ولایت فقیه عربی (جلسه37)
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین
كان الكلام في رواية عمر بن حنظلة الدالة على النصب إجمالاً وقلنا أنّ بعضهم أنكر دلالتها على النصب وذكر وجوهاً للإنتخاب في قبال النصب ونحن قلنا للجواب عن هذه الوجوه نطرح هذه الوجوه بوجه آخر كما أمس بينا وهو أنّه نعتمد على هذه الوجوه بعنوان قرينة حالية لرواية عمر بن حنظلة ، يعني بعبارة أخرى نحن نتعرض لهذه الوجوه بمناسبة الإنتخاب وصحة الإنتخاب وحجية الإنتخاب إن صح التعبير أو البيعة وهذه الوجوه تارةً تذكر مستقلةً بمعنى أنّ أدلة النصب غير واضحة فنرجع إلى الإنتخاب .
يعني بعبارة أخرى في كل مورد ثبت النصب كما في رسول الله والأئمة عليهم السلام فهو وإذا لم يثبت النصب كما في الفقيه مثلاً فيرجع إلى الإنتخاب ونحن قلنا أنّه يمكن أن يستدل بهذه الوجوه بوجه آخر وكيفية أخرى وبلحاظ الوجه نذكرها هنا حاصل هذا الوجه أن نجعل هذه الوجوه دليلاً على صحة الإنتخاب وحجيته في العقل والعقلاء والشرع فإذا آمن العقل والعقلاء والشرع بصحة الإنتخاب ومبداء الشورى وأن تكون الحكومة بنحو الشورى وإنتخاب الناس حينئذ بضميمة رواية عمر بن حنظلة لا بد من الجمع بين الإنتخاب وبين النصب ، فنؤن بالنصب بعد الإنتخاب وأما قبل الإنتخاب لا نصب للأئمة لم ينصبوا شخصاً فنجمع بينهما بهذا الترتيب النصب والإنتخاب معاً .
كيف ما كان نحن قلنا نذكر هذه الوجوه التي ذكرها بعض المعاصرين في كتابه في ولاية الفقيه فإذا تبينت المناقشة فيها لا تصلح للإستدلال بها لما أفاده هو بإعتبار يقول النصب غير ثابت فيرجع إلى الإنتخاب ولما إحتملناه نحن من أنّ تلك الأدلة تكون قرينةً حاليةً لرواية عمر بن حنظلة .
تعرضنا لجملة من الوجوه بقي البعض الآخر من جملة هذه الوجوه بتعبير قائل فحوى سلطنة الناس على أموالهم إشتهر على ألسنة المتأخرين والمتأخر المتأخرين من فقهائنا حديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الناس مسلطون على أموالهم وجاء هذا الحديث في كتاب الغوالي أرسلها عن رسول الله والظاهر أنّه أخذه من بعض كتب العلامة أول من نعرف أنّه ذكر هذا المطلب هو العلامة طبعاً الحديث ليس بثابت مرسل والإعتماد عليه في غاية الصعوبة والإشكال بلحاظ الصدور هذا مع قطع النظر فالتحقيق في المسألة ، المسألة له مجال آخر .
أما بلحاظ الإستدلال لما نحن فيه أولاً أتعرض ثم نبين ، إستدل هذا القائل بأنّ الإنسان أما بلحاظ الصدور إستدل هذا القائل بأنّه صحيح أنّ سند الرواية مرسل في كتاب الغوالي أو العوالي وهو كتاب ضعيف وبتعبير صاحب الحدائق المؤلِف والمؤلَف فيهما ضعف صحيح إلا أنّه في طائفة من الروايات إنّ المؤمن يعمل في ماله ما شاء موجود في طائفة من الروايات وبعبارة أخرى الرواية مصطادة يعني أخذت من عدة من الروايات في أبواب مختلف مضافاً إلى الإرتكاز العقلاء خوب الناس مسلط على أمواله أصلاً مسألة المالية والملكية يعني السلطنة الإنسان ملك يعني سلطن ، يكون مالاً وملكاً بلا سلطنة قبيح أصلاً عند العقلاء فلذا يمكن قبول الرواية هذا بلحاظ الصدور .
وأما بلحاظ الإستدلال خوب ما منشاء ولاية الإنسان على ماله سلطنته على ماله خوب بالدرجة الأولى له ولاية على نفسه فالناس مسلطون على نفوسهم بطريق أولى إذا كانوا مسلطين على أموالهم إذا إلتزمنا بتسلط الناس على أموالهم تسلطهم على نفوس بطريق أولى أصلاً فرع نحن ذكرنا سابقاً أنّ الملك إبتداءاً حصل عند الإنسان بالملك الحقيقي أي بالسلطنة الحقيقة مثلاً إنسان ويخطف ويقطع الثمرة الفاكهة أو يأخذ حيواناً يأخذ السمك من الماء فهذا السمك في يده ملك له يعني في سلطنته تدريجاً توسع معنى هذا الملك إلى أن صار أمراً إعتبارياً فيمكن بإمكان الإنسان هو أفرضوا في قم ويملك داراً مثلاً في المدينة مثلاً يملك داراً في العراق لا يحتاج في الملك أن يكون تحت سلطنته فليس من البعيد أنّ الملك حقيقته السلطنة الحقيقة ثم توسع مجازاً إلى أن صار قانوناً إعتباراً قانونياً كل ما يكون عليه مسلطاً يتمكن التصرف فيه يكون ملكه .
خوب منشاء الملك أنّ الإنسان هو الذي أخذ السمك من الماء يعني هو هو مسلط على نفسه قبل ماله وبعبارة أخرى الملكية من شئان النفس من شؤون النفس شأن من شؤون النفس بما أنّه كان مسلطاً على نفسه دخل الماء وأخذ السمك فصار السمك ملكاً له فأصل السيطرة سيطرة الإنسان على نفسه ولذا كان بإمكانه أنّ هذا السمك يعطيه إلى شخص آخر فحقيقة الملك إذا كان الإنسان مسلطاً عليه فعلى نفسه بطريق أولى مسلط وبتعبير هذا القائل فحوى سلطنة الناس على أموالهم الأولوية القطعية فإذا كان الناس مسلطين على أموالهم فبطريق أولى مسلطون على أنفسهم فإذا كانوا مسلطين على أنفسهم أفرضوا يجعلون هذا الأمر لشخص يجعلون الولاية لشخص من جهة السلطنة على أنفسهم بما أنّ لهم السلطنة على أنفسهم يجعلون حكومة المجتمع ونظام المجتمع لشخص بمقتضى عموم السلطنة وإطلاق السلطنة بما أنّه مسلط على نفسه يوكل هذا الأمر إلى غيره يجعل هذا الأمر لغير من جهة سلطنة على نفسه .
هذا ملخص وجه الإستدلال بهذا الوجه بالنسبة إلى الحديث قلنا سنداً أصلاً محل إشكال صدور مثل هذه الرواية مثل حديث إقرار العقلاء جائز على أنفسهم يظهر من الجواهر أنّه لا يبعد تواتره مثلاً وكذلك بعض المعاصرين من مشايخنا رحمهم الله في قواعده الفقهية قال بل لا يبعد تواتره بين المسلمين إقرار العقلاء على أنفسهم ، خوب صار كلام معه قدس الله نفسه وراجعنا المصادر بعد أن طبع الكتاب هو نفسه فراجعنا المصادر رأينا أول من تعرض لهذا هو كتاب السرائر لإبن إدريس بعنوان معقد إجماعهم أصلاً لا توجد رواية ليس خبر واحد فضلاً عن خبر المتواتر خوب غلط مشهور بعد يجري على الألسن ، جعلوه خبراً متواتراً مع أنّه ليس خبراً أصولاً مع قدر إجماع عند تعبير السرائر مع قدر إجماعهم على أنّ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ولذا في الوسائل قال إشتهر في كتب الفقه الإستدلال بقوله إقرار العقلاء على أنفسهم جائز .
ذكرنا هناك أنّ هذا أصلاً ليس رواية حتى يقال متواترة وما شابه ذلك ، الناس مسلطون على أموالهم من هذا القبيل نعم يستفاد من طائفة كثيرة من الروايات إنسان مسلط على ماله لا إشكال في المجتمع يحلى هذا لا إشكال فيه لكن حينئذ تكون الرواية من قبيل الدليل اللبي لا اللفظي ، الآن الذي ينفعنا في ما نحن فيه التمسك بإطلاق الحديث نقول الحديث له إطلاق يشمل حتى سلطنة الناس على الحكومة والنظام هذا محل الكلام وإلا أصل السلطنة إجمالا خوب هذا لا إشكال فيه من يستشكل في ذلك إلا من ينكر الملكية تماماً وإلا الإيمان بالملكية معناه السلطنة فمجرد أنّ هذا الأمر يستفاد من طائفة من الروايات لا إشكال فيه لكن يجعله دليلاً لبياً لا دليلاً لفظياً يصلح للرجوع إليه في موارد الشك نحن محل الكلام عندنا هو هذا الدليل اللفظي قاعدة عامة ضربت وذكرت للرجوع إليها في موارد الشك .
فإذا شككنا في أنّ الإدارة والحكومة من شؤون السلطنة أم لا نتمسك الناس مسلطون إطلاق الناس مسلطون وأما إذا كان الدليل لبياً ليس له لا يثبت له إطلاق لفظي يرجع إليه عند الشك هذا أولاً
أحد الحضار : به اطلاقش تمسک نکرده به مفهومش تمسک کرده است.
آية الله المددي : نمیشود حالا روشن میشود .
ثانياً في نفس الناس مسلطون على أموالهم إحتمالات ثلاث الإحتمال الأول ما كان إختاره الأستاذ قدس الله نفسه وكان يصر عليه وهو أنّ مفاد هذه العبارة رفع الحجر عن الناس في أموالهم المراد بأنّ الناسمسلطون ليسوا محجورين كالسفيه مثلاً محجور الصبي محجور الناس مسلطون على أموالهم إلا السفيه مثلاً مالك ماله لكن ليس مسلط عليه ، الصغير مالك وماله هذا الشيء لكن ليس مسلط عليه فالناس مسلطون على أموالهم أي ليسوا محجورين عن التصرف خوب هذا فهم أفاده السيد الأستاذ قدس الله نفسه بعيد إنصافاً أن يكون مراد هذه العبارة هذا المعنى الإحتمال الثاني ما أفاده مثل السيد اليزدي رحمه الله وجملة وحاصله أنّ المراد بأنّ الناسمسلطون على أموالهم يعني أنّ الإنسان هذه العبارة في مقام الإنشاء في الواقع ولو هي جملة إسمية في مقام الإنشاء وقد ذكرنا سابقاً أنّ الأستاذ قدس الله نفسه كان ينكر مجيء الجملة الإسمية للإنشاء مثل زيد قائم يجب عليه القيام لكن ذكرنا هناك في الأصول وفي الأبحاث مراراً أنّ هذا لا يمكن المساعدة عليه الظاهر صحة ذلك مثل العارية مردودة يعني يجب ردها لا بأس يمكن ووارد في اللغة وارد في الآيات وارد في الإصطلاح العرفي ما أفاده قدس الله سره لا يمكن الموافقة عليه .
على أي كيف ما كان فالناس مسلطون على أموالهم إنشاء يعني إعطاء السلطة المطلقة للشخص في التصرف في ماله والمراد من إعطاء هذه السلطة المطلقة حتى في الموارد المشكوكة يجوز له إعمال السلطة هذا محل الشاهد بناءاً على هذا تكون هذه الرواية قاعةً مهمةً خصوصاً في زماننا مع وجود عقود جديدة وإنشائات جديدة مثلاً عقد التأمين باللغة الفارسية بيمه هناك إختلاف بينهم في أنّ التأمين أو بيمه عقد مستأنف كما عليه السيد الإمام وهو الأظهر عندنا أم أنّه هبة معوضة كما عليه السيد الأستاذ قدس الله سره السيد الخوئي خوب بناءاً على هذا يمكن تصحيح عقد التأمين بأنّ الناس مسلطون على أموالهم بل يمكن تصحيح كل عقد مشكوك بأنّ الناسمسلطون على أموالهم يقول هذا الإنسان أنا مسلط على مالي أحب أن أعطي هذا المال في مقابل التأمين في مقابل بيمه ، بيمه عمر ، بيمه حوادث ما يسمى في زماننا ، يمكن أي محذور في ذلك عرفتم ؟
فالناس مسلطون على أموالهم إنشاء يعني يجوز لك إعمال السلطة في مالك والسلطنة في مالك بما شئت حتى في الموارد المشكوكة التي لم يحرز أنّ الإنسان له سلطنة عليه أم لا بعض المعاملات بعض الخصوصيات إذا فرضنا غير واضح مثلاً من الأدلة شمول الأدلة لها حتى شمول العقد مثلاً مشكل مثلاً المعاطات عقد أم لا نتمسك بأنّ الناسمسلطون على أموالهم أنّه صحيح ولازم أنا مسلط على مالي أجعل هذا المال عند الخباز وآخذ منه الخبز مثلاً مسلط على مالي يمكنني إنشاء البيع بالعمل من دون أن يكون هناك إنشاء بالصيغة فمقتضى الناس مسلطون على أموالهم صار واضح الشارع يفتح مجال السلطنة للشخص في كل شيء من أمواله بحسب ما شاء وبهذا التقريب تصحح طائفة من العهود المشكوكة بأن ناس مسلط على أموالهم .
هذا الرأي إختاره السيد اليزدي في حاشيته على المكاسب وبعضهم وبعبارة فنية قالوا حديث السلطنة مشرع مراد من مشرع يعني في كل مورد مشكوك نتمسك بإطلاق السلطنة ونقول مشروع ففي كل مورد حتى إذا كان مشكوكاً إطلاق حديث السلطنة يقتضي صحة ذلك الشيء المشكوك وصحة التصرف فيه هذا المعنى يتناسب مع ما أراده القائل هنا في السلطنة على الأنفس ، الناس مسلطون على أنفسهم يعني أي شيء أرادوا أن يعاملوا بأنفسهم لهم ذلك إلا الموارد التي دلت دليل قطعي على فساده فكل عمل الإنسان يريد أن يجعل بنفسه نفرض مثلاً هذا الذي الآن فيه كلام العقم الدائم أو العقم المؤقت الناس مسلطون على أنفسهم بالأولوية الناس مسلطون على أموالهم فالمرائة لها أن تعقم نفسها التعقيم مثلاً العقم الدائم أو القعم المؤقت الرجل اللي شي يسمونه ما أدري وازكتومي .
الرجل مسلط على نفسه يعني يستطيع أن يعقم نفسه بمقتضى الناس مسلطون على أنفسهم فحتى الفعل المشكوك يمكن تصحيحه بإطلاق السلطنة على النفس صار واضح ؟ بيع الكلى مثلاً يبيع كليته أو يبيع مثلاً عين واحدة من عيونه أو ما شابه ذلك أذن واحد وما شابه ذلك نتمسك بإطلاق الناس مسلطون على أنفسهم بهذا التقريب الذي ذكرناه والإنصاف أنّ هذا التعبير في أموالهم بعيد فضلاً في أنفسهم لسان هذا التعبير يكون مشرعاً بحيث يرجع في كل مورد مشكوك بأنّه صاحب مال وأنا مسلط على مالي فأصحح العقود التي شأنها التصحيح من الشارع فيصحح مبادلةً معاملةً عملاً التي شأنها الرجوع إلى الشارع بإطلاق هذه السلطنة . إنصافاً في غاية البعد وفي غاية الإشكال فتمسك بالحديث وهو غير ثابت الحديث أولاً حتى نتمسك إلى فحواه غير صحيح .
الوجه الثالث أنّ الناس مسلطون على أموالهم يعني في المقدار الذي سمح الشارع به الشارع أجاز الهبة أجاز البيع أجاز الإجارة شارع أجاز هذه التصرفات الناس مسلطون على أموالهم بإمكانه أن يبيع أن يشتري ، يتصرف في الموارد التي أجاز الشارع التصرف في ماله كل مورد بحسبه فالمراد بحديث السلطنة هذا المعنى ولا إشكال أنّ الإنصاف القدر المتيقن من هذا الحديث على تقدير ثبوته هذا المعنى وأما …
أحد الحضار : ما يكون له معنى نفس الأدلة المذكورة على التصرف نفسها تطبق عليه لا يحتاج بعد
آية الله المددي : لا تأييد لهذا المعنى بأنّ الإنسان يتصرف حسب ما يريد لا يجبر على معاملة معينة لا محجور ، السيد الأستاذ كان يقول محجورية ذاك هم بعيد بذاك الضيق هم بعيد .
على أي كيف ما كان فالذي نتصور من هذه الرواية المباركة المعني الثالث وطبعاً إذا ثبت المعنى الثالث في باب أنفسهم كذلك إذا آمنا بالاولوية أولاً الإيمان بالأولوية هم محل إشكال لو آمنا بالأولوية القطعية حينئذ في كل مورد سمح الشارع التصرف هو مسلط على نفسه أما في عقمه في تعقيمه يعقم نفسه لم يدل دليل عليه لم يثبت هذا وخصوصاً قلنا أنّ المستفاد من مجموع الشواهد أنّ الضرر المعتنى به ، إيجاد الضرر المعتنى به بالنفس حرام أصولاً مثل تعطيل الجهاز الكامل من البدن كجهاز الأكل أو جهاز الشرب أو جهاز التناسل نعم إيجاد الضرر يسير كما إذا فرضنا جرح يده بموس مثلاً سكين مثلاً جرح يده مختصر طلع دم لا دليل على حرمة هذا مثلاً في النصوص مثلاً يقال أنّ الإنسان إذا أكل الجبن تقل ذاكرته حافظته مثلاً فيكون أصل الجبن مثلاً حراماً لأنّه يؤثر على الحافظة هذا لم يدل عليه دليل مثلاً إلى آخره هذا إشكال فيه ، تعطيل الجهاز من البدن يعني المستفاد من قوله تعالى لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ما كان هلاكاً للبدن كلاً أو عضواً معتناً به جهازاً كاملاً هذا إنصافاً حرام ولذا بنينا على أنّ التعقيم الدائم بخلاف التعقيم المؤقت تعطيل لجهاز كامل في البدن فلا يجوز هو حرام وإثبات الضرر اليسير مشكل وأشرنا إلى ذلك في لا ضرر الآن المجال لا يسع لذلك .
أحد الحضار : معیار ضرر چیست ؟
آية الله المددي : معیار ضرر یکی کثیر باشد یکی اینکه یک دستگاه آدم را کامل از بین ببرد یک جهاز کامل مثل دیدن شنوایی خودش یک جهاز کامل است، اما فرض کنید پردهی گوش را با چاقو پاره کرد این دلیلی بر حرمتش نداریم.
على أي كيف ما كان دليل على الضرر اليسير المعفو يعني الذي لا يعتنى به عرفاً وعادتاً في حياة الإنسان يتحقق هذا لا دليل عليه وأما الضرر الكبير كثير أو ضرر الذي يؤدي إلى تعطيل الجهاز الكامل في البدن كالجهاز التناسلي مثلاً هذا مما لا يمكن القول بجوازه .
أحد الحضار : الوجه الأول نفس الوجه الثالث لكن الوجه الأول سلبي هذا إثباتي
آية الله المددي : إثباتي في موارد وجه الأول يقول أصلاً ليس له نظراً للعقود إطلاقاً تصرفات فقط ليس محجوراً نحن نقول لا المسلطون
أحد الحضار : والحال أنّه غير متصرف
آية الله المددي : بلي ، لا غرضي نحن نقول لا في كل مورد أجاز الشارع يسمح له المجال الشارع تصرف فيه هذا مراد الناس مسلطون على أموالهم .
كيف ما كان إنصافاً التمسك بهذا الوجه ثم حتى لو آمنا بالناس مسلطون على أنفسهم في أمورهم الفردية تعميم هذا إلى الأمر الإجتماعي يحتاج إلى مبرر آخر هذا بنفسه لا يكفي يحتاج إلى دليل آخر .
الوجه الآخر في كلام هذا القائل طبعاً قلنا هذه الوجوه ذكرت للإنتخاب في قبال النصب نحن جعلنا للإنتخاب مع النصب ينبغي أن يفرق بين التعليل ، الوجه الآخر في كلامه مسألة التعاقد الإجتماعي أو العقد الإجتماعي بتعبير بعضهم وحاصله أنّ العقود التي يقوم به المكلفون هذه العقود في نفسها تحتاج إلى الإمضاء والسيرة العقلائية جرت على الإمضاء في العقود والشارع هم أمضى ذلك يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فكل عقد يجب الوفاء به إلا ما خرج بالدليل كالربا مثلاً .
حينئذ نقول من جملة العقود التي يقوم به الشخص العقد الإجتماعي يعني كل فرد من أفراد المجتمع يعقد قراراً إتفاقاً بينه وبين الآخرين بأن يؤمنوا بطريق معين في الحياة مثلاً إذا أراد الأكثرية هذا الشيء الأقلية يؤمنون عليه إذا قبل الأكثرية بأن يكون فلان حاكماً عليهم بقية الأقلية هم يعترفون بذلك ولذا جعل مشروعية النظام بصفة كلية والقانون والإدارة والحكومة وما إلى ذلك كلها من مصاديق العقد ، عقد لكن عقد إجتماعي وليس عقداً فردياً عقد إجتماعي على قوانين معينة نفرض مثلاً يكتبون قانون أساسي يجعلون بين الناس الأكثرية يوافقون عليه إتفقوا عقدوا في ما بينهم على نفوذ القانون .
فالأمور الإجتماعية من القوانين والنظم والإدارة والتنفيذ والإجراء كل ذلك يكون بعقد إجتماعي بقرار إجتماعي بين الأفراد وهذا القرار الإجتماعي والعقد الإجتماعي لا يتحقق إلا بالإنتخاب والشورى .
طبعاً إستشكل القائل على نفسه خوب إذا ترضى بأنّه العقد الإجتماعي إنما الكلام في أنّ العقد الإجتماعي إلى أي حد يعني هل العقد الإجتماعي يشمل حتى الأمور التي يشكل في شموله لها كمسألة النظام والإدارة والعيالة وتنفيذ الأوامر فليس هناك إطلاق يرجع إليه فأجاب هذا القائل بأنّه لا المجتمعات البشرية كلها في طول التاريخ مشت على هذا العقد الإجتماعي مشت ، لا في مسألة الشورى ذكر هذا الشيء ، قال لا بأس بالتمسك بالإطلاق أوفوا بالعقود يشمل كل ذلك ، كل ما صح أن يطلق عليه عقد فيشمله بإصطلاح إطلاقات الأدبية .
أعرض بخدمتكم مسألة العقد الإجتماعي الذي مع الأسف ذكر أخيراً في كلمات طائفة من المعاصرين في الواقع كلام قديم يعني ليس جديداً أول من تعرض لذلك في تفسير القانون والإدارة هو روسو ، جان جاك روسو في كتابه له كتاب إسمه قرارداد اجتماعي ، هناك هو أسس هذه الفكرة يعني بعبارة أخرى في رونسانس أو النهضة الأروبية الحديثة طرحت هذه الفكرة لتبرير القانون والنظام العقد الإجتماعي التعاقد الإجتماعي أو بإسم الكتاب ، ترجم الكتاب إلى الفارسية بإمكان الإخوة المراجعة ، قرارداد اجتماعي ، كتاب مطبوع وموجود في اللغة الفارسية .
على أي حال وهذه النظرية حتى على مستوى الغربيين نوقشت هذه القاعدة ولا ندري كيف لأنّ المشكلة الأساسية كما سيأتي إن شاء الله في البحث العقلي نتعرض لهذه القاعدة سيأتي إن شاء الله مناقشتنا ، الآن لا نطيل لأنّ المجال لا يسع لإعادة الكلام مرتين أو ثلاث في أصل القاعدة .
وأما قاعدة أوفوا بالعقود كما جاء في الآية المباركة إجمالاً اتكلم والتفصيل في كتاب البيع جملة من المفسرين وغير المفسرين لهم شبهة في أن يكون المراد بالعقل هنا يعني ما يتعاقد الطرفان لأنّ الآية المباركة يا ايها الذين … أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ، تناسب بالعقود بهذا الكلام وأحلت لكم بهيمة الأنعام لا توجد فلذا فسرت الآية معنى آخر ، لا أريد الدخول فيه الإخوة إذا بنائهم راجعوا مثلاً كتاب البيع للسيد الإمام في أول كتاب البيع يتعرض لهذه المسألة وجملة من العلماء .
على أي مع قطع النظر عن تلك المناقشة مع قطع النظر ، نفرض مثلاً نأخذ بظاهر اللفظ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود يعني العقود المتعارفة ، الظاهر من هذا التعبير أولاً العقود التي بين الأشخاص هو يخاطب المجتمع الإيماني يا أيها الذين آمنوا وأما أنّ المجتمع الإيماني لهم الحق في عقد إجتماعي أفرضوا يجعلون شخصاً فاسقاً أميراً لهم كيف يثبت هذا الحق وهذا العقد لهم ظاهر خطاب الآية المباركة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود بعد فرض الإيمان وبعد فرض ، وهذا معناه تحديد للعقد الإجتماعي لا يستطيع في أن يحدد .
وبعبارة ثالثة نحن ذكرنا مراراً وتكراراً أنّ العقد من سنخ الإعتبار القانوني لكن إعتبار شخصي وليس إعتباراً قانونياً من سنخ الإعتبارات ، إعتبار قانوني سهو كان من عندي ، العقود النذور الشروط كلها من سنخ الإعتبارات إلا أنّ الإعتبار قد يكون شخصياً كما في العقد وقد يكون قانونياً كما في قوله تعالى أقيموا الصلاة هم إعتبار قانوني ، لكن الإعتبار الشخصي قوامه وحقيقته بإمضاء من الشارع لأن ما ذكرنا مرارا وتكراراً الإعتبار إذا لم يصدر ممن بيده الإعتبار لا قيمة له ، إما من صدوره ممن بيده الإعتبار أو إتنهائه إليه ، أوفوا بالعقود يعني إنتهائه إليه ، يعني أنا أمضي هذه العقود إمضاء للعقود فحينئذ يؤخذ يعني يلاحظ في ذلك مقدار الإمضاء والإعتبار ، أولاً المقدار الواضح في ذلك هو مسألة الأمور الشخصية وأما بالنسبة إلى النظام والقانون الله هو المشرع ليس غيره . فإذا إتفق المجتمع الإسلامي على شيء لا قيمة له .
نعم أهل السنة إعتبروا قالوا أنّ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في الأحكام ما كان يشاور الأمة لكن في الموضوعات يشاور وأما الخلفاء من بعده في الأحكام والموضوعات كانوا يشاورون مثلاً قالوا أنّ في زمن عمر رجلاً شرب الخمر فاستشار الصحابة بعضهم قالوا يعزر بعضهم قالوا يضرب أربعين بعضهم ما أدري عشرين ، أميرالمؤمنين قال مثلاً يضرب ثمانين قال لماذا هذا في رواية عندنا موجود رواية صحيحة عندنا عدة روايات قال لأنّه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى إفترى وحد الفرية ثمانون يعني حد القذف في روايات صحيحة عندنا موجود هذا ، هذا المطلب ولكن فقالوا إنّ عمر شاور الصحابة في الحكم أيضاً وأما الرسول ما كان يشاور الصحابة في الحكم فمسألة القرار الإجتماعي أو مسألة المشاورة في الفرع الآتي يصح على هذه المباني .
أصولاً نحن بمناسبة مفصلاً تعرضنا المشكلة التي كانت في مدرسة الخلفاء إعتقادهم أنّ جملة كثيرة من الحوادث لا نص فيها ليس فيها نص وخصوصاً في زمن عمر وبعد التوسعة التي صار في العالم الإسلامي كانوا يقولون لا حكم في هذا ولمعرفة الحكم أول من قام بذلك شرحنا سابقاً نفس عمر كان، كان يجمع عشرة من الصحابة وعشرة من الأنصار وعشرة من المجاهدين أسمائهم مذكورة الإخوة إذا بنائهم المراجعة في فتوح البلدان للبلابري عشرة مثل سعد بن وقاص وأميرالمؤمنين وطلحة وزبير ، أسمائهم مذكورة ، يختار عشرين من الصحابة ، عشرة من المهاجرين وعشرة من الأنصار يشاورهم بعد المشاورة يأخذ القرار الحاسم ويصدر الحكم ولذا نحن في شرحنا للإجماع تعرضنا لهذه النكتة أنّ الإجماع في الفقه لم يدخل من مسألة السقيفة دخل في زمن عمر بالذات يعني بعبارة أخرى الإجماع والقياس كركنين في الإستنباط الإسلامي من زمن الخلفاء بداء .
طبعاً في زمن عمر كان إسمه الرأي في ما بعد في الكوفة صار إسمه القياس ، القياس والرأي شبه شرحناه سابقاً الآن المجال لا يسع لذلك تفصيل في مجال آخر .
على أي كيف ما كان غرضي أنّه أصولاً هؤلاء كانوا يعتقدون أنّ مثلاً الخليفة طبعا هم كانوا يقولون بالمشورة مو بالعقد الإجتماعي ، يمكن جعل الحكم بهذا التعبير بالعقد الإجتماعي أو بالمشورة ومدرسة أهل البيت من الأساس في قبال هذه المدرسة روايات كثيرة ما من شيء إلا وجرى فيه كتاب أو سنة قال عليه السلام كل شيء يحتاج إليه الناس موجود في الشريعة ثم ضرب بيده على وجه أبي بصير قال حتى أرش الخدش حتى هذا المقدار وفي رواية روايات بمتون صحيحة بمتون كثيرة وبأسانيد صحيحة إنّ الله جعل لكل شيء حداً ولمن تعدى الحد حداً طبعاً في اكثر روايات هكذا قلنا لعل الصحيح وعلى من تعدى الحد حداً ولو المشهور هكذا في النصوص ولمن تعدى الحد حداً على أي الروايات في قبال ذاك .
فالعقد الإجتماعي ، القرار الإجتماعي يصلح للتشريع هذا خلاف أصول مذهبنا ، العقد الإجتماعي يصلح للتنفيذ والإجراء هذا هم خلاف المشهور بين أصحابنا من نصب الفقيه في موارد معينة فقبول النصب وقبول العقد الإجتماعي ، مضافاً إلى أنّه في نصه إشكال قلنا الآن كثيرين من علماء القانون في الغرب أيضاً لا يعترفون بهذا المبداء لأنّ هذا المبداء فيه مشكلة بنفسه ليس تاماً يحتاج إلى متمم والتفصيل في البحث العقدي إن شاء الله تعالى .
الوجه الآخر لهذا القائل الروايات والآيات الدالة على الشورى الذين في سورة الشورى سورة حمعسق الآية ثمانية وثلاثين والذين إستجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ، هذه الآية المباركة دلت صراحةً على الشورى والشورى عبارة أنّ المسلمين في ما بينهم يختاروا إختيار المسلمين ففي كل مورد لم يزل عليه شيء معين نصب معين يرجع الأمر إلى الشورى حتى في مجلس الشورى الأول الذي صار في إيران في زمن القاجارية هذه الآية كانت موجودة وأمرهم شورى بينهم ، أمرهم شورى بينهم قالوا خصوصاً أنّ كلمة الأمر يشمل بمعنى الإدارة ، حتى في أولي الأمر هكذا قالوا يعني الإدارة إدارة المجتمع وفي بعض رواياتنا موجود إنّي وليت هذا الأمر يعني الإدارة والحكومة .
وأمرهم شورى بينهم إحتمالاً مطلق الأمور وإحتمالاً يراد به مسألة خصوص الولاية والإدارة وكذلك جاء في بعض الروايات هكذا إذا كان أمرائكم سماحئكم وإغنيائكم كذا وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير من باطنها فالنبي صلوات الله وسلامه علي أكد على الشورى ، في تلك الرواية عن الرضا عليه السلام في مسند رضا عليه السلام في صحيفة الرضا إذا جاء من يريد يفرق أمر هذه الأمة إلى أن يقول ويتولى من غير مشورتهم منهم فاقتلوه فإنّ الله قد أذن في ذلك فيكشفان من هذا أنّ التولي والولاية لا بد أن يكون بالشورى من المؤمنين ، هذا الوجه مضافاً إلى أنّ هذا الوجه هم عقلائي وأضاف القائل في جميع المجتمعات كان بنحو الشورى حتى في الغابات في عصور الحجرية لا أدري ما المراد بهذا التاريخ الذي أشار إليه وجود السلاطين والديكتاتوريين في التاريخ ما شاء الله كثير جداً على القاعدة رؤساء العشائر شيوخ العشائر الأمراء والسلاطين الذين ما كانوا يتقيدون بشيء أبداً لا مشورة لا كذا ، الرأي ما قاله إلى ما شاء الله لا أدري كيف صدر من قلمه هذا الكلام هو أعلم بما قال وخصوصاً في العصور الحجرية أصلاً في العصور الحجرية قانون الغابة هو قانون الملكية بعد من كان أقوى هو المسلط على كل شيء .
كيف ما كان مع قطع النظر عن هذا الجانب التاريخي الذي لعل الإشكال فيه واضح جداً أما بالنسبة إلى هذه الرواية ، رواية أمركم شورى بينكم مضافاً إلى أنّه من طريق أبي هريرة ومضافاً إلى أنّ السنة الذين رووا الحديث كالترمذي قال حديث غريب ، الرواية هكذا إذا كان أمرائكم مثلاً كذا وأغنيائكم سمحائكم وأمركم شورى بينكم فظهر الأرض خير من بطنه وإذا كان أمرائكم ما أدري يجورون عليكم وإغنيائكم بخلائكم وأموركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير من ، المراد من الشورى بقرينة النساء يعني إذا كانت عقلائية ، إتخاذ الأمور الإجتماعية تؤخذ عقلائياً لا كما كان في زمن بني العباس أو بعض بني أمية حتى يقال معاوية إبن يزيد معاوية الثانية قتلته أمه جلست على وجهه إلى أن قتلته بمخدة وما شابه .
على أي مما لا إشكال أنّ في بعض الخلافات لا أريد أن أذكر التاريخ في بعض الخلافات كل الأمور تصدر عن رأي النساء عن رأي أم الخليفة أو ما شابه ذلك على أي كيف ما كان فمراد الحديث أنّ الأمير أصلاً فرض في هذه الرواية أمير إذا أمرائكم يعني أمير بنفسه مطلوب إضافةً إلى ذلك شورى مو أنّه إختيار الأمر بالشورى عجيب من هذا القائل لم يتفطن يعني عن أمير يدير الأمور بمشورة بين الرجال لا بأوامر النساء لا أنّ الأمير ينتخب بالشورى فرق بينهما ، في الرواية موجودة إذا كان أمرائكم كذا أغنيائكم كذا أمركم شورى فظهر الأرض خير لكم .
ففي هذه الرواية فرض أنّ هناك أمير لكن الأمير كيف يدير الأمور تأملوا ، الأمير بمشورة العقلاء هذا حكومة صالحة وأما الأمير بمشورة النساء بأوامر النساء وفي بعض التعابير موجود الإمارة الصبيانية بمعرفة الصبيان بأوامر الصبيان حينئذ بطن الأرض خير لكم من ظهرها هذا أي ربط له بأنّ الأمير يكون عن مشورة .
وأما رواية العيون عن الرضا عليه السلام فقطعاً لا بد من توجيه مضافاً إلى ضعف إسناد ونحن بمناسبة أخيراً هم شرحنا مفصلاً في اللهم ارحم
أحد الحضار : اگر سندا درست باشد قید اعمال ولایت لا اقل هست مشور
آية الله المددي : خوب بشود چه اشکالی دارد چه ربطی دارد ؟ بله نه خود آن آقا هم در آن ویتولی بمشورة گفته ما در تولی اعمال نباشد اصل تولی باشد اگر اعمال باشد دال بر مطلوب نیست همین جا در همین صفحه میفرماید ایشان درست هم هست اگر مراد اعمال باشد این ربطی ندارد به تولی ما کلاممان در تولی است نه در ، خود این آقا ملتفت شده به این نکته لکن در آن حدیث دوم ملتفت شده است.
على أي فرق بين أن يكون المشورة في إعمال الولاية أو المشورة والشورى في أصل الولاية هذه الرواية يستفاد الشورى في إعمال الولاية وهذا لا ربط له بما نحن فيه وهو نفسه هم تفطن في ذيل الحديث تفطن إلى هذا الشيء طبعاً في حديث آخر لا هذا الحديث وأما رواية المنسوبة إلى الإمام الرضا عليه السلام من يريد أن يفرق أمر هذه الأمة ويتولى من غير مشورة منهم إلى آخره فاقتلوه .
أولاً نحن شرحنا مفصلاً الوقت لا يسع أنّ صحيفة الرضا عليه السلام التي هذه الرواية منها ومذكورة في عيون أخبار الرضا سنداً غير تامة وقطعاً لا بد من توجيه وإلا بلا تشبيه نستجير بالله هذا كلام أبي هريرة أو شريح القاضي قال إنّ الإمام الحسين يريد أن يفرق أمر هذه الأمة يعني إذا فرضنا أنّ المسلمين بحسب الظاهر بايعوا يزيداً ومن أراد أن يتولى من غير مشورة لأنّه آية خوب شاور وجعل ولياً فقط الإمام الحسين مثلاً كان من المخالفين فنقول يصح مثلاً نستجير بالله قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه .
على أي كيف ما كان فهذه الرواية أصلاً صحائف الرضا من طريق السنة وليست من طرقنا وهذه الروايات منهم وليست صحيحةً لا يمكن الإعتماد على مثل هذه الرواية بتأسيس هذا الحكم وأما بالنسبة إلى الآية وبما أنّ الوقت بعد إنتهى قالوا خمس دقائق قبل إنتهاء الوقت إن شاء الله في البحوث القادمة.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
دیدگاهتان را بنویسید