ولایت فقیه عربی (جلسه38)
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین
كان الكلام بالنسبة إلى رواية عمر بن حنظلة التي ظاهرها النصب ونوقش في دلالتها وقد تذكر شواهد في عدم صحة النصب بل لا بد أن يكون الأمر وهي الولاية بالإنتخاب وبرأي الأمة إن صح التعبير ولذا تذكر هناك أدلة على الإنتخاب في قبال النصب وشواهد وروايات على مسألة الإنتخاب من جملة الآيات المباركة بل والروايات ما دل على أنّه يكون أمور المسلمين بنحو الشورى بينهم أما من الروايات قرائنا في البحث الماضي رواية لأبي هريرة إذا كان أمرائكم أغنيائكم ما أدري سمحائكم وكان أمركم شورى بينكم وأجبنا عن الرواية سنداً ودلالةً وأما بلحاظ الآيات وهي الأساس فهناك آية في سورة الشورى وبها سميت السورى بالشورى وقد تسمى بسورة حمعسق بإعتبار أول آية لها .
في هذه الآية يظهر منها أنّ الله سبحانه وتعالى أمر بأن يكون الأمربين المسلمين بنحو الشورى فالإستدلال بهذه الآية المباركة أولاً مبنية على أنّ الآية ولو كان بالسياق الجملة الإسمية لأنّ الآية هكذا وأمرهم شورى بينهم تعبير تعبير الجملة الإسمية ولكن المراد بها الأمر بالشورى ودعوة المسلمين إلى الشورى وظاهر الجملة الإسمية الإخبار لكن المراد بها هنا جداً الإنشاء يعني يجب أن يكون الأمر بالشورى هذا أولاً .
النكتة الثانية في أنّ أمر الإجتماع والولاية والحكومة يدخل تحت عنوان أمرهم ، أمرهم شورى بينهم فالحكومة من مصاديق الأمر يعني إطلاق الآية المباركة يشمل الحكومة أيضاً يعني كل أمر من أمور المسلمين يجب أن يكون بنحو الشورى بينهم إلا ما خرج بالدليل مثلاً تعيين عدد الصلوات مثلاً وجوب الصلاة وجوب الزكاة نصاب الزكاة هذا ليس شورى المؤمنين يتفقون فيما بينهم ليس فيه شورى وغير ذلك كل أمر ما بينهم بين المسلمين يجب أن يكون بنحو الشورى مثلاً دفع الزكاة إتفق المسلمون أن يدفعوا الزكاة في مشروع معين لا يدخل في الأصناف الثوانية في الآية المباركة لأنّ هذا مما عينه الله سبحانه وتعالى .
كل أمر لم يعينه الله سبحانه وتعالى يرجع إلى الشورى ومن جملة الأمور الولاية والخلافة وإدارة المجتمع لم يذكر فيه شيء معين خلال إطلاق الآية المباركة طبعاً قد يناقش في هذا الإستدلال خصوصاً في الأمر الثاني وأنّ كلمة أمرهم شورى ، أمرهم محل إشكال ، أما على مبنى الإمامية النصب والنصب وأنّ الله كما عين الأنبياء عين الأوصياء الأمر واضح جداً أنّ أمرهم لا يشمل الولاية والحكومة وأما على غير مباني يعني شواهد القرآن هم لا تؤيد ذلك مع قطع النظر عن مبنى الإمامية بلحاظ أنّ المستفاد من ظاهر الآية المباركة قال لا ينال عهدي الظالمين مع أنّ إبراهيم نبي وخليل الله وصل إلى مقام الخلة سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الإمامة في ذريته فالله سبحانه وتعالى قال لا ينال عهدي الظالمين .
05:00
جملة من الناس وخصوصاً إذا آمنا بالأكثرية المطلقة مثلاً خمسة وثلاثين بالمائة من الأمة إختاروا شخصاً الباقي مثلاً إثنين وثلاثين ، ثلاثين بالمائة كذا نسب أقل فنقول هذا الشخص هو الذي يكون مرشحاً لقيادة الأمة .
أحد الحضار : این میشود از شرایط حاکم ، حاکمی میتواند این کار را بکند که عادل باشد ظالم نباشد . این منافاتی با شورا ندارد
آية الله المددي : عهدی دارد آخر ، عهدی را چه کار کنیم ؟
على أي حال أولاً المشكلة في هذه القضية مع قطع النظر عن مبنى الأمامية ويأتي الكلام فيه خلاف ظاهر آية المباركة يعني بعبارة أخرى القرآن يفسر بعضه بعضاً على ما هو المشهور فلما يقول أمرهم شورى بينهم من جهة ويقول لا ينال عهدي الظالمين يعني أمرهم غير عهد الله الجمع بين آيتين هكذا راح يكون فأمور المسلمين شورى بينهم إلا ما كان من عهد الله ، كذلك جعلناك إماماً من الناس قال من ذريتي قال لا ينال فإذا ضربنا الآية إلى آية أخرى مجموع الجمع بين الآيتين أنّ الإمامة ليست من أمرهم لا ينال عهدي الظالمين يعني العهد الإلهي الإمامة لا تنال الظالمين وحتى إبراهيم لما دعا لم يستجب دعائه بإعتبار أنّه … 06:37
ما ممكن قبول دعاء خلاف الإرادة الإلهية ، الإرادة الإلهية تعلقت بأن تكون الإمامة في جهة معينة حتى مثل إبراهيم الخليل ليس له أن يغيرهم ثم في نفس القرآن أمرهم شورى بينهم يعني أمرهم كل أمور المسلمين شورى بينهم إلا عهد الله ، عهد الله ليس شورى بينهم ، يعني الإمامة ليست شورى بينهم ،
امور اجتماعی خیابانی بسازند قوانینی از این چیزها ، نه حالا این غیر از امام امور دیگری که در مسائلشان هست امور جزئی اجتماعی است.
فالإمامة تكون من الله وليست من مصاديق أمرهم شورى بينهم ، الإنصاف إذا لاحظنا إلى الآية المباركة وما جاء في بعض كلمات المعاصرين من أنّه لا منافات بين أن يكون العهد من الله وفي نفس الوقت لشورى الأمة لأنّ الأمة مثلاً تمثل الجانب الإلهي أيضاً إنصافاً لا يمكن الموافقة عليه ظاهر الآية المباركة أنّ عهد الله منحصر في من إختاره الله سبحانه وتعالى ولا مجال لعنوان أمرهم شورى بينهم إنصافاً بعيد جداً في غاية البعد .
وأما ما جاء في بعض الكلمات الآن هم متعارف من أنّ الولاية والنصب وإن كان مبنى الشيعة في طول التاريخ لكن يرجع إلى الشورى عند فقد النصب مثلاً عند غيبة الإمام فالنص فيما إذا كان الإمام مبسوط اليد وأما إذا لم يكن مبسوط اليد فيرجع إلى الشورى هذا تصور ضعيف إنصافاً صدر من بعض الأشخاص أحياء وأموات إنصافاً بعيد .
أولاً الآية المباركة إذا كانت شاملةً للإمامة والقيادة والحكومة خوب لا فرق فيه بين أن يكون الإمام مبسوط اليد أو غير مبسوط اليد على أي لا بد من إنتهاء الأمر إلى الشورى خوب لا فرق فيه ، أي فرق في ذلك لأنّ الإمام إذا كان مبسوط اليد كما في زمان الإمام الصادق ، الإمام الصادق أولى بتطبيق القرآن من غيره إذا فرضنا أنّ القرآن ينص على أنّ أمور المسلمين ومنها الولاية ومنها الخلافة لا بد أن تكون بنحو الشورى كيف يمكن الإمام المسبوط اليد يخالف ذلك ؟
فهذا التصور بأنّ النصب إلى زمان فترة غيبة الإمام المهدي من بعد ذلك الشورى أصلاً تصور خاطئ في فهم الإمامة عند الطائفة الإمام إذا فرضنا ، أولاً القرآن ليس فيه زمان دون زمان أمرهم شورى بينهم إطلاق في كل زمان ، زمان الرسول إلى غيره فإذا كان مفهوم القرآني أنّ الخلافة لا بد أن تكون بشورى خوب الإمام هو أول من يطبق المفهوم القرآني ، أميرالمؤمنين الإمام الحسين الإمام الصادق أول من يطبق هذا الشيء لا يعقل أن نقول ما دام الإمام مبسوط اليد بالنصب وفي صورة فقد بسط اليد يعني في صورة غيبته يرجع الأمر إلى الشورى .
أصولاً غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا تغير شيئاً من أحكام الله إذا كانت الإمامة بالنصب سواء كان الإمام مبسوط اليد أم لم يكن مبسوط هو الإمام وهو المنصوص عليه وهو المنصوب من قبل الله ، نعم إذا غاب الإمام لا بد أن يجعل طريقاً للشيعة في زمان غيبته وبعبارة أخرى الغيبة لا تغير الحكم إذا كانت الخلافة بالشورى فالإمام مبسوط اليد أيضاً يرجع إلى الشورى .
إذا كانت الإمامة بالنصب حتى ولو كان غائباً هو الإمام المنصوص غاية ما هناك الإمام الذي مبسوط اليد يستطيع أن يبين الوظائف بصورة أوضح من الإمام الغائب الفرق في هذه النكتة يعني في مصداقية الولاية فرق بينهما لا في أصل الولاية لا في أصل الإستحقاق في كيفية تنفيذ الولاية بينهما فرق خوب بلا إشكال أميرالمؤمنين في زمن هؤلاء الثلاثة له كيفية في تنفيذ الولاية في زمان نفسه له كيفية أخرى الإمام الصادق له كيفية ثالثة .
حتى بالنسبة إلى الإمام المبسوط اليد كيفية التنفيذ تختلف من إمام إلى إمام لكن هذا لا يؤثر في أصل الفكرة ، أصل الفكرة وأصل المبداء أنّ الولاية عند الشيعة بالنصب من الله سبحانه وتعالى وبنصب الإمام السابق هذا هو أصل الفكرة .
وأما الإلتزام بأنّ أصل الفكرة هو النصب ما دام الإمام مبسوط اليد فإذا غاب الإمام الفكرة تتغير الشورى أصلاً المبنى يتغير يرجع الأمر إلى الشورى هذا بدليل واحد مثل الآية المباركة لا يمكن إستفادته نعم يمكن للإمام الغائب أن يبين ذلك هو الإمام المهدي بنفسه يقول أيها المؤمنون أيها الشيعة بعد غيبتي إجعلوا الأمر بينكم شورى أي واحد يختاره الأكثرية هو الحاكم عليكم .
وأما ما دام الدليل من الكتاب أمرهم شورى بينهم هذا الدليل له إطلاق زماني وله إطلاق أفرادي لا فرق في ذلك ففي كل زمان أمرهم شورى بينهم لا في زمان دون زمان فلذا التعرض لهذه الآية المباركة والجمع بين هذه الآية المباركة والمبنى الشيعة القائلين بالنصب إنصافاً صدر من بعض المتأخرين وبعض المعاصرين لكن في غاية التعجب وفي غاية العجب يعني إنصافاً عجيب دعوى عجيبة جداً لا يمكن الموافقة عليه بوجه .
إذاً المهم في هذه الآية المباركة هل كلمة أمرهم تشمل الولاية أم لا ، أصلاً مسألة الولاية وإدارة المجتمع تشملها هذه الكلمة أما على مبنى الإمامية واضح عدم الشمول جداً واضح ومبنى الإمامية مستند إلى القرآن قبل كل شيء لأنّه يقول لا ينال عهدي الظالمين فالإمامة عهد قال جعلناك للناس إماماً قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين ، صحيح هو أراد أن يكون من ذريته أئمة الله سبحانه وتعالى أجاب أنّ هناك نظام تكويني معين ما ممكن إختراق هذا النظام التكويني وهو أنّه من كان ظالم ولو في جزء يسير من الزمان لا يصلح أن يكون إماماً من قبل الله .
فبالنسبة إلى شواهد الكتاب لا تؤيد أنّ أمرهم شورى بينهم تشمل أصل الخلافة ، بالنسبة إلى الواقع الإسلامي هم كذلك يعني بالنسبة إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه نفس الرسول لم يثبت بأنّ ولايته مأخوذة من الشورى ، ظاهراً من أول من بايع رسول الله بايع رسول الله على أساس أنّ كل ما يقول رسول وكل ما يفعل رسول حجة وكذلك لما جاء إلى المدينة صلوات الله عليه وأسس الدولة لم يكن هناك شورى من الناس وفي ما بعد أهم شورى خصوصاً تمسك به العامة بالنسبة إلى قضية السقيفة وبيعة الناس لأبي بكر ، خوب هذا كلام معروف إشكال معروف عليه جملة كثيرين من الصحابة ومن أجلاء الصحابة لم يبايعوا أبو بكر بلا إشكال على رأسهم أميرالمؤمنين ، طلحة ، زبير جماعة كثيرين ، أبو سفيان ، خوب أبو سفيان لا يذكر من الصحابة كذا وجماعة كثيرين الذي ينضموا إلى علي ، سلمان الفارسي ، أبو ذر وكذلك ممن لم يبايع ، حتى الزهراء سلام الله عليها لم تبايع وممن لم يبايع إلى آخر حياته سعد بن عبادة بقي على موقفه إلى أن مات أبي بكر فلم يبايع أبي بكر ثم لم يبايع عمر أيضاً في ما بعد و في أيام عمر سافر إلى الشام وإغتالوا الرجل وقالوا أنّ الجن قتلته والشعر المعروف إلى آخره .
فعلى أي حال يعني الرجل بقي مصراً على موقفه في عدم البيعة إلى أن قتل في هذا المسار ولذا إبن أبي الحديد في كتابه في شرحه لنهج البلاغة يستدل على خلافة الأول إستحقاقه للخلافة بالشورى بأنّه صحيح أنّ جملة من الصحابة لم يبايعوا وصحيح أنّ سعد بن عبادة إلى آخر حياته لم يبايع لكن بعد مقتل سعد لم يبقى مخالف لعمر بعد أن قتل سعد فكل المسلمون بايعوا فحينئذ بالنسبة إلى عمر تم الإجماع في تعبيره كما أنّه لم يفصل أحد من المسلمين بين أبي بكر وعمر كل من آمن بإمامة أبي بكر آمن بعمر وكل من ، فحينئذ تم بالإجماع المركب صحة إمامة أبي بكر بإجماع المسلمين هكذا أورد إبن أبي الحديد خوب طبعاً مما يضحك السكلى في هذه الكلمات .
على أي كيف ما كان بأمر بعد مثلاً أربع سنوات تحت أربع سنوات بيعة الأول تمت مثلاً وأصولاً هذا المفهوم لم يكن في ذهنية الصحابة خوب مما لا إشكال في عندهم أنّ أبابكر قبيل وفاته كتب وصية أو أوصى على ما يقال وعثمان كان يكتب فكتب أنّ هذا ما أوصى به فلان كتب وأوصى أن يكون عليكم فأغشي عليه يعني غشي عليه على أبي بكر فعثمان من نفسه كتب جعل عليكم عمر هو متفق عليه عنده ، فلما أفاق سأل قال كتبت عمر ومشى هذا الأمر لا شورى بين المسلمين لا أهل حل عقد لا يوجد أي شيء .
كما أنّ عمر بالفعل بعد أن سمع بأنّ عمار بن ياسر كان يدعوا إلى خلافة علي هذه الكلمة التي قالها عمر شرحناها سابقاً قاله بعد كلمة عمار كأنما عمار قال هذا الكام مرتين مرة أيام اللي عمر كان في الحج ومرة بعد رجوعه بالحج وبعد ما أصيب وبعد ما إغتيل فعمار نشر بين الناس أنّه إذا مات الخليفة بحساب هذا الرجل نحن ننصب علياً كما هم نصبوا أبوبكر في السقيفة نجتمع في السقيفة فننصب علياً .
فقال عمر هذه الكلمة المعروفة إنّ بيعة أبي بكر كانت فلتة وقى الله المسلمين شرها فكان هذه المقدمة إنما ذكرها للمؤخر يعني المطلب الأساس فمن دعى إلى مثلها فاقتلوه فهو حي شعر بأنّ الموقف راح يكون لصالح أميرالمؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فجعل القضية شورى بين ستة وتركيبة الشورى ووجود حق الفيتو بحساب لعبدالرحمن بن عوف واضح أنّه لصالح عثمان كان يتكلم الرجل مما لا إشكال فيه كان واضح قطعاً بأنّه أحد الأمرين إما أن يستقر الأمر على عثمان أو يصير فيه خلاف يعني تركيبة الشورى من الستة أي إنسان يطلع عليه واضح جداً لأحد الأمرين ينتهي الشورى إما لصالح عثمان بإعتبار عبدالرحمن بن عوف من عشيرته ومن أبناء عمه وإما يصير خلاف فيه يعني واضح أنّه لا تكون التركيبة لصالح علي أبداً .
إما إذا اختير عثمان فهو المطلوب هو الذي أراده وأما إذا صار خلاف فقال إذا صار بينهم خلاف فاقتلوا الستة كلهم ، هؤلاء عيون الصحابة وهؤلاء ممن إختارهم و مرشحين للخلافة وتمدى الأعناق إليهم خوب إذا قتل هؤلاء الستة إلى من ينتهي الأمر يعني ، فهل هذا من الشورى هل هناك واضح ؟
على أي كيف ما كان فالمشكلة الأساسية قرائن خارجية حتى من فعل من يسمى بالخلفاء على أنّهم فهموا أنّ أمر الخلافة بالشورى بين المسلمين لا توجد فضلاً أنّ الآية المباركة في زمان رسول الله لم تطبق يعني ولاية الرسول لم تكن بالشورى . ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون الخيرة من أمرهم فالآية المباركة تنفي وجود الإختيار لهم مع وجود الرسول إذا قضى الله ورسوله ، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وكذلك النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فالآيات المباركة جعل الولاية ، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم ، الآيات المباركة والشاهد التاريخي القطعي جعلت الولاية لرسول الله من دون شيء هذا في زمان نزول الآية المباركة .
بعد ذلك أيضاً المسلمون لم يفهموا وأما في ما بعد فانتهى الأمر إلى ولاية العهد وكل يعين ولي العهد من بعده حتى إنّ هارون الرشيد عين ثلاثة من أولياء العهد من بعده أنّه إذا مات إبنه الأمين ثم إبنه المأمون ثم إبنه القاسم المؤتمن ، فجعل ال، مو فقط لما بعده ، بعده إلى ثلاث مراحل لأولاده الثلاثة ولو عملاً خوب ما صار غرضي أنّه الغريب في هذا المجال من دون أن يكون هناك شورى بإختيار نفس الولي وبإختيار نفس الخليفة وما يسمى عندهم بأميرالمؤمنين يتم تعيين الخليفة القادم فأي شاهد يشير إلى أنّ المسلمين فهموا من هذه الآية المباركة أنّ أمرهم يشمل الخلافة أيضاً .
أحد الحضار : يعني عدم العرض ما يدل
آية الله المددي : لا يستفاد يعني هذا شيء في ما بعد حاولوا توجيهه وإلا أصلاً لم يخطر ببال أحد من المسلمين أنّ المراد بأمرهم شورى بينهم الخلافة تكون بنحو الشورى
أحد الحضار : يعني إذا دلت الآية خوب مثلاً نفهم من الآية
آية الله المددي : لا الكلام في إطلاق الأمر فحينئذ أصلاً شواهد خارجية لا في زمان الرسول ولا في زمان الذين جاؤوا من بعده الرجوع إلى شورى مثلاً المسلمين نعم في ما بعد غالباً الخلفاء وما يسمى بأميرالمؤمنين كان عندهم لجنة معينة من رؤوس العشائر وما شابه ذلك يسمى بأهل الحل والعقد هم في ما بينهم مثلاً الخليفة قال شيء مصالحهم تقتضي تعيينه تعيين ما قاله الخليفة لم يكن أكثر من هذا المقدار وهؤلاء هم ما كانوا يمثلون واقع الأمة على حاله هذا بلحاظ شمول الآية المباركة للخلافة . إنصافاً بلحاظ الآيات المباركة بلحاظ الشواهد القطعية التاريخية فهم هذا المعنى من الآيات المباركة في غاية الصعوبة والإشكال هذا
أحد الحضار : هذا شورى يعن ما يكون ناظر إلى آية لا ينال عهدي الظالمين . بإعتبار آية
آية الله المددي : آية لا ينال عهدي إماماً قال لا ينال عهدي يعني الإمامة ليس من عهدي هو من عهد الله ليس من الشورى
أحد الحضار : بل الإمامة في الوصاية
آية الله المددي : الإمامة بعد ، الخلافة عندنا من شؤون الإمامة لا أنّه الإمام فقط إمام في الفقه يعني يفتي
أحد الحضار : على كل حال أنّ الفقيه قطعاً يكون مثلاً ظهر ينسبه في لحظة واحدة
آية الله المددي : لا ذاك بإعتبار أدلة النصب عندنا أدلة النيابة نحن شرحنا ما أدري كنتم حاضرين نحن لا نعتقد أنّ الآيات المباركة حتى بعد تمامية أدلة النصب تشمل الفقيه حتى أطيعوا الله لأنّ الآيات خوب معينة النبي أولى خوب معين فقط الآية التي يحتمل شمولها للفقيه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم حتى لو تمت أدلة النصب شمولها مشكلة لوجود روايات كثيرة إيانا عنا خاصة فشمول الآية لكل ولي الأمر ولو جعله الأئمة محل إشكال ، نعم بالنسبة إلى الفقيه يكون من جهة النيابة عن الإمام لا من جهة شمول الآيات فإلى لا ينال عهدي الظالمين أصلاً بعيد عن الفقيه أصلاً ليس في شأن الفقيه . خاصة بالإمامة والإمام هو الذي عين لنا الوظيفة في زمن الغيبة وفي زمن الحضور .
أحد الحضار : استاد الان مسالهی بیعت ، بیعت با رسول خدا بیعت با امیرالمؤمنین
آية الله المددي : حالا بعد اجازه بفرمایید بیعت را بعد از این مبنای انتخاب بگوییم تا بعد بیعت را هم میخواهیم بعد بگوییم.
أحد الحضار : استاد این اصلا بعد از تشکیل حکومت است وظیفهی امام را تعیین میکند
آية الله المددي : حالا اجازه بفرمایید حالا این بعد است یا قبل است .
هذا كله في المقام الثاني نحن قدمنا الجواب عن الأمر الثاني وأما الأمر الأول قلنا الإستدلال بالآية مبنية على أمرين الأمر الأول أنّ الآية تدل على حسن الشورى بل طلب من المسلمين أمر المسلمين بالشورى هذا الأمر الأول .
الأمر الثاني أنّ أمرهم يشمل الخلافة أيضاً إستدلال مبني على هذا أما الأمر الأول لسان الآية المباركة قطعاً ليس لسان الأمر مما لا إشكال فيه هذه الآية المباركة في سورة الشورى أو حمعسق وبحسب الرقم هسة أربعة وعشرين ظاهراً سبعة وعشرين ، الآية المباركة في سياق آيات قال فما أوتيتم من شيء قبل الآية فمتاع الحياة الدنيا ما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون خوب وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم في بيان حالات جملة من المؤمنين وصفات المؤمنين أنّ ما كان عند المؤمنين الذين يتوكلون على ربهم ما عند الله ، ثم يذكر صفات هذا المؤمنين والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون صفات هؤلاء المؤمنين والذين إستجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون فالآية المباركة في بيان صفات للمؤمنين أنّهم إستجابوا لربهم أنّهم أقاموا الصلاة أنهم صبورون عند المشاكل يتوكلون على الله ليس في سياق الآيات ما يدل على أنّه في مقام الإنشاء .
خصوصاً وأنّ هذه الآية المباركة بحسب الظاهر مكية يقال سورة الشورى كلها مكية ويقال بعض الآيات ليست مكيةً المعروف بينهم أنّ سورة الشورى بأجمعها مكية وبعض الآيات قالوا ليس مكية سياق الآيات هم تشهد بأنّها مكية وأصولاً في مكة المكرمة لم يكن للمسلمين جولة ودولة مسلمين في قلة جداً لم يكن لهم شورى بهذا المعنى لم يكن لهم خلافة ولاية حتى تكون بنحو الشورى وغير الشورى وجاء في ذيل الآية المباركة وفي تفسير الآية المباركة أنّ هذه الآيات المباركات نزلت في توصيف من آمن من أهل المدينة قبل هجرة النبي لأنّكم تعلمون في العقبة الأولى في العقبة الثانية جملة من أهل المدينة من الأوس والخزرج جاؤوا إلى وبعث فيهم رسول الله مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة يعلمهم القرآن والصلاة وما شابه ذلك يقال هؤلاء يعني هؤلاء الذين كانوا في المدينة ومسلمون الآيات المباركة نزلت في توصيفهم .
يعني الآيات المباركة توصف هؤلاء الذين في ما بعد صاروا الأنصار كانوا أطلق عليهم الأنصار بأنّ هؤلاء قوم آمنوا لربهم إستجابوا لربهم وأقاموا الصلاة ويقال أنّ أوس أو خزرج هذا الذي نزل به الآن ليس في بالي دقيقاً أحدهم أو كلاهما كان لهم نادي يجتمع فيه كبارهم وأصحاب العقول منهم ويتشاورون في ما بينهم أمور العشيرة أمور الجارية في ما بينهم فالله سبحانه وتعالى مدحهم بهذه الصفة أنّ هؤلاء ناس آمنوا بالله آمنوا برسول الله إستجابوا لربهم ناس صبورون يصبرون وإذا أصابهم بغي ينتصرون ينتقمون من أعدائهم لهم الشجاعة لهم الصبر لهم الرحمة لهم العقل لهم الرجاحة في العقل في أمورهم يتشاورون في ما بينهم هذا لا يستفاد منه بأي وجه من الوجوه أنّ المراد بأمرهم يعني شمول الخلافة .
أصلاً سياق الآيات وشواهد التاريخية تؤيد أنّ الآية ناظرة إلى التشابه لا إلى النظام الإجتماعي نحن قلنا هناك شيئان ينبغي أن يفرق بينهما المسألة الأولى إسمه المشاورة والتشاور كما في ذيل في الآية المباركة وشاورهم في الأمر ويعبر عنه بالشور والمشاورة وهناك روايات أنّ الإنسان الذي يستشير آخرين يضم عقل الآخرين إلى عقله روايات كثيرة في المشاورة .
المشاورة أمر نفسي مرجعه أنّ الإنسان يحاول تقليل إحتمال الخطر في الأمور المهمة لأن كل إنسان بعقله الفطري بعقله الطبيعي بعقله العملي لما يقدم على شيء يريد أكبر مصلحة وأقل مضرة هذا شيء طبيعي في حياة الإنسان ولذا يحاول أن يدرس جوانب الموضوع هل شرائه لهذا البيت صالح أم لا فتارةً هو بنفسه يراجع أطراف البيت ثمن البيت قيمة البيت الجيران وما شابه ذلك وأخرى إضافةً إلى ذلك يسأل أصدقائه ما هو نظرك في هذه المسألة فالإستشارة أمر نفسي مرجعه إلى تقليل إحتمال الخطاء .
يعني هو بنفسه إذا تأمل في البين إحتمال الخطاء عنده ثلاثين يقول أنا في نظري سبعين بالمائة أنّ البيت صالحة فيبقى ثلاثين فإذا رجع إلى شخص آخر صديق له يقول ما نظرك فيه إذا هو أيده فعشرة بالمائة هم تسقط من الإحتمال فيصير إحتمال الخطاء عشرين إذا رجع إلى شخص ثالث يصير إحتمال الخطاء عشرة فالمشاورة عبارة عن مسألة التقليل إحتمال الخطاء هذا أصل المشاورة يعني فيه .
نعم المشاورة في الجهات السياسية في الجهات الإجتماعية مضافاً إلى تقليل إحتمال الخطر يساعد في إعطاء الأهمية للأمة أنّ هذا القرار إتخذ عن الأمة بالنسبة إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه خصوصاً على مسلك الكثير من أصحابنا من أنّ علم الإمام والأئمة بالموضوعات الخارجية علم فعلي لا علم تقديري ذهب جملة من الأعلام منهم سيد الأستاذ قدس سره السيد الخوئي بأنّ علم الأئمة بالموضوعات الخارجية تقديري يعني إذا أرادوا أن يعلموا يعلموا لا دائماً عندهم إنكشاف لكن المشهور بين الأصحاب كما في كتاب الحجة من الكافي وروايات كثيرة في ذلك أنّ علمهم فعلي وليس تقديرياً بالفعل الحقائق مكشوفة لهم لا إذا أرادوا أن يعلموا يعلموا ، فحينئذ النبي صلوات الله وسلامه عليه بالنسبة إلى الأمور الإجتماعية علمه فعلي فلا يحتاج إلى المشاورة بهذه القرينة نفهم وشاورهم في الأمر وجاء في الروايات تطيباً لخاطر الأمة لا يتصور الأمة أنّ مثلاً رسول الله إنسان طاغوت مثلاً يعمل بما شاء ديكتاتوري بحساب حكم ديكتاتوري .
فلذا الله سبحانه وتعالى قال فإذا عزمت فتوكل على الله ، الشور هنا مثل المشاورة وشاورهم يعني المشاورة والشاهد على ذلك قال فإذا عزمت فتوكل لو كان الشور بمعنى أمر حقوقي بمعنى أمر قانوني كان الله سبحانه وتعالى يقول فإذا إتفقوا على شيء فإذا قالوا شيئاً فالمشاورة أمر نفسي في غير الرسول والإمام صلوات الله وسلامه عليهما لتقليل إحتمال الخطاء في الأئمة عليهم السلام لتطييب خاطر قلوب الأمة لا يتصوروا أنّ النبي ديكتاتور هذا بالنسبة إلى الشور .
وأما الشورى نظام إجتماعي فرق بينهما امر قانوني وخلاصة هذا الأمر القانوني من حيث المبداء أصالة عدم ولاية شخص على شخص هذا من حيث المبداء بخلاف الإيمان بولاية الرسول فلذا مبداء الشورى في تناقض مع مبداء الولاية مبداء الولاية أساساً مبني على أنّ هناك خط معين أو شخص معين أو بإصطلاح أسرة معينة نفرض مثلاً حتى طبقة معينة من المجتمع مثلاً حزب معين عند الأحزاب الشيوعية هذا الحزب هو الذي له الولاية والإشراف على المجتمع هذا مبداء الولاية مبداء الشورى عدم ولاية شخص على شخص ولذا الناس يختارون لذا الناس قد يختارون صالحاً قد يختارون طالحاً قد يختارون إنساناً سليماً قد يختارون إنساناً مفسداً ، يرجع إلى إختيار الناس .
ففرق بين الأمرين بين الشور والشورى بين المشاورة والشورى ، المشاورة أمر نفسي لتبيين الواقع عند الإنسان أكثر والشورى نظام إجتماعي قوامه بهذا المعنى هل الآية المباركة ناظرة إلى الأول أم ناظرة إلى الثاني أمرهم شورى بينهم يعني يستشيرون في أمورهم حتى يتبين لهم الصواب والصحيح ثم الحاكم هو الذي يأخذ القرار ، فالقرار يكون من الحاكم لكن يستشيرون بينهم الآن هم حتى النظم الذي موجود فيه واقعاً سفاكون أو مثلاً متجبرون عندهم شورى مجلس إستشاري معين يستشيرون اشخاص . الإستشارة شيء والنظام الشورائي شيء آخر .
فنحن كلامنا الآن بالنسبة إلى الشورى كنظام إجتماعي هل يستفاد من الآية المباركة أنّ النظام الإجتماعي قائم على أساس الشورى وأن ما قاله الأمة وما اختاره الأمة هو الصحيح وإن إختار حتى إذا فرضنا أنّ الأمة إختاروا يزيد مثلاً لإمارة المؤمنين هل حينئذ يمضي أمر الأمة في إختيار الخليفة والقائد أم لا أنّ المراد بأمرهم شورى بينهم كما جاء في تفسير عدة تفاسير هسة لا حاجة إلى أن نقراء التفاسير الإخوة يراجعون ، أنّ الآية المباركة في مقام مدح الأوس أو الخزرج المؤمنين الذين كانوا في المدينة وأستجابوا لله آمنوا بالله ، طبعاً الرسول في مكة ولم يشهد أي شاهد تاريخي أنهم قاموا بحكومة إسلامية هذا هم لم يشهد وكانوا ناس عقلاء ناس أصحاب متانة رأي في أمور في حالات الإنتقام ينتقمون في حالات الرحم يرحمون الناس وفي ما بعد آمنوا بالله ورسوله وأقاموا الصلاة ومن جملة أمورهم أنّهم يستشيرون في أمورهم يحاربون أم لا يحاربون يذكرون شواهد وهذا المعنى لا يستفاد منه حجية الشورى كنظام إجتماعي حقوقي في الإسلام .
فالإستدلال بآية المباركة بلحاظ كلى الوجهين محل إشكال أولاً دلالة الآية على الأمر والإنشاء محل إشكال ثانياً شمول أمرهم للخلافة والحكومة محل إشكال وكذلك للإمامة التي عند الأصحاب أعظم من الخلافة كل ذلك محل إشكال ومحل شبهة والإنصاف أصولاً نحن ذكرنا شيئاً مهماً أنّ الآيات المكية غالباً ليست في مقام التشريع غالباً وخصوصاً مثل القضايا الإجتماعية هذه بإعتبار عدم وجود دولة للمسلمين حتى رسول الله لم يكن له قدرة إجتماعية ولذا ورد في طائفة من الروايات ما نزلت يا أيها الذين آمنوا إلا في المدينة أصلاً حتى في مكة ما كان الخطاب يا أيها الذين آمنوا خطاب هم لم يكن لعدم قوة المسلمين وشوكتهم بدرجة يكون لهم كيان مستقل .
ونحن ذكرنا بمناسبة أنّ الآية المباركة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل خطاب لرسول الله المراد به الأمة لأنّ دلوك الشمس إلى غسق الليل خطاب لكل المؤمنين لأنّ هذه الآية مكية وفي مكة ما كان الخطاب بعنوان يا أيها الذين آمنوا فخوطب النبي أن يصلي من زوال الشمس إلى نصف الليل لكن المراد به …
هكذا كان شأن التشريع في مكة المكرمة فحينئذ يستفاد من الآية المباركة أنّ الرسول أسس قاعدةً وهي أنّ المسلمين حكومتم وخلافتهم وولايتهم تكون بنحو الشورى من دون نصب إنصافاً هذا خلاف الظاهر جداً ، جداً خلاف الظاهر على مسلك الأصحاب واضح جداً وعلى مسلك غيرهم أيضاً الإشكال فيه واضح .
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
دیدگاهتان را بنویسید