حج عربی (جلسه91) دوشنبه 1399/09/17
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمدلله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين
كان البحث بالنسبة إلى حج الصبي وهناك فروع في حج الصبي إبتداءاً إستحباب الحج بالنسبة إلى الصبي مميزاً أو غير مميز وثم جملة من الفروع في ذلك ، من جملة الفروع أولاً خوب أصل إستحباب الآن نتعرض أنّه ظاهراً كما أمس ذكرنا ثابت وأما بالنسبة إلى الفروع فالفرع الأول الذي تعرضه له رحمه الله الماتن في مسألة الأولى إبتداءاً في حج الصبي المميز وأنّه يتوقف على إذن الأب إذن الولي يعني إحرامه يكون بإذن الولي أم لا أم بنفسه مثلاً عمره ثلاث عشرة سنة أربعة عشرة سنة مراهق لم يبلغ الحلم هو بنفسه من دون إذن الوالد من دون إذن الولي يحرم بنفسه فإذا أحرم بنفسه من دون إذن يكون إحرامه صحيحاً أم لا أم يتوقف على إذن الأب إذن الولي على أي أي كان وقلنا هذه المسألة تعرض له الماتن والأصحاب في فروع ثلاثة إبتداءاً حج الكبير الولد الكبير ولد لكنه بالغ يتوقف ندباً يتوقف على إذن الأب أم لا وهذا تعرض له الماتن رحمه الله في ذيل المسألة الأولى وتعرضنا له بتفصيل بمناسبة تلك الرواية وخرجنا عن مبحث الحج أيضاً ثانياً تعرض للصبي المميز طبعاً إذا فرضنا الولد الكبير في الحج المندوب يحتاج إلى إذن الولي وإذن الأب إذن الأب مو الولي أو الأبوين كما قيل فحينئذ يعني بناءاً على إعتبار الإذن من الأبوين أو من الأب ففي باب الصغير يعني الصبي بطريق أولى فلذا نحن قدمنا الماتن إبتداءاً تعرض للصبي المميز ويحتاج إلى إذن الولي ثم تعرض للولد الكبير يحتاج إلى إذن الأب أو الأبوين ثم في المسألة الثانية تعرض للصبي غير المميز يحتاج إلى الإذن أم لا يحتاج إلى إذن الولي أم لا نحن بداءنا هكذا بعكس هذا التصور إبتداءاً للولد الكبير وقلنا إنصافاً تلك الرواية لم تثبت ولم يثبت إعتبار إذن الأب أو الأبوين في حج الولد الكبير ندباً ثم هنا نتعرض إن شاء الله للصبي الميز يحتاج إلى إذن الولي أم لا وثالثاً إن شاء الله للصبي غير المميز مثلاً أفرضوا في حملات الآن موجود مثلاً أفرضوا في سفر الحج خصوصاً إذا كان فترة من الزمان شهر مثلاً بالطريق ولدت المراءة وليس معقول أب ولا كذا ولي أبوه فهل يمكن حتى للأفراد الموجودين في الحملة في القافلة ان يحرمون بهذا الصبي خصوصاً إذا فرضنا مثلاً أمه مريضة في المستشفى مثلاً أمه هم ما موجودة أبوه هم غير موجود فناس عاديين اللي في الحملة يحرمون للصبي لا إذن لأب بإعتباره ولياً ولا لا أقل إذن الأم بإعتبار حق الحضانة إن شاء الله نذكر في ما بعد أنّ الأب له الولاية والأم لها الحضانة وظاهر الآية المباركة وإن كانت في الرضاع والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين إستفاد الأصحاب بل وغيرهم أنّ حق الحضانة للأم الإرضاع ليس مجرد إعطاء الحليب مثلاً أو إرضاعه إرضاعها للطفل مقدمات الإرضاع ظاهراً يراد بها الحضانة وفي رواية عن الإمام الهادي سلام الله عليه توقيعات الإمام الهادي الحضانة إلى سبع سنوات في الصبي والصبية وأفتى بها جملة كثيرون من أصحابنا فالحضانة للأم والولاية للأب ، هسة سنتين ظاهر الآية المباركة ولو في باب الإرضاع والباقي ببركة الرواية على أي كيف ما كان إذا فرضنا أنّه أراد أن يحرم به ناس غرباء أصلاً لا لهم ولاية ولا لهم حضانة أن يحرموا بهذا الصبي غير المميز لأنا قلنا في رواية ولد لي مولود الليلة حتى جاء في كتب السنة أنّ أبابكر حج بولده الصغير وهو ملفوف في قماطه أحتمل لعله محمد بن أبي بكر لأنّه أمه كانت قريبة عهد بولادته على أي حال فمولود ليلة واحدة مع ذلك قال يحج عنه فهل ذاك يحتاج إلى إذن الولي أم ذاك هم لا يحتاج إلى إذن الولي فالمراتب ثلاثة الكبير في الحج المندوب الصبي المميز لحج نفسه والصبي غير المميز للإحجاج به يحج به هل هذه الثلاثة تتوقف ، الكبير خوب ليس له ولاية لكن من جهة إذن الأب أو الأبوين والصبي المميز وغير المميز من جهة الولاية أو الحضانة طبعاً تعبير بالولاية موجود في إصطلاح في رواية في كلمات الأصحاب والفقهاء وكذلك في كلمات أهل السنة لكن تعبير بالحضانة من عندي ليس له لأنّ الأم لها حضانة إلى مدة سنتين كما ظاهر الآية والولاية للأب ، على أي حال فهذه مسائل ثلاثة إنتهينا من المسألة الأولى وتبين أنّ الحج المندوب للولد الكبير لا يتوقف على إذن الأبوين نعم حسب القاعدة إذا هم مثلاً نفسياً متأذيان لكن لم يصلا إلى حد الإيذاء وحد العقوق فظاهر أحسن أن يترك الحج المندوب مراعاتاً لهما وشفقتاً عليهما ، وإذا وصل إلى حد العقوق خوب طبعاً العقوق ، عقوق الوالدين مو فقط حرام من الكبائر أصلاً كما في طائفة من الروايات فالآن كلامنا في الأمر الثاني وهو الصبي المميز يحتاج إذا أراد أن يحج يحتاج إلى إذن الولي تعرض السيد اليزدي في مسألة الأولى قال يستحب للصبي المميز أن يحج وإن لم يكن مجزياً عن حجة الإسلام اصل الإستحباب تعرض … الأستاد هنا قلنا سابقاً يتمسك الأصحاب يعني جملة من الفقهاء بإطلاقات أدلة الحج لكن وجوبه يرفع في حق الصبي فيكون مستحب قلنا هذا الوجه غير صحيح لا أصله لا فرعه السيد الأستاد إستدل بوجه آخر قال تدل عليه يعني على الإستحباب نفس الروايات المتقدمة الدالة على عدم إجزاء حجته عن حجة الإسلام ، حتى الروايات التي تدل على أنّه لا يجزي عن حجة الإسلام وعليه الحج إذا إحتلم فإنّه لا بد من فرض صحة حجه لا بد أن يفترض أنّ حجّه صحيح حتى يقال بإجزاء أو بعدم الإجزاء حتى لو أردنا أن نقول بعدم الإجزاء من قبيل العدم الملكة لا بد أن يكون قابلية موجود فلا بد من فرض صحة حجه وإلا فالحج الباطل لا مجال لإجزائه عن حجة الإسلام أصلاً هكذا الحج الباطل هكذا إستدل رحمه الله لم افهم إلى الآن المراد الجدي من هذه العبارة يعني كلام غريب له رحمه الله أولاً مراده بالحج الباطل يعني حتماً الحج الذي لا أمر له يعني ولو أمراً إستحبابياً مراده عادتاً نحن نستخدم كلمة الباطل في ما إذا خالف الأمر لأنّه إذا قال مراده لا بد من صحة حجه يعني أمر موجود حتى يكون مستحباً مراده هذا المعنى فحجه صحيح إلا أنّه يقع الكلام يجزي أو لا يجزي وأما إذا فرضنا حجه باطل فلا مجالل للإجزاء حجه باطل يعني أمر موجود خالف الأمر إلا أن يكون المراد بالباطل في إصطلاحه رحمه الله مو خالف الأمر أصلاً أمر ما موجود مراده من الباطل وذكرنا سابقاً في جملة من الأبحاث أنّ جملة من علماء السنة فرقوا مثلاً في البيع بين الباطل والفاسد هذا بيع باطل وهذابيع فاسد ، فرقوا أستبعد الأستاد رحمه الله يرى هذه التفرقة ما بين الباطل والفاسد على أي ظاهراً مراده الجدي رحمه الله لا بد أن نفرض أنّ له أمر ومقتضى هذا الأمر حجه صحيح يأتي الكلام في أنّ هذا الحج الصحيح يجزي أم لا وأما إذا لم يكن له أمر أصلاً حج الباطل يعني الحج الذي ليس له أمر لكن إصطلاحاً لا يقال لهذا باطل ، باطل إصطلاحاً إذا في باب العبادات إذا خالف الأمر على أي إصطلاح الحج الباطل عنده هنا إصطلاح لا يخلوا عن غرابة وهذا الإصطلاح … أولاً الباطل والفاسد أصلاً في رواية زرارة يقول إذا فعل كذا فحج فاسد وعليه الحج من قابل فقلت له أيهما حجة الإسلام الفاسد أو الحج الذي من قابل قال لا الفاسد يمكن أن يتصور عدم الإجزاء يكون من جهة أنّه … حتى الإجزاء هم يعقل لا يكون له أمر ومع ذلك يكون مجزياً عن … يعني هو حجة الإسلام ، على أي ما أفاده رحمه الله بلحاظ كلمة الحج الباطل لا مجال لإجزائه لم أفهم على أي وقلنا الصحيح أن يقال أنّ الروايات التي دلت ، مو ، ثم الروايات التي أشار إليها الرويات ، ليست كثيرة روايتين أو ثلاث ليست … ، أيما صبي أيما غلام حج عشرة حجج ثم بلغ كان عليه حجة الإسلام هذه الروايات خوب أعم أن يكون تمرينياً إنصافاً أو عبادياً نعم رواية موجود فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر ، قضى حجة الإسلام قالوا في كلمات العامة ليس واجباً عليه ولكنه صحيح ، قالوا أنّ الحج على الصبي ليس واجباً ولا مجزياً عن حجة الإسلام إلا أنّه صحيح أنا أفهم من هذه الروايات فقد قضى حجة الإسلام يعني له أمر إستحبابي كناية عن وجود أمر إستحبابي ، الأستاد ظاهراً مراده هكذا يعني نفهم من هذه الروايات هسة العبارة شوية أصلاً الأمر بالحج موجود وبعبارة أخرى ليس الكلام في حج الصحيح والفاسد الكلام في الحج التمريني والمستحب مو الحج الباطل يعني صورة الحج طبعاً الأستاد رحمه الله تقدم الكلام في أنّ ماهية الحج في المندوب تختلف ماهيته تختلف عن الحج في الواجب وقلنا الكلام غير صحيح لا ماهيته واحدة نعم حج غير المميز ظاهراً ماهيتاً تختلف ، يختلف عن حج المميز هذا صحيح يمكن أن يقال به ، لأنّ حج غير المميز يعني حضوره مثلاً في الحرم حضوره في السعي بين الصفا والمروة حضوره مثلاً في منى مثلاً في عرفات حضوره ليس المراد نسك لأنّه إبن يوم وليلة ولد أمس قال ولد أمس ، على أي حال فلعل مراده رحمه الله أنّه من هذه الروايات نستطيع أن نكشف أن نقول مأمور ولو ، مأمور إستحباباً بالحج وأما إذا فرضنا ليس له أمر الحج الباطل يعني ليس له أمر ، إذا فرضنا ليس له أمر ولو إستحبابياً فهذا قطعاً لا يجزي عن حجة الإسلام لا مجال لإجزءا عن حجة الإسلام أصلاً وهذا الذي ليس له أمر مراده بذلك يعني تمريني لا يقال له الحج الباطل صورة الحج ليس حجاً خوب قطعاً إذا فرضنا أنّ عباداته تمرينية فقطعاً لا تجزي عن حجة الإسلام أصلاً إحتمال ما موجود لأنّه مجرد صورة العمل فمراده يستفاد من هذه الروايات فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر لو أنّ غلاماً حج عشر حجج يعني حج عشر حجج بعنوان مأموم بها مو أنّه حج عشر حجج غير مأموم لكنها لا تجزي عن حجة الإسلام إذا بلغ وكذلك العبد إذا حج عشر حجج ثم اعتق كان عليه حجة الإسلام إذا أعتق على أي هذا الذي أنا أفهم من هذه الروايات من هذه العبارة والعلم عند الله عبارة غريبة على أي لا تخلوا عن غرابة ثم ذكرنا أمس نكتة وهي صحيحة أنّ أصل إستحباب الحج بالنسبة إلى الصبي مضافاً إلى هذه الروايات التي أشار إليها الأستاد رحمه الله أصلاً مجموع الروايات لأنا قلنا أنّ في باب حج الصبي رواية في أصل حجه مروا صبيانكم مروا صبيانكم ما عندنا مروا صبيانكم بالحج ما عندنا أما مروا صبيانكم بالصلاة عندنا أما أنّه ولد مولود كيف مثلاً أمه تفعل كذا وكذا وقال أنّه معنى حججنا رواية عن جابر بن عبدالله أظن حججنا ومعنا النساء والصبيان وكذلك في رواية رأى عمر مثلاً شخصاً كذا يفعل فقال مثلاً أنت لا تصوم وصبياننا يصومون إشارة إلى أنّه يعني كناية هذه التعابير أنّ الأمر الإستحبابي بصوم موجود ثم في باب الحج فروع مختلفة موجودة في هدي الحج في ثمن الهدي في الكفارات في كيفية الإحرام من أين يحرم الصبي قال أحرموه من مكان كذا من فخ قريبة إلى مكة ووهلم جرا عدة فروع موجودة فيستفاد من مجموع الفروع أصل إستحباب الحج وهذا ما صنعه في كتاب جامع الأحاديث يعني في كتاب جامع الأحاديث عقد باباً لعنوان إستحباب حج الصبي ثم في ذيل الباب في ذيل الروايات وهو بتعبيره في بحث الإشارات أشار إلى الروايات الواردة في باب الكفارة في باب كذا في باب كيفية … فيقال يستفاد من مجموع هذه الروايات أصل الإستحباب هذا كلام صحيح أصل الإستحباب يستفاد الأستاد إستفاد من خصوص الروايات الواردة في إجزاء الحج وعدم إجزاء حج الصبي لا باس به يستفاد منها إجمالاً ولكن أنّه حتماً صحيح لا يمكن أن يكون صورة الحج وفي نفس الوقت مضافاً إلى أنّها في صورة الحج يكون مزياً بشرط يروى عن إبن عباس أنّه إذا حج في حال الصبى فلا يجزي عن حجة الإسلام لكنه إذا مات بعد لا يحتاج إلى القضاء عنه إذا مات يجزي لا بأس يمكن طبعاً ينسب هذه الرواية إلى رسول الله ولكن يقال الصحيح أنّه موقوف على عبدالله بن عباس كلام لعبدالله بن عباس ولعلنا نتعرض لهذه الرواية فأصل الإستحباب مما لا إشكال فيه وبالسنبة إلى الأقوال هو المشهور بين عامة المسلمين يعني لا يختص بالشيعة روايات كثيرة موجودة بين عامة المسلمين وهو المشهور يعني شهرة واسعة جداً بين عامة المسلمين على إستحباب الحج للصبي المميز أن يحج بنفسه نعم يقال ينسب إلى بلي أبي حنيفة أنّه قال أنا أنقل كلام أبي حنيفة من تذكرة الفقهاء رأيت هذا الكلام في المغني وشرح الكبير لكن كلام العلامة أطول وما صار مراجعة إلى بإصطلاح إمكان المراجعة لأنّه لم يكن مجال للمراجعة إلى كتب الأحناف في هذه المسألة أنا أنقل من تذكرة الفقهاء من هذه الطبعة الحديثة الجزء السابع صفحة خمس وعشرين وقال أبوحنيفة إحرام الصبي غير منعقد هذا تعبير صحيح ، مو أنّه باطل غير منعقد ، ولا فدية عليه في ما يفعله من المحذورات مراده غير منعقد يعني تمرين يعني يؤمن برواية الحج حج الصبي ألهذا حج ولكن جعله تمرينياً ولا يصير محرم بإحرام وليه طبعاً إحرام الولي سيأتي إن شاء الله تعالى ذكر في المميز وغير المميز في غير المميز واضح أما في المميز هم ذكر أنّ الصبي المميز يحرم عنه وليه بإعتباره وإن كان مميزاً عدم التكليف قال لقوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم تعرضنا لهذه الرواية مفصلاً كراراً ورواية لها تخريجات هنا في الهامش كاتب الماوردي في الحاوي الكبير كذا كان المناسب إستخراج الحديث من كتب إستخراج هذه الرواية من كتب الحديث وخصوصاً موجود في مثل مسند أحمد وغيره وأسانيد مختلفة تعرضنا لذلك وقلنا نحن بعد عبارتاً إنصافاً من طريق الأصحاب لم يثبت هذا النص مضافاً أنّ عطف النائم على الصبي والمجنون لا يخلوا عن قرابة فعلى النائم له تكليف كذا فهذا مبني على أنّه رفع القلم عفواً عن ثلاث يعني حتى عن النائم لا تكليف عليه إطلاقاً وخلاف الظاهر ولأنّ كل من لا يلزمه الحج بقوله لا يلزمه بفعله إذا بقوله لا … كالمجنون ولأنّها عبادتاً على البدن فوجب أن لا ينوب كبير فيها عن الصغير طبعاً هذا الكلام كله حسب القاعدة كالصوم والصلاة نعم لكن ما دام يقول لهذا حج يعني أمر نعم يختلف أمر الصبي غير المميز عن المميز يعني أمره تعلق بشكل خاص وأمر خاص ولأنّ الإحرام سبب يلزم به حكم فلم يصح من الصبي كالنذر بلي ، ثم أجاب العلامة عن كلامه هذا جملة من عباراته مناسبة مع غير المميز ولكن هو ظاهراً عبارته مطلقاً في المميز وغير المميز على أي كيف ما كان إن ، الآن لا أنسب إليه هذا الرأي لم أراجع كتب الأحناف وليس عندي الآن إطلاع على كتب الأحناف في هذه المسألة حتى أنسب إليه هذا الشيء على أي على فرض صحة النسبة إستظهر أنّه كأنّما مسلم عنده أنّ النساء أنّ الصبيان المميزين وغير المميزين كان يأخذون معهم يأخذونهم معهم في الحج إلا أنّه يعتقد أنّه تمريني أحتمل مراده هذا المعنى ، لا يستفاد من مجموع الأدلة الواردة في المقام أنّه يكون عبادي الحج عبادة في حقهم لكن قلنا ذكرنا أنّه ظاهر الأدلة إنصافاً أنّه مستحب وأمر موجود أمر إستحبابي موجود حمل هذه الروايات الكثيرة هالمجال روايات كثيرة يعني في أصل الإستحباب وفي الخصوصيات الروايات كثيرة حملها على الأمر التمريني جداً خلاف الظاهر جداً وعمدة الدليل عنده رفع القلم إذا فرضنا أنّ رسول الله قال بالنسبة إلى الصبي غير … ألهذا حج قال نعم ولك أجر أصلاً ولك أجر مبني على أنّه إبتداءاً أجر للصبي موجود وثم لوالدته لأمه على أي كيف ما كان إنصافاً وأما عندنا فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر قضة حجة الإسلام يعني أمر موجود ليس تمرينياً نعم هذا التعبير لو أنّ غلاماً حج عشر حجج ثم إحتلم كان عليه حجة الإسلام يحتمل أن يكون تمرينياً ويحتمل أن يكون عبادياً هذا إحتمال وارد أما فقد قضى حجة الإسلام معناه وجود أمر فهذا الذي أفاده جملة من السنة في أنّ الصبي لا يجب عليه ولا يجزي عن حجة الإسلام ولكنه صحيح بمعنى أنّه أمر موجود أمر إستحبابي موجود ومقتضى هذا الأمر الإستحباب عبادية هذا العمل في حقه هذا يمكن أن نفهم إنصافاً لا مجال للمناقشة ثم قال السيد رحمه الله هل يتوقف ذلك على إذن الولي أو لا المشهور هذه الشهرة الآن حصلت عندنا من بعد العلامة رحمه الله این کتاب مبسوط الیوم تذکرت اینما کنت أفكر في المسألة تصورت أنّ المسألة لعله تعرض لها الشيخ الطوسي في المبسوط لأنّه في الخلاف لم يتعرض وما ، لكن ما كان مجال للمراجعة إلى كتاب المبسوط ، این مبسوط شیخ در بحث حجش را نگاه کنید المبسوط للشیخ الطوسی ، المشهور بل قيل بأنّ إجمالاً أقول مسألة إذن الأب ولي في باب الإحرام في باب الحج لم يرد في شيء هذه المسألة لم ترد في شيء من رواياتنا طبعاً في روايات العامة بطريق أولى فقط موجود في الروايات مثلاً مر أمه مثلاً كيف نجرد الصبيان قال جرد الصبيان من كذا كيف نرمي نهم نلبي عنهم قال كذا هذا موجود أما أنّ إحرامه كان بإذن الولي لا يوجد في الروايات وبطبيعة الحال لا يوجد في بإصطلاح فتاوى القدماء لأنّ فتاواهم عين النصوص لكن تدريجاً دخل هذا الفرع في الفقه الشيعي ،
- آقا بخوانم خدمتتان
- دارد ایشان ؟
- یک چیزی دارد انگار
- بفرمایید احتمال میدهم از شیخ طوسی در مبسوط باشد اصلش در آنجاست
- فرمودند فصل في ذكر حكم الصبيان في الحج
- بله الحمدلله رب العالمين
- الصبي الذي لم يبلغ قد بيناه أنّه لا حج عليه ولا ينعقد إحرامه فإن كان طفلاً لا يميز جاز أن يحرم عنه الولي وإن كان مميزاً مراهقاً جاز أن يأذن له فيحرم هو بنفسه والولي الذي يصح إحرامه عنه
- إلى آخره معروفة الولي شيء آخر لا ينعقد عجيب هذا يشبه فتوى أبي حنيفة
ثم تعبيره جاز أن يأذن له لا يفهم أنه … ، إحتمالاً مراده هو يحرم عن المميز أو نفس المميز يحرم بنفسه ظاهراً هكذا ، يعني إذا أراد المميز أن يحرم بنفسه بالإذن إذا هو الولي أحرم بغيره هو أحرم بعد إذ هو … يعني رضا
- پس متوقف بر اذن ولی میداند ایشان ،
- بله
أنا ما راجعت ومقدار الي راجعت في هذه الكتب لم ينسبوا على أي بس هذه الفتوى من الشيخ غريبة جداً هذه العبارة من الشيخ نحن سبق أن ذكرنا أنّ أصل الكتاب ومعروف بين الشوافع هو أصل الكتاب شافعي ولكن بين معروف بين الشوافع إنعقاد الحج عن أبوحنيفة لا ينعقد على أي غريب هذا هم في أصله هم في تفريعه على المذهب الشيعي وقلنا بما أنّ الكتاب كبير والشيخ أراد أن يفرع على مذهب الشيعة ظاهراً في جملة من الموارد لم يكن موفقاً لذلك على أي كيف ما كان فأولاً لا ينعقد كلام لا يمكن الموافقة ، لعل مراده لا ينعقد يعني لا ينعقد ليس له أمر في حق غير المميز ثم قال قد بينا این قبلش نگاه کنید ، بگذارید من خودم مراجعه کنم من با این نرم افزار نمیشود من باید مجموعه عبارات ایشان را نگاه کنم ، على أي حال الظاهر أنّه بداء المطلب عند الطائفة من الشيخ نحن ذكرنا سابقاً كراراً مراراً فقيهان عظيمان بل ثلاثة تقريباً لهما دور كبير في إنعقاد الشهرة والإجماع وتلقي فتواهم بالقبول أولهم الشيخ الطوسي رحمه الله ثم المحقق ثم العلامة ، العلامة له دور كبير في هذه الجهة رجعوا إلى كلامه كثيراً في معرفة المذهب وفي معرفة أقوال العلماء وأقوال الطائفة ودعوى الإجماع وما شابه ذلك وبالنسبة إلى العلامة والشيخ رحمهما الله لهما دور بارز أيضاً كلا في المعارف الحوزوية العلوم الحوزوية الدينية لهما دور كبير خصوصاً الشيخ الطوسي بعد أكبر ، لأنا ذكرنا أنّ الشيخ كتب في الفقه الفتوايي روايي كتب في الفقه التفريعي كتب في الرجال كتب في الفهرست كتب في الحديث كتابين ، في الأصول يعني جميع ما الآن ، تفسير العلامة لم يكتب بها لكن العلامة هم كتب كثيراً يعني وخصوصاً تقريباً المدرسة الأصولية الشيعية من بعده تقريباً عيال عليه لا تذكر آرائه كثيرتاً لكن واضح أمثال المعالم وما شابه ذلك متأثرون بكلامه رحمه الله في الأصول وطبعاً كلى الرجلين العظيمين الشيخ الطوسي والعلامة لهما إطلاع على كلمات العامة وتعرض كل واحد منهما للفقه المقارن ، الشيخ في كتاب الخلاف والعلامة في التذكرة وكلى الكتابين لهما دور في الطائفة يعني غالباً مو دائماً طبعاً منشاء إطلاع الأصحاب على أقوال العامة هذان الكتابان
- چه کتابهایی را آقا فرمودید ؟
- الخلاف والتذکرة الخلاف للشيخ الطوسي والتذكرة للعلامة
وبطبيعة الحال التذكرة أجود تنسيقاً ترتيباً من كتاب الخلاف وكتاب التذكرة إشتهر من هذه الجهة أكثر وتلقي بالقبول تذكرة الفقهاء على أي كيف ما كان المشهور بل قيل لا خلاف فيه هذا التعبير جاء في كتاب صاحب جواهر رحمه الله أنّه مشروط بإذنه لإستثباعه المال في بعض الأحوال ، هذه عبارة الجواهر ، وأما لا خلاف فيه بل قيل نقله خالف الجواهر إلا أن يثبت إجماع وثم يقول الإجماع نقل من محكي منتهى من ظاهر محكي منتهى والتذكرة منتهى للعلامة رحمه الله ، منتهى المطلب في تحقيق المذهب ، تعرض لبعنوان تحقيق لمذهب لكن تعرض في المنتهى أيضاً لأقوال العامة بخلاف المختلف وأما تذكرة ، تذكرة الفقهاء وتعرض لأقوال العامة لأقوال العلماء عبارة الشرائع يقول ظاهر المحكي من … لاحظوا المحكي ، هو هم لم يراجع كتاب المنتهى والتذكرة المحكي بتعبير بعضهم يقول في بعض الموارد يقول مثلاً هذا هو الصحيح وهو محتمل المحكي من عبارة التذكرة ، طبعاً هذا من باب النكتة على صاحب الجواهر رحمه الله على أي كيف ما كان هنا شبيه هذه العبارة موجود أنّه هو والظاهر من المحكي عن منتهى والتذكرة نتعرض على أي مسألة هذه المسألة في تصورنا بحث أنّه حجية الإجماع أنّ ، أصولاً ذكرنا في بحث الإجماع ما يدعيه الأصحاب حتى من الإجماع تاريخه تقريباً واضح موارد قليل لا نستطيع أن نفهم نحن قلنا في رواياتنا في باب الحج في باب حج الصبي أكو روايات في أصل الحج عن الصبي أو للصبي وأكو روايات على الصبي أو عن للصبي وأكو روايات في فروع المسألة إذن الأب لم يذكر أو إذن الأم مثلاً نقول سيأتي الكلام من المراد بالولي الأب أو الأم والوصي والوكيل والمنصوب من قبل الحاكم إلى آخره المشهور بل قيل لا خلاف فيه نعم المشهور من بعد العلامة ولعله من بعد الشيخ إنصافاً مشهور ثم ذكرنا مراراً وتكراراً أنّ الأخباريين رحم الله الماضين منهم الأخباريين تصوروا أنّ العلامة تأثر في هذا الكلام مثلاً بفقه الشافعي أو فقه السنة أو ما شابه ذلك لأنّ هذا الفرع من الفروع المستجدة عند السنة مذكور في كلامهم وسنذكر إن شاء الله تعالى أقوالهم في المسألة إن شاء الله تعالى نعم لعل المشهور عندهم أيضاً كذلك يتوقف على إذن الولي فيتصورون أنّ هؤلاء تأثروا بكلام السنة أهل السنة ومثلاً أخذوا بإعتبار إذن الأب مع عدم … إذن الولي مع عدم وجود ذلك في روايات أهل البيت ومن جملة الطعون يعني طبعاً مسألة فقيه لا مسألة كليه لكن يعتقدون أنّ منشاء هذه المسألة الفقهية منشائها هو إعتمادهم على أقوال عامة والإنصاف كذلك يعني الإنصاف أنّ الشيخ الطوسي الذي تعرض هو اطلع على كلمات العامة لكن نحن كلامنا مع الأخبارية في هذه الجهة مو أنّ الشيخ الطوسي والعلامة تأثراً بالعامة قال هذا الشيء إشتباه لا يصير تعرضوا لهذه المسألة العامة هم تعرضوا وهم ذكروا هذا الشيء بس ليس معنى ذلك أنّهم تأثروا بأقوال العامة وبما أنّ العامة قالوا هؤلاء هم قالوا بهذا الشيء ليس الأمر بكذلك إنصافاً هذه جرئة على هؤلاء الأعلام نعم قالوا بذلك يعني لما طرحت المسألة عليهم رأووا أنّ العامة جملة منهم قالوا لا يحتاج إلى إذن الولي جملة قالوا يحتاج وهو المشهور يحتاج … فهؤلاء هم قالوا بإعتبار … لكن من جهة القواعد لا من جهة النصب بإعتبار أنّ الطفل تصرفاته منوطة بإذن الولي فلا بد هذا هم تصرف الحج كذا تصرف لا بد من إذن الولي في ذلك وخصوصاً وأنّ الحج ليست عبادتاً بدنية صرفة الحج ليس أمراً مالياً صرفاً الأمر المالي الصرف خوب يحتاج إلى إذن الولي الأمر البدني الصرف لا يحتاج إلى إذن الولي كصلاته مثلاً أما الأمر الذي مختلط بينهما منهما كالحج عبادة بدنية ومالية بإعتبار المالية يحتاج إلى … فهؤلاء إنما أفتوا بذلك حسب القاعدة ، يعني إفتائهم حسب القاعدة وأنّ الصبي محجور عن التصرف إلا بإذن الولي نكتة الأساسية في إختلافنا مع الأخبارية في هذه الجهة نحن ذكرنا دائماً كثيراً يعني قلنا الموضوع أخذوا من السنة لكن الحكم على مبنى الشيعة مبنى الإمامية نفرض أنّ هذا العنوان إذن الولي لم يذكر في الروايات صحيح لم يذكر في الروايات إذن الولي لم يذكر لكن طرحوا هذه المسألة قالوا هل يحتاج إلى إذن الولي خوب في روايات العامة هم لم يذكر ولذا العامة هم تحيروا بأنّ أمّه رفعت الصبي ، فلذا جملة قال لا يحتاج إلى لأنّ الأم ليست وليتاً وجملة قالوا لعلها أحرمت بإذن ولي الطفل مثلاً من باب المثال فالعامة أيضاً إختلفوا في هذه المسألة منهم ولعل المشهور قالوا يحتاج إلى إذن الولي وقسمهم قالوا لا يحتاج إلى إذن الولي ونذكر عناوين نحن لا نذكر العناوين أسماء كثيراً إجمالاً نذكر لأنّ الهدف فقط وجود خلاف بينهم وبيننا أيضاً فالشيخ إذا فرضنا أفتى بأنّه يحتاج إلى الإذن وكذلك العلامة صراحتاً كما إن شاء الله نقراء عبارته مرادنا بذلك أنّ العلامة أخذ الموضوع من الفقه العامة نحن الآن في زماننا هكذا كثير من الأمور التي تطرح للمستوى العالمي قطعاً في الروايات ما موجودة هذه الأمور يحاول فقهاؤنا علماؤنا علماء الإسلام مو فقط فقهاؤنا علماء الإسلام بل علماء الشرق مثلاً جملة من العلماء الذين لهم حرية في التفكير أن يطرحوا تلك المسألة ويعطوا جواباً قد يخالف الجواب المالوف حتى على المستوى العالم هذا موجود هذا لا إشكال فيه وهذا ليس معناه التقليد ليس معناه أنّ هؤلاء العظماء أمثال الشيخ والعلامة رحمهم الله والمحقق تاثروا بكلام العامة وافتوا بشيء ما موجود في الروايات ولكن تأثراً بكلمات العامة لا ليس الأمر كذلك قد تكون النتيجة واحدة الفتوى أنّه يحتاج إلى الإذن لكن أفتوا بذلك حسب القاعدة الموجودة عند الإمامية ولا مانع نحن لا نريد أن نقول هؤلاء قالوا بهذا الشيء لأنّه وافقوا الشافعي مثلاً بل الشافعي قال هذا الشيء لأنّه وافق طريقة أهل البيت وافق كلام الصحيح ، ففقهائنا مثل العلامة ومثل الشيخ إستفادوا من أدلة الولاية إن ولاية الولي تقتضي أن لا يصح الحج إلا بإذنه يعني لا يكون مستحباً كما قد يقال بالنسبة إلى العبد كذلك العبد إذا فرضنا لم يستأذن من المولى وحج إحتمالاً يكون حجه بإصطلاح سورياً تمرينياً ، لأنّه حجه كبقية تصرفاته يحتاج إلى إذن الولي نعم إذا أذن له الولي وحج إذا أذن له المولى وحج لا يجزي عن حجة الإسلام ذاك شيء آخر إشتباه لا يصير فإذا قلنا أنّ الصبي كالحج كالعبد فإذا أذن له الولي صح حجه ومستحب قضى حجة الإسلام وإذا لم يأذن له الولي يكون سورياً يكون تمرينياً المراد من إعتبار الإذن هكذا فيكون صحيحاً بمعنى أنّه أصلاً لا أمر له يعني لا بأس تصرفاته دعاء أدعية حضر المراسم المناسك المشاهد هذه مشاهد يحب الله أن يحضر الإنسان فيها من هذه الجهة وإلا من جهة أنّه أتى بعمل مشروع فلا على أي كيف ما كان كما أنّه تبين أيضاً من خلال هذا الأمر أنّه لا يتهم مثلاً العلماء الأصوليون مثلاً بأنّهم في هذه المسألة تأثروا بالفقه الآن في هذه المسألة نلاحظ أنّ السيد اليزدي وكذلك السيد الأستاد رحمه الله يذهبان على عدم إشتراط إذن الولي مع أنّه قالوا المشهور لكن بالأخير إشتراط فالأقوى عدم الإشتراط في صحته وإن وجب الإستئذان في بعض ال… بالنسبة إلى المسائل المالية على أي كيف ما كان وطبعاً نحن الآن لا نريد الدخول في أصل المطلب يعني أصل المطلب في تصورنا أنّه يرجع إلى أنّه أصولاً هل هناك دليل أنّ الصبي لا يتصرف أي شيء إلا بإذن الولي لأنّ الموجود في باب الصبي في باب الأموال لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي ، يتيم يعني الصبي بإصطلاح إلا بالتي هي أحسن ، بعد في الآية الأخرى حتى إذا بلغوا النكاح وآنستم منه رشداً فادفعوا إليهم أموالهم الآن هم أشرت إشارة قالوا أمس بينت هذه النكتة هذا صار بناء العلماء أنّه قد يكون في القرآن ذكر شيء ولكن بمناسبة سنة والخصائص والخصوصيات والشواهد يتعدون من مورد الآية مثلاً الآية المباركة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ، ظاهر الإرضاع إعطاء اللبن يعني سقي اللبن للطفل بأي شكل هسة كيفية ذاك ، نهاية الأمر يستفاد منه لوازم هذا العمل يعني يحتفظ بالطفل إذا الطفل يحتاج إلى التنظيف ينظفه غايته وأما الحضانة بمفهومها العام فهذا فهمه الفقهاء الموجود بالنسبة إلى الصبي بالنسبة إلى غير البالغ مسألة أنّه الأموال ولا تكتب عليها الحسنات وأما أنّ كل تصرف من تصرفاته منوط بإن الولي هذا إشكال في الواقع في هذا مو أنّه … تلك العبارة التي إعتبروا فيها إذن الولي المفروض في ذهنهم الشريف أنّ كل تصرف من تصرفات الصبي يحتاج إلى إذن الولي خوب الحج من جملة التصرفات وأما إذا ناقشنا في ذلك قلنا ظواهر الأدلة يعني ظواهر القرآن خصوص الأموال يعني لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وكذلك الأموال حتى إذا بلغوا النكاح وآنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم بالملازمة في الأموال يعني بالنكتة قالوا أنّه هذا ولي إذا ولي على المال ولي على بقية الأمور فالواقع الإنصاف أنّه إذا فرضنا في أدلة الحج عندنا في روايات الحج لم يذكر أنّ إحرامه يكون بإصطلاح عن الصبي يعني يحتاج الصبي إذا فرضنا عدة من الصبيان في الحملة موجودة آبائهم موجودين هم حجوا يعني مثل الكبير لا فرق في ذلك حج مستحب كحج الكبير ومأمور به وعبادة وله آثار ولذا ينبغي أن يعرف أولاً تبين مثل هذا لا يكون سبباً يعني واضح جداً أنّ هذه المسألة دخلت في الفقه الشيعي من زمان لأنّه ما مذكور في الروايات إذا ما مذكور في الروايات في الكتب القديمة هم لم يذكر طبيعة الحال هكذا عند الشيعة نعم قلنا الشيخ الطوسي له دور ومن بعد الشيخ الطوسي إشتهرت جملة من الفتاوى التي عند الشيخ الطوسي رحمه الله وإن لم يكن لها مستند وإن لم تكن مذكورتاً في النصوص وقلنا هذا صار سبب لشهرة هذه الفتاوى من زمان الشيخ الطوسي إلى زمان العلامة والعلامة في كتبه خصوصاً في المختلف بإعتبار بين الشيعة يذكر المشهور كذا مراده بالشهرة الشهرة الفتوائية يعني المشهور فتواً مع عدم وجود نص فيها صار واضح ؟ والعلامة رحمه الله نظره الشريف أنّ الشهرة الفتوائية لها درجة من الحجية يعني إذا لم يكن لها معارض حجة ، حجة إذا لم يكن لها معارض يصرح في المختلف في عدة موارد ولذا تدريجاً في كتب أصول الفقه تعرضوا لهذه المسألة أصلاً هذه المسألة ما مذكورة سابقاً ولا في كتب السنة أنّ الشهرة الفتوائية حجة أم لا وتعرض لها الشيخ الأنصاري ، الشيخ الأنصاري قال الأصل الأولي أنّ الظن ليس بحجة وأخرج من هذه القاعدة خمسة أمور منها الشهرة الفتوائية فتبين أنّ الشهرة الفتوائية سر ورود هذه المسألة في الأصول إبتداءاً ما صنعه العلامة وما صنعه العلامة متأثر بهذا الجو الفقهي فروع فقهية مسائل فقهية تعرض لها الشيخ في المبسوط ما مذكورة في الروايات ومن بعد الشيخ خصوصاً إشتهر أنّه مائتين من بعد الشيخ مقلدون للشيخ رحمه الله رحمهم الله جميعاً فاشتهرت هذه الفتاوى بين الأصحاب وجعل العلامة خوب يرى أنّ هذه الفتاوى ما موجودة في النصوص لكن في كتب الأصحاب من بعد الشيخ مذكورة وبعضها هم بعنوان الإجتماع مثلاً يعني تلقي بالقبول فقال أنّه هذا وليس له معارض ليس له شيء رواية معارضة فقال نقبل بهذه الشهرة العلامة قبل الشهرة بهذا العنوان كما أنّه قبل الخبر الحسن كذلك يعني الخبر الصحيح عنده حجة مطلقاً الخبر الحسن عنده حجة مع عدم المعارض مع المعارض ليس بحجة هذا تفصيل قاله رحمه الله ولا وجه له إنصافاً عند التحقيق نحن خوب لم نؤمن بالحجية مطلقاً حتى بالخبر الصحيح فكيف بالحسن بهذا الوجه الذي أفاده وتدريجاً ما صنعه العلامة دخل في الفقه الشيعي وتدريجاً إنتزعوا منها قاعدة أصولية هل الشهرة الفتوائية حجة أم لا وحسب علمي طبعاً أذكر مثلاً في الرسائل حسب ما درسته سابقاً وكذلك في من تأخر عن صاحب الرسائل كالمحقق النائيني وغيره رحمهم الله جميعاً لم أجد من تنبه إلى أنّ العلامة عمل بالشهرة الفتوائية بهذا القيد شهرة متوسطة بمعنى أنّه مو دائماً حجة إذا لم يكن لها معارض حجة على أي فتبين أنّ الإشكال على الأصوليين بأنّهم أفتوا بذلك تأثراً بالعلامة والشيخ، والشيخ هم أفتى بذلك والعلامة أفتيا بذلك تأثراً بالعامة وهذا من ما مثلاً مخالفاً لأهل البيت لا ليس الأمر كذلك الآن نلاحظ أنّ صاحب العروة يقول فالأقوى عدم الإشتراط الإذن في صحته عدم الإشتراط وقال الأستاد فالأقوى عدم إشتراط إذن الولي ليس هناك شيء يتصور بأنّه نحن تأثراً بكذا وكذا يعني واقعاً في هذه الجهة لهم … مثل الشيخ والعلامة إذا قالوا بذلك إفتهموا ذلك من مجموع فقه أهل البيت أنّ الولد تصرفاته تحتاج ال… خصوصاً مثل هذا التصرف الذي من جهة بدني ومن جهة مالي يحتاج إلى إذن الولي
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
دیدگاهتان را بنویسید