معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما
معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما

وبلاگ

ولایت فقیه عربی (جلسه32)

فقه، ولایت فقیه عربی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین

كان الكلام في صحيحة عمر بن حنظلة وإنتهى الكلام إلى البحث الدلالي وقلنا نوقش في دلالة الحديث على نصب الفقيه والياً عدة مناقشات وقلنا ل يتصور أنّ هذه المناقشات مثلاً في زماننا هذا طرحت هذه المناقشات طرحت من القديم و نقلنا عبارةً للشيخ المجلسي من كتاب مرآت العقول ونقلنا أولاً إشكالاً لنفس المجلسي وأنّ الرواية لا تدل على الولاية وأنّ الفقيه نائب للإمام قال فيه إشكال هذا الفهم فيه إشكال وإن شاء الله يأتي الإشكال اكثر، إشكال معروف في أنّ الرواية ناظرة إلى القضاء فقط أو مطلق الأمور الإجتماعية فالمجلسي رحمه الله يناقش في ثبوت الولاية مطلقة للفقيه بهذه الرواية ثم نقل عن بعض أفاضله المعاصرين كلاماً حاصله أنّ هذه الرواية المباركة لا تدل على النصب ولو ظاهر الرواية النصب فقد جعلته حاكماً ظاهره النصب نصبه الإمام لكن قال هناك قرائن وشواهد تمنع من هذا الظهور .

ولذا حسب ما نقله من هذا الفاضل قال مفاد الرواية إنّي أراه متصفاً بالولاية بالحكومة لا أنّه حاكم لا أنّه جعلته وأتصور والعلم عند الله سبحانه وتعالى مراده من الإتصاف الأهلية والشأنية يعني الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول الفقيه له شأنية الولاية له أهلية الولاية أن يتصدى للأمور لا أنّه نصب الفقيه والياً فمتى يكون والياً بالفعل مثلاً بإنتخاب الأمة فالأمة مثلاً الطائفة إذا إنتخبت فقيهاً حينئذ يكون ولياً وأما أنّ الإمام نصبه بالفعل قال هذا بعيد جداً والشواهد لا تؤيد هذا المعنى بأنّ الفقيه منصوب من قبله .

الفقيه أهل للولاية أهل ، مجرد الأهلية وأما الفعلية تتوقف على الإنتخاب تتوقف على إختيار الأمة إن شاء الله نتعرض بناءاً على أنّ الفعلية تتوقف على الإنتخاب كيفية الإنتخاب كيف تكون بنفس إنتخاب الأمة بإلتفاف الأمة حول فقيه أم لإرجاع الأمر إلى جملة من الفقهاء هم ينتخبون فقيهاً هذا الذي الآن يسمى عندنا مجلس خبرگان أو مجلس خبراء هل بإنتخاب الطائف مباشرتاً أم بإنتخاب الفقهاء والخبراء وسيأتي إحتمالات أخر في ما بعد في شرح الحديث .

ثم هذا القائل نقل جملة من الشواهد على أنّ المراد أهلية وليست الفعلية إنتهى الكلام إلى هذا الإشكال قال قدس الله نفسه ومنها أنّ النصب العام غير معهود لم يعهد يعني أصولاً ليس من المألوف بين الناس في باب النصب نصب العام ، النصب العام غير مألوف أفرضوا مثلاً في قم يحتاجون إلى محافظ بإصطلاح الإيرانيين أستاندار ليس من المألوف أنّ وزير الداخلية مثلاً يقول من كان من أهل قم عمره مثلاً خمسين سنة فما فوق درجته العلمية كذا فهو وال على قم هذا ليس متعارفاً يعني يعطى أوصاف ويقول من كان بهذا الأوصاف فهو الوالي أصلاً غير متعارف في السيرة العقلائية النصب العام بل يقولون جعلنا الوالي فلان يشخص إسم معين شخص معين ، لأنّه عادتاً في قم يوجد من كان متصفاً بهذه الصفة أكثر من واحد فهل المنصوب هذا الرجل أم ذاك .

ولذا أصولاً بتعبير هذا القائل لم يعهد ليس معهوداً عند العقلاء في باب النصب أن يكون النصب بعنوان عام إذا ارادوا والي فيقولوا الوالي فلان بن فلان إذا أرادوا ولي العهد يقول أحد أولادي مثلاً من كان عمره أكثر من كذا هو ولي العهد هذا ليس معروفاً ولد المعين يجعله ولي العهد قال صلوات الله وسلامه عليه من كنت مولاه فهذا علي مولاه هذا معقول .

النصب يكون خاصاً طبيعة النصب هكذا يقتضي ، أصلاً ليس مألوفاً بتعبيره ليس معهوداً عند العقلاء مثلاً واحد يريد يجعل وكيل على أمواله يريد يسافر يقول من كان من اصدقائي له هذه الصفات هو وكيل على أموالي عند السفر ليس متعارف هذا الشيء خوب لعل في أصدقائه أكثر من شخص بهذه الصفة أصلاً النصب طبيعة النصب تقتضي أن يكون الشخص مشخصاً المنصوب معيناً أما تذكر له صفات والصفات توجد في أكثر من شخص هذا غير متعارف عند العقلاء . إذا أراد أن يسافر ويقول أنا أسافر وفلان بن فلان وكيلي من بعدي على أموالي هذا متعارف المتعارف هكذا وأما من كان بهذه الصفات فهو مثلاً وكيل على أموالي هذا غير متعارف ما يرجع إلى النصب في قضايانا الخاصة في الإدارة في الأمور الإجتماعية في القضاء ما يرجع إلى النصب إنصافاً سواء كان بإصطلاح نصباً خاصاً كما قلنا ليس من المعهود أن يكون بالأوصاف بل يكون بالأشخاص فلذا بتعبير هذا القائل حسب ما قرائناه من كتاب مرآت العقول أنّ النصب العام غير معهود .

طبعاً هذا الإشكال الذي أفاده هذا القائل جاء في كتاب ولاية الفقيه لبعض المعاصرين بأنّ النصب العام فيه إشكال ثبوتي قبل الإثبات أصلاً في نصبه فيه إشكال أي تتصور أنّ النصب العام يكون بأحد وجوه الخمسة نذكره إن شاء الله فهذه الوجوه كلها غير صحيحة فلذا النصب العام لا يصح في نفسه طبعاً نحن ذكرنا سابقاً الأمور الإعتبارية ومنها الحجية ومنها النصب هذه الأمور الإعتبارية أمرها رفعها إثباتها بيد المعتبر والكلام في هذه الأمور الإعتبارية بأنّ ثبوتاً كذا وإثباتاً كذا قلنا مسامحة في التعبير الأمور الإعتبارية لا ثبوت لها لأنّ الأمور الإعتبارية لا واقع موضوعي لها ليس لها وجود منحاذ عنا وجوده في دائرة الإعتبارت في صوق الإعتبار .

إذا إعتبرها المعتبر يوجد وإذا لم يعتبرها أصلاً غير موجود ولذا ذكرنا مراراً وتكراراً أنّ من الفوارق الأساسية بين أمور الحقيقية التكوينية والأمور الإعتبارية أنّ في الأمور التكوينية يعقل الثبوت والإثبات لأنّ الثبوت يعني كون الشيء في نفسه إثبات يعني وصول الإنسان إلى ذلك الشيء هذا معنى ثبوت وإثبات يمكن أن يكون شيء في نفسه ذا وجوه أو وجه واحد وأما في الأمور الإعتبارية ثبوتها عين إثباتها الأمور الإعتبارية أصلاً طبيعتها هكذا ثبوتها وإثباتها واحد فلذا إذا ذكرنا في الأمور الإعتبارية مثلاً في مقام الثبوت مرادنا الإحتمالات المعقولة إحتمال مرادنا .

مثلاً أفرضوا الشيخ صاحب الكفاية في بحث الإجزاء وأنّ الأمر يقتضي الإجزاء يقول ثبوتاً في أربعة إحتمالات مراده ثبوته الإجزاء أمر إعتباري مراده يعني يحتمل ثم ماذا نستظهر من الدليل لا أنّ لها ثبوت ليس لها ثبوت الأمور الإعتبارية طبيعتها هكذا ليس لها ثبوت ثبوتها عين إثباتها إذا الدليل موجود هو موجود لا يوجد لا يوجد ، ليس له وجود منحاذ عن وجود المعتبر وعن إعتبار المعتبر وجود الأمر الإعتباري يدور مدار المعتبر فلذا نستطيع نقول إحتمال طبعاً الإحتمالات لا تنحصر في خمسة كما ذكرها هذ القائل في كتاب ولاية الفقيه مقام الإحتمال أكثر .

كما أنّ التعبير بأنّ هذا غير معقول غير ممكن في الأمور الإعتبارية لا يصح في الأمور الإعتبارية لا بد أن يكون التعبير غير مقبول لا غير معقول ، غير معهود بتعبير هذا القائل لم يعهد عند العقلاء ليس متعارفاً ليس مقبولاً ليس معهوداً التعبير المناسب في الأمور كما هذا القائل عبر في كتاب مرآت العقول لم يعهد النصب العام غير معهود لا أنّه غير معقول فإنّ أمور الإعتبارية بيد الإنسان بلي لا بد أن يكون هذا الأمر الإعتباري وفق القواعد العقلائية له قبول له تعهد مألوف الآن تعلمون في العالم توجد أنظمة أصلاً لا تشابه بقية الأنظمة العالمية يمكن للإنسان أن ينظم فد شيء يجعل نظام أصلاً غير مألوف الأمر الإعتباري سهل ليس الأمر فيه لكنّ الكلام نحن في المقبولية والمعهودية كما قال هذا القائل ولذا لا بد أن ندرس هذا هل في الأمور العقلائية .

أنا الآن ذكرت لكم مثال واضح المثال وزير الداخلية يريد يجعل والي على قم بالأوصاف يجعله من كان صاحب كذا وكذا فهو والي قم هذا غير مألوف غير متعارف الملك الذي عنده مثلاً عشرة من الأولاد يقول من كان من أولادي عمره أكثر من عشرين سنة ودارس فهو ولي العهد نفرض ثلاثة أشخاص فيهم هذه الصفات هذا غير مألوف غير متعارف أن يجعل ولي العهد عنواناً عاماً بصفاته لا بشخصه المتعارف في ولي العهد يوصي إلى أولاد الولد المعمر ، حتى لو أراد أكثر من واحد يعين كما جاء في وصية هارون هكذا أنّ من بعدي ولدي أمين ثم من بعده مأمون ثم من بعده المؤتمن ثلاثة من أولاده جعلهم حسب القاعدة خلفاء من بعده يمكن لكن لا بد من التعيين فالولاية والنصب طبيعتاً لا يقبل الأوصاف لا بد أن يكون بالشخص .

 هذا دعوى هذا الشخص وأما بيان هذا ، هذا قلناه إجمالاً وأما تفصيل هذه الدعوى وبيان هذه الدعوى أصولاً ينبغي أن يعرف أنّ جملة من المفاهيم العرفية العامة بلا إشكال يمكن الإطلاق فيها والعنوان عام مثلاً أكرم العلماء عنوان الإكرام ، الإكرام يتحقق باعطاء المال الإكرام يتحقق بالإضافة يعني ضيف يكون عنده وما شابه ذلك هذا مما لا إشكال فيه مما لا يشك في صحته وأما في غير هذه الدائرة بالنسبة إلى الحجية مثلاً أيضاً يمكن جعل الحجية للعنوان والحجية كما تعملون أصولاً عندنا تنقسم إلى قسمين رئيسين حجية قول المخبر وحجية قول الخبير يعني الرجوع إلى أهل الخبرة .

أما حجية قول المخبر مثلاً قال الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه ليس لأحد من موالينا ، حسب ما جاء في التوقيع ، ليس لأحد أو لإمام المهدي من موالينا التشكيك في ما يرويه عنا ثقاتنا يعني خبر ثقة حجة وشرحنا سابقاً أن النائيني قدس الله نفسه أعظم إعتماده في مسألة الحجية الثقة على هذه الرواية ليس لأحد من موالينا التشكيك في ما يرويه عنا ثقاتنا يعني صدّق العادل يعني خبر الثقة حجة هذا حجية قول المخبر .

وأما حجية قول الخبير فمضافاً على السيرة العقلائية في الرجوع إلى أهل الخبرة خوب في الروايات موجود مثلاً هو ثقتي فقيه يعمل برأيه قال في كتاب تفسير الإمام العسكري المنسوب إلى الإمام أما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً على هواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه هذا حجية قول الخبير يجوز الرجوع إليه في التقليد هذا في الأوصاف فقيه كذا وكذا وكذا يجب ، جعل الحجية بالأوصاف معقول ما في مشكلة لا نجد فيه صعوبة نعم في جملة من الموارد يلزم المشكلة ، أفرضوا رجلان مخبران أخبرا وتعارض الكلام بينهما طبعاً في صورة التعارض بناء العقلاء مع قطع النظر عن التعبد أحد الأمور الثلاثة على المباني المصطلحة ، إما تخيير إما ترجيح وإما تساقط كلاهما ساقطا .

في باب حجية قول الفقيه هم كذلك ، حجية قول الخبير ، إذا تعارض مجتهد مع مجتهد إما ترجيح بالأعلمية كما في زماننا مألوف وإما تخيير كما عليه جملة من قدماء أصحابنا ومن السنة أيضاً كثير منهم قالوا مع الإختلاف الأعلمية وإما تساقط إذا لم يحرز الأعلمية كما عند الأستاذ قدس الله نفسه إلتزم بالتساقط وأنّه لذا نتيجة التساقط يحتاط بين القولين يجمع بين القولين من يرى الإحتياط بين المجتهدين كالسيد الأستاذ قدس الله نفسه مراده التساقط يعني هذا القول هم يسقط هذا القول هم يسقط النتيجة يجمع بينهما يحتاط بينهما ، صار واضح ؟

فلاحظوا مع أنّه يلزم مشكلة من جعل الحجية تدور مدار الأوصاف لكن هناك حل لهذه الأزمة عرفتم ؟ سواء على مستوى حجية قول المخبر آراء ثلاثة موجودة تخيير تساقط وترجيح أو على مستوى قول الخبير أيضاً ثلاثة أقوال إذا تعارض طبيب مع طبيب ، خبير مع خبير ، مقوم مع مقوم أيضاً عنده آراء ثلاثة تساقط إحتمالات ثلاثة ، تساقط تخيير ترجيح صار واضح ؟ هذا كله معقول لكن إذا فرضنا كان الأمر في الأمور الإجتماعية التصدي الخارجي مثلاً يقول الوالي عليكم من كان بهذه الصفات هل هذا مقبول ومعهود عند العقلاء يعني هل هذا يعد من قبيل الحجية أو بعبارة أوضح يمكن التعدد في المقلدية هذا الذي قلنا قول حجية قول أهل الخبرة .

هل يمكن التعدد في المرجعية أيضاً المرجع يكون مختلفاً ومنشاء الإختلاف وجود الصفات يعني لما أراد أن ينصب لا ينصب شخصاً معيناً ، ينصب من كان متصفاً بصفات هل هذا معقول ؟ يعني هل يمكن قبول هذا الشيء في المناصب الإجتماعية أن ينصبه بالصفات وطبعاً من باب التوضيح أقول النصب بالصفات هم على قسمين تارةً الموضوع من العام الأصولي كما سيأتي إن شاء الله تعالى في التوقيع المبارك فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا هذا عام رواة أحاديثنا بحسب تعبير الأصولي عام .

أم كان من المطلق بإصطلاح الأصوليين كما في رواية عمر بن حنظلة ، في رواية عمر بن حنظلة ليس بصيغة العموم وإنما بصيغة المطلق فانظروا من كان منكم عرف حلالنا وحرامنا ونظر ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه لاحظوا حكم كله بصيغة المفرد وبصيغة الإطلاق الأصولي وليس بصيغة العام الأصولي طبعاً بين قوسين إشتهر في ألسنة الأصوليين المتأخرين أنّ المطلق إما بدلي وإما إستغراقي لكن نحن في مبحث المطلق المقيد وفاقاً للسيد الإمام رحمه الله قلنا الصحيح أنّ المطلق ليس لا بدلياً ولا أُصولياً المطلق ما لوحظ فيه الماهية مجردةً عن كل قيد وخصوصية وبلا نظر إلى الأفراد فحينئذ لا يكون بدلياً ولا أصولياً نعم التمسك بمقدمات الحكمة قد تنتج ولكن ليس المطلق نظر إلى ذلك .

فالفارق الأساس بين العام وبين المطلق في المطلق النظر إلى الماهية بما هي وفي العام النظر إلى الماهية المتمثلة في الأفراد فلذا النظر إلى الأفراد وإلى خصوصيات الأفراد هذا بين قوسين إن شاء الله في مجال آخر فلا فرق في أدلة النصب ، النصب عام لكن الموضوع قد يكون عاماً فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا هذا عام ، عام أصولي يعني وقد يكون الموضوع مطلقاً من نظر في حلالنا وحرامنا وعرف لاحظوا هذا بعنوان المطلق ليس من هذه الجهة التي الآن نريد أن نستشكل فيه فرق توضيح ذلك توضيح بيان هذا المطلب في سورة يكون النصب عاماً يعني يدور مدار الأوصاف وغالباً هذه الأوصاف توجد في أكثر من شخص غالباً هكذا من كان مجتهداً أكثر من شخص حينئذ تارةً نقول المراد بهذا النص هو الأهلية يعني هذا الشخص أهل خوب هذا هو المطلوب ، المطلوب عند هذا القائل أهل .

وأخرى نقول كما قال الأعلام مثل السيد الإمام أنّه نصب فعلي يعني الإمام نصب هذا من كان بهذه الصفات فعلاً ولياً وإن حتى إذا فرضنا أنّ الشيعة لم يبايعوا لم يجتمعوا عليه لم ينتخبوا هو منصوب من قبلهم ، الكلام الذي يأتي من مثل هذا أنّه في ما إذا كان هناك عدة أشخاص بهذه الأوصاف كيف يتصور المنصوب طبعاً عدة إحتمالات اللي مقبولة أكثر من غيرها الإحتمال الأول أن يكون كل واحد منصوباً فعلياً بإعتبار إنحلال العام إلى كل فرد فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا كل راوي كل من كان مجتهداً تثبت له الولاية الفعلية الآن .

فنفرض مثلاً في المجتمع الشيعي يوجد مثلاً مائة مجتهد فمائة والي للشيعة موجود هذا الإحتمال الأول وهو الظاهر من النصب يعني النصب إذا كان عاماً الظاهر إبتداءاً هو هذا .

الإحتمال الثاني في مثل هذه الموارد أن يكون المراد بذلك العام أن يكون شخص واحد فقط وحينئذ يبقى إحتمالات في تشخيص ذلك الشخص مثلاً الإحتمال أول الأول منهم أي شخص سبق إلى الولاية فتنعقد ولايته والباقي لا مجال لهم . الإحتمال الثاني أن يكون المراد بذلك هذا الشخص الأول الذي يجعل والياً خصوص من إجتمع عليه بقية الفقهاء بقية الفقهاء يجتمعون عليه يعني بعبارة أخرى إذا كان أكثر من فقيه لا بد أن يجتمع الفقهاء على هذا الشخص ويجعلوا هذا الشخص ولياً هذا من الواجب عليهم وأما إذا كان فقيه واحد وهو المتصدي خوب هذا إحتمال ، ليس إحتمالاً بعيداً إحتمال.

إحتمال آخر ثالث أن يكون ذلك الشخص موصوف بصفات معينة

أحد الحضار : خوب إذا تعددوا مجموعة يؤيدون هذا ومجموعة يؤيدون آخر

آية الله المددي : اي حينئذ لا بد من الأخذ بالأكثرية أو طرق أخر أو القرعة أو ما شابه ذلك هذا حل للقضية

فكيف ما كان فنقول كلهم لهم ولاية بالفعل لكن يفوضون هذه الولاية إلى شخص واحد أما في الإحتمال الأول الذي ذكرنا لا كلهم لهم ولاية لكن إذا تولى شخص طبيعة الحال بقية الولايات تسقط سيأتي إن شاء الله تعالى في محله نذكر أنّ الفهم العقلائي يساعد على أنّه يلاحظ في كل مورد بحسبه من أنّه كيف أريد هذا المعنى مثلاً إذا قال أكرم العلماء أكرم زيد العالم خوب أمر العالم هم يبقى إكرامه .

إذا قال أقيموا الصلاة صلى صلاة الظهر صلاة العصر أمره يبقى أما إذا قال الوالي من كان كذا وتصدي شخص بعد لا مجال للولاية والوجه فيه كما سيأتي إن شاء الله تعالى هذا تمهيد شرحه في ما بعد نقول إن شاء الله تعالى إنّ الولاية بحسب الفهم العرفي مأخوذة على نحو الصرف الوجود لا الوجود الساري أصلاً طبيعة الولاية هكذا عند العقلاء لما يجعل للصبي ولياً مرضعاً يجعل مثلاً له حاضنة من يتولى شأنه وكيلاً مثلاً عليه شأنه أن يكون بنحو صرف الوجود لأنّ الولاية كما سيأتي إن شاء الله تعالى جعلت لرفع النقص وتقدم الشخص إلى الكمال وإذا قام شخص بذلك هذه النقطة تنتهي بعد أو بعبارة أوضح الإمام قال مثلاً من باب المثال إذا بيت مدرسة وقف الآن لا يوجد متولي إذا قال الفقيه يتولى لماذا الفقيه يتولى لأن فراغ موجود فساد يصير فالفقيه تصديه للولاية على المدرسة للإشراف لجبر النقص لسد الفراغ فإذا قام بعد فراغ لا يوجد ، فإذا قام الفقيه أصلاً فراغ بعد لا يوجد فإذا لا يوجد فراغ بعد مجال لإعمال الولاية لتغيير الثاني لا يوجد .

أحد الحضار : أفرضوا إلى ما عنده الاختلاف هذا واحد ثاني يفتي بغير هذا وذاك المفهوم الثاني

آية الله المددي : غرضي هذه النكتة سابقاً هم ذكرناه الان لأن سيأتي إن شاء الله تعالى إختلاف العلماء في تفسير هذه النكتة أصولاً الولاية بحسب الفهم العرفي أخذت بنحو صرف الوجود مراد من صرف الوجود يعني بأول وجود ينتهي بعد لا مجال لوجود الثاني الوجود الثاني لا كل فرد مصداق له والولاية بحسب الإرتكاز العقلائي لصرف الوجود والنكتة فيه موضوع الولاية وجود الفراغ فإذا قام فقيه مثلاً بالإشراف على هذه المدرسة بعد فراغ لا يوجد .

أحد الحضار : الرجوع العامة في الحكم إليه ليس بامور أخرى

آية الله المددي : خوب رجوع العامة لأنّ مورد الخصومة الفقيه قام برفع الخصومة فلا توجد خصومة

أحد الحضار : فرضنا هذا ما قبلوا

آية الله المددي : لا الآن بالفرض الأول هذا بيان للفرض الأول

أحد الحضار : خوب بالفرض الأول ما قبلوا من عندنا

آية الله المددي : قبلوا أم لم يقبلوا إذا فرضنا منصوب بعد منصوب ما يحتاج إلى قبول

أحد الحضار : هذه الرواية الأفقه والاعدل في

آية الله المددي : خوب هذا ترجيح ، الترجيح ، الإحتمال هذا كله كان في الإحتمال الثاني

أن يكون النظر إلى فرد واحد أو نقول في صورة التعدد كلهم منصوبون لكن أحدهم يتصدى والباقي لهم دور في الإستشارة يعني بعبارة الباقي هم لهم دور في الولاية موجودة لهم لكن بنحو الإستشارة كما يقال إلى آخر من الإحتمالات التي في الشخص الواحد ، الإحتمال الثالث أن نقول أنّ الفهم العقلائي يساعد على أن تكون الولاية حينئذ من قبيل العام المجموعي يعني الكل بما هو كل ، كل العلماء بما هو مجلس العلماء شورى العلماء شورى الفقهاء مثلاً كل العلماء بما هم علماء مجموعاً لهم الولاية فالولاية للمجموع نعم في هذا الفرض الثالث يعني إرادة العام المجموعي إذا كان الموضوع عاماً يمكن مثلاً فارجعوا فيها إلى الرواة أحاديثنا عنوان الجمع أما إذا كان مطلقاً يمكن أن لا يلتزم به .

قلت لا فرق بين المطلق وبين العام الأصولي إلا فيما نذكر هنا ذكرناه مثلاً فانظروا من كان نظر في حلالنا يمكن يقال لا يراد به العامة المجموعي هذه إحتمالات ثلاثة في هذه الرواية المباركة إحتمالات مقبولة يعني معقولة في نفسها ، إحتمالات لو أردنا أن نذكر إحتمالات لعله عشرات الإحتمالات تذكر ما كان متعارفاً .

أما الإحتمال الأول وهو إرادة العام الإستغراقي ونصب كل فقيه والياً على المسلمين وعلى الشيعة بهذا النحو إنصافاً في غاية الصعوبة والإشكال إنصافاً مضافاً إلى أنّه غير معهود أن يكون في مجتمع معين عشرون سلطان وعشرون حاكم إنصافاً غير معهود مضافاً إلى ما جاء في طائفة من الروايات يقال مثلاً في غرر الحكم للآمدي الشركة في الملك تؤدي إلى الخلاف إلى التنازع صحيح وهناك رواية مفصلة في علل الشرائع منسوبة إلى الإمام الرضا عليه السلام أنّه لا يمكن أن يكون إمامان في زمان واحد قد يصير بينهما خلاف وطبعاً مراد من إمامان أكثر من واحد ليس الخصوص الإثنين ، ثلاثة أربعة خمسة هم لا يجوز .

وجاء في طائفة من الروايات قلت الأرض تكون بلا إمام قال لا قلت إمامان قال نعم إلا أحدهما صامت والآخر ناطق هنا نكتة بين قوسين الإمام الصامت والناطق في تراثنا موجود في الإمامين الهمامين الحسن والحسين سلام الله عليهما لكن في تراث الإسماعيلية من أصحابنا موجود بإعتبار إسماعيل هم يعتقدون أنّ إسماعيل كان إماماً صامتاً وابوه الصادق هو الإمام الناطق وذاك .

على أي هذا التعبير الإمام الصامت والناطق هذا أصله في جملة من تراث الإسماعيلين موجود بعنوان تصحيح إمامة إسماعيل وفقط بين قوسين إنّ بعض المعاصرين ذكر هذه الروايات ، هذه الروايات تحتاج إلى التأمل على أي كيف ما كان ليس غرضي الدخول .

على أي أولاً ليس معهوداً عند العقلاء ليس مقبولاً عند العقلاء وإنصافاً الولاية جعلت لجبر النقص ولتقدم المجتمع إلى الكمال ومع وجود عشرين والي على طائفة واحدة قطعاً خلاف المطلوب يتحقق خارجاً والإنصاف صعب جداً أصولاً شرحنا الآن هم أشرت إليه طبيعة الولاية لا تقبل وجود الثاني أصلاً طبيعة الولاية لا تقبل الوجود الثاني هذا ولي هذا ولي هذا لا تقبل طبيعةً لا تقبل لأنّ طبيعة الولاية من قبيل صرف الوجود مثل حضانة الطفل إذا قلنا الأم لها الحضانة الجدة لها الحضانة الخالة لها الحضانة الأخت لها الحضانة هذا الطفل راح ينعدم يعني كل إمرائة ترى له مصلحةً هذه الأمور طبيعتها أصلاً طبيعة هذه الأمور أن تكون بصرف الوجود والسر في ذلك كما شرحنا أنّ هذه الأمور ناتجة عن وجود فراغ ومع قيام شخص فراغ ينسد ينتهي الفراغ .

فلذا مبرر لفقيه ثاني لولي ثاني لا يوجد فهذا الإحتمال ، إحتمال أن يكون بنحو العموم الإستغراقي مضافاً إلى مخالفته مع العقل ، مع العقل يعني بهذا يعني العقل العملي الراجع إلى السياسة المدن بإصطلاح القدماء مضافاً إلى مخالفته مع العقل وأنّه يؤدي إلى التنازع والإختلاف وتمزيق الصف وإيجاد مشاكل إجتماعية كثيرة مضافاً إلى ذلك مخالفة مع الإرتكاز العقلائية .

الإرتكاز العقلائي كل نفس يرد في باب الولاية في باب الحضانة يفهم منها صرف الوجود وأما بنحو العموم الإستغراقي هذا معناه الوجود الثاني وهذا خلاف القاعدة إنصافاً خلاف القاعدة .

وأما تعيين شخص معين يعني يجعل الولاية لكل المجتهدين لكن أحدهما يعين إما بإنتخاب الباقي وتنازل الباقي عنه وجوه يتصور ، هذا معقول ليست فيه مشكلة ، هذا أي مشكلة لا توجد فيه ، لكن المشكلة الوحيدة أنّ لسان الروايات تأبى ذلك أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيه إلى رواة حديثنا لم يقل واحدة ، يعني لا يستفاد من لسان الروايات هذا أضف إلى ذلك جعل الولاية للكل فعلاً ثم حذفها عن الكل وإبقائها في واحد أشبه شيء بتخصيص الأكثري يعني مستعجل يعني .

من البداية يقيد إختار رجلاً واحداً بهذه المواصفات أما إذا يوجد عشرين فقيه إبتداءاً هذا أنا أقول مو أنّه غير معقول ، غير مقبول ، يجعل الولاية مثلاً في زماننا خمسين فقيه موجود مائة فقيه موجود يجعل الولاية لمائة فقيه ولاية فعلية ثم ينزع الولاية عنه ويجعلها في فقيه واحد هذا واقعاً عمل مستهجن في الفهم العرفي عمل مستهجن خوب من البداية يذكر شخصاً بأوصاف معينة ويجعل له خصوصيات حتى يكون شخص واحد لا يجعل الولاية للعام بتعبير هذا القائل النصب يكون عاماً ثم المنصوب يكون شخصاً واحداً .

در دیر زمان غالبا واقع می‌شود در همین زمان امام صادق عده‌ای از روات کوفه بودند عده‌ای از اصحاب ما در کوفه زراره اصلا ببینید شما اصلا زراره و محمد بن مسلم و برید به عنوان فقیه مطرح هستند نه به عنوان راوی ، عبدالله بن مغیره به عنوان فقیه مطرح است .

أحد الحضار : خوب توجيه آن جنب اخبار زمان ما طریقش .

آية الله المددي : نمی‌شود برای زمان واحد قطعا یعنی این مسلم است این قطعی است که در زمان واحد من کان ضمن الفقهاء صائناً لنفسه مخالفاً على هواه يوجد في زمان واحد أكثر من هذا ولذا في المقدليه يعتبر ذلك قلنا شرحنا ، وأما في هذا يجعل الولاية لمائة فقيه مثلاً في زمان وقد يكون في زمان الفقيه ولايةً فعليةً له على الطائفة ثم ينزعها عنهم ويجعلها لفقيه واحد إنصافاً خلاف المتفاعل مضافاً إلى أنّ هذه الروايات ليس فيه عنوان يفاد منه شخص واحد فانظروا من نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فاقبلوا فإني قد جعلته عليكم حاكماً ليس فيه شخص واحد وهذا الوضع ينطبق على اكثر من واحد صار واضح ؟ فالإنصاف هذه المسألة هم فيه إشكال هذا الوجه الثاني ، الوجه الثالث أن يكون …

أحد الحضار : بس ممكن أنه نأخذ الولاية بهذه الرواية وبالأدلة عقلية وبقرائن أخرى أنه شخص واحد .

آية الله المددي : تحتاج نشرح إن شاء الله تعالى .

وأما الإحتمال الثالث وهو أن يكون بنحو العموم المجموعي فيرد على هذا الإحتمال أيضاً .

أولاً نحن سبق أن شرحنا أنّ قولهم العام المجموعي مسامحة في التعبير أصلاً عام المجموعي ليس عاماً العام المجموعي مركب مثل الدار مثل الكتاب، كتاب مركب من أوراق ومن جلد العام المجموعي عشرين فقيه بما هم عشرون يعني لوحظ العدد فهو مركب لكن أجزائه كلهم عالم لكن أجزاء الدار مختلفة غرفة صالة مطبخ مثلا حمام وساحة فالبيت كما أنّه مركب العام المجموعي هم مركب لكن في المركب عادتاً ليس كل الأجزاء مسانخاً هذا كل الأجزاء بعنوان واحد بعنوان عالم لكن العام المجموعي ليس عاماً شيء واحد مؤلف من عشرين عالم وهذا ليس عاماً تعريف العام لا ينطبق عليه .

كما ذكرنا في محله في أبحاث العموم لم يثبت عندنا أنّ في اللغة العربية وضع لفظ بإزاء العام المجموعي ولو الأصوليين بحثوا عن العام المجموعي أصلاً قلنا ليس عاماً في اللغة العربية لفظة كل أكرم كل عالم صيغة الجمع أكرم العلماء ، علماء البلاد وضع هذه اللفظة للعموم الإستغراقي إنصافاً ، لفظة أي في اللغة العربية وضعت للعموم البدلي للعام البدلي أكرم أي عالم ، وكذلك التنميم في بعض المجالات أكرم عالماً للعموم البدلي هذا في اللغة العربية موجود وأما لفظ في اللغة العربية وضع بمادته أو بهيئته للدلالة على العام المجموعي لا يوجد حتى إذا قال أكرم جميع العلماء يحتمل الإستغراق ، أصلاً لفظ خاص في اللغة العربية يفهم منه العام بما هو عام بما هو مجموعاً ، مجموع الأفراد ولذا إذا أراد أن يبين لا بد من دلالة بإصطلاح من جملة تدل عليه .

أكرم مجموع عشرين عالم بحيث لا ينقص منهم أحد وإلا غير ، هذا ليس هناك لفظ لا يوجد ، إذا قال أكرم مجموع العلماء يحتمل يكون المراد به العام الإستغراقي لا توجد في . ولذا هذا شاهد على أنّ العام المجموعي بنفسه ليس موضوعاً لأنّ المتعارف حكمة الوضع تقتضي أنّ كل شيء يتصوره الشخص يضع بإزائه لفظ هذا حكمة الوضع ، لا توجد في اللغة العربية لفظة وضعت بمادتها أو بهيئتها للدلالة على العام المجموعي ولذا سواء قال فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا مراد به إستغراق ، أنظروا من نظر في حلالنا مراد به الإستغراق .

فلذا إرادة العام المجموعي من هذه الأدلة أصلاً في نفسه بعيد ، مضافاً إلى أنّه أصولاً ثبت بالتجربة والتاريخ أنّ إعطاء المسؤوليات الإجتماعي للعام المجموعي لمجموع أشخاص منتسبين بصفات فيه مشاكل إجرائية وتنفيذية يعني بدل أن تنحل المشاكل تزداد المشاكل ولا بد من ضوابط معينة إذا صار مخالفة النصف الأكثر الأكثرية المطلقة المطلقة الأكثرية إلى آخر المشاكل الموجودة إنصافاً هذا أولاً غير معهود مثلاً خمسة ستة مجوعاً لهم الولاية بحيث أنّ الأمر الولائي يصدر عنهم مضافاً إلى أنّه خلاف ظواهر اللفظ أيضاً في مقام الدلالة فلذا هذا الإشكال تبين بوضوح أنّ إرادة النصب العام بعيد جداً فيبقى إرادة الأهلية والشأنية يعني الفقهاء لهم الأهلية فالأمة إذا رجعت إلى فقيه يصير بالفعل ولياً وإذا لم ترجع إلى فقيه بالفعل ليس وإن كان فقيهاً عالياً جداً فالإعتبار في ذلك الإنتخاب والإختيار وهذا ما اختاره أيضاً هذا القائل في كتابه ولاية الفقيه ويستفاد من عبارة هذا القائل من مرآت العقول من معاصري المجلسي رحمه الله أنّ المراد بهذا الحديث الأهلية وللكلام تتمة .

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

دانلود فایل‌ها

WORD51KBدانلود
PDF156KBدانلود
MP35MBدانلود
برچسب ها: عربیولایت فقیه
قبلی ولایت فقیه عربی (جلسه31)
بعدی ولایت فقیه عربی (جلسه33)

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

اصول فقه

فقه

حدیث