معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما
معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما

وبلاگ

ولایت فقیه عربی (جلسه12)

فقه، ولایت فقیه عربی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین

كان الكلام في عرض الآيات التي دلت على لزوم إطاعة النبي في الأحكام العرفية الإجتماعية الأمور السياسية وثبوت الولاية له وللأئمة عليهم السلام في هذه المجالات وقلنا من أهم الآيات إنما وليكم الله النبي أولى بالمؤمنين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً هذه الآيات هي المهمة في إثبات هذا الشيء .

إنما الكلام في حقيقة هذه الولاية وفي درجات هذه الولاية ما هي الولاية الثابتة للنبي والأئمة عليهم السلام المرحوم الشيخ المجلسي رضوان الله تعالى عليه في مرآت العقول بحسب هذه الطبعة الجدية الجزء الثالث بحسب هذه الطبعة من صفحة مائة وإثنين وأربعين إلى بعد بمناسبة التفويض الروايا التي دلت على أنّ الله فوض إلى رسوله ثم قال وفوض إلينا كما فوض إلى رسوله بمناسبة التفويض ذكر كلاماً مفصلاً في حقيقة التفويض وأقسام التفويض وهي بعينها الولاية ولا فرق فيها ونحن تيمناً وتبركاً بكلامه وخصوصاً كلامه مجموع نقراء نص عبارته سابقاً تعرضنا له إجمالاً نقراء بتفصيل آخر .

قلت لكم إنّه قدس الله نفسه تعرض لعنوان التفويض ونحن نقول محل البحث الولاية لكن نجمع بينهما ، قال قدس الله سره ثم اعلم أنّ التفويض يطلق على معاني بعضها منفي عنهم عليهم السلام وبعضها مثبت لهم الأول التفويض في الخلق والرزق والتربية يعني رب ، والإماتة والإحياء فإنّ قوماً قالوا إنّ الله تعالى خلقهم وفوض إليهم أمر الخلق فهم يخلقون ويرزقون ويحيون ويميتون وهذا في المصطلح يطلق عليه عنوان الولاية التكوينية .

طبعاً حقيقة الولاية التكوينية ودرجاتها تحتاج إلى شرح لا الوقت يسع لذلك ولا محل البحث وأصولاً ولاية التكوينية خارجة عن أمور الإجتماعية والعرفية لكن المرحوم الشيخ المجلسي قال وهذا يحتمل وجهين أصولاً حقيقة الولاية التكوينية وهو كلامه في التفويض وإلا في الولاية التكوينية يمكن تصوير وجوه أكثر من هذين الوجهين الوجه الأول أن يقال إنّهم يفعلون جميع ذلك بقدرتهم وإرادتهم وهم الفاعلون لها حقيقتاً قال فهذا كفر صريح دلت على إستحالته الأدلة العقلية والنقلية ولا يستريب عاقل في كفر من قاله به .

المعنى الثاني أنّ الله تعالى يفعلها مقارناً لإرادتهم يعني إذا ارادوا ذلك كشق القمر وإحياء الموتى وقلب العصاء حيةً وغير ذلك من المعجزات طبعاً هذا معنى من الولاية خصوص المعجزات لكن المعنى الذي أراده أوسع من ذلك فإنّ جميعها إنما تقع بقدرته سبحانه وتعالى مقارناً لإرادتهم لظهور صبغهم لأنّهم صديقون كذلك في الروايات فلا يأبى العقل من أن يكون الله تعالى خلقهم وأكملهم وألهمهم ما يصلح في نظام العالم ثم خلق كل شيء مقارناً لإرادتهم ومشيتهم هذا المعنى الثاني للولاية التكوينية قال قدس الله سره هذا وإنه كان العقل لا يعارضه كفاهاً يعني صراحتاً يعني يكون شأنهم مثل الشمس مثلاً والماء والتراب كيف أنه مظاهر لإسم الرازق الرزق يكون بهذا الترتيب هؤلاء هم هكذا مظاهر لجميع أسماء الله لكن الأخبار الكثيرة مما أوردناها في كتاب البحار يمنع من القول به في ما عدى المعجزات ، فرق بين المعجزات كما أشرنا إليه ، مع أنّ القول به قول بما لا يعلم لا نستطيع أن نكشف هذا إذ لم يرد ذلك في الأخبار المعتبرة في ما نعلم وما ورد من الأخبار الدالة على ذلك خطبة البيان ، في خطبة البيان أنا الرازق أنا المحيي إلى أن يقول ، وأمثالها فلم توجد إلا في كتب اللغلاة وأشباههم مع أنّه يمكن حملها على أنّ المراد كونها علةً غائيةً لإيجاد جميع الممكنات أو مكنونات بأنّه تعالى جعلهم مطاعاً في الأرضين والسموات ، في ظهور المعجزات فقط .

ويطيعهم بإذن الله تعالى كل شيء حتى الجمادات ، الحديث القدسي المعروف أقول لشيء كن فيكون وتقول لشيء كن فيكون ، وأنّهم إذا شاؤوا أمراً لا يرد الله مشيتهم ، نعم لكنهم لا يشاؤون إلا أن يشاء الله وما ورد من الأخبار ، بما أنّه بحث عقائدي أقراة كل كلامه ، في نزول الملائكة والروح لكل أمر إليهم وأنّه لا ينزل من السماء ملك لأمر إلا بداء بهم فليس لمدخليتهم في تلك الأمور هذه الرواتب لا يستفاد ولا للإستشارة بهم فيها بل له الخلق والأمر تعالى شأنه ، وليس ذلك إلا لتشريفهم وإكرامهم وإظهار رفعة مقامهم .

قد روى الطبرسي فيكتاب الإحتجاج عن علي بن أحمد القمي قال إختلف جماعة من الشيعة في أنّ الله تعالى عز وجل فوض إلى الأئمة صلوات الله عليهم أن يخلقوا ويرزقوا ، فوض إليهم الخلق والرزق ، فقال قوم هذا محال لا يجوز على الله لأنّ الأجسام لا يقدر على خلقها غير الله عز وجل وقال آخرون بل الله عز وجل أقدر الأئمة على ذلك وفوض إليهم فخلقوا ورزقوا وتنازعوا في ذلك تنازعاً شديداً فقال قائل ما بالكم لا ترجعون إلى أبي جعفر محمد بن عثمان هو النائب الثاني من نوابه صلوات الله وسلامه عليه ، وذكرنا أنّ هذا الرجل والنائب الثالث حسين بن روح من كبار النواب يعني لهم شأن كبير في الطائفة والتفصيل في مجال آخر ، فتسألونه عن ذلك ليوضح لكم الحق فيه فإنّه طريق إلى صاحب الأمر أرواحنا فداه ، فرضيت الجماعة بأبي جعفر وسلمت وأجابت إلى قوله فكتبوا المسألة وأنفذوها إليه فخرج إليهم من جهته توقيع نسخته عين عبارته ، إنّ الله تعالى هو الذي خلق الأجسام وقسم الأرزاق لأنّه ليس بجسم ولا حال في جسم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ، فأمّا الأئمة عليهم السلام فإنّهم يسألون الله تعالى فيخلق ويسألونه فيرزق إيجاباً لمسألتهم يعني المعجزات بعبارة أخرى مو أنّ الخلق دائماً والرزق وإعظاماً لحقهم ، إلى بعد له كلام رواية أخرى عن كتاب الصدوق .

على أي كيف ما كان طبعاً هاتان درجتان من الولاية التكوينية درجة كما بتعبيره كفر ودرجة قال عقلاً ممكن ولكن نقلاً الروايات والأدلة لا تساعد عليها وعلى أي حال الولاية التكوينية ظاهراً خارجة من مفاد الآية حتى ولو فرضنا أنّ الروايات دلت عليه ، دلت على أنّ الأئمة لهم كذا وكذا كما جاء في قوله تعالى . على أي حتى لو فرضنا إنّما وليكم الله ورسوله ليس ناظراً إلى هذه الولاية ، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر كلمة اولي الأمر ليست ناظرةً إلى الولاية التكوينية وإذا فرضنا للولاية التكوينية معاني أخر مثلاً طينتهم حقيقتهم إنّ الله خلق طينة الأبرار من عليين وغير ذلك نورانيتهم ، خلقكم الله أنواراً فجعلكم بعرشه محدقين ، مع ذلك كل هذه المقامات التكوينية لأهل البيت خارجة عن هذه الولاية التي الآن محل الكلام ، وقد ذكرنا وأشرنا سابقاً أنّ ظاهر بعض الروايات الإشارة إلى هذا إنّ الله إصطفى آدم ونوحاً على العالمين ذريةً بعضها من بعض في نفس الآيات وأما الروايات كثيراً إنّ الله إصطفاني إصطفى القريش ثم إصطفاني بالقريش ، الروايات الدالة في أنّه المصطفى يعني مختار من قبل الله سبحانه وتعالى كثيرة ليس غرضنا الدخول .

كيف ما كان أصولاً الولاية التكوينية بجميع مراتبها وبجميع معانيها أي معنى فرض لها خارجة عن سياق الآيات هذه الآيات المباركة أصلاً ليست ناظرةً إلى مسألة الولاية التكوينية ثم قال قدس الله نفسه الشيخ المجلسي الثاني التفويض في أمر الدين يعني الولاية التشريعية طبعاً هو كلامه في التفويض في روايات التفويض لكن نحن قرائنا عبارته لبحث الولاية وهذا أيضاً يحتمل وجهين الوجه الأول أن يكون الله تعالى فوض إلى النبي والأئمة عليهم السلام عموماً أن يحلوا ما شاؤوا ويحرموا ما شاؤوا من غير وحي أو إلهام أو يغيروا ما يوحي إليهم بآرائهم كما ينسب إلى السنة مثلاً النبي قال تلك القرانيق العلى لما كان يقراء تلك السورة المباركة قال قدس الله نفسه وهذا باطل لا يقول به عاقل فإنّ النبي صلى الله عليه وآله قد ينتظر الوحي أياماً كثيراً لجواب سائل ولا يجيبه من عنده وقد قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى .

ثانيهما أنّه تعالى لما أكمل نبيه بحيث لم يكن يختار من الأمور شيئاً إلا ما يوافق الحق والصواب لتكوين الله تعالى له ولسعة أفق نفسه بحيث ينظر بنفسه المباركة إلى حقائق الأشياء ينقل عن رسول الله حديث في كتب الفلسفة بالخصوص اللهم أرنى الأشياء كما هي ، مو معلوم ثبوتها على أي مشهور ، ولا يحل بباله ما يخالف مشيته لاحظوا حتى لا يحل بباله ، لا يخطر بباله ما يخالف مشيته سبحانه في كل باب فوض إليه تعيين بعض العنوان ، الله سبحانه وتعالى فوض إليه بعد التكوين كالزيادة في ركعات الفرائض وتعيين النوافل من الصلاة والصيام وطعمة الجد في روايات السنة إنّ رسول الله أطعم الجد السدس ، وغير ذلك مما سيأتي بعضها في هذا الكتاب إظهاراً لشرفه وكرامته عنده ولم يكن أصل التخيير إلا بالوحي ولا الإختيار إلا بالإلهام ثم كان يؤكد ما اختاره بالوحي كما في الروايات أجاز الله ذلك ولا فساد في ذلك عقلاً وقد دلت النصوص المستفيضة عليه وظاهر الكليني وأكثر المحدثين القول به ثم قال والصدوق رحمه الله وإن أوهن كلامه نفي ذلك يمكن تأويله بما يرجع إلى نفي ال… المعنى الأول لأنّه قد أورد في كتبه أكثر الأخبار الدالة على معنى الثاني لا سيما في كتاب علل الشرائع ولم يردها ولم يتعرض بتأويلها وقال في الفقيه وقد فوض الله عز وجل إلى نبيه أمر دينه ولم يفوض إليه تعدي حقوقه  إنصافاً سبق أن شرحنا مفصلاً غريب من الشيخ الكليني في كتاب بصائر الدرجات موجود في كتاب الإختصاص المنسوب إلى الشيخ المفيد موجود في عدة من الكتب وفي ما بعد أيضاً الأصحاب تلقوها بالقبول .

هذه الولاية عبارة ما يسمى في بعض الروايات بقضاء رسول الله ، قضى رسول الله كذا وكذا ، وهذه الولاية عبرنا عنها بالولاية في التشريع وفي هذا المجال قرائنا مفصلاً روايةً صحيحةً لفضيل بن يسار قرائنا تلك الرواية إنّ الله جعل الصلاة ركعتين فزاد رسول الله في الصلاة ركعتين إلا المغرب فزاد فيها ركعةً ثم إنّ الرسول جعل هذه الزيادة في الحضر دون السفر قرائنا هذه الرواية المفصلة وروايات إنّ الله حرم الخمر من العنب وحرم رسول الله كل مسكر وغير ذلك من الموارد التي تطبيقات موجودة في النصوص والظاهر هذه الدرجة من الولاية مرادة يعني إطلاق قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله لم يثبت أنّ القضاء هنا بمعنى فصل الخصومة .

الآن في كتب الفقه القضاء بمعنى فصل الخصومة لكن في هذه الآية المباركة الظاهر أنّ القضاء أوسع من ذلك أما بالنسبة إلى الله عادتاً ليس فصل الخصومة تشريع إذا قضى الله بالنسبة إلى الرسول هم نلتزم بالأوسع من قضاء الله يعني نلتزم بأنّ المراد بقضى الله تشريعاته وقضى رسوله يشمل التشريعات أيضاً وقد سبق أن شرحنا مفصلاً عندما شرحنا متن حديث لا ضرر جاء هذا التعبير في كتاب مسند أحمد في زيادات ولده عبدالله على مسند والده عن عبادة بن سامر قضى رسول الله كذا وكذا ، قضى رسول الله أن لا ضرر ولا ضرار جعل هناك جملة من الأحكام التي صدرت من رسول الله من تشريعات جعل من جملتها لا ضرر قد سبق أن شرحنا أنّ لا ضرر بتعبير السيوطي يبتني عليه خمس الفقه ، خمس قواعد يذكر أنّ الفقه يبتني عليها منها لا ضرر وأنّ لا ضرر يبتني عليها خمس الفقه إنصافاً كذلك وقيل ربع الفقه ، فمراد بقضاء تشريعه صلوات الله وسلامه عليه بهذا المعنى يعني بتكوين من الله سبحانه وتعالى وواقعه يرجع إلى الله أخيراً وكذلك أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ظاهراً كذلك له إطلاق ، أطيعوا الرسول يشمل ما يحكم به رسول الله ما يشرعه رسول الله .

وكذلك إنّما وليكم الله ورسوله إذا ثبتت له الولاية ولم تحدد بشيء هذا من جملة شؤون ولايته في المجتمع يرى عملاً صحيحاً نافعاً للمسلمين إلى يوم القيامة فمعيار هذا التشريع معيار هذا السنة جعل قوانين ثابتة على كل المكلفين إلى يوم القيامة لا قوانين محدودة بزمان مثل الصلاة إنصافاً شمول طائفة من الآيات المباركة لهذا النحو من التشريع أيضاً لا إشكال فيه كذلك قوله تعالى كما جاء في الروايات ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا .

فهذه الآيات المباركة تشمل هذا القسم من الولاية وهذا القسم من الولاية بحسب الشواهد القطعية ثابتة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه .

الثالث تفويض أمور الخلق إليهم من سياستهم تأديبهم تكميلهم تعليمهم وأمر الخلق بإطاعتهم فيما أحبوا وكرهوا وفيما علموا جهة المصلحة فيه ولما لم يعلموا وهو المراد بهذا الخبر تفيض أمور الخلق وهذا معنى حق دلت عليه الآيات والأخبار وأدلة العقل .

المعنى الثالث بتعبيره من التفويض أو بتعبيرنا من الولاية الولاية لرسول الله في الأمور الإجتماعية طبعاً قال سياستهم وتأديبهم هذا الذي قال قدس الله نفسه يمكن تقسيمه إلى قسمين الأمور الإجتماعية الصرفة التي راجعة إلى المجتمع وإلى شؤون المجتمع وقد سبق أن شرحنا أنّه النبي الأعظم بما أنّه مسؤول من قبل الله لكمال المجتمع الإسلامي ولتكميل المجتمع الإسلامي يشرع لهم ما فيه كمالهم وهذه التشريعات تختلف عن القسم الأول هذه التشريعات مؤقتة ليست ثابتة فلرسول الله مقامان من التشريع ، تشريع دائم إلى يوم القيامة وتشريع مؤقت يا وضع المجتمع يقول الآن لا تفعلوا هذا الشيء الآن لا تعاملوا مع اليهود الآن مثلاً لا تعاملوا مع الدولة الفلانية أو القضايا الإجتماعية ، مثلاً مسألة الجيش مسألة إرسال الوفود قبول الوفود جمع الأموال توزيع الأموال كيفية توزيع الأموال ، كل هذه الأمور التي هي أمور مؤقته أحكام حكومية أحكام ولائية تحتاج إليها المجتمعات ولا بد من قيم إما أن نتصور القيم شخص معين كما قيل وهو المشهور بين المسلمين وإما أن يكون القيم ما ينتخبه الناس أو نفس الناس بلا قيم ناس وصلوا في إداركهم العقلي لا يحتاج إلى قيم هم يدفعون الزكاة هم يقومون بتفقد الفقر هم يقومون بإدارة الجيش هم يقومون بالدفاع كل الأمور هم يقومون بها ولذا ننقل إن شاء الله تعالى ذهب بعض المعتزلة إلى أنّه مع قيام الناس بهذه الأمور لا حاجة إلى الدولة والحاكم لا إلى النبي ولا غيره لا نحتاج إلى ولي ولذا قالوا الإمامة ليست واجبة إذا نقص موجود نحتاج إلى الولاية وأما إذا لا يوجد نقص لا حاجة للولاية نقراء هذا المطلب في ما بعد .

على أي هذا بالنسبة إلى الأمر الأول في كلامهم وأما تأديبهم وتكميلهم نستطيع أن نجعله قسماً آخر ولو هو جعلهما قسماً واحداً وخلاصته أنّ من جملة شؤون النبي صلوات الله وسلامه عليه تأديب وتهذيب النفوس شخصية أيضاً غير الولاية الإجتماعية مثلاً يحكم على شخص واحد أنّه لا يترك صلاة الليل لتكميله الشخصي لإستكماله الشخصي وكذلك بالنسبة إلى الأئمة عليهم السلام هم للإستكمال الشخصي وللتكامل الشخصي يأمرون الفرد بشيء وفي مثل هذا هذه ولاية على كمالهم لكن كمالهم الشخصي لا كمالهم الإجتماعي يجعلون الشيء المستحب واجباً على شخص يفرضون عليه شخصاً يعني بعبارة أخرى غرض النبي تكميل الناس شخصاً وإجتماعاً هذا مرحوم المجلسي جمع بينهما ، يستفاد من مجموع الأدلة أيضاً ثبوت هذا الحقين الإجتماعي والشخصي وهذه الآيات المباركة التي قرائناها إلى هذا الحد إنصافاً واضحة الدلالة في شمول هذا الشيء أطيعوا الله وأطيعوا الرسول خصوصاً كلمة أولي الأمر منكم وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه قال الآية المباركة ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله شمول الآيات المباركة التي قرائناها لهذين الصنفين من الولاية أيضاً في تصورنا واضحة .

الأمر الرابع التفويض لبيان العلوم والأحكام إليهم بما أرادوا ورأوا المصلحة فيها بسبب إختلاف عقولهم وأفهامهم أو بسبب التقية هذا قد يعبر عنه الولاية في البيان على البيان ، يعني أنّ الأئمة عليهم السلام قد يلاحظون الآن إذا بينوا هذا الحكم قد ينصدم بها الناس حتى الشيعة قد لا يقبلون ، مثلاً إذا فرضنا من باب المثال نتكلم أنّه لو جاء في كلمات الإمام الصادق أنّ الإمام لا يقدم على قبره لا يصلى على قبره ولا مساوياً له يكون مؤخراً على قبره لعله في نفوس الشيعة صعب قبولها ، أما في ما بعد إمام الصادق بين أمر الإمامة كذا الأئمة المتأخرون الإمام الهادي سلام الله عليه جاء في التوقيع المبارك عن الإمام المهدي بأنّ الإمام لا يقدم عليه ولا يصلى إلى جنبه حينئذ يمكن للشيعة قبوله يعني في هذا الزمان قبوله سهل عليهم هذه مصلحة هم أعلم بها ، يلاحظون الخصوصيات فلذا بإمكانهم أن يأخروا بيان بعض الأحكام إلى ما بعد لهم الولاية في ذلك وسبق أن شرحنا أنّ هذه المسألة بعنوانها كانت مطروحة بالخلاف ذهب جملة من العامة منهم الحسن البصري في رواياتنا موجود الذين يكتبون العلم ما أدري أنّ تخرج من أفواههم ريح تتأذون منه الملائكة فد مضمون من هذا القبيل في رواياتنا ، سئل الإمام الصادق عن ذلك فقال عليه السلام ما زال العلم مكتوماً منذ خلقه الله ثم قراء الآية المباركة وقال مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه ، يعني ما بين الحقائق للناس إلا في وقت متأخر ، ثم صلوات الله وسلامه عليه في روايات كثيرة قالوا نحن نلاحظ ذه الجهات في البيان قد نبين شيء وقد لا نبين شيء .

عدة روايات سابقاً شرحناها قرأنا بعضها الآن فقط أشير إشارة عابرة في كتاب جامع الأحاديث في المقدمة في حجية خبر الثقة وفي حجية فتوى الأئمة في هذا الباب إذا تلاحظون هناك طائفة من الروايات فيها صحيحة كثيرة بها قلت ما معنى من المراد بقوله تعالى فاسئلوا أهل الذكر قال نحن أهل الذكر قلت فعلينا السؤال قال نعم قلت فعليكم الجواب قال لا ذاك إلينا إن شئنا أجبنا وإن شئنا أمسكنا ثم قراء قوله تعالى هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب فمن جملة الشؤون الولاية لهم من جملة ما فوض إليهم ولهم الولاية عليه أن يختاروا الظرف المناسب لبيان الأحكام ولذا يمكن أن يأتي حكم في لسان الإمام المتأخر رأوا المناسب في ذاك الزمان يبين ، ليست فيه مشكلة ، من جملة شؤونهم وما دام لم يأتى ذلك الزمان يعمل بظاهر الشريعة مثلاً إذا كان مجرى عصر الأدبي إنسان يبني على العدم ، إلى أن يبينه الإمام هذا من جملة معاني التفويض ومن جملة معاني الولاية ، الولاية على البيان تبيين ، لا يكلف الإمام كل زمان أن يبين جميع الأحكام يلاحظ الشؤون ويلاحظ التقية أيضاً أهم شيء في ذلك الشؤون والتقية .

تفويض بيان العلوم والأحكام إليهم بما أرادوا ورأوا المصلحة فيها بسبب إختلاف عقولهم وأفواهمم أو بسبب التقية فيفتون بعض الناس بالأحكام الواقعية وبعضهم بالتقية ويسكتون عن جواب بعضهم للمصلحة ويجيبون في تفسير الآيات وتأويها وبيان الحكم والمعارف بسحب ما يحتمله عقل كل سائل كما سيأتي ولهم أن يجيبوا ولهم أن يسكتوا كما ورد في أخبار كثيرة عليكم المسألة وليس علينا الجواب كل ذلك بحسب ما يريهم الله من مصالح الوقت كما يأتي في خبر ولعل تخصيصه بالنبي والأئمة صلوات الله عليه وعليهم ثم هل هذه الولاية ثابتة لهم قلنا الروايات كثيرة في ذلك وأما هذه الآيات اللهم إلا إذا كان بحسب إطلاق الآية بحسب إطلاق الآية لا يحتمل البيان على أي لا بأس إذا قضى الله ورسوله أمراً ولو بحسب الظاهر مثلاً بتقية إذا حكم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر يشمل هذا الشيء ولا بأس بأن نلتزم بشؤون الدرجة من هذه الولاية للفقهاء إن شاء الله كما سيأتي . ولكن عليهم البيان يعني ليس الفقهاء مفوض إليهم كما إلى الأئمة عليهم السلام والبيان الذي الآن متعارف بالرسائل العلمية التعبير بالإحتياط الوجوبي يعني إذا فرضنا أنّ الدليل غير تام أو إذا فرضنا أنّ الدليل عندهم تام لكن لا يتناسب مع الوضع الإجتماعي يلتجئون إلى الإحتياط الوجوبي ولا بأس مع بيان النكتة لا بأس مثلاً أفرضوا بحسب نظره الصلاة في الدار الغصبي أو في الثوب المغصوب صحيحة لكن يبين هذا الحكم للناس يقع الناس في مشاكل فيحتاط وجوباً الفقيه يحتاط تأخير البيان مع ما يشعر بذلك ثابت للفقيه أيضاً ، هذا بالنسبة إلى المعنى الرابع .

الخامس: الاختيار لهم التفويض والولاية أن يحكموا بظاهر الشريعة، أو بعلمهم وبما يُلهِمهم الله تعالى من الواقع ومخّ الحقِّ في كلِّ واقعة ، يعني هم بإمكانهم أن يحكموا بما عليه الناس وهم يحكمون في مورد بما عليه الواقع هذا في بحث التعارض هم تعرضنا له وإنصافاً هذا شيء ثابت وتقريباً هذا مرجعه إلى التقية وإلى شؤون التقية وإلا الواقع لا يتغير .

المعنى السادس التفويض في الإعطاء والمنع يعني الولاية في الإعطاء والمنع ، جاء في عدة من الروايات إنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقطع لفلان الأرض الكذائية عدة أراضي أقطعها جعلها لأشخاص بالنسبة إلى بيت المال يعطي لشخص أكثر من شخص خوب في غزوة حنين تعلمون يعني في هجمهم على الطائف الرسول أعطى لبعض كبار المشركين السابقين كأبي سفيان مائة ألف حتى الأنصار تأذوا من ذلك وتكلموا على رسول الله بأنّه لمثل أبي سفيان يعطي مائة ألف ولنا أقل من ذلك فنزلت الآيات في قبول الحق لرسول الله فإنّ الله خلق لهم الأرض وما فيها وجعلهم الأنفال والخمس والصفايا وغيرها فلهم أن يعطوا من شاؤوا ويمنعوا من شاؤوا هذا المعنى الذي أفاده قدس الله نفسه يعني التفاضل في الإعطاء هذا أصله صحيح لكن يحتاج إلى موارد معينة يعني في كل مورد أوكل إليهم مثلاً الخمس ذكرنا في محله إحتمالاً الخمس يكون تحت نظر الإمام مباشرةً بخلاف الخراج ، الخراج ليس تحت نظره ، الخراج لعامة المسلمين يقسمه فيهم هذا الذي ورد في الروايات أنّ أميرالمؤمنين سلام الله عليه كان يقسم بالسوية هذا في الخراج لا في الخمس ، الخمس من المحتمل أن يكون ميزانية أموال خاصة للإمام بما هو زعيم المسلمين وبما له أسرة لا بد أن يغني هذه الأسرة عن بعض المشاكل فلذا من المحتمل قوياً يعني من المطمئن به والشواهد القطعية تؤيده أنّ الخمس ليس من بيت المال وتفصيل أنّه ما هو من بيت المال وأنّه ليس من بيت المال يحتاج إلى شرح الظاهر من مجموع الشواهد كما قاله الشيخ الأعظم قدس الله نفسه في رسالة القضاء – القضاء مطبوع بإسم الآشتياني هو للشيخ – وغيره في غيره الخمس ظاهراً ليس من بيت المال هذا الذي الآن جملة من الأعلام مصرون على أنّ الخمس من بيت المال الشواهد لا يمكن مساعدتها على هذا الرأي .

فالرسول هم أول خمس أخذه صرف في أموره الشخصية قلنا أول مال خمسه رسول الله غنائم بدر كانت مائة ألف فخمسه النبي وأخذ لنفسه عشرين ألف فكان في النص التاريخي فكان يجري على زوجاته وعلى نفقاته الخاصة بترتيب معين ، على أي الشواهد لا تشير إلى أنّ الرسول صلوات الله وسلامه عليه جعل الخمس في بيت المال وأصولاً في زمانه إلى أواخر حياته لم يكن هناك بيت بإسم بيت المال بعض الغرف كانت بإسم بيت الصدقة وتفصيل هذه الأمور في مجال آخر .

على أي هذا الأمر إجمالاً في الأموال التي أمرها موكول إليه من جهة في الأراضي من جهة أخرى الأنفال من جهة ثالثة أمرها كل ما كان أمرها راجع إليهم بما هم ولي الأمر لهم التصرف بالزيادة والقلة يعطون لشخص اكثر ولشخص أقل ، يعطون مثلاً قريةً وادياً أرضاً لشخص ، إقطاع يقطعون أرضاً لشخص معين مما وصل إليهم الخمس يعطون لشخص أكثر بالفعل وفي جملة من العطايا أنّ مثلاً الإمام الكاظم بالخصوص كان يعطي لشخص ثلاثين ألف لا يعطي لشخص آخر هذا الأمور في ما إذا كان راجعاً إليهم الأمر حق وأما ما كان لعامة المسلمين من جملة صفات الإمام التقسيم بالسوية ، أصلاً من الفوارق بين أئمتنا وهؤلاء الظلمة وخلفاء الجور أصلاً كان هكذا في كلام لأبي عبدالله الحسين سلام الله عليه ليس الإمام إلا العامل بالكتاب العادل في الرعية القاسم بالسوية ، فهذا الذي يقول الولاية في الإعطاء والمن هذا بالنسبة إلى ما يرجع إليه ، في الأنفال مثلاً وأما بالنسبة إلى ما كان لمسلمين بدرجة واحدة يفضل بينهم هذا لم يثبت ، لم يثبت شمول الولاية لهذا الشيء ومن جملة الأمور التي كانت قطعاً لعامة المسلمين على السواء الخراج في زمان رسول الله عمدة الخراج من خيبر وفي ما بعد من أرض العراق عمدة الخراج ، ولهم الأراضي التي في ما بعد فتحت ليس غرضنا الدخول ، هذا مسلم وكذلك الجزية الذي تؤخذ من النصارى .

على أي الأموال التي كانت ترد بيت المال لا بعنوان ما يكون راجع إلى نفس الولي والحاكم حينئذ هذا ينبغي تقسيمه حسب ما قسمه الله سبحانه وتعالى وهذه الولاية أيضاً ثابتة بنفس الآيات المباركة . هذا المعنى السادس وهذه الولاية من شؤون الحكومة الآن ليس شيئاً مستقلاً الآن عندنا .

هذه الدرجة السادسة بتعبيره من التفويض ومن الولاية .

من جملة الأمور التي راجعة في الولاية ولم يتعرض له مسألة القضاء ورفع الخصومة وأنّ كل ما يقوله ويحكم به يكون صحيحاً ويمضي عليه الطرفان لا بد من ترتيب الآثار عليه نحن بالنسبة إلى الحكومة والقضاء طبعاً يحتاج إلى شرح بالنظر إلى بعض الشواهد قلنا يمكن أن يقال أنّ ما يحكم به النبي أو الوصي أو الفقيه بناءاً على شمول الولاية يكون هو الواقع يعني بعبارة أخرى إذا حكم النبي مثلاً بأنّ هذا العباء ملك لزيد وفي الواقع لم يكن له حسب الشواهد بمجرد أن يحكم الحاكم والقاضي يكون واقعاً له .

على أي بما أنّ هذا المطلب من خصائصه لكن إنصافاً خوب خلاف ظواهر ومن قطعت له بشيء من أخيه فكأنما قطع قطعة من النار في النصوص موجودة على أي يحتاج إلى شرح وتفصيل ظاهر النصوص هكذا وذاك هم محتمل وهذه الولاية هم ثابتة مضافاً إلة ظاهر الآيات الولاية في القضاء يعني ما يقوله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في مقام الخصومة بين الطرفين ليس لهما بعد رفع اليد عن ذلك لا بد لهما أن تطبيق الآثار حتى لو فرضنا أنّه في حق الرسول والوصي صعب تصوره لو فرضنا أنّه خلاف الواقع يجب الإلتزام به ويجب المضي عنه ويجب عن الطرفين تنفيذه ولا يجوز لأحدهم النكور عن ذلك ، ولا بد من إتباع ذلك . هذا المنصب يستفاد من الآية المباركة ما كان لمؤمن ولا مؤمنة … يستفاد من روايات كثيرة قدر المتيقن هو القضاء .

لا العدل يقتضي إعطاء كل شيء حقه لعل هذا الإنسان واقعاً يحتاج إلى ثلاثين ألف لكن ذاك يحتاج إلى ألفين … في القضاء ذاك له وجه آخر وحاصله أنّ النبي إذا يحكم بشيء فهو يصبح ملكاً لأنّ المعيار في الملكية حكم النبي .

فحينئذ لا بد أن نتصور أنّه قطعت له قطعة من النار بلحاظ ما قبل الحكم وأما ما بعد الحكم واقعاً يصير ملكاً له يعني جميع الآثار يورث كذا وبقية الآثار … على أي قلت لكم ليس غرضي الدخول هذا خلاف ظاهر النصوص .

هذا منصب على أي هسة ذاك تفصيل آخر في باب القضاء لا بد أن نحكم ليس غرضنا هذا ، الثابت جزماً لرسول الله منصب القضاء والآيات المباركة التي قرائناها في الولاية تشمل هذا المنصب هذه جملة من الأمور التي الولاية النبوية والولية تشملها إن شاء الله .

يبقى القسم الآخر من الولاية ، الولاية على الأمور الشخصية في مجالها الخاص ، مثلاً يحكمون على شخص معين من دون أن تكون القضية إجتماعيةً بفراغ زوجته تارةً خلاف بينهما والقضية اصبحت مشكلةً خوب يرفع الأمر إليها وهم يحكم . وأخرى لا هو يرى من المصلحة من دون الخلاف أنّ زيد يطلق زوجته يأمر بتطليق زوجته كما أنّه صلوات الله وسلامه عليه زوج بعض النساء وهن محترمات من بيوت محترمة إلى بعض الأشخاص الذي بحسب الظاهر مثلاً عبد أو مثلاً من بيت وضيع أو كذا فزوج أخت عبدالرحمن بن عوف لمقداد ، زوج مثلاً بنت عمته زينب وهي على أي سبطة عبدالمطلب من أقوى بيوت العرب ومن أقوى بيوت القريش زوجها لزيد ، زيد غلام له ، غلام كان لرسول الله وأعتقه النبي ولذا يقال أنّ زينب ما كانت بحساب دائماً بينهما خلاف ما كانت تقبل فزوجها رسول الله فهل النبي صلوات الله وسلامه عليه له الولاية في الأمور الشخصية بحتة ، من دون أن تكون قضايا إجتماعية ، يأمره بأن يبيع داره ، يبيع غلامه من دون خلاف من دون رفع القضية إليه تنازع بينهما لا من دون نزاع  ، الإنصاف أنّه لا يقدر إستفاضة ذلك من إطلاق قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وكذلك قوله في حجة الوداع ألست أولى بكم من أنفسكم …

من جهة مقارنة بين ولاية الله وولاية رسوله والله أولى بكل شيء تكويناً وواقعاً فالولاية بالحق سبحانه وتعالى بما أنّها نائشة من الولاية التكوينية الإيجابية وهذا يشمل جميع المراتب حتى ما يرجع إلى صلب ذات الشخص فليس من البعيد أن يقال أنّ هذه الولاية أيضاً ثابتة للنبي والأئمة عليهم السلام ولعل إعتبار العصمة في الإمام عندنا من هذه الجهة يعني إعتبار العدالة وحدها لا تكفي ولذا لعل أنّ الإمامية أنار الله برهانهم أعطوا هذه المنزلة للنبي والأئمة إشترطوا فيه العصمة حتى لا تصدر مثل هذه الولايات عن سفه عن أمر مثلاً غير صحيح المعصوم لا يصدر … في رواية في معاني الأخبار لشيخ الصدوق قلت ما معنى أنّ الأئمة معصومون قال هم معصومون بالله ، الله سبحانه وتعالى يعصمهم وجعل لهم هذه السعة من الولاية حتى على أمورهم الشخصية وسيأتي إن شاء الله تعالى حتى القائلون بولاية الفقيه المشهور بينهم بإستثناء بعضهم لم يثبتوا هذه الدرجة للفقيه والإنصاف هذه الأدلة الموجودة إثبات هذه الدرجة للفقيه بها في غاية الصعوبة والإشكال هذه هي الدرجة الثامنة من الولاية يأتي الكلام في ما بعد .

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

دانلود فایل‌ها

WORD41KBدانلود
PDF246KBدانلود
MP35MBدانلود
برچسب ها: عربیولایت فقیه
قبلی ولایت فقیه عربی (جلسه11)
بعدی ولایت فقیه عربی (جلسه13)

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

اصول فقه

فقه

حدیث