ولایت فقیه عربی (جلسه30)
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین
کان الکلام بالنسبة إلى صحيحة عمر بن حنظلة أو مقبولته عن المعروف والمشهور وانتهى الكلام إلى البحث الدلالي الذي يستفاد من مشهور الكلمات أنّ الحديث ناظر إلى النص هسة مع قطع النظر عن بعض المناقشات التي في ما بعد صارت إلا أنّ الكلام الذي أخيراً حصل سابقاً كان يبحث هذا البحث لا بهذه الشدة أخيرأً حصل هذا البحث وبشدة بين المتأخرين والمعاصرين البحث حول مفاد الحديث وأنّ الإمام صلوات الله وسلامه عليه هل هو بصدد نصب الفقيه قاضياً فقط يعني مفاد هذه الرواية المباركة خصوص القضاء ليس إلا أم مفاد هذه القضية وهذا ما أصر عليه جملة خصوصاً من المعاصرين قدماء هم موجود لكن عند القدماء بإعتبار مسألة ولاية الفقيه لم يصل إلى هذا البحث الذي أخيراً إبتداءاً من المرحوم الشيخ النراقي قدس الله نفسه ، الشيخ النراقي هو الذي بداء بهذه الصورة من بحث ولاية الفقيه في كتاب العوائل فتدريجاً دخل البحث في تلك الصورة من زمانه ومثلاً صاحب الجواهر الشيخ الأنصاري هؤلاء الذين جاؤوا من بعده تعرضوا لهذه المسألة بإطلاقها وعدم إطلاقها .
على أي كيف ما كان فصار محل الكلام خلال هذه الفترة من بعد الشيخ النراقي وبشدة بين الأعلام أنّه هل المراد بهذه الرواية المباركة نصب الفقيه قاضياً فقط كما عليه جملة لأنّه منصوب للقضاء فقط أم أنّ الفقيه إضافةً إلى كونه قاضياً هو متولي لشؤون العامة يتولى الفقيه لشؤون العامة جميعاً وبعبارة أخرى الفقيه كما جاء في الرواية بمنزلة السلطان وبمنزلة القاضي فهو الحاكم في جميع الأمور الإجتماعية وجميع أمور العامة وفي نفس الوقت أيضاً منصب القضاء هم له طبعاً يحتمل أنّ التأكيد بينهما لخصوصيات في منصب القضاء ويحتمل بإعتبار إندكاك منصب القضاء في السلطان ، يعني السلطان أعلى شأناً ومنزلةً من القاضي وكل الأمور على أي ترجع إليه ، سيأتي إن شاء الله تعالى شرح هذا في محله .
كيف ما كان المشهور بين الأصحاب أنّ الرواية تدل على النصب لكن رأينا أنّ مثل الشيخ الصدوق قدس الله نفسه حذف صدر الرواية وأورد مكانها روايةً أخرى قرائناها سابقاً عن رجلين من أصحابنا بينهما ، فرضيا بعدلين فجعلا بينهما عدلين واختلف العدلان فيما بينهما حكم أيهما يمضي فقال عليه السلام الحكم ما حكم به أفقههما وأورعهما وأصدقهما في الحديث .
فالشيخ الصدوق قدس الله نفسه أورد لهذه الرواية عن داوود بن الحسين بلحاظ ببيان أنّ هذه الرواية تدل على مسألة قاضي التحكيم لا النصب وخصوصاً وجعل عنوان الباب كذلك باب الإتفاق على عدلين في الحكومة جعلهم حاكماً ، قلنا قبل الورود في صحيحة عمر بن حنظلة إبتداءاً نتعرض لهذا المطلب هل ما أفاده الصدوق رحمه الله صحيح يعني واقعاً يفهم قاضي التحكيم من رواية داوود بن الحسين أولاً حذفه لرواية عمر بن حنظلة قريب وأي ترجيح لرواية داوود بن الحسين على رواية عمر بن حنظلة خصوصاً وهو قال روي عن داوود بن الحسين هو بنفسه هكذا قال بينما قال روى داوود بن الحسين عن عمر بن حنظلة ولا ندري ما هو السر في أنّ الصدوق رحمه الله رجح رواية داوود بن الحسين على رواية عمر بن حنظلة مع أنّ هذه الرواية يعني رواية عمر بن حنظلة في الكافي موجودة في التهذيب موجودة غالب الأصحاب عملوا بها خارجاً هكذا خوب يرجعون في القضاء للفقهاء لا يرجعون إلى أي عدل لم نفهم وجهاً لكلامه قدس الله نفسه في ترجيح رواية داوود على رواية عمر بن حنظلة هذا أولاً .
ثانياً حتى تلك الرواية لا يفهم منها قاضي التحكيم حاول الصدوق رحمه الله أن يتمسك بعنوان إتفاق على عدلين وعنوان الباب باب الإتفاق على عدلين كأنما لم يعتبر فيهما الفقاهة ولكن خوب في جواب الإمام موجود ينظر إلى أفقههما ، أفقههما معناه يعني كلاهما فقيه ، ليس معنى أفقههما يعني أحدهما فقيه والآخر ليس فقيه فبقرينة الذيل نفهم أنّ داوود بن الحسين لما ينقل ذلك الكلام على تعبير صحة الرواية لما ينقل ذاك الكلام لم يكن هذا المقدار هو الدقيق في كلامه وإلا هو قال إتفقا على عدلين الإمام كيف يقول ينظر إلى أفقههما ؟
والقول بأنّه مراد الإمام ينظر إلى أفقههما في صورة التعارض أما إبتداءاً لا يعتبر الفقاهة في صورة التعارض يؤخذ بأفقههما وأما خلاف الظاهر أصلاً يؤخذ ينظر إلى أفقههما كأنما الإمام فرض أنّ العدلين فقيهان أحدهما أفقه من الآخر ثم نحن شرحنا سابقاً في أبحاث مختلفة كل نحو من أنحاء التنزيل والإعتبار يحتاج إما أن يكون صادراً من المعتبر أو ينتهي إليه أصولاً الأمر الإعتباري بما أنّه شيء غير حقيقي أمر غير حقيقي جعل إعتبار الأمر الإعتباري طبيعةً هكذا لا بد أن يصدر إما من بيده الإعتبار له سلطة وقوة في الإعتبار وإما ينتهي إليه .
مثلاً الأحكام الشرعية إعتبارات لا بد أن تصدر من الشارع من غير الشارع ما له إعتبار حتى العقود إعتبار مثلاً إذا هذا الكتاب قيمته في السوق مائة تومان أنا بعته بخمسين تومان هذا إعتبار مائة تومان بدله الحقيقي والخمسون بدله الإعتباري أنا جعلته خمسين هذا إعتبار ، هذا الإعتبار من عندي لا يصح أي حق لي أن أقول جعل في الكتاب خمسين ؟ لا يصح هذا الإعتبار مني ، هذا الأمر الإعتباري دائماً لا بد أن يصدر إما ممن بيده الإعتبار كالأحكام الصادرة من الشارع أو ينتهي إلى من بيده الإعتبار كالإلتزامات التي بين المكلفين .
مثلاً يقول أنا بعتك هذا وجعلت الشرط هكذا ، الشرط إعتبار ، العهد واليمين والنذر إعتبار ، جعلت على نفسي كذا إعتبار؛ المكلف بما هو مكلف ليس له أن يجعل ليس له أن يرفع فلذا قال عليه السلام المؤمنون عند شروطهم يعني أمضيت هذا الإعتبار أوفوا بالعقود يعني أمضيت هذا الإعتبار فلذا كل أمر إعتباري لا بد أن ينتهي إلى من بيده الإعتبار ولذا إشتهر على ما جاء في المكاسب أنّ الأصل في العقود وفي المعاوضات الفساد هذا المراد به يعني أنت إعتبرت شيئاً وطرف المقابل الأصل الأولي أنّ إعتبارك وإعتبار الطرف المقابل لا قيمة لهما .
إذا أمضى الشارع الإعتبارله القيمة هذه قاعدة عامة في كل المكانات خوب في باب القضاء أنا أحكم أنا هذا العباء لفلان ما الدليل على هذا ، يا شيخنا الصدوق إذا جعلنا القاضي قاضي التحكيم ما الدليل على نفوذ هذا الأمر وخصوصاً إذا فرضنا حكم بغير الواقع مثلاً عباء ليس له واقعاً لا بد أن يكون الدليل ينتهي بالأخير إلى من بيده الإعتبار ، لذا إذا تلاحظون قال ينظر إلى أفقههما فينفذ حكمه في هذه الرواية نفس الرواية داوود بن الحسين ولا يلتفت إلى الآخر الشيخ الصدوق يريد أن يقول المبرر لنفوذ قضاء التحكيم رضا الطرفين هذا المبرر ، الدليل على الإعتبار رضا الطرفين ، طرفان تعارضا في كتاب ذهبا إلى شخص قال أنا أحكم هذا لهذا الطرف قالا بما أنّ كلاً منهما يرضى بذلك هذا هو المبرر لكن هذا خلاف الراوية قال ينظر إلى أفقههما وأورعهما وأصدقهما فينفذ حكمه يعني الإمام يريد أن يعتبر حكمه .
أحد الحضار : ما كو تحكيم
آية الله المددي : في تحكيم ، لا هو ظاهره رضيا بالعدلين ظاهره التحكيم
لاحظوا ذيل الجواب تأملوا قال ربما حامل فقه إلى من هو أفقه منه قال ينظر إلى أفقههما فينفذ حكمه تأملوا يعني الشارع تدخل في تنفيذ الحكم إذا فرضنا أنّ الشارع تدخل في تنفيذ الحكم يعني إعتبار ، جعل . ثم قال ولا يلتفت إلى الآخر تأملوا العبارة ، ينفذ حكمه يعني الشيخ الصدوق رحمه الله نظر إلى صدر الرواية رضيا بالعدلين فجعل عنوان الباب باب الإتفاق على عدلين في الحكومة وفهم من هذه الرواية قاضي التحكيم كأنما الشيخ الصدوق رحمه الله مثل السيد الأستاذ قدس الله سره لا يؤمن بنصب القاضي من الأئمة ، السيد الأستاذ سابقاً كان يؤمن بنصب القضاء هسة أخيراً أنكر القضاء بقيت الموارد .
على أي كيف ما كان الشيخ الصدوق هم كذلك شرحت سابقاً يستفاد من عبارته لا يؤمن بنصب الفقيه قاضياً فكيف بغير القضاء بل جعل القضاء من قاضي التحكيم هذه عبارات قرائنا عبارات نفسه عبارته قرائنا من كتاب الفقيه والإنصاف أنّ ما فهمه رحمه الله لا يمكن الموافقة عليه بوجهه ، أولاً لماذا رجح رواية داوود بن الحسين على رواية عمر بن حنظلة حذف رواية عمر بن حنظلة إنصافاً الشواهد في رواية عمر بن حنظلة أكثر .
ثانياً سابقاً ذكرنا من المحتمل قوياً جداً والعلم عند الله أنّ هذه الرواية رواية داوود بن الحسين بعينها رواية عمر بن حنظلة وقلنا أنّ رواية داوود بن الحسين مصدره أساساً إحتمالاً كتاب البزنطي وهذا كتاب داوود بن الحسين وإحتمالاً في رواية البزنطي وقع سقط سنداً ومتناً يعني كان فيه عن عمر بن حنظلة والمتن هم كان كذلك لا نؤاخذ الشيخ الصدوق به .
ثالثاً نفس رواية داوود بن الحسين في تصورنا ليس في قاضي التحكيم أيضاً في القاضي المنصوب وليست في العدلين ، صحيح صدر الرواية في العدلين الإمام ذيلاً يقول ينظر إلى أفقههما يعني كلاهما فقيه ثم يقول فينفذ حكمه تأملوا في العبارة ولا يلتفت إلى الآخر يعني الإمام يتصدى لتنفيذ حكمه لأنّ القاضي إذا حكم ما الدليل على صلاحية …
… دائماً مطروح من أين مشروعية …
…
كلٌ قبل بحكم هذا الشخص فهذا أمر شخصي قبل به كل منهما فإذا حكم بإعتبار أخذ برضاهما بتراضيهما لكن هذه الرواية ليس فيه إشعار بذلك ينظر إلى أفقههما فينفذ حكمه تأملوا ولا يلتفت إلى الآخر بفتح الخاء لا يلتفت إلى الشخص الآخر فالإمام صلوات الله وسلامه عليه بمقام النصب لا بمقام الإخبار عن رضا الطرفين تأملوا
أحد الحضار : معذرةً النصب النوعي أمر غير متعارف
آية الله المددي : لكن إشكالات قلنا في المقام الثاني أنّ النصب النوعي معقول أم لا ، أصلاً هذا النصب في كلام بعض المعاصرين ، النصب في نفسه ثبوتاً فيه إشكال مو إثباتاً ، حينئذ إثباتاً بطريق أولى فيه إشكال ، نتعرض قلنا نتعرض في ثلاث مقامات المقام الأول في كيفية الإستدلال ، المقام الثاني في الإشكالات منها هذا الإشكال المقام الثالث في كيفية … 15:13
…
بدلاً إلى أن ينظر إلى أفقههما الإمام يجيب عن هذا بأنّه رجوع إلى إثنين لا يؤمن وهذا الإشكال الذي تفضل به الأخ صحيح يعني بعيد جداً أنّ الشخص يسأل عن شخصين صار بينهما منازعتين إتفقا على عدلين لا بد أن يكون الإتفاق على عدل واحد لا على عدلين ولذا نحتمل قوياً وقوع بعض السقط في الرواية ، رواية لا يخلوا عن شوب إشكال بهذا اللحاظ إنصافاً
على أي كيف ما كان الذي نحن نفهم من ذيل الرواية الإمام يقول ينفذ حكمه وهذا معناه تصدي الإمام لذلك لا يقول إمام فقط رضيا بهما يأخذون باحدهما وبما أنّهما رضيا به يعملون برضاهما فلذا إنصافاً في المقدمة قلنا ما صنعه شيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه لا يمكن الموافقة عليه وحملها على قاضي التحكيم أو ما يشابه قاضي التحكيم نفرض قال على عدلين إنصافاً خلاف الظاهر هذا كله كمقدمة .
وأما مقام الأول نحن نذكر في مقام الإستدلال ما جاء في كتاب البيع للسيد الإمام مع بعض الزيادات وثم نذكر وجهه عندهم ، السيد الإمام مصر رحمه الله على أنّ هذه الرواية ناظرة إلى الولاية العامة على أمور المسلمين لا خصوص القضاء خلافاً لما أفاده جملة منهم
كيفية الإستدلال عنده يقول أنّ الإمام صلوات الله وسلامه عليه في هذه الرواية تمسك بالآية المباركة قد أمروا أن يكفروا بالطاغوت فيقول لا بد لنا من إلقاء الضوء إبتداءاً على هذه الآية وكيف الإمام تمسك به والمراد بالطاغوت من هو ؟ لأنّ الإمام جعل الفقيه مكانه هل المراد بالطاغوت خصوص طاغي الجور فالفقيه بدله في القضاء … 17:15 فالفقيه بدله في الحكومة العامة . صار واضح ؟
فبما أنّ الإمام سلام الله عليه إبتداءاً جعل الرجوع إلى هؤلاء من الرجوع إلى الطاغوت ثم أمره بالرجوع إلى الفقهاء فلا بد لنا من معرفة من الطاغوت وبما أنّ الأشياء تعرف ب… 17:38 بإعتبار في قبال الطاغوت ، نحن سابقاً بمناسبة هم شرحنا هذا الشيء بوضوح في بعض المجالات هذه المسألة مهمة جداً مثلاً نحن قلنا يستفاد من بعض الشواهد التاريخية أنّ تخميس المال بعنوان التصدق قبل الإسلام هم كان موجود جاء في بعض الرويات عبدالمطلب وجد كنزاً فأخرج خمسه ظاهراً أخرج خمسه مو ذلك الخمس الذي في ذهننا تصدق به على الفقراء بمقدار الخمس تصدق على الفقراء
فهل الخمس الذي جعله الشارع من هذا القبيل بيت المال ، من أموال الفقراء أموال المحتاجين فيدخل في بيت المال وفي قبال ذلك يستفاد من الشواهد الكثيرة أنّ في العرب قبل الإسلام كان هناك المرباع يعني خمسة وعشرين بالمائة في حروبهم إذا غنموا شيئاً 18:29 لرئيس العشيرة شيخ العشيرة وشيخ العشيرة يصرف هذا المرباع في أمور أسرته عائلته والمنتسبين إليه وبعض القضايا العامة للمجتمع للعشيرة فهل الخمس الذي جاء في رواياتنا في الواقع بدل عن المرباع لكن مرباع كان خمس وعشرين بالمائة هذا بدل عن المرباع فالخمس يكون لرسول الله وللإمام أم أنّ هذا بدل عن الصدقة التي كان يتصدقون بالخمس قبل الإسلام فهذا يجعل في بيت المال ويصرف على الفقراء يعني مسألة البدل وأنّ الأرضية الذهنية في الشيء له كثير دخل في فهم النص .
فالسيد الإمام إبتداءأً يقول الإمام يتمسك بالآية ليش يتمسك بالآية يقول حتى لا ترجع إلى هؤلاء ثم يجعل البدل فما المراد بالطاغوت الذي تمسك به الإمام فإذا تبين المراد بالطاغوت حينئذ يتبين المراد بجعل المنصب للفقيه الطاغوت هو الحاكم العام وإليه عامة الأمور فالفقيه هو الحاكم العام وإليه عامة الأمور والحق أنّ ما أفاده قدس الله نفسه صحيح كلام متين لا إشكال فيه يعني هذا من جملة الشواهد أصولاً المحفوفة بالكلام ونذكر بقية الشواهد.
وأما كيفية فهم هذا المعنى أولاً سياق الآيات تشهد بأنّه بين هذه الآيات التي نقرأها سنخ من الإرتباط موجود قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء إنّ الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها خوب لا إشكال كلام عام ولكن جاء في كتب العامة ليس غرضي أن أقراء سابقاً هم قرائنا بمناسبة في جملة من كتب العامة وفي كتبنا أنّ المراد بالأمانة الإمامة من جملة ، وليس من البعيد أنّ الإنسان يلتزم أنّ الأمانة تبقى على معناها العام كل شيء جعلها الله للإنسان أمانة في تلك الرواية ذاك الشخص مات ولده يقول إنّ الله أعطاني أمانة أخذ أمانته سمى الأولاد أمانةً ، التكاليف أمانةً ، أمانات الناس أمانة القضاء أمانة من يكون قاضياً أمانة الله في عنقه الولاية أمانة الإمرة أمانة .
إنصافاً بما أنّه بعد الله سبحانه وتعالى يتعرض للقضاء والحكم بين الناس ليس من البعيد وفي بعض الروايات الأمانة الإمامة يؤديها إمام إلى إمام هذا من قبيل إما بطن القرآن كما في الروايات وتأويل القرآن إما من الجري والتطبيق بتعبيبر المحققين ، لا بأس إنّ الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إبتداءاً الله سبحانه وتعالى مهد قاعدة كلية فكل شيء يكون بيد الإنسان أمانة ، أمانات الناس أمانة الإيمان امانة الإيمان بالله أمانة الأخلاق الحسنة أمانة لأنّ الله أودعهم نفس الأخلاق الحسنة أمانة لأنّ الله جعلها في فعليه أن يؤدي الأمانة
يعني إذا كذب الرجل لم يؤدي الأمانة الذي جعله الله فيه هو السقط فكل الأخلاق الفاضلة كل صفات الفاضلة كل الأحكام الإلهية الأحكام الإجتماعية كلها تدخل في نطاق الأمانة الدين أمانة الإيمان أمانة الصلاة أمانة الزكاة ، كل ذلك أمانة ، إنّ الله يأمركم وهذه نكتة مهمة في الآيات القرآنية دائماً الخير مبدائه هو الله والشر مبدائه هو الشيطان وهو النفس فكل شيء في الإنسان حسن وخير مبدائه الله اودع فيه حتى يؤدي ، فإذا عمل به فقد أدى الأمانة ، إنا عرضنا الأمانة على الجبال إلى آخر 22:17 ليس غرضنا الدخول ، فيمكن فهم هذا المعنى من الآية المباركة كل خير جعل في الإنسان كل فعل أودعها في الإنسان هذه أمانة وكذلك دل ما يأخذه من الآخر هذا أمانة وإنّ الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها .
ثم قال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إذا حكمتم بين الناس الحكم والقضاء في اللغة العربية يأتي كل منهما بمعنى واسع ومعنى ضيق يعني الحكم بمعنى القضاء بين الإثنين يطلق حكم بينهما إذ حكم في الحرب في قضية سليمان حكم بينهما والحاكم العام هم هو الحاكم نعم غالباً في القاضي يقال حكم وقد يكون الحكم غير القاضي فابعثوا حكماً من أهله ليس قاضياً والوجه في ذلك وكذلك القضاء في باب القضاء هم شرحنا هذا الشيء لفظ القضاء أيضاً يطلق على فصل الخصومة وهذا قضاء الخاص ويطلق على إبداء كل شيء صالح للمجتمع ولذا قلنا أنّ سنن رسول الله أطلق عليه القضاء قضى رسول الله بالشفعة مع أنّ الشفعة ليس من نفع خصومة قضى رسول الله بالشفعة يعني حكم حكماً كلياً .
التشريع الذي كان يسنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في جملة من روايات العامة وفي رواياتنا إطلاق القضاء عليه بل الآية المباركة ظاهراً هذا المعنى وقد قضى ربك تكويناً ، وليس لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً كلمة القضاء لا يرد بها فصل الخصومة أنا رأيت في بعض كتب المعاصرين اللي أراد النفي لولاية الفقيه والنفي لولاية النبي يقول ليس المراد به قضاء النبي هنا مراد به قاضي التحكيم عجيب شرحنا هذا الكلام كلام لو هو الرجل يعتبر فيلسوف إلى آخره لو كان يصدر من سفيه كان عجيباً فكيف خوب قضى الله هل يعقل في قضى الله التحكيم يعقل للطرفين يرفعوا للتحيكم إلى الله أصلاً قاضي التحكيم يعقل في الله نستجير بالله ، قاضي التحكيم يعقل في الرسول .
وكيف ما كان مما النائيني رحمه الله لما كان يريد أن يعلق على كلام يقول هذا يبكى عليه خير من أن يصغى إليه هذا من هذا القبيل يبكى عليه خير من أن يصغى إليه .
كيف ما كان إذا قضى الله يعني حكم الله ورسوله يعني إذا فرض الله شيئاً أو إذا سنه النبي أصلأً هذه الآية المباركة ليس في القضاء إطلاقأً في باب التشريعات الكلية يعني إنّ الله إذا شرّع شيئاً أو أنّ الرسول إذا شرع شيئاً ليس لمؤمن ولا مؤمنة أن يتخلف عن ذلك ولذا قلنا هذه الآية المباركة من الآيات الصريحة جداً في ولاية رسول الله التشريعية جعل قضاء النبي كقضاء الله إذا قضى الله ورسوله ليس لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون الخيرة من أمره .
وكيف ما كان والوجه في ذلك نحن شرحنا سابقاً في اللغة العربية كثيراً ما ذكروا ألفاظ وأريد به المعاني الكنائية هذا متعارف أصل الحكم يقال في اللغة المحسوسة حكمت دابة ، حكم هذا اللجام الذي يجعل على الدابة يسمى حكم ، أطلق في ما بعد كلمة حكم على كل شيء بما أنّ الحكم لازمها الحكم اللجان يمنع الفرس كما أنّ العقال سابقاً إذا بركت البعير وجلست البعير يجعل عقال في يدها بعد لا يتمكن من التحرك لا يتمكن من أن يقوم سمي العقل عقالاً بهالنكتة بنكتة المنع .
حكم أيضاً في اللغة العربية وكذلك عزيز لفظ عز بمعنى منع إنّ الله عزيز يعني وجود بحت منع من الصوادق فيه من الإمكانيات فيه من الأحداث فيه والمؤمن عزيز بإعتبار إيمانه بالله الشهوات والدنيا منع وجوده من الشهوات ، أصل اللغة بمعنى المنع عزيز وعز بمعنى منع ، حكم هم يقال أريد معنى المنع فالإنسان إذا حكم بشيء الحاكم إذا حكم يمنع من الفساد في المجتمع يمنع من التعدي في المجتمع لأنّه إذا لا يحكم هذا يقول لي ذاك يقول لي هذا يأتي من هذا الطريق ذاك يأتي ، فالحاكم لما يحكم لما يسن لما يشرع يقول هذا الطريق فقط مثلاً يذهب إليه هذا الطريق يؤتى منه هذا الطريق كذا هذا السوق كذا هذا الشارع كذا يجعل لكل شيء حداً الحد يمنع من الظلم الحد يمنع من العدوان الحد يمنع من الفساد .
فلذا سمي بالحكم فلذا القاضي إذا قضى بين الطرفين قال حكم بينهما لأنّه كان هناك إختلاف عن الشيء الواحد فإذا قال هذا الكتاب لهذا الطرف منع من الإختلاف بما أنّه منع من الإختلاف سمي حكم . كما أنّه هذه اللفظة تدريجاً إستعملت في كل شيء يمنع من الفساد ولو بلحاظ الشيء في نفسه لفظة أحكم و حكيم ، إنّ الله حكيم ، كتاب أحكمت آياته من أوصاف القرآن ، القرآن المحكم ، الإحكا يراد به أنّ الشيء يكون تاماً بحيث لا يوجد فيه خلل يوجب الفساد كانوا ،
الآن هم تجري هكذا ، أفرضوا هذا الجدار إذا صنع بشكل تام الإسمنت وغير ذلك لا يوجد فيه خلل يبقى قوياً إذا كان فيه خلل الحشرات تأتي فيه الزمان يؤثر فيه أصلأً في اللغة العربية الحكيم ، كتاب أحكمت آياته يعني أنّ قرآن كتاب واحد محكم آياته ليس فيه خلل ليس فيه غفلة ليس فيه إشتباه إنّه لكتاب عزيز لا يأتيه باطل من بين يديه ولا ، كتاب أحكمت آياته فسمي العمل الذي يكون متقناً لا خلل فيه أعطي كل شيء حقه ولا يؤثر فيه الزمان يبقيى قوياً مستمسكاً سمي حكيماً
كتاب من صفات الله الحكيم بهذا المعنى فلذا في اللغة العربية أصل حكم بمعنى منع ، منع بهذا المعنى هذا الذي جاء في كتاب المفردات للراغب حكم أصله المنع ليس المعنى اللفظي الدقيق هو معنى إستعاري من حكمة الدابة وكلام صحيح إنصافاً فالحاكم يعني القاضي إذا قضى بين الطرفين حكم أي منع من الإختلاف الحاكم إذا حكم في المجتمع منع من الفساد ، منع أن يتجاوز
ولذا أصولاً الحكومة في أصل الفكر العربي كلمة الحكومة بهذا المعنى كان بما أنّ في هذا المكان عدة أشخاص وعندهم ميول نفرض هذا يريد هذا المعنى مع ذاك هم يريد هذا يريد هذا الباب ذاك هم يريد هذه الشجرة خوب إذا لم يكن هناك نظام يتصور فد فساد غريب فوضاء غريبة .
فالحكومة لاحظوا العرب أخذ لفظ الحكومة مثل العقد أخذه من العقاد أخذ لفظ الحكومة بمعنى أنّ هناك نظاماً يمنع من الفساد يمنع من التعدي ولذا بهذا الإعتبار يطلق الحاكم على الحاكم العام أيضاً وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ظاهراً أن تحكموا بالعدل إنصافاً بقرينة تؤدي الأمانات إلى أهلها يشمل كليهما هذا بلحاظ الحكم وأما بلحاظ القضاء .
نحن ذكرنا الآن الكتب التي ألفت في القضاء من القديم ذكرنا سابقاً حتى من كتاب الأشباه والنظائر في القرآن ،
أحد الحضار : حکم یعنی به معنای
آية الله المددي : یعنی صحیح باشد حد خودش داده بشود هر کدام باشد چه حکم اجتماعی هم باشد يعني إذا تحكمون کحکام علد الناس أن تحكمون بعدل کل شیء يعطى حقه وإذا حكمتم بين إثنين أيضاً بعدل
أما لفظ القضاء قلنا لفظ القضاء مثلأً في كتاب الأشباه والنظائر في القرن الثاني الف ذكر معاني القضاء إلى يومنا هذا ، أظن في كتاب المحقق العراقي كتاب القضاء ذكر معاني ، ذكروا معاني بالقضاء ونحن قلنا المعاني كلها تنتهي إلي شيء واحد كلمة قضاء كأنما أدرج فيه معنى الإنهاء قضاه يعني أنهاه وأتمه وأكمله على الوجه المطلوب هسة ليس غرضي الدخول في شرح هذا
فكلمة القضاء بما أنّ أصله بهذا المعنى مثلاً قضى موسى الأجل ، أتم أجله ، فالإنسان إذا أتم الحق وبين الحق وأوصل إلى الحق يقال قضاء فلذا القاضي يعني ينهي الخلاف يرفع الخلاف ويوصل إلى الحق القضاء أخذ فيه هذا المعنى الإنهاء الإتمام ينهيه يعني يتمه وفي نفس الوقت بإتقان بدقة بصحة هذا إسمه القضاء فلذا إذا بين إثنين حكم يقال قضاء لأنّه أنهي الخلاف بينهما إذا في المجتمع ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ، قضى الله يعني قضى الله تشريعاً يرفع ال، ينهي الخلاف بين الناس ينهي المشاكل بين الناس ويجعل المجتمع مجتمعاً راقياً هذا مراد من القضاء ومطلق الأحكام التشريعية الرسول هم كذلك .
فلذا ينبغي أن يعرف أنّ حكم وقضا قد يطلق في المعني الخاص وهو خصوص فصل الخصومة والحكومة تطلق في المعنى العام إدارة المجتمع والقضاء يطلق في المعني العام تصميم والتشريع مطلقاً لكن في الحكومة إضافةً إلى التتميم الإجراء هم موجود سنذكر إن شاء الله تعالى وهذا أمر مسلم التاريخ أثبت أنّ مجرد التشريع لا يرفع المشاكل ولا يؤدي المجتمع إلى المجتمع الفاضل لا بد أن يكون مع التشريع تنفيذ لا بد أن يقترن إليه مهما كان المنفذ دقيقاً لا بد أن يكون هناك سنخية بين التشريع والتنفيذ يعني من يشرع لا بد أن يكون منفذاً حتى ينجلي الحق ويتجلي الحق بتمام واقعه ولذا هو الأصل الذي نحن سابقأً هم أشرنا إليه وسيأتي إن شاء الله تعالى أنّ ما دام إذا آمنا بأنّ الشريعة والقانون هي شريعة السماء المنفذ هم لا بد أن يعين من السماء ليس بالذات بيان إختيار هذا المنفذ وهو الذي يقوم بتنفيذ شريعة السماء .
ولذا ولاية الفقيه يكون صورة طبيعية لإستمرار ولاية الأئمة وهي صورة طبيعية لإستمرار ولاية رسول الله والأنبياء عليهم السلام وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في ما بعد فالحكومة بهذا المصطلح يشمل التشريع القانوني يشمل تنفيذ القانون يشمل بيان الخصوصيات الموجود الأحكام المؤقتة في المجتمع يشمل الخصومات الحاصلة في المجتمع كل ذلك يشمل ما يرى الحاكم لمصلحة المجتمع في الرقي يتقدم المجتمع لا بمجرد أنّ المجتمع لا يكون فيه نقص لا يتقدم إلى الأمام أكثر من عدم النقص هذا هم أيضاً من شؤون الفقيه
إنّ الله نعما يعظكم به إنّ الله كان سميعاً بصيراً يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ، شرحنا سابقأً أنّ إطاعة الرسول وإطاعة الله وأولي الأمر بكل هذه المقامات في التشريع العام في التشريع الخاص في فصل الخصومة وفي التنفيذ يعني الرسول إذا قال أخرجوا مع جيش أسامة يجب الخروج معه وفي التنفيذ أيضأً لا بد من الإطاعة فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله وهناك أبحاث تقدمت سابقاً لا نريد الدخول ذلك خير وأحسن تأويلاً الآية الثالثة ألم ترى إلى الذين ، بعد أنّ الله يبين لا بد من الرجوع إلى الله وإلى رسوله قال ألم ترى إلى الذين يزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إليك في الكلام الذي أنا قلت يؤمنون يقولون مؤمنين مسلمين يؤمنون بشريعة السماء وما أنزل من قبلك ، يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يعني شرائع السماء كلياً ، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت مع أنّهم آمنوا بما أنزل إليك مع ذلك أرادوا الرجوع في الحكومة إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ز
نقل أنّه القضية كانت في خلاف بين يهودي وشخص آخر لكن خلاف الظاهر كلمة طاغوت بحسب اللغة يبدوا بمعنى من كان كثيرا الطغيان إصطلاحاً وجاء في كتب اللغة وكتب التفسير أنّ الطاغوت أصله طغيوت بناءاً على أنّ الفعل ناقص يائي وقيل طغوت يعني أنّ الحرف الأخير واو أو ياء وشواهد تشير إلى أنّه ياء طغيوت ثم يقال قدمت الياء فصار طيغوت والياؤ أبدلت ألفاً فصار طاغوت هكذا جاء في كتبهم ولذا قالوا هذا وزنه الآن فلعوت بتقديم لام الفعل أصله فعلوت لكن الآن صار بإعتبار ألف ساكنة الآن صال فلعوت تقديم اللام ، أصله فعلوت بتقديم العين لكن الآن حالياً بعد القلب الآن وزنه فلعوت هكذا جاء في كتبهم وفي النفس شيء من هذا التحليل لو آمن به اللغويون والمفسرون أتصور قوياً أنّ اللفظ ليس عربيأً إما من اليمن وإما من العبر على ما ببالي من العبر مثل عاشور و تاسوع واللفظ وهذا التصور أنّ كل ما جاء من لغة أخرى لا بد من إخضاعه لقواعد اللغة العربية هذا أصله محل كلام ، أتصور أنّ اللفظ دخيلة وليست عربيةً ولا تخضع لهذه القواعد .
نعم طغى يطغى طاغي طاغية طواغيت هذا عربية هذا لا إشكال فيه وهذا بمعنى الزيادة إنا لما طغى الماء وطاغية بمعنى السيل الطوفان كذا أهلكوا بالطاغية في القرآن هم مستعمل والطاغوت هم في القرآن مستعمل نتصور قويأً أنّ هذا اللفظة ليست عربيةً وهذه التحليلات التي ذكروها ليست صحيحةً خوب إلى هذا الحد تبين إجمالاً أنّ ألله سبحانه وتعالى يأمرنا بالرجوع إلى الله وإلى رسوله وإلى أولي الأمر في قبال بعض من آمن بالله ولكن في مقام الحكومة يرجع إلى الطاغوت فالإمام طبق الآية المباركة قال ليس للشيعة أن يرجعوا إلى الطاغوت والطاغوت في زماننا الحكومات الفاسدة .
فيسأل عمر بن حنظلة ماذا نرجع ، إرجعوا إلى فقهائكم فبقرينة المقابلة وبالقرائن التي نذكرها غداً إن شاء الله تعالى الرجوع إلى الفقهاء يكون في جميع الأمور الإجتماعية ، يعني بعبارة أخرى الرجوع إلى الفقهاء بإعتبار إستمرار إطاعة الله والرسول وأولي الأمر خلاصته وإطاعة الله والرسول وأولي الأمر في هذه المجالات التي ذكرناها إطاعة الفقيه هم تكون في نفس المجالات .
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
دیدگاهتان را بنویسید