حج عربی (جلسه95) دوشنبه 1399/09/24
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
كان الكلام بالنسبة إلى الإحجاج بالصبي والصبية وقلنا إنصافاً التأمل في الروايات يوضح هذا المعنى أنّه الروايات تشمل الصبية والصبي معاً هذا بالإضافة إلى ما اشتهر بين العلماء قاطبتاً أنّ الأصل الأولي بالأحكام الإشتراك بين الرجال والنساء إلا ما دل الدليل على الإختصاص وإلا إذا ورد الحكم على عنوان الصبي يراد به الصبية وقلنا يمكن أن تفسر هذه الظاهر بأنّه اللغات التي فيها مذكر ومؤنث بإصطلاح فيها ألفاط للتذكير وألفاظ للتأنيث في القوانين وفي الأمور القانونية والإصطلاحات القانونية تستخدم الألفاظ الخاصة للمذكر لكن يراد بها الأعم من المذكر والمؤنث هذا مصطلح قانوني مثلاً يجب على المكلف أن يفعل كذا يعني المكلف والمكلفة فمصطلح أنّه في اللغاة مثل أفرضوا مثلاً اللغة الفرنسية على ما يقال والعربية بخلاف اللغة الفارسية ففي اللغاة التي يميز فيها بين المذكر والمؤنث الألفاظ في مقام القانون تستخدم بالتعبير المناسب للمذكر لكن المادة القانونية تشمل المؤنث أيضاً ولذا إصطلاحاً ولو اللفظ ظاهره مذكر لكن قانوناً وحكماً يراد به أعم من المذكر والمؤنث فإذا قال مثلاً الصبي يفعل كذا ألهذا حج طبعاً ألهذا حج قضية خارجية ولا نعلم بالدقة أنها كانت صبية ظاهراً صبياً لها ظاهرة في المذكر لكن متعارف بما أنّ تلك القضية خارجية لكن في المواد القانونية الصبي إذا حج عشر مرات مثلاً يشمل المؤنث أيضاً أو إذا حج به عشر مرات ، على أي حال فما أفاده الماتن رحمه الله من إستحباب الإحجاج بالصبي الغير المميز يشمل الصبية أيضاً ظاهراً هكذا المطلب صحيح ، ثم تعرض ثم قبل أن أنسى هذا المطلب ، ذكرنا قلنا أنّ الأستاد أورد روايتاً ليونس بن يعقوب عبر عنها بالمعتبرة ، هذا وجهه صار واضح ، بإعتبار أنّ والد يونس بن يعقوب مذكور في كتاب كامل ال… تفسير علي بن إبراهيم في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم فلذا وثق والده أيضاً بالتفسير وتبين من مناقشتنا أنّه هذه الرواية ليست من تفسير علي بن إبراهيم التي الآن حتى الذي الآن حتى سنده عندنا غير نقي ، قطعاً جملة من كتاب علي بن إبراهيم الذي هو إما كلام له وإما رواية موجود في هذا الكتاب لا إشكال إنما هذا الكتاب ليس لعلي بن إبراهيم جزماً وقطعاً الشواهد لا تؤيد ذلك فهذه الرواية الواحدة لم يروه لم يروها علي بن إبراهيم ، في تفسيره رواها صاحب الكتاب ولا ربط له وقلنا يحتمل أن يقال حتى لو سلمنا ذلك على أي صاحب الكتاب أياً كان وثق وقال أنّ من يخرجه من الروايات في هذا الكتاب من الثقاة وتقدم الكلام غير مرة أولاً نسبة ال… يعني مؤلف الكتاب لا زال مجهول ليس واضحاً إحتمال أن يكون علي بن حاتم هو ثقة في نفسه ولكنه يروي عن الضعفاء كان ضعيفاً في الحديث بهذا المعنى وثالثاً ذكرنا كراراً ومراراً أنّ هذا المبنى أصولاً لم يكن مشتهراً ولا شائعاً بين القدماء وإنما الإعتماد على القدما إما على المشايخ وإما على المصادر ، وشرحنا ذلك وأما على المسلك الرجالي يلاحظ الأفراد والروات واحداً فواحداً هذا لم يكن متعارف بل إلى زمان العلامة لا نعلم هذا الشيء العلامة رحمه الله سلك هذا المسلك
- آقا تازه توثیق یک نفر چه مشکلی را حل میکند ؟
- بله توثیق یک نفر ، البته آقای خوئی قبول میکنند توثیق را
فهناك عدة إشكالات في هذه الجهة مضافاً إلى أنّه لو كنا نحن وبإصطلاح التوقف الشديد مع ظاهر اللفظ لعل يعقوب بن قيس رجل آخر لأنّه لم يقل عن أبيه يعقوب بن قيس ولذا الأستاد إستظهر أنّه والده وإلا ليس فد نص النص الموجود الواصل إلينا من هذا الكتاب ليس فيه عن أبيه يعقوب بن قيس لعله رجل آخر إسمه يعقوب بن قيس على أي كيف ما كان فما أفاده قدس الله سره لا يمكن الموافقة عليه إذاً لو كنا نحن وحسب القاعدة الرواية لا تخلوا عن إشكال والضعف بإعتبار جهالة والد يونس بن يعقوب الرجل وإن كان من الأعلام وقلنا بالتأمل في حالاته خصوصاً ما صنعه الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه به يكشف أنّه أكثر مما ذكر في كتب الرجال والفهارس يعني واقعاً جليل القدر جداً عظيم الشأن يونس بن يعقوب ولذا الآن بحسب قواعد الرجال لا يمكننا الحكم بوقثاقته يعني يبقى الإشكال في ناحية … نعم بما أنّه ذكر أنّه صهر معاوية بن عمار ، وعمار نفسه أيضاً من الأعلام وولده من أعلام الطائفة من أجلاء الطائفة وخصوصاً معاوية بن عمار ، له كتاب الج ومعروف جداً وهذا إبن أخته يونس بن يعقوب أيضاً له كتاب الج لكن كتاب الحج لمعاوية بن عمار جداً معروف يعني الإنسان يتلمس من خلال الشواهد التاريخية أنّ هذا الرجل يعني والد يونس من الشخصيات الإجتماعية يعني من الأعلام أو بتعبير بعض المعاصرين من المشاهير من الأعلام من ال معروفين إنصافاً يمكن أن يستظهر هذا المعنى من مجموع التأمل في الشواهد التاريخية في العشائر الكوفية وغيرها وتأمل مثلاً مناسبات الإجتماعية أنّ الرجل من المعاريف من المشاهير مشاهير يعني في حد الكوفة فإذا آمنا بهذا المسلك وأمكننا توثيقه وإلا أيضاً يبقى فيه إشكال سواء ناقشنا في الصغرى وأنّه لم يثبت بهذا المقدار أنّه من المشاهير أو ناقشنا في الكبرى بأنّه مجرد كون الرجل من المشاهير والمعاريف لا يقتضي توثيقه وثاقته يبقى الكلام في طريق آخر وهو الذي سميناه بالطريق المنهج الفهرستي والتحليل الفهرستي ظاهراً بما أنّ الرواية هذه لا تلك الرواية في كتاب تفسير … هذه الرواية ظاهراً في باب يعني ظاهراً من كتاب الحج ليونس بن يعقوب لأنّ الرواية في باب الحج فإذا آمنا أنّ الرواية هذه من كتاب الحج ليونس بن يعقوب نفس إعتماد يونس بن يعقوب على إثبات حكم من أحكام الله تعالى خصوصاً ما يتعلق بمذهب أهل البيت يعتمد على والده في النقل إنصافاً يدل على قبول هذه الرواية إما على قبول رواياته مطلقاً يعني يكون توثيقاً له وإما لخصوص هذه الرواية يعني يكون وثوقاً بها إما توثيق لوالده وإما وثوقاً بروايته وأنّ هذه الرواية التي رواها يوثق بها والإنصاف إنّ هذا الوجه لا بأس بإهتمام الأصحاب بأحكام الشريعة وإهتمام الأصحاب بقبول يعني بإدراج الرواية التي يطمئنون خصوصاً الأعلام مثل يونس بن يعقوب مثل خاله معاوية بن عمار هؤلاء إذا نقلوا شيء في هذا المجال إنصافاً يعتمد عليه مثل حريز بن عبدالله …
- یعنی چه پدرش باشد و پدرش نباشد …
- پدرش هست چون عن أبيه دارد نه این یا توثیق پدر است این روایتی که در کتاب حج آورده که حکم الهی است یا لا اقل سبب وثوق به این روایت است حالا توثیق نباشد چون …
ایراد هذه الرواية في كتاب الحج يعني في كتاب معد لبيان أحكام الله سبحانه وتعالى على ضوء مدرسة أهل البيت خوب طبعاً أمر مهم شأن مهم ، وقطعاً هنا روى عن أبيه فإما توثيق لأبيه كما لا يبعد ذلك إنصافاً الشواهد تؤيد إلى وثاقته وإما لا أقل وثوق بالرواية إذ لم يكن توثيقاً لأبيه لا أقل من الوثوق بالرواية وإنصافاً الشواهد تؤيد ذلك يعني حقاً هذه المرحلة الأخيرة وهي وثوق بالرواية إنصافاً أمر ثابت نعم بقي هناك شيء وهو أنّ الشيخ الكليني رحمه الله أورد هذه الرواية في كتاب الكافي عن محمد بن يحيى میخواهد یک دفع دیگر بیاورید آقا سندش را بخوانید
- یک دو کلمه اش را آقا بفرمایید
- همين دیگر جناب آقای یونس بن یعقوب عن ابیه
- چشم
على أي أورد هذه الرواية وروى عن يونس بن يعقوب وهو من أعلام الكوفة روى عن الحسن بن علي عنه ويبقى الكلام في تشخيص الحسن بن علي في هذه ال… طبعاً لنا عدة أشخاص صدفتاً أشخاص مختلفين يعني مو خصوص يونس بن يعقوب وكذلك الراوي ، الراوي أظن هنا محمد بن يحيى على ما ببالي سواء بلحاظ الراوي أو بلحاظ المروي عنه تقريباً في هذه الطبقة عدة روايات عندنا في الحسن بن علي وبحث الأصحاب حوله من هو هذا حسن بن علي على أي وهذا بحث رجالي طبعاً خارج عن محل الكلام آورديد آقا ؟
- روایتش متعدد است آقا
- در کتاب جامع الاحادیث جلد دوازده است
- از خود کافی گفتم بیاورم اقا
- از خود کافی ، نه میخواستم که مصادر دیگر هم روشن بشود
- چشم
- نه اشکال ندارد همان کافی را هم بیاورید
على أي حال فمعرفة المشتركات وتمييز المشتركات من الأبحاث المهمة في علم الرجال وإنصافاً إجمالاً أقول تفصيلاً يحتاج إلى شرح نخرج عن صلب البحث إجمالاً
- جلد دوازده است ؟ آقا مطمئن هستید ؟
- بله دوازده جامع الاحادیث یازده صوم است دوازده حج است اول حج است
- نه یازده اینجا چاپ ما به حساب یازده حج است
- این چاپ قبلی است که بیست و شش جلدی است این چاپی که من الان دارم من هر دو را دارم این سی و یک جلدی است شنیدم یک چاپ هم بعد از این باز شده است ، که باز با این فرق میکند ،
- خوب از کتاب الحج روایت زیاد است روایت کدام باب را گفتید آقا
- همان یونس بن یعقوب عن أبيه دیگر ، این در کتاب الحج یونس بن یعقوب عن ابیه فکر میکنم داریم روایت یونس بن یعقوب غیر از این هم داریم در حج اما عن أبيه شاید همین مورد باشد فکر میکنم ، فکر میکنم همین یک مورد باشد ، نیامد؟
- اگر نمیخندید نیست آقا
- نمیشود عن ابیه خواندیم دیگر ، در وسائل به نظرم جلد هشت ابواب وجوب الحج باب هفدهمش فکر میکنم ، باب اقسام الحج ببخشید باب هفده جامع الاحادیث هم به نظرم نوشته باب انواع الحج یک اقسام یک تغییر دارد وسائل باب هفده اقسام الحج ، حديث هفت ، اگر جامع الاحادیث به نظرم جلد بیست و دو است ، نمیدانم شاید بیست و سه باشد ، این در باب به نظرم مواقیت هم آورده فکر میکنم در ابواب مواقیت هم ذکر میکند
- وسائل فرمودید باب چه آقا ؟
- اقسام الحج باب ..
- جلد چند یادتان هست ؟
- به نظرم هشت است
- یا هشت است يا نه است حالا من ميترسم يك لحظه اشتباه كرده باشم باب هفدهش به نظرم
- كيفية حج الصبيان یک دانه دارد عن یونس بن یعقوب عن أبيه
- همين دیگر
- قال قلت لأبي عبدالله عليه السلام إن معي صبية
- این را خواندیم نه سندش بحث بر سندش است
- نه نوشته وبإسناده عن يونس بن يعقوب عن أبيه قال قلت لأبي عبدالله
- بإسناده یعنی إسناد الصدوق الضمير يرجع إلى الصدوق ، یک حدیث قبلش را نگاه کنید
- آنجا عن أيوب أخي عديم
- عديم قبلش نگاه کنید
- بإسناده عن زرارة عن أحدهما
- قبلش نگاه کنید
- قال الصدوق
- ها
- نه ندارد باز سند وكان علي بن الحسين عليهما السلام يضع السكين في يد الصبي
- قبلش محمد بن علي بن الحسين
- بإسناده عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله
- اها با اينكه اول قبلش محمد بن یعقوب است تعجب است ها این از محمد بن یعقوب استخراج نکرده از صدوق استخراج کرده ورواه الکلینی بعد از آن محمد وباسناده
- بله عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن معاوية بن عمار نيست
- نه این حدیث یونس بن یعقوب هم همینطور ، خیلی عجیب است ، باید قاعدتا اول برای کلینی البته خیلی عجیب نیست اما به هر حال ایشان شاید نظرش این باشد که این حدیث صحیح تر است
- ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب
- عرض كردم ها بعد دیگر ندارد ؟
- نه دیگر همین حدیث است ، الان شما تعجبتان در چیست آقا
- اول باب محمد بن یعقوب دارد
- بله
- درست شد
- بله
- ها یک دو تا حدیث می آورد بعد محمد بن علي بن الحسين با اینکه همین روایت را در کلینی هم هست حالا خوب بود به عکس میکرد از کلینی نقل میکرد میگفت ورواه الصدوق مثلا همين روايت یونس بن یعقوب در کلینی هم هست ایشان اول از صدوق استخراج کرده ، دقت کردید ،
- بله
- بعد از کلینی استخراج کرده اینکه اول باب را کلینی قرار داده بود خوب بقیه را هم استخراج از کلینی میکرد این گفت ورواه الصدوق ورواه الصدوق
على أي كيف ما كان بله وقتی من نگاه کردم این باب وسائل را تعجب آور بود البته دیگر یک شرحی دارد حالا شاید نظر ایشان چیز دیگری بوده بحث دیگری است ، چون احتمالا ایشان نظرش الاصح فالاصح بوده لذا این را عقب انداخته
على أي كيف ما كان فيقع الكلام في الحسن بن علي ويحتاج إلى تمييز لكن لا أريد التفصيل في ذلك فقط من باب النكتة إحتمال قوي أن يكون المراد به هو الحسن بن علي بن عبدالله بن المغيرة هو حفيد عبدالله بن المغيرة القميين يرون عنه أظنه لعله جاء إلى قم أو كذا على أي حال فالظاهر من الشواهد أنّه الحسن بن علي بن عبدالله وحفيد عبدالله بن مغيرة ولا إشكال أنّ جملة من أحفاد هذا الرجل كانوا يعيشون في قم ومنهم من أحفاده بعيداً بمراتب من مشايخ الصدوق والتفصيل موكول إلى محله ، فالحاصل هل هذه الرواية بعد هذا التفصيل كما قال الأستاد معتبرة أم لا الجواب نعم على مسلكنا إذا فرضنا رجالياً مشكل إنصافاً صعب جداً بكتاب هذا الت… هذا الكتاب المشهور بالتفسير لا يمكن الإعتماد عليه في هذه الجهة لم تثبت وثاقته وأما أنّه من المعاريف والمشاهير محتمل قوي إنصافاً من يتأمل في التاريخ أما وصوله إلى درجة من الشهرة بحيث تغني عن التوثيق هذا لعله يحتاج إلى تأمل وخصوصاً نلاحظ أنّ الشيخ الطوسي يقول يعقوب بن قيس والد يونس بو يعقوب والد كأنّه الولد أشهر والد يونس بن يعقوب ، على أي لا بأس إجمالاً من المشاهير لكن وصوله إلى تلك الدرجة لا يخلوا عن إشكال ، وأما فهرستياً نعم يمكن إثبات ذلك ولا أقل من أنّه إنصافاً يحصل الوثوق بهذه الرواية ، وإن لم يكن توثيقاً لوالده وأيضاً مشكل هذا المقدار مشكل كن وثوق بالرواية يحصل والرواية معتبرة وثوقاً ثم تعرض الماتن رحمه الله قال بلي ، قال رحمه الله الماتن وكذا المجنون وإن كان لا يخلوا عن إشكال قلنا أنّه في جملة من الكتب ذكر وعطف المجنون على الصبي غير المميز في الصبي غير المميز بإعتبار نص موجود عن رسول الله وروايات عن أهل البيت تصريح بأنّه يقول مولود ولد لي الليلة واضح جداً بعد أكثر من غير المميز لكن السيد اليزدي إستشكل قال وإن كان لا يخلوا عن إشكال لعدم النص فيه بالخصوص ، أشار إلى أنّه ليس فيه نص ألحقه الأصحاب بالصبي غير المميز فالمجنون يستحق الثواب عليه يعني ، والمراد بالإحرام به جعله محرماً لا أن يحرم عنه ثم تعرض لبعض الخصوصيات في باب حج الصبي أما المطلب الأول الذي قال وكذا المجنون وإن كان لا يخلوا عن إشكال صحيح إشكاله صحيح ونشرح إن شاء الله تعالى أكثر سابقاً هم أشرنا إليه ، والأصحاب لما الحقوا المجنون بالصبي غير المميز من هذه الجهة وقالوا يصح إحرامه بإذن وليه إذن ولي الصبي قالوا يصح إحرام المجنون بإذن وليه والده أتى به إلى الحج وهو مجنون لكن أحرم عنه أاو أحرم به ، وإضافتاً إلى ذلك أصل المطلب في بعض الخصوصيات هم ألحقوا مثلاً من جملة الخصوصيات المهمة طبعاً إبتداءاً الحقوا الصبي ثم الحقوا المجنون ، ورد في باب العبد إذااعتق العبد قبل الأحد الموقفين صح حجه يعني إذا كان العبد محرم بإذن مولاه فقبل الموقف أعتقه المولى فحينئذ يقع عن حجة الإسلام صح حجه ويقع عن حجة الإسلام سيأتي إن شاء الله ثم إنّ الأصحاب قالوا وكذلك الصبي إذا بلغ أخذه والده للحج ثم قبل الوقوف قبل أحد الموقفين بلغ الصبي ، طبعاً مراد هناك بعد مو غير المميز الصبي المميز ، فهذا في باب الصبي لا ينص عندنا لكن ألحقوه به ثم ألحقوا المجنون بالصبي أيضاً وبالعبد يعني في بحث المجنون تارةً أصلاً أولاً لا يوجد نص في المجنون الموجود في باب الجنون هذا النص المعروف رفع القلم عن المجنون حتى بإصطلاح يفيق حتى بإصطلاح يعقل يدرك وعن النائم حتى يستيقط وعن الصبي ، فعطف المجنون على الصبي وبما أنّ الحج جعل للصبي فتعدوا إلى باب المجنون أيضاً ثم بعد التعدي إلى المجنون تعدوا في جملة من الأحكام أيضاً لأنّ في جملة من الأحكام بالنسبة إلى العبيد والصبيان توجد روايات مثل أنّ إحرامهم من أي مكان ، إحرام الصبي غير المميز أو المميز مثلاً ، مثلاً مسألة الكفارات مسألة مثلاً السعي والطواف والرمي وما شابه ذلك فجعلوا هذه الأحكام للمجنون أيضاً من جملة الأحكام التي وردت في الروايات إذا أعتق قبل أحد الموقفين صح حجه يعني إذا كان محرماً بإذن المولى وأعتق حينئذ حجه صحيح ومجزي عن حجة الإسلام فجعلوا هذا الحكم للصبي ثم جعلوه للمجنون بالنسبة إلى المجنون يأتي هذه المطلب في صفحة ثلاثة وثلاثين من هذه الطبعة هنا فقط قال وإن كان لا يخلوا عن إشكال ، لعدم نقص فيه بالخصوص لكن في صفحة أربعة وسبعين هكذا قال وكذا إذا حج المجنون ندباً ثم كمل قبل المشعر ، قبل الموقف الأخير وهو المشعر لأنّه وقوف بعرفات ومشعر قبل ، بلي قالوا حجه صحيح ويجزي عن حجة الإسلام ثم كمل يعني صار عاقلاً واستدلوا على ذلك بوجوه قال السيد اليزدي أنا أقراء عبارة السيد اليزدي مو السيد الخوئي هذا في العروة موجود أحدها النصوص الواردة في العبد على ما سيأتي بدعوى عدم خصوصية العبد في ذلك بل المناط الشروع حال عدم الوجوب لعدم الكمال ثم حصول الكمال قبل المشعر وفيه أنّه قياس مع أنّ لازمه الإلتزام به في من حج متسكعاً ثم حصل له إستطاعة قبل المشعر فهو لا يقولون به يعني أولاً قال قياس المقتضي قاصر ثم قال إشكال نقضي أنّه يلزم في حج المتسكع أم يقولون ولا يقولون ، طبعاً الإشكال النقضي ليس إشكالاً توسعة لذلك الإشكال الثاني ما ورد من أنّ من لم يحرم من مكة أحرم من حيث أمكنه ، فإنّه يست… بله ، يستفاد منها أنّ الوقت صالح لإنشاء الإحرام فيلزم أن يكون صالح لإنشاء الإحرام فيلزم أن يكون صالحا للانقلاب أو القلب بالأولى ثم قال فيه ما لا يخفى ، الثالث الأخبار الدالة على أن ، يعني صاحب العروة تقريباً في هذه المسألة دخل بتفصيل ، من أدرك المشعر فقد أدرك الحج و فيه أن موردها من لم يحرم فلا يشمل من أحرم سابقاً لغير حجة الإسلام فالقول بالإجزاء مشكل أظنه إجزاء مطبوع أنا صححت العبارة بالإجزاء ، فالقول بالإجزاء
- اینجا هم بالإجزاء در چاپ ما هم بالاجزاء
- عجب خوب به نظرم شاید هم خودشان در هامش اضافه کردند یعنی با خط دیگری
و الأحوط الإعادة بعد ذلك إن كان مستطيعا بل لا يخلو عن قوة وعلى القول بالإجزاء يجري فيه الفروع الآتية ، تبين فالغريب السيد اليزدي في تلك المسألة دخل بتفصيل وناقش ومناقشة في تلك بإعتبار وجود روايات العبد ، هنا الحقه بالصبي غير المميز هناك ألحقه بالحج فتبين أنّ المجنون ذكر أولاً بالنسبة إلى إحرامه وصحة حجه إستحباباً من قبيل الصبي المميز وثانياً تعرضوا للمجنون هناك ، أنّه إذا كمل قبل المشعر يجزي عن حجة الإسلام ، وتبين أنّ مثل السيد اليزدي رحمه الله إستشكل في كلى المقامين قال السيد الخوئي رحمه الله ذكر الأصحاب تعبير جميل هذا التعبير ذكر الأصحاب إشاره إلى أنه المجنون لم يرد في شيء من الروايات ، لم يذكر
- صفحه چند شرح استاد است آقا ؟
- سی وسه جلد یک
قال رحمه الله ذكر الأصحاب صحيح كلامه إنصافاً كلام أفاده الأصحاب لكنه لم يبين مصدر هذا الكلام مصدره الشيخ الطوسي في المبسوط يعني حسب المصادر التي وصلت إلينا حتى شيخ الطوسي في النهاية لم يذكر هذا الشيء أنّه كالصبي في إستحباب الإحجاج ولا دليل عليه يعني دليل مراده الروايات فإن الأحكام الشرعية واجبة كانت أو مستحبة غير متوجهة إلى المجنون أصلاً فإنّه كالبهائم وقديماً قالوا الجنون فنون إنصافاً هكذا الجنون … بعضها كالبهائم بعضها لا درجة وإلحقاق المجنون بالصبي يشبه القياس مع أنّه لا قياس مع الفارق ولا بأس بالإحجاج به رجاءاً ، رجاءاً يعني من باب الإحتياط ونحن ذكرنا مراراً وتكراراً أنّ الإحتياط إذا أردنا أن نحكم … أولاً إذا كان المورد مورد الإحتياط لا يلزم أن يكون مستحباً شرعاً نقول إحتياطاً رجاءاً أما أنّه مستحب شرعاً لا وذكر جماعة الملازمة بينهما أنّه إذا كان مطابق للإحتياط فهو مستحب شرعاً لم يثبت هذا الشيء لم يثبت ، أصولاً نحن تعرضنا بشيء من التفصيل هذا الكلام الذي إشتهر أنّه لا ريب في حسن الإحتياط ورجحانه عقلاً وشرعا قلنا لا عقلاً دليل عليه ولا شرعاً ، على أي والتفصيل موكول إلى أبحاث الأصول تعرضنا لذلك في أبحاث الأصول مفصلاً بعد لا حاجة إلى الإعادة فما قاله قدس الله سره في آخر كلامه ولا بأس بالإحجاج به رجاءاً أيضاً لم يتضح إنصافاً اللهم إلا أن يكون مراده رجاءاً بإعتبار الشهرة بين الأصحاب نعم شهرة بين الأصحاب موجود قال ذكره الأصحاب هذا المطلب صحيح الشهرة بين الأصحاب صحيحة ، إلا أنّ هذه الشهرة مو معلوم توجب لا أقل الإحتياط يعني مو توجب يستحب الإحتياط معها وأما تفصيل هذا البحث الذي عادتاً كما قلنا كراراً ومراراً الأستاد رحمه الله وغيره لا يتعرض نحن ذكرنا سبق أن ذكرنا أنّ إجمالاً أذكر هذا الكلام ثم بالنسبة إلى المورد ، جملة من الأحكام لم تكن مذكورة في رواياتنا فلذا لم تذكر في فتاوى قدماء أصحابنا قبل الشيخ حتى جملة منهم بعد الشيخ ، كالصدوق الأب والصدوق الإبن ونفس الشيخ رحمه الله في النهاية الشيخ المفيد في المقنعة ، لم يتعرضوا لهذه الفروع وتعرض لها الشيخ في المبسوط بالخصوص ، بإعتبار فقه ما وجملة منها تعرض لها الشيخ في كتاب الخلاف ، أيضاً خصوصاً في كتاب الخلاف في جملة منها إدعى الإجماع وأنّه إجماعي بين الأصحاب هذه موارد موجودة في كتاب المبسوط الشيخ بإعتباره كتاباً تفريعياً تعرض له وأما في النهاية بإعتباره كتاباً فقهياً منصوصاً يتعرض للنصوص فلم يتعرض الشيخ لمسألة المجنون فيه ثم قلنا كما هو المشهور أيضاً شهرتاً من بعد الشيخ إحتراماً لشيخ وتجليلاً للشيخ وواقعاً هم الشيخ رجل عظيم الشأن إنصافاً لا يكن شيء غير قابل للإنكار عملوا وأفتوا بهذه الأحكام مثلاً حكموا من باب المثال في المجنون بإلحاقه بالصبي غير المميز وكذلك في باب كمال المجنون قبل المشعر بباب العبد ، والصبي أيضاً لأنّ الصبي إذا بلغ أيضاً بناءاً على المشهور يجزي فهذا الإلحاق صنعه الشيخ لكن صنعه الشيخ مو تقليداً للسنة وتأثراً بالسنة هو إجتهاده رحمه الله وإستنباطه على أي فهم بأنّه إذا قلنا أنّ الصبي غير المميز الصبي الي عمره يوم واحد يستحب الإحجاج به فالمجنون لا يكون أقل درجة من فيكون أيضاً يستحب الإحجاج بالمجنون ولو وصل إلى حد البهائم ذكرنا سابقاً من باب المزاح بعد لا يستحب الإحجاج بالبهائم والحيوانات لكن بالنسبة إلى المجنون يمكن إلحاقه بالصبي غير المميز فيستحب الإحجاج به من هذه الجهة هذه الفتاوى من بعد الشيخ إشتهرت ثم علامة رحمه الله في كتب الفقيه حتى ينقل جملة من هذه الفتاوى المشهورة بين الأصحاب ويصفها أنّها مشهور ، المشهور كذا فالمراد بالمشهور في إصطلاحه يعني الفتاوى التي لم تذكر في نصوص الطائفة ولكن موجود من زمن الشيخ ومن بعد الشيخ أفتى الأصحاب بذلك يعني إشتهرت الفتوى بهذا وقلنا الذي يظهر من عبارات العلامة رحمه الله أنّ هذه الشهرة حجة ما لم يكن لها معارض وأنا سميته درجة متوسطة في الحجية كذلك الخبر الحسن الخبر الحسن عنده حجة ما دام لم يكن له معارض بخلاف الخبر الصحيح فإنّه حجة مطلقاً له معارض أم لا هذا مسلكه رحمه الله طبعاً هذا المسلك لم يشتهر بين أصحابنا أصولاً الآن أصحابنا صار فترة عدة قرون أصحابنا يرون شيء حجة وغير حجة فإذا غير حجة ولكن له شواهد كذا قد توصل للإحتياط الإستحباب والإحتياط الوجوب وأما أنّه شيء إسمه درجة متوسطة في الحجية حجة ما لم يكن له معارض أمر غير مألوف الآن في باب الحجج لا يتعرضون لهذا الشيء هذا ما حكم به العلامة رحمه الله هسة دليله على ذلك وجهه لذلك يحتاج إلى بحث لسنا الآن بصدد هذا البحث وتدريجاً طبعاً ما قاله العلامة رحمه الله أنّه مشهور هذا تدريجاً قبلت بين الأصحاب وينبغي أن يعرف هذا الشيء ما قاله العلامة رحمه الله أيضاً كان منشاءاً للتلقي بالقبول وحقاً كذلك يعني إنصافاً جلالة شأنه مثل الشيخ الطوسي ، فبعد أن صار منشاءاً للقبول وقع البحث عن هذه المسألة أصولياً وسميت هذه الشهرة في ما بعد بالشهرة الفتوائية فالشهرة الفتوائية أمر موجود فقط في هذه الطائفة لا عند الأحناف موجود ولا عند الشوافع موجود ولا عند الحنفية فقط في هذه الطائفة والشهرة الفتوائية حصلت في هذه الطائفة في القرن الثامن فما بعد يعني الشهرة الفتوائية ليس لها جهة مبهمة أصلاً حتى نرجع فيه إلى التبعد لا أمر واضح الشيخ أفتى في كتاب المبسوط بعدة فتاوى من بعد الشيخ إشتهرت هذه الفتاوى والضابط في هذه الفتاوى ليس لها نص خارجة عن النصوص ، أفتى وقبلت بين أصحابنا ليس معنى ذلك قبلت تقليداً للشيخ لا قبلوا الوجه الذي افاده الشيخ فاشتهرت بين الأصحاب وقبلت بين الأصحاب العلامة بعد قرنين ونصف تقريباً من بعد الشيخ لما ينظر إلى هذه الحالة يرى هذه الصورة الشيخ منشائها منشاء هذه الفتاوى والأصحاب عملوا بها إلى زمانه مائتين وخمسين سنة من بعد الشيخ تقريباً وعبر عن هذا بأنّها مشهور صحيح كلامه صحيح مشهور بلا إشكال لكن تدريجاً دخل في أبحاث الأصول هل هذه الشهرة التي تسمى بالشهرة الفتوائية حجة أم لا ، ذهب جماعة إلى حجيته وخصوصاً في ما بعد تمسكوا خذ بما اشتهر بين أصحابك خذ بما اشتهر بين أصحابك فإن المجمع عليه ودع الشاذ النادر بناءاً على أنّ ما اشتهر بين الأصحاب أعم من الرواية من الفتوى ما كان مشهوراً حتى لو كان رؤية الهلال مثلاً إذا كان مشهوراً بين الشيعة خذ بما اشتهر بين أصحابك وما اشتهر بين … ودع الشاذا لنادر فإن المجمع عليه لا ريب فيه حاولوا ليس غرضي داخل غرضي في هذا حاولوا إثبات حجية هذه الشهرة طبعاً في كلمات الأصوليين غالباً حجيتهاً مطلقاً مو متوسطة كما يظهر من كلمات العلامة والمهشور أيضاً بين الأصوليين عدم الحجية رأيت في كتاب النراقي أظنه في هذا الموجز ويلزم من حجيتها عدم حجيتها يعني إذا قلنا أنّ المشهور حجة الشهرة حجة من جملة الأمور المشهورة أنّ الشهرة الفتوائية ليست بحجة هذا أمر مشهور المشهور أنّ الشهرة الفتوائية ليست بحجة فبناءاً على هذا يلزم بإصطلاحهم من وجودها بعدمها فبناءاً على هذا إذا فرضنا بنينا على حجية الشهرة يلزم عدم حجيتها ليس لأنّ المشهور هكذا المشهور بين أصحابنا عدم حجية الشهرة وهذا البحث إنصافاً ولو لم يأخذ مجالاً كبيراً في الفقه يعني في الأصول والفقه عند علماؤنا مع أنّه آثاره لا بأس بها لأنّ آثاره عمدته على العلامة وفي ما بعد هم على جماعة لكن بما أنّ الشيخ الأنصاري رحمه الله في باب كتاب الرسائل في باب حجية الظن قال الأصل الأولي عدم حجية الظن وخرج من هذا خمسة أمور جعل هناك أمور خمسة دلت الشواهد على حجيتها أحدها الشهرة الفتوائية ولذا من بعد الشيخ هم صار عناية خاصة بهذا البحث لكن لم تكن العناية بمقدار ما يرجع إلى تاريخ المسألة وحقيقة المسألة غالباً إلى أنّه مثلاً تمسكوا برواية عمر بن حنظلة هل هذا التمسك صحيح أم لا ما اشتهر عام يشمل الفتوى أم لا إلى آخره مطلق مو عام يشمل الفتوى أم لا هكذا بحثوا لكن بالوجه الذي نحن ذكرنا تبين قال إذا عرف السبب زال العجب تبين جذور المسألة ولماذا أصحابنا القدماء لم يذكروا لعدم وجودها في النصوص الشيخ هم رحمه الله تفريقاً ذكر هذا الشيء وقلنا إجمالاً التفريعات التي أفادها الشيخ جملة منها لا بأس بها إنصافاً عدد كبير ولكن جملة منها إنصافاً إثباتها لا تخلوا عن صعوبة إنصافاً محل تأمل وترديد إثبات هذا الشيء على أي كيف ما كان هذا أصل المطلب فتبين بإذن الله تعالى تاريخ المسألة عند أصحابنا وأصولاً كيفية عمل الأصحاب صار واضح ، وبالنسبة إلى هذه المسألة كذلك الصبي غير المميز الصبي المولود أصلاً يوم واحد له عمر عمره يوم واحد في روايات أهل البيت حكمه مذكور بالنسبة إلى بالنسبة إلى بإصطلاح بالنسبة إلى المجنون لم يرد ولا في رواية واحدة ، ليس هنا تعبير عن المجنون وذكرنا بالمناسبة أنّه ما ورد في ذلك في باب التكليف كلياً رفع القلم عن المجنون بل تعرضنا بالخصوص للروايات الواردة في باب البلوغ الرويات العامة قلنا في جملةمن الروايات العامة حين ما يقول … مثلاً الصلاة متى إذا بلغ مثلاً إذا بلغ ثلاثة عشر سنة أو خمسة عشر سنة في جملة من الروايات العامة التي أوردها الأصحاب في باب البلوغ في جملة منها صوم موجود صلاة موجود في جملة من في باب الوصية متى تجوز وصيته لكن لم نجد فعلاً ولا في واحدة منها مسألة الحج مثلاً يجب الحج على الصبي إذا بلغ أربعة عشر سنة خمسة عشر سنة ليس عنوان لا المجنون ، في روايات البلوغ ولا في روايات العقل ليست هناك تحديد لروايات البلوغ بالنسبة إلى الحج وكذلك بطبيعة الحال بالنسبة إلى الحج بلوغ …
- آقا دارد که اگر محرم شد و بعد بالغ شد چه اتفاقی می افتد غایتش این نیست ؟
- نه نداریم اگر عبد بود
- آیا مجزی هست یا مجزی نیست اینها را …
- عبد ، نداریم آن را عبد داریم ،
- این هم الحاق کردند فرمودید
صار واضح لكم فحينئذ الجنون لم يذكر لا في الروايات العامة ولا في الروايات الخاصة في باب الحج ، مرادي بروايات ، لأنّ أنا إذا تذكرون قراءت الروايات العامة في باب البلوغ الروايات العامة في باب البلوغ قراءناها للدلالة على هذا الشيء ، وقلنا إنصافاً لا يوجد ، نعم الموجود في رواياتنا عنوان البلوغ كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات هذا عنوان البلوغ وعنوان العقل أيضاً عنوان العقل هم ما أذكر كتبت له بإصطلاح عنوان العقل في قبال الجنون رفع القلم عن المجنون والسنة علماء السنة لا كلهم قسم منهم ولعل الأقل الأكثر على إلحاق ألحقوا المجنون بالصبي غير المميز فهذا الأمر جاء في كلمات السنة فطبعاً الشيخ الطوسي هم رحمه الله أفاد هذا الأمر في أصل الإحرام وفي تلك المسألة إذا صار عاقلاً قبل المشعر ، في كتاب المبسوط طبعاً بما أنّ الشيخ رحمه الله أورده في كتاب المبسوط إشتهر كلى الحكمين بين اصحابنا ولكن إشتهار الحكم وتعرض الشيخ ليس تأثراً بالفقه السني لا رضي الشيخ تأمل الشيخ في تصوره رحمه الله أنّه لا بأس لأنّ الصبي غير المميز مولود يوم واحد لا يكون أقل شأناً من المجنون خصوصاً درجات الجنون في بعض الدرجات يشعر المجنون ببعض الأمور صار واضح فألحقوا ألحقوا المجنون وفي ما بعد تدريجاً في كتب السنة ألحقوا السكران النائم شخص سكران يومين ثلاثة أخذه والده للحج وأحرمه به مثل الصبي لا يشعر بشيء ثم قبل المشعر أفاق خرج من سكره ، أو لم يخرج هل يستحب له أم … طبعاً في زماننا هذا هذه الأمراض الخاص أفرض ضرب أبرة ففقد وعيه أو آلزايمر بإصطلاح ما شاء الله الآن عندنا من هذه الأمراض هواية كثيرة أقسام كثرة من هذه الأمراض الذي لا يشعر بشيء يأخذ هذا المريض على سريره إلى الحج ، ويحرم عنه أو يحرم به كما في باب الصبي غير المميز هذا كله ذكر تدريجاً أول شيء ألحق به المجنون ولكن الشيخ أورد هذا الشيء مو تأثراً بالفقه السني إعتقاداً بهذا الفرع نعم الفرع لم يذكر في نصوص أصحابنا صحيح ، ولكن لا بأس بالإلحاق أو ما يسمى في زماننا هذا حتى لا يكون قياساً باطلاً في فقه الإمامية سمي بتنقيح المناط القطعي تنقيح المناط القطعي يشملها يعني قطعا هو هذا مجنون مثل الصبي غير المميز الذي يولد ليلة واحدة وكذلك السكران وكذلك النائم وكذلك آلزايمر وكذلك .. يعني يمكن إلحاق هذا بالصبي غير المميز ولا بأس بهذا الأمر هذا ما استظهره الشيخ ومن بعد الشيخ كما قلنا إشتهر هذا المطلب لكن ليس حتماً معنى تقليداً للشيخ كما إشتهر هذا الشيخ ظاهره تقليد لكن لعلهم أيضاً فقهاء علماء كانوا في الوسط آمنوا بهذا المطلب على أي تدريجاً في كتب الأصحاب إشتهر هذا الشيء المجنون وأصل المطلب مأخوذ عندنا من كلام الشيخ في المبسوط هذا صحيح ، أصله لم أراجع كتاب الخلاف لا أدري وهذا المطلب صحيح جداً بل يستفاد من عبارة من عبارة غير المسألة المجنون لأنا ذكرنا سابقاً كراراً ومراراً أنّ الشيخ رحمه الله مضافاً إلى بإصطلاح تعرضه لجملة من الفروع قد يكرر هذا الفرع وقد يكون كلامه مختلف يعني مو أنّه بإصطلاح بإصطلاح يكون واحداً لا في مورد يقول بشيء في مورد آخر يقول بشيء آخر وهذه مشكلة في كتاب المبسوط إلى الآن لا ندري الآن نتكلم حول الكتاب إجمالاً على أي حال وقد يكون الشيخ رحمه الله يختلف في هذه الجهة كلماته مثلاً هنا لما تكلم ، نقراء عبارته في باب المجنون … لا إله الا الله
- کدام را میخواهید والضرورات خمسة یکیش والمجنون اذا افاق
- نه این دارد که بمرض وغیره مرض وغیره در احکام حج ،
- حکم قضاء الصلوات یک چنین تعبیری دارد ، فإن جميع ما يفوته من الصلاة بمرض وغيره يلزمه قضائها حسب ما فات ،
أولا هو في صفحة ثلاث مائة وثمانية وعشرين إن شاء الله تعالى تعرض فصل في ذكر حكم حج الصبيان ، وقبله في صفحة ثلاث مائة وسبعة وعشرين فصل في حكم العبيد والمكاتبين ، مكاتبين ، على أي الآن نقراء جملة من العبارات فهذه العبارة التي أردناها نقرائه غداً إن شاء الله اليوم لم لأنّي قرائت تقريباً معظم الباب له تعبير خاص ، على أي حال ، وأما ما قاله بالنسبة إلى الصبي قلنا بالنسبة يعني سابقاً ذكرنا أنّه لما نقراء عبارته رحمه الله ما قاله في الصبي إبتداءاً وكذلك بالنسبة إلى المجنون ، على أي حال ، أولاً هو رحمه الله يعني تعرض لمسألة الصبي في ذيل يعني من أول كتاب ال… من أول كتاب الحج مائة وست وتسعين يبداء ثم قال والشروط التي إعتبرناها على ثلاثة أذرع أحدها شرط في الصحة والوجوه وهو العقل ، طبعاً هذا التعبير بعينه موجود في كتاب السنة ، ونقلنا كتاب أبي إسحاق الشيرازي المذهب كان موجود هذه العبارة هو بغدادي كالشيخ رحمه الله فهذه التعبير موجود وقطعاً وطبعاً وقطعاً هم مثل هذا التعبير لا يوجد في شيء من رواياتنا وهو العقل والآخر شرط في صحة كاتب في صحته دون الوجوه وهو الإسلام لأنّ الكافر يجب عليه وإن لم تصح منه على كلامه والثالث شرط في الوجوب دون الصحة لأنّ الصبي والمملوك ومن ليس زاد ولا راحلة وليس له مخل السر ولا يمكنه المسير لو تكلف لصح منهم الحج غير أنّه لا يجزيه من … ثم قال وراعين البلوغ وحرية وكمال العقل لأنّ هؤلاء لو تكلف الحج له لا خلاف عليهم ، لا خلاف أنّه لا يجزيهم وجب عليهم إعادة حجة الإسلام فإن بلغ الصبي أو أعتق العبد أو رجع إليه العقل قبل أن يدرك المشعر الحرام فوقف بها أتى بباقي المناسك فإنه يجزيه عن حجة الإسلام هذا الذي الآن قراءنا من العروة وناقشنا فيه مع أنّ الموجود في الروايات عنوان العبد إلى أن يتكلم بإصطلاح إلى الزاد والراحلة ثم تعرض لبعض فروع الصبي أيضاً غداً نشرح بما أنّ الوقت إنتهى غداً نشرح جملة من الفوائد الموجودة في كتاب المبسوط ولتعرف على مسلك الشيخ في هذا الكتاب
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
دیدگاهتان را بنویسید