ولایت فقیه عربی (جلسه4)
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین
كان الكلام في الآيات التي دلت على جعل منصب الولاية لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه ومن جملة الآيات في ذلك قوله تعالى في سورة الحشر ما أتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ، هذه السورة المباركة بالنسبة إلى هجوم المسلمين وقيام المسلمين بمحاربة يهود بني قريظة في المدينة وأمر رسول الله المسلمين بذلك فنهضوا وعلى أي إنتهى الأمر إلى القضاء عليهم بعد أن فر جملة منهم إلى خيبر وفي ما بعد قضي على اليهود في خيبر وإستسلوا تماماً .
بالنسبة إلى هذه الآية المباركة ، بالنسبة إلى ذيل الآية فما نهاكم عنه فانتهوا ظاهر في أنّ النهي يستند إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يعني المراد من نهاكم ما ينهاهه رسول الله وليس المراد به ما يبلغه عن الله ، النهي الذي يصدر منه مو ما نهى الله هذا واضح.
وأما كلمة آتاكم يحتمل أن يراد به ما أتاكم به النبي عن الله ، ما آتاكم يعني في الواقع ينقله عن الله يحكيه عن الله ليس له مو أنّ الأمر صادر منه الأمر من الله لكن أتى به رسول الله ولكن الإنصاف هذا المعنى خلاف الظاهر وإلا القرآن أفصح من نطق بالضاد كان بإمكان أن يقول وما أتاكم به الرسول ، فالإيتاء نحن بمناسبة حديث البرائة تكلمنا ، الإيتاء باللغة العربية مقارن ومقارب إلى معنى الإعطاء وآتي ذالقربى حقه و آتوهن أجورهن مقارب لمعنى الإعطاء ، لكن الإعطاء عبارة عن عمل صادر من الشخص يجعل شيئاً لشخص آخر في متناول يده أما الإيتاء إضافةً إلى أنّه أبلغ وأوقر في النفس وأكثر تبجيلاً وإحتراماً من الإعطاء مضافاً إلى ذلك يستفاد منه القدرة والإقدار هذا هم يستفاد منه .
أصولاً في القرآن الكريم بمعنى الإعطاء بتجليل وتبجيل وحرمة وإحترام إستعمل هذا اللفظ ومشتقاته أكثر ما استعمل لفظ العطاء ، الإعطاء موجود في القرآن لكن إنصافاً موارد قليلة بالقياس إلى الإيتاء ونحن بمناسبة سابقاً في بحث لا ضرر قلنا أنّ القرآن الكريم نزل بلغة الحجاز وهذه اللغة لها خصائصها في إختيار الألفاظ ذات المعنى الدقيق ذات الدقة أكثر وقبل نزول القرآن لم تدون اللغة العربية عندنا بعض الأشعار المعلقات السبع وغيرها كتبت لهذا الخط وإحتمالاً بخط آخر أو بخط اليمني، على أي حال وأما تدوين اللغة العربية المعنى الكذائي لم يدون قبل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وإنما دونت اللغة العربية في القرن الثاني من الهجرة يعني من سنة مائة وثلاثين ومائة وعشرين فما بعد ، الخليل والفسائي وسيبوية وغيرهما المدرستان الكوفية والبصرية إعتمدت في تدوين اللغة على الرجوع إلى القرى والأرياف ومراجعة العرب الصحيح ، فغالباً يخرجون إلى القرى الكائنة بين البلدين بصرة وكوفة ومن هناك إلى الجزيرة العربية فبدؤوا بتدوين اللغة من تقريباً أواسط القرن الثاني .
يعني كتب التي ألفت في معنى اللغة وسمعت العرب يقول وأنشدني بعضهم يقول في الكتاب السيبوية وغيره كان في القرن الثاني وبلا إشكال أنّ تدوين اللغة في البدايات كانت في الكوفة ونواحيها يعني ما بين العراق والحجاز وبلا إشكال أقل من مائة وعشرين سنة له تأثير في إختلاف بعض الألفاظ بعض الكلمات معانيها ، مثلاً في بحث لا ضرر تعرضنا أنّ في القرآن الكريم كتعبير بباب الإفتعال أضر بفلان لا يوجد التعبير القرآني في باب الإضرار باب المفاعلة المضارة ، لا يضار والد بولده التعبير المتعارف بالقرآن باب المفاعلة لا باب الإفعال.
الآن نحن باب المفاعلة لا نستعمله حد الأقصى ، لا نقول فلان ضار فلان نقول أضر بفلان ، لا نقول فلان ضار الطريق نقول أضر بالطريق ، الآن المتعارف في اللغة العربية أضر باب الإفعال ، لكن في الحجاز المتعارف ضار ، باب المفعالة ، يختلف حتى في الروايات الصادرة عن الإمام الصادق والأئمة المتأخرين ولو كانوا في الحجاز ولو كانوا في المدينة أضر ، لكن في التعبير القرآن ضار ، أضر لا يوجد غير مضار ، أصلاً كم مرة إستعمل هذا اللفظ في القرآن كله من باب المفاعلة أصلاً من باب الإفعال لم يستعمل في القرآن ، أضر مضر أضر به لم يستعمل في القرآن النكتة في ذلك تعود إلى طبيعة اللغة ، طبيعة اللغة من زمان إلى زمان تتغير ، التدوين سر بقاء اللغة ولذا لو لم يكن القرآن موجود ما كان معلوم أنّ اللغة العربية تدون وتبقى على هذه الحالة الموجودة ، مثلاً الآن في اللغة العربية الدارجة المتعارفة بين الناس غالباً المثنى أو التثنية لا تستعمل ، لكن في الأصل اللغة كانت التثنية موجودة . الآن قليل يستعمل يعني الإنسان العربي بطبيعته إما مفرد وإما جمع المثنى بما هو … إلا أن يكون فصيحاً مطلعاً على الفصاحة العربية .
فهناك طبيعة اللغة تتغير من زمان إلى زمان هذه النكتة مثلاً في لغة القرآن الإيتاء يستعمل أكثر من الإعطاء مثلاً فآتوهن أجورهن لعله الآن المتعارف فأعطوهن أجورهن ، لكن في القرآن التعبير فآتوهن أجورهن ، تعبير الإيتاء ومشتقاته لعله أربعة أو خمسة أو أكثر أضعاف تعبير الإعطاء هذا إذا تعبير الإعطاء كله مثلاً في القرآن عشرة موارد هذا لعله أكثر من مائة مورد تعابير الإيتاء ، والإيتاء في اللغة العربية بتعبير القرآن يعطي معنى الإعطاء والقدرة على الشيء ، آتاها أي أقدرها عليه أعطاها ، كما أنّ اللفظ له تبجيل آت ذالقربى حقه بحسب اللغة غير أن يقول أعطي ذالقربى حقه الإعطاء كأنما مجرد دفع شيء إلى شيء أما الإيتاء فيه تبجيل فيه إحترام فيه تقدير أكثر فما آتاكم الرسول يعني الشيء الذي جعل رسول الله عليكم وليس معناه ما آتاكم أي ما أخبركم عن الله الإيتاء ليس بمعنى الإخبار ظاهر كلمة ما آتاكم الرسول يعني ما يفرضه النبي ما يأمره به ما يعطيكم .
على أي حال ما آتاكم الرسول شبيه ما أعطاكم لكن بتبجيل وإحترام وبقرينة النهي والمراد به التشريع يعني ما أعطاكم رسول الله تشريعاً لا تكويناً .
على أي كيف ما كان فيستفاد من هذه الآية المباركة أنّ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه له حق في الإيتاء والنهي يؤتي وينهى ويجب على المسلمين قبوله يعني إذا كان بصيغة الإيتاء وإذا كان بصيغة النهي على كل حال يجب قبوله ، طبعاً ما آتاكم الرسول يناسب أن يكون في الأحكام الولائية إما الكلية مرادنا بالكلية هي الأحكام التي تبقى إلى يوم القيامة التشريعات الثابتة إلى يوم القيامة و إما أحكام وقتية أو ما نعبر عنه بأوامر حكومية وأما شمول هذه الآية لباب القضاء مشكل ظاهر كلمة ما آتاكم الرسول ظاهراً ما لم يكن خصومة بين الطرفين ولو يمكن إنّ الإنسان يقول تشمل الآية لكن إبتداءً ظهور الآية المباركة بخلاف بعض الآيات السابقة بعض الآيات السابقة ظهورها في القضاء أقوى وهذه الآية المباركة ظهورها في القدرة على التشريع أقوى إلا أنّ التشريعات كما قلنا على قسمين تارةً يشرع شيئاً مطلقاً مثلاً يقول الربا النقدي حرام بناءاً على أنّ الربا الثابتة بالكتاب هو الربا النسيئة مثلاً الثابت بالكتاب الجلد الزانية والزاني وسنّ رسول الله الرجم وسبق أن شرحنا أن في ما يسمى بالمسلمين الخوارج خالفوا ولم يؤمنوا بالرجم وقالوا الرجم لا يوجد في كتاب الله .
ولذا في كل موارد الزنا حكموا بالجلد وفي رواياتنا أنّ الرجم سنة من رسول الله ، الجلد من الله والرجم من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فما آتاكم الرسول يشبه مثل هذا الرجم يعني يكون تشريعاً ثابتاً إلى يوم القيامة كما أنّه يشمل التشريعات المؤقتة كالمثال الذي ذكرناه حرّم لحوم الحمر الأهلية هذا تشريع طبعاً جملة من السنة فهموا تشريع دائم وفي روايات أهل البيت أنّه تشريع مؤقت ولم يكن دائم لمصلحة وقتية رأى من المصلحة أنّ المسلمين لا يأكلون الحمر لأنّه يحتاجون إلى ظهورها يحملون عليها المتاع.
فالنبي بحسب ظاهر الآية المباركة له ولايتان في المجتمع الإسلامي ، أولاً ولاية في التشريعات السابقة وهذا خارج عن الولاية التي الآن نبحث عنها في ولاية الفقيه غرضنا الحكومة والقدرة على الأحكام الحكومية.
والثاني قدرته صلوات الله وسلامه عليه على الأحكام الولاية الحكومية المؤقتة فحسب الظروف يحرم عليكم أن تفعلوا كذا أو يجب عليكم نفرض في زماننا قوانين المرور ، خوب قوانين المرور لم تذكر في الروايات ولو رأيت في رواية أنّ أميرالمؤمنين سلام الله عليه كان يقول في الطريق الذاهب يكون على اليمين والراجع على اليسار هذا طريق المتعارف في رواية وجدت عن أميرالمؤمنين سلام الله عليه على أي يبدوا الأصل في ذلك هو صلوات الله وسلامه عليه، لأنه يقولون في كتب كذا يقولون أول من أسس هذا نابلئون هذا الملك الفرنسي جعل الذهاب لليمين و … لكن من هذه الرواية يبدوا قبل أن يولد أجداد نابلئون جاء عن أميرالمؤمنين سلام الله عليه أنّه في الطريق إذا صار إزدحام الذاهب عن اليمين والراجع على اليسار هذا الذي الآن هم متعارف.
على أي كيف ما كان فغرضي أنّه مرادنا بذلك الأحكام الولائية التي يجعلها النبي صلوات الله وسلامه عليه أو أولى الأمر كما أنّه مرادنا بذلك يتبين من خلال بحثنا تبين إن شاء الله لكن غرضنا من هذا البحث أنّه إجمالاً بلحاظ الآيات المتصدية لأحكام الإجتماعية كالحدود والديات والأموال وما شابه ذلك ومما لا إشكال فيه أنّ رسول الله تصدى للحكومة وكتب كتب إلى الملوك وإلى الرؤساء في زمانه وجيش وجهز جيوش وجعل أموال معينة وإلى آخره يعني شؤونه شؤون الحاكم صلوات الله وسلامه عليه ، إلا أنّ الكلام الآن هنا في هذه النكتة هل هذه الولاية أعطيت له من قبل الناس بالبيعة أم هذه الولاية جعلت له من قبل الله سبحانه وتعالى فأصل أنّ رسول الله تصدى للحكومة هذا إجمالاً مما لا إشكال فيه الإشكال في سعة هذه الحكومة والإشكال في مشروعية هذه الولاية .
فقد يقال مثلاً كما نتعرض إن شاء الله في بحث البيعة هنا لا نتعرض لهذه المسألة أنّ هذه المشروعية أخذت من بيعة الناس لهم ويتمسكون غالباً بالآيتين المعروفتين وشاورهم بالأمر وكذلك قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم نتعرض إن شاء الله تعالى في مسألة البيعة وتنفيذ الولاية للفقيه الآن هنا لا نتعرض.
فغرضنا أنّ المستفاد من هذه الآيات المباركة من يطع الرسول فقد أطاع الله ، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله ، هذه الآية المباركة ما آتاكم الرسول فخذوه واضحة الدلالة جداً وبلا أي خفاء أنّ مبداء الولاية من الله سبحانه وتعالى إنّ الله سبحانه وتعالى أمر بذلك من يطع الرسول فقد أطاع الله لا يتوقف على بيعة الناس بايعه الناس أم لم يبايعه الناس، سيأتي إن شاء الله نقول منهم من ذهب كما هو المشهور عند السنة أنّ البيعة دخيلة في مشروعية الولاية ومنهم من ذهب كما عند جملة الآن من المعاصرين أنّ البيعة لها تأثير في تنفيذ الولاية .
وسيأتي أنّ المستفاد من الأدلة أنّ البيعة في لحاظ الولاية في تصورنا لا تأثير لها ، تأثير البيعة بالنسبة إلى المؤمنين وأما بالنسبة إلى الولي لا ، سواء بايعوا أم لم يبايعوا له الولاية وجملة من شؤون الولاية ينفذها ولو مثلاً لم يبايعه عامة المؤمنين والتفصيل إن شاء الله في مجال آخر وليس غرضنا الآن الدخول في هذا الجانب .
هذا بلحاظ ما لو كنا نحن وظاهر الآية المباركة ما آتاكم وما نهاكم يعني الإيتاء والنهي من رسول الله ، نعم لا يستفاد من هذه الآية المباركة ولاية القضاء يستفاد من هذه الآية المباركة ولايتان لرسول الله ولاية في الأمور الحكومية وهذه أحكام مؤقتة يضعها بحسب الظروف وولاية على التشريع في أحكام ثابتة وبالنسبة إلى كلى الحكمين خلاف يوجد.
أما بالنسبة إلى الولاية في الأمور التشريعية الثابتة فقد ذهب إليه السنة قالوا مثلاً سن رسول الله في الصلاة كذا صلاة الصبح و عدد الركعتان وإلى آخره، إلا أنّ التفسير الصحيح عندهم في الولاية هذه الولاية التشريعية أنّ هذه الأحكام مما إستظهرها واستنبطها رسول الله من القرآن لا هو الذي شرعها يعني نحن الآن نفهم من الروايات أقيموا الصلاة إلا النبي كان يفهم أقيموا الصلاة من دلوك الشمس إلى غسق الليل و قرآن الفجر يعرف الأوقات من هذه الآية ويعرف الأعداد من مجموع الكتاب ، فالنبي ليس له حق في التشريع فلما نقول سنن النبي يعني التشريعات التي فهمها رسول الله من الكتاب من باطن الكتاب و نحن لا نعرفها و هذا الفهم حق خاص لرسول الله .
الرسول صلوات الله وسلامه عليه و على أهل بيته ل حق في فهم باطن القرآن ، نحن لنا حق في فهم ظاهر الكتاب نفهم من ظاهر الكتاب من دلوك الشمس إلى غسق الليل لكن الرسول يفهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، يفهم أربعة أوقات ، نحن بينما نفهم أول وقت الظهر وآخر وقت العشاء ، هذا الفهم يعني فهم باطن القرآن مما خص به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فالمراد بالسنن النبي ما فهمه النبي من الكتاب و نحن لا نفهمه . هذا ما جاء في كلمات العامة غالباً في تفسير السنة و مع الأسف جملة من المعاصرين هم ذهبوا إلى هذ المعنى و لم يلتفتوا أنّه من مباني السنة .
وأما في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فهناك طائفة كبيرة من الروايات و في الكتب القديمة من أصحابنا أوردها بإصطلاح الصفار في بصائر الدرجات أوردها سعد على ما ببالي و أوردها الشيخ الكليني قدس الله نفسه في الكافي و أوردها الشيخ المفيد على ما جاء في الإختصاص إذا ثبتت نسبة الكتاب إليه و من بعد هؤلاء خوب بقية الأصحاب و حاصله إنّ الله سبحانه و تعالى أكمل نبيه وبعد أن أكمله الله فوض إليه ، فوض يعني جعل له حق التشريع و نحن بمناسبة كلمة التفويض شرحنا أنّ التفويض أن يكون بمعنى سلب القدرة عن الإنسان وإعطائها لغيره سلب الولاية عن الإنسان وإعطائها لغيره ، هذا المعنى ليس مراداً هنا المراد من ذلك من التفويض يعني جعل له هذا الحق و إلا أصالة التشريع يرجع إلى الله سبحانه وتعالى لكن الله سبحانه وتعالى أكمل نبيه وبعد أن صارت هذه النفس المباركة كاملةً أطلعها على حقائق الأمور ففوض إليه التشريع فصار من حقه التشريع .
وفي هذه الجهة هذا بإصطلاح الخلاف في هذه المسألة بيننا و بين العامة أو بين الخاصة على ما يقال وأما بالنسبة إلى التشريعات المؤقتة الخلاف في أنّ هذه التشريعات المؤقتة ثابتة لرسول الله ليس فيه خلاف ، إلا أنّ الكلام مبداء هذا التشريع ما هو ؟ مشهور عند السنة في غير رسول الله مبداء هذا التشريع هو البيعة ، بإعتبار انّ الناس يبايعون .
في الرسول مشهور عندهم هو الله ذهب جملة منهم من المعاصرين أنّ المبداء هو الناس يعني لو لا بيعة الناس لم يكن له القدرة على التشريعات المؤقتة على التشريعات الحكومية ، هذا ما جاء عند السنة وأخيراً هم بعض الشيعة هم مالوا إلى هذا .
وأما المعروف و المشهور بين السنة والشيعة في رسول الله صلوات الله وسلامه عليه مبداء المشروعية في هذه الجهة في التشريع هو الله ، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الآية المباركة ما كان مؤمن ولا مؤمنة وإلى آخره ، أطعيوا الله وأطيعوا الرسول كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، فالتزموا بأنّ مبداء الشريع هو الله سبحانه وتعالى وليس متوقفاً على البيعة فهناك مطلبان في مبداء التشريع وفي تصورنا بعد التأمل في الآيات والتأمل في الروايات يتبين بوضوح أنّ مبداء التشريع هو الله سبحانه وتعالى وهو الذي أعطى هذه الصلاحية لرسول الله في أن يشرع أحكام ثابتة وهو الذي أعطى رسول الله هذه الصلاحية أن يشرع أحكام مؤقتة وسواء بايعه الناس أو لم يبايعه الناس ، لم يكن للبيعة تأثير في هذه الجهة أبداً .
تأثير البيعة كما سيأتي إن شاء الله تعالى يرجع إلى الناس لا إلى الولي يعني الناس إذا أرادوا تطبيق أحكام الله إذا أرادوا أنّ أحكام الله تطبق وتنفذ في المجتمع لا بد لهم أن يرجعوا إلى رسول الله فبيعتهم يعني إقدامهم على قبول شرائع الله في المجتمع تنفيذ شرائع الله في المجتمع ، من يطع الرسول فقد أطاع الله وما أرسلناك عليهم حفيظاً قرائنا هذه الآية وشرحناه مفصلاً . يعني إذا أراد الإنسان أن يطبق حكم الله في الأرض لا بد أن يرجع في الولاية إلى رسول الله وإلى من جعله النبي من بعده صلوات الله وسلامه عليه .
الروايات في ذلك بحسب هذه الطعبة من كتاب البرهان الجزء الرابع في ذيل الآية المباركة وهي الآية السابعة من سورة الحشر روايات كثيرة ليس برواية واحدة أنا أقراء طائفة من الروايات التي دخل ليس غرضي قرائة كل … مثلاً هنا أقراء رواية واحدة كامل وبقية الروايات شطراً منها .
الحديث الثامن في ذيل هذه الآية المباركة السند فيه محمد بن سنان إجمالاً قلنا لا بأس خصوصاً أنّ مصدره من كتاب الكافي ، عن إسحاق بن عمار أبي عبدالله قال إنّ الله تبارك وتعالى أدب نبيه يعني معلمه ومؤدبه ومربيه هو الله سبحانه وتعالى فليست نفسه كبقية النفوس العادية أو إنسان مخلص مثلاً كذا لا إنّ الله أدب نبيه ، وقلنا أنّ لفظة الأدب إصطلاحاً تطلق على شيء يوصله الإنسان إلى كماله مثل كلمة رب و كمال الشيء وإصطلاحاً تطلق كلمة الأدب تارةً على أدب القول فهذه العلوم الأدبية صرف و نحو و آخره وتطلق على أدب الفعل يراد بها الأخلاق والسلوك و أدب نبيه ظاهر في أدب القول .
هذه النكتة لطيفة فلما إنتهى به لما أراد ، لاحظوا التعبير يعني فلما إنتهى برسول الله إلى الدرجة التي أراده الله ، يعني فلما أوصله إلى الكمال المطلق الذي لا يتصور بعده كمال فلما إنتهى به لما أراد قال له إنّك لعلى خلق عظيم … لذا قلنا الأدب أدب الفعل ، إنك لعلى خلق عظيم فوض إليه دينه ، تأملتوا النكتة ؟ فلم يكن تفويض أمراً إرتباطياً أخذنا هذا المقدار من هذه الرواية و لا نقراء بقيته .
التعبير الموجود في هذه الرواية إنّ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إنتهى إلى درجة أرادها الله يعني إنتهى إلى درجة بعد لا كمال بعدها ، فلذا يستفاد من هذا أنّ التفويض إنّما كان لكمال هذا النفس ولوصول النفس إلى درجة لا يمكن أكمل منها ، و بما أنّ الإسناد إلى الله فهذا الكمال يكون كمالاً بلحاظ السابقين والحاظرين الأتين ، يعني صار أكمل النفوس من آدم إلى يوم القيامة ، لأنّه قال لما انتهى به ، تعبير جميل إنصافاً لما انتهى به لما أراد فوض إليه ، فلما أوصله إلى تلك الدرجة فوض إليه فالتفويض لم يكن أمراً إرتباطياً أو أمراً بلا نكتة . هذه في هذه الرواية .
سندها إجمالاً لا بأس وإن لم يكن صحيحاً بذاك المعنى .
الرواية التاسعة من نفس الباب سنده معتبر عن أبي عبدالله على كلام في الباب الأخير سمعته يقول : إنّ الله عز وجل أدب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حتى قوّمه على ما أراد ثم فوض إليه ، يعني هذا التفويض ليس معنى التشريع بأنّه … طبعاً فقال عز وجل فما آتاكم الرسول فخذوه ، طبعاً يستفاد من مثل هذه الرواية المباركة أنّ هذا التكميل كان في المدينة لأنّ الآية المباركة بحسب الظاهر نزلت في المدينة المنورة في العام الرابعة من الهجرة يعني أربعة سنوات مع ثلاثة عشرة سنة في البعثة يكون المجموع سبعة عشر سنة من بعد بعثة النبي لكن من المحتمل وقال عز وجل وما آتاكم الرسول باطن القرآن الذي نزل جملةً ، فحينئذ لا منافاة بأن يكون بإصطلاح المراد هذه الآية ما آتاكم الرسول لكن في وقت البعثة لا في السنة الرابعة من الهجرة ، هذه نكتة مهمة في أنّ هذا التقويم وهذا الإنتهاء لما أراد متى كان ؟ في السنة الرابعة من الهجرة ؟ يعني بعد سبعة عشر من مبعثه صلوات الله وسلامه عليه . ظاهر الآية المباركة هكذا لكن من المحتمل قوياً أنّه كان عندما أوحى إليه وعندما أختاره صلوات الله وسلامه عليه. وقد صرح بذلك في بعض الروايات.
في رواية صحيحة ، الحديث الحادي عشر ، رواية صحيحة عن محمد بن أبي عمير ينتهي عن إبراهيم بن عبدالحميد عن أبي أسامة هو زيد الشحام ، نحن هذه الأسانيد سابقاً في بحث التعارض تعرضنا له الآن لا ندخل في بحث السند ، السند صحيح .
قال : خلق الله محمداً صلى الله عليه وآله فأدبه حتى بلغ أربعين سنة ، يستفاد من هذه الرواية أنّ رسول الله حتى قبل البعثة كان بعناية الله كما في رواية معروف عن أميرالمؤمنين سلام الله عليه في الخطبة التاسعة ، لما خلق أدبه حتى بلغ أربعين سنة أوحى إليه وفوض إليه الأشياء لاحظوا التعبير ، يستفاد من هذه الرواية الصحيحة أنّ التفويض كان بمجرد الوحي .
ولذا قلنا الروايات المشتملة على أنّه فوض إليه فقال ما آتاكم الرسول يعني مراد القرآن جملةً الذي كان عند الوحي إبتداء الوحي لا في السنة الرابعة من الهجرة الجواب بين الروايات هكذا يقتضي و هذا هو الصحيح يعني النفس إذا لم يبلغ إلى تلك الدرجة من الكتاب أصلاً لا يوحى إليه ويستفاد من هذه الرواية المباركة أنّ التوفيض مساوق للنبوة لا أنّ التفويض من جهة بيعة الناس له ، و إلا لما أوحي إلى رسول الله وبعث صلوات الله وسلامه عليه خوب ثلاث سنوات فقط إثنان معه خديجة وعلي بن ابي طالب ثلاث سنوات لم يؤمن به أحد قال هذه ثلاث سنوات لم يصلي على أحد على وجه الأرض إلا رسول الله وخديجة وعلي يستفاد من هذه الرواية المباركة في الوقت الذي أوحى إليه فوض إليه تأملتوا النكتة ؟
يعني بعبارة الأخرى أنّ الأمر الحكومي أنّ القضايا الولائية أنّ الأمور الولائية تساوق النبوة من الوقت الذي – والسند صحيح جداً من طريق إبن أبي عمير – من الوقت الذي أوحي إليه كان ولياً لا أنّ التفويض كان متأخراً في المدينة كما يذهب إليه بعضهم بأنّه لما بايعه المسلمون على الخلافة حينئذ صار ولياً لا يستفاد أنّ الولاية ما آتاكم الرسول فخذوه أنّ الولاية تساوق النبوة ، والنكتة في هذه الولاية وجعلت له هذه الولاية لكماله صلوات الله وسلامه عليه لا لمبايعة الناس له ، طبعاً بعد لا أقراء بقية الروايات كثيرة بما أنّه سابقاً هم قرائنا هذه الروايات وفيه أسانيد بعضها جداً صحيحة يعني صحيح أعلائي.
مثلاً هذه الرواية المباركة عن الكليني عن عدة من أصحابنا عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن زرارة كلهم أجلاء الطائفة بلا إستثناء وكلهم من أعاظم الأصحاب وفقهاء وفيهم فقهاء وأجلاء ، أحمد بن محمد الحجال غلط أحمد بن محمد عن الحجال ، قال سمعت أباجعفر واباعبدالله عليهما السلام يقولان إنّ الله عزوجل فوض إلى نبيه أمر خلقه ، لاحظوا ، لينظر كيف طاعتهم ، أصلاً كأنما لا أنّ الرسول أخذ الولاية من الناس ، بالعكس الرسول ولايته من الله والناس مأمورون بإتباعه ، لينظر كيف طاعتهم ، ثم تلى هذه الآية المباركة ما آتاكم الرسول فخذوه ، هذه الرواية المباركة بعدة أسانيد صحيحة ، بل صحيح أعلائي هذه الرواية التي الآن قرائناها صحيح أعلائي مثلا عبدالله بن محمد الحجال المزخرف الكوفي رحمه الله من أجلاء الطائفة فقيه جليل القدر ، ثعلبة بن ميمون فقيه زاهد عالم عابد ورع ، أصلاً معروف بصفات الكمال مو فقط مجرد راوي ، زرارة هم خوب أجل شأناً .
قلت لكم ليس غرضي أن أقراء كل الروايات مضافاً إلى أنّ في كتاب البرهان جزء من هذه الروايات موجودة لا كل الروايات ، يعني في البرهان أورد الروايات التي الإستشهاد بقوله تعالى ما آتاكم الرسول في بعض الروايات هذا الإستشهاد لا يوجد إنّ الله فوض إلى نبيه ثم فوض إلينا أصلاً إستشهاد بالأية لا يوجد هذه الرواية لم يذكرها في البرهان . الآن نقراء طائفة من الروايات .
من جملة الروايات وهي صحيحة جداً بل صحيح أعلائي بمعنى يعني مو أعلائي ولكن صحيح جداً ما رواه الشيخ الكليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير وهذا من كتاب نوادر إبن أبي عمير كتاب مشهور جداً عن عمر بن أذينة ، إسمه الصحيح محمد بن عمر بن أذينة ، شهر نفسه بإسم والده ، ثقة جليل من أجلاء الطائفة عن فضيل بن يسار من الأجلاء جداً من أعاظم الأصحاب في رتبة زرارة يعني يعبر عنه بالفضلاء .
قال سمعت أباعبدالله عليه السلام يقول ، – لوجود فوائد مهمة في هذه الرواية على طولها وتفصيلها نقرائها هنا – يقول لبعض أصحاب قيس الماصر – من علماء السنة من أهل البصرة معروف – إنّ ألله عز وجل أدب نبيه – أصلاً الروايات كلها تشتمل على هذه النكتة إسناد بالتأديب إلى الله سبحانه وتعالى – فأحسن أدبه لاحظوا يعني مو فقط أدب إنسان تارةَ يبني بيت وأخرى يجمل البيت يعني بعبارة أخرى أدبه لم يكن في الواجبات حتى المستحبات حتى ما كان راجحا حتى صار حسناً مو فقط مجرد الأدب ، فأحسن أدبه فلما أكمل له الأدب ، أبلغه يعني إلى درجة الكمال ، قال إنّك لعلى خلق عظيم ، ثم فوض إليه أمر الدين والأمة ليسوس عباده لاحظوا التعبير ، هذه الرواية مع صحة سندها جداً من أوضحها دلالةً ، بعد أن صار حائزاً لكل درجات الكمال الإلزامي وغير الإلزامية حتى الإستحبابية فوض إليه أمر الدين وأمر الأمة ليسوس عباده ، هذا محل الشاهد في هذه الروايات مساوقة مع الآيات أنّ هذه الولاية من الله ، هذا التصور الخاطئ الذي حصل أخيراً حتى بعضهم كتب رسائل في ذلك في أنّ هذه الولاية مأخوذة من الناس ومن بيعة الناس إنصافاً خلاف الروايات الصريحة عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين ، ليسوس عباده ، فقال عز وجل ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ثم إضافةً إلى ذلك بعد أن أكمله الله لأنّ رسول الله صلى الله عليه وآله كان مسدداً مؤيداً بروح القدس يعني دائماً العناية الإلهية معه لا يزل بالزاء زل بمعنى بإصطلاح الفارسي لغزش لا تزل قدماه يعني لا ينحرف قدمه و لا يزل و لا يخطئ في شيء ما يسوس به الخلق تأملوا النكتة يعني مؤيد بروح القدس في سياسته للناس وفي إدارته بالناس فتأدب بآداب الله عز وجل .
هذه الرواية تمتاز مضافاً إلى صحة سندها جداً وبيان التعابير الجميلة النورانية فيه تمتاز بنكتة بيان تطبيق لسنن رسول الله ، ثم إنّ الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين ، عشر ركعات ، فأضاف رسول الله إلى الركعتين ركعتين ، سبق أن شرحنا أنّ الصلاة في مكة المكرمة دائماً كانت ركعتين إلى هجرة النبي يعني ثلاثة عشرة سنة الصلاة ركعتين ، لما هاجر رسول الله إلى المدينة المنورة أيضاً كانت ركعتين إلى شهر رمضان في السنة الثانية و هذا متفق عليه رأيت في بعض الذين لم يبلغ العلم كاتبين بأنّ هذا خلاف إجماع المسلمين بالعكس في رواية عائشة موجودة في رواية عمر أنّ الصلاة كانت ركعتين فجعلها رسول الله أربع ركعات في المدينة صرحوا في شهر رمضان خوب من جهة عدم الإطلاع هسة ليس غرضنا قرائة رواية العامة وإلا في روايات العامة عن عائشة وعن عمر موجود بالذات هذه الرواية .
وأما في رواياتنا يعني هم متفقون على أنّه في شهر رمضان من السنة الثانية نعم في بعض الروايات التي بحسب الظاهر من خط الغلو أنّ هذه الزيادة كانت ببركة ولادة مولانا الإمام الحسن في نصف من شهر رمضان ، وليس بعيداً السنة أخذوا هذا الشيء وأمر متعارف عندهم على أي فضاف رسول الله إلى الركعتين ركعتين في شهر رمضان في السنة الثانية هسة في نصفه بمناسبة ولادة الإمام الحسن وإلا في غير العلم عند الله وإلى المغرب ركعةً هذا طبعاً مضافاً إلى أنّه صحيح تعبير الدقيق للإمام فصارت عديل الفريضة .
يعني كما أنّ هناك فريضة الركعتين هذه عديل الفريضة ثبوت هذا المنصب لرسول الله مهم ، يعني الرسول له حق التشريع وتشريعه يكون ثابتاً كتشريع الله فصارت ، لاحظوا ، فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلا في سفر ، هذه النكتة نكتة جميلة جدا …
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
دیدگاهتان را بنویسید