معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما
معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما

وبلاگ

ولایت فقیه عربی (جلسه13)

فقه، ولایت فقیه عربی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین

كان الكلام بالنسبة إلى ولاية النبي والأئمة عليهم السلام وقلنا إنصافاً الآيات الكتابية الدالة على ثبوت هذا المنصب لرسول الله بل بعنوان أولي الأمر للأئمة والاوصياء سلام الله عليهم أجمعين مما لا إشكال فيها بحسب مظاهر نفس الآيات وكذلك بحسب ظواهر الروايات الواردة عن أهل البيت في تفسيرها نعم حصل خلاف بين المسلمين أو إشكال من جهة تشويه والإنحراف الذي حصل في الولاية من بعد رسول الله وشرحنا وذكرنا شواهد أنّ الأحداث السياسية بعد شهادة النبي صلوات الله وسلامه عليه أثرت في تحريم جملة من الأحكام وليس من البعيد أن يبقى مثل هذه الإشكالات مع وجود تلك المشاكل السياسية .

ثم تعرضنا بمناسبة لحدود هذه الولاية وقلنا إنصافاً ما يرجع إلى الولاية التكوينية خارج عن نطاق الآيات إنما وليكم الله وأولي الأمر يستفاد منه الولاية التكوينية هذا خارج إنصافاً ونعم آيات أخر دلت على بعض شؤونهم مثلاً على المعجزات إني أبره الأكمة والأبرص بإذن الله مثلاً . بالنسبة إلى طينتهم إنّ الله إصطفى آدم ونوحاً ، بالنسبة إلى علو شأنهم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه إسمه ، هذه الآيات الأخر تعرضت لهذه الجوانب من شؤونهم شؤون الأنبياء والأوصياء سلام الله عليهم أجمعين ، لكن هذه الآيات التي ذكرناها في باب الولاية إنصافاً ساكتة عن الولاية التكوينية ليست متعرضة للولاية التكوينية فيبقى الكلام في الولاية التشريعية .

في الولاية التشريعية والولاية الحكومية الأحكام الحكومية والولائية ورفع الخصومة فقد ذكرنا أنّ هذه المناصب أيضاً ثابتة لرسول الله والأوصياء طبعاً النبي صلوات الله وسلامه عليه إضافةً إلى ذلك يوحى إليه من قبل الله ورسول من الله بخلاف الأوصياء هذا لا ربط له بالولايتين يعني من شؤون الولاية التكوينية .

وأما المناصب الإجتماعية فتعرضنا لذلك التي تشملها عموم الولاية في الآية المباركة الولاية في التشريع الدائم الولاية في الشتريع المؤقت الولاية في رفع الخصومة وذكرنا جملة من الموارد التي ثبتت بالنصوص الولاية للنبي والأئمة عليهم السلام إلى أن إنتهى الأمر إلى آخر مرتبة من الولاية وهي الولاية على الأحكام الأولية . هل النبي والأئمة عليهم السلام لهم الولاية على الأحكام الأولية أم لا يعني إلى الآن ما ذكرناه غالباً أحكام ثانوية كحالات الإضطرار و شؤون الإجتماعية وما شابه ذلك وبعضها أحكام أولية بتشريع منهم .

الآن محل الكلام هل عموم الولاية لرسول الله تشمل الأحكام الأولية يعني إذا فرضنا أنّ الرسول لمصلحة يأمر المسلمين بترك الصلاة وترك الصوم وترك الحج ، الأحكام الأولية … وهل يجوز له ذلك أم لا .

الأحكام الثانوية مما لا إشكال فيه قد تحصل إضطرار والحاكم يشخص الإضطرار قد يحدث مشكلة ، هسة ما دام ذكرنا أولاً نذكر الأحكام الثانوية .

هل يمكن للرسول صلوات الله وسلامه عليه أو للأئمة المعصومين أن يشخصوا إضطراراً حاصلاً للمجتمع وإن لم يكن الإضطرار لآحاد الأمة إضطرار نوعي عامة المجتمع أو مشكلة عامة من دون أن يكون الإضطرار شخصياً من دون أن يكون الحرج شخصياً من دون أن يكون الضرر شخصياً هل تشمل الولاية هذه الموارد في تصورنا نعم وتطبيقاً هم الرسول صلوات الله وسلامه عليه في عام خيبر حرم لحوم الحمر بمعنى الحمير الحيوان المعروف ، حرم لحوم الحمر الأهلية حتى يستفيدوا منها بالنسبة إلى حمل الأمتعة خوب من المحتمل عند شخص لا يقع في إضطرار ، نفرض أنّ هذا الشخص عنده عشرين حمال فلنقل المتاع لا يقع في مشكلة ، بإمكانه أن يذبح حماراً ويأكله ولا يقع في مشكلة ولكن الرسول حرم عاماً قال يحرم عليكم لحوم الحمر الأهلية فهل هذا الإضطرار النوعي ، هل لولي الأمر هل لأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين أن يحكموا على طبق بعض المصالح وبناءاً على ذلك يرفعوا بعض الأحكام الأولية الشواهد الموجودة في تاريخ النبي الشواهد الموجودة في الإعتبارات العقلائية نعم يجوز ذلك ، إلا أنّه ينبغي أن يلاحظ أنّه لا بد أن يكون تشخيص الضرورة لغير الإمام المعصوم بدقة أكثر كما سيأتي إن شاء الله نتعرض في مسألة المشاورة والمشورة والشورى في حق الفقيه أن يكون بدقة أكثر مضافاً إلى ذلك الظاهر أنّه بسبب العناوين الثانوية لا يغير الأحكام الأولية إلا بمقدار حصول تلك العناوين .

مثلاً قد يقال إنّ عمر قدر رأى من المصلحة إلغاء نكاح المتعة لبعض المشاكل التي حصلت في المدينة على ما يقال ، هسة يقال قضية شخصية لأخته قد ينكر ذلك يقال قضية نوعية ليس غرضي الدخول في تفاصيل المشكلة التي أجبرت مثلاً عمر على إتخاذ هذا القانون نفرض أنّه صحيح كان الشيخ المطهري رحمه الله في بعض كتاباته يذكر هذا الشيء بأنّه لو فرضنا إنعقاد الخلافة له من شؤون الخليفة أن يأخذ بعض القرارات لمصلحة المجتمع ، ولذا كان يقول في كتابه هذا أنّ الإشكال على تقدير صحة خلافته أنّ الإشكال لم يكن في عمله وإنما الإشكال في فهم السنة لعمله ، يعني لو كان فقهاء السنة يفهمون من نهي عمر أنّ النهي موقت ليس فيه إشكال .

على أي خليفة المسلمين لو فرضنا الخلافة ثابتةً له رأى من المصلحة أن يلغي هذا النكاح لمصلحة مؤثقة ، يلغي هذا الكاح لفترة معينة من الزمان ، أفرضوا أيام خلافته وطبيعتاً الأحكام الولائية تتقيد بخلافته فكان بإمكان الخليفة الذي جاء من بعده إرجاع الحكم إلى أهله ، حكم مؤقت لم يكن فيه مشكلة ، تصور الشيخ رحمه الله المطهري بأنّه المشكلة في فهم فقهاء السنة لحكم ونهي عمر لو كانوا يفهمون من نهي عمر النهي المؤقت ويحددون بزمانه لم يكن فيه مشكلة .

هذا ما وجهه الشيخ المطهري إحتمال يعني ، كلام في أنّه أولاً هل هذا التوجيه ، أولاً لا إشكال بأنّ عمر حسب ما إستظهر السنة من كلامه مطلق النهيلا أنّه مقيد لو فرضنا هذا الشيء هل هذا المعنى كان يخطر ببال المعاصرين له فضلاً عن المتأخرين خوب في كتب السنة عدة روايات لا رواية واحدة سئل إبنه إبن عمر عن المتعة فقال حلال فقال إنّ أباك قد نهى عنه فقال إنّي أقول لكم إنّ الله ورسوله أحلاه فليمنع عنه من شاء روي في مصادرهم عدة روايات عن إبن عباس أنّه سئل عن المتعة وقال حلال قال إنّ الفلان نهى عنه قال إنّ أقول لكم أحل الله ورسوله فتقولون نهى عنه فلان فليذهب ، فما كان يخطر بباله وكذلك بالمتأخرين لاحظوا تفسير الفخر الرازي في ذيل الآية المباركة فامستعتمتم به من هن فآتوهن أجورهن يقول إنّ عمر لم يكن ينهى بنفسه إذا كان شيء حلالاً من الله ورسوله لا يعقل أنّ عمر ينهى عنه .

يعني هذا المعنى الذي أفاده الشيخ رحمه الله لم يخطر ببال كبارهم وفي الدرجة الأولى إبنه أقرب الناس إليه وكانوا يتصورون أن ليس للخليفة أن ينهى عما أحله الله عما أجازه الله إبنه من أول المناقشين له في ذلك إبنه وعبدالله بن عباس وفي ما بعد أيضاً كبار مفكريهم ومحققيهم ولذا إضطروا لحمل النهي عن النقل يعني عمر يقول أنا أنهى عن هما يعني أنا أنفذ هذا الشيء هذا النهي كان ف ي زمان رسول الله غفل المسلمون أنا أحيي سنة رسول الله ، حملوا مثل فخر رازي وغيره قالوا إنّ عمر أمام الصحابة لما تكلم هذا الكلام لم يكن له أن ينهى ويحرم ويحلل إنما نقله عن رسول الله نعم فترة من الزمان غفل المسلمون فهو أحياه .

على أي والإنصاف هذا هم أيضاً توجيه وأنا أحرمهما وأنهى عنهما وأعقاب عليهما هذا كله واضح وإلا كان يقول إنّ رسول الله قد حرمه فلماذا لم يصلكم ، ثم كان مثل جابر بن عبدالله خوب مو طفل أنّه ينسى يقول كنا نستمتع في عهد رسول الله وفي عهد أبي بكر وشطر من إمارة عمر حتى نهى عنه ، فلم أعد إليها ، يعني جابر بن عبدالله لا يعرف عربي ، وأنا أنهى عنهما إنسان لما يجمع الشواهد القطعية ولذا ذكرنا أنّ السنة إضطروا لنسبة هذا الحكم إلى رسول الله وإشتباهاً أجروا على لسان علي جاء هذه الرواية عن لسان علي يعني حتى في صحيح مسلم أنّ رسول الله حرم المتعة في عام خيبر وقلنا هذا من المضحكات لأنّ متعة إلى عام فتح مكة كان متعارفاً أصلاً إشتباههم وخطائهم يعني ما أحسنوا الكذب ما أحسنوا الوضع ولذا جملة من متأخريهم قالوا الرواية هكذا إنّ رسول الله حرم المتعة ولحوم الحمر الأهلية عام خيبر قالوا كلمة عام خيبر يرجع إلى اللحوم الحمر فراراً عن المشكلة مع أنّه جاء في رواياتهم في صحيح مسلم إنّ رسول الله حرم المتعة عام خيبر أصلاً تصريح مو أنّه كلام … سبق أن شرحنا لا حاجة إلى التكرار .

على أي حاولوا عدة محاولات للدفاع عن هذه المشكلة وكل ذلك لا ينفعهم . على أي كيف ما كان السؤال هل هذا الوجه الذي أفاده الشيخ المطهري لو نفرض أنّه خلافته حق ، هسة نفرض أنّ الخليفة الحق هل كان بإمكان أميرالمؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن يقول هذا الكلام ، أنّ المتعة كانت حلالاً وأنا أحرمها لبعض المصالح الوقتية ثم الإمام الذي جاء من بعده إبتداءاً يحللها حتى يرى المسألة في تحريمها هل هذا المطلب صحيح أم لا ، أصل المطلب .

نحن إن شاء الله نشرح في ولاية الفقيه هذا محله المناسب حالياً للولاية الفقيه ، نحن نقول الظاهر لا حتى لو كانت خلافته حق ، لم يثبت بأنّه يتمكن من تحريم عن فعل جائز في الشريعة الآن نحن كلامنا في المعاملات وبعبارة أخرى ولو فرضنا هناك ضرورة في تحديد هذا العقد مثلاً نفرض أنّه إنتشر بعض الفساد بعض المشاكل في المجتمع نفرض هكذا أولاً هذا الفرض غير صحيح ما أحله الله سبحانه وتعالى لا يوجب الفساد بل يقلع الفساد وما ينقل عن الرجل قضايا شخصية مثلاً نقل عن أخته تمتعت نقل عن مرةً أخرى أنّه الموالي غير العرب الذين دخلوا المدينة تمتعوا ببعض العرب فكره ذلك نقولات مختلفة عنه في هذه الجهة ، أخذته الحمية العربية إن صح التعبير ، نحن لا نعلم بدقة لماذا نهى عنه لكن على أي نقل موجود هسة غرضي أن أحمل فد تاريخ أكثر منه .

بالنسبة إلى متعة الحج صرح بذلك قال إنّ الناس يأتون إلى مكة لمراسم الحج والناس لما يأتون غالباً في ذلك الزمان في حالة الغبار كذا حالة يعني من مكان بعيد وجملة من الناس يعتمرون عمرة التمتع ثم يخرجون من الإحرام ثم يأتون نسائهم يلبسون الثياب كذا لا يشبهون الحجاج إنّ أحدكم يخرج من بيته ورأسه يقطر ماءاً أو دهناً أو شيء آخر هم موجود وكذا يقطر فهذا لا يتناسب مع الحج خب هذا رأي شخصي في قبال الله ورسوله يعني هؤلاء لما يأتون إلى الحج بعد ما يخرجوا من الإحرام يلبسون الثياب كذا يأتون النساء حالتهم عادية لا يتناسب مع بقية الحجيج الذين يأتون من مكان بعيد وثياب كذا وحالة الغبار أشعث أغبر كذا ما متناسب مع فريضة الحج خوب هذا شيء يدركه رسول الله قبل عمر يعني ، النبي صلوات الله وسلامه عليه لما أمر في عام حجة الوداع أنّه من لم يصغ الحج فليخرج من إحرامه هو أعلم بمصالح الحج وحقيقة الحج أم عمر خوب لا إشكال فيه .

هل يعقل أنّ الرسول صلوات الله وسلامه عليه لا يدرك مسائل الحج أنّه يتناسب مع هيئة الحج أم لا يتناسب ، فهذا الذي نقل عنه في متعة الحج هذا رأي صرف وقطعاً ليس بحجة لا ضرورة لا مصلحة لا أرى من المناسب أنّ الحجيج في أيام الحج قبل أن يذهبوا إلى عرفات يخرجوا عن زي الحجاج لا أرى من المناسب من أنت حتى ترى مناسب أم لا .

في كتاب تاريخ الخلفاء للسيوطي ينقل هذه القصة عن شخص قال هسة يخرج عن صلب الدرس ، مأمون فلما خرج قال لشخص أنّ هذا المأمون كفر قلت لماذا كفر قال سمعت يقول إنّ عمر يقول متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما كذا فقال مأمون من أنت يا جعل حتى تحرم ما أحله الله ، جعل يعني سوسك بالفارسي خنفسة ، فهذا الرجل يقول خرجت من عند مأمون ورجل كفر بإعتبار أهان عمر مثلاً .

على أي كيف ما كان فلا إشكال أنّه يصل الأمر بالإنسان إلى درجة يرى بأنّه الرسول صلوات الله وسلامه عليه بياناً عن الله قال بأنّه عمرة التمتع جائز والرجل يخرج من الإحرام ثم بعد ذلك يقول أنا لا أرى ذلك مخالف لهيئة الحجاج خوب هذا ليس بحجية قطعاً فهل هو هذا داعيه على مسألة المتعة ، متعة النساء لا نعلم هسة لو فرضنا المقام في مقام الفرض ، لو فرضنا هناك ضرورة إجتماعية ، أولاً تصور أنّ الأحكام الإلهية تصل إلى حد تحدث مشكلة إجتماعية هذا صعب من التصور ، تزاحم في قضايا فردية يعقل أما في المجتمع على تقدير الفرض مضافاً إلى ذلك كله أولاً في مقام التعبير لا بد أن يعبر بأنّ هناك ضرورة موجودة مصلحة موجودة نكتة خاصة موجودة وحسب هذه الضرورة الآن نرى من المصلحة أن لا يتحقق هذا الشيء مثلاً يقال أنّ هناك ضرورة أن لا تكون هناك معاملة بيع شراء أفرضوا مع أمريكا مثلاً مع دولة معينة هذا يمكن لكن هذا بحسب في مقام البيان والتعبير أن يكون بمقدار الضرورة .

ثانياً أهم شيء في ذلك لا بد أنّ الحاكم وبعد المشاورة والمراجعة يتخذ أساليب حتى يبقى الحكم على حاله والمفاسد لا تتربت عليه ، مثلاً إذا فرضنا كثرة المتعة إنتهت إلى قسم من الأطفال الذين لا أب لهم أو مشاكل كذا لا بد أن يحدد هذا التصرف ، تحديد التصرف شيء وإلغائه وأنا أنهى شيء آخر مثلاً الآن يقول الوضع الإجتماعي يساعد على أنّه حتى أخذ المجتمع يسجل في المحاضر الرسمية هذا تحديده ، فرق بين الأمرين إذا فرضنا كثرت المتعة وأدت إلى مشاكل إجتماعية إذا فرضنا ، حتى إذا فرضنا ذلك حينئذ لا بد أن يتخذ الحاكم أساليب إجرائية حتى الحكم يبقى على واقعه ولكن تفادياً لبعض المشاكل وإزالةً لبعض المشاكل يتخذ إجراءات قانونية محددة ، الإجراءات القانونية المحددة شيء وإلغاء الحكم رأساً شيئاً آخر . مثل الزواج الدائم كيف يسجل هذا هم يسجل أو مثلاً يجبر الطرفان بأن …

فعلى أي الذي يمكن أن يستفاد من مجموع الشواهد بإعتبار أنّ القضايا الإجتماعية الآن صالحة للدراسة القضايا الإجتماعية مو فد أشياء مبهمة ، لو فرضنا إنتهى الأمر لا بد أن يقول أيها الناس حصلت بعض المشاكل مادامت هذه المشاكل موجودة لا تتمتعوا يقيد ذلك بنحو القضية المشروطة بنحو القضية المادامية ، مادام كذا ، وحتى هذا المقدار هم محل إشكال ، حتى ثبوت هذا المقدار ، الحاكم إذا راى ترتبت مفاسد على شيء إذا رأى من باب المثال مثلاً إذا رأى أنّ ذهاب المسلمين إلى الحج أدى إلى بعض المشاكل لدولة معينة يمكن أن يقيد الحج مثلاً من هذه المنطقة بهذه القيود وتحت إشراف وأنّ هناك صارت مشاكل للحجيج فيمكن بقيود معينة لا أنّه يلغي الحج فرق بينهما .

فحينئذ لو فرضنا أنّ خلافته حق هذا التعبير كانت على عهد رسول الله وأنا أنهى عنها قطعاً باطل أولاً في مقام التعبير باطل لا بد أن يقيد بخصوصيات الضرورة ثم أصولاً حتى مع قطع النظر عن النكتة التعبيرية لا بد أن يكون ويتخذ إجرائات قانونية لرفع المشكلة لأنّ المفروض أنّ السن الإليهة التي جائت في القرآن والتي سنها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قطعاً لصالح المجتمع فإذا حصلت مشاكل المشاكل في جهة التطبيق والإجراء ما نسميه باب التزاحم .

باب التزاحم ذكرنا سابقاً مشكلة تحصل في مقام الإمتثال لا مقام الجعل ، كل مشكلة تحصل في مقام التطبيق في مقام الإمتثال نعبر عنها بباب التزاحم فهناك مشكلتان مشكلة بلحاظ مقام الجعل مثلاً بتعبير عمر جعل عمرة التمتع خلاف المصالح ، مصلحة المسلمين لا تقتضي ، كيف ناس يذهبون الحج ويرون الناس لبسوا الثياب وأتوا النساء وفعلوا ما فعلوا . هذا في مقام الجعل ، في مقام الجعل لا عمر ولا غيره ليس لهم شأن إطلاقاً .

وأخرى في مقام الإمتثال التزاحم التطبيق الخارجي ، فحينئذ الحاكم كطبيب كإنسان مطلع على حقائق الأمور وبطائن الأمور ينظر إلى هذا الحكم الإلهي ينظر إلى المشكلات التي حصلت خارجاً من تطبيق هذا الحكم الإلهي ويحاول بشتى الأشكال والأساليب يرفع تلك المشكلات لأنّ الحكم في جعله لمصلحة الناس فالمشكلات حصلت من التطبيق المشكلات حصلت من منطقة معينة .

مثلاً جاء في رواية نحن إحتملنا هذا الإحتمال عن الإمام الصادق عليه السلام قال لرجلين من أصحابه ما دمتما في المدينة لا تتمتعا ، لأنّكما تدخلان عليه وهناك مراقبة شديدة هذا صاحب الوسائل فهم منه الكراهة ، يعني فهم منه الحكم الكلي ، نحن فهمنا منه إحتمالاً الحكم الشخصي حتى حكم ولائي شخصي لشخص الرجلين وأما بقية الشيعة يكره لهم التمتع في المدينة هذا لم يثبت . نحن قلنا دائماً في الأحكام التي لسانها لسان التقييد للأحكام الأولية لا بد بدقة أن يفهم أنّه تقييد للحكم الواقعي ولذا في هذه الرواية ، هذه الرواية هم صدفةً هنا الآن أنا أقراء النص لكم حتى يفهم كيفية الإستظهار من الرواية المباركة .

مثلاً في رواية سندها لا بأس إجمالاً عن الحكم بن مسكين عن عمار الساباطي قال أباعبدالله لي ولسليمان بن خالد ، لأنّ سليمان بن خالد كان من المشاهير كان من الرجال الذين خرجوا مع زيد كان قارئاً للقرآن وفقيهاً رجل له شخصية في الكوفة ، قد حرمت عليكم المتعة ، لاحظوا التعبير ، من قبلي ما دمتما بالمدينة ، هذا الذي قلت الحاكم حتى إذا أراد لا بد أن يكون التعبير مقيد ، قلت في مقام التعبير ، الإمام وإن قال قد حرمت لاحظوا التعبير ، من قبلي ، لا أنّه حكم الله ثم قيده ما دمتما في المدينة ، عليكما ، لأنكما تكثران الدخول علي وأخاف أن تؤخذا ويقال هؤلاء أصحاب جعفر ، تأملتم النكتة ؟

صاحب الوسائل جعل عنوان الباب كراهة المتعة مع إستلزامها الشعنة ، لا ليس الأمر كذلك ، لا يستفاد من هذه الرواية هذا الحكم يعني كراهة المتعة كحكم أولي نحن إحتملنا أولاً أن يكون حكماً شخصياً لكليهما ، على أي هسة هذا كلام آخر يفهم مطلق الأصحاب أو خصوصهم وإلا الإمام كان من البداية يقول حرمت عليكم الشيعة المتعة مادمت في الكوفة . أضف إلى ذلك أنّهما مشهوران مو مثل بقية الأصحاب المجهولين ، هذا من جهة .

واحتملنا في تلك الرواية أيضاً يكون …

في رواية علي بن يقطين هم صحيح هذا الشيء موجود ، في رواية علي بن يقطين ، هذه الروايات في باب الخامس من أبواب المتعة ، علي بن يقطين قال سألت ابالحسن عليه السلام عن المتعة فقال ما أنت وذاك قد أغناك الله عنها بإعتبار أنّ علي بن يقطين وزير وكان عنده جواري كثيرة لا حاجة بها . وقلت إنما أردت أن أعلمها قال هي في كتاب علي .

صاحب الوسائل وجملة من الأصحاب قالوا كراهة المتعة مع الغنى عنها ، خوب مسألة ، الإنسان الذي عنده جواري كثيرة مثلاً هل مع ذلك يستحب له المتعة ؟ بقية الروايات يستفاد نعم ، هذه الرواية يستفاد منها لا وحملها الأصحاب جملة من الأصحاب ، نحن شرحنا في بحث الفقه مفصلاً قدماء الأصحاب لم يفتوا بذلك متأخرين حملوا . فهموا من هذه الرواية يكره التمتع يعني قيدوا الإطلاقات الروايات الكثيرة في إستحباب المتعة قيدوها بحالة …

… صعب جداً هذا التعبير في الفقه جداً صعب والوجه في ذلك … عن المتعة ولكن … صحيح إنّ الإمام قال … قد إغنى … لكن نفهم من هذا … غني عنها واستغنى عنها … أغناك أنت بالخصوص الغني يعني لوحظت فيه شخصيته الخارجية وهو وزير ولو ثبت هذا الشيء نفرض تمتع بإمراءة ونقلت هذا الكلام للخليفة وشاع عنه مشكلة أخرى من جهة وزارته ، نحن إحتملنا قوياً في تلك الرواية قضية شخصية وليست القضية في تلك الرواية قضيةً كليةً حكماً إلهياً يعني الحكم الإلهي أنّ المتعة مستحبة إلا خصوص من عنده فحينئذ يكره في حقها ، يعني بعبارة أخرى نلتزم بإثبات حكم شرعي مثلاً في رواية ولو في سندها كلام ، الحديث الثالث عشر من الباب الثاني عن إسماعيل الفضل الهاشمي قال قال لي أباعبدالله عليه السلام تمعت منذ خرجت من أهلك فقلت لكثرة ما معي من الطروقة ، طروقة كناية عن الإماء والنساء مثلاً لكثرة ما معي من الطروقة أغنان الله عنها أنا في غنى عنها ، فقال عليه السلام وإن كنت مستغنياً فإني أحب أن تحيي سنة رسول الله ، أصلاً هذه الرواية بالذات …

على أي حال وكيف ما كان مراد الإمام أنّ الإستغناء ليس عنواناً ثانوياً لذهاب الإستحباب مستحب ولو مع الإستغناء ، ولذا نحن سبق أن شرحنا أنّه … لاحظوا التعبير حرمت عليكما من قبلي ما دمت في المدينة ، نحن إحتملنا قوياً أنّ هذه الرواية المباركة خلافاً لما أفاده في الوسائل وجملة من المتأخرين من أصحابنا في كراهة المتعة في نفسه مع الشنعة مضافاً إلى ذاك شيء آخر إنّ الله رخص للمؤمن في كل شيء ولم يرخص له يذل نفسه ذاك شيء آخر.

على أي كيف ما كان فالإنصاف أنّه لا بد إذا فرضنا أنّه في بعض المجالات بعض الأحكام الأولية يستلزم منه بعض المشاكل في مقام التطبيق مثل التقية وما شابه ذلك يستعمله الإمام بدقة مع الخصوصيات حتى حكم الله لا يغير ولا يبدل هذا بالنسبة إلى العناوين الثانوية ثم هل هذه العناوين الثانوية تشمل حتى الأحكام الأولية العبادية مثل الصلاة والصوم يعني الواجبات الفرائض الإلهية قد يقال بذلك الظاهر أنّ المستفاد من كلمات السيد الإمام رحمه الله شمول الولاية إلى هذا الحد طبعاً الظاهر من كلامه كان المناسب أن نتعرض لهذا المطلب في ولاية الفقيه الظاهر من كلامه أنّه حتى هذا المقدار في حق الفقيه ثابت فضلاً عن رسول الله طبعاً في مقام القضايا الإجتماعية .

قال قدس الله سره في الجزء الثاني من كتاب البيع في بحث ولاية الفقيه صفحة أربع مائة وإثنين وسبعين وقبله أيضاً بمناسبة هذه الرواية بمناسبة رواية علي بن أبي حمزة لأنّ المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كصن سور المدينة فتعرض السيد قدس الله نفسه لإثبات قبول هذه الرواية سنداً بإعتبار في سندها إشكال ودلالة إلى أن يقول في مقام شرح الدلالة وكيف ما كان بعد ما علم بالضرورة ومرت الإشارة إليه من أنّ في الإسلام تشكيلات وحكومةً بجميع شؤونها لم يبقي شك ، هذا المطلب الذي أفاده صحيح وسنذكر إن شاء الله تعالى شبهات المستشكلين بأنّ الإسلام لا حكومة فيه ، هذا نتعرض له إن شاء الله بعد أن تعرضنا للآيات في ولاية النبي والأئمة عليهم السلام . هذا المطلب صحيح .

لم يبقي شك في أنّ الفقيه لا يكون حصناً للإسلام كسور البلد له إلا وأن يكون حافظاً لجميع الشؤون من بسط العدالة إجراء الحدود وسد الثغور وأخذا الخراجات ، الخراج يطلق بروايات النبي صلوات الله وسلامه عليه الخراج يطلق على ما نسميه بالفارسي درآمد ، ولذا يطلق على المنفعة أيضاً ويطلق على مطلق ما تحصله الدولة وقد يطلق على خصوص الأراضي الخراجية إطلاقات مختلفة ، الخراج بضمان ، الحديث الذي في المكاسب هم تعرض له بتفصيل ، الخراج هناك بمعنى درآمد بالفارسي ويشمل الربح والمنافع ، أخذ الخراجات بناءاً على هذا يعني درآمد دولت بإصطلاح الآن هم في الميزانية بالفارسية بودجة متعارف أنّه يحسب الخراج والمصارف ، درآمد ومصارف والماليات كاتب وسد الثغور وأخذ الخراج والماليات ، كلمة ماليات بالفارسي بمعنى الضرائب ماليات مستقيم وغير مستقيم ، لكن بالعربي ماليات مطلق الأمور المالية والظاهر أنّه أراد الفارسي كان مناسب يقول ضرائب لا ماليات ، على أي كلمة ماليات في الفارسي تستعمل لكن ليس بالمعنى العربي في العربي ماليّات بتشديد يعني الأمور المالية .

وأخذ الخراج والضرائب وضربها في مصالح المسلمين ونصب الولاة في الأسقى ، كلامه صحيح كله لا إشكال فيه وإلا فصرف الأحكام ليس بإسلام يعني مجرد الأحكام الواقعية ثم قال بل يمكن أن يقال الإسلام هو الحكومة بشؤونها والأحكام وظاهر هذا التعبير الأحكام يشمل حتى مثل الصلاة وجوب الصلاة والصوم والحج وما شابه ذلك ، والأحكام قوانين الإسلام يعني كأنما الحاكم فرض هذه الأحكام وهي شأن من شؤونها بل الأحكام مطلوبات بالعرض المطلوب بالذات هو الحكومة وتشكيل الحكومة وأمور عالية لإجرائها وبسط العدالة فكون الفقيه حصناً للإسلام كحصن سور المدينة لها لا معنى له إلا كوناً والياً له نحو قال رسول الله ، هذا محل الشاهد في ما نحن فيه ، وللأئمة صلوات الله عليهم أجمعين ، وأخيراً هم في السنوات الأخيرة من حياته المباركة لما تعرض لبحث الولاية ، قال الولاية تقدم حتى على الأحكام الأولية كالصلاة والصوم صرح بذلك في حياته صرح .

على أي كيف ما كان ، فصرح في أواخر حياته وهذا قبله هذا في النجف الأشرف ، فيستفاد من عبارته قدس الله نفسه أنّ الأحكام مطلقاً مطلوبات بالعرض بخلاف الحكومة ، الحكومة هو الحكم الأولي .

إثبات هذا المقدار يعني هذه الولاية ، في الفقيه خوب في غاية الصعوبة ، للنبي والأئمة محل إشكال فضلاً للفقيه ، أصولاً إنما وليكم الله ورسوله ، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ، مفاد هذه الآيات المباركة وجعل هذه الآيات يستفاد منها أنّ الأصل هو الحكومة بجميع شؤونها بتعبيره وأنّ مثل الصلاة والصوم ، الأحكام تشمل هذا ظاهره مراده تشمل هذا ، هذه كلها مطلوبات بالعرض وليست مطلوباتاً بالذات إنصافاً إثبات ذلك الآن من النصوص صعب وما يمكن أن يستدل له طبعاً هو لم يذكر بدليل قرائت عبارته لم يذكر دليل بقية كلامه ، ثم قال وعن أميرالمؤمنين سلام الله عليه الجنوذ بإذن الله حصون الرعية وليس تقوم الرعية إلا بهم فكما لا تقوم الرعية إلا بالجنود فكذلك لا يقوم الإسلام إلا بالفقهاء الذين هم حصون الإسلام وقيام الإسلام هو إجراء جميع أحكامه ولا يمكن إلا بالوالي الذي هو حصن . هذا كل كلامه قدس الله سره .

وأما ما يمكن أن يستشهد به لإثبات هذا الكلام هو لم يذكر وجهاً لذلك يمكن أن يذكر وجهاً لكلامه تارةً من الآيات وأخرى من الروايات أما من الآيات فبمثل قوله تعالى في سورة الحديد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ، يستفاد من هذه الآية المباركة أنّ الهدف الأجلى والأتم من بعث الرسل جميعاً لا خصوص النبي الأكرم أصولاً بعث الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل معهم الكتاب لقيام الناس بالقسط وقيام الناس بالقسط عبارة أخرى عن حكمه . يعني الهدف الأساس عبارة عن قيام الناس بالقسط فإذا جعل هناك صلاة لأنّها تنهى عن الفحشاء والمنكر وتؤدي إلى القسط وإذا جعل هناك صوم كما في الروايات حتى يذوق الغني طعم الفقر والجوع حتى يقوم الناس بالقسط فالزكاة والحج وغير ذلك من الأحكام حتى الأحكام الأولية العبادية بتعبيره قدس الله نفسه مطلوبات بالعرض المطلوب بالذاب حسب ما يستفاد من الآية المباركة وآيات أخر يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط …  

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

دانلود فایل‌ها

WORD39KBدانلود
PDF151KBدانلود
MP35MBدانلود
برچسب ها: ولایت فقیه
قبلی ولایت فقیه عربی (جلسه12)
بعدی ولایت فقیه عربی (جلسه14)

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

اصول فقه

فقه

حدیث