ولایت فقیه عربی (جلسه100)
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسول الله وآله الطیبین الطاهرین المعصومین واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین
اللهم وفقنا وجمیع المشتغلین وارحمنا برحتمک یا ارحم الراحمین
كان الكلام بالنسبة إلى ما جاء في عباراتهم شرائط الحاكم أو القاضي أو المفتي في أبواب مختلفة تعرضنا وبما أنّه في الفقه الشيعي يتحد هذه العناوين يعني القاضي والمفتي والوالي شخص واحد ونحن غالباً نجمع بينهم بين ثلاثتهم ، من جملة الشرائط كما قالوا العقل أن يكون عاقلاً وشرحنا مفاد هذه العبارة أنّه بالنسبة إلى المفتي المراد بالعقل إستمرار العقل ولو كان حين الإفتاء عاقل في ما بعد صار مجنوناً يعتبر العقل يعني حينئذ فتواه ليس بحجة لا يصح الرجوع إليه في التقليد إذا صار مجنوناً في ما بعد تقدم الكلام فيه وكذلك القاضي .
نعم بالنسبة إلى القاضي إذا قضى شيئاً وأحكم وانتهى القضاء حينئذ بعد ذلك صار مجنوناً هذا لا يؤثر بل ولو بعد القضاء وقبل التنفيذ صار مجنوناً حكم بشيء والحكم نهائي على أساس ينفذ الحكم من يوم الكذا مثلاً من اليوم الثاني بعده جنّ الرجل هل يؤثر جنون القاضي في سقوط الحكم طبعاً لا ، لا أثر له في ذلك .
بالنسبة إلى المفتي أمس بينا لو كنا نحن ومقتضى القاعدة أيضاً لا يؤثر لأنّ الرجل كان من العلماء الأعلام كتب كتبه أفتى فتاواه كتب رسالته العملية عدة رسائل عدة كتب هذه الأمور باقية لا تتغير بل قلنا أنّ السيرة العقلائية القطعية قامت إلى الرجوع إلى أهل الخبرة ولو كان ميتاً فضلاً إذا كان مجنوناً الآن يراجع إلى كتب الشيخ الرئيس إبن سينا لا إشكال فيها يراجع إلى أهل الخبرة كثير من العلماء في زماننا الآن في الغرب ميتين مثلاً يرجع إلى كتبهم فالرجوع إلى الخبرة وإلى الرأي لا يتقيد بالحياة هذا مسلم فكيف يتقيد بالجنون فإذا جن أو صار مغماً عليه لا يؤثر في فتواه السابق شيئاً هذا مسلم إلا نحن بينّا أنّ الفقه الشيعي جمع فيه بين الولاية والإفتاء بنينا كقاعدة التفكيك بين الولاية والإفتاء في غاية الصعوبة من لا يصلح للولاية لا يصلح للإفتاء هذا كأنما دخل في الوجدان الشيعي وشرحناه ولا نعيد الكلام ولو كان بعض الإخوة لا يوافقون على أي ففي تصورنا بما أنّ المجنون لا يصلح أن يكون والياً لا يصلح أن يكون مقلداً ولو حسب السيرة العقلائية لا مانع من تقليد المجنون والميت لكن بهذه النكتة ولذا إدعي الإجماع عند أصحابنا الآن هم الفتوى على ذلك في العروة إذا جنّ المجتهد أو أغمي عليه لا يصح تقليده بنائهم على هذه النكتة يعني هذا ثابت في الوجدان الشيعي العلمي أنّه من يكون واجداً لشرائط الولاية يصح تقليده وأما من خرج عن ذلك فلا يصح تقليده هذا بالنسبة إلى المفتي وإلى القاضي .
وأما بالنسبة إلى الولي الأمر أوضح من أن يحكم لا إشكال أنّ الولي لا بد أن يكون عاقلاً من أول أمر ولايته إلى آخره وبموته إغمائه وبجنونه تسقط ولايته الولاية أمر حادث وحتى لو فرضنا خمسين سنة كان والياً وفي غاية الضبط والدقة وأسس أسس وأسس قوانين وقنن قوانين لكن الآن صار مجنوناً القوانين موجودة والدولة موجودة والكيان موجود مع ذلك تسقط ولايته لأن طبيعة الولاية معالجة الأمور آناً فآناً يمكن خسمين سنة هذا المجتمع لم يبتلى بهذا الشيء الآن إبتلي بهذا الشيء وإذا رجع إلى أعوانه ومستشاريه فمعناه عدم الولاية له أصلاً معنى الولاية وجود الصلاحيات فيه المستشارين … عنهم في إيضاح الموضوع كما في قوله تعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فالعزم يكون من القائد من الولي من الحاكم من الآمر هو الذي يأخذ القرار نهائياً نعم يشاورهم في الأمر يشاورهم في الأمور حتى يتبين له الموضوع طبعاً بالنسبة إلى رسول الله معنى آخر إن شاء الله في بحث البيعة مستقلاً نتعرض .
على أي كيف ما كان فالمهم أنّه بالنسبة إلى الولاية المجتمع العقلائي وبناء العقلاء وحكم العقلي الإستقرائي القطعي بأنّ الولاية لا بد من معالجة الأمور آناً فآناً ولو تقدم منه خمسين سنة وأدار الأمور وكتب وأسس القضاء كل شيء مجهز الدولة مجهزة لكن إذا صار مجنون وهو لم يتصدي للأمور تسقط ولايته لا يصلح أن يكون والياً لا بد من رأس للهرم يختار القرار الأخير في العزل والإمضاء والفصل والقبول والميزانية وما شابه ذلك كل الأمور الراجعة إلى المجتمع لا بد أن يكون هناك شخص أو لا أقل لجنة تأخذ القرار الحاسم في ذلك .
فإنصافاً هذا الأمر في غاية الوضوح إلا بعض المعاصرين ذكر بعض الروايات لا يحتاج إلى ذلك الأمر واضح بل الصحيح أن يقال أصلاً العقل ليس شرطاً بالمعنى المصطلح العقل هي حقيقة الولاية أصلاً جعلت الولاية للعقل الغرض من الولاية معرفة الأمور الربط بين الأمور وأنّ المجتمع دائماً هذه قاعدة كلية في حياتنا الفردية فضلاً عن حياتنا الإجتماعية ليس المطلوب دائماً بمقدار الميسر لنا أفرضوا نحن الآن نريد أن نشتري سيارة ، سيارة مثلاً سعرها عشرة ملايين ليس دائماً المبلغ موجود عندنا لا المطلوب الذي نريده مطابق لما تحت قدرتنا لما تحت يدينا من القدرات ، القدرات لا توافق المطلوب فلذا الإدارة والسياسة أنّ الإنسان يجمع بينها يوفق بينها يرى كيف أي مقدار إمكانياته قدراته قابلياتها ثم ما هو المطلوب لكمال المجتمع لتقدم المجتمع الأولويات الموجودة في المجتمع خوب معلوم خصوصاً في إيران لاحظتم عشرين سنة بعد عمر الحكومة الإسلامية كثيراً ما الميزانية كان فيه نقص حاجات كثيرة فهناك دائماً يحتاجون إلى مسألة الأولويات المال الموجود هالمقدار في حياتنا الفردية هكذا نحن قد نحتاج إلى مسكن وإلى لباس وإلى سيارة وإلى طعام المال لا يكفي بالكل فنخصص لطعام مقدار للمسكن بشكل حقيقة الإدارة عبارة عن هذا الشيء مراجعة القابليات وتطبيق القابليات على المطلوب وعلى الكمال المطلوب وإعطاء كل حق حقه معرفة الحقوق معرفة عيوب المجتمع مشاكل المجتمع تقديم المشاكل بعضها على بعض تعيين الأشخاص الصالحيين الأكفاء لإدارة المجتمع لحل المشاكل هذه عبارة عن الإدارة والسياسة خوب هذا المعنى بعينه هو الأحق .
في بعض الإصطلاحات في بعض المنطقيين القضايا التي المحمول عين الموضوع يعبرون عنها بقضايا التكرارية بعضهم يعبرون عنها بقضايا التوصيفية هذه القضايا مثلاً الإثنان زوج الأربعة زوج هذه القضية تكرارية زوج يعني ما ينقسم على نفسه تقسيم متساوي خوب الأربعة تنقسم الزوجية عين الأربعة ليس شيئاً آخر عنه ولذا الولاية حقيقةً هي العقل الولاية عبارة عن عقل المجتمع وإدارة أمور المجتمع بنحو يستعان بالإمكانيات الموجودة ويصرف في ما هو المطلوب من كمال المجتمع العناصر الدخيلة في المجتمع يختار العناصر الصالحة يرفع العناصر غير الصالحة المشاكل الخارجية المشاكل الداخلية الكمال العلمي العسكري إدارة هذه الأمور ونظم هذه الأمور إسمه العقل ليس العقل شيئاً آخر وهذا الشيء بعينه الولاية ولذا أنا أتصور صحيح أن يذكر في الإفتاء إشتراط العقل لكن في الولاية يذكر إشتراط العقل هذا ليس صحيحاً الولاية حقيقته العقل نعم بالنسبة إلى الإفتاء حقيقة الإفتاء ليس عقلاً يمكن للإنسان أن يكون فقيهاً جليلاً يفتي وعشرين سنة أفتى وكتب كثيرة ثم جنّ يصح أن يقال هل نقلد هذا المجتهد الذي الآن مجنون أم لا لأنّه لا ربط بينهما .
الشرط بالإصطلاح الأصولي المعروف ما ينعدم مشروط بإنعدامه ولا يوجد المشروط بوجوده هذا تعريف المعروف للشرط كالطهارة مثلاً للصلاة إذا كان الإنسان متطهراً لا توجد الصلاة لكن إذا لم يكن متطهراً تنعدم الصلاة ما ينعدم المشروط بإنعدامه لكن لا يوجد المشروط بوجوده هذا إسمه إصطلاحاً الشرط والشرط غير حقيقة الشيء مثلاً سيأتي إن شاء الله تعالى يشترط في الوالي أن يكون رجلاً خوب معلوم الولاية بمعنى الإدارة يمكن للمرأة أن تدير الزوجة يشترط في المفتي أن يكون رجلاً هذا معلوم لأنّ الإفتاء والرأي والإجتهاد والحدس لا يتوقف على الذكورة والإنوثة لا إشكال حالة الإجتهاد وملكة الإجتهاد كما تحصل للرجل تحصل للمرائة تحصل للخنثى لا يخص بالأنثى أيضاً فحصول الملكة لا تختص فإذا يصح لنا أن نقول يشترط أن يكون شرط أمر زائد عليه يلاحظ في المشروط وجوده صار واضح هذا إسمه الشرط .
مثلاً في باب الإفتاء يصح أن نقول يشترط في المفتي أن يكون عاقلاً يعني إذا جنّ لا يصح تقليده لأنّه إذا جن إجتهاده لا يتغير إجتهاده قائم بالنفس الناطقة لا فرق في ذلك قائم بنفسه فإذا قائم بنفسه ذاك باقي على حاله في تجرده لا ربط له بذلك جنونه لا يؤثر في ذلك يصح أن نقول يشترط في المجتهد أن يكون رجلاً أن يكون عاقلاً حين العمل بفتواه أما يشترط في الوالي أن يكون عاقلاً أنا أشوف هذا كما جاء في عبارات بعض المعاصرين الشرط الأول أن يكون واقعاً هذا أنا أتصور غير دقيق غير علمي الولاية هي الأحق ليس للولاية معنى آخر بمعنى أحق وإلا إذا صار بناء أنّ المجنون يدير أمر المجتمع خوب هذا المجتمع لا يحتاج خوب عدم الحاكم حين ، مع وجود الحاكم .
وبالنسبة إلى الإفتاء يمكن إعتبار العقل بالقياس إلى الإستمرار أما بالنسبة إلى الولاية العقل معتبر إستمراراً أصلاً لأنّ طبيعة الولاية يعني الأمور المتجددة آناً فآناً أصلاً طبيعة الولاية هكذا إذا كان شخص أب لمجنون فهو ولي على المجنون ثم الأب صار مجنوناً خوب ليس ولياً بعد بمجرد الجنون إذا جنّ الأب تسقط ولايته فهذا مقتضي القاعدة لأن لا نحتاج إلى دليل الفهم العقلائي أصلاً حقيقة الولاية جبر النفس وجبر النفس لا يكون إلا بالعقل فلذا أنا أتصور هذا لعله من فهم الغلط في طبعاً في كتب السنة في كتب الكلام أيضاً ذكر ويشترط بالإمام أن يكون عاقلاً كذا رجلاً إنصافاً إشتراط العقل غير إشتراط الرجولة ، الرجولة شرط لكن العقل ليس شرطاً
أحد الحضار : العقل مقابل السفاهة سيدنا
آية الله المددي : ها هذا هم ، نعم إذا كان المراد مقابل السفاهة هذا إحتمال ولكن الإنصاف أيضاً بعيد بل السيرة القطعية للعقلاء قطعاً وبلا إشكال وحكم العقل العملي هم يدل على ذلك يفرقون في درجات العقل بين مناصب الشخص ومسؤوليته شخص أفرضوا مثلاً في بلد صغير بخشدار بإصطلاح الإيرانيين مسؤول القرية مسؤول البلد رئيس بلدية قائم مقام أو بإصطلاح الإيرانيين فرماندار أو محافظ أو أستاندار تارةً محافظ يعني أستاندر أو فرماندار إلى أن يكون وزير إلى أن يكون رئيس الجمهور لا إشكال أنّ السيرة القطعية العقلائية يرون مضافاً إلى إشتراط العقل قوة العقل وكمال العقل بلحاظ كبر المسؤولية يعني إذا رأؤوا شخصاً صالحاً لإدارة قرية لا يقولون هذه الشخص عاقل يصلح لإدارة الدولة قطعاً هكذا من يصلح لإدارة بلد غير من يصلح لإدارة الدولة من يصلح لإدارة القرية لا بد أن يكون له عقل بمقدار القرية عقل مد فيه لكن لا إشكال أنّ العقل يعني الإدارك السياسي والإدارك التام للقضايا الإجتماعية السياسية وربطها من قبيل الكلي المشكك وله درجات مختلفة درجات لا تتناهى .
حينئذ فلا إشكال أنّ السيرة القطعية العقلائية يرون درجات العقل مو فقط أصل العقل ومن يكلف بمهمة كبيرة بين المسلمين غير من يكون تكليفه لأسرته أو لعدة عوائل أو لمسألة صغيرة فالإنصاف المجنون كالسفيه كلاهما برتبة واحدة والعقل بهذين المعنيين حقيقة الولاية وأمس هم بينا العدالة بمعنى عدم الظلم وإعطاء كل ذي حق حقه هذه حقيقة الولاية أصلاً الولاية جعلت لهذا الشخص .
أما العدالة بمعنى عدم الفسق لا يشرب الخمر هذا شرط فرق بين العدالتين عدالة حقيقة الولاية أصلاً عدالة بمعنى عدم الظلم يعني الولاية لا يعقل لنا أن نقول نجعل لهم والي لكن ليس عادلاً ظالماً خوب لا نجعل لهم والي بعد حقيقة الولاية في القضايا الإجتماعية يعني تنصيف بين الناس إنصاف من الناس إجراء العدل وإعطاء الحقوق نعم يعتبر أن لا يكون شارباً للخمر هذا شرط عدم شرب الخمر شرط الرجولة شرط بقاء العقل في المفتي شرط هذا صحيح بقاء العقل في القاضي شرط أما بقاء العقل في الوالي ليس شرطاً حقيقة الولاية هي العقل .
فتبين بإذن الله تعالى ليس علمياً صحيح علمياً ولو جاء في كلمات جملة من السنة ومن غير السنة قالوا يشترط في الوالي أن يكون عاقلاً
أحد الحضار : … القائل بكثير من السفهاء رؤساء إمبراطوريين
آية الله المددي : الواقع الخارجي دائماً ليس هو هذا أساس اللي دائماً كلام أنّ الواقع ليس كل الحق ليس دائماً حق لا بد أن نفصل بين الواقع والحق فنحن أصولاً نختصر الخلافة السني والشيعي بين هذا في تصورنا أنّ السنة رجعوا إلى الواقع مو إلى الحق وإلا إرتكازهم لا يقبل هذا الشيء أنّ الرسول الأعظم يتوفى ولا يعين وصي أبوبكر يتوفى يعين ، عمر يتوفى يعين ولكن رسول الله يتوفى لا يعين ، معاوية يعين ، هارون الرشيد عين ثلاث خلفاء من بعده قال الأول أمين ثم المأمون ثم المؤتمن فهارون يفكر بالمجتمع الإسلامي رسول الله لا يفكر معقول هذا الشيء ؟
فهم خضعوا للواقع لا للحق بلي فد مؤامرة صارت وإجوا جماعة للحكم
أحد الحضار : هؤلاء لا يفكرون بالعالم الإسلامي يفكرون بمصلحة الإحقاق الذي
آية الله المددي : لا فكروا بالواقع ونحن دائماً قلنا أصلاً طريقة أهل البيت على هذا فصل بين الحق والواقع ليس كل واقع حق ، إذا فصلنا بين الحق والواقع كثير من الأمور تهون علينا صحيح الواقع الذي في العالم الإسلامي أبوبكر كان حاكم هذا صحيح لكن الواقع ليس حقاً هذا اللي إلى الآن يدخل في مخهم بأنّه ليس حقاً صحيح واقع .
فلذا دائماً في طول التاريخ الفكر الشيعي كان يمتاز بأنّه عقلاني أصولاً من مزايا الفكر الشيعي مثل معاوية ومن مزايا فكر السنة غالباً فيه الجانب العقل مفقود ضعيف في الجانب العقلي والإنصاف هكذا أثبت التاريخ هذا الشيء فتقولون كثير من السفهاء بلي صحيح كثير من الديكتاتورية من السفهاء من الظلمة من أشد الناس ظلماً ولذا قلنا حتى في كتبهم يعتبر في الإمام أن يكون كذا وكذا كذا فيقولون فإن تغلب متغلب وإن كان فاسقاً وهو الأعلم كأنما يجعلونه حالة طارئة أمام الواقع أمس أو أول أمس بينا أنّهم يرون أنّ الصحابة خضعوا أمام يزيد وبايعوا يزيد يعني يقولون لو لا هذا لكنا نقول أنّ يزيد ليس خليفة لكن الصحابة بايعوا والصحابة هم عدول أصلاً يصرحون بذلك مشكلتهم الواقع الخارجي والشيعة دائماً أجاب أنّ الواقع الخارجي غير الحق أنّ الإنسان قد يضطر إلى إتيان شيء قد يكون إبن عباس خاف من يزيد فعل بالإمام الحسين كذا خاف من يزيد بايعه شنو المشكلة ؟
بيعة إبن عباس ليس مفهومه أنّ هذه البيعة حق فلذا دائماً أنا رأيت أنّ الحق في خلاف السنة والشيعة في جذورها الأساسية هو إختلافنا معهم في الحق والواقع هم آمنوا بوالواقع ونحن آمنا بالحق والحق أحق أن يتبع وماذا بعد الحق إلا الضلال كما في قوله تعالى سبحانه وتعالى .
على أي كيف ما كان فالمهم بعد اللتيا والتي العقل والعدالة كلاهما إنصافاً بمعنى عدم الظلم ليس شرطاً بمعنى الفسق العدالة شرط والعقل أصلاً ليس شرطاً لا بمعنى يقابل الجنون ولا بمعنى يقابل السفه إنصافاً ليس شرطاً بل حقيقة الولاية نعم العقل في المفتي شرط هذا صحيح . يعتبر في المفتي أن يكون عاقلاً هذا شرط لأنّه قد يكون المفتي غير عاقل مو حين الإفتاء غير عاقل أفتى سابقاً لكن الآن غير عاقل أفرضوا رجل أصلاً المسلمون لم يقلدوه سابقاً كان عالماً كبيراً كان مجتهد أعلم منه موجود ثم صار مجنوناً والآن هم مات العلماء وهو الأعلم الآن تقريب إبتداء لرجل بحسب الظاهر مجنون لكن كتبه العلمية كثيرة هل يجوز أم لا ، لا يجوز عندنا لا يجوز عند المشهور الفقهاء .
نحن تصورنا الدليل يرجع إلى الوجدان الشيعي وأنّ الوجدان الشيعي لم يفرقوا في الأئمة بين الإفتاء والولاية هذا الوجدان الشيعي إستمر طيلة مائتين وخمسين سنة بعد رسول الله إلى عهد الغيبة هذا الوجدان بقي في ما بعد في عصر الفقهاء لم يفرقوا بين الفقهاء بين الولاية والإفتاء يعني صار الوجدان الشيعي بخلاف الوجدان السني أبو حنيفة عندهم فقيه ولكن ليس والياً الوالي منصور الدوانيقي يرجعون إليه في الفتيا لكن لا يرجعون إليه في الولاية أساس الفكر الشيعي أنّ من يرجع إليه في الولاية هو الذي يرجع إليه في الفتيا ذاك اليوم قلت أنّ عمر كان يرجع إلى علي في الفتيا لكن لا يرجع إليه في الولاية أصلاً أساس إشكال الشيعة هكذا إذا ترجع إلى علي في الفتيا خوب لا بد أن ترجع إليه في الولاية التفكيك بين الولاية والإفتاء في غير محله والنكتة في ذلك لأنّ كليهما من الشريعة وإلى الشريعة الإفتاء يعني حكم الله والولاية هم يعني حكم الله .
نحن سبق أن شرحنا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إحتملنا قوياً أطيعوا أصلاً في الأمور الإجتماعية في الإدارة مورد الآية المباركة في الإدارة يعني لا بد أن تكون الإدارة إسلامية كما أنّ الأحكام إلهية ، تفكيك بين الحكم وبين الإدارة غير ممكن أصل المطلب هكذا من يفهم حكم الله أحسن هو الذي يستطيع أن ينفذ حكم الله أحسن إذا أنت تؤمن بأنّ علياً أرجعوا إليه في حكم الله لا بد أن ترجع إليه في ولاية الله تفكيك بين ولاية الله وحكم الله في غير محله هذا أساس … التشيع صار واضح ؟
فلذا إنعقدت جوهرة التشيع إلى هذه النكتة أنّ من له الإفتاء يعني من يبين حكم الله ينفذ حكم الله وهذا قطعاً في زمن الأئمة مما لا إشكال فيه أصلاً خلافنا مع السنة في هذه النكتة فصلوا ما بين الأمرين أخذوا بفتوى علي لكن لم يأخذوا بولاية علي
أحد الحضار : حضرت امیر را همه جا قبول نکردند
آية الله المددي : خوب آن چون صحابه را تخییر قائلند نه زیدیهایشان فتوایش را قبول دارند یعنی عدهایشان از سنیها فقط فتوای ایشان را قبول دارند اما مشهورشان چون تخییر بین کل صحابه را قائلند لکن خود عمر که این کار را میکرد دیگر ، چندین مورد کم نیست آقا سبعین مورد سالی بخواهید فرض کنید هفت بار فرض کنید در ده سال سالی هفت بار هم مراجعه کند خودش خیلی است بعد خلیفه است دیگر الان و عدهای از اهل سنت هستند که قائلند که او مثلا افقه هم هست عمر را افقه میدانند .
على أي هو في سبعين مورد رجع إلى علي طبعاً هو لا يختص بالرجوع إلى علي كثيراً ما رجع إلى زيد بن ثابت في المواريث كان يقول أنّ زيد بن ثابت أعلم بالمواريث وغيره فيرجع إلى غيره الشيعة إعتقدت بأنّه من يرجع إليه في حكم الله لا بد أن يرجع في تنفيذ حكم الله تفكيك بينها في غير محله ونعتقد أنّ هذه الظاهرة من عهد الإمامة إنتقلت إلى عهد الفتوى فنظروا إلى الفقيه لا أنّه يبين حكم الله فوض إليه الولاية أيضاً كما نقلنا عن الشيخ الفيد في كتاب المقنعة قبل ألف سنة قال قدس الله سره وقد فوض الأئمة من آل محمد صلى الله عليهم أجمعين إقامة الحدود إلى الفقهاء في عصر الغيبة يعني فهم الشيخ المفيد أنّ التفكيك بينهما غير صحيح إذا فقيه صالح للإفتاء هو صالح لإقامة الحد سبق الكلام ولا حاجة للإعادة .
وبهذا البيان تبين أنّهم جعلوا الشرط هذا الأول كان العدالة بمعنيين أنّه جعلوه الشرط الواحد العقل الشرط الثاني الثالث والرابع جعلوا الإسلام والإيمان، إيمان يعني التشيع شرطاً تبين أنّ الإسلام والإيمان بهذا المعنى أيضاً ليس شرطاً حقيقة الـ ولو في جملة من الروايات الفاسق لا يكون عدة من الروايات من علماء السنة من طرق السنة إنّ الفاسق لا تصلح لا طاعة لمن لكن لا تحتاج إلى هذه الروايات إذا فرضنا أنّ الإدارة إسلامية يعني النكتة الأساسية أنّ الإدارة والولاية إسلامية أم لا إذا فرضنا أنّ الولاية إسلامية يعني لا بد من تطبيق أحكام الإسلام فقطعاً لا بد أن يكون مسلماً بل لا بد أن يكون مؤمناً إي شيعياً بالمعنى الخاص لا بد أن
أولاً الآيات المباركة لن يجعل الله على الكافرين للمؤمنين سبيلاً آيات موجودة المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض الآيات المباركة لا تلقوا إلى اليهود والنصارى بالمودة بعضهم أولياء بعض أصلاً لا يجوز للإنسان الولاية بالمودة لليهود والنصارى فكيف بالولاية لهم بإدارة لهم هذا القضية التاريخية المعروفة لعلها مرت عليكم الحاكم بأمر الله من جملة الخلفاء الفاطميين في مصر من الأمراء الفاطميين وكان جباراً معروفاً من كبار أئمتهم من خلفائهم إسماعيليين يعني الفاطميين في مصر ووحيد من أئمتهم وصل إلى الإمامة وعمره أحد عشر سنة إمام قبل البلوغ عند الفاطميين هم موجود لا يختص عندنا الطائفة على أي هو من أصغر من ولي الإمامة يقال في زمانه مثلاً أعطى إدارة المالية إلى يهودي هو رئيس الوزراء أو وزير آخر كان من النصارى وكلاهما … فخرجت له إمرائة كان يعمل الحاكم هواية جبار هذا خرجت إمرائة فقالت في وجهه إنّ الله أعز اليهود بفلان وأعز النصارى بفلان وأذل المسلمين بك أنت خليفة للمسلمين أمور المالية بيد اليهود أمور كذا بيد النصارى فهذا صار إعزازاً لليهود والنصارى وإذلالاً للمسلمين فغضب الحاكم وأمر بعزلهما فوراً وتأذى من كلامها الذي أعز اليهود بك وفلان ذكر إسمهما لا حاجة للبيان في التاريخ مذكور وأعز النصارى بفلان وأذل المسلمين بك فهذا أمر بتعبير عمر تعرفه حتى النساء يعني أمر بديهي أنّ سيطرة الكفار وسيطرة
خوب الآن الإخوة العراقيين يعلمون من جملة المشاكل خصوصاً في السياسة الخارجية خصوصاً في إرتكاب المعاصي في العراق وجود مثل هذا الخبيث اللي الآن صار وزير الخارجية وهو مسيحي طارق عزيز على أي كيف ما كان سيطرة الفساق وسيطرة الملحدين غير المؤمنين الشيوعيين وإلى آخرهم وسيطرة اليهود والنصارى وما شابه ذلك بلا إشكال يوجب رواجاً لهم وتضعيفاً وإذلالاً للمسلمين هذه إمرائة عادية تنبهت لهذا الكلام وصحيح كلام صحيح لا يحتاج إلى البحث الفقهي مضافاً إلى الآيات المباركة مضافاً إلى الروايات مضافاً إلى كثرة تكرار الأئمة أنّ الإمام هو ال قائم بالكتاب وحتى في باب الفقيه الذي يرجع إليه في التقليد الرواية المنسوبة إلى الإمام العسكري أما من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينة مخالفاً على هواه مطيعاً لأمر مولى الموجود في نسخة على هواه لك ظاهراً من نكات لعله فارسي مخالف لهواه أفضل مخالفاً على هواه مطيعاً لأمر مولى فللعوام أن يقلدوه أصلاً التقليد مشروط بالعدالة أن يكون مطيعاً وهذا قطعاً يدل عليه الأمر بل ليس من البعيد أن يقال أنّ هذا ليس شرطاً يعني إذا آمنا بأنّ الحكومة لا بد أن تكون إسلامية إذا آمنا خوب لا بد أن يكون الحاكم مسلماً .
أحد الحضار : …
آية الله المددي : لعل مراده رحمه الله يحتاج إلى شرط مثل ما جاء في جملة من الروايات إذا كان النظام موجود والحاكم فاسق أفضل من أن لا يكون لا نظام وهرج ومرج هذا إحتمالاً هكذا وإحتمالاً قاله إبن طاووس وعلماء الحلة لأنّا ذكرنا سابقاً قبل هجوم المغول إلى بغداد المستعصم العباسي إبنه هجم على محلة الشيعة وفعل وارتكب مجازر بالنسبة إلى الشيعة طبعاً السنة لا يذكرون هذا الشيء بس يذكرون أنّ المغول دخل بغداد وفعل ما فعل وكان معه الوزير الشيعي خواجه نصير هو أصلاً في التاريخ مذكور في إبن أثير وغيره قبل سنة يعني في سنة ست مائة وخمس وخمسين دخل إبن المستعصم الخليفة في بغداد الخبيث دخل إلى منطقة الشيعة وأخذ النساء سبايا وقتل الناس وأحرق الدور فكان في وجدان الشيعة أحقاد عليهم ولذا لما دخل هؤلاء حاولوا أن … بعض الشيء من هذه النكتة بإعتبار وجود خواجه نصير بإعتباره شيعي وخصوصاً أنّ علماء الحلة ذهبوا وبايعوه قالوا في الروايات موجود أنّ هلاك بني العباس كنصرة بني العباس يعني أنّ بني العباس يأتون على حكم من خراسان وهلاكهم من خراسان من المشرق فنحن نعلم أنّ هلاك هذا بيد هؤلاء فنبايع فلذا هو عاف الحلة لم يدخل حلة .
أحد الحضار : كأنما فتوى صارت
آية الله المددي : لا لا روايات موجودة عدة روايات قرأناها سابقاً أنّ النظام أحسن من اللا نظام ولو كان … طبعاً هولاكو أسلم على يد خواجه نصير على أي أسلم الرجل وحشي على أي لا أظن الإسلام يؤثر في قلبه شيئاً .
على أي كيف ما كان فالمهم أنّ إعتبار الإسلام مضافاً إلى الآيات موجودة في الكتاب مضافاً إلى الروايات إنصافاً نحن نتصور أنّه حقيقة الولاية الدينية عبارة عن الإسلام إذا آمنا لا بد من ولاية دينية شيعية لا بد أن يكون مسلماً شيعياً خوب لا يعقل أن نجعل الولاية لمن ليس مسلماً أو لمن ليس شيعياً ويراد منه أن يطبق أحكام الله .
جاء في بعض القصص المضحكة أنّ في بلد كان يقراء المؤذن يقول أهل حمص في الشام يشهدون أنّ محمداً رسول الله وتعجب وسأل قال هذا يهود كان صوته جيد ما عندنا مؤذن فجعلناه مؤذن فهو في الأذان يقول هذا الكلام فهذا الشبه صدر من السفهاء ويشبه ما يصدر من الجهال وأنّه من لم يكن شيعياً يجعل ولياً وحافظاً و… بحال الشيعة من لم يكن مسلماً كان يهودياً أو شيوعياً أو ما شابه ذلك يجعل مراقباً لتنفيذ كتاب الله القائم بكتاب الله يكون مثلاً قائم بسنة رسول الله هذا يكون في تصورنا لب الولاية الدينية لا نحتاج إلى إشتراط ذلك . نعم غداً إن شاء الله نتعرض للرجولة الرجولة شرط ذاك شيء آخر إذا ثبت يكون شرطاً وليس دخيلاً في لب الولاية .
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين