حج عربی (جلسه93) شنبه 1399/09/22
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
كان البحث بالنسبة إلى حج الصبي المميز غير البالغ وهل يتوقف على إذن الولي أم لا تعرضنا لكلام الأصحاب في ذلك إجمالاً ولكلام ، بعض كلام السنة من كتاب المجموع وتبين أنّه المشهور عند صاحب ، أصحاب ، صاحب الكتاب وهم الشافعية يحتاج إلى إذن الولي وذهب جملة منهم إلى عدم الحجة إلى إذن الولي وقلنا بالنسبة إلى الروايات الواردة عندنا ليس في شيء من الروايات الواردة عندنا عنوان الإذن إلا في رواية واحدة في باب حج البالغ المندوب لا الواجب لا عفواً لا الصبي وإن كان الحج مستحباً في حق الصبي المميز إلا أنّ تلك الرواية في باب حج البالغ المندوب الحج المندوب وأنّ الولد لا يحج تطوعاً إلا بإذن أبويه وأمرهما والظاهر أنّ المراد بذلك البالغ خصوصاً لأنّه كان الولد عاقاً قاطعاً للرحم ظاهر أنّه المراد وصول إلى حد التكليف بحيث تكتب له الحسنات وتكتب عليه السيئات على أي حال وتلك الرواية هم قلنا فيها إشكال كما تقدم كراراً ومراراً فلا يوجد عندنا دليل صحيح واضح على أنّه حج الصبي المميز يكون بإذن أبويه لكن من جهة أخرى قلنا في مثل كتاب المبسوط وننقل إن شاء الله عبارته في ما بعد أنّه إعتبر إذن الولي وكأنما يظهر من العبارة هذا المطلب لا يظهر من العروة يظهر من عبارة الشيخ أنّه إذا لم يكن بإذن الولي كان تمرينياً لم يكن عبادياً ، عبادية الحج بالنسبة إلى الصبي المميز متوقفة على الإذن فمن دون إذن إذا أحرم الصبي ظاهر العمل ظاهر الحج صورة الحج وأما أنّه يكون حجاً مستحباً أو في بعض الروايات فقد قضى حجة الإسلام هذا لا هذا يكون بإذن الولي ، والإنصاف أنّ هذا المطلب الذي أفاده الشيخ في المبسوط إشتهر بين الأصحاب لا بكل هذا التفصيل قالوا يحتاج إلى إذن الولي والإنصاف أنّه من بعد الشيخ في كتب أصحابنا ذكر هذا الشيء أنّه يحتاج إلى إذن الولي ولكن في الروايات ليس منها عين ولا أثر بالنسبة إلى حج الصبي المميز لكن ما إدعاه صاحب الجواهر رحمه الله الإجماع أو إحتمال الإجماع بإعتبار ما ينقل من دعواه دعوى الإتفاق إتفاق العلماء من ظاهرا التذكرة والمنتهى تبين نقلنا عبارة التذكرة ليس فيه تعبير بعند علماؤنا وكذا لكن إنصافاً يستفاد من عبارة التذكرة وغيرها من العبارات إرسال المسلمات يعني هذا من المسلم عندهم أمر واضح ونحن سابقاً هم بمناسبة في باب النفقة تعرضنا لهذا المطلب المشهور والمعروف بل دعوى الإجماع عليه أنّ المراءة إذا كانت ناشزة تمتنع بنفسها عن الزوج فحينئذ لا تستحق النفقة والمراد من النشوز أنّها تعيش مع الرجل في بيته لكن لا تمكن نفسها ، نعم إذا خرجت من بيته وذهبت إلى بيت آخر هذا فيه رواية والرواية هم من طريق السكوني ليس عندنا الآن رواية أخرى من غير السكوني ورواية السكوني هم محل كلام معروف لا نحتاج إلى الكلام فيها ، وكيف ما كان وأما إذا عاشت في بيت الزوج ولم تمكن نفسها كانت ناشزة فادعي عليها الإجماع وكذلك عند السنة ، سنة هم كذلك قالوا لا نفقة لها وكذلك الشيعة ومن الغريب أنّه في تلك المسألة أيضاً لا توجد نص يعني في باب المراءة الناشزة لا تستحق النفقة لا يوجد نص ولذا جملة من علماء السنة الذين دائماً يلاحظون النصوص كابن حزم قال هذا الحكم لم يثبت يجب على الزوج الإنفاق عليها وإن كانت ناشزة لم يثبت في نص في رواية لم يرد في نص ولا رواية بأنّه الناشزة لا نفقة لها ، وشبيه ظاهرين في أصحابنا صاحب الحدائق أيضاً مال إلى هذا الرأي بأنّه لا يوجد في شيء من الروايات أنّه مع النشوز لا نفقة لها وبالفعل كذلك إنصافاً لا يوجد شيء نص عند السنة ولا عندنا ، عندنا يوجد هذا النص إذا خرجت من بيت زوجها وأما يني عاشت في بيت آخر تركت بيت الزوج وعاشت في بيت آخر هذه ناشزة ، واما إذا تعيش مع الزوج في بيته وتاكل من طعامه من مطعمه ملبسه مسكنه من الزوج ولكن لا تمكن نفسها حينئذ لا ينفق عليه الزوج المشهور هكذا بين أصحابنا حتى بين المعاصرين يعني معاصرين بمقدار ما عثرت على بعض الأقوال مو كل الأقوال على أي كيف ما كان وأيضاً صاحب الحدائق كابن حزم إستشكل في هذا الحكم وأنّه لا يوجد في النصوص شيء على هذا وأنّ الناشزة لا نفقة لها حتى تمكن نفسها وهناك إحتملنا والعلم عند الله أنّ هذه المسألة كانت معروفة سيرة جارية بين حتى لعله قبل الإسلام أنا أتصور بعض هذه السير متصلة بقبل الإسلام مو خاص بالمسلمين يعني كانت سيرة جارية أنّ المراءة إذا لا تمكن نفسها لا تستحق النفقة الزوج لا ينفق عليها أحتمل قوياً هكذا ولذا يعني أرسل إرسال المسلمات شبيه ذاك طبعاً تلك المسألة من القديم معروفة قلت لكم من السنة ينسبون إلى يعني كأنما يرسلونها إرسال المسلمات كأنما شيء مسلم بينهم وليس من البعيد أنّ هذه المسألة هم كذلك يعني ليس إنصافاً من البعيد أنّ الصبي المميز مثلاً صبي الذي عمره إثنى عشر سنة ثلاث عشر سنة بعده لم يبلغ الحلم فهذا الصبي إذا أراد أن يحج وخصوصاً وأنّ الحج له مقدمة وهي عبارة عن السفر وعادتاً السفر يكون فيه صعوبات فيخرج لسفر الحج أو العمرة من غير إذن أبيه من غير إذن وليه لعله كان أمراً يعني عندهم واضح في المجتمع يعني نوع من السيرة العملية بأنّه لا يمكنه ذلك بإعتبار أنّه مثلاً قاصر من التصرف صبي غير مسألة الأموال قاصر من التصرف ويحتاج إلى إذن الولي شفقتاً عليه خصوصاً بإعتبار السفر فليس من البعيد لأنّه عند السنة أيضاً رأينا في كتاب المجموع قال أصح القول نسب إلى الشافعية ما راجعت بقية الأقوال نسب إلى أبوحنيفة أنّه لا رأي لا حج … نُسب إلى أبي حنيفة أنّه لا حج له على أي ليس من البعيد أن يقال إنّ هذا كان هو المتعارف بين الناس أنّ الصبي يخرج إلى سفر الحج بإذن وليه ولذا قلنا السيد الأستاد رحمه الله أضاف في آخر مطلبه شيء طبعت بعد ورقة يعني إشتباهاً في … قال هذا كله إذا كان الحج مستلزماً للسفر وأما بالنسبة إلى الأطفال الموجودين في مكة المكرمة وإذا كانوا في القافلة فهذا الإحتمال صحيح هذا الكلام هذا المطلب لكن حتى من كان في القافلة في الحج في مكة فهو قال فتأمل واضح على أي يحتاج إلى السفر وأما بالنسبة إلى من كان في القافلة هم كذلك يعني الأب يعلم أنّ هذا السفر فيه مشاق ومشاكل وجملة من الأمور الصعبة وقد يكون من الصعب على الولد أن يحافظ على نفسه وخصوصاً إذا أخذنا بعين الإعتبار مثلاً كان يأتون إلى المدينة ثم يحرمون وقلنا كراراً ومراراً من المدينة المنورة للإحرام من ذي الحليفة مسجد الشجرة عشرة أيام كانوا بالطريق يعني المتعارف بين مكة والمدينة عشرة أيام خوب عشرة أيام الولد يحافظ على نفسه يجتنب عن ما يجتنب المحرم عنه قد يكون … يعني عادتاً مو قد يكون عادتاً فيه صعوبة ولذا ليس من البعيد أن يقال أنّهم إعتبروا إذن الولي من هذه الجهة كان أمراً خارجاً متعارفاً يعني الصبي عادتاً لا يحرم إلا بإذن أبويه وخصوصاً محل الإبتلاء غالباً الأماكن نسبياً قريبة إلى مكة يعني قريبة للحج مثل المدينة مثل الكوفة مثل بصرة وقد … أما بالسنبة إلى الأماكن البعيدة كخراسان مثلاً أو أواخر خراساني اللي تقريباً ثمانية أشهر تسعة أشهر بالطريق إلى أن يصلوا إلى مكة خوب طبيعة الحال الأمر يكون أوضح بالنسبة إلى ذاك الزمان الأمر أوضح أنّه يحتاج إلى إذن الولي يعني هذه المسافة البعيدة الطفل يسلكه حتى لو سلكه مع أبيه مثلاً يعني أبوه أخذه إلا أن يقال إذا أبوه أخذه لأعمال الحج معه هذا بنفسه إذن إذن له في الإحرام يعني إذا أحرم حينئذ يعني بعبارة أخرى إذا كان بعلم أبيه كأنما يكون بإذنه أستظهر هكذا
- آقا اصلا معمول بوده بچه بزند بیرون از خانه
- چرا تنها نه تنها
- آقا پدرها خدایی میکردند ، همان تنها را میخواهم عرض کنم
- بله بله
فلذا أنا أتصور هذا الذي تفضلت به أتصور المتعارف الخارجي كان هكذا ، المتعارف الخارجي كان على هذا الشيء ولذا الإنصاف يقتضي أنّه يعني الإنسان يشعر ما دام لا يوجد في شيء من النصوص ومن أصحابنا أمثال الصدوق لا يفتون إلا بما جاء في النص إذن الولي لم يذكر في شيء من النصوص إلا في رواية واحدة والصدوق هم لما أورد تلك الرواية في كتاب الصوم لم يذكر الحج ، في كتاب العلل ذكر الحج ، ليس من البعيد أن يقال يستفاد من مجموع الشواهد أنّ الولد بهذه الصورة يسافر وحده أو حتى إذا كان مع أبيه في السفر طبعاً تارةً لأنّه إذا أحرم خوب أبوه هم يراه أنّه أحرم خوب شيء واضح لُبس الإحرام واضح ليس شيئاً مثل الصلاة يذهب إلى زاوية البيت ويصلي وحده أو مسجد يصلي وحده على أي إذا أحرم وبداء بالأعمال أبوه يعلم بذكل ولعل المتعارف كان أنّه إما إذن الولي وإما علم الولي لا أقل هذا كان هو المتعارف إن لم يكن إذنه فلا أقل من علمه بذلك ليس من البعيد أنّ الإنسان حينما يلاحظ الواقع الخارجي والمشاكل التي كانت في الحج يستفيد هذا الشيء وإنما ذكرنا هذا المطلب لأنّه أصولاً بالنسبة إلى الصبي أو اليتيم بتعبير الآية بالنسبة إلى ماله موجود الآية ولاتقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وكذلك في الآية المباركة حتى يبلغ الحلم فإذا بلغوا الحلم وآنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم الآيتان الآية بالنسبة إلى دفع الأموال وقلنا هذا نحو من السنة أنّه بقية تصرفات اليتيم هم تتوقف على إذن الأب وإذن الولي وإلا الظاهر الآية المباركة بخصوص الأموال ، فحينئذ لا بد أن نتصور بأنّ الصبي ممنوع من التصرف مطلقاً غير الحج الذي في كتاب الحج بالنسبة إلى الأموال حتى يبلغ وإنصافاً هذا المعنى لم يثبت وإذا ثبت هذا المعنى أنا بمقدار مراجعتي إلى كتاب الحج والروايات الواردة في باب الحج لم أجد نصاً واضحاً صريحاً في أنّ تصرفات الصبي مطلقاً تتوقف على إذن الولي ومنها الحج ومنها الصلاة نعم في خصوص الصوم تلك الرواية موجودة وناقشنا فيها وصدوق هم ناقش فيها وتقدم الكلام فيها وأما بالنسبة إلى الصلاة والحج لا توجد إلا رواية ضعيفة على نسخة من تلك الرواية ، وقلنا أيضاً إنّ الشيخ الطوسي أصلاً لم يذكر تلك الرواية لا بالنسخة المشكلة فيها ولا بالنسخة الأخرى التي أوردها الشيخ الكليني وأيضاً فيها مشكلة نسخة الشيخ الكليني هم فيها أحمد بن هلال وفيها مشكلة على أي كيف ما كان الآن لا نستطيع أن نفهم أنّ جميع تصرفات الصبي ومنها العبادات تتوقف على إذن الولي إنصافاً الآن إثبات هذا الشيء في غاية الصعوبة والإشكال لكن إجمالاً لا يمكن أن ينكر ذلك ، يعني صار في متعارف الناس وخصوصاً مثل الحج الصوم بلحاظ الإمساك عن الطعام الصلاة الآن لا أذكر إلا تلك الرواية الضعيفة تلك الروايت التي بتعبير الصدوق ليست صحيحة يعني لا يعتمد عليها على أي كيف ما كان فالمهم الآن إثبات هذا الشيء صعب جداً هل يمكن أن يفهم هذا المطلب من بعض الروايات فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر مثلاً أو بالنسبة إلى العبد فقد قضى حجة الإسلام تعبير بقضاء حجة الإسلام قلنا المراد من حج المندوب في حقه لكن نستطيع أن نقول الحج المندوب في حقه هم أيضاً يكون منوط بشرائط يعني العبد إذا أحرم من غير إذن المولى حجه صورة حج ليس الصبي إذا أحرم من غير إذن الولي صورة الحج تمريني نجعل الصبي كالعبد من هذه الجهة ، فالمراد بقضى حجة الإسلام كما في الرواية يعني مراد بذلك الحج الذي إرتضاه الشارع ، والحج الذي إرتضاه الشارع من إستطاع إليه سبيلاً يعني له قابلية لا أقل هسة لا إذا قلنا لا نفسر إستطاعة بالزاد والراحلة فالعبد من جهة أنّه ملك للمولى فليس له قابلية أصلاً إستطاعة بهالمعنى لا تتحق في حقه وتصرفاته كله منوط بإذن المولى ذاته ملك للمولى مو تصرفاته وأما بالسنبة إلى الصبي هم كذلك بالنسبة إلى الصبي هم خصوصاً إذا فسرنا أنت ومالك لأبيك بهذا المعنى أنت ومالك يعني أنت يعني هو بنفسه نفسه ملك لأبيك وهو لا يستطيع أن يتصرف إلا بإذنه يمكن أن يكون هذا شاهداً على أنّ المتعارف في الأجواء كان هكذا يعني الحج لا بد أن يصدر من الشخص الذي له تمكن وله قدرة وله فالعبد ليس له قدرة لا بإعتبار زاد وراحلة لا بإعتبار أنّه ملك للمولى والصبي بإعتبار أنّه أنت ومالك مو من جهة مالك من جهة أنت ، أنت لأبيك فإذا كان لأبيه فليس له أن يصدر منه تصرف مثل الحج حتى مثل الصلاة والصوم إلا بإذن أبيه في المستحبات طبعاً تلك الرواية كان في البالغ هذا في غير البالغ أن يلتزم ليس له أن يتصرف في شيء إلا لأبيه أنا أذكر تلك الرواية بناءاً على التعميم وإلا الرواية ظاهرة في باب بإصطلاح البالغ لكن بناءاً على التعميم محل كلام في صحة الرواية ومحل كلام في بإصطلاح ثبوت كلمة يحج لأن نسخة الكليني فقط صوم موجود ولا يصوم في … في نسخة أخرى ظاهراً إحتمالاً من كتاب نوادر الحكمة لا ندري على أي شرحنا مفصلاً وإنصافاً توقفنا في المطلب يعني والمطلب كان لا يخلوا عن شبهة وإشكال بالنسبة إلى تلك الرواية على أي كيف ما كان فالذي نستطيع أن نفهم من حيث المجموع دليل لفظي على إعتبار الإذن في الصبي المميز لا يوجد وهذا هو وجه الإشكال عند صاحب الكتاب العروة وكذلك الأستاد وغيرهما ممن ذهبوا إلى هذ الرأي ولكن بالإستفادة إلى هذه النكات العرف الإجتماعي السيرة العملية تعابير العلماء تعابير العلماء مشعرة بإصطلاح الإستيذان مو إستيذان تعابيرهم مشعرة بتسلم تسلامهم تقريباً على هذا الأمر كأنما أمر عرفي واضح ولعله إستناداً إلى قوله صلى الله عليه وآله وأنت ومالك لأبيك وإستناداً إلى قوله فقد قضى حجة الإسلام تعبير حجة الإسلام الحج الذي يأمر به الإسلام هو بالنسبة إليه بإعتبار أنّه تصرفاته ناقصة تحتاج إلى الولي يكون منوطتاً بإذن الولي ويضاف إلى ذلك لما نرجع إلى كلمات السنة أيضاً نفهم هذا المعنى يعني عجيب أنّهم كأنّه كأنّما واضح ومن يناقش من أهل السنة في هذا المعنى مثلنا بإعتبار لم يجد في شيء من الروايات ليس في شيء من النصوص من إعتبار الإذن فلذا ناقش منهم من ناقش في إعتبار الإذن وقراءنا عبارة النووي قال أصحهما أنّه يتوقف على الإذن وعلى أي حال فالإنصاف إذا أردنا المناقشة في ذلك كله وقلنا هذه الوجوه لا تصلح لإثبات الحكم لا إشكال في أنّ هذا التقريب يوجب الإحتياط الوجوبي ولزومي في إعتبار الإذن ونحن ذكرنا كراراً مراراً في بعض الموارد الشواهد أكثر من الإحتياط الوجوبي مثل العلم الإجمالي ولذا في هذه الموارد ولا يختص بالعلم نعبر عنه بقولنا يجب الإحتياط مو الأحوط وجوباً يجب الإحتياط بإعتبار إذن الأب والإنصاف أنّ هذه المسألة إن لم يكن فتوى وإن لم يكن أقوى فيجب الإحتياط بإعتبار إذن الولي هذا بالنسبة إلى هذه المسألة ثم تعرض الماتن رحمه الله
- اینجا فرمودید واجب است احتیاط ؟
- بله خیلی قوی است انصافا شواهدش زیاد است خیلی زیاد
- به خاطر همان سیره متعارف
- سیره متعارف وانت مالك لأبيك وخیلی بعید به نظر میرسد که قبول میکردند بچه بودند این کار را انجام بدهند اجازه بدهید
ثم تعرض للمسألة الثالثة الصورة الثالثة من الحج المندوب قلنا الحج المندوب من البالغ ويحتاج إلى إذن الأب أم لا الحج المندوب من الصبي المميز هذا اللي اليوم تكلمنا وأنهينا الكلام فيه الحج المندوب من غير المميز وقلنا هذا من خصائص الحج أنّه يستحب الإحجاج بالصبي وأما بالنسبة إلى الصلاة مثلاً يأخذ الصبي معه عمره سنة يأتي به بأعمال الصلاة مثلاً يجعله راكعاً ساجداً هذا لا دليل عليه ، ولذا المقدار المسلم إستحباب الحج للصبي غير المميز فقط … يعني إحتياج به ليس حجاً حج بهذا المعنى بإعتبار جاء في الرواية ألهذا حج قال نعم وإلا واقعاً لا العمل لا يستند إليه في المسألة الثانية تعرض لهذه المسألة أولاً يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز بلا خلاف ، بلا خلاف حتى نستطيع أن نقول بين المسلمين لأنّ تلك الرواية رواها السنة أيضاً وباسانيد وشرحنا سابقاً أنّ تلك الرواية قطعت في كلمات السنة وهي عدة روايات في أبواب مختلفة حتى بعضها في باب النظر إلى الأجنبية قطعة من الرواية وإلى آخره مسألة الحج عن الميت عن الشخص الذي لا يتمكن ، أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يصلح ، فقال حجي عنه إلى آخره جملة من الأحكام إستظهر فقهاء الإسلام شيعتاً وسنتاً من تلك الرواية وهي إمراءة خثعمية جائت للحج ومعها ولدها وأيضاً لعل والده هم أيضاً معهم الآن لا يذكرني ثم قال لجملة من الأخبار وإنصافاً الأخبار في ذلك كثيرة وقلنا إنّ صاحب جامع الأحاديث إضافتاً إلى الأخبار الخاصة بحج الصبي والإحجاج بالصبي تعرض لجملة من الأبواب أشار إلى … صحيح هالمطلب ، يعني الإنسان حينما يلاحظ مجموع الروايات من جهة وفتاوى الأصحاب من جهة وفتاوى السنة من جهة فتاوى بقية المسلمين إنصافاً يحصل له وثوق إن لم يكن قطعاً عرفياً قطعاً يعني علماً عرفياً بصحة ذلك وانّ هذا المطلب ثابت وبتعبير الأستاد عقد في الوسائل باب لذلك ثم قال بل وكذا الصبي وإن إستشكل فيها صاحب المستند ، المراد به النراقي رحمه الله مستند الشيعة هو إستشكل في ذلك ، أعرض بخدمتكم إشكال المحقق العراقي ظاهراً من جهة أنّه لم يرد في شيء من الروايات عنوان الصبي في مقام الإحجاج ، مو في مقام الحج ، يعني إذا فرضنا صبية لم تبلغ وحجت هذا عنده صحيح يعني هذا الحج مستحب لأنّه في روايات موجود فإذا طمثت فعليها الحج وأما عنوان آخر عنوان الإحجاج بالصبي هذا الغير المميز يعني الإحجاج بالصبي غير المميز هذا إستشكل فيه النراقي رحمه الله بأنّه لا يوجد رواية ، ثم قال الأستاذ في شرح العبارة
- صفحه چند است آقا ؟
- صفحه سی و دو الجزء الأول
ثم قال وأما ما يظهر من بعض الروايات أنّ الجارية إذا طمثت فعليها حج الإسلام وإن كانت قد حجت قبل البلوغ ، هكذا أورد الأستاد رحمه الله هذه الرواية وإن ، وأما ما يظهر من بعض الروايات ولم يذكر الرواية ممن من أي شخص ، ثم ال… بإصطلاح ، الكاتب في الهامش أشار إلى محل الرواية في كتاب الوسائل أنا راجعت إلى هذا المحل ولم أجد هذه الرواية والرواية هم غريبة لم تخطر ببالي هذه الرواية في مجال وجودها على أي حال أستبعد شيء آخر موجود مو هذا التعبير على أي إن الجارية إذا طمثت فعليها حج الإسلام وإن كانت قد حجت قبل البلوغ ببينيد در وسائل دارد ما که پیدا نکردیم لا في الوسائل وجدت هذا النص ولا في جامع الأحاديث شيء المقدار الذي راجعت طبعاً بالنسبة إلى هذا الجهاز ما كان عندي ، ولم ينسبه الأستاد رحمه الله رواية مع زرارة محمد بن مسلم كما أنّ الباب الذي ذكره
- بله آقا
- فقط در کتاب استاد است ،
- هیچ جای دیگری نیست ظاهرا ، اشتباه شده است ظاهرا
على أي ظاهراً المطلب الذي نقله بين قوسين بعنوان رواية ظاهراً إشتباه والعلم عند الله سبحانه وتعالى ، بله ، وأتصور قوياً أنّ المراد بذلك مضمون الرواية نعم مضمون الرواية
- البته یکی هست سألت أبالحسن عليه السلام إن عشر سنين يحج قال عليه حجة الإسلام إذا احتلم وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت ،
- اها هذا موجود
كان غرضي أن أقراء هذا الشيء هذا موجود في الرواية وقلنا أنّ هذا موجود أيضاً من المحتمل في أصله من كتاب علي على أي حال هذا المطلب الذي أفاده رحمه الله أنّه في بعض الروايات هذا التعبير ظاهراً لعله نقل بالمعنى ، بالمعنى وإن كنا نحن نقول بأنّه بل من المحتمل أنّه نقل بالمضمون لا بالمعنى ، نعم يعني هذا التعبير موجود ولا بأس به وروى صفوان عن إسحاق بن عمار وجاء هذه الرواية عن شهاب بن عبد ربه ولكن عمدته هذا قال عليه حجة الإسلام إذا احتلم وكذلك الجارية عليه الحج إذا طمست صحيح هذا المطلب ، وصحيح أنّه قال لو أنّ عن إبن عشر سنين يحج قال عليه وهناك هم جارية إذا قبل الطمث يعني .. قلت لكم نقل بالمضمون من هذه الجهة وكذلك الجارية المعروف أنّ الجارية إذا بلغت عشر سنوات هي بالغة يعني إذا طمثت كناية إذا قبل الطمث إذا حجت قبل البلوغ ثم بلغت فعليه الحج هذا نقل بالمضمون لا بالمعنى أعرض بخدمتكم في كتاب جامع الأحاديث الشيعة طبعاً وليس من كتاب بإصطلاح الوسائل في الجزء الثاني عشر في أبواب وجوب الحج الباب السادس عشر بحسب الصفحة ثلاث مائة وخمسة وستين سيصد و شصت و پنج الباب السادس عشر ينقل هذه الرواية عن موسى بن جعفر عن دعائم الإسلام عن علي عليه السلام أنّه قال في الصبي يحج به قبل أن يبلغ الحلم قال لا يجزي ذلك عنه وعليه الحج إذا بلغ يحج به قبل أن يبلغ الحلم لعله يعني يأخذ معه للحج ونحمله على المعنى العام بإمكاننا إما يأخذه معه إلى الحج وإما كان طفلاً صغيراً حج به تعبير يحج به ظاهراً في غير المميز لكن قبل أن يبلغ الحلم لعله إشارة إلى المميز يحج به فمثلاً نأخذه للحج ، طبعاً مثل هذا التعبير يدل على إعتبار الإذن أيضاً يحج به يعني كأنما وليه يأخذه معه للحج على أي قبل أن يبلغ الحلم مشكلة في هذه الرواية يحج به موجود من جهة وهذا غير المميز قبل أن يبلغ الحلم لعلها ظاهرة في المميز على أي النص هكذا قال في الصبي يُحج به قبل أن يبلغ الحلم ، قال لا يجزي ذلك عنه وعليه الحج إذا بلغ قال الأستاد عليه الحج إذا بلغت المراءة ما عندنا إذا عليه الحج إذا بلغت … هذا النص موجود وكذلك المراءة إذا حُج بها وهي طفلة هسة في باب الصبي قبل أن يبلغ الحلم كان موجود لكن بالنسبة إلى الصبي ليس كذلك وكذلك المراءة إذا حُج بها وهي طفلة بناءاً على أنّ كلمة حُج بها ظاهرة في غير المميزة إذا حُج بها قلنا إذا كان التعبير حجت أو حج الصبي في المميز إذا كان التعبير أحجه أو حُج به ظاهراً غير المميز وكذلك المراءة إذا حج بها وهي طفلة إذا حج بها وهي طفلة إنصافاً في نفسه في الفقرة في نفسها تدل على ما نحن فيه إنصافاً كذلك ، نعم هذه الرواية من منفردات دعائم الإسلام وهل هذا ذيل الرواية وكذلك المراءة أو مما أضاف صاحب الدعائم إلى الرواية يعني فتوى صاحب الدعائم ، لأنّ هذا المتن وكذلك المراءة إذا حج بها وهي طفلة الآن لا يوجد في مصادر أصحابنا ، وذكرنا بمناسبات مختلفة أنّ الثقة الجليل أبورافع أو ولده أو حفيده له كتاب بعنوان قضايا ، سنن والأحكام والقضايا عن أميرالمؤمنين وقلنا هذا الكتاب الشواهد ، هسة لمن الكتاب فيه كلام لكن الشواهد قطعية لوجود هذا الكتاب بأكثر من نسخة ، نسختين أو ثلاث نسخ ، عند صاحب الدعائم ويروي من هذا الكتاب ، ذكرنا الشواهد في محله فهل هذا كان في كتاب علي وقال علي ، عن علي عليه السلام أنّه قال إحتمال وارد يعني إنصافاً هذا الإحتمال وارد الكتاب إذا عندهم ولكن قلنا أيضاً كتاب السكوني هم كان عن علي وكذلك كتاب ما يسمى بالأشعثيات أو الجعفريات وإلى غير ذلك تكلمنا مراراً حول هذه الأمور فليس من البعيد أنّ هذا المطلب الذي إشتهر بين الأصحاب بل قالوا لا خلاف فيه يرجع إلى أميرالمؤمنين أيضاً نعم هذه الرواية بهذا المتن أو هذا الذيل لا أقل بهذا المتن الآن لا يوجد عندنا الآن الذيل غير موجود كذلك المراءة إذا ولذا لم يذكره الأصحاب يعني وطبعاً عادتاً ذاك الزمان ما أدري ذاك الزمان الحج مطبوع السيد الأستاد هم لم ينقل رحمه الله لم ينقل هذا الذيل اللهم إلا أن يقال مراد بحج بها يعني هي حجت لكن وليها أخذها معها للحج معه للحج لأنّه فوق موجود إذا يُحج به قبل أن يبلغ الحلم قبل أن يبلغ الحلم هذا يبلغ الحلم إحتمالاً حجه ، حج الصبي المميز يعني ، على أي كيف ما كان الذيل بنفسه لا بأس بدلالته على ما نحن فيه الذيل بنفسه لا بأس به إلا أن يناقش هذه المناقشات وعمدة المناقشات في ذلك أولاً لم يثبت أنّ الكلام للقاضي نعمان صاحب الكتاب أو تتمة الرواية وثانياً أنّ الرواية بالفعل لا توجد عندنا وعلى أقوى التقادير هذا نجعله أقوى التقادير وعلى أقوى التقادير الرواية تكون من كتاب السنن والقضايا ، السنن والأحكام والقضايا لأبي رافع أو لولده أو لحفيده أو لشخص آخر أو نسب إلى أميرالمؤمنين سلام الله عليه أنّه الكتاب لعلي على أي كيف ما كان فهذا أقوى تقدير للكتاب وإن كان من كتاب السكوني وما شابه ذلك فلم يصل إلينا يعني يناقش في الرواية حينئذ أكثر بأنّ هذا المقدار هم حذفه الأصحاب من كتاب السكوني ولكن كما قال في العروة وكما قال الأستاد إنصافاً لا نستطيع أن نقول هذا الحكم يعني إحجاج بالصبي مختص بالذكر ولا يشمل الإنثى إنصافاً خلاف الظاهر التعابير الموجودة في الروايات في روايات السنة قال خرجنا مع رسول الله في الحج يعني حجة الوداع ومعنا النساء والصبيان ، ومعنا النساء والصبيان ، يعني بعبارة أخرى معنا مع الرجال النساء يعني البالغات والصبيان يعني غير البالغ لا يختص بخصوص الصبي ، أو المراءة خرجت في حجة الوداع مع رسول الله مثلاً عندها بنت مثلاً صغيرة تتركها في البيت بعيد جداً يعني جداً بعيد مثل هذا التعبير يختص بخصوص الأولاد الذكور يشمل الصبية أيضاً ومعنا النساء والصبيان حكم لا بأس بشموله للصبية أيضاً على أي كيف ما كان فإنصافاً هذا المطلب الذي أفاده السيد اليزدي وأفاده الأستاد إنصافاً صحيح وهو الظاهر من مجموع النصوص وأنّ هذا الحكم لا يختص بالصبي بحيث لا يشمل الصبية أيضاً على أي كيف ما كان ثم الأستاد رحمه الله قال يمكن أن يستفاد هذا الحكم من بعض هذه الروايات مثل معتبرة يونس بن يعقوب عن أبيه ، يعقوب بن قيس ، يونس بن يعقوب بن قيس قال قلت لأبي عبدالله عليه السلام إنّ معي صبية صغاراً وأنا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون قال إيت بهم العرج ، عرج محلين يعني محل الشسمة ، فاليحرموا منها بعد بما أنّ ، هذه الرواية في هذا المجلد من جامع الأحاديث ما موجود في أبواب المواقيت فلذا أكفي بقرائته من كتاب الأستاد رحمه الله فإنّ الصبية وإن كان جمعاً للصبي وجمع الصبية الصبايا إلا أنّ المتفاهم العرفي من الصبية الصغار من الأولاد أعم من الذكر والأنثى وبذلك يظهر دلالة غيرها من الروايات أيضاً مو كل الروايات إنّ لنا صبياً مولوداً مثلاً إن لنا صبياً مولوداً خاص بالصبي لا يشمل الصبية ولكن يفهم بحسب المتفاهم العرفي أنّ ذكور لا خصوصة لها المهم أنّه سن الصبى ولا يميز يا ولد لنا مولود هو عبدالرحمن بن حجاج يقول قلت لأبي عبدالله عبدالرحمن أو غيره هسة الآن راح من بالي بأنّه ولد لي مولود وكنا تلك السنة مجاورين بمكة المكرمة فقال مر أمه تسألت حميدة عن مسالة وإلى آخر الرواية إنصافاً جملة من الروايات فيها كلمة صبي مولود يمكن أن يناقش فيه لكن جملة من الروايات من هذا القبيل ، معي صبية صغاراً أو تعبير الذي قلنا حججنا ومعنا النساء والصبيان إحتمال مراد به الذكور من الصبي جداً خلاف الظاهر ، إختصاص الحكم بالذكور جداً خلاف الظاهر ثم إنّ الأستاد رحمه الله عبر عن هذه الرواية بمعتبرة يونس بن يعقوب عن أبيه قال قلت لأبي عبدالله عليه السلام وهذا مبني على مسلكه رحمه الله في توثيق جميع من وقع في أسانيد هذا الكتاب المعروف بتفسير علي بن إبراهيم فقط وثقه الأستاد من كتاب تفسير علي بن إبراهيم آقا این را از تفسیر بیاورید تفسیر علی بن ابراهیم ، سوره محمد یستبدل بهم قوما غيركم يستبدل بكم قوماً يستبدل بهم على أي اين كلمه یستبدل در سوره محمد بیاورید در ذیل تفسیر قمی ، على أي تمسك الأستاد رحمه الله بإعتبار من هذه الجهة وأنّ علي بن إبراهيم في كتابه التفسير روى عنه
- کجایش را بخوانم آقا خدمتتان ؟
- تفسیر علی بن ابراهیم در ذیلش وانما حدثنی یستبدل قوما غیرکم
- قال يدخلهم في هذا الأمر ثم لا يكون أمثالكم في معاداتكم وخلافكم وظلمكم لآل محمد صلى الله عليه وآله
- تعبير بله
- حدثني محمد بن عبدالله عن أبيه اصلا در مورد حج چیزی ندارد آقا عن أبيه عبدالله بن جعفر عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن يعقوب بن قيس قال قال أباعبدالله عليه السلام يابن قيس وإن تدولوا يستبدل قوماً غيرهم لا يكون أمثالكم على أبناء الموال المعقتين شما دنبال کدام رجل میگشتید میخواهید خود رجل را پیدا کنیم ،
- نه بخوانید بعد از اینکه گفت عن أبيه عبدالله بن جعفر چه کسی من حواسم پرت شد
- عن السندي بن محمد
- سندی بن محمد عرض کردیم سندی بن محمد ابان بن محمد بجلی است که از اجلاء است اسمش ابان است لکن يلقب بالسندي لعله لونه كان أسمر أو شديد يسمى سندي شرحنا سابقاً لكن أساساً هو أبان بن محمد البجلي من الثقاة الأجلاء عن ؟
- بنويسم آقا عن يونس بن يعقوب عن يعقوب بن قيس
- ها عن يونس بن يعقوب عن يعقوب بن قيس
عادتاً لا بد أن يقول عن أبيه وعن يعقوب بن قيس الأستاد تمسك بهذه الرواية في كتاب التفسير في الكتاب المعروف تفسير علي بن إبراهيم تمسك بهذه الرواية على وثاقة يعقوب بن قيس إذا كان والده عادتاً يقول عن أبيه يعقوب بن قيس مثلاً عادتاً هكذا لعله حذف عن أبيه أولاً نحن ذكرنا كراراً ومراراً حتى الآن جملة من ال… مشهور بين العلماء يعني إلى فترة الأخير تفسير علي بن إبراهيم في جملة من العبارات بعد المناقشات التي صارت في هذا الكتاب عبر عنه بالتفسیر المنسوب إلى علي بن إبراهيم في التفسير المنسوب نحن قلنا التفسير هذا الكتاب ليس تفسير علي بن إبراهيم منسوب أو غير منسوب ولذا نحن دائماً نعبر في الكتاب المعروف بإسم علي بن إبراهيم مرادنا هذا المعنى هذا الكتاب أي شيء كان إسمه أي شيء كان إسمه على أي هذا الكتاب عرف في أوساطنا بإسم تفسير علي بن إبراهيم وقلنا حسب علمنا أول من أورد روايات الكتاب بعنوان علي بن إبراهيم هو الحسن بن سليمان الحلي صاحب كتاب مختصر البصائر ، هناك ذكرنا الآن لا أطيل الكلام بذلك هذا أقدم من نعرف إنّه إعتبر هذا الكتاب لعلي بن إبراهيم طبعاً في ما بعد المجلسي صاحب الوسائل وإلى آخره وإلى زماننا هذا تقريباً نستطيع أن نقول أول من ناقش فيه هو الشيخ الطهراني في كتاب الذريعة في هامش الكتاب ناقش في ذلك وشرحنا سر المناقشة سابقاً الآن لا أريد الدخول وأخيراً صارت أبحاث كثيرة حول الكتاب بل ألفت بعض المؤلفات حول الكتاب حول هذا التفسير بإصطلاح فالكتاب ليس لعلي هذا الكتاب الموجود قطعاً ليس لعلي بن إبراهيم نعم هذا الكتاب مشتمل على قطعة من تفسير علي بن إبراهيم هل هذا مثلاً كل تفسير جزء من التفسير قطعة كبيرة لا نعرف لأنّ التفسير الأصلي لم يصل يعني علي بن إبراهيم رحمه الله له كتاب التفسير لكن لم يصل إلينا حتى لو فرضنا كان التفسير موجوداً إلى فترة متأخرة مثلاً إلى زمان إبن طاووس رحمه الله لكن على أي فعلاً لم يصل إلينا هذا الكتاب كتاب التفسير لعلي بن إبراهيم رحمه الله لم يصل إلينا هذا الكتاب كتاب آخر لكن فيه قسم كبير من تفسير علي بن إبراهيم فيه قسم كبير يعني ، يعني كبير بالنسبة إلى الكتاب مو قسم كبير من تفسير علي بن إبراهیم لا قسم کبیر من هذا الكتاب من ، يعني مرادنا بقسم كبير الروايات ، الروايات الموجودة في هذا الكتاب أكثر هذه الروايات من تفسير علي بن إبراهيم ثم مع تفاوت كبير من تفسير أبي الجارود وعدة تفاسير إحتمالاً تفسير مثلاً آل البطائني الحسن بن علي أو نفس والده وإلى آخره شرحنا في محله ثم قلنا كراراً ومراراً إنّ هذا الكتاب تقريباً إذا أردنا تحليله تحليل مطالبته يتشكل من أقسام الثلاثة هذا الكتاب الموجود يتشكل من أقسام … قسم روايات علي بن إبراهيم ظاهراً من تفسيره ، وشرحنا أنّ هذا التفسير وصل إلى صاحب الكتاب بطريق مجهول الآن لا نعرفه عادتاً هم يقولون ضعيف نحن نقول لا نعرف نوكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى هذا قسم من الكتاب وهذا القسم من الكتاب ظاهراً أيضاً قسمين يعني ما كان من التفسير قسم ذكره علي بن إبراهيم في تفسيره وقسم أحاديثه مثلاً في هذا الكتاب كثير مثلاً قال ال.. وفي قوله تعالى قال ، قال في قول … قال يعني ظاهراً قال علي بن إبراهيم وليس رواية فقسم من هذا الكتاب من تفسير علي بن إبراهيم وهو على قسمين قسم مصدق بقوله قال يعني قال علي بن إبراهيم ظاهراً قال يعني قال وقسم روايات له هذا القسم الأول القسم الثاني روايات لصاحب الكتاب لا ربط له بعلي بن إبراهيم أصلاً ، والماتن يعني صاحب الكتاب يفرق بينهما إذا كان من تفسير علي بن إبراهيم وقال علي بن إبراهيم وقال حدثني أبي مثلاً وقال علي بن … لكن لما يذكر الروايات التي الماتن هو بنفسه ينقلها من غيره يقول حدثني إذا قال حدثني الروايات التي ينقلها مؤلف الكتاب وهذا لا ربط له بعلي بن إبراهيم يعني واضح مؤلف الكتاب كتب في هذا الكتاب أورد قسماً من كتاب علي بن إبراهيم وهو على قسمين وأورد طائفتاً من الروايات غیر هسئ تفسیر أبي الجارود طائفة من الروايات وإحتمالاً تلك الطائفة أيضاً من كتاب مشهور أو من تفسير أو ما شابه ذلك ، هذه الطائفة يذكرها بقوله حدثني ، وأصولاً لما يذكر حدثني فلان يذكر أشخاص الذين لا يروي عنهم علي بن إبراهيم جزماً لا يوجد شاهد أنّ علي بن إبراهيم روى عنهم هذا القسم الثاني القسم الثالث من الكتاب ما يأتي في تفسير الآية من دون كلمة قال ومن دون رواية ، هذا نحتمل أنّه يكون من صاحب الكتاب طبعاً يحتمل هم كان مثلاً كلمة قال لعلي بن إبراهيم وهو من إحتمال بس ظاهر العبارة أنّه من صاحب الكتاب فصارت الأقسام في كتاب ولذا إقترحنا هذا الشيء أنّ الكتاب يطبع بهذه الصورة روايات علي بن إبراهيم وتفسير علي بن … يمتاز بخط خاص ، روايات التي يرويه الروايات التي يرويها صاحب الكتاب بخط آخر والمطالب التي يذكرها صاحب الكتاب ظاهراً بحسب الظاهر ليست من التفسير بخط آخر ،
- یعنی اگر بناست چاپ بشود این کار را بکنند
- این طوری
طبعاً قسم من الكتاب طبعاً الكتاب ليس له نسخة نفيسة قديمة مشكلة الكتاب وهذا الكتاب بهذه الصورة قلنا في حدود القرن التاسع عبر عنه بتفسير علي بن إبراهيم وإلى زماننا هذا يعني إلى قبل شیخ آقا بزرگ في تعليقته طبعاً شيخ آقا بزرگ يحتمل أنّ عباس بن محمد جامع الكتاب ، جمع بين تفسير علي بن إبراهيم وأبي الجارود إجمالاً كلامه لا بأس ولكن قلنا لا دليل على هذا المطلب الكتاب كتاب واحد مو أنّه جامع عباس بن محمد طريق المصنف إلى علي بن إبراهيم هذا صحيح عباس بن محمد طريق المصنف وقلنا عباس بن محمد في قم له عنوان من السادة الموسوية في قم من أحفاد موسى بن جعفر والشيخ الصدوق له روايات عنه في كتاب العلل أظنه في كتاب الأمالي أظنه من طريق علي بن حاتم القزويني وأحتمل من غير طريقه ، عن العباس بن محمد أبي الفضل عباس … على أي كيف ما كان بعد هذا لبيان إقرؤوا العبارة يستبدل قوماًخود عبارت تفسیر را بخوانید
- بله آقا به رو چشم یستبدل قوماً غيركم قال يدخلهم في هذا الأمر
- شوفوا قال قال ، قال يعني علي بن إبراهيم ، هذا من القسم الأول القسم الأول كلام لعلي بن إبراهيم قلنا هذا على قسمين إما روايات له هذه ليست رواية له وإما كلام نفس علي بن هذا كلام نفس علي بن إبراهيم ، قال يعني قال علي بن إبراهيم ، يستبدل قوماً غيركم حمل الرواية على الولاية المراد بها الولاية مؤلف الكتاب هنا أورد كلام علي بن إبراهيم ، وظاهر أنّه كلام لعلي بن إبراهيم في تفسير الآية ليست رواية
- آقا اصلا مرسوم بوده آن موقع تفسیر این چنینی که طرف مثلا نظر خودش را بگوید
- چرا از زمان تابعین معروف بوده قال قتادة قال ابن عباس
- نه بین ما غیر از کلام اهل بیت چیز دیگری در تفسیر آیه می آوردند ،
- استظهار از مجموع روایات بوده
- یک کم به این جلسات تفسیر تلویزیونی زمان ما شبیه است آقا
- باشد اشکال ندارد حالا لازم نیست که حجت باشد خودب گفتنش گفته شده خوب
- نه مرسوم بوده اصلا عرضه اندام میکردند در عرض حتی نظر ائمه
- نه میگویم عرض اندام نمیکردند لکن مضمون
- برداشت خودشان را مثلا از روایات
- برداشت از روایات
- پس باز هم کلام خودش در واقع نبوده است
- کلام ، مضمون روایات ،
يستبدل قوماً قال ، قال علي بن إبراهيم ، بخوانيد
- قال يدخلهم في هذا الأمر
- ها يعني مراد بالأمر يعني التشيع الولاية ، قال المراد يستبدل يعني يأتي بقوم يدخلون في هذا الأمر، بعد ،
- بعدش ميفرمايد كه ، ثم لا يكونوا أمثالكم في معاداتكم وخلافكم وظلمكم لآل محمد صلى الله عليه وآله
- اها في هذا الأمر لعله مراد بهذا الأمر الإسلام إحتمال مو الولاية لكن مسلمين غير مبغضين وغير مخالفين لأهل البيت ثم لا يكونوا أمثالكم يعني أمثال المسلمين المخالفين لأهل البيت يحتمل ، بعد أن ذكر هذا الكلام من علي بن إبراهيم نفسه هو صاحب الكتاب أورد رواية ، إقرؤوا …
- ها حدثني محمد بن
- حدثني قائل حدثني صاحب الكتاب مو علي بن إبراهيم ، السيد الأستاد رحمه الله تصور أنّ قائل حدثني علي بن إبراهيم فلذا في كتاب المعجم مثلاً جعل من شيوخ علي بن إبراهيم محمد بن عبدالله الحميري محمد بن عبدالله الحميري في رتبة ومن مشايخ الكليني مو مشايخ علي بن إبراهيم يعني ذاك الإشتباه الذي حصل أولاً جعل يعقوب بن قيس من رواة علي بن إبراهيم ليس من رواه علي بن إبراهيم هو تصور أنّ كلمة حدثني يعني قال علي بن إبراهيم حدثني محمد بن عبدالله أصولاً عبدالله بن جعفر والد علي بن إبراهيم والد محمد بن عبدالله تقريباً توفي عشر سنوات قبل تقريباً قبل علي بن إبراهيم فكيف بولده رحمه الله ، لأنا ذكرنا مراراً أنّ عبدالله بن جعفر الحميري في سنة مائتين وسبع وتسعين دخل الكوفة وعلي بن إبراهيم إلى سنة ثلاث مائة وسبعة كان حياً دقيقاً لا نعرف وفاته ، يعني علي بن إبراهيم أولاً لا ينقل عن عبدالله بن جعفر إذا أراد أن ينقل عن مثل عبدالله والده مو عن ولده محمد ، محمد بن عبدالله من مشايخ الكليني ولذا قلنا الشخص الذي مؤلف هذا الكتاب رتبتاً بعد علي بن إبراهيم أصلاً هو لم يدرك علي بن إبراهيم مؤلف الكتاب ولكن حدثني أبوالفضل عباس بن محمد عن علي بن إبراهيم ، قال حدثنا علي بن إبراهيم فمؤلف الكتاب أصلاً لم يدرك علي بن إبراهيم نعم هو أدرك جملة من مشايخ الكليني ، منهم محمد بن عبدالله الحميري ، هذا محمد بن عبدالله هو الحميري ومن مشايخ الكليني رحمه الله ، يروي عنه الكليني رضوان الله عليهم أجمعين ، فإذاً هذه الرواية حدثني قائله مؤلف الكتاب وليس علي بن إبراهيم ، حدثني محمد بن عبدالله عن عبدالله بن جعفر الحميري
- عن أبيه عبدالله بن جعفر
- عن أبيه عبدالله بن جعفر
- عن السندي
- سندي بن محمد كوفي سندي بن محمد ، أبان بن محمد البجلي عن يعقوب بن قيس عن يونس بن يعقوب أيضاً
- عن يعقوب بن قيس بله
- يونس بن يعقوب أيضاً كوفي نعم
توفي ثم والده يعقوب بن قيس طبعاً الأستاد جعل هنا يعقوب بن قيس والده لكن لو كنا نحن وحسب الظاهر خلاف الظاهر وإلا كان يقول عن أبيه يعقوب بن قيس صحيح هو والده يعقوب بن قيس هذا صحيح ، بس في هذه العبارة إحتمالاً شخص آخر ، لا نعرف أنّه والده وإلا كان متعارف يكون عن والده عن أبيه عن يعقوب بن قيس مو بهذه الصيغة ، إلا أن نقول مثلاً هذا المؤلف مثلاً لأنّه أول الرواية وحدثني محمد بن عبدالله عن
- محمد بن عبدالله عن عبدالله بن جعفر
- نه اولش ، حدثني محمد بن عبدالله
- عن أبيه عبدالله بن جعفر
- شوفوا عن أبيه عبدالله بن جعفر عن أبيه
- يعني لا اقل یک فتحه ابیه چیزی دارد
- چیزی ها ،
كان المتعارف اللهم إلا أن نقول لأنّ النسخة ليست دقيقة إنصافاً نسخة هذا الكتاب ليست نسخة دقيقة حتى نحسب حسابها على أي عن يعقوب بن قيس قال الأستاد رحمه الله هو والده لا بأس إحتمال وارد لكن كما ذكرنا مراراً وتكراراً أنّ هذه الرواية ليست من روايات علي بن إبراهيم نعم يمكن أن يقال مؤلف الكتاب أياً كان ذكر في المقدمة أنّه يذكر فيه الروايات الصحيحة مثلاً الثابتة الكذا عن أهل البيت بإسناد كذا فتوثيق المؤلف ولو كان غير علي مثلاً كان علي بن حاتم القزويني توثيق المؤلف يشمل هذا لكن خوب خلاف الظاهر ، أولاً ظاهراً قلنا ذكرنا مراراً وتكراراً النظر في تلك العبارات إما من المصدر وإما إلى المشايخ ، وأما البحث الرجالي ينظر إلى آخر الإسناد خلاف الظاهر جداً مضافاً إلى أنّه الآن لا نعرف مؤلف الكتاب دقيقاً وإحتمال أن يكون علي بن حاتم وارد لكن علي بن حاتم ثقة في نفسه لكن يروي عن الضعفاء يعني ليس ممن يؤخذ بتوثيقاته ليس دقيقاً يؤخذ بتوثيقاته ليس بتلك المرتبة مضافاً إلى أنّ هذه العبارة ليست توثيقاً أيضاً كما ذكرنا وأشرنا
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين .
بله آقا سلام عليكم بله بله دارم می آیم الان ان شاء الله خدا نگهدار آخیش این هم بحث امروز ما
دیدگاهتان را بنویسید