معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما
معهد الامام المهدی
  • خانه
  • اصول فقه
    • 1396-1397
    • 1397-1398
    • 1398-1399
    • 1400-1401
    • 1401-1402
    • 1402-1403
    • 1403-1404
  • فقه
    • حج عربی
    • مکاسب بیع
      • 1396-1397
      • 1397-1398
      • 1398-1399
      • 1400-1401
      • 1401-1402
      • 1402-1403
      • 1403-1404
    • مکاسب محرمه
      • 1396-1397
    • ولایت فقیه عربی
  • حدیث
    • تدوین الحدیث عربی
    • متن الحدیث
    • فهرست الحدیث
    • الذریعه
  • تماس با ما

وبلاگ

ولایت فقیه عربی (جلسه109)

فقه، ولایت فقیه عربی

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین

اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین

كان الكلام في قرائة الروايات التي مع الأسف الآن كيف والروايات بلي ، في أنّ المرائة بلي لا تستحق القضاء فضلاً عن الإمارة

أحد الحضار : هذا الحديث اللي ما من حقهم وليتهم إمرائة يعني إرشادي لو تشريعي ؟

آية الله المددي : تشريعي بعد لا يجوز ، مضافاً إلى أنّه يعني جهة بشرية أيضاً أصولاً حتى في العالم البشري

أحد الحضار : خوب الآن ملكة في بريطانيا وسويد

آية الله المددي : ما لها دور خوب وضعهم مو زين ، جملة مشاكلهم من هذه الجهة .

من جملة الروايات التي يستفاد منها القضاء ما ورد في إختصاص الشيخ المفيد رحمه الله عن إبن عباس في مسائل عبدالله بن سلام للنبي ، عبدالله بن سلام كبير علماء اليهود أسلم في ما بعد سأل عن رسول الله سأل عن أمور فأخبرني عن آدم خلق من حواء أو حواء خلقت من آدم قال بل خلقت حواء من آدم ولو أنّ آدم خلق من حواء لكان الطلاق بيد النساء ولم يكن بيد الرجال طبعاً الرواية سنداً غير نقية ومصدراً هم لا يخلوا عن كلام يحتاج إلى بحث مفصل حول كتاب إختصاص الشيخ المفيد في كتب الشيخ المفيد خصوص الإختصاص فيه كلام نسبة الكتاب إليه فيه إشكال ثم هل الكتاب له أو أصله له وهذا الكتاب إختصار منه يحتاج إلى بحث آخر مجال لا يسع لذلك .

ثم بالنسبة إلى هذا المعنى أنّ آدم خلق من حواء أو بالعكس ظاهر الآيات المباركة كذلك وخلق منها زوجها أنّه خلق الزوج من نفس النفس التي خلقها الله أولاً يعني آدم فقال عبدالله بن سلّام من كله أو بعضه قال من بعضه ولو خلق الحواء من كله لجاز القضاء للنساء كما يجوز في الرجال مسألة القضاء في ما نحن فيه يعني بعبارة أخرى بما أنّها خلقت من جزء من الرجال فصار الرجل قيماً عليها ومتولياً عليها وسلطاناً عليها ولو خلقت من كل آدم لكانت مثل آدم كما أنّ آدم له السلطة لها أيضاً السلطة وظاهراً هكذا تفسر الرواية إلا إبتداءً لا نفهم ترابطاً بين المطلبين يعني أنّ خلقت حواء من كل آدم أو من بعض آدم ربط هذا بمسألة القضاء والخصومة ورفع الخصومة إبتداءً لا نفهم إلا أن يكون المراد هذا المعنى إشارة إلى قوله تعالى .

والإنصاف أنّ هذه الرواية مضافاً إلى ضعفها سنداً مضافاً إلى ضعفها إسناداً فيه نكتة أخرى موجودة وهي أنّه بما أنّ عبدالله بن سلام كان يهودياً ومن كبار اليهود ومن أحبارهم من المحتمل أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله أجابه على ضوء مرتكزاتهم إسرائيليات يعني ، جواب النبي صلوات الله وسلامه عليه كان على ضوء ما عنده مو على ضوء الواقع لأنّه إذا كان الرسول يذكر الواقع خوب الرجل ما وصل إلى الواقع اليهودي فيتصور أنّ رسول الله أخطاء في الجواب فمن المحتمل أنّ هذا كان من المرتكزات عند اليهود أصولاً في جملة من الموارد حتى في شرح بعض الآيات مثلاً هذا المعاصر اللي كتب كتاب في ذي القرنين هو حال أن يحل مشكلة ذي القرنين في القرآن الكريم من هذا الطريق يعني يقول تاريخياً أنّ اليهود سألوا عن مسألة ذي القرنين ثلاث مسائل أصحاب الكهف وذي القرنين سألوا عن نبي صلوات الله وسلامه عليه وقال أحبارهم أنّ رسول الله إذا كان واقعاً نبياً لأنّه لم يدرس عند أحد أمي وهذه الأمور من خصائص اليهود يعني ذوالقرنين وأصحاب الكهف مما جاء في كتب اليهود ومن خصائص الاحبار عندهم ، عامة الناس لم يكونوا مطلعين عليه .

ولذا هذا المعاصر في كتابه تحقيق حول ذي القرنين بداء دخل في القضية من هذا المنوال يعني دخل في التراث اليهودي حتى يلاحظ أنّ ذي القرنين في التراث اليهودي ماذا صنع ووجد في التراث اليهودي ما يطابق مع ما جاء في الآيات الكتابية وطبقه على ما طبقه خارجاً على بعض الملوك ليس غرضي الدخول .

فحينئذ ينبغي أن يعرف أنّه في جملة من الموارد لا بد أن نلاحظ ذهنية السائل فلعل النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يعلم ذهنية هو الواقع مو لعله يعلم ذهنية عبدالله بن سلام يعني كبير اليهود ويعلم ما هو شايع عند اليهود مثلاً من جملة ما هو شايع في تراثهم أنّ حواء خلقت من بعض آدم فلذا لا يجوز لها القضاء وإلا بحسب الظاهر إبتداءً من دون تصرف وتأويل في الحديث لا نفهم إبتداءً معناً واضحاً للحديث .

أحد الحضار : خوب هذا يكون تأييد لتوارات اللي هي محرفة لو قال بعكسها

آية الله المددي : مو معلوم تأييد يعني قبولها المقدار المسلم الجواب على ضوء أذهانهم وأما أنّه هو الواقع يمكن أن لا يستفاد .

على أي كيف ما كان ذكر في هذه الرواية المباركة إذا كانت صادرة عن رسول الله ذكر فيه جهتان جهة من جهة الطلاق بيد النساء لأنّ حواء خلقت من آدم وأنّ حواء خلقت من جزء من آدم فليس لها القضاء على أي ذكر حكمان والحكمان بحسب هذه الرواية أسندا إلى جهة تكوينية في فطرتهم وهي خلق حواء من آدم . هذا كله بالإضافة إلى ما ذكرناه سابقاً كراراً ومراراً وتكراراً أنّ عبدالله بن عباس سماعه من رسول الله للأحاديث محل إشكال إلا أن يكون سمع من الصحابة عن رسول الله وإلا نفس عبدالله بن عباس ولو تقريباً لعله الآن خمس حديث السنة أو أقل من ذلك عشر حديث السنة الآن عن عبدالله بن عباس عن رسول الله في كل ذلك إشكال بإعتبار صغر السن سنه لا يدرك جاء في كتاب تدريب الراوي وكثير من كتب السنة في علم الحديث

أحد الحضار : إثني عشر سنة الآن السيد الطباطبائي هو خمس سنوات حافظ القرآن كله

آية الله المددي : خوب لم يذكر عنه هذا الشيء .

على أي جاء في كتب السنة مثلاً في تدريب الراوي للسيوطي الإخوة إذا يريدون يراجعون في باب حديث إرسال الصحابي المرسل ، الحديث المرسل للصحابة بحث عندهم هم بنوا على حجية تلك الروايات لأنّ إرسال الصحابي عندهم حجة لأنّ الصحابي عدل إذا روى إبن عباس عن أي صحابياً عن رسول الله ذاك الصحابي المجهول عدل على مسلكهم ولذا هناك صرح جملة من علماء العامة منهم نووي وغيره قيل إنّ ما صح أنّ إبن عباس رواه عن رسول الله مباشرةً سبعة أحاديث ، لعل إبن عباس روى عن رسول الله أكثر من سبعين ألف حديث قالوا ما صح أنّه روى عن رسول الله سبعة وقيل خمسة وقيل حديث واحد في نفس الكتاب ينقل النووي ما صح أنّه رواه وسمعه عن رسول الله مباشرةً مسلماً حديث واحد لأنّ عمره عند وفاة الرسول كان إحدى عشر سنة يعني ولادته في أول سنة الهجرة وجاء مع والده عباس إلى المدينة في السنة الخامسة في مجيء عباس إختلاف مشهور في السنة الخامسة من الهجرة .

على أي كيف ما كان فالرجل المسلم عندهم قطعاً رواية واحدة روى عن رسول الله مباشرةً هذه الرواية موجودة في البخاري إبن عباس ينقل في ليلة كان عند خالته ميمونة أم المؤمنين من أمهات المؤمنين ميمنونة زوجة النبي فقال رأيت رسول الله في نصف الليل جلس وتوضئ وصلى ثم نام حتى سمعت غطيطه يعني صوته كان ثم جلس فصلى بلا وضوء هذا الوضوء اللي منذه الرواية اللي مسلماً إبن عباس سمعها من رسول الله قطعاً عندنا باطل مما لا إشكال فيه هذا المسلم فكيف بالبقية فقس عليه فعليه ، فإذا المسلم قطعاً مما رواه عن رسول الله بهذه الهيئة فحال البقية أوضح وهذه الرواية

أحد الحضار : هناك محادثات ومحاججات مع عمر وإلا إبن عم

آية الله المددي : عمر كان عمره أولاً في أواخر عمر لعله كان عمره أكثر من عشرين سنة كلامنا عند وفاة رسول الله لا في ما بعد وإلا إبن عباس خوب كما تعلمون توفي بعد وقعة كربلاء هو لم يحضر كربلاء توفي وعمي في أواخر عمره وتوفي تقريباً سنة 67أو 69 يعني تسعة سنوات ثمان سنوات بعد حادثة عاشوراء وفاته متأخر حتى بعد الإمام الحسين .

أحد الحضار : كان عمره سبعين سنة ، ثمانين سنة

آية الله المددي : في حدود سبعين مو ثمانين هو في أول الهجرة ولادته في أول الهجرة

أحد الحضار : هو عمره كبير ثلاثة عشر أربعة عشر سنة في ذاك الزمان

آية الله المددي : إحدى عشر سنة بعد

أحد الحضار : يعني أكبر من الإمام الحسين

آية الله المددي : أكثر من الإمام الحسين بثلاث سنوات بس توفي بعد الإمام الحسين هو أكبر من الإمام الحسن بسنة لكن توفي بعد الإمام الحسن بتسعة عشر سنة .

على أي كيف ما كان ليس غرضي الدخول في تفاصيل هذه الأمور البحث خارج على أي نحن أصولاً روايات عبدالله بن عباس سنده صحيح إلى إبن عباس قليلة جداً عندنا هذا البحث عقيم عندنا بضعف الإسناد إلى إبن عباس ومضافاً لو صح الإسناد عن إبن عباس عن رسول الله وفي قباله رواية عن أهل البيت قطعاً تطرح روايته مثل روايته الصحيح عندهم جزماً بالنسبة إلى أنّ رسول الله توضئ وثم نام حتى سمع إبن عباس غطيطه ثم جلس من نومه ثم صلى بلا إعادة وضوء خوب هذا قطعاً عندنا باطل ولا نشك فيه وكيف ما كان ليس غرضي الدخول في ذلك .

فالمهم وخلاصة المطلب أنّ الرواية من عدة جهات فيها إشكال سنداً لكن نعم النكتة التي نقلناها بإصطلاح سابقاً أنّ الرواية تكفي لبيان الإرتكاز يعني وجود الروايات الضعيفة بين الناس لا مانع من تشكيل الإرتكاز وإيجاد الإرتكاز بين الأنفس . شبيه هذه الرواية ما كان رواه الشيخ النوري رحمه الله في مستدرك الوسائل من كتاب تحفة الإخبار ، تحفة الإخبار للصدوق على ما ببالي لكن الآن لا يحضرني لمن الكتاب ، عن أبي بصير طبعاً السند الآن لا يحضرني وعن الصادق عليه السلام بلي قال إبن عباس فنوديت يا حواء الآن أخرجي أبداً فجعلتك ناقصة العقل والدين والميراث والشهادة ولا أجعل منكن حاكماً ولا أبعث منكن نبياً الكلام في هذه الرواية مصدراً سنداً قائلاً تقدم الكلام .

لكن هذه الرواية يبدوا أنّه كلام إبن عباس نفسه نحن سبق أن شرحنا سابقاً في مصطلح السنة إذا الصحابي ينقل عن رسول الله يقول عن إبن عباس مرفوعاً وإذا الكلام نفس الصحابي يقولون عن إبن عباس موقوفاً موقوف يعني كلام الصحابي بعبارة المصطلح عند السنة هذه الرواية موقوفة على إبن عباس طبعاً الراوي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لكن بحسب الإسناد موقوف إلا أن يؤيد بنحو الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهذه الرواية كما ذكرناه ضعيفة سنداً ولكن أصل المطلب إجمالاً مضافاً إلى تأيده خارجاً قطعاً لا عند الخلفاء الأمويين ولا عند الخلفاء العباسيين هالفترة ولا عند الخلفاء الأوائل عند الملوك الأوائل لم تجعل إمرائة قاضيةً أبداً قطعاً ولا أميرةً ولا أميرةً على جيش نعم كانت تشترك في الحروب في زمان الرسول أيضاً لمداواة الرجال وما شابه ذلك وأما مسألة الإدارة والإمارة والقضاء قطعاً لا .

من جملة الروايات في كنز العمال بأسانيدهم طبعاً السند هم عندهم ضعيف من كتاب الديلمي ، ديلمي كتاب له فردوس ، فردوس الأخبار شبيه تقريباً المستدرك عندنا من المصادر التي في الصحة درجة رابعة خامسة جداً ضعيف عندهم ، لا تكون المرائة حكماً تقضي بين العامة نحن ذكرنا أنّ هذه الروايات بلحاظ الإسناد مشكل … لكن بلحاظ الإرتكاز لا بأس عرفتم النكتة لا بلحاظ الجبر الضعف بالعمل هذا ما عليه المشهور الآن عند علماؤنا نحن نقول لا هذا مسألة الجبر هم يحتاج إلى شواهد أكثر لكن بلحاظ بيان الإرتكاز لا بأس ، يعني هذا كان متعارف في أذهان المؤمنين أنّ المرائة لا تكون قاضيةً فمضافاً إلى عدم الوقوع خارجاً يعني خارجاً لم يتحقق ذلك الشيء طيلة هذه الفترة الطويلة يعني حتى لو فرضنا الخلفاء العباسيين لم يظهر منهم هذا الشيء أن يجعلوا ، طبعاً نادراً في بعض مواطن إيران مثلاً الملك كان يموت والزوجة تقوم بالأمور حتى يكبر الولد ولي العهد بإصطلاح هذا تحقق أما أنّه رسمياً كحكم رسمي من الخليفة بجعل إمرائة قاضيةً أو أميرةً أو حاكمةً الآن لا يحضرني .

لا تكون المرائة حكماً الحكم يراد به تقضي بين العامة منصب القضاء هذه أيضاً رواية أخرى في خصوص القضاء أضف إلى ذلك كله رواية أبي خديجة أنا كنت أقول سابقاً ورواية عمر بن حنظلة لا في رواية عمر بن حنظلة ينظر من كان منكم ليس عنوان الرجل لكن خبر أبي خديجة هنا كاتب خبر أبي خديجة لا صحيحة ، صحيحة أبي خديجة عن أبي عبدالله عليه السلام قال إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ولكن أنظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا أو قضائنا النسخ مختلفة فاجعلوه بينكم فإنّي قد جعلته حاكماً فتحاكموا إليه .

الأستاذ قدس الله نفسه في كتاب مباني تكملة المنهاج جعل هذه الرواية مؤيدةً قال يؤيد وجه التأييد أنّ التمسك بالرواية مبني على مفهوم اللقب أنظروا إلى رجل منكم وقد ذكرنا مراراً وكراراً أنّ الوصف في ثبوت المفهوم له إشكال فضلاً عن اللقب نعم في الوصف إشعار أما في اللقب هذا الإشعار لا يوجد وذكرنا السر فيه سابقاً فلا حاجة للإعادة الوقت لا نصرف بذلك .

فكيف ما كان فالرواية قال أنظروا إلى رجل منكم وليس المراد أنّه غير الرجل لا يجوز له التصدي هذا إنصافاً علمياً يمكن الخدشة في الإستظهار والإستدلال بهذه الرواية المباركة لكن بالنسبة إلى الإشعار والإرتكاز والمسلمية بين الناس إنصافاً لا بأس بالتمسك بها ليس فيه مشكلة ، يعني هذا من المسلم كان بين الناس أنّ القاضي رجل هذا الواقع خارجاً فالإمام كأنما يؤيد هذا الإرتكاز يقول كما أنّ هؤلاء مثلاً الرواية عن الإمام الصادق ، قلنا الإمام الصادق بحسب التاريخ مرت عليه أدوار ثلاثة بل أكثر وكل دور يؤدي عملاً خاصاً ولذا ينبغي إذا كنا نعرف تاريخ الروايات كثير من المشاكل كانت تنحل فبناءً على أنّ السند 114 في سنة 114 إستشهد الإمام الباقر سلام الله عليه فالإمام الصادق تصدى للإمامة إلى سنة 121 أو 120 في هالتفرة أيام بني أمية وليس هناك متنفس للطائفة ثار زيد قام زيد واستشهد رحمه الله زيد بن علي خوب بعد ذلك صار ضعف في بني أمية وظهور عند الناس وحالة من التوقع والترقب عند الناس من هذه السنوات بدأت الثورة في نفوس الناس تغلي فالإمام له دور آخر إلى سنة 132 في هذه السنة ذهبوا بني أمية وجاؤوا بنو عباس وفي هذه السنة كان الحاكم هو السفاح والسفاح لا ينظر إلى المعارضة الداخلية لا يتصدى للإمام الصادق وغيره بل كان همه القضاء على بني أمية العدو الأول لهم بني أمية إلى أربعة سنوات بعد ذلك جاء المنصور سنة 136 جاء المنصور الدوانيقي واستمر أمر الإمام معه إلى سنة 150 في هذه السنة أو سنتين قبله قضى على الإمام بالسم فالإمام تغير حاله في هذه الفترة بإعتبار أنّ المنصور بدل أن يتعرض للأعضاء الخارجيين تعرض للداخل يعني من كان معه إلى أمس بل من كان مؤيداً له بل من كان أوصله إلى الحكم وبداء يناقشون مثل المعروف الثورة تأكل أبنائها كل من ساعد منصور في الوصول إلى ذلك قضى عليهم على رأسهم أبو مسلم الخراسان الذي وطئ لبني العباس أصلاً أساس بني عباس على أبي مسلم الخراساني الذي قتل ما قتل بالنفوس .

الطبري يقول قتل أبو مسلم الخراساني ست مائة ألف صبراً ، صبراً يعني بقطع الورد وهذا العدد إذا كان صحيح يعني لو كان في زماننا لعله ملايين كان يقتل هذا الرجل على أي عدد كبير جداً ست مائة ألف نسب إلى أبي مسلم الخراساني أنّه قتل في توكيد حكم بني العباس وهو بنفسه قتل بيد المنصور أمر به فقتل ، كذلك خرج عمه عليه وجملة قضى على أبي حنيفة إحتمال أنّ أبو حنيفة كان في سجن منصور إلى أن مات وإحتمالاً قتله ، قتل الإمام الصادق على أي هؤلاء الذين كان يخشاهم من الداخل بأن يقضوا عليه قضى عليهم .

فغرضي أنّ الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أدواره مختلفة هذه الأدوار الأربعة ونحن الآن لا ندري متى قال هذا الخبر لأبي خديجة وإن كان في الإحتمال الأقوى جداً في زمان بني العباس يعني الخبر يناسب مع زمان بني عباس خوب لا إشكال أنّ بني العباس كان قضاتهم من الرجال هذا مما لا إشكال فيه فالإمام الصادق كما هؤلاء الرجال يحكمون ويقضون لبني عباس أنتم هم أنظروا إلى رجل يقضي لكم يقضي بينكم ، الذي أنا أفهم أنّ المراد من كلمة الرجل تاييد الإمام للحالة الإجتماعية في تصدي الرجال للقضاء ولذا إنصافاً إذا ليس دليلاً فقهياً بالمعنى المصطلح من جهة مفهوم اللقب لكن كشاهد تاريخي يؤيد أصل هذه الفكرة وتأييد هذه الفكرة إنصافاً إجمالاً لا بأس بالتمسك بهذا المعنى .

أحد الحضار : اگر نقل به معنا نشده باشد .

آية الله المددي : طبعاً و اصل اولی هم همان است حالا دلیل می‌خواهد .

أحد الحضار : این جا امام تایید می‌فرماید اینجا که ناظر به … تاییدش می‌شود اما در آن روایت عبدالله بن سلام فرمودید که آنجا دیگر ارتکاز را تایید نمی‌کنند ، اگر ارتکازی باشد نمی‌شود .

آية الله المددي : چرا ، ارتکاز را در آن روایت عبدالله بن سلام اگر درست باشد اگر واقعا پیغمبر به عبدالله بن سلام فرمودند کلام را این اثبات ارتکاز بین یهود هم می‌کند .

أحد الحضار : ولی تایید درش نیست .

آية الله المددي : نه یعنی پیغمبر اکرم نه اینکه حکم الهی را فرموده باشند نسبت به یهود ، اما چون عبدالله بن عباس نقل می‌کند و در جامعه‌ی اسلامی شهرت پیدا می‌کند تایید اسلامی هم می‌شود آن صدور کلام بین پیغمبر با یک یهودی است اثبات ارتکاز بین یهود هم می‌کند .

هذا كل الكلام في هذه الروايات التي تعرضنا لها هنا والإنصاف هذه طائفة من الروايات طائفة أخرى من الروايات وهي الروايات المتفرقة في أبواب الفقه وقطعاً صحيحة فيها الصحاح فيها موثقات وما نسميه نعبره بالتسانخ في الأحكام بالمسانخة في الأحكام يعني لما نلاحظ مجموع الروايات الصحيح الواردة في شأن المرائة مثلاً لا تجهر بالإذان ولا بالإقامة ولا تجهر بالتلبية ولا تهرول بين الصفاء والمروة وأنّ الهرولة عبارة عن المشي السريع يعني أنّ الشارع لا يريد إبراز بإصطلاح حالة المرائة ولو بهذا المقدار ولو أنّ الـ ، على ما هو المعروف أنّ السنة التي صارت مثل الهرولة أساساً من إمرائة مو من رجل أساساً أم إسماعيل هي التي هرولت بين الصفاء والمروة فال

أحد الحضار : مو قضية عبادة وأما

آية الله المددي : خوب على أي مستحب لا إشكال فيه من المستحبات لا إشكال فيه .

يعني الشارع يؤكد

أحد الحضار : آن موقع تنها بوده است .

آية الله المددي : نه واضح

أنها كانت وحدها بما أنّها كانت وحدها في ما بعد بما أنّ في المسعى يختلط الرجال بالنساء الشارع لا يريد حتى هذا المقدار من النساء بالنسبة إلى الأذان بالنسبة إلى الإقامة بالنسبة إلى القيام في الصلاة والجلوس أيضاً يستحب للرجل إذا أراد الجلوس كما عن أميرالمؤمنين سلام الله عليه أن يضع يديه أوله ثم ركبتيه كأنما ينزل يهوي للسجود كأنما يسقط من خشية الله على الأرض فلذا يستحب للرجل أنّه إذا أراد الجلوس كأنما يهوي إلى الأرض ويضع يده إبتداءً على الأرض ثم يضع ركبتيه على الأرض ، أما بالنسبة للمرائة يستحب خلاف ذلك أن تجلس بشكل كأنما هي تجلس برجليها ثم تضع يديها على الأرض وهكذا بالنسبة إلى القيام .

فالإنسان لما يراجع بالنسبة إلى المرائة بإصطلاح أنّ خير مساجد لها قعر البيوت وأنّ مسجد المرائة بيتها تصلي في بيتها الورايات الواردة في هذا ما بين ضعيف وصحيح وموثق ما بين ذلك فوق حد الكثرة مخالطة النساء مع الرجال لا يختلي الرجل بالمرائة الأجنبية لا يجوز للمرائة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها جميع هذه الأحكام إذا جمعها الإنسان حتى أنّ المرائة لا تنذر من مالها إلا بإذن زوجها نذر يعني ، حتى أنّها لا تصوم مستحباً على كلام في سندها في روايتها إلا بإذن زوجها حتى المستحب لا تحج مستحباً إلا بإذن ، فالإنصاف المرائة التي لا تستطيع يعني شرعاً ليس لها أن تحج وذكرنا سابقاً أنّ الظاهر من الرواية أنّها إذا حجت دخلت الإحرام من غير إذن زوجها في الإحرام المستحب أصلاً إحرامها فاسد وذكرنا كراراً في هذا الأبحاث الفقه أنّ من خصائص الإحرام إذا دخل الإنسان في الإحرام لا يمكن إفساده الإحرام لا يقبل الإفساد ولو أتى بجميع محرمات الإحرام ، الإحرام ليس من قبيل الصلاة من دخل في الصلاة رجعل إلتفت عن القبلة خوب يفسد صلاته يتكلم يفسد صلاته لكن الإنسان إذا دخل في الإحرام ولو جامع زوجته مراراً وتكراراً ولو عشرة سنوات طالت وهو لم يأتي بالأعمال الشرعية يبقى في الإحرام كل المحرمات لو أتى بها يبقى في الإحرام لا يخرج من الإحرام إلا بإتيان المناسك وإلا هو في الإحرام وهذه خصيصة الإحرام .

فحينئذ إذا فرضنا أنّ المرائة من غير إذن زوجها أحرمت حينئذ إحرامها فاسد والرجل يأتي ، بل هناك في رواية معتبرة أنّها إذا أحرمت بإذن الزوج ، أحرمت وبعدها لم تأتي بالأعمال ثم زوجها وقع عليها فسد إحرامها ، هسة محل كلام بين الأعلام في الإفتاء بذلك ليس غرضي الدخول في هذه المسألة تعرضنا لها في أبحاث الحج .

على أي كيف ما كان فالغرض من ذلك أنّه إذا نلاحظ هذه الأمور وثم الشارع يجعل لها إمارة المسلمين ثم الشارع يجعل لها القضاء بين المسلمين إذا هي لا تستطيع أن تخرج من بيتها إذا خرجت من بيتها من غير إذن زوجها لعنتها ملائكة السماء والأرض حتى ترجع إلى بيتها فهل يمكن هي تذهب إلى الإدارة وإدارة المسلمين يعني جداً تسانخ في الحكم لا يوجد مضافاً يعني الإنسان إذا يجمع الروايات التي ذكرناها والآيات التي ذكرناها الرجال قوامون على النساء الآية المباركة التي ظاهرة في وجود قيمومة الرجل على المرائة لا أقل في البيت بما فضل الله بعضهم على بعض يعني وشرحنا سابقاً لم يقل بما فضل ربهم أسند التفضيل إلى الله وتعلمون هو من أخطر أسماء الإلهية الله يعني هذه نكتة غيبية لا يمكن هذه الإحصائيات ما أدري مخ المرائة أقل من مخل الرجل أو جسمها أو عقلها هذه الإحصائيات لا تنفع وجود التفضيل غيبي إلهي صرف حتى لا يمكن للبشر مع ما وصل إليه من الأمور أن يطلع عليه لو كان التعبير بما فضل ربهم كان يحتمل الإطلاع عليه يعني الإسناد إلى الرب فرق بين الإسناد إلى الرب إسناد إلى الرحمن إسناد إلى الله فالإسناد إلى الله يعني أمر غيبي واقعي حتى لعقول البشر لا يمكن الوصول إليه بما فضل الله بعضهم على بعض ، الآيات المباركة ، الروايات والإرتكاز القطعي والعمل الخارجي والتسانخ في هذه الأمور .

خوب هناك مشكلة بين المسلمين خصومة المرائة تريد الخروج للخصومة الزوج لا يقبل خوب يحرم عليها الخروج من البيت هل من المعقول أنّ الشارع أصلاً نذرها باطل طبعاً نذرها في رواية الآن لا أريد الدخول في هذا البحث ، صومها أيضاً على رواية عن إبن أبي عمير باطل ، صومها المستحب إلا بإذن الزوج وإلا تكون المرائة ناشذاً ، خروجها من البيت ، إجتماعها خوب بلا إشكال في جملة من الموارد تحتاج إلى خلوة مع الرجال والخلوة مع الرجال عليها حرام على ما هو المعروف والمشهور وفي عدة من الروايات مع قطع النظر عن الإسناد حتى لا نناقش في الإسناد مع قطع النظر عن الإسناد قطعاً المعروف والمشهور فتواً بين الأصحاب ذلك حرمة الخلوة بالأجنبية ، لا يجلس الرجل في مكان جلست فيه المرائة حتى يبرد المكان إنصافاً الإنسان مسألة الإذان والإقامة والتلبية هذا اللي في الرواية المفصلة تعرضنا وأشرنا إليها الإنسان لما يجمع هذه الروايات في أبواب مختلفة لا ربط لها بالقضاء إنصافاً الفقيه يشرف بالقطع مو فقط بالإحتمال أنّ الشارع قطعاً لا يرضى بتصدي المرائة بأقل من القضاء العام فضلاً عن القضاء والإمارة .

يعني الشارع الذي لا يرضى بإدارة المرائة للبيت وولاية الأولاد للمرائة وأنّ الولاية للأب فقط الحضانة للأم في مرحلة يحتاج الولد إلى حب إلى عفو إلى حنان ، على المشهور في الولد إلى سنتين وفي البنت إلى سبع سنوات واختار جملة من المعاصرين أنّه في الولد والبنت في الصبي والصبية في كليهما سنتين محل كلام عندهم في الحضانة ليس غرضي الدخول في ذلك ، الإنسان لما يلاحظ هذه الجهات مما يوجب قطعاً الفقيه القطع بأنّ الشارع لا يرضى بذلك قطعاً يعني وهذا هو السر .

نحن نقول أنّ بعض الأحكام لما يتفق علماء المسلمين سنةً شيعةً من الخوارج زيدية غيرهم هذا لا بد له من وجود مرتكز عند الإسلام مو فقط لطائفة معينة هذا هو الذي بالنسبة إلى الإمارة إتفاق جميع المسلمين أنّ المرائة لا تلي إمارةً بالنسبة إلى القضاء إتفاق المشهور إلا مثل إبن جري الذي ليس له تابع ليس له أتباع يومنا هذا أصلاً ليس له حتماً سابقاً لعله لم يكن له أتباع وإلا مثل إبن أبي حنيفة الذي قلب الشريعة ظهراً لبطن ، أصلاً إبو حنيفة خصوصاً عند الحنابلة والشوافع مشهور بمخالفته لسنة رسول الله أصلاً مشهور ، مثلاً خيار المجسل مما إتفق عليه المسلمين البيعان للخيار أبو حنيفة كان على ما جاء في تاريخ بغداد ، تاريخ بغداد حنبلي من المعارضين جداً لأبي حنيفة ولذا في تاريخ بغداد حدود أربعين صفحة ، خمسين صفحة أورد ترجمته نعمان بن ثابت حدود نصفه في الطعن عليه يطعن فيه ولذا الطبعة الجديدة للكتاب يحاول الناشر يدافع عن أبي حنيفة .

على أي طعن شديد في هذا الكتاب في تاريخ بغداد في أبي حنيفة ولا يختص الأمر بتاريخ بغداد ، البخاري في تاريخه البخاري له كتاب التاريخ أو الرجال تعرض لأبي حنيفة البخاري في الرجال مو مثل بعض رجالينا معروف بالأدب الكثير في مراعات الحال يعني مثلاً يقول ضعيف ، كذاب ، وضاع يقال لا يستعمل بخاري هذه من طبيعته إنسان مؤدب ، أقوى تعبير في كتاب البخاري أن يقول تركوه هذا أقوى تعبير صرحوا بذلك أهل السنة صرحوا في كتبهم أنّ أقوى تعبير وأشد جرح للبخاري حول شخص أن يقول تركوه يعني علماء الحديث تركوا هذا الشخص يعني هذا أشد جرح وهذا الجرح بعينه إستعمله في أبي حنيفة نعمان بن ثابت لاحظوا التاريخ الكبير الجزء الثامن للبخاري نعمان بن ثابت قال تركوه يعني أشد جرحه إستعمله في أبي حنيفة .

فأبو حنيفة حاله أنا قلت مراراً وكراراً الروايات الواردة في الطعن في أبي حنيفة أضعاف ما عندنا من الروايات في الطعن في أبي حنيفة أصلاً لا يقاس روايات الشيعة وجملة من الروايات التي موجود بالمناسبة في كتاب السيد البروجردي إذا عندكم جامع الأحاديث في المقدمة في باب القياس عدم حجية القياس أورد طائفة من الروايات من طريق الشيعة في ذم أبي حنيفة من كتاب الصدوق وغيره جملة من تلك الروايات هم من طرق العامة بالأخير ينتهي إلى العامة يعني الروايات الوارة عن أهل البيت عندنا في الطعن في أبي حنيفة أقل بكثير مما جاء عن السنة في أبي حنيفة بكثير يعني أقل بكثير والتعابير الموجودة عندهم كما عن مالك هذا مسلم عندهم مالك بن أنس كان فد مقدار معاصر مع أبي حنيفة كلمة له أسانيد متعددة عنده ليس غرضي الدخول في تراثهم يقول ما ولد في الإسلام مولود أشئم من أبي حنيفة هذه الكلمة مسلم عن مالك .

وأما ذاك هم نقلنا أنّ أبا حنيفة قلب الشريعة ظهراً لبطن وفي كتاب تاريخ بغداد يقول قلت ، في بحث خيار المجلس بعنوان خيار المجلس قلت إنّ رسول الله قال البيعان للخيار فقال لي أبو حنيفة هش هش أصلاً تعبير موجود هكذا يعني يستهزء بحديث رسول الله في تاريخ بغداد مذكور وفي حديث آخر أيضاً في تاريخ بغداد قلت إنّ رسول الله قال البيعان للخيار قال أرأيت لو كانا في سفينة ستة أشهر فالبيع يبقى هكذا معلق ستة أشهر ؟ يعني الرسول يقول خيار المجلس ثابت فأبو حنيفة برأيه وبعقله الناقص يقول لو فرضنا أنّهما كانا في سفينة خوب البيعان للخيار ما لم يتفرقا سفينة مراد بلم بإصطلاح العراقيين قايق بإصطلاح فإذا ستة أشهر في سفينة البيع يبقى متزلزل ؟ يعني يبقى خيارياً ستة أشهر يعني لاحظوا بلغ به الجرئة أنّه يرد صراحةً ، هو غرض السنة هكذا أنّ أبي حنيفة كان يرد صراحةً على حديث الرسول طبعاً جواب شبهته واضح لأنّ تصرف عندنا من مسقطات الخيار نفس اللحظة يتصرف فيه خوب يسقط الخيار ما فيه مشكلة لكن عقلية الرجل أنا كان بنائي أبين لكم عقلية الرجل إذا صح النقل طبعاً أنا أنقل من مصادرهم هسة واقعاً لا إشكال أنّ تاريخ بغداد ممن يشد على أبي حنيفة قوياً جداً ، جداً يعني يرد عليه بقوة جداً في دينه في تدينه في علمه في كل شيء له رد شديد عليه وكيف ما كان ليس الغرض من ذلك غرضي أنّه إحاطة لكم أنّه هؤلاء ، أنّ أبا حنيفة بالخصوص في مخالفته لسنة رسول الله معروف .

طبعاً ينبغي أن يعرف أنّ أبا حنيفة لم يكن له شهرة حتى في زمانه أكثر شهرة صار له من تلميذه أبي يوسف لأنّ أبا يوسف ، أبو حنيفة ما كان مع السلطة العباسية أبو يوسف بالعكس صار قاضي القضات في بغداد وأبو يوسف هم فقيه جليل إنصافاً رجل مطلع له كتاب الخراج في الأمور المالية في العالم الإسلامي إن شاء الله تعالى في بحث الولاية الفقيه قلنا نتعرض لأموال الدولة الإسلامية لأن بحث مهم .

من أوائل من كتب في أموال الدولة أبي يوسف رسالة خراجه مطبوعة هذه الرسالة كتب لهارون الرشيد هذه الرسالة لكيفية توزيع جملة من أموال العامة والكتاب في غاية الإفادة إنصافاً كتاب مفيد فأبو يوسف صار له عنوان وحيثية أبو حنيفة كان مخالف مع المنصور ومات في سجن المنصور ويقال منصور كان يضربه في ما بعد في كل يوم مائة وعشرين سوط أو أقل أو أكثر على أي كيف ما كان ليس غرضي الدخول لأنّه كان يميل رأي الزيدية أبو حنيفة والشيخ الطوسي في كتاب الرجال لما تعرض لما بما أنّ الوقت خلص لا بأس أن نذكر في نعمان بن ثابت يقول بُتريٌ أو بَتَريٌ ، البترية طائفة من الزيدية لهم ميل إلى الشيعة ولكن فقههم فقه السنة لكن يميلون إلى أهل البيت فأبو حنيفة كان يميلي إلى طبعاً لا إلى الإمام الصادق بل يميل إلى عبدالله المحض وولده محمد ، محمد بن عبدالله إبن الحسن المثنى كان يلقب بالنفس الزكية وكان ممن يرى السيف وإحتمالاً منصور الدوانيقي سجنه على هذا الإحتمال وأمره أن يقبل القضاء فلم يقبل ما صار قاضي وسجن وضرب على ذلك إلى أن مات في السجن يقال مثلاً قتل ، على أي حتى في تراث الشيعة عرف بأنّه زيدي ، الشيخ الطوسي في كتاب الرجال هو الوحيد الذي وصفه أنّه بتري من الزيدية عده من الزيدية .

على أي كيف ما كان فبإستثناء أبي حنيفة الذي حاله هكذا المسلم بين المسلمين عملاً عدم التصدي للقضاء والمسلم بينهم بإستثناء أبي حنيفة فقهاً عدم صلاحيتها للقضاء أما عملاً قطعاً يعني لم يكن هناك خليفة من الخلفاء على فتوى أبي حنيفة يجعل المرائة قاضيةً ثم إستدلال أبي حنيفة واضح أنّه قياس باطل لو كان القياس حقاً لكان هذا المسألة غير صحيح فكيف بأنّ القياس في نفسه باطل قال كما أنّ المرائة يجوز لها الشهادة في الأموال يجوز لها القضاء في الأموال خوب هذا قياس باطل ، الشهادة في الأموال قضية واحدة المرائة تأتي تحضر عند الحاكم تشهد وأما القضاء تصدي عام من أول الصبح إلى العصر فرق كبير بينهما لو كان القياس حقاً فكان هذا باطلاً فكيف أنّ القياس كله باطل .

يعني لو كان يروي لنا في ذلك حديثاً عن رسول الله آية كتابية إجماعاً نكتة عقلية لا بأس من الرأي الباطل عند مدرسة أهل البيت بل هذا الرأي بهذا المقدار باطل حتى عند السنة حتى مثل الشافعي القائل بالرأي لم يؤمن بهذا فكيف بغيره والإنصاف مثل هذا الفتوى لأبي حنيفة ، لأنّ أبو حنيفة له فتاوى شاذة لا إشكال فيه لكن قد يعتمد على مرسلة روايات المرسلة ولذا محل كلام في الحديث أنّ الحديث المرسل يعلم .

لكن في مثل هذا إعتمد على قياس فاسد وقطعاً مثل هذا ليس حجةً هذا مما لا إشكال فيه ولذا إنصافاً بالآيات المباركة والروايات والشواهد الموجودة وبرواية أبي خديجة وبالقاعدة الأولية أنّه إذا شك في قبولها للقضاء الأصل الأولي قطعاً عدم القضاء والخروج عن هذا الأصل مع وجود هذا المقدار في غاية الصعوبة والإشكال فلذا في تصورنا إنصافاً من أفاد اليقين والأستاذ قدس الله نفسه أفاد التسالم وقال مما لا إشكال بين أصحابنا إنصافاً هذا هو المتعين في الإمارة والقضاء فلا بد أن يكون القاضي والأمير والحاكم رجلاً ونحن أضفنا إليه شيء آخر وهو في المفتي أيضاً لا بد أن يكون رجلاً ولو أنّ المرائة يمكن أن تكون فقيهةً مجتهدةً رأيها لنفسها حجة ولا بد أن تعمل برأيها ويحرم عليها التقليد وليس لها أن تقلد غيرها إذا كانت مجتهدةً هذا كله صحيح لكن ليس لأحد أن يرجع إليها في التقليد والدليل الواضح عندنا مضافاً إلى دعاوي الإجماع عند أصحابنا الواضح عندنا إرتباط فقه أهل البيت بين الولاية والإستنباط من يصلح  للقضاء يصلح للإفتاء وبالعكس بوجود هذا الإرتباط لا تصلح المرائة أيضاً للإفتاء والعلم عند الله سبحانه وتعالى .

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

دانلود فایل‌ها

WORD73KBدانلود
PDF135KBدانلود
MP35MBدانلود
برچسب ها: خارج فقهولایت فقیه عربی
قبلی ولایت فقیه عربی (جلسه108)
بعدی ولایت فقیه عربی (جلسه110)

اصول فقه

فقه

حدیث