول بکشد ما مجموع مطلب را میخواهیم در بیاوریم این ترتیب ندارد .
لا يتصور أنّ هناك ترتيب إبتداءً نص ثم سؤال عن الإختلاف ثم جواب الإمام عن الترجيح أولاً موافقة المشروط هذا ليس المراد هكذا لأنّ هذا طبيعة السؤال والجواب الذي وقع بين الراوي وبين الإمام فالإمام غرضه صلوات الله وسلامه عليه أولاً النصب أولاً مسألة النصب لا إشكال أنّه هو الظاهر غيره يحتاج إلى دلالة لا إشكال فيه يعني أول من إستشكل في النصب قال هو الظاهر النصب لكن فيه إشكالات جعلته عليكم حاكماً نصبته هذا واضح فإنّي قد جعلته وبما أنّه منصوب ينظران أصولاً شرحنا أنّ في هذه الموارد الجهات الراجعة إلى المعنى تلاحظ لا التركيب اللفظي بما أنّه منصوب من قبل الإمام ينظران خوب لماذا ينظران من كان منكم فقيهاً لما يقول فإنّي قد جعلته حاكما كما قالوا في محله أنّ العلة مقدمة رتبةً عن المعلول بما أنّه منصوب من قبلي فينظران يبقى الكلام كيف يشخصان الفقيه مع إختلاف الفقهاء في ما بينهم ومن الذي يشخص الفقيه الواجد للشرائط فالإمام تدريجاً بين من كان أعدلهما أصدقهما أورعهما ثم قال إذا فرضنا صار إختلافهما في العلم يلاحظ المستند العلمي يعني لا بد أن يدرس أحوال الفقيه بلحاظ المستند العلمي له . يعتمد على الروايات المشهورة لا يعتمد على الروايات المشهورة ، فهمه في الفقه صحيح أم لا ، هذا هو المراد الذي يفهم من كل الرواية صدراً وذيلاً .
أحد الحضار : نتیجهی فرمایش این است که قاضی باید جمیع این شرایط را داشته باشد و بیانش
آية الله المددي : بله خوب مثل مرحوم امام در تحریر الوسیله احتیاط کردند که باید اعلم علمای بلد باشد ایشان هم همین احتیاط را کردند عدهای هم همین احتیاط را کردند والاحوط وجوباً أن يكون القاضي أعلم علماء البلد بعد نکردند میدانم ایشان بعد ها در ایام تصدی به خاطر ضرورت نه به خاطر اجازه آن هم بحثهای خاص قضاست که الان که ضرورتی اقتضاء کرده که قضات فعلا ولو به درجهی اجتهاد هم نباشند قبول بشوند روی جهاتی که خود ایشان تشخیص دادند آن یک مطلب دیگری است و الا در حکم اولیشان گفتند الاحوط وجوبا اعلم علماء البلد .
أحد الحضار : اگر در همان مراحل اول مثل اورعیت یا اعلمیت اینها فیصله پیدا کرد
آية الله المددي : نه آن مراحل اولیه نیست اینها اصلا مراد مراحل اولیه و ثانویه نیست اینها در لفظ آمده اینها به طبیعت
يعني لو كان الإمام يكسب ذلك نحن قلنا أصولاً ينبغي أن تعرف هذه النكتة مهمة جداً أنّ روايات أهل البيت ليس من قبيل كتاب الأم للشافعي ليس أفرضوا من قبيل آراء أهل المدينة الفاضلة لأبي نصر الفارابي يشترط في الحاكم أمور الأول الثاني الثالث هذا إذا كان من هذا القبيل يلاحظ كل شيء به لكن روايات أهل البيت أكثرها بل شرحنا سابقاً في بحث مستقل جملة من الكتب تنسب إلى الأئمة كتفسير منسوب إلى الإمام العسكري فقه الرضا وغيره شرائع الدين للإمام الصادق هذه الكتب أصولاً لم تثبت بإستثناء الصحيفة السجادية بقية الكتب المنسوبة إلى أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين لم تثبت يخرج شيء منها بسند صحيح ينسب كتب ما جاء عن أهل البيت غالباً بصورة سؤال وجواب ، صورة سؤال وجواب تارةً يكون بمراتب يعني لبيان المراتب في المطلب وأخرى يكون لبيان الخصوصيات المطلب بحيث أنّ الإنسان بعد مجموع السؤال والجواب يفهم أنّ المراد الجدي هذا المعنى .
فالمراد الجدي من هذه الرواية على طولها أولاً الإمام يتصدى للنصب نحن سبق أن شرحنا سابقاً أنّ جملة من المخالفين للخلفاء لم يتصدوا للنصب مثلاً أحمد بن حنبل ولو كان يضرب على مخالفته مع الخليفة في باب حدوث القرآن حتى ينقل عن أبي حنيفة كان مخالفاً ويرى السيف لم يتصدى للنصب هذه نكتة يعني الذي كانوا يخالفون السلطان غالباً يتصدون للجهاد المسلح كالخوارج والزيدية كان يخرجون بالسيف ويأخذون منطقة ويحكمون فيه الإسلام بتعبيرهم وأما أنّ الإمام بحسب الظاهر يبقى في بيته والسلطان موجود والخليفة موجود هو بنفسه يقول نحن نجعل لنا قضاءاً مستقلاً وأموراً مستقلة .
فالمجتمع الشيعي يبقى داخل إطار المجتمع الإسلامي العام لكن يرجعون في أمورهم إليهم والإمام يتصدى ولذا قلنا أنّ هذا الشيء أول ما قام به الإمام الصادق حتى الإمام الباقر ليس فيه شيء من ، يعني الإمام الباقر صحيح في مسائل في الولاية وبطلان غير طريق أهل البيت لكن التصدي خارجاً هذا لم يذكر في شيء من الروايات الموجودة عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه .
أحد الحضار : هذا ما راح يحل المشكلة بالأساس لأن إما هذا مثلاً مجلس الخبراء أو أفوض حوزة العملية تنتخب الشخص والشخص إما يرضون عليه أو لا يقبلون لي إذا لا يقبلون لي ما حل المشكلة ما رضوا عنه ما راضين عنه
آية الله المددي : لا ، لا يستفاد رضى الناس هذه المشكلة ، لا يستفاد الإنتخاب أنا نقلت هذا الكلام كله لهذه النكتة هل يستفاد الإنتخاب أم لا ، بعد أن شخص الخبراء أنّ هذا إنسان يصلح للقضاء حينئذ النكتة الأساسية هنا ، هو هذا ذكرت الإنتخاب لكلمة ينظران أنا الآن أريد أن أشرح شرحاً لأنّه لا يصل الأمر للإنتخاب الذي فيه موجود تشخيص الأعلم تشخيص الصالح للتصدي فإذا شخص فعلى الأمة الرجوع إليه .
هذا كل الكلام غرضنا اليوم من هذا البحث في رواية عمر بن حنظلة إثبات هذا الشيء أنّ المفاد الجدي للرواية صدراً وذيلاً هذه النكتة ليس المراد بينظران يعني يختاران بمعنى يبايعان شخصاً أصلاً المراد الجدي صدراً وذيلاً في هذه الرواية أنّ أهل الخبرة هسة مجلس خبرگان أو أهل الخبرة ولو فقهاء الحوزة ولو لم يكونوا في مجلس أهل الخبرة والفقهاء يروناً شخصاً فقيه إذا كان صالحاً وإذا كان علمه صحيحاً وورعاً وعالماً وكل الجهات حينئذ يطرحون هذا الشخص للمجتمع فالإمام جعلوه قاضياً أو حاكماً للمجتمع الإسلامي .
مسألة الإنتخاب في هذا بإعتبار أنّ الأمة لا بد أن ترجع للتنفيذ ، التنفيذ عليهم . لا في أنّ ولايته مشروطة بالإنتخاب ، رجوع الناس إلى هذا كرجوع الناس إلى الأئمة خوب بلا إشكال أنّ أمثال زرارة وغيره لم يرجعوا إلى قضاة الجور رجعوا إلى الأئمة لم يرجعوا إلى خلفاء الجور إنتخاب بهذا المعنى يعني الإنتخاب بعد التدين لا قبل التدين ، يعني بعبارة أخرى من جملة الشؤون الإنسان المسلم أن يرجع في القضايا الإجتماعية إلى قاضي المنصوب .
أحد الحضار : سيدنا سابقاً تفضلتم أنّ طبيعة النص لا يحترم النص النوعي
آية الله المددي : هذا ذكرناه عن بعضهم لكن نحن نقول لا بأس به نتعرض ، هسة الآن في مقام الجواب عن الإشكالات .
اليوم أول كلام كان لنا يعني بداءنا إبتداءً بدليل آخر وتمهيداً للجواب إن شاء الله ، أنّ من رواية عمر بن حنظلة لا يستفاد الإنتخاب والبيعة هذه خلاصة الكلام وغداً إن شاء الله أعيد الكلام لأنّه لعله صار فيه تشويش في العقد حتى يتبين المطلب بوضوح إن شاء الله تعالى .
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
دیدگاهتان را بنویسید