ولایت فقیه عربی (جلسه33)
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین
كان الكلام بالنسبة إلى رواية عمر بن حنظلة دلالةً وهل تدل على أنّ الإمام عليه السلام ، فقه والياً عاماً على الشيعة أم لا ، قلنا هناك عدة إشكالات في هذه الرواية قديماً وحديثاً أهم الإشكالات في الواقع محورها أمران : الأمر الأول أنّ الرواية المباركة هذه فقط في خصوص القضاء ليس إلا ولا تدل على الولاية العامة والأمر الثاني أنّ هذه الرواية أصولاً لا تدل على النصب وإنما تدل على الصلاحية والشأنية فبعبارة أخرى أنّ الفقيه له شأنية التصدي في فهم الولاية على قضاء .
وذكرنا هذين الإشكالين من كتاب مرآت العقول للشيخ المجلسي رحمه الله في ذيل هذه الرواية المباركة بحسب هذه الطبعة الموجودة عندي الجزء الأول صفحة 223 نقل صاحب المرآت المجلسي رحمه الله عن بعض معاصريه عدة إشكالات بالنسبة إلى النصب واحتمل هذا المعاصر بعض الأفاضل بتعبيره مو معاصر ، أن يكون المراد جعلته حاكماً يعني أصفه بأنّه حاكم متصف هكذا تعبيره يعني بعبارة أخرى ليس المراد بالجعل هو النصب المراد بالجعل هو القول ، أقول إنّه حاكم ، الجعل بمعنى القول
ونقل في كتب التفسير عن بعض الأهل اللغة والنحو في قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً ، جعلوا لا بمعنى أنّهم واقعاً جعلوهم إناثاً ، إعتقدوا فيهم قالوا فيهم إنهم أناث وقالوا إنّ الجعل يأتي في اللغة بمعنى القول جعلوا أي قالوا فقول الإمام جعلته عليكم حاكماً أي قلت لكم إنكم حاكماً قلت وصفته هذا تعبير بعض الأفاضل قديماً وأما بعض المعاصرين في كتابه في ولاية الفقيه يعبر عنه بقول الشأنية بقوله الشأنية والأهلية له شأنية له أهلية وأما بالفعل منصوب فلا .
ولا بد أن ندرس هذه الوجوه فقال ذاك القائل وجوهاً في المناقشة في النصب وقلنا أنّ جملة من هذه الوجوه وبتعبير آخر جائت في كتاب هذا المعاصر في ولاية الفقيه إلى أن يقول قرائنا جملة من الإشكالات ومنها أنّ الضرورة ماسة لحكومة الفقيه أما عند الغيبة فظاهر وأما مع ظهور الحجة فلعدم إمكان الرجوع الكل إليه في كل الأحكام إلى الحجة لا بواسطة .
يعني حينئذ لا بد من الرجوع إلى الفقيه هذا مما لا إشكال فيه سواءً كان الإمام موجود أم الإمام في المدينة من كان في خراسان يحتاج إلى فقيه يرجع إليه وأما في زمن الغيبة فواضح جداً ولو حمل على الأول يعني في زمن الغيبة فإما أن يحمل على نصبه الفقيه في عصره وفي الأعصار بعده يعني هذا جاء في لسان بعض المعاصرين إشكالاً مستقلأً إذا كان المراد نصب الفقيه في زمن الغيبة يعني الإمام لم يبين زمانه والسؤال عن زمانه عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة إشكال في زمانه فإما أن يحمل على نصبه الفقيه إماأن نقول مراد الإمام أنّ الفقيه منصوب في زمانه وفي زمان الغيبة وفي زمن الأئمة الذين يأتون من بعدي الإمام الكاظم والرضا والجواد إلى زمان الغيبة الصغرى إلى الغيبة الكبرى في عصره وفي الأعصار بعده أو على نصبه في عصره خوب لا يخلوا من أمره .
أما الأول فيكون الفقيه منصوباً ما لم ينعزل بعزله أو بعزل من يقوم مقامه يعني بعبارة أخرى إذا كان حكماً ولائياً نصب الفقيه قاضياً في زمانه شرحنا أنّ الأحكام الولائية تدور مدار الولي ما دام حياً هذا من المسلمات والآن هم تعلمون إذا يموت مرجع من المراجع وكلائه ينعزلون . طبيعة الأحكام الولائية إنتهائها بموت الوالي فإذا فرضنا أنّ الإمام سلام الله عليه الإمام الصادق جعل الفقيه نصب الفقيه قاضيأً أو والياً ينتهي هذا النصب بموت الإمام الصادق ما لم ينعزل أو يعزل بعزل من يقوم مقامه .
وأما على الثاني يعني في عصره فقط ينقضي نصبه بإنقضاء أيامه إذا كان فقط في زمانه حيث يكون الحكم لغيره بالمعدة إذا كان لكل الأعصار الفرق فيه لكل الأعصار لا بد أنّ الإمام الكاظم هم يؤيد إذا كان في زمانه بمجرد أن يموت الإمام الصادق يعزل ويحتمل الحكم بنصبه بعده ما لم ينعزل الإتحاد عفواً ما لم ينعزل لإتحاد طريقتهم هذا تقريباً شبه جواب أيضاً وحاصله يمكن أن يقال إنّ الإمام الصادق نصب الفقيه وبما أنّ قول الإمام الصادق كالإمام الكاظم كالإمام الرضا فهذا النصب مستمر في زمن الأئمة إلى زمان الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه إلى زمان الغيبة .
وإستحسان اللاحق ما حسنه السابق منهم عليهم السلام يعني كل إمام يحسن ما كان عند سابقه وكون المتأخر خليفةً للمتقدم كما لم يظهر منهم خلاف ما جاء من المتقدم يعني بمجرد أنّ الإمام الكاظم لم يعدل الفقيه ، فقيه كأنما منصوب من قبله حكم بإبقائه له والظاهر من الحاكم القاضي هذا القائل وهو الذي يحكم في الوقايع الخاصة وينفذ الحكم لا المفتي وهو المبين للحكم الشرعي يعني مراده رحمه الله ، هذا لا ربط له أنّ المراد الرجوع إلى الفقهاء في القضاء لا في الإفتاء إنتهى ما أفاده رحمه الله .
هذا ما نقله في المرآت عن بعض الأفاضل ثم قال المجلسي رحمه الله ولا يخفى مكانته كأنما المجلسي رحمه الله يؤمن بأنّ النصب غير صحيح إنّه لا يعقل من جملة الوجوه أصولأً النصب لا يعقل شرحناه مفصلاً في البحث الماضي والجيب أنّه قال ولا يخفى متانته ويمكن المناقشة في كثير منها عجيب ، إذا هو مكيل كيف يمكن المناقشة في كثير منها يرد علمه إليه قدس الله سره الشريف .
من جملة المؤاخذات في هذه الرواية سواء أريد به القاضي أو أريد به الولي ذيل الرواية الذي الذي هو في الواقع في رواية عمر بن حنظلة في وسط الرواية وهو أنّه يقول فكل إختار كل منهما رجلاً إذا كان المراد النصب بعد ليس لهما أن يختار رجلاً في هذه الرواية المباركة في رواية عمر بن حنظلة بعد أن يقول ينظران من كان كذا وكذا فيقبل منه إذا حكم ثم يقول إختار كل منهما رجلاً فرضيا أن يكونا الناظرين في أمرهما هذا الإشكال إستشكله المرحوم الشيخ الشعراني رضوان الله تعالى عليه ولو ما كان يعد من الفقهاء ولكن كان رجلاً عظيم القدر جداً إحتراماً له نقراء عبارته في هذا المجال تجليلأً له رضوان الله تعالى عليه كان على جانب عظيم من التقوى والزهد وما يتعلق بذلك .
له هامش مفصل على الوافي ، الوافي على الطبعة التي ثلاث مجلدات في هذه الطبعة الجديدة لم يذكر هذا الهامش وإنصافاً في كتابه في الهامش فوائد جداً مهمة فقهية وحديثة يستفاد منها بشيء كثيرة إنصافاً راجعت كثيراً هذا الهامش .
على أي كيف ما كان الشيخ الشعراني شيخ أبوالحسن رحمه الله في هامشه عن الوافي له إشكال أيضاً في دلالة الحديث يعني مرجعه يرجع إلى إشكال ولو هو لم يذكر بصورة إشكال لكن يرجع إلى إشكال وفي كتاب من لا يحضره الفقيه في هذه الطبعة الأخيرة لجامعة مدرسين الجزء الثالث صفحة 9 نقله محقق الكتاب عن هامش الوافي بما أنّ كتاب الوافي كان كبير نقراء من هذه العبارة .
قال قدس الله سره شرحها ، طبعاً أشار إلى هذا الإشكال في هامشه أيضاً على شرح أصول الكافي لملا صالح المازندراني رحمه الله ، ملا صالح له شرح على أصول كافي أيضاً الشيخ الشعراني له حاشية هناك ، هامش أشار إجمالاً لكن تفصيلاً في هامش الوافي .
قال شرح هذه العبارة وبعدها لا يخلوا عن صعوبة مراده هذا الفرض قلت في رجلين إختار كل واحد منهما رجلاً فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما فاختلفا في ما حكما وكلاهما إختلفا في حديثنا ، هذا طبعاً هو لم يقل كإشكال أنا أطرح كإشكال لو كان المراد النصب بعد لا مجال لهذه العبارة لأنّ الإمام جعل الفقيه ولياً نفرض حاكماً فلا بد أنّ الشيعي يؤمن بقوله هذا يختار رجل ذاك يختار رجل ما معناه ؟
لو فرضنا أنّ الإمام نصب الفقيه قاضياً خوب منصوب من قبل الإمام مثلاً الآن في إيران دادگستری ما يعينه القضاء لا بد من الرجوع إليه ، إذا . طبعاً هو لا يستشكل هذا الإشكال بهذه الصورة هذا بالتقريب مني أصل الكلام منه والإضافة من عندي ، حينئذ يرد هذا الإشكال أصولاً ما معنى النصب أصولاً معنى النصب يعني إنّ الإمام إختار عين فقيه الفقيه كمرجع للقضاء وأنّ الشيعة لا بد أن يترافعوا إليه وكلامنا في قاضي المنصوب وأما هذا يختار شخصاً ذاك يختار شخصاً هذا معناه قاضي التحكيم ولذا قلنا لعل الشيخ الصدوق فهم من هذه الرواية قاضي التحكيم بهذه النكتة فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما .
قال الشيخ الشعراني لا يخلوا عن صعوبة لأنّ القاضي في واقعة واحدة لا يكون إثنين أما إن كان منصوباً فواضح هذا هو الإشكال الذي أنا جعلته إشكالاً وأما إن كان قاضي التحكيم فيعتبر فيه تراضي المتداعيين ، أصلاً معيار في قاضي التحكيم كل يقبل به ، خوب هذا إذا قبل بشخص ذاك قبل بشخص آخر لا يكون قاضي التحكيم .
فإن إختار كل رجل قاضياً لنفسه لم يتحقق التراضي وعلى هذا فالفقيه إن كان بمنزلة القاضي المنصوب كان النافذ حكم من يختاره المدعي هذه المسألة تعرض لها الأصحاب في القضاء إذا إختلف المدعي والمنكر أو المدعى عليه هذا يقول عند هذا القاضي ذاك يقول عند ذاك القاضي حتى إذا كان كلاهما منصوب ، قالوا الحكم ما اختاره المدعي تفصيل هذه المسألة في كتاب القضاء الآن لا أريد الدخول فيه .
كان النافذ حكم من يختاره المدعي ويجبر المدعى عليه يعني المنكر على الحضور عنده وقبول حكمه وليس له أن يختار قاضياً آخر ثم نقل عبارة عن العلامة في هذا الفرع الفقهي طبعاً المسألة خلافية ليست بهذا المقدار الذي أفاد الشيخ نقلاً عن العلامة لا أقراء عبارة العلامة لأنّه يدخل في فرع فقهي ولا يمكن في القضاء غير ذلك ولولا لسهل على المدعى عليه طريق الفرار لأنّ الغرض أصولأً من القضاء فصل الخصومة هذا إختار شخصاً ذاك هم إختار شخصاً يبقى الخصومة فيما بينهما فلذا يعتبر في القاضي أن يكون واحداً .
لأنّ الحكمة من القضاء فصل الخصومة ومع إثنين لا تبطل الخصومة صار واضح ؟ وإن كان المراد في الحديث إحتمل المرحوم أنّ المراد بالرجوع إلى الفقيه الإستفتاء لا القضاء الإستفتاء فقط وأطلق عليه الحاكم ، بعيد جداً هذا الإحتمال في غاية البعد ، والقضاء جاز تعدد المفتي أن يختار كل واحد منهما فقيهاً يقلده ولكن لا تحصل منه فائدة القضاء ولا ينحل بال… أصولاً إحتمال ضعيف جداً بعيد جداً أن يكون المراد الإستفتاء ، نعم نحن شرحنا نكتة أخرى وهي أنّه الرجوع إلى القاضي في الرواية أعم من أن يكون في شبهة موضوعية أو حكمية ، هذه النكتة لا بد منها .
إنصافاً الإختلاف في الميراث يكون بشكلين تارةً في شبهة الحكمية بينهما خلاف مثلاً أي مقدار الحبوة هل القضاء من الحبوة هل الخاتم كذا هل المصحف من الحبوة أم لا فهذا يرجع إلى الفقيه لأنّ الشبهة حكمية وقد تكون الشبهة موضوعيةً هذا العباء لمن خوب هذا يمكن الرجوع إلى غير الفقيه أفرضوا إلى قاضي التحكيم لكن في ما يرجع إلى الشبهات الحكمية لابد من الرجوع إلى الفقيه ، فهذه النكتة أنّه أنّ القاضي في رواية عمر بن حنظلة قد يرجع إليه كمجتهد يلاحظ رأيه فيه هذا مما لا مناط من الإعتماد عليه في فهم رواية عمر بن حنظلة .
لماذا قلت هذه النكتة الآن بين قوسين أخرج شوية عن صلب البحث لأرجع إليه ، لأنّ في هذه الرواية في صورة الإختلاف يقول يؤخذ بقول أفقههما وأصدقهما والجماعة من الفقهاء تمسكوا بهذا الحديث بإعتبار الأعلمية في المجتهد ، إذا كان مجتهدان في التقليد يرجع إلى أعلهما يتمسكون بهذه الرواية ، ونوقش فيه كما في كتاب الأستاذ وغيره والمستمسك بأنّ هذه الرواية في القضاء وليس في الإفتاء الرواية هذه في القضاء فيستفاد منه الأفقهية في القضاء لا في الإفتاء ويمكن الجواب بهذا الذي قلنا ، أنّ الرواية في القضاء ولكن لوحظ في القضاء أن يكون فقيهاً يرجع إلى فتواه ، تأملتم النكتة ؟
لأنّ الشبهة إذا كان حكميةً يرجع إليه لتقليده في هذا الفتوى لأنّ المجتهد الآخر لا يرى هذا الشيء من الحبوة صار واضح ؟ فلذا هذه الرواية وإن كانت في القضاء لكن فُرض فيه فرض يشمل الإفتاء أيضاً ولذا قد يقال يمكن الإعتماد على هذه الرواية في إعتبار الأفقهية في الإفتاء أيضاً لا في خصوص القضاء هذه نكتة بين قوسين نرجع إلى صلب الكلام .
ثم قال إشكال آخر هذا الإشكال نحن إن شاء الله تعالى نبين وجهه بدقة أكثر وأيضاً إشكال آخر فإنّ المتداعيين إن كانا مجتهدين لم يجب لهما تقليد غيرهما مرادهما من المتداعيين لأن في الحديث موجود ينظران ، الإمام هكذا قال ينظران ، ما المراد بينظران ، يعني المدعي والمنكر هما مجتهدان لم يجز تقليد لهما تقليد غيرهما هذه من النكات الصعبة في الرواية نحن في بحث التعارض هم أشرنا إليه .
وإن كانا مقلدين خوب لا يخلوا من أمرين لاحظوا تعبير الإمام ، الإمام يقول ينظران تعبير الإمام ، الإمام قال لا يرجعون إلى الطاغوت قلت كيف يصنعان قال ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا نظر في حلالنا حرامنا ، خوب من المراد بينظران ، المتدعيان المدعي والمنكر ، هل هما مجتهدان أم مقلدان إن كان مجتهدين لا يرجع إلى شخص آخر ولا بد أن يكون هذا القاضي قاضي تحكيم فقط لأنّ هذا المجتهد لا يقبل رأي المجتهد الآخر كفتوى لا يقبل .
وإن كان المراد من ينظران يعني المقلد ، عامة الناس إنسان عادي كما هو الظاهر فكيف الإمام يقول يسأل يقول إختلفا الإمام يقول يؤخذ بأفقههما ثم يقول كلاهما إختلفا في حديثكم يقول ينظر ما كان من دليلهم ما كان أشهر رواته أشهر ، قلت كلاهما مشهوران ما كان مطابق للكتاب والسنة ومخالف مع العامة قلت كذا خوب هذا طبيعة المجتهد .
أحد الحضار : هذا خطه ينظر إلى رجلين ويأمرمهما أن ينظرا إلى رجلين ثقة و كذا
آية الله المددي : لا ينظران من كان مو ثقة ، ينظران إلى من كان منكم
خوب ثم يقول إختلفا ، فقلت في رجل إختار كل واحد منهما رجلاً لأنّ في الكوفة عند الفقهاء من الشيعة موجود هذا راح إلى هذا الفقيه ذاك راح إلى ذاك الفقيه ، الإمام يقول ينظر الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما ثم قلت فإنّهما عدلان مرضيان عند أصحابنا قال ينظر إلى ما كان من روايتهما في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابه فالإمام أرجعه إلى بيان الروايات وملاحظة الروايات خوب هذا ليس شأن المقلد .
أحد الحضار : لا هذا الذي رجعوا إليه هو الفقيه
آية الله المددي : لا الإمام لما يقول ينظران إلى من ؟
أحد الحضار : هو المرجوع إليه
آية الله المددي : الذي رجح من هو ؟
طبعاً من الذي يرجع إليه فلذا في بحث التعارض تعرضنا لهذه النكتة وإن شاء الله نذكر في فروع هذه المسألة أنّه ما المراد بقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه في رواية عمر بن حنظلة ينظر ما قال ينظران قال ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابنا . من الناظر في مستند الفقيهين ، نذكر إن شاء الله إحتمالات أنّ مراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه من كلامه هذا الخطاب إلى أمثال عمر بن حنظلة من العلماء ، يعني النظر الإمام صلوات الله وسلامه عليه كلامه مع عمر بن حنظلة لوحظ فيه خصوصية عمر بن حنظلة لأنّا ذكرنا أنّ روايات عمر بن حنظلة كثيرة إجمالاً والرجل من أعاظم الأصحاب مو فقط ثقة من الأجلاء إنصافاً .
نعم يحتمل على خط آخر كما إحتملنا سابقاً على أي كيف ما كان فمن المحتمل أن يكون مراد الإمام صلوات الله وسلامه عليه العلماء بالخصوص بل وسط العلمي كما أنّه يمكن أن يكون مراد الإمام هذا يأتي شرحه ولكن الآن أذكر إجمالاً الوسط الشيعي بصفة عامة ولذا نتيجته الشهرة ، يعني أي فقيه إشتهر بين الشيعة أنّ فتاواه صحيحة يعتمد على الروايات مثلاً مثل إبن الجنيد ليس مثل إبن الجنيد أو فقيه شاذ يتبنى آرائه الشخصية على غير روايات ، ينظر يعني ما اشتهر في المجتمع الشيعي بأنّه فقيه جليل يعتمد الروايات ويأخذ بالطريق الصحيح في فهم الروايات هذا إحتمال ثاني .
إحتمال ثالث لعل المراد به ينظر إلى مجموع أهل الخبرة والذي الآن في زماننا يسمى مجلس خبركان أو مجلس الخبراء يعني لا بد من الرجوع إلى جماعة من الفقهاء لا أنّه فقط فقيه أو فقيهان ، بناءاً على الإحتمال الأول حتي فقيه مثل عمر بن حنظلة يكفي بناءاً على الإحتمال الثاني إضافةً إلى الفقهاء لا بد من الإشتهار في المجتمع الشيعي يعني في المجتمع الشيعي معروف بأنّ هذا الفقيه هكذا دقيق ، هذه الأوصاف التي ذكرت ما كان من حكمهما مجمع عليه كذا كيفية الإجتهاد الإستنباط يعني مراد به .
ولذا قلت لكم أنّ الشيخ الشعراني يشير يعني في الواقع إشارة إلى إشكال نذكرها في ما بعد ثم حاول هو يذكر حلاً للإشكال ويأتي الكلام هناك وخلاصة هذا الإشكال بطوله وتفصيله في هذا المجال أولاً بإصطلاح هذه الرواية كيف يفرض قاضيين وفرض القاضيين يتناسب مع قاضي التحكيم وسبق أن شرحنا كراراً الواضح أنّ الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه ما كان يؤمن بولاية الفقيه حتى في القضاء ، مثل السيد الخوئي قدس الله نفسه ، لأنّ السيد الخوئي لا يؤمن أخيراً تراجع عن رأيه السابق حتى في القضاء لا يؤمن بولاية الفقيه فكيف في غير القضاء . فالظاهر أنّ الصدوق أيضاً يعني لا يؤمن بأنّ الفقيه منصوب من قبل الإمام .
وتبين أنّه من جملة الإشكالات في الواقع علي النصب هذه النكتة فرض في الرواية قاضيان وهذا الفرض بناءاً على النصب مشكل وأما ما قاله هذا الرجل يعني الشيخ الشعراني قدس الله نفسه من أنّه في قاضي التحكيم ومشكل لا في قاضي التحكيم لأنّه كل إختار شخصاً فالإمام تدخل لبيان المرجح وأنّه إختار أفقههما وأعدلهما ليس فيه مشكلة كبيرة .
فخلاصة هذا الإشكال أنّه هذه الرواية المباركة ناظرة إلى قاضي التحكيم قرائت عبارة الشيخ الشعراني فقط للإشارة وإلا ليس مراده هذا المعنى وبعبارة أوضح من هذا أنّ رواية أبي خديجة في قاضي التحكيم الأستاذ هكذا يعتقد قدس الله سره أنّه في قاضي التحكيم ، تبقى رواية عمر بن حنظلة ، السيد الأستاذ كان يقول إنّها في القاضي المنصوب لكنها ضعيفة سندها ، بناءاً على هذا الإشكال هي أيضاً في قاضي التحكيم ، هذه الرواية أيضاً في قاضي التحكيم والوجه في ذلك فرض رجلين إذا كان منصوباً ليس هناك فرض الرجلين هذا هم إشكال .
وكما قلنا أقوى الإشكالات في هذه المسألة أنّ هذه الرواية أصولاً في باب القضاء ليس إلا ، أصولاً هذه الرواية تعميمها لغير القضاء وأنّه ولي مطلقاً الفقيه في الأمور العامة صعب جاء في كلمات بعض المعاصرين في ولاية الفقيه عدة وجوه للمناقشة في هذه الرواية كلها ترجع إلى هذه النكتة ليس من الترتيب الفني من النكتة الفنية في العلم مثلاً ذكر خمسة وجوه مرجعها إلى أنّ المراد به القاضي القضاء ليس إلا فهذا لا يجعل خمسة إشكالات هذا إشكال واحد ، لكن خمسة شواهد على أنّ المراد به القاضي ليس الوالي .
جاء في هذا الكتاب خمسة إشكالات مثلاً إشكال أول ثاني ثالث ومرجعها مرجع الإشكالات كلها إلى أنّ المراد به خصوص القاضي لا الوالي وقلنا هذا ليس أسلوباً علميأً لعله صدر سهواً لا بد أن يكون هكذا وهذه الرواية وردت في القضاء بهذه الشواهد الشاهد الأول ثاني ثالث هذا تجعل شواهد هذه الأمور لا إشكالات بروحها مسقلةً .
كيف ما كان أولاً هو العمدة التي فهمها الأصحاب لا إشكال فيه ، أصولأً قدماء الأصحاب مثل الشيخ الكليني وغيره والشيخ الصدوق في وسط الحديث والشيخ الطوسي فهموا من هذه الرواية القضاء في كتب الفقه حتى في شرح اللمعة أوردوها في كتاب القضاء هذا الفهم العام للفقهاء نعم ظاهراً والعلم عند الله سبحانه وتعالى أول ما فهم منه مطلق الحكم الولاية في زمن الصفوية بإعتبار أنّ الصفوية صارت لهم سياسة وطبعاً بيد العلماء الإدارة والسياسة بيد العلماء من المحتمل قوياً والعلم عند الله أول ما ظهر عند الصفوية وقد نقلنا سابقاً أنّ المرحوم ينسب إلى المرحوم المحقق الكركي قدس الله سره الشريف الإلتزام بذلك كما أنّه كان يأتي هو كان في النجف يأتي إلى إيران بين فترة وأخرى للنظر في أمور الدولة وكما ذكرنا أنّ هناك فرمان ورسالة رسمية من الدولة كتبها شاه طهماسب وهو من كبار سلاطين الصفوية ومعروف بحسن السيرة أيضاً ، كتب رسالة مفصلة كفرمان وكدستور عام هذه الرسالة موجودة في كتاب شهداء الفضيلة لشيخ الأميني موجودة بعينها في كتاب مجالس المؤمنين لقاضي نور الله الشوشتري الإخوة إذا بنائهم المراجعة .
في هذه الرسالة هي عدة صفحات باللغة الفارسية شاه طهماسب يجعل جميع أمور إيران تحت إرشاد بتعبيره شيخ علي مولانا شيخ علي مراد به المحقق الكركي علي بن عبدالعال الميسي الكركي العاملي قدس الله سره الشريف وذكرنا أنّه للدلالة على أنّ المراد به مطلق الأمور لا خصوص القضاء يصرح أنا أتصور لعل هذا التصريح في قانون الأساسي في الجمهورية الإسلامية هم لا يوجد يصرح بأنّ عزل ونصب قواد الجيش وأمراء الجيش أيضاً بأمره تصريح موجود ، غريب جداً ، فقيه في النجف رحمه الله وهو فقيه جليل حتى ما يرجع إلى الجيش وقطعاً هذا بعد خارج عن منطقة القضاء بجميع لوازمها لا إشكال فيه . بإصطلاح الشيخ حفظه الله فرمانده ي كل قوا القائد العام للقوات المسلحة ، حتى نصب قواد الجيش وعزلهم .
مع أنّه مثلأً في القانون الأساس نصب رئيس القضاء الآن عندنا مثلاً نصب رئيس القضاء ديوان عالي كشور بأمر القائد لكن عزل ما مكتوب فيه في القانون هسة إشتباهاً أو سهواً لكن وجملة من المناصب لكن في هذه العبارة تصريح أنّ النصب والعزل بأمره حتى قواد الجيش مطبوع في كتاب شهداء الفضيلة لأنّ المعروف أنّه سمم هذا العالم الجليل قبل وصوله إلى النجف وشيع جثمانه الإخوة الذين في النجف يعلمون خان النصف إلى النجف الأشرف وقبره في حرم أميرالمؤمنين في الصحن الشريف .
وكيف ما كان ذكره بعنوان شهداء الفضيلة أنّه إستشهد لم يذكر قاتله ومن الذي قتله على أي لعله لا نعرفه ووجه هذه الشهادة وكيف ما كان ظاهراً أول ما فهم النصب العام زمن الصفوية واشتهر بين الناس ولأجل هذا نقلنا أنّ الشيخ المجلسي الذي كان في أواخر الصفوية الشيخ المجلسي رحمه الله في مرآت العقول وفي كتاب البحار أيضاً في كتاب البحار في الجزء الثاني تعرض قال إستدل به على أنّه نائب الإمام في كل أمر ، رواية عمر بن حنظلة ، إلا ما أخرجه الدليل لا يخلوا من إشكال أو بإعتبار إشتهرت القضية في زمانه ولا يخلوا من إشكال قد أولاً ثم ظهر العبارة ، ظاهراً مراده إختصاص الرواية بالقضاء .
وأما بقية الشواهد فأولاً أصولاً هذا الفهم العام بإستثناء ما جاء عن صفوية من زمن الصفوية فما بعد شكلت دولة شيعية في إيران فظاهراً ذهبوا إلى ولاية الفقيه لأجل إعطاء الصفة إسلامية ودينية لحكومته على أي هذا النكتة الأولى .
النكتة الثانية أنّ السؤال في القضاء عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ، أصلاً ليس هناك كلام عن الحكومة وأنّه نحتاج إلى الحاكم خوب وإلا كان يسأل هكذا أنّ الشيعة في الكوفة ماذا يصنعون لمن يرجعون ، السؤال عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضات السؤال بما أنّه في خصوص المنازعة والمنازعة هي القضاء فكلمة تحاكما مراد به رفع الخصومة إلى ال. قالوا إنّ السلطان قرينة على إرادة القوة الإجرائية بغصطلاح قوة التنفيذية بإصطلاح اليوم قوة مجرية ، لأنّ القضاة قوة قضائية والسلطان قوة مجرية أو قوة التنفيذية ، أجابوا عن هذا الإشكال بأنّ المراد بالسلطان إما بإعتبار أنّ القاضي منصوب من قبله فالنكتة في الرجوع إليه بإعتبار القضاء لا بإعتبار نفسه وحكومة العامة وإما لأنّ السلطان يجبرهم على تنفيذ القضاء لأنّ القاضي إذا قال يؤخذ منه قد ذاك الشخص لا يعطي . فذكر السلطان لتنفيذ القضاء لا ذكر السلطان لأمور العامة ، عرفتم النكتة .
المهم في رواية أبي خديجة في رواية عمر بن حنظلة موجود السلطان والقضاة فهل ذكر السلطان بمعنى القوة التنفيذية إدارة المجتمع يعني كل الحكومة للفقيه أما المراد بالسلطان ما يرجع إلى القضاء إما لأنّ القاضي منصوب من قبله وإما لأنّ القاضي ينفذ لأنّ السلطان ينفذ ما قضى به القاضي فحينئذ السلطان لم يذكر كتنفيذية عامة وإما أنّ السلطان لنكتة أخرى أصولأً إجتماعية ذاك الوقت كان موجوداً الآن لا يوجد عندنا إلا نادراً وهي أنّه نحن نعلم بحسب التاريخ والشواهد الموجودة إذا كان يصير في قضية إختلاف مهم بين القضاة بل بين الفقهاء حينئذ كانوا يرجعون إلى الخليفة وهو الذي يحكم حتى في الإفتاء حتى في بعض سلاطين الجور مثلاً في الإفتاء هذه القضية معروفة أهل المنبر إختلفوا في قطع يد سارق فرفع الأمر إلى نفس المتوكل واجتمع الفقهاء عند المتوكل نفسه فسأل أحدهم قال كذا أحدهم إلى أن قال الإمام الجواد سلام الله عليه أنّه تقطع من الأصابع فقبل المتوكل هذا الرأي أو كتب إلى الإمام الهادي وأمر مع أنّ الخليفة حسب القاعدة ليس فقيه إذا كان هو يفتي كأنما كان متعارفاً في ذاك الزمان إذا كانت القضية مهمةً واختلاف الفقهاء لم ينحل حينئذ كانت تطرح القضية بين يدي السلطان وكذلك في موارد القضاء حتى القضية المعروفة أصيب برجل سارق أرادوا قطع يده فرفع الأمر إلى مأمون والإمام عنده وقال الرجل لمأمون أنت الذي سرقت أموال الذي سرقته قضية معروفة يعني القضية ولو قضاء ترفع إلى السلطان ، ترفع إلى السلطان لأهمية القضاء .
الآن هم في زماننا هذا بعض القضايا المهمة قد يرفع إلى المجلس الأعلى إلى رئاسة الجمهورية متعارف هذا الشيء في بعض الأمور القضائية المهمة التي فيها إختلاف مثلاً أفرضوا مجلس الأعيان أو مجلس الأمة أو كنغرس الأمريكي إذا صار قضية مهمة يرجع إلى للجنة القضائية في تلك يعني اللجنة القضائية في المجلس هذا متعارف أنّ الأمور القضائية المهمة ترفع إلى السلطان .
مثلأً هذا تيمور بإصطلاح الإيرانيين تيمور لنك هذا ولو إنسان عجيب وغريب سفاك من قلائل مما يوجد في الدهر ومع ذلك يقال كان يناقش الفقهاء أيضاً بقوة وهو حنبلي يضاف إليه كان فقيهاً حنفياً طبعاً المرحوم سيد محسن أمين في كتاب أعيان الشيعة جعلوه من الشيعة لا نستجير بالله على أي كيف ما كان وكان يناقش عنده في الآراء الفقهية بقوة هو بنفسه يناقش أنّ هذه الرواية ضعيفة هذه الرواية معارضة كذا يعمل بالقياس إلى آخره من خصائص التيمور مع أنّه كان من سفاكي الدماء قتل الكثير يعني أباد البشر يعني مو فد إنسان عادي .
على أي إضافةً إلى ذلك يقال إنّه كان يناقش في المسائل العلمية أيضاً وله مناقشة قوية في المسائل العلمية كيف ما كان فالرجوع إلى السلطان الذي جعلوه شاهداً لذلك إنّما كان لخصوص إرجاع الأمر إلى القضاء في المسائل المهمة فهذه إحتمالات ثلاثة لقوله السلطان فليس كلمة السلطان شاهداً كما أفاد الجماعة بأنّ المراد به الولاية العامة .
أضف إلى ذلك كله ما قلنا من أنّ نصب الوالي العام بعنوان العموم فيه إشكال لكن نصب القاضي العام ليس فيه إشكال مهم الإمام يجيز للشيعة في الكوفة أن يرجعوا في مسائلهم المهمة في القضاء إلى الفقهاء والظاهر أنّ هذا هو السر في سؤال الراوي رجلين إختار واحد منهما فقيهاً يعني بعبارة أخرى الإمام ينصب الفقيه قاضياً ففي الكوفة خمسون فقيه خمسون قاضي ، هذا يرجع إلى أحدهما والآخر يرجع إلى الآخر هذا الإشكال الذي إستشكله الشيخ الشعراني من أنّه لا يعقل لا ، يعقل في القاضي المنصوب يعقل ونصب الوالي بعيد جداً كما أنّه أصولأً نفس الأئمة عليهم السلام لم يكونوا مبسوطي اليد هو الإمام بنفسه لا يحكم وليس والياً فكيف يجعل لغيره أما يمكن أن يجعل القضاء لغيره .
هذه كلها شواهد على أنّ المراد القضاء لا الولاية العامة . لا قضاء يمكن في البيت يجلس يحكم بين إثنين ، النصب سهل يعني النصب غير معهود في الوالي أما معهود تعدد النصب في القاضي ليس فيه مشكلة .
أحد الحضار : هو نصب الأئمة غير مبسوط اليد ما يصير إمامي
آية الله المددي : لا ، لإنّ القاضي يرجعون في بيته ليس فيه مشكلة
أحد الحضار : لا يردوا عليه يعني أنه الإمام إذا لا يستطيع نصب الوالي لامر لا يستطيع نصب القاضي أيضاً وهو
آية الله المددي : سهل
على أي وأما مسألة الإجراء لا بد أن يكون بإعتقاد الشيعة مثلأً إذا أنت شيعي معتقد لا بد أن تنفذ هذا الحكم كما قال عليه السلام فإذا حكم ولم يقبل كأنما علينا رد وعلى حكم الله ، يعني الإمام هم لم يذكر أنّه إذا حكم بحكم لم يقبل خلوا بالسجن لأنّه ، ليس هناك حكم بالسجن هذا شاهد على أنّ الإمام أراد مسألة القضاء أيضاً .
ثم إنّ الإمام تمسك بالحديث وقد أمروا أن يكفروا بالطاغوت الآية المباركة جاء في تفسير مجمع البيان وغيره نزلت في قضاء بين رجل يهودي ورجل من المنافقين مورد الآية القضاء فالمراد بالطاغوت يعني القاضي وما يسمح هناك في هذه الرواية موجود فإني جعلته حاكماً إطلاق الحاكم على القاضي في الروايات موجود في رواية إبن فضال عن أبي جعفر الثاني أبي الحسن الثاني عليه السلام قال الحكام القضاة ، وفي عدة من الموارد أصلأً في هذا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ، يتحاكموا فسر بالقضاء .
كما أنّه قوله فاليرضوا به حكماً ، حكماً بمعنى القاضي فإنّي جعلته حاكماً المناسب مع النصب أن يكون قاضياً فمن يتأمل في الرواية صدراً ذيلاً ومع رواية أبي خديجة وغيرها وفهم الأصحاب تقريباً يقطع أنّ المراد بذلك خصوص القضاء لا مطلق الولاية قلت جاء في بعض الكتب جعل هذه الوجوه التي قلنا إشكالات مستقلة ليست إشكالات كلها دليل .
فخلاصة الأمر أقوى إشكال في دلالة الحديث على جعل الولاية العامة للفقيه أساساً يرجع إلى إشكالين أقواهما . الأول : أنّ الشواهد في الرواية تؤيد أنّ المراد به القضاء فقط وما ذكرناه كلها شواهد كان . الثاني : أصلاً النصب في الولي أصلأً غير معقول غير معهود عند العقلاء النصب العام غير معهود مضافاً يعني إضافة إلى أنّه غير معهود الشواهد التاريخية هم لا تؤيد ذلك يعني لا نفهم معناً واضحاً لهذا النصب وإذا فرضنا أنّ الإمام الصادق نصب لعصره هو بنفسه غير مبسوط اليد فكيف يجعل نصب لعصر الغيبة جداً بعيد لأنّ مورد السؤال زمانه فهو يسئل عن زمانه ويرجع الأمر إلى عصر الغيبة جداً بعيد يلزم منه خروج المورد تخصيص المورد وهو قبيح ومستهجن جداً هذه جملة من الإشكالات بألسنة مختلفة في هذه الرواية المباركة التي مرجعها أساساً إلى هذين الوجهين الأساسيين والباقي زوائد .
أولاً : عدم معهودية النصب العام لولاية . ثانياً : شواهد في الرواية كثيرة جداً أنّها خاصة بالقضاء ولا تجري في غيره .
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
دیدگاهتان را بنویسید