معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما
معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما

وبلاگ

ولایت فقیه عربی (جلسه14)

فقه، ولایت فقیه عربی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین

إنتهى الكلام بمناسبة التعرض لأدلة ولاية النبي والأئمة عليهم السلام إلى حدود الولاية لهم سلام الله عليهم أجمعين طبعاً معلوم أنّ غرضنا من هذا البحث بحسب ما يستفاد من الروايات وإلا هم أعلم بشؤونهم سلام الله عليهم أجمعين وبهذه المناسبة تعرضنا لبعض عبارات السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه حيث يستفاد من ظاهر عبارته أنّ الولاية للفقيه فضلاً عن النبي والأئمة سلام الله عليهم أجمعين تشمل حتى الأحكام الأولية بحسب الظاهر من العبارة ولعلها العبارة تحتاج تأويل بقرينة ذيل العبارة وسيأتي إن شاء الله .

بقي الكلام في طرح هذه المسألة في ذاتها مع غض النظر أنّه هل هناك قائل بها أم لا وحاصل الكلام لا إشكال في أنّ الولاية تشمل الأحكام الثانوية كما ذكرنا الإضطرار وما شابه ذلك وبيان التقديم ما هو المهم والأهم في صورة التزاحم هذه من جملة شؤون الولاية هذا إجمالاً لا إشكال فيه إلا أنّ الكلام في توضيح كيفية إعمال هذه الولاية وهل هذه الولاية أولاً تشمل الأحكام الثابتة في العقود والإيقاعات وما شابه ذلك من الموارد بحيث إنّ الإمام بحسب الظاهر يلقي قسماً من النكاح إما مؤثقاً بزمان حياته وإما مطلقاً ، مطلقاً خوب فيه إشكال آخر حتى مقيداً بزمان حياته ، شبيه ما صدر من القائل متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما فأصولاً بناءاً على ثبوت الخلافة ومع قطع النظر هل يجوز لـ بحسب المجموع من الروايات للإمام أو النبي أن يحرم شيء بهذا المعنى ولايةً بمعنى أن يحرم هذا النكاح في مدة حياته أو غير ذلك دائماً يعني .

قلنا قد يستفاد من بعض الكلامت هكذا هسة هل يستفاد هذا من كلام السيد الإمام أم لا ، يستفاد من بعض الكلمات شمول الولاية إلى هذه الدرجة بل يستفاد من بعض الكلمات ما نقلنا عن السيد الإمام شمول الولاية حتى للأحكام الأولية المعروف بما بني عليه الإسلام أركان الإسلام أركان الدين يعني الصلاة والصوم والحج والزكاة وقرائنا العبارة إنما الكلام هل يمكن إثبات هذا الشيء بوجه من النصوص يعني يكفي إطلاقات الولاية إنما وليكم الله ورسوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول .

إنصافاً إطلاقات هذه الأدلة صعب الإلتزام بها ، نحن أصولاً ذكرنا لو كنا نحن والمتفاهم العرفي أصولاً الولاية شأن من شؤون المجتمع يعني بعبارة أخرى إنما وليكم الله يعني  القضايا الإجتماعية كل ما يحتاج إليه الإنسان في قضاياه الإجتماعية من إدارة من أمور مالية من نظام إجتماعي من نظام في التعليم في التربية في الحرب في الدفاع قضايا الإجتماعية المتعارفة ، حتى قوانين المرور ، قوانين التسجيل إنسان يسجل عقده في المحاكم الشرعية الرسمية ، قوانين المرور للسيارات ترافيك بإصطلاح ، قوانين الإدارات ، الحرب فلو كنا نحن والمتعارف العرفي كلمة إنما وليكم الله القدر المتيقن منه الأمور الإجتماعية ولذا إنما وليكم الله يا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول بقرينة أولي الأمر يفهم القضايا الإجتماعية الصرف وذكرنا أنّ المتفاهم العرفي من لفظ الولاية يعني جبر النقص ولذا جبر النقص في الفرد يتصور في ما إذا كان الفرد ناقصاً كالمجنون والسفيه والطفل فجبر النقص ويجبر هذا النقص بالولاية عليه حقيقة الولاية وفي المجتمع لما يقال الولاية ليس معنى ذلك ، نقلنا سابقاً يعني أنّ المجتمع مجنون ، مجانين مثلاً ناس سفهاء ، ليس المراد من جبر النقص في الولاية الإجتماعية بمعنى أنّ الناس سفهاء وإذا قلنا هنا لا بد من ولي يعني لا بد من فرض الناس سفهاء أو فرض الناس مجانين أو أطفال قصر ما شابه لا ليس الأمر كذلك .

المراد من جبر النقص في المجتمع أولاً كثير من النفوس لعلها لا تتمكن من إجراء القانون أو لا تخضع لإجراء القانون فلا بد من ولي لتنفيذ القانون ولتطبيق القانون خارجاً في جملة من الموارد مثلاً أشخاص يتعدون عن القانون لا بد لشخص أن يجازي المتعدي في جملة من الأشخاص أمور مستحدثة في المجتمع قواعد جديدة أمور جديدة مستحدثات مسائل جديدة لا بد من ولي يبين وظيفة المجتمع ويجبر هذا النقص في المجتمع ولذا الولاية الإجتماعية لا يلاحظ فيها لا العقل ولا الجنون ، يلاحظ فيها المجتمع ولذا في بعض المجتمعات الولاية تقتضي الإشراف حتى على الجنين . الآن في كثير من المجتمعات المراءة بمجرد أن تحمل أصلاً عليه قانون أن تراجع شهرياً إلى مستوصفات ومستشفيات معينة وكذلك الأموال ، ولذا لا يتصور في الولاية أن يكون عاقلاً أو مجنوناً ، أصلاً مفهوم الولاية خارج عن هذا المعنى بالكلي ، المسألة أنّ فلان عاقل المجتمع فيه عاقل فيه مجنون فيه صغير فيه كبير فيه أموال فيه حيوان ، المراد بالولاية لا تقتصر على خصوص العقلاء شرحناه سابقاً لا حاجة إلى الإعادة ولا إلى خصوص المجانين كما الآن جملة من المخالفين لولاية الفقيه طرحوا هذا الشعار أنّ الولاية معناه الناس مجانين لا ليس كذلك .

مضافاً إلى أنّه سبق أن شرحنا أنّ المستفاد من مجموع الآيات والروايات أنتم الأعلون ، الإسلام يعلوا ولا يعلى عليه وغير ذلك من الروايات أنّ الهدف من الرواية إستكمال المجتمع لا فقط جبر النقص ليس من الصحيح أن نقتصر في الولاية على جبر النقص يوجد نقص حتى نجبره لا مضافاً إلى جبر النقص من جملة الشؤون عبارة عن تكميل المجتمع وتقدم المجتمع …

على أي حال لو كنا نحن وإنما وليكم الله هذا المقدار نفهم وأولي الأمر منكم لكن هناك روايات أنّ الله سبحانه وتعالى فوض إلى رسوله حق التشريع ، أنّ الأئمة عليهم السلام فوض إليهم حق التأخير في البيان وغير ذلك من الأمور التي قرائناها . فهذا بدليل خاص وأما غير ذلك مثلاً من شؤونهم تعطيل الصلاة ولو لمصلحة إجتماعية أو تعطيل الزكاة مثلاً أو تعطيل الصوم إثبات هذا المقدار الآن يحتاج إلى دليل وبهذا المقدار من الأدلة الموجودة عندنا إنصافاً إثباته في غاية الصعوبة والإشكال نقلنا بعض الشواهد على ذلك من جملة الشواهد في إثبات هذا المقدار من الولاية ما ورد في سورة التوبة من قضية مسجد ضرار حيث أمر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأهل بيته بهدم المسجد وإحراقه مو فقط هدمه .

أرسل جملة من الصحابة أن يهدم المسجد ويحرقوه فقالوا يستفاد من هذا أنّ حق الولاية يتعدى إلى الأحكام الأولية مع أنّ المساجد لله كما في الآية المباركة وإنّ المساجد لله فيستفاد من غيره يعني يستفاد أنّه يجوز له .

الآية المباركة في سورة التوبة آية مائة وسبعة والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين ، يستفاد من هذه الآية المباركة أنّ المسجد إنما أخذ لأهداف ثلاثة ، ضراراً كفراً وتفريقاً ، ومن المحتمل أن يقال أبوعامر كان مسلماً فتنفر إلى قيصر وأراد أن يرجع ويجعل هذا المسجد مكاناً لنشر المسيحية ونشر الكفر لعل هذا هو الصحيح أنّ من جملة الأهداف في هذا المسجد كان نشر الكفر ويكون بإصطلاح اليوم الفارسي پایگاه ومقراً للنصرانية في صلب العالم الإسلامي في متن العالم الإسلامي كفراً هكذا وكذلك ضراراً يستفاد أنّ المسجد أحدث لأجل الإضرار بالمسلمين وتفريقاً بإعتبار هذا المسجد كان في قبال مسجد قبال لأنّ مسجد قبا أقام فيه رسول الله وأول مسجد بني في المدينة المنورة وأول جمعة أقامها رسول الله في مسجد قبا في هجرته إلى المدينة بقي يوم الجمعة فأقام صلاة الجمعة في هذا المسجد واضح أنّ تفريقاً يعني إيجاد إختلاف بين المسلمين لأنّه في ما بعد هم يقول الله سبحانه وتعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم مراد مسجد قبا والآثار موجود مسجد معروف .

والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله ظاهراً مراد إرصاداً لمن حارب الله ورسوله إشارة إلى نفس قضية كفر يعني القيصر ، جعل مقراً لنشر الكفر بين المسلمين من قبل وليحلفن يعني أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبداً ، فيستفاد من هذا أنّ الرسول صلوات الله وسلامه عليه بولايته أمر بإحراق هذا المسجد وبهدمه ويمكن تصوير هذا الشيء ويمكن أن يستفاد تقديم الولاية على الأحكام الأولية مثل هذه .

يمكن أن يستفاد ذلك أيضاً من النصوص الواردة في هذا المجال منها ما جاء في كتاب دعائم الإسلام مرسلاً عن الصادق عليه السلام على ما ببالي عن أميرالمؤمنين قال عليه السلام لا صوم إلا بإمام يستفاد من هذه الرواية أنّ حقيقة الصوم إقامه بالإمام فإذا الإمام لم … مثلاً أمر بخلاف الصوم لا بد أن يتبع وهذه الرواية في كتاب دعائم الإسلام وكما قلنا مراراً وكراراً أنّ كتب دعائم الإسلام يعتبر من أهم كتب الإسماعيليين ولا زال هذا الكتاب يعد عندهم الكتاب الوحيد والمصدر الوحيد في الحديث والفقه كتاب معروف عندهم وبالفعل هم هكذا يعني نحن إحتملنا قوياً أنّ الإسماعيليين خصوصاً الآن طائفة منهم تسمى آقاخانية إحتملنا قوياً أنّ هذه الطائفة إستمرار للطائفة التي كانت في الشيعة سابقاً والآن لا توجد الخطابية نحن سبق أن شرحنا بمناسبة كم مرة شرحنا أنّ طائفةً من الشيعة يعني ممن يسمى بالشيعة كان غرضهم نقض الشريعة إن صح التعبير والخروج عن الشريعة فسموا أنفسهم شيعة وموالين لأهل البيت وكانوا لا يصلون ولا يزكون ولا يخمسون ولا يحجون ولا يصومون تركوا كل شيء وخرجوا من الشريعة عملاً ، الآن هم الآقاخانية هكذا هؤلاء الإستمرار لهم وآقاخانية فرقة من الإسماعيلية ولذا ليس من البعيد يعني الآن هم يعتقدون مثلاً الإمام إذا قالهم لا تصومون بالفعل الآن هذا الذي يسمى إمامهم هذا الفاسق هو بنفسه لا يصوم وجماعتهم هم لا يصومون ويعبرون عنه إمام معصوم من قبل الله وإلى آخره .

فمن المحتمل أنّ هذه الفكرة كانت من الأفكار الإنحرافية في مفهوم الإمامة عند الإسماعيلية ويحتاج إلى شرح عندهم من أئمتهم طبعاً من إسماعيلية إيران ، من أئمتهم لما كان في قلعه‌ي الموت هذه القلاع المعروفة لهم حسن مولانا حسن بتعبيرهم ، هذا أصولاً أعلن في مجلس جمع فيه الإسماعيليين في قلعة ألموت أنّه قامت القيامة ورفع التكليف عنكم ، أعلن رسمياً وعندهم أصلاً تفسير مفصل لقيام القيامة معنى قيام القيامة على أي كيف ما كان غرضي ليس الدخول في التفاصيل الرواية من منفردات هذا الكتاب لا توجد في مصدر آخر مضافاً إلى إرسالها مضافاً إلى ما ذكرناه مراراً وكراراً أنّ المشكلة في كتاب الدعائم أصلاً مصادره غير واضحة كلياً نحن فد مقدار عرفنا أنّ كتاب الدعائم إعتمد على مصادر شيعية حتى لعله من روايات حسين بن سعيد ، حسن بن محبوب لكن بصفة كلية ولذا إنصافاً من نعم الله على الإمامية أنار الله برهانهم وضوح المصادر العلمية عندهم .

يعني الآن من فرق الشيعة الإسماعيليين أصلاً لا يتضح من أين أخذوا حتى من كتبهم يعني أفرضوا هذا الرجل الذي كان في سنة ثلاث مائة وستين توفي قاضي نعمان مؤلف الكتاب ، سنة ثلاث مائة وواحد وستين وهو من حيث الرتبة بين الكليني وبين الصدوق ما بينهما من حيث الزمان طبقة الرتبة فلا نجد مصدراً للكتاب حتى من طرقهم لا من طرقنا مثلاً يذكرون أخذنا من كتاب فلان وهذا أفرضوا مثلاً منهم عن الإمام الصادق ، لذا كتاب الدعائم وإلى يومنا هذا اكبر كتاب فقهي لهم بل أول كتاب وآخر كتاب في الفقه لا يوجد عندهم كتاب غير الدعائم منحصر فيه لا يوجد له بديل ، ليس له مصدر إطلاقاً وكذلك الزيدية ، الزيدية في كثير من رواياتهم يرجعون إلى كتب السنة صحيح بخاري وغيره ، الفرقة الوحيدة التي من لطف الله ومن عنايات الأئمة عليهم السلام لهم مصادر لا أقل من طرقهم هسة ليس من طرق السنة ومصادرهم أمرها واضح وموجودة في الكتب وموجودة في الفهارس ذكرت بطرق مختلفة بتعبير الشيخ النجاشي رواه جماعات من أصحابنا ، الطائفة الوحيدة بين الشيعة بل بين المسلمين حتى مصادر السنة هم فيها إشكال آخر شرحناه في تاريخ الحديث هم الإمامية والفضل كله بحسب الظاهر يرجع إلى الأئمة عليهم السلام .

كان يقول الإمام لأبي بصير أكتب وبث علمك في الناس فإنّه سيأتي على الناس زمان حرج لا يأنسون فيه إلا بكتبهم . وكيف ما كان ليس غرضي الآن الدخول في تفاصيل هذا الشيء ولذا هذه الرواية العمل بها وقبولها في غاية الصعوبة والإشكال لا يمكن قبوله بوجه من الوجوه .

هناك روايات في هذه الجهة وبهذا المضمون أوردها الشيخ الكليني رحمه الله طبعاً هي روايات متفرقة كثيرة لكن الباب المناسب في الجزء الثاني من كتاب الكافي الباب الإيمان والكفر باب دعائم الإسلام بحسب هذه الطبعة المعروفة صفحة ثمانية عشر فما بعد ، هناك روايات بمتون مختلفة وبأسانيد مختلفة مثلاً في هذه الرواية رواية أبي حمزة في السند إشكال عن أبي جعفر عليه السلام قال الإسلام بني علي خمس على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ولم ينادي بشيء كما نودي بالولاية في هذه الرواية المباركة ، طبعاً السند الذي الآن قرائته فيه إشكال لكن هذه الرواية تقريباً بسند صحيح عن فضيل بن يسار موجود ، الحديث الثالث : عن أبي جعفر عليه السلام ، السند صحيح هذا السند لا إشكال فيه . فقط من جهة أنّ الإخوة قد يراجعون السند ، السند هكذا أبو علي الأشعري وهو أحمد بن إدريس من مشايخ كليني ثقة جليل عن الحسن بن علي الكوفي ، هذا حفيد عبدالله بن المغيرة المعروف من أجلاء الطائفة ، ثقة جليل ، غرضي كان شرح كلمة حسن بن علي ، عن عباس بن عامر ثقة جليل عن أبان بن عثمان من ثقات الطائفة وفضيل بن يسار من أجلاء الطائفة الحديث صحي أعلائي .

عن ابي جعفر عليه السلام قال بني الإسلام على خمس ، على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية ، طبعاً من باب التذكر فقط روايات بني ألإسلام على خمس عندنا باسانيد متعددة موجودة وذكر فيها هذا الترتيب يعني أربعة مع الولاية ، لكن في كتب السنة كالبخاري وغيره أيضاً موجود هذا الحديث بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله الا الله والأربعة ، عرفتم ؟ يعني والصلاة والصوم والزكاة والحج ، فالفارق بيننا وبين مصادر العامة جعلوا شهادة لا إله إلا الله ، وفي روايات أهل البيت مكان شهادة لا إله إلا الله الولاية .

طبعاً في الكتب المتأخرة جاء مثل كتاب عدد القوية وبعض الكتب الإثنى عشرية مثلاً ، بعض الكتب المتأخرة نقلت الحديث هكذا بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله ، هذه الكتب مال سنة ألف ومائتين وكذا ، هذه الكتب أخذت هذه الرواية من مصادر عامة يعني بما أنّ فيه لفظ خمسة ، هذه الكتب اللي فيه عدد خمسة فأخذت الرواية من مصادر عامة وإلا في مصادرنا شهادة أن لا إله إلا الله بعنوانه لم يذكر والظاهر صحة روايتنا ، لأنّ الظاهر من مجموع الكلام بني الإسلام على خمس يعني ما حصل به يعني إذا حصل الإسلام ثم في مقام التطبيق يبنى عليه شهادة أن لا إله إلا الله نفس الإسلام لا مما بني عليه الإسلام  ، يعني بعبارة أخرى لما يقول بني الإسلام ظاهراً إذا تحقق الإسلام بعد التحقق وأما إذا لم يقل لا إله إلا الله فليس مسلماً .

فبأداء كلمة الشهادتين يدخل في الإسلام ثم هذا الإسلام بنائه على خمس ، هذا الإسلام الذي حصل بشهادتين ونعم جاء في رواية مع قطع النظر عن الإسناد أوقفني على حدود الإيمان وقال شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله والإقرار بما جاء به من عند الله وصلاة الخمس . حدود الإيمان حده شيء وما يبنى عليه شيء آخر .

على أي كيف ما كان في رواياتنا لا توجد هذا بسند صحيح بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله هذا من طرق العامة يفرق بين الطائفتين .

قال عليه السلام في هذه الرواية الصحيحة لفضيل بن يسار بني الإسلام على خمس إلى أن يقال ولم ينادي بشيء كما نودي بالولاية فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه أي الولاية .

في رواية صحيحة الحديث الخامس عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، بني الإسلام على خمسة أشياء على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية ، قال زرارة قلت أي شيء من ذلك أفضل قال عليه السلام الولاية أفضل لأنّها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن ، ثم الرواية مفصلة إلى أن يقول في ذيل الرواية بعد أن يقول بعد الولاية ما هو الأفضل بعد ذلك يقول ثم قال إنّ أفضل الأشياء … ثم قال آخر الرواية ، السند صحيح بل صحيح أعلائي ، ثم قال عليه السلام ذروة العقل ، ذروة بمعنى المرتفع وثنامه ، أيضاً ثنام الإبل هو باللغة الفارسية كوهان ، إنّما يقال ثنام لأمر مرتفع بإعتبار أرفع نقطة ومكان في الإبل ومفتاحه وباب الأشياء ورضى الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته، إنّ الله عز وجل يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولاه فما أرسلناك عليهم حفيظاً أما لو أنّ رجلاً قام ليله وصام نهاره مجازاً ، قام ليله مجازاً مثل جرى الويزا ، أو قام ليلَه على الظرفية ظرف لقام ، صام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ، فيواليه بالنصب بإعتبار تفرعه عليه تسببه لا بعنوان الأصل ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه يعني المعنى يختلف أن نقراء بالرفع أو بالنصب ويكون جميع أعماله بدلالته إليه يكونَ هم بالنصب عطف على ذلك ، ما كان له على الله جل وعز حق في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان . هذه الرواية المفصلة تعرض له ، روايات أخر هم موجود بني الإسلام على خمس وهكذا .

في هذه الرواية ولم ينادي بشيء ما نودي بالولاية يوم الغدير ، الموجود في هذا النص بعنوان يوم الغدير ، خوب الروايات كثيرة بعد ما شاء الله في هذا الباب أورد خمسة عشر رواية ، بعضها أيضاً لا تشتمل على الولاية قليل منها .

خوب يمكن أن يفهم من هذه الروايات أنّ الولاية مقدمة على مثل الصلاة لأنّه قال ولم ينادي أحد بشيء كأنه مفتاحهن والوسيلة إليه ، هذا ما يمكن أن يقال لتقريب هذا المعنى والإنصاف أنّ كل هذه الوجوه التي ذكرناها صالحة للمناقشة أصولاً إستفادة هذه المعنى أنّ خصوصاً التعبير الذي أفاده قدس الله نفسه إذا فرضنا صحة هذا التعبير ولم يكن فيه بإصطلاح مراد جدي معنى آخر وأنّ الأحكام عرض لها إستفادة هذا المعنى في هذه الأدلة في غاية الصعوبة والإشكال ، أما الآية المباركة التي أمس قرائناها ليقوم الناس بالقسط خوب لا إشكال فيه نحن هم نعتقد أنّه يكون قيام بالقسط لكن قيام الناس بالقسط في الشرائع الإلهية لا ينحصر بالأمر الإجتماعية بل القيام بالقسط يكون بتربي الأفراد أيضاً يعني من خصائص شرائع الله أنّه يهتم بالجانبين الفردي والإجتماعي وهناك بعض المذاهب الفكرية البشرية التي تهتم بالجانب الإجتماعي تماماً يلغي الجانب الفردي كالماركسية مثلاً شيوعية بإصطلاح وإلا الذي يستفاد من الآيات والروايات الإهتمام بجهتين وإثبات أنّ ما يتعلق بالأفراد يكون عرضاً وغيره يكون أصيلاً هذا الآن من الآيات المباركة في غاية الصعوبة والإشكال .

وأما مسجد ضرار وأمر رسول الله بهدمه وإحراقه فهذا ليس من جهة إعمال الولاية كما يتصور الذي يفهم من ظاهر الآية المباركة أصولاً هذا سمي مسجداً في الواقع لم يكن مسجداً الشرط الأساس في المسجد أن يجعله الإنسان لله أن يوقفه لله المسجد الذي بني ضراراً وكفراً وتفريقاً وهذا إذا أطلق عليه مسجد بعنوان مجاز يعني غرفة ، مكان أخذوه بهذا العنوان ، لا أنّه مثلاً من باب المثال مسجد صحيح بني كواقعاً مسجد لكن في ما بعد إجتمع فيه جماعة من المفسدين مثلاً من المسجد أخذوا مقراً لإفسادهم فيجوز حينئذ هدم المسجد هذا ، فرق بينهما .

هذا المكان من أصله أخذ للتفريق بين المسلمين كفراً أصلاً أصرح من هذه الآية المباركة ، والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرسالاً لمن حارب الله ورسوله خوب أي مسجد هذا ؟ ولذا أصولاً بني هذا المكان لأجل هذا الشيء وإذا فرضنا في هذا المورد بالخصوص هم نزل وحي إلهي يعني أهمية الموضوع أنّه نزل فيه وحي إلهي من الله سبحانه وتعالى بهدمه .

تعميم الحكم مثلاً إذا فرضنا في مكان جعلوا مثلاً المسجد مكاناً للشيوعيين مثلاً أو للمنحرفين فيهدم هذا المسجد عليهم بإعتبار أنّه من مصاديق مسجد الضرار هذا إنصافاً في غاية الصعوبة والإشكال ، تعميم مورد الآية المباركة بالخصوصيات المذكورة فيها إلى كل مسجد كان متعارف حتى كنا نسمع مثلاً مساجد المعروفة كان يقولون يجوز مثلاً مادام لا يقام فيه الصلاة حق الصلاة يجوز حرقها ، إنصافاً هذه الآية المباركة . هذا فهم خاص لا يمكن الإبتناء عليها .

وإما لا صوم إلا بإمام أجبنا عنه في غاية الضعف جداً وأتصور لعله كان مراده هذه الروايات أنّ الولاية أصل كل شيء وأما هذه الروايات الولاية لم ينادي أحد بشيء كما نودي بالولاية واضح من هذه الروايات أنّ الهدف التأكيد على الولاية وأنّ الإنسان إذا لم يعرف الولاية حق معرفتها صلاته لا تنفعه شيئاً روح الصلاة وحقيقة الصلاة وروح الصوم وحقيقة الصوم الإتباع لأوامر الله الخضوع لله ، جعلت الصلاة خضوعاً لله والله سبحانه وتعالى أمر بإطاعته أمر بإطاعة رسوله وإطاعة أولي الأمر من بعده .

فالإنسان الذي يقف في قبال الله نحن سبق أن شرحنا أنّ ذاك الرجل قال متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما هذا معناه ليس له شيء من ولاية الله خارج عن ولاية الله ، وإلا حقيقة ولاية الله أن يسمع لله ويطيعه كانتا على عهد رسول الله ، ولا يطيع رسول الله ، يعني معناه عدم الإطاعة للرسول ونحن سبق أن شرحنا سابقاً بمناسبة ليس غرضنا أنّه ما كان يخلاف هذا الرجل رسول الله فقط بعد وفاته وهذه الجرئة كانت في عهد رسول الله حتى في زمانه لما توفي رأس المنافقين عبدالله إبن أبي سلول قام رسول الله على جنازته فجاء هذا الرجل وجذب رسول الله من قفاه قال إنّ الله يقول لا تقم على قبره كيف خوب هذا معناه لا يطيع الرسول خوب إنّ الله قال لا تقوم على قبره هو هذا الرسول نقل لك مو أنّه لك وحي مع الله عمر من أين يعلم أنّ الله قال لا تقم على قبره لا تصلي على أحد منهم خوب رسول أخبره بذلك هو أعلم بذلك كيف هو المخبر عن الله مو أنّه نزل الوحي عليه هو من طريق هذا الرسول عرف هذا الحكم فهل يعقل أنّ الرسول نفسه لا يصدق حكم الله وهذا يصدق حكم الله فكان يتجاسر وفي قضيه رقية زوجة عثمان هسة سواءً كانت بنت رسول الله أو ربيبته فكانت نساء النبي تبكي على بنت رسول الله وربيبته فجاء هذا الرسول ونهاهن في نسخة في رواية عند السنة وفي رواية فضربهن والرسول قائم هنا وقال دعهن يا عمر ، هذا موجود في طرقهم بأسانيد متعددة من جزء السادس من كتاب الغدير في بعضها فعلاهن بالدرة وفي بعضها ضربهن وفي بعضها نهاهن زجرهن مو أنّه يتصور أنّه كان يتكلم هذا الكلام بعد رسول الله لا أمام رسول الله والرسول حي ويتجاسر وليست له .

مشكلة فلذا الإمام عليه السلام يريد أن يقول هذا الشيء يعني أصولاً مدرسة أهل البيت إبتناء مدرسة أهل البيت على أنّه نعمل بما جاء عن رسول الله وعن الله وأما رأينا كذا هذا ليس من مدرستنا نحن سابقاً هم شرحنا أنّ في فترة الخلافة خصوصاً فترة خلافة الأول إلى درجة وبعد في الدرجة الثاني أضيف مصدران من مصادر التشريع إلى الإسلام الإجماع والقياس والرأي وفي قبال هذه المدرسة مدرسة الخلفاء أميرالمؤمنين سلام الله عليه كان يؤكد على الكتاب والسنة ، هذا النقص التاريخي الذي ينقل بأنّ عبدالرحمن بن عوف قال أبايعك على كتاب الله وسنة نبيه وما سار عليه الشيخان ، يعني خلال ثلاثة عشر سنة وجد شيء إسمه سيرة الشيخين لأنّه عثمان بعده لم يكن خليفة ، وقال أميرالمؤمنين لا أعمل بكتاب الله وسنة نبيه وما يصل إليه إجتهادي وما أنا أراه شخصاً وأما ألتزم بسيرة الشيخين لا ألتزم بذلك .

يعني هذا يكشف أنّه وجود مدرستين بالفعل . فحينئذ يستفاد من النصوص أنّ الوالي له هذا الحق طبعاً بقي هناك شيء آخر لم أذكر نيست أن أذكر من جملة ما يستشهد لهذا جاء في الروايات أنّ أميرالمؤمنين جعل الزكاة في الخيل ديناراً ودينارين وجه الإستظهار قالوا في الروايات أنّ رسول الله جعل الزكاة على تسعة أشياء ليس منه الخيل ، خيلي يعني الفرس فالوالي الإمام جعل زكاةً فيه فيمكن له جعل زكاة ، ولكن المشهور بين أصحابنا فهمو من هذا النص الإستحباب قالوا يستحب زكاة الفرس بمعنى قلنا الصحيح هو أنّ هذا الحكم ولائي لا أنّه حكم إستحبابي وذكرنا في محله أنّ زكاء الفرس شاعت من زمان عمر في الواقع مو من زمان علي ، أميرالمؤمنين سلام الله عليه غير الكمية المال ، وهذا إنما سمي زكاةً بناءاً على أنّه نحو مال يرجع إلى بيت المال وإلا في الواقع كان ضريبةً لم يكن زكاةً متعارفةً مضافاً إلى أنّه إحتملنا قوياً يمكن للإمام بصفة كلية جعل الزكاة وليس فيه مشكلة ولكن زكاة موقتة بحد وموقتة بزمان والتفصيل في مجال آخر تعرضنا في أبحاث الزكاة بهذا الشيء على أي جعل الزكاة في شيء مثلاً في زماننا يجعلون الزكاة في السيارات مثلاً أو في البيوت مثلاً أو في الكتب مثلاً ليست فيه مشكلة هذا شيء تعطيل الزكاة شيء آخر  .

تحليل الخمس يمكن أن يكون بوجهين كما بالفعل كذلك تارةً تحليل إجتماعي والتحليل الإجتماعي مرجعه إلى عدم لزوم الدفع ، مثلاً إذا دفع الخمس الشيعة يقع في حرج مشاكل مالية فيحكم بحلية الخمس عليهم وهذا تحليل إجتماعي، التحليل الإجتماعي معناه أنّه الشخص يمكنه أن يخمس لكن في حلة ، والتحليل قد يكون فردياً بمعنى تمليك للطرف المقابل ألإمام يأخذ الخمس ويملك الطرف المقابل ليس فيه مشكلة ، أي مشكلة فيه ، فليس فيه تعطيلاً وأما التوقيع المبارك فأما الخمس فقد أحل لشيعتنا في هذا التوقيع وأما الحوادث الواقعة ، نحن إحتملنا قوية في هذه الرواية المباركة أحل لشيعتنا يعني أحل للشيعة التصرف في الخمس ، لا حاجة أن يوصلوا الخمس إليننا ، فرق بين التعبيرين ، ليس معنى هذه الرواية المباركة لا خمس عليهم تصوروا أحل لشيعتنا يعني لا يدفعون الخمس ، هذا خلاف إطلاقات الكتاب والسنة لا يدفعون الخمس ، لا تجب الخمس عليهم ، والتفصل الآخر كما إحتمله في الحدائق أنّه أحل لهم يعني يؤخذ الخمس من الشيعة وهم يتصرفون فيه . أحل لهم يعني هم يتصرفون فيه لا أنّه لا يؤخذ الخمس يعني بعبارة أخرى هذا الأمر الذي الآن الشيعة يعملون به ، سيدنا الأستاذ حفظه الله كان يقول خلال هذه المائة وستين ، سبعين سنة لم يصرف الخمس في الشيعة أحسن مما صرف في هذه الآونة الأخيرة وأصله إبتداءاً من صاحب الجواهر تقريباً شاع هذا الشيء وشاع تماماً وإنصافاً لعله من التأييدات الربانية للشيخ الأنصاري .

الشيخ الأنصاري تقريباً هو المبداء بهذه الكيفية يعني الأخماس كانت تجمع إليه إلى النجف وتوزع في الحوزات العلمية أول من فكر وإنصافاً تقوية الحوزة في زمان الشيخ بمجرد وجود الخمس أمر محسوس تماماً وخصوصاً كان يقال مثلاً كان هناك أموال بإسم موقوفة هند تأتي إلى النجف وإلى كربلاء فاشيخ كان يحترز منها غاية الإحتراز وبدل ذاك وزع الخمس بدقة وخصوصاً كان يعيش بزهد شديد وأموال كثيرة يعني وجود هذه المبالغ من الأموال حسب علمنا أولاً من زمان الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه في كتاب معاصر الآثار يذكر بأنّه سنوياً مائتين ألف تومان يدخل إلى الشيخ ، يعني في زماننا ما يقرب من عشرين مليار مثلاً مقابل في الزمان ، يعني مبلغ جداً كبير ، هذا المبلغ عند الفقهاء السابقين لم نعهد الآن عند قدماء الأصحاب وإنصافاً جرت السيرة من بعد الشيخ ولعله بتأييد من الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه لعله إنصافاً بعيد أن يكون فقط من إجتهادات الشيخ على أي خلال هذه الفترة من عهد الشيخ الأنصاري إلى يومنا هذا دقيقاً عمل بهذا التوقيع يعني سابقاً أنا أدركت بعض العلماء في بعض البلاد كان معروف عنهم يدفنون الخمس لكن شاذ هؤلاء كانوا في شذوذ كان معروف مثلاً يدفنون الخمس أو يضعونه في البحر فيصل للإمام المهدي أو يوصون من شخص إلى شخص فالمراد من هذه الروايات المباركة الخمس أحل لكم ، يعني تصرفوا فيه للقضايا الإجتماعية للأمور الإجتماعية ولذا نحن إحتملنا لعل هذا التوقيع الشريف أن لا يحمله إنصافاً آثار الصدق كثيراً حاول أن يحل مشكلتنا لكن يحتاج إلى فهم مثلاً في صدر التوقيع أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا ، ذيل التوقيع فأما الخمس فقد أحل لشيعتنا ، إذا جمعنا الصدر والذيل يعني التصرف في الخمس يكون من الحوادث الواقعة ويرجع فيه إلى الفقهاء ، وهذا الذي الآن يطبق خارجاً …

ليس مفاد الرواية عدم التخميس أحل لشيعتنا مع أنّ صاحب الحدائق خوب إنسان عربي أديب مو بس هو إنسان عربي أديب إنصافاً له شعر رائع وأدب رائع فصاحب الحدائق هم فهم هذا المعنى  . أنا أتصور هذا الجمع بين الصدر والذيل في غاية النتق يعني ما في مشكلة يكون أحل لهم ويكون من الحوادث الواقعة يعني يرجع إلى الفقهاء والآن هم بنائهم أنّ الشخص بنفسه لا يدفع الخمس بخلاف الزكاة بنفسه يدفع الزكاة لكن في الخمس يقولون يرجع إلى الفقهاء ويأخذ منهم الإجازة إنصافاً الجمع في هذا التوقيع الشريف يعني كأنما الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه في أصل الغيبة بين الوظيفة في هذه الفريضة الإلهية فلا يدفن ولا يلقى في البحر ولا أنّه يسقط بإعتبار أنّه … لا تفكروا بالإيصال إلينا ، كأنما مفاد الحديث ، لا تفكروا بأنّه لا يمكن الإيصال الخمس إلى الإمام فيسقط ، أو تأخذون طرق أخر للإيصال كالدفن والإلقاء أحل لكم تصرفوا في ما بينكم المجتمع الشيعي يعيش من وراء هذا الخمس يتصرف في هذا الخمس لكن بما أنّهم مصداق من الحوادث الواقعة …

طبعاً هذا الوجه لعله من منفرداتي لم أرى الآن جمع في التوقيع المبارك بين الصدر والذيل ، أنا في تصوري إذا جمعنا بين الصدر والذيل في غاية المتانة وفي غاية اللطافة ، فإنّ الخمس أساساً أصله راجع إلى الإمام المهدي والإمام في زمان الغيبة بين الوظيفة لنا ووظيفتنا أنّه نخرج الخمس لكن يصرف على الشيعة وكيفية الصرف على الشيعة يكون بنظر الفقيه حسب ما يراه ، وخلال هذه الفترة الأكثر بين الفقهاء الآن شوية وسعوا الدائرة كان صرف في خصوص الحوزات العلمية لغناء الحوزات العلمية لكن الآن في مشاريع عامة مساجد حسينيات وغير ذلك هم يصرف الخمس فليس مفاد الحديث لا يدفع الخمس يسقط الخمس ، خمس ثابت وبهذه الكيفية يصرف . شوية خرجنا عن صلب البحث إلى بعض الصغريات غداً إن شاء الله تتمة البحث وإنهاء البحث .

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

دانلود فایل‌ها

WORD41KBدانلود
PDF158KBدانلود
MP35MBدانلود
برچسب ها: عربیولایت فقیه
قبلی ولایت فقیه عربی (جلسه13)
بعدی ولایت فقیه عربی (جلسه15)

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

اصول فقه

فقه

حدیث