ولایت فقیه عربی (جلسه3)
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین
كان الكلام في الآيات المباركة التي دلت على ثبوت الولاية إلى رسول الله وحدود هذه الولاية من جملة الآيات قوله تعالى في سورة الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون على المشهور هو أن تكون لهم الخيرة، في قرائة الآية المباركة وجهان ، يكون بصيغة التذكير وتكون بصيغة التأنيث ، أن تكون لهم الخيرة ، لكن الموجود حالياً في المصحف الشريف أن يكون لهم الخيرة ، الآية المباركة في سورة الأحزاب آية ستة وثلاثين.
هذه الآية المباركة بداء الله بها قضية زينب ، يعني هي عدة آيات تعرضت لقضية تزويج وقضية فراق زيد من زينب بنت عمة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيت ثم تزويج رسول الله لها بأمر من الله ، الآية هكذا ما كان لمؤمن ومؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً ، إبتداءً كان يعني تأكيد على قضاء الله وقضاء رسوله ، ثم بيان من يعصي الله إنّه خارج عن الدين وضل ضلالاً مبيناً فتقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه ، تقول الذي إشارة إلى زيد ، أمسك عليك زوجك وهي زينب واتقي الله وتكفي الله في نفسك … إلى أن يقول فلما قضى زيد منها وصلت زوجناكها ، إلى آخر الآيات ، واضح من سياق الآية المباركة أنّ الآية الأولى أيضاً لها إرتباط بقضية زيد.
المستفاد من مجموع التفاسير أنّ هذه الآية المباركة الأولة يعني ما كان لمؤمن ولا مؤمنة نزلت في قضية تزويج زيد من زينب والآية الثانية في تفريقه يعني فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها ، هذه الآية ناظرة إلى طلاق زيد لزينب ، بعد أن طلقها فزوجها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ، فالآية في ما نحن فيه ناظرة إلى أصل التزويج والوجه لذلك قلنا أنّ زينب بنت عمة رسول الله ممن هاجرت إلى المدينة وأسلمت وكان لها أخ إسمه عبدالله بن جحش ، كان معها فرسول الله صلوات الله وسلامه عليه أراد تزويجها لزيد يعني عرض عليها أن تتزوج زيد بن حارثة فإمتنعت من ذلك أبت ذلك بإعتبار إنّها سبطة عبدالمطلب هي بنت بنت عبدالمطلب زعيم قريش ورئيس قريش ، والقريش كان أفضل البيوت في الجزيرة العربية على الإطلاق ، أفضل الأسر الموجودة في الجزيرة العربية هي قريش رأسها ورئيسها وعبدالمطلب هم رئيس العشيرة وشيخ العشيرة وكبير العشيرة وكان له مهابة عظيمة ، عبدالمطلب له خصائص عجيبة على أي ليس غرضي الدخول في التاريخ .
فإمتنعت إبتداءً من التزويج بزيد بإعتبار أنّ زيد في الأصل كان عبداً وبيع في السوق واشتراه حكيم بن حزام وهبه لخديجة عمته زوج النبي صلوات الله وسلامه عليها ووهبته لرسول الله فرباه رسول الله كان صغيراً فزيد بحسب الظاهر كان عبداً لا يليق بأن يتزوج بنت بنت عبدالمطلب زعيم قريش وقريش هم زعيم ورئيس العرب ككل وأفضل العشائر العربية على الإطلاق في ذاك الزمان بل في كل زمان .
على أي كيف ما كان فامتنعت زينب وكذلك أخوها بإعتبار هو متولي أمر أخته ، عبدالله ، وكان الغرض من ذلك أنّ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وبأمر من السماء يرفع هذه الأمور الإجتماعية هذه الأفكار الوهمية الإجتماعية أنا بنت فلان و أنا إبن كذا وأنّه الإعتبار بالإيمان وإنّ أكرمكم عند الله أتقاكم فلما عرض عليها وامتنعت وامنتع أخوها نزلت الآية المباركة وماكان لمؤمن مراد لمؤمن في هذه الآية المباركة عبدالله أخوها ، لا مؤمنة هي نفس زينب .
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة يعني زينب وأخوها عبدالله إذا قضى الله ورسوله أمراً المراد من الأمر الإلهي التزويج ، التزويج المؤمنين بعضهم من بعض ليس الإعتبار هذا من بلد فلاني وهذا من عشيرة فلاني المهم الجانب الإيماني بينهم وكان هذا الشيء مما طبقه رسول الله خصوص مثلاً زينب بإعتبار بنت عمة النبي وأيضاً يقال كانت جميلة كانت كذا إلى آخر الأوصاف المذكورة لها ، فإمتنعت من هذه الجهة وإلا خوب تعلمون ذاك العبد الأسود زوجها بقاعة بنت زبير ، زبير إبن عمة النبي ولعلكم ما أدري شايفين في التاريخ أم لا بلال كان من الحبشة ، أصلا حتى لفظه لم يكن عربياً كان يتكلم أسهد ، ما يستطيع أن يتكلم بشين ، يقال أنّه عبداً حبشي أصلاً لا ربط لهم هم عبد وحبشي أسود تماماً زوجه أخت عبدالرحمن بن عوف وهو من الكبار أخته تزوجها بلال الحبشي المعروف .
على أي طائفة من هذه التزويجات حصلت في صدر الإسلام ، بين أشخاص بحسب الظاهر عبد ما أدري أسود كذا لا حسب لا نسب من حبشة ولعله مثل بلال كان عبداً سرق ، مو بالحرب خصوصاً من أفريقيا غالباً كان يأتون بالسرقة ، يعني يذهب جملة من الأشخاص بمعاونة التجار ويسرقون الأشخاص مو بحرب، يعني ملك اليمين يحصل لهم بالسرقة ، يسرقون الأسود ويأتون به إلى البلاد فيبيعون بين الناس مو بحرب حصل الملكية .
على أي فالمهم أنّ هناك جملة من الأشخاص أنسابهم رديئة بإصطلاح وليس لهم مستوى من النسب والعشيرة زوجهم رسول الله بالمشاهير من النساء كبلال مثلاً الحبشي العبد الأسود بأخت عبدالرحمن بن عوف الرجل الأموي المعروف خوب عبدالرحمن شأنه معلوم ، وكذلك زيد طبعاً زيد لم يكن عبداً أسود كان من الشام وأبوه كان من الأجلاء كان من الأعيان لكنه في حرب أسر وإلا زيد بنفسه كان رجلاً نبيهاً ورجل له من الجهات الظاهرية لا قصور فيه من عقله إداركه خطابه تصرفاته ولذا تبناه رسول الله وكان مع الرسول في بدايات الدعوة تحمل ما تحمل من النشاء خصوص الزيد ليس غرضي الدخول في تفاصيل ترجمة هذه لكنه عبد ولو في ما بعد خرج عن العبودية وعتق وصار حراً وإلا في أصله كان عبداً وكان يعير بذلك فامتنعت زينب وهي بنت بنت رئيس قريش وشيخ قريش وزعيم قريش إمتنعت زينب من التزويج به فنزلت الآية المباركة ما كان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله فهنا إذا تلاحظون نسب القضاء إلى الله وإلى رسوله وسبق أن شرحنا أنّ كلمة القضاء ومشتقاته ولو الآن عندنا ظاهرة في فصل الخصومة ، القاضي بإصطلاح باب القضاء في فصل الخصومة لكن في الروايات ليس بهذا المعنى تطلق كلمة القضاء في الروايات على رفع الخصومة تطلق على التشريع الكلي ، تطلق على التشريع المؤقت.
أصولاً هذا التعبير في القرآن موجود وفي الروايات هم موجود نحن بمناسبة حديث لاضرر تعرضنا لهذه النكتة جملة مما عبر بذلك الحديث عنه بقضاء عنوان الحديث هكذا قضا رسول الله ، عنوان هكذا ، مراد بقضاء يعني حكماً دائمياً ، مثلاً قضا رسول الله بالشفعة ما لم تقسم ، هذا تعبير آخر ما لم تعرف ما أدري كذا ، قضا بالشفعة ، مع أنّ الشفعة حكم دائمي ، في نفس الرواية قضى أن لا ضرر ولا ضرار وفي جملة من الروايات قضى بمعنى حكم بين الطرفين بل سبق أن شرحنا أنّه في حدود سنة قبل الأربعين كتاب أصلاً ألف بهذا العنوان ولعله من بدايات ما كتبه التابعون ، كتاب القضايا والسنن والأحكام المراد من القضايا في هذا التعبير يعني رفع الخصومة .
أما هناك مثلاً حديث بعنوان أقضية النبي مراد تشريعات رسول الله ينبغي أن يفرع ، هنا لما يقول قضى الله خوب قضى الله لا يتصور في رفع الخصومة، قضى الله ورسوله بطبيعة الحال ليس في رفعه الخصومة بل إنما المراد به التشريع وبما أنّه نسب إلى الله وإلى الرسول يعني بعبارة أخرى الله سبحانه وتعالى قضا أمراً وهذا القضاء الإلهي تشريع عام من الله وهو أنّه يجوز تزويج المؤمنة من المؤمن ولو كان المؤمن نسبه جداً دني مثلاً هذا ما قضى الله.
إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم هذا ما قضى الله فالمراد بقوله قضى الله يعني لا تفاخر في الأنساب الإعتبار بالإيمان هو قوله تعالى إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم هذا ما قضى الله.
وأما قضى الرسول في هذا المورد الخاص بأن تتزوج زينب بالزيد ، وطبعاً زينب بنت عمته فأمر الرسول ، طبعاً ينبغي أن يعرف أنّ زينب بحسب الظاهر من تصدى عقدها أخوها سابقاً هم شرحنا في أبواب النكاح أصولا من العادات التي كانت عند العرب في الجاهلية وقال جملة من المسلمين أمضاه إسلام ومحل إشكال أنّ المراءة بنفسها لا تتصدى العقد ، ولذا نحن قلنا في الروايات التي ترد عندنا فيها الولي في باب النكاح ليس المراد بالولي بالمعنى الذي الآن في ذهننا ، نحن نعتقد الولي يعني الأولى بالتصرف في أمره ، هذا معنى الولي ، المراءة لها وليها ، وليها عقد لها ، هكذا متعارف ، ولي نتصور الأب مثلاً هذا الإصطلاح في الفقه صحيح أما في الروايات وفي العرف آنذاك الولي يطلق على المتولي لأمر الشخص ويطلق على المتصدي لإجراء العقد.
لا أنّه وليها ، الرجل ليس وليها بمعنى أولى بها بالتصرف وليها يعني يتصدى للعقد أصلاً ذهب المشهور جملة كثيرين من العامة عند أصحابنا لم يذهب إليه أحد أنّ المراءة بنفسها لا تجري العقد لا لنفسها ولا لغيرها من النساء يعني أصولاً من جملة الشؤون أنّ مجري العقد لا بد أن يكون رجلاً فتوى عندهم مشهورة بذلك رويت عن عائشة وغيرها ليس غرضي الدخول في البحث الفقهي ولذا نقلوا في كتب العامة إنّ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لما خطب أم سلمة ، أم سلمة زوجها أصيب بالحبشة يعني قتل مات ولم يكن لها زوج ولها حالات لها أولاد أكبر أولادها كان سلمة حدود إحدى عشر سنة عمره قبل البلوغ ، فلما خطبها رسول الله بعد الكلام هسة ليس غرضي الدخول في شرح كيفية الزواج إلى أن يقولون إنّ سلمة وعمره أحد عشر سنة زوج أمه لرسول الله يعني بعبارة أخرى نفس أم سلمة ما عقدت نفسها .
كان المتعارف هكذا أنّ المراءة بنفسها لا تجري العقد فجعل رسول الله وليها ولدها إبنها وهو دون سن البلوغ تأملوا، لا يتصور أن المراد بذلك يعني إبنها أولى بالتصميم. ليس المراد أنّ ولدها ولي عليها ينبغي أن يعرف، لما يقال في الروايات وليها مثلاً في هذه الرواية أخوها عبدالله ، غرضي شرح هذه الكلمة ، يعني المتصدي للعقد لا المتسلط عليها فرق بين الأمرين ولذا في قضية زينب من تولى تزويجها أخوها عبدالله بن جحش ولذا ورد في الآية المباركة ما كان لمؤمن ولا مؤمنة لاحظوا من جهة التأكيد وإلا من المعروف في فقه الشيعي ولو في بعض روايات المعارضة أنّ الأخ لا ولاية له على أخته فأخوها ليس له ولاية على أخته و هي زينب ، لكن هذا كان أمراً متعارفاً بإعتبار أنّ جحش كان متوفى فهي كانت في المدينة وحدها فكان المتولي لعقدها هو أخوها عبدالله وكيف ما كان كلمة ولي هم ينبغي أن يعرف.
فكلمة قضاء في هذه الآية المباركة ليس بمعنى رفع الخصومة أصلاً ، لم يكن هناك خصومة ، لم يكن هناك شيء بين الطرفين حتى يقضي فيه رسول الله أصولاً ليس غرضي الدخول سابقاً هم قبل درسين أو ثلاثة أشرت إلى هذه النكتة أصلاً كلمة القضاء أطلقت في اللغة العربية لعدة معاني من القديم يعني ، كتاب مقاتل الوجوه على الأشباه والوجوه والنظائر في القرآن كتاب قديم ألف في القرن الثاني سنة مائة وخمسين ، يذكر هناك عدة معاني للقضاء يعني من القديم ذكر عدة معاني للقضاء إلى يومنا هذا وخصوصاً في كتب الفقه المفصلة عند الشيعة تعرضوا أكثر ككتاب المرحوم مثلاً شيخ ملا علي الكني الطهراني رحمه الله في مقدمة القضاء ، حتى المحقق العراقي قدس الله سره له رسالة القضاء في أوائل الكتاب ، تعرضوا … ليس غرضي الدخول … لمعاني مختلفة لكلمة القضاء ، يعني من القديم هذه المعاني ذكرت.
ونحن ذكرنا بمناسبة أخرى أنّ الصحيح أنّها بمعنى واحد تعدد المعاني من جهة التطبيق وحقيقة المعنى بمعنى إنهاء الأمر وإتمام الأمر ليس الأمر يكون تعبدياً يكون حقيقياً تكوينياً وإلى آخره ليس غرضي الدخول ، قضاء أي أتقنه وأحكمه وأنهاه وأنهي هذا الكلام، كأنما إذا قال إفعل كأنما إنتهت الكلام أصلاً إنتهى البحث إذا قال إفعوا هذا الشيء إذا قال الله ورسوله كأنما إنتهى بعد لا مجال للمناقشة ، فعكس القضاء في اللغة ، وقضى ربك أن لا تعبد … فقضاهن سبع سماوات كلها بهذا المعنى والتفصيل في مجال آخر لسنا الآن بصدده .
كيف ما كان فقضائه الله يعني لا تفاوت بين المؤمنين وقضاء رسوله تطبيق لهذا بأن زوج ما كان يسميه ولده زيد بن حارثة إلى بنت عمته ، فقضاء الله تشريعه المطلق وقضاء الرسول تطبيقه خارجاً وليس فيه خصومة بين الطرفين ، إنشاء أمر جديد أمر بنت عمته أن تتزوج بعبده ، عبده السابق لم يكن الآن عبده ، وهو زيد بن حارثه … وهذا المطلب الذي يقال بأنّ زينب كرهت وما دام كرهت فالعقد لم يكن برضاها ، خوب كرهت قبل الآية ثم إطمئنت وآمنت وصدقت خوب درجات الإيمان في الأشخاص مختلفة ، فلما علمت أنّ الله سبحانه وتعالى هذا حكم إلهي وأنّ الرسول طبقه لإزالة بعض الأوهام عن المجتمع وتمشي الأمور في المجتمع ، إنصافاً هم كذلك يعني كثير الآن من مسائل الأسرة تحتاج إلى ولاية في التطبيق حتى تنتهي المشاكل الكثيرة في النساء والبنات الآن موجودة في العالم الإسلامي ككل فليس غرضي الدخول في ذلك .
علي أي كيف ما كان فقضاء الله حكمه بذلك وقضاء رسوله حكمه على بنت عمته بالتزويج ، فلذا لا نفهم من هذه الآية المباركة أنّه كان في باب الرفع الخصومة أبداً ، قضاء ولو إبتداءاً ظاهر في رفع الخصومة لكن هنا قطعاً في رفع الخصومة ، لم تكن خصومة حتى يرفعه النبي ، ومن الغريب أنّ بعض المعاصرين في كتابه كتب بأنّ الآية المباركة في قاضي التحكيم ، قضى الله ورسوله وهذا من الأعجب العجب ولعله عذره جهله .
أولاً يعني إذا رجع المسلمون إلى رسول الله ورفعوا القضية إليه يكون قاضياً من قبيل قاضي التحكيم مثلاً طرفان يتفقان على شخص لا أنّ رسول الله له حق القضاء إذا رفع المسلمون إليه له حق القضاء لا أنّه قاض واقعاً منسوب من قبل الله يعني بناءاً على هذا يريدون نفي السلطة القضائية عن رسول الله هذا القائل يريد بكلامه ومعنى ذلك أنّه شأن النبي شأن أي إنسان عادي وأنّه خوب خصوصاً ذهب الجماعة من الأعلام أنّ قاضي التحكيم حتى الإجتهاد لا يتصور فيه ، يتحاكمون شخص معين ، يقبلون به الطرفان ، بإصطلاح الفارسي كدخدا منشي ، بالكناية الفارسية .
على أي فجاء في عباراتهم يعني صرح هذا الشخص أنّ المراد به يعني قاضي التحكيم يعني واقعاً نتعجب من هذا القائل ، أولاً لم يكن في قضية رفع خصومة أصلاً قاضي التحكيم فرع الخصومة بين الطرفين ، حتى القاضي التحكيم يرفع الخصومة بين الطرفين ، لم يكن هناك خصومة أنشئ رسول الله ، أراد رسول الله شيئاً يعني الرسول أراد تزويج بنت عمته لزيد، ليس فيه خصومة، وهذا حكم إلهي بأنّ المؤمنون بعضهم أكفاء بعض ، المؤمن كفؤ المؤمن ، خوب ماداام هي مؤمنة مادام زيد مؤمن فالمؤمن كفؤ المؤمن ، هذا قضاء الله وقضاء رسوله بهذا المعنى ولم يكن هناك خصومة حتى نحتاج إلى قاضي التحكيم ، أصلاً ليس قضاء هذا حتى يكون تحكيم أو غير تحكيم .
أضف إلى ذلك أتعجب جداً حتى لو فرضنا أنّه خصومة لو فرضنا ، خوب لا إشكال أنّ الآية المباركة إذا قضى الله ورسوله أمراً هل يعقل أنّ الله يكون قاضي التحكيم بعد ؟ هل يقعل في الله سبحانه وتعالى خوب نفرض أنّ هذا الشخص لضلاله كما واقعاً ومن كذب فقد ضل ضلالاً مبيناً أحسن شيء نقول إذا كان جاهلاً أنّه ضال ، لأنّه في القرآن من كان منحرفاً عن الطريق إذا كان بعلمه وإطلاعه يعبر عنه بالمغضوب عليهم ومن كان بلا علم يعبر عنه بالضالين ، فقد ضل ضلالاً ، كما في الآية الأخرى هل أنبئكم في الأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً، أقل تقدير في حق هؤلاء نحكم عليهم كما في ذيل الآية فقد ضل ضلالاً مبيناً .
هل يعقل قاضي التحكيم بالنسبة إلى الله ، هسة بالنسبة إلى رسول الله يعقل ، هسة نفرض إثنين ، وفي بعض الروايات حتى اليهود بعض النوبات كان يرفعون الأمر إلى رسول الله هذا قاضي التحكيم وإلا اليهود لا يؤمنون بالنبي ، لكن هل يعقل أن يرفعون الأمر إلى الله ، خوب ظاهر الآية المباركة هكذا إذا قضى الله ورسوله أمراً ، القضاء من الله ومن رسوله وإحتمال أنّ قضى الله بمعنى وقضى رسوله بمعنى آخر جداً بعيد يعني ، جداً تفكيك بينهما ، قضى الله يعني تشريعه وقضى رسوله يعني قاضي التحكيم في رفع الخصومة ، جداً معناً بعيد لا يمكن الموافقة عليه بوجه .
فالإنصاف أنّ الآية المباركة من أصرح الآيات دلالةً على ثبوت الولاية له صلوات الله وسلامه عليه خارجاً في غير باب القضاء لأنّ مورد الآية غير باب القضاء ، ينبغي أن يعرف ، البعض يتصور أنّ المراد بالآية قضى الله ورسوله يعني تزويج زينب لرسول الله بعد طلاق زينب ، لا ليست الآية في هذا الشأن ، تزويج زينب لزيد وهذه الآية قبل الطلاق لا بعد الطلاق و كيف ما كان .
فالمهمم أنّ الآية المباركة يستفاد منها بأنّ الرسول صلوات الله وسلامه عليه له الحق في تطبيق شرائع الله إذا حكم بأنّ المؤمن كفؤ المؤمن يمكن لرسول الله والحكم الذي قضى به رسول الله قيامه خارجاً تزويجه زينب لزيد خارجاً قام بذلك هذا قضاء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بل يستفاد من هذه الآية المباركة أوسع من دائرة الولاية المتعارفة حيث يستفاد من هذه الآية المباركة أنّ الولاية ثابتة حتى في الأمور الفردية وهذه نكتة مهمة جداً لأنّ هذه القضية ولو أثرت في بإصطلاح تطبيق الشريعة وإعطاء نورانية للأحكام الإسلامية لكن في نفس الوقت بحسب الظاهر قضية شخصية ، صبغة إجتماعية بعد الطلاق .
على أي حال نحن قلنا أنّ مورد الولاية سبق أن شرحنا مفصلاً ما إذا كانت الظاهرة إجتماعيةً في نفسها وحقيقتها كالجيش وإعداد الجيش والتعليم والأمور المالية والضرائب وما شابه ذلك في نفسها إجتماعية أو إذا كانت فرديةً ولم يكن متصدي لها فحينئذ تكون إجتماعيةً يعني في أصلها الظاهرة كانت فرديةً تحولت إلى ظاهرة إجتماعية ، الشيء الذي يتصور أن يكون إجتماعياً إمتناع زينب والرسول صلوات الله وسلامه عليه أراد أن يطبقه … الآن لا نستطيع .
…
بعد أن طلقها زيد وتزوجها رسول الله بداء المنافقون يشيعون القضية بأنّ رسول الله هو أخذ زوجة إبنه هو قال عليكم أزواج آبائكم وحلائل أبنائكم ، حلائل الأبناء محرمة هو بنفسه أخذ حليلة إبنه ، كان هناك في ذاك الزمان يعبر عن زيد بن حارثة بزيد بن محمد كان معروف بزيد بن محمد لأنّه تبناه في مكة والقضية في المدينة ، قلنا القضية ما بين السنة الثالثة إلى السنة الخامسة ، فالقضية أساساً تبني كان في مكة و لذا إشتهر بين الناس بزيد بن محمد كان مشهور بهذا الإسم ، إلا من كان يعرف عن سابق أنّه زيد بن حارثة وإلا مشهور بهذا الإسم فبداء المنافقون يتكلمون على رسول الله يقول حلائل أبنائكم محرمة هو أخذ حليلة إبنه ، فالقضية صار إجتماعياً ولذا في هذه الآيات المباركة من جملة الأمور التي نزلت ما كان محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبا أحد من رجالكم يعني أنّ رسول الله ليس أباً لأحد من الرجال مراد زيد ، ما كان أباً لأحد من رجالكم …
أوله أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ، فلذا أصبحت بهذه الظاهرة نكتتان مهمتان أولاً أنّ التبني ليس صحيحاً من يقول هذا إبني لا يكون إبنه ، هذا أولاً ، ثانياً زوجة الإبن المتبنى يجوز التزويج بها ، فحكمان إلهيان ، أنّ الزيد ممن تبناه النبي ، لم يكن إبن رسول الله فزوجته حلال لرسول الله ، فلذا هذه الظاهرة وخصوصاً مع الواقع الخارجي أصبحت قضيةً إجتماعية ، إنصافاً هذا صحيح .
وأما ولم يتبين أنّه في هذا المجال رسول الله إستعمل ولايةً بالعكس رسول الله بين حكم الله الواقعي أنّ التبني لا يكفي والحكم …
فالذي يبدوا لي والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنّ هذه الآية المباركة ناظرة إلى ولاية رسول الله على الأفراد لا الولاية المصطلحة ولعل هذا هو السر أنّه في هذه الآية المباركة ذكر المؤمن والمؤمنة مفرداً بخلاف آية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، ذكر بصيغة الجمع ، إنصافاً النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم إحتمال أن يراد به المجتمع فيه أقوى من هذا ، هذا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله لكل فرد فرق من المؤمن والمؤمنة .
فالذي أنا أفهم من الآية المباركة بما أنّ الآية في أصل التزويج لا في الطلاق وفي الطلاق وما بعده حصلت مشكلة إجتماعية وهناك هم رسول الله لم يستعمل حق الولاية في ما بعد الطلاق النبي لم يقطع من الولاية قال هذا حكم الله هذا ليس إبني حقيقةً وزوجته حلال لي حقيقةً ، هذا لم يكن ولاية وأما في هذه المسألة ولاية لرسول الله تطبيقاً وتنفيذا لأمر الله جعل الله المؤمن كفؤا المؤمن فامتنعت زينب في الآية المباركة ، فامتنع أخوها عبدالله وقضى الله ورسوله بأن تتزوج ولذا بعد أن نزلت الآية قالت زينب رضيت بالله وتزوجت .
على أي كيف ما كان فالإنصاف حقاً يقال في تصورنا ظهور الآية المباركة في ثبوت الولاية لرسول الله المطلقة حتى على الفرد يستفاد أن يكون لهم الخيرة و أصولاً تعبير بما كان ما ينبغي كما قال في القرطبي في القرآن متعارف ، أصل هذا التعبير يستعمل إبتداءاً في الأمور الحقيقية ، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ، ما كان يعني ليس بمقدور لا يتحقق نفي التحقق ومن باب المناسبة يستعمل أيضاً في التشريعات ما كان لمؤمن يعني هو لفظ ظاهره في نفي المطلب حقيقةً لكن حقيقةً في وعاء التشريع يعني هذا الشيء أصلاً لا يتحقق لا يوجد ، ولذا من الالفاظ الدالة على النفي بطريق مؤكد جداً ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ، كثير هذا التعبير في القرآن الكريم موجود.
فيستفاد من هذه الآية المباركة نفي الخيرة عن المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله ، الإنصاف دلالة الآية المباركة بقرينة التفسير يستفاد أنّ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في موارد تشريع الله له حق في الإجراء والتنفيذ والتطبيق يعني بعبارة أخرى إمتنعت بنت عمته من التطبيق فقضى رسوله بأنه عليك أن تتزوجي أمرها بالتزويج طبعاً لتنفيذ حكم الله وإحتمالاً هذا الإحتمال هم وارد بأنّه يشتهر الأمر في المجتمع فتكون القضية إجتماعية بهذا اللحاظ ويحتمل أن تكون القضية فردية على أي ليس واضحاً كلاهما محتمل .
وعلى أي يستفاد من هذه الآية المباركة أكثر وأوسع مما يستفاد من الآيات السابقة من جملة الآيات التي يستند إليها … إنصافاً بعض الآيات كثيرة ولكن نذكر بعضها ، ما جاء في سورة النساء في آية مائة وخمسة ، قال سبحانه وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس لما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً ، هذه الآية المباركة ظاهرة في أنّه هناك قضية حكم فيه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بقية الآيات واستغفر الله إنّ الله كان غفوراً ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم وإنّ الله لا يحب من كان خواناً أثيماً ، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول ، هآ أنتم هؤلاء جادلتم عنهم … على أي سياق الآيات يشهد بأنّ هناك قضية خارجية هذا مما لا إشكال فيه وأمر الله سبحانه وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق وأنّ هذا الكتاب حق وهو الواقع بل حقيقة الحق لتحكم بين الناس بما أراك الله .
كلمة لتحكم ، تمسكوا بكلمة لتحكم بأنّ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه له الحكم وقلنا كلمة حكم في اللغة العربية تأتي إن شاء الله لعله نشرح أكثر إنّي جعلته حاكماً في ذيل مقولة عمر بن حنظلة ، تأتي في باب رفع الخصومة والقضاء وتأتي في باب مطلق الولاية والخلافة ، يعبر عنه بحَكِمَ ، كلاهما ، وبما أنّ هناك المحل المناسب نذكر الشواهد هناك في إستعمالات هذه الكلمة وكيف ما كان .
الآية المباركة ظاهرها مطلق الحكم لرسول الله ، لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً ، يقال أنّ شأن نزول الآيات المباركة ثلاثة من بني ابيرق ، بشر و بشير و مبشر ، على أي أحدهم سرق من بيت أحد الأنصار ثم في ما بعد أنكر وشواهد كانت واضحة على أنّه هو السارق ليس غرضي الدخول في شرح التاريخي، الشواهد كان واضح على أنّه هو السارق إلا أنّه أنكر و يقال إنّ بعضهم دافع عنه ولا تكن للخائنين خصيماً ولا تجادل الذين يختانون أنفسهم قال بعضهم إلى رسول الله بأنّ هذا الرجل من بيت له شرف حسب و نسب و كيف يعقل هؤلاء يسرقون لم يسرقوا هؤلاء هذا قتادة .
قتادة إبن أخ مسروق منه ، قتادة بن نعمان يعني كانت السرقة من بيت عمه ، فقال رسول الله لقتادة أنّه بلغني أنّ هؤلاء من أهل بيت لهم شرف نسب فكيف تنسب إلى هؤلاء السرقة فتأذى قتادة ورجع ونزلت الآيات وتبين الصحيح كذلك وواقعاً هم كان هو السارق ولذا هذا الرجل بشير إرتد ولحق بمكة ، فنزل هناك في بيت بعض النساء وهجاها حسان بن ثابت فأخرجته من بيته ثم رجع إلى المدينة لليهود وعاش مع اليهود ثم أراد السرقة من بيت هو كان له خبرة في التنقيد ، من تحت الأرض يدخل إلى البيوت ويسرق وحينما كان مشغول بالسرقة نزل عليه الحائط ومات في حال السرقة .
على أي كيف ما كان يقال الآيات نزلت في حقه في هذه القضية إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ، يعني هناك الكتاب لتحكم بين الناس بناءاً على هذا النزول إذا صح المراد من الحكم القضاء ، إنصافاً يكون المراد مطلق الولاية تشمل الإمارة بحسب النزول بعيد ، ثم تأكيد بما أراك الله ولا تكن للخائين خصيماً ، لا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ، كل الشواهد الموجودة على هذه الآية المباركة شواهد في قضائه صلوات الله وسلامه عليه ، يعني إنّ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أمر بأن يحكم بين الناس بالقضاء وغاية ما يمكن أن يستفاد من هذه الآية المباركة السلطة القضائية ، الولاية على القضاء إنصافاً إثبات مطلق الحكومة من هذه الآية المباركة بعد التأمل الشديد في سياق الآيات والتفاسير بعيد جداً بل يمكن أن يقال والعلم عند الله الآية المباركة فيه خصوصية بما أراك الله ، إنا أنزلنا إليك الكتاب بحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ، إذا كان الإسناد إلى الله مباشرةً يعني هذه السلطة هم ثابتة لمن يريه الله بل يستفاد من هذه الآية المباركة إثبات هذه السلطة لغير الرسول هم مشكلة ، بما أراك الله ليس فيه ، أراك الله بعيد أن يكون بما أراك الله يعني بما بين الأحكام الكلية .
على أي حال إحتمالاً بما أراك الله إذا كان بمعنى الإرائة الإلهية له إنصافاً ثبوت هذه السلطة القضائية لغير الرسول هم تبقى محل إشكال .
على أي كيف ما كان الآية المباركة دلالتها على القضاء واضحة أما إثبات بقية مراتب الولاية بالآية المباركة إنصافاً في غاية الصعوبة والإشكال والعلم عند الله سبحانه وتعالى.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
دیدگاهتان را بنویسید